هل يفرق بين خاتم الزينة وخاتم الختم بأن ما كان للزينة يجعل فصه في ظاهر الكف وما لا فلا؟
السائل : من المعلوم أن اتخاذ الخاتم للزينة حتى تظهر زينته ، ومعروف أن الفص يعني أكثر شيء زينة في الخاتم ، فهل نفرق فنقول أن إذا اتخذ خاتما للختم به يجعل فصه في الباطن ، وإذا اتخذه للزينة يجعل الفص في الظاهر ؟. الشيخ : يمكن ، يمكن ، والأمر واسع في هذا ، لكن ما أشرت إليه ممكن أن يقال ، إذا كان فيه الختم كونه من الباطن أحسن .
وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال
: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى
القارئ : وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال : ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أنه التختم ليس في اليمين فقط بل في اليمين واليسار ، وبناء على ذلك نقول في الساعة الآن التي تلبس في الذراع أنه ليس من السنة أن تجعلها في اليمين ولا في اليسار ، الأمر واسع اجعلها في اليمين أو اجعلها في اليسار . لكن جرت العادة أنها تجعل في اليسار لأنها أهون في الحركة من اليمين ، فاليمين دائما الحركة فيها وربما .. أو تخرب فلذلك اختاروا أن تكون في اليسار غالبا ، ثم بدأ الناس الآن يتوسعون فيها فيلبسونها في اليمين وفي اليسار وكله جائز .
حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس ( واللفظ لأبي كريب ) حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر
قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان
القارئ : حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب حدثنا ابن إدريس قال : سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال : ( نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر ). قال : " فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا ، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان ". الشيخ : نعم
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب قال نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
القارئ : وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال : سمعت أبا بردة قال : سمعت علي بن أبي طالب قال : نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه .
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم ابن كليب عن أبي بردة قال قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال : قال علي : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه ، قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها ). الشيخ : من معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى أحدا عن شيء فهو للجميع إلا إذا دل دليل على أنه خاص به إما ... أو لحاجة فيعمل بالدليل ، وإلا فالأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للجميع ، نعم
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها ( استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل)
القارئ : حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها : ( استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ). الشيخ : نعم ، هذا ... الأولى الذي يحتاج ... إلى المشي ينبغي للإنسان أن يصطحب النعال وأن يستكثر منها خوفا أن تتقطع الأولى ، فإذا تقطعت وجد عنده ما يقوم مقامها ، لأن المنتعل كالراكب يحمي رجليه من الشوك والأحجار وما أشبه ذلك ، نعم.
حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد ( يعني ابن زياد ) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)
القارئ : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ) . الشيخ : هذا هو السنة في اللباس أن تبدأ باليمين حتى لو القميص أو السروال ابدأ باليمين ، وعند الخلع ابدأ باليسار ، فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تقلع ، وهذا من احترامها ، لأنها إذا كانت هي أول من ينعل وآخر من يقلع زادت عن اليسرى ، وذلك للمدة التي بين الخلع واللبس ، كذلك أيضا في الخلع تبدأ باليسار كما مر . ولا تلبس في رجل دون أخرى لأن ذلك ليس من العدل ، والعدل مطلوب في جميع الأحوال ، وربما يكون هناك سبب طبي تتأثر به الأرجل لا نعلمه ، والمهم أن الإنسان ينهى أن يمشي بنعل واحدة ، ولكن عند الضرورة مثل أن تتقطع إحدى النعلين وتبقى واحدة والرجل تحتاج إلى نعل ، فهل نقول اصبر على الأذى ولا تلبس النعل الواحدة أو نقول اتقوا الله ما استطعتم ، ألبس النعل هذه ثم الأخرى إذا يسر الله لبست ؟ . الظاهر الثاني ، لأن وقاية بعض الجسم من الضرر أولى من عدم وقاية الجميع . هل نقول بالنسبة لتحلي بعض النساء الآن يلبسن في إحدى اليدين عدة أسورة واليد الأخرى ليس فيها شيء ، هل نقول أن هذا من جنس لبس النعل الواحدة أو نقول أن هذا من جنس الخاتم تجعله في إحدى اليدين دون الأخرى ؟ . الطالب : الثاني . الشيخ : نعم ، الثاني ؟ ، الظاهر الأول ، لأن الخاتم جاء في العادة أنه لا يلبس إلا خاتم واحد ، فإما في اليمين وإما في اليسار ، والأسورة جرت العادة أنها تلبس نعم ، في كلتا اليدين ، وكذلك يقال في الخلاخل التي تلبس في الرجل ، يقال للمرأة إلبسي في كلتا اليدين وفي كلتا الرجلين ، ربما يكون المرأة عندها سوار وساعة وليس عندها سواهما ، فهنا نقول لا بأس أن تلبس في إحدى اليدين السوارة وفي الأخرى الساعة .
ما الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في لبس النعل باليمنى؟
الشيخ : نعم يا علي ؟. السائل : أحسن الله إليك ، في باب استحباب لبس اليمنى ، لبس النعل في اليمنى ، الأمر فليبدأ باليمنى ، الأمر أين الصارف غلى الاستحباب ؟. الشيخ : أي نعم ، هو لو قلنا أين الصارف عن الوجوب لأثقلنا على الأمة الإسلامية ، ما أكثر الأدلة التي فيها الأوامر وهي على للاستحباب عند كل العلماء ، وكما قلنا لكم سابقا ونقوله الآن ، هذا لا يمكن ضبطه ، يعني لا يمكن أن نقول أن الأمر للوجوب مطرد ، ولا يمكن أن نقول إنه للاستحباب مطرد لا بد من قرائن تدل على هذا أو هذا . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الأمر للوجوب إلا بدليل ، وبعضهم قال الأصل في الأمر الاستحباب إلا بدليل ، لأن الأمر به يدل على مشروعيته ، والأصل عدم التأثيم بالترك ، وهذا هو حقيقة المستحب . وقال بعض أهل العلم ما يتعلق بالعبادة فالأصل فيه الوجوب ، وما يتعلق بالآداب فالأصل فيه الاستحباب ، لأن الإنسان لم يطلب منه هذا الأمر للتعبد به إلا من أجل امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهذا القول مع أنه وسط هو أقرب الأقوال إلى الصواب ، نعم
جاء عن بعض السلف أنه كان له أكثر من مائتي نعل فهل هو استدلال بظاهر الحديث؟
السائل : ما جاء عن بعض السلف أنه كان له أكثر من مئتي نعل ، هل هو استدلال بعموم الحديث : ( استكثروا من النعال ) . ؟ الشيخ : أولا لا أدري عن هذه القصة أنه واحد يبي يأخذ أكثر من مئتين نعل ، هذه تحتاج إلى إثبات . السائل : ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ... الشيخ : المهم أثبتها أولا ، حدثنا فلان حتى تصل إلى هذا الرجل قبل كل شيء ، نعم
إذا اضطر الإنسان في بلاد ما لأن يلبس نعلا واحدة حتى يعير من فقد نعليه فهل له ذلك؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم في بعض الأماكن في بعض البلاد يكون ما يستطيع أحد يمشي إلا في نعل ، وقد يضيع نعل الواحد . الشيخ : تضيع ؟ السائل : يضيع نعل واحد ، قد يكون رجلين قد يضيع نعل واحد من الرجال ، طيب ممكن يعطيه النعل الأول للثاني عشان يروح مكان بنعل ، والرجل الثاني ما فيه نعل ؟ الشيخ : يعني يعطي نعليه رجلا آخر ؟ السائل : لا يعطي واحد ، وهو يأخذ واحد . الشيخ : أي يعني يمشي في نعل واحدة ؟. السائل : أي نعم ، هل هذا ؟ الشيخ : لا يفعل ، يلبس النعلين ... وإذا كان الأرض شديدة يعني شديدة جدا فليجعله على كتفيه ويمشي به . الطلاب : هههه السائل : ما يستطيع . الشيخ : ليش ما يستطيع ؟ السائل : كبير حجمه ممكن ما يستطيع أن يأخذه على ظهره ... الشيخ : لا يأخذه كيف ما يأخذ ، يعني اللي راحت نعلها كبير ؟ السائل : شيخ قد يكون مسافة يوم كامل . الشيخ : والله اللي ... إذا تعب يجلس هو وإياه السائل : ما ممكن يمشي بنعل . الشيخ : لا لا ما يمكن ، لأن اللي يرتكب النهي في نفسه لمصلحة غيره ، ما ...
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( واللفظ لأبي كريب ) قالا حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا : حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال : ( خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال : ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس - فيما قرء عليه - عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قريء عليه عن أبي الزبير عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ). الشيخ : ... نهى عن ؟ القارئ : ( نهى أن يأكل الرجل بشماله ). الشيخ : هذا سبق الكلام عليه ، وبينا أنه حرام ، الثاني ؟. القارئ : ( أو يمشي في نعل واحدة ). الشيخ : وهذا سبق . القارئ : ( وأن يشتمل الصماء ). الشيخ : يشتمل الصماء معناه أنه يلتحف بثوب يعم جميع بدنه ولا سيما في الصلاة ، لأنه لا يستطيع أن يأتي برفع اليدين وبما يسن للمصلي مع كون هذه الصماء قد شدها على نفسه ، ولهذا سميت صماء لأنه ليس لها منافذ يستطيع الإنسان أن يتحرك بها ، نعم. القارئ : ( وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ). الشيخ : وهذا أيضا منهي عنه ، الإحتباء أن الإنسان يجلس القرفصاء ويجعل ثوبًا يلفه على ساقيه وظهره ، فهنا إذا فعل هذا الشيء وليس عليه شيء يستره من فوق ، فالذي يقف عنده يرى عورته فلذلك نهى عنه ، أما إذا كان عليه سروال أو إزار يستر عورته فلا بأس ، الرابع ؟. القارئ : انتهى يا شيخ .
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - ( إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء)
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء ) .
حدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره ). الشيخ : هذا الأخير لم يذكر فيما سبق ، لكن العلة في ذلك أنه إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي بدت عورته إلا إذا كان عليه سروال ، أما الإزار فلا بد أن تنكشف ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأما إذا كان يريد يمد رجليه ، إذا كانت الرجلان ممدودتين ووضع إحداهما على الأخرى فلا بأس ، لكن المراد أن يرفعهما يرفع الساق ثم يرفع إحدى الرجلين على الأخرى ، نعم .
بعضهم يعلل النهي عن انتعال الواحدة بأنها مشية الشيطان؟
السائل : بارك الله فيك بعضهم يعلل النهي عن الانتعال في نعل واحدة يقول إن هذه مشية الشيطان ؟ الشيخ : ما سمعت بهذا أنها مشية الشيطان لكن الذي علل به العلماء أنها من باب العدل ، نعم .
السائل : إذا أراد الإنسان أن يخلع ثم يلبس ، مثل أن يخلع ليتوضأ عند المغسلة وهو لابس نعليه أو يلبس الشراب مثلا ؟. الشيخ : يبدأ بالأول ، مثل أن يبدأ يبي يخلع نعلين ويلبس الثانيات ، يبدأ بالأول ، أيش الأول ؟. أن يخلع اليسار، ثم إن رأى أن يبقي اليسار على الأرض حتى يخلع اليمنى ثم يلبس النعل الآخر بادئًا باليمنى فهذا أحسن ، نعم السائل : .... اخلع الثنتين ؟. الشيخ : لا ما حاجة ، أن نقول اخلع اليمنى واغسلها ثم اخلع اليسرى ، نعم .
إذا قال قائل بأنه عن الاستلقاء على الظهر ورفع رجل على الأخرى منهي عنه مطلقا بدت عورته أو لم تبد فما حكمه؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، إذا قال قائل أن الواحد إذا استلقى على ظهره ورفع رجليه إحداهم على الأخرى فإنه مكروه سواء بدت عورته أو لم تبد عورته لعموم الحديث ، هل له وجه ؟. الشيخ : لا ليس له وجه لأن العلة معقولة ... وهذه أحيانا الإنسان يستريح فيها ، أحيانا الإنسان إذا استلقى ورفع رجليه على الأخرى يكون أريح له ، نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم ( قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا ) محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمش في نعل واحدة ولا تحتب في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمش في نعل واحدة ولا تحتب في إزار واحد ، ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت ).
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثني عبيدالله ( يعني ابن أبي الأخنس ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى)
القارئ : وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى ) الشيخ : عندك بالرفع ؟. القارئ : يضعُ . الشيخ : ... والنصب ، المانع لا يفعل هذا جامعا معه هذا ، نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه : ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ). الشيخ : هذا يحمل على ما سبق ، لأنه إذا لم يخشى انكشاف العورة فلا بأس ، يعني مثل إذا مد رجليه ووضع إحداهما على الأخرى لا بأس ، لأن هذا ليس فيه محذور .
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد ( قال يحيى أخبرنا حماد ابن زيد وقال الآخران حدثنا حماد ) عن عبدالعزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر ) قال قتيبة : قال حماد : يعني للرجال .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ). الشيخ : التزعفر يعني أن يدّهن بالزعفران وهذا غير اللباس ، هذا التزعفر إذا كان عاما للجسم فهو النهي عنه ، وإذا كان خاصا بمكان معين لسبب من الأسباب فلا بأس إلا إذا أدى إلى التشبه بالنساء فهذا يكون حراما ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، نعم
الشيخ : محمود السائل : ... الشيخ : أي لا بأس ، لأن البطانية مفروجة من الأمام. السائل : ... الشيخ : البطانية جعلها على الرأس ، نعم ؟ ، مفروشة السائل : ... الشيخ : هاه ، أيش ؟ السائل : ... الشيخ : آه ، ما أظن هذا لأن الخميلة إذا كانت على هذه الصفة هل تصل إلى الرجل أو قصيرة . السائل : ... الشيخ : تغطيه كله ؟ ، يثبت هذا .
السائل : شيخ بارك الله فيك الخفين هل تأخذ حكم ... الشيخ : من جهة ؟ السائل : من جهة يخلع واحد ويبقى واحد الشيخ : يعني يمشي بواحدة ، هذه أشد ، هذه أشد لأنه فضّل الأخرى اتقاءً للأذى من الأرض ... ، نعم
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال ( غيروا هذا بشيء)
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال : ( أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر إلى نسائه قال : غيروا هذا بشيء ).
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)
القارئ : وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ( أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ). الشيخ : الثغامة هذه مثل العرفجة ، نوع من نبات الأرض أبيض . وفي قوله : ( الثغامة بياضا ) لولا هذه الكلمة لقلنا أنه الذي انتفش لأن الثغامة تكون منتفشة لأنها شجرة لها أعواد تنتشر في الأرض ، وهي من أحسن الغذاء للإبل يستعملها أهل الحرث يلفونها مع القت ، تعرفون القت ؟ ، ثم يعلفونها الإبل وتتغذى عليها غذاءً طويلا . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( جنبوه السواد ) وجوب تجنب السواد ، وذلك لأن صبغ الشيب الأبيض بالسواد يضاد حكمة الله عز وجل ، إذ أن حكمة الله عز وجل أنه كلما كبر الإنسان ابيضّ شعره ، فإذا حاول أن يقلبه إلى سواد هذا مضادة لما كان خلق الله عز وجل . ثم إن كان فيه تدليس فهو أشد ، أشد وأشد ، يعني مثل إنسان يريد أن يتزوج وهو أبيض الشعر ومعلوم أنه إذا خطب المرأة شخص شعره أبيض قد لا تقبل ، فيتحيّل ويصبغها بالسواد . ولهذا حمله بعض العلماء على أن المراد إذا أراد الغش والخيانة ، ولكن هذا ضعيف ، وقد زعم بعض الناس أن قوله : ( وجنبوه السواد ) مدرج ، ولكنه زعم ليس بصحيح : أولا : لأن الأصل عدم الإدراج . والثاني : أنه قد جاء حديث آخر منفصل بالوعيد الشديد على من خضب بالسواد ، وللبحث بقية بعد الأذان إن شاء الله . البحث هو أنه لو ابيض شعر الإنسان قبل أوانه كما يوجد الآن في بعض الشباب ، يبيض شعره وهو ابن عشرين سنة فأقل فهل له أن يصبغه بالسواد لأن هذا ليس شيبا عادة ، أو نقول الحديث عام فيشمل من شاب على العادة ومن شاب قبل العادة ؟ . الاحتياط بلا شك هو الاحتمال الثاني ، أنه ممنوع حتى في من شاب بل حتى في من ابيض شعره قبل أوانه ، لأن الحديث عام ، نعم
ظاهر الحديث النهي عن السواد لأن الناس كان معظم شعورهم السواد فهل غيرهم مما ليس شعره أسود بالأصل له أن يصبغ عند الشيب بالسواد؟
الشيخ : عبد الله . السائل : الآن يا شيخ ظاهر الحديث أنه نهى عن السواد لأن أكثر شعور الناس يومئذٍ أنها سوداء ، فإذا كان الرجل شعره ليس أسودًا وشاب . الشيخ : لا ، لا غلط : ليس أسودًا ، أنت قرأت الممنوع من الصرف ؟. السائل : ليس أسودَ وشاب ، فهل له أن يصبغه بلون شعره السابق قياسا على هذا ، لأن العلة موجودة ؟. الشيخ : أي نعم ، يعني مثلا في أناس شعورهم حمر من ولادتهم ، والشاب شعره أحمر ، فهل إذا شاب هذا الشعر وابيض ، هل يجوز أن يصبغه بالسواد ؟ . الجواب ظاهر الحديث العموم ، ثم هل يجوز أن يصبغه بلون الشعر قبل أن يشيب ؟ . نقول قياسا على منع السواد فيمن شعرهم أسود يمنع هذا أيضا ، فيمنع هذا الرجل الذي شعره أحمر ثم ابيض من الشيب يمنع من أن يصبغه بأسود ، عللوا ؟. لعموم الحديث ، أو بلون الشعر الأول قياسا على السواد فيمن شعورهم سوداء ، نعم .
السائل : ... إن أراد أن يصبغ قبل ، يعني إذا كان الشعر أحمر ، فأراد أن يصبغ قبل أن يشيب ... ؟ الشيخ : هههه ، حيلة . السائل : لا ، يريد أن يكون مثل الناس . الشيخ : يعني هو شعره أحمر ؟ السائل : أحمر نعم . الشيخ : ويريد أن يصبغه بأسود ؟ . هذي محل توقف ، لأن الرجل ما غير الطبيعة الجارية في الغالب ، نحن توقفنا والأولى ألا يفعل ، نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب - واللفظ ليحيى - ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ) سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ).
حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن عن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ( ما يخلف الله وعده ولا رسله ) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال ( يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا ؟ ) فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( واعدتني فجلست لك فلم تأت ) فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)
القارئ : حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : ( واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال : ما يخلف الله وعده ولا رسله . ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال : يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا ؟ ، فقالت : والله ما دريت فأمر به فأخرج ، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واعدتني فجلست لك فلم تأت ، فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ).
الشيخ : في هذا دليل على مسائل : منها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، وهل هذا على عمومه أو المراد الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ؟ . الظاهر الثاني لأنه إذا جاز اقتناؤه فهو حلال فكيف يعاقب إنسان بحرمان دخول بيته من الملائكة ، والكلاب المباحة ثلاثة : كلب الحرث وكلب الماشية والثالث كلب الصيد ، غير هذه الثلاثة لا يجوز اقتناؤها على أي حال كان ، والعجب أن الكفار يقتنون الكلاب ويعتنون بها ، ويقدمونها على أنفسهم وينظفونها كل يوم بالصابون والشامبو وغيره . ولكنهم لو أرسلوها في مياه البحار السبعة أو بأي منظف فنجاستها عينية لا تزول ، وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل الخبيثات للخبيثين ، أما المسلم فلا يمكن أن يقتني كلبا إلا ما أجازه الشرع . ما المراد بالصورة ؟ ، هل المراد الصورة التي تتخذ وثنا أو المراد بالصورة التمثال المجسم أو المراد بالصورة هذا والملون ؟ . في هذا خلاف بين العلماء ، وذلك لأن كلمة صورة لفظ مطلق يحتمل معاني كثيرة ، فنقول : أما الصورة التمثال فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة تمثال سواء كان صورة آدمي أو حيوان آخر كالأسد والإبل وما أشبهها ، ومن العجب أن بعض الناس المترفين التالفين يتخذون صورا مجسمة من الإبل والضباء وما أشبه ذلك ، يزينون بها مجالسهم ، وهذا من جهلهم أو من غرورهم وتمام ترفهم حسب ما يدّعون ، وهذا حرام ، ولا يجوز للإنسان أن يجلس في المجلس الذي فيه هذه الصور حتى تزال ، لأنه إذا جلس فمقتضاه أنه أقر هذا المحرم وشارك فيه . ثانيا الصور التي تعلق يقصد بها تعظيم صاحب الصورة هذه حرام لا يحل تعليقها ، لأن هذا هو أصل دخول الشرك إلى بني آدم ، مثال ذلك رجل علق صورة عالم في حجرته أو غرفته أو مجلسه فهذا لا شك في تحريمه ، ولا يحل لأن أصل عبادة قوم نوح للأوثان أنه مات فيهم رجال صالحون فقالوا لعلنا نتخذ صور هؤلاء ، والظاهر أنها تماثيل ما هي ملونة ، حتى إذا رأينا هذه الصور تذكرنا العبادة ثم عبدنا ... ثم إذا رأيناهم تذكرنا العبادة ، فطال عليهم الأمد ثم عبدوهم من دون الله عز وجل ، فالمسألة هذه تؤدي إلى الشرك نسأل الله العافية والسلامة . الثالث تعليق الصور لغير التعظيم إما للفخر وإما للتذكار كالذين يعلقون صورهم في مجالسهم عند التخرج ، يلتقط لنفسه صورة عند التخرج ثم يضعها في مجلسه ، هذا محرم لكنه دون الأول لأن هذا فيه الفخر والخيلاء ، لكنه ليس كالأول في الخطورة ، الخامس . القارئ : الرابع . الشيخ : الرابع ، أن يتخذ صورًا غير معلنة وهي التي تعرف عندهم بالألبوم يجمعون صورا متعددة يتذكرون فيها أصحابها ، فهذه محرمة أيضا لأنها اقتناء للصور على وجه لا امتهان فيه ، ولا سيما إذا كان أصحابها أمواتا وأقارب فإن هذا يجدد الأحزان ويوجب تذكر هؤلاء أي تذكر الذين صُوروا ويندم ، أرأيت لو صور مجلسا بينه وبين أقاربه من آبائه وأمهاته وإخوانه ثم مات هؤلاء ماذا يكون قلبه إذا شاهد هذه الصورة ؟ نعم ، يتكسر حزنا ويندم فهذا محرم . الخامس : أن يتخذ صورة للحاجة فهذا لا بأس به ، مثل ما يحصل في قيادة السيارة أو في التابعية أو إنسان يقدم ليكون في وظيفة ، فالعادة أنه لا بد من اصطحاب الصورة ، فيصور مثلا أربع صور ويدفع واحدة ويبقى عنده ثلاث ، فهل نقل هذه الثلاث أتلفها لتشتري بدلها إذا احتجت أو نقول لا يلزم ، لأنك إذا أتلفتها سوف تخسر فيما بعد لتحصيل هذه الصور ؟ . الظاهر الثاني لأن هذا إنما اتخذها للحاجة وبذل المال مرة أخرى . السادس : أن يتخذها على وجهٍ تمتهن كالذي يكون في الفرش أو في المخدات أو في المساند فهذه رخص فيها أكثر أهل العلم ومنعها بعضهم ، والاحتياط تركها ، ولكن التحريم ليس بمعلوم ، ولا ريب أن هذه الفرش التي فيها الصور يوجد بدلها والحمد لله ، رأينا سجاجيد فيها صورة أسد قد ملأ السجادة لأنه يقول هذا ممتهن ولا بأس به ، نقول نعم هذا الذي عليه الجمهور لكن الاحتياط أولى ، الترك أولى . طيب السابع أن يتخذها لستر الجدر بها ، كما يوجد في بعض الأردية أردية تغطى بها الفُرَج ، ويكون عليها صور ، فهل نقول إن هذي ممتهنة أو لا ؟ . الظاهر لا ، ما هي ممتهنة ، لأنها معلقة فلا تجوز . الثاني : أن يكون ذلك في اللباس يعني أن يلبس الإنسان إزارًا أو رداءً أو قميصًا أو عباةً فيها صور فهذه حرام ، لا للصغار ولا للكبار وسواء كانت سراويل أو قمصانا أو غير ذلك . يوجد الآن ما يسمى بالحفاظة للصبي تلف على فرجيه حتى إذا بال أو تغوط لم ينتشر ، فيها صور ، هل نقول إن هذا ممتهن أو نقول هذا لباس فلا يجوز ؟ . نعم ، هو في الواقع يتجاذبه شيئان اللباس والامتهان ، فمن جهة أنه لباس يخشى أن الصبي يتربى على هذا ويسهل عليه الصورة لباسها ، فيستغرب فيما بعد إذا قلنا له لا تلبس السراويل بعد أن كبر ، قال سبحان الله كنت ألبسها وأنا صغير ، فمن هذه الناحية نقول لا تلبس ، والجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل قوي . ومن جهة أنها ممتهنة لأنه لا يباشرها إلا القذر من بول أو غائط نقول لا بأس بها خصوصا وأنها لا تكون ظاهرة ، لا تكون ظاهرة يعني يشاهدها الناس . آخر عدد التاسع : ما يوجد في الصحف والمجلات التي ابتلي بها الناس اليوم هذا على نوعين : النوع الأول : أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة معدة للصور ، يعني ليس فيها إلا صور ، تذكر حياة الشخص المصور وأعماله وما أشبه ذلك ، أو صور فيها ألبسة التي يسمونها الأزياء ، هذه لا شك في تحريمها ولا تحل ، لا سيما مجلات الأزياء ، لأنها توجب أن ينقلب الشعب المسلم في لباسه إلى لباس هؤلاء الكفار . أما إذا كان الصحيفة أو المجلة الأصل فيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث ، لكن يوجد مثلا صورة لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو زعيم أو ما أشبه ذلك ، فهذه لا بأس بها ، وذلك لأنها لم تتخذ ...