فتاوى الحرم النبوي-14a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم النبوي
رجل استمنى وهو محرم بالحج فما حكم حجه؟
السائل : ... بالإحرام والحج أو متلبس بالإحرام والحج فهل حجه صحيح وماذا عليه ؟
الشيخ : أولا يجب أن نعلم أن الاستمناء باليد أو غير اليد حرام إلا مع الزوجة فإن الإنسان له أن يستمني بيدها أو بين فخذيها أو ما أشبه ذلك. أما مع غير الزوجة فإنه حرام لقول الله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )). فجعل الله من طلب سوى ذلك عاديا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ). ووجه الدلالة من الآية من الحديث أنه لو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاستمناء أهون من الصيام ولأن الاستمناء فيه متعة للإنسان حيث ينال شيئا من شهوته ولما عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى ما هو أشق علم أنه ليس بجائز إذ لو كان جائزا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل.
أما إذا فعل هذا وهو محرم أو فعله وهو صائم فإنه يتضاعف عليه الإثم فإذا فعله وهو محرم في اليوم الثامن كما في السؤال فإنه يجب عليه إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء نعم.
نعم ولا بد من التوبة لا بد أن يتوب الإنسان إلى الله ويندم مما صنع ويعزم على أن لا يعود .
الشيخ : أولا يجب أن نعلم أن الاستمناء باليد أو غير اليد حرام إلا مع الزوجة فإن الإنسان له أن يستمني بيدها أو بين فخذيها أو ما أشبه ذلك. أما مع غير الزوجة فإنه حرام لقول الله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )). فجعل الله من طلب سوى ذلك عاديا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ). ووجه الدلالة من الآية من الحديث أنه لو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاستمناء أهون من الصيام ولأن الاستمناء فيه متعة للإنسان حيث ينال شيئا من شهوته ولما عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى ما هو أشق علم أنه ليس بجائز إذ لو كان جائزا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل.
أما إذا فعل هذا وهو محرم أو فعله وهو صائم فإنه يتضاعف عليه الإثم فإذا فعله وهو محرم في اليوم الثامن كما في السؤال فإنه يجب عليه إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء نعم.
نعم ولا بد من التوبة لا بد أن يتوب الإنسان إلى الله ويندم مما صنع ويعزم على أن لا يعود .
ماذا يفعل من لم يطف طواف الإفاضة علما أنه طاف للوداع بنية الوداع؟
السائل : رجل خرج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة علما بأنه قد طاف طواف الوداع بنية الوداع فماذا يلزم لهذا الرجل ؟
الشيخ : نعم الواجب على هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة ويحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وطواف الوداع السابق ليس بشيء لأنه قبل إنهاء أعمال الحج.
وهنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها الناس وهي أن الناس لما أفتوا بأن تأخير طواف الإفاضة يغني عن الوداع لما أفتوا بذلك وقعوا في هذه المشكلة التي ذكرها السائل أنهم عند السفر يريدون بالطواف إيش ؟ الوداع دون طواف الإفاضة.
فأقول : إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج والسفر فلا يخلو من ثلاث حالات :
أن ينوي طواف الإفاضة وحده أو طواف الوداع وحده أو ينويهما جميعا.
فإن نوى طواف الإفاضة وحده فصحيح ويسقط عنه طواف الوداع كما تسقط تحية المسجد إذا دخل الإنسان وصلى فريضة.
وإن نوى طواف الوداع وحده لم يجزئه عن طواف إيش ؟ الإفاضة.
وإن نواهما جميعا حصلا جميعا. لهذا ينبغي أن ننبه العامة أنهم إذا أخروا طواف الإفاضة فلينوا به إما طواف الإفاضة وإما الإفاضة والوداع. أما إذا نووا الوداع وحده فإن ذلك لا يجزئهم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : قبل الجمرات .
السائل : ... .
الشيخ : يعني رمى بعد ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم الواجب على هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة ويحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وطواف الوداع السابق ليس بشيء لأنه قبل إنهاء أعمال الحج.
وهنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها الناس وهي أن الناس لما أفتوا بأن تأخير طواف الإفاضة يغني عن الوداع لما أفتوا بذلك وقعوا في هذه المشكلة التي ذكرها السائل أنهم عند السفر يريدون بالطواف إيش ؟ الوداع دون طواف الإفاضة.
فأقول : إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج والسفر فلا يخلو من ثلاث حالات :
أن ينوي طواف الإفاضة وحده أو طواف الوداع وحده أو ينويهما جميعا.
فإن نوى طواف الإفاضة وحده فصحيح ويسقط عنه طواف الوداع كما تسقط تحية المسجد إذا دخل الإنسان وصلى فريضة.
وإن نوى طواف الوداع وحده لم يجزئه عن طواف إيش ؟ الإفاضة.
وإن نواهما جميعا حصلا جميعا. لهذا ينبغي أن ننبه العامة أنهم إذا أخروا طواف الإفاضة فلينوا به إما طواف الإفاضة وإما الإفاضة والوداع. أما إذا نووا الوداع وحده فإن ذلك لا يجزئهم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : قبل الجمرات .
السائل : ... .
الشيخ : يعني رمى بعد ؟
السائل : ... .
رجل طاف طواف الإفاضة ثم أتبعه بطواف الوداع قبل رمي الجمرات فما الحكم.؟
الشيخ : إذا طاف طواف الإفاضة ثم أتبعه بطواف وداع قبل أن يرمي كما في السؤال فإننا نقول : طواف الإفاضة صحيح. وأما طواف الوداع فغير صحيح وذلك لأنه طافه قبل أن يتم نسكه فالواجب عليه الآن فدية على ما قاله أهل العلم فدية تذبح بمكة وتوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا .
كتبت السؤال ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم .
كتبت السؤال ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم .
كيف تؤدى صلاة المسبوق في صلاة الجنازة ؟
السائل : يقول السائل :كيف يؤدي صلاة المسبوق من صلاة الجنازة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : كيف يؤدي صلاة المسبوق من صلاة الجنازة ؟
الشيخ : يعني معنى السؤال إذا جئت والإمام يصلي على الجنازة ولم تدرك إلا التكبيرات الأخيرة. فماذا تصنع ؟ نقول : إذا سلم الإمام فإن بقيت الجنازة والغالب أنها لا تبقى إن بقيت الجنازة فكمل الصلاة على عادتها. وإذا خشيت أن ترفع كما هو الواقع فأنت بالخيار بين أن تسلم مع الإمام أو أن توالي التكبير وتسلم قبل أن ترفع هكذا قال أهل العلم.
الشيخ : إيش ؟
السائل : كيف يؤدي صلاة المسبوق من صلاة الجنازة ؟
الشيخ : يعني معنى السؤال إذا جئت والإمام يصلي على الجنازة ولم تدرك إلا التكبيرات الأخيرة. فماذا تصنع ؟ نقول : إذا سلم الإمام فإن بقيت الجنازة والغالب أنها لا تبقى إن بقيت الجنازة فكمل الصلاة على عادتها. وإذا خشيت أن ترفع كما هو الواقع فأنت بالخيار بين أن تسلم مع الإمام أو أن توالي التكبير وتسلم قبل أن ترفع هكذا قال أهل العلم.
ما تقولون فيمن يقول إن الاختلاف رحمة؟
السائل : يقول السائل : ما تقولون في حق من يقول : إن الاختلاف رحمة ؟
الشيخ : نقول لمن يقول إن الإختلاف رحمة إن هذا قول ليس بصحيح لأن الله تعالى يقول : (( ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك )). وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إختلاف أمتي رحمة ). فهذا لا صحة له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ). لكن حكم الخلاف أو حكم الاختلاف رحمة يعني بمعنى أن الناس إذا اختلفوا فإنهم لا يأثمون لا يأثمون يعني اجتهدوا فاختلفوا لا يأثمون بل رحمة الله تسعهم وتجعل كل إنسان مجتهد ليس عليه شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ). أما أن نقول الخلاف نفسه رحمة فهذا ليس بصحيح .
الشيخ : نقول لمن يقول إن الإختلاف رحمة إن هذا قول ليس بصحيح لأن الله تعالى يقول : (( ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك )). وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إختلاف أمتي رحمة ). فهذا لا صحة له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ). لكن حكم الخلاف أو حكم الاختلاف رحمة يعني بمعنى أن الناس إذا اختلفوا فإنهم لا يأثمون لا يأثمون يعني اجتهدوا فاختلفوا لا يأثمون بل رحمة الله تسعهم وتجعل كل إنسان مجتهد ليس عليه شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ). أما أن نقول الخلاف نفسه رحمة فهذا ليس بصحيح .
إذا حج مع الأب ولده فهل يهل له بالعمرة أو الحج وكيف يطوف ويسعى به؟
السائل : يقول السائل : إذا حج مع الإنسان طفله فهل يهل عنه بالحج ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا حج مع الإنسان طفله فهل يهل عنه بالحج أو بالعمرة وكيف يطوف ويسعى به ؟
الشيخ : نعم إذا حج الإنسان بطفله فإن كان الطفل يعقل فإنه يؤمر بالنية ويؤمر بالإهلال فيقال مثلا انو العمرة. انو الحج. وقل لبيك اللهم لبيك ويحفّظ التلبية. أما إذا كان الطفل لا يعقل ولا يتكلم صغير فإن أباه أو وليه يهل عنه يقول : لبيك لفلان ويطوف به ويسعى به. ولكن لا يسعى به لا يطوف به طوافا واحدا له وللطفل. بل يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بالطفل ثانيا أو يطوف بنفسه ويؤجِّر من يحمل الطفل معه. وكذلك نقول في السعي.
وإنني بهذه المناسبة أقول إن كون الإنسان يجعل أطفاله يحرمون في هذه المواسم التي يكثر فيها الحجاج ويكثر فيها الزحام ويشق مراعاة الصبيان فإنه لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه في إحرام أطفاله معه وكم من أناس تمنوا أنهم لم يحرموا بالطفل.
كما أني أنبه أيضا على مسألة فيها خلاف بين العلماء وهي أن الطفل إذا أبى أن يكمل النسك هل يلزم ؟ هل في فدية ؟ نقول لا. لا يلزم الطفل بإكمال النسك ولا فدية عليه لو قطعه وتركه. وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يتعب من لباس الإزار والرداء ثم يرفضهما ويلبس ثيابه المعتادة. ففي هذا الحال نقول : ليس عليه شيء ولا على وليه شيء لأنه غير مكلف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ). نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا حج مع الإنسان طفله فهل يهل عنه بالحج أو بالعمرة وكيف يطوف ويسعى به ؟
الشيخ : نعم إذا حج الإنسان بطفله فإن كان الطفل يعقل فإنه يؤمر بالنية ويؤمر بالإهلال فيقال مثلا انو العمرة. انو الحج. وقل لبيك اللهم لبيك ويحفّظ التلبية. أما إذا كان الطفل لا يعقل ولا يتكلم صغير فإن أباه أو وليه يهل عنه يقول : لبيك لفلان ويطوف به ويسعى به. ولكن لا يسعى به لا يطوف به طوافا واحدا له وللطفل. بل يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بالطفل ثانيا أو يطوف بنفسه ويؤجِّر من يحمل الطفل معه. وكذلك نقول في السعي.
وإنني بهذه المناسبة أقول إن كون الإنسان يجعل أطفاله يحرمون في هذه المواسم التي يكثر فيها الحجاج ويكثر فيها الزحام ويشق مراعاة الصبيان فإنه لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه في إحرام أطفاله معه وكم من أناس تمنوا أنهم لم يحرموا بالطفل.
كما أني أنبه أيضا على مسألة فيها خلاف بين العلماء وهي أن الطفل إذا أبى أن يكمل النسك هل يلزم ؟ هل في فدية ؟ نقول لا. لا يلزم الطفل بإكمال النسك ولا فدية عليه لو قطعه وتركه. وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يتعب من لباس الإزار والرداء ثم يرفضهما ويلبس ثيابه المعتادة. ففي هذا الحال نقول : ليس عليه شيء ولا على وليه شيء لأنه غير مكلف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ). نعم.
ما رأيكم في جمع بعض الموظفين مالا شهريا وتعطى لأحدهم وهكذا حتى يأخذ الجميع؟
السائل : يقول : نجتمع عدد من الأفراد .
الشيخ : إيش ؟
السائل : نجتمع عدد من الأفراد ونجمع من كل فرد مبلغا من المال وهو ما يسمى بالجمعية ويأخذها كل شهر فرد فهل هذا يجوز أم لا وما الدليل على ذلك ؟ مع العلم أنني سمعت بعض طلاب العلم ينقل عن بعض العلماء أنه قال فيها والذي يظهر لي التحريم. وأنا لم أفهم لماذا هي حرام .
الشيخ : نعم. صورة المسألة أنه يجتمع عدد من الموظفين في دائرة ويخصمون من كل راتب رجل ألف ريال مثلا يعطونه لواحد منهم. وفي الشهر الثاني يخصمون من كل واحد ألف ريال ويجعلونه لرجل آخر وفي الشهر الثالث كذلك والرابع إلى آخره. فنقول : هذا جائز وليس فيه بأس والإنسان الذي يقول عن المعاملات إنها جائزة لا يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل من ؟ من يقول : إنه لا يجوز لأن الأصل في العادات والمعاملات الأصل فيها الحل.
فإذا قال قائل : هذا العمل حرام. وقال آخر : هذا العمل حلال. ها فالحق مع من ؟ مع من قال : إنه حلال حتى يقيم الذي قال : إنه حرام دليلا على التحريم. هذه المسألة ليس فيها ما يوجب التحريم لأن غاية ما فيها أن الرجل أقرض غيره قرضا اشترط عليه وفاءه فقط لأن حين ما يعطون واحدا منهم على أساس أنه سينالهم حظهم من هذا القرض. فحظهم من هذا القرض ليس فيه منفعة لهم لأنهم سوف يوفونه هذا القرض على كل حال فكأنهم قالوا : نقرضك بشرط أن توفينا. أما القرض الذي جرنفعا فهو الذي يعطيه مائة ويأخذ مائة وعشر مثلا أو يعطيه مائة وينتفع بسيارته أو يعيطه مائة وينتفع ببيته. هذا القرض الذي جر نفعا. وأما أن يعطيه مائة ولا يأخذ إلا مائة فقط. فهذا ليس بقرض جر نفعا فهي معاملة صحيحة وليس فيها بأس إطلاقا. نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : نجتمع عدد من الأفراد ونجمع من كل فرد مبلغا من المال وهو ما يسمى بالجمعية ويأخذها كل شهر فرد فهل هذا يجوز أم لا وما الدليل على ذلك ؟ مع العلم أنني سمعت بعض طلاب العلم ينقل عن بعض العلماء أنه قال فيها والذي يظهر لي التحريم. وأنا لم أفهم لماذا هي حرام .
الشيخ : نعم. صورة المسألة أنه يجتمع عدد من الموظفين في دائرة ويخصمون من كل راتب رجل ألف ريال مثلا يعطونه لواحد منهم. وفي الشهر الثاني يخصمون من كل واحد ألف ريال ويجعلونه لرجل آخر وفي الشهر الثالث كذلك والرابع إلى آخره. فنقول : هذا جائز وليس فيه بأس والإنسان الذي يقول عن المعاملات إنها جائزة لا يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل من ؟ من يقول : إنه لا يجوز لأن الأصل في العادات والمعاملات الأصل فيها الحل.
فإذا قال قائل : هذا العمل حرام. وقال آخر : هذا العمل حلال. ها فالحق مع من ؟ مع من قال : إنه حلال حتى يقيم الذي قال : إنه حرام دليلا على التحريم. هذه المسألة ليس فيها ما يوجب التحريم لأن غاية ما فيها أن الرجل أقرض غيره قرضا اشترط عليه وفاءه فقط لأن حين ما يعطون واحدا منهم على أساس أنه سينالهم حظهم من هذا القرض. فحظهم من هذا القرض ليس فيه منفعة لهم لأنهم سوف يوفونه هذا القرض على كل حال فكأنهم قالوا : نقرضك بشرط أن توفينا. أما القرض الذي جرنفعا فهو الذي يعطيه مائة ويأخذ مائة وعشر مثلا أو يعطيه مائة وينتفع بسيارته أو يعيطه مائة وينتفع ببيته. هذا القرض الذي جر نفعا. وأما أن يعطيه مائة ولا يأخذ إلا مائة فقط. فهذا ليس بقرض جر نفعا فهي معاملة صحيحة وليس فيها بأس إطلاقا. نعم .
بالنسبة لتنظيم الحجاج حيث يمنع الحاج من الرجوع إلى مكة فكيف يصنع من عليه طواف الإفاضة؟
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ الذي يحدث الآن بخصوص .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذي يحدث الآن بخصوص تنظيم سير الحجاج بحيث يمنع الحاج من الرجوع إلى مكة فكيف يصنع من عليه طواف الإفاضة ؟
الشيخ : نعم. من عليه طواف الإفاضة إذا كان لا يمكنه أن يدخل مكة محرما بالعمرة فإنه يدخل بثيابه يدخل بثيابه لأن التحلل الأول قد حصل له فقد رمى وحلق فيكون قد حل التحلل الأول. فإن سهل عليه أن يأتي بعمرة قبل طواف الإفاضة فذاك وإن لم يسهل دخل مكة بثيابه المعتادة بدون إحرام ثم طاف للإفاضة وسعى إذا لم يكن قد سعى.
السائل : نفس المؤسسات مؤسسات الطواف تمنع الحاج أن يذهب إلى .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تمنع الحاج أن يذهب إلى مكة ماذا يفعل ؟
الشيخ : لا بد من أن يرجع يقيم عليها دعوة عند المحكمة أي نعم .
السائل : رجعنا من عرفات متأخرا شوية وجينا لمزدلفة ثم جينا أول مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء ولقطنا الحصى واستعجلنا شوية ركبنا بالسيارة على أساس توقف بنا طبعا ... خلال النوم لقينا رواحنا غروب الشمس مازلنا في مزدلفة
الشيخ : شروق الشمس .
السائل : مازلنا في مزدلفة .
الشيخ : بعد صلاة الفجر .
السائل : بعد صلاة الفجر ما نزلناش ... نزولنا كان بقدر ما صلينا المغرب والعشاء ولقطنا شوية حصى واستعجلنا
الشيخ : خارج مزدلفة .
السائل : في أول مزدلفة .
الشيخ : في أولها لا بأس مادام نزلتم في أولها قبل الفجر .
السائل : ما مكثناش فيها مدة شوية قليل .
الشيخ : ما في شيء .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذي يحدث الآن بخصوص تنظيم سير الحجاج بحيث يمنع الحاج من الرجوع إلى مكة فكيف يصنع من عليه طواف الإفاضة ؟
الشيخ : نعم. من عليه طواف الإفاضة إذا كان لا يمكنه أن يدخل مكة محرما بالعمرة فإنه يدخل بثيابه يدخل بثيابه لأن التحلل الأول قد حصل له فقد رمى وحلق فيكون قد حل التحلل الأول. فإن سهل عليه أن يأتي بعمرة قبل طواف الإفاضة فذاك وإن لم يسهل دخل مكة بثيابه المعتادة بدون إحرام ثم طاف للإفاضة وسعى إذا لم يكن قد سعى.
السائل : نفس المؤسسات مؤسسات الطواف تمنع الحاج أن يذهب إلى .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تمنع الحاج أن يذهب إلى مكة ماذا يفعل ؟
الشيخ : لا بد من أن يرجع يقيم عليها دعوة عند المحكمة أي نعم .
السائل : رجعنا من عرفات متأخرا شوية وجينا لمزدلفة ثم جينا أول مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء ولقطنا الحصى واستعجلنا شوية ركبنا بالسيارة على أساس توقف بنا طبعا ... خلال النوم لقينا رواحنا غروب الشمس مازلنا في مزدلفة
الشيخ : شروق الشمس .
السائل : مازلنا في مزدلفة .
الشيخ : بعد صلاة الفجر .
السائل : بعد صلاة الفجر ما نزلناش ... نزولنا كان بقدر ما صلينا المغرب والعشاء ولقطنا شوية حصى واستعجلنا
الشيخ : خارج مزدلفة .
السائل : في أول مزدلفة .
الشيخ : في أولها لا بأس مادام نزلتم في أولها قبل الفجر .
السائل : ما مكثناش فيها مدة شوية قليل .
الشيخ : ما في شيء .
السائل : بارك الله فيك .
8 - بالنسبة لتنظيم الحجاج حيث يمنع الحاج من الرجوع إلى مكة فكيف يصنع من عليه طواف الإفاضة؟ أستمع حفظ
ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية وهل هي محدثة أم كانت موجودة في العهد النبوي ؟
السائل : يقول السائل : وهو سؤال متكرر. ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية ؟ وهل هي محدثة أم كانت في عهد الرسول ؟
الشيخ : أولا يجب أن لا يوجه السؤال لشخص بهذه الصيغة ليقال ما حكم الإسلام لأن الشخص ربما يخطئ وربما يصيب. فإذا أخطأ نُسب خطؤه إلى من ؟ إلى الإسلام إلا إذا قيد فقيل ما حكم الاسلام في نظرك لا بأس وإلا فليقل ما ترى. أما طريق الصوفية فلا بد أن يبين لنا الأخ السائل ماهو طريق الصوفية لأننا نجهله والحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا كان لديه علم فليتفضل الآن يشرح لنا ما هي طريق الصوفية حتى يمكن الحكم عليها ؟
السائل : ... طريقة لها أوراد معينة ولها أذكار معينة ويلزم الناس بهذه الأذكار وهذه الأوراد ويدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي في موالد وأن يفعل كذا وكذا وله أتباع وله جماعات. ويضرب الدفوف وأذكار .
الشيخ : على كل حال لا شك أن اتخاذ أوراد معينة بعدد معين أو كيفية معينة لم يرد بها الشرع لا شك أنها بدعة وأن كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا صحب الأذكار إذا صحب الأذكار دفوف وهز رؤوس وضرب على الأرض وما أشبه ذلك فهو أيضا بدعة. بل إن ضرب الطبول معصية لأن الطبول لا يحل ضربها الدفوف أهون يجوز أن تضرب في الأعراس والأفراح وما أشبه. لكن ضرب الطبول حرام فإذا كان هؤلاء لا يذكرون الله إلا على معصيته فطريقهم بدعة منكرة يجب إنكارها. نعم .
الشيخ : أولا يجب أن لا يوجه السؤال لشخص بهذه الصيغة ليقال ما حكم الإسلام لأن الشخص ربما يخطئ وربما يصيب. فإذا أخطأ نُسب خطؤه إلى من ؟ إلى الإسلام إلا إذا قيد فقيل ما حكم الاسلام في نظرك لا بأس وإلا فليقل ما ترى. أما طريق الصوفية فلا بد أن يبين لنا الأخ السائل ماهو طريق الصوفية لأننا نجهله والحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا كان لديه علم فليتفضل الآن يشرح لنا ما هي طريق الصوفية حتى يمكن الحكم عليها ؟
السائل : ... طريقة لها أوراد معينة ولها أذكار معينة ويلزم الناس بهذه الأذكار وهذه الأوراد ويدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي في موالد وأن يفعل كذا وكذا وله أتباع وله جماعات. ويضرب الدفوف وأذكار .
الشيخ : على كل حال لا شك أن اتخاذ أوراد معينة بعدد معين أو كيفية معينة لم يرد بها الشرع لا شك أنها بدعة وأن كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا صحب الأذكار إذا صحب الأذكار دفوف وهز رؤوس وضرب على الأرض وما أشبه ذلك فهو أيضا بدعة. بل إن ضرب الطبول معصية لأن الطبول لا يحل ضربها الدفوف أهون يجوز أن تضرب في الأعراس والأفراح وما أشبه. لكن ضرب الطبول حرام فإذا كان هؤلاء لا يذكرون الله إلا على معصيته فطريقهم بدعة منكرة يجب إنكارها. نعم .
ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد، وهل ورد عن السلف ذلك؟
السائل : يقول السائل : وهو سؤال أيضا متكرر إذا لم نلحق صلاة الجماعة وراء الإمام ونحن مجموعة هل يجوز لنا أن نعمل جماعة أو نصلي متفرقين ؟ وهل السلف كانوا يفعلون ذلك ؟
الشيخ : نعم. إذا جئنا ونحن جماعة وقد سلم الإمام فإننا نصلي جماعة هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام دخل رجل ذات يوم فإن رجلا دخل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقد فاتت الرجل الصلاة. فقال : ( من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه ؟ فقام رجل وصلى معه ) وهذه إقامة جماعة ثانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متصدقا لأنه أتى بالواجب. والإنسان إذا أتى بواجب العبادة صار إتيانه بها ثانية صار صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جمعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة ). فالسنة دلت على أن من دخل ووجد الإمام قد صلى فإنه يصلي جماعة إما مع واحد من أهل المسجد الذين صلوا وإما مع من دخل معه.
والسلف ورد عنهم هذا وهذا. ورد عنهم أنهم صلوا وورد عنهم أنهم لم يصلوا. ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. ثم إن الذي ورد عنهم أنهم لم يصلوا هي في الحقيقة قضية عين يحتمل أنهم لم يصلوا لأنهم يخافون أن يقتدي الناس بهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنهم لم يصلوا خوفا من أن يحمل الناس في قلوبهم على الإمام فيظنون أن هذا الصحابي تخلف لأنه يكره الصلاة خلف هذا الإمام فيكرهون هذا الإمام ويحتمل معنى ثالثا : أنهم لم يصلوا لسبب من أسباب مثل أن يكون هناك من يشتغل بالذكر أو القرآن ويخافون أن يشوشوا عليهم. المهم أن هذه قضية عين تحتمل أسبابا كثيرة لكن الذي جاءت به السنة هو الفيصل وهو الحكم بين الناس. يجب الأخذ به دون من سواه. وإني لأعجب من قوم قالوا إن إقامة الجماعة صدقة إذا كان الذي قامت به قد صلى من قبل ثم يقولون لا تقام جماعة إذا كانت واجبة. إذا جاء اثنان لا يصليان جماعة وإن جاء واحد ووجد واحدا قد صلى يصليان جماعة كيف هذا ؟ إذا كان يؤمر الإنسان الذي قد صلى أن يصلي مع هذا الداخل فكيف لا يؤمر الإنسان الداخل أن يصلي مع الداخل لأن كل منهما صلاته فريضة. وإذا جاز تعدد الجماعة في النافلة فتعدد الجماعة في الفريضة من باب أولى.
صحيح أنه لو اتخذ هذا عادة راتبة بحيث ينتظر جماعة من الناس فراغ الإمام الأول ثم يأتون بعده على وجه راتب مستمر هذا ينهى عليه ولا شك .
الشيخ : نعم. إذا جئنا ونحن جماعة وقد سلم الإمام فإننا نصلي جماعة هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام دخل رجل ذات يوم فإن رجلا دخل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقد فاتت الرجل الصلاة. فقال : ( من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه ؟ فقام رجل وصلى معه ) وهذه إقامة جماعة ثانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متصدقا لأنه أتى بالواجب. والإنسان إذا أتى بواجب العبادة صار إتيانه بها ثانية صار صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جمعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة ). فالسنة دلت على أن من دخل ووجد الإمام قد صلى فإنه يصلي جماعة إما مع واحد من أهل المسجد الذين صلوا وإما مع من دخل معه.
والسلف ورد عنهم هذا وهذا. ورد عنهم أنهم صلوا وورد عنهم أنهم لم يصلوا. ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. ثم إن الذي ورد عنهم أنهم لم يصلوا هي في الحقيقة قضية عين يحتمل أنهم لم يصلوا لأنهم يخافون أن يقتدي الناس بهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنهم لم يصلوا خوفا من أن يحمل الناس في قلوبهم على الإمام فيظنون أن هذا الصحابي تخلف لأنه يكره الصلاة خلف هذا الإمام فيكرهون هذا الإمام ويحتمل معنى ثالثا : أنهم لم يصلوا لسبب من أسباب مثل أن يكون هناك من يشتغل بالذكر أو القرآن ويخافون أن يشوشوا عليهم. المهم أن هذه قضية عين تحتمل أسبابا كثيرة لكن الذي جاءت به السنة هو الفيصل وهو الحكم بين الناس. يجب الأخذ به دون من سواه. وإني لأعجب من قوم قالوا إن إقامة الجماعة صدقة إذا كان الذي قامت به قد صلى من قبل ثم يقولون لا تقام جماعة إذا كانت واجبة. إذا جاء اثنان لا يصليان جماعة وإن جاء واحد ووجد واحدا قد صلى يصليان جماعة كيف هذا ؟ إذا كان يؤمر الإنسان الذي قد صلى أن يصلي مع هذا الداخل فكيف لا يؤمر الإنسان الداخل أن يصلي مع الداخل لأن كل منهما صلاته فريضة. وإذا جاز تعدد الجماعة في النافلة فتعدد الجماعة في الفريضة من باب أولى.
صحيح أنه لو اتخذ هذا عادة راتبة بحيث ينتظر جماعة من الناس فراغ الإمام الأول ثم يأتون بعده على وجه راتب مستمر هذا ينهى عليه ولا شك .
هل يشرع للنساء الحج مع وجود الزحام؟
الشيخ : واحد يسأل : عن حج الناس في هذه الايام يعني أيام الزحمات هل تحج المرأة أو لا ؟
فنقول : أما إذا كان الحج فريضة فلا بد منه إذا كان فريضة. وأما إذا كان نافلة فإنه ربما تتوقى هذه الزحامات بشيء من الأسباب فلا يمكن أن نقول ليس بمشروع لها .
فنقول : أما إذا كان الحج فريضة فلا بد منه إذا كان فريضة. وأما إذا كان نافلة فإنه ربما تتوقى هذه الزحامات بشيء من الأسباب فلا يمكن أن نقول ليس بمشروع لها .
هل يشرع مسح العينين عند سماع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله ؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إن بعض الناس إذا سمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مسح عينه كذا .
السائل : ... .
الشيخ : يبلها ؟ يبل أصبعه ثم يمسح عينه لأجل أن لا يصيبها العمى. نقول : هذا خطأ هذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد لأن نقول من من الذي قال لك إن هذا يحصل بهذا الشفاء هذا قول على الله بلا علم .
الشيخ : يقول إن بعض الناس إذا سمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مسح عينه كذا .
السائل : ... .
الشيخ : يبلها ؟ يبل أصبعه ثم يمسح عينه لأجل أن لا يصيبها العمى. نقول : هذا خطأ هذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد لأن نقول من من الذي قال لك إن هذا يحصل بهذا الشفاء هذا قول على الله بلا علم .
ما حكم المرور بين يدي المصلي؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : المرور بين يدي المصلي.
الشيخ : المرور بين يدي المصلي إن كان في جماعة فسترة الإمام سترة لمن خلفه .
وأما إذا لم يكن في جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه ). يقف أربعين إيش ؟ نعم ورد في البزار : ( أربعين خريفا ) أي أربعين سنة. لو يبقى أربعين سنة ينتظر سلام هذا الرجل ثم يمر كان خيرا له. ونحن نقول : لا تنتظر أربعين سنة انتظر كم ؟ أربعين يوم ؟ نعم ولا أربعين يوما ولا أربعين ساعة. انتظر عشرين دقيقة. هذا إن كان الإنسان يتأنى في صلاته فلا سواء في الحرمين أو في غيرهما الحديث عام كما قال البخاري رحمه الله : " باب السترة بمكة وغيرها " يعني على حد سواء إلا إلا من يصلي في مكان الطائفين فإن هذا لا حرمة له. امش بين يديه وامش على ظهره لكن لا تضع رجلك على ظهره لكن اغمز عليه ولو كان ساجدا وذلك لأنه ليس له حق في هذا المكان أن يصلي. نجد بعض الناس يصلون في الطواف فإذا أردت أن تمر من بين أيديهم وإذا عندهم واحد يحرسهم يقول : صلاة صلاة. إذا قال : صلاة صلاة أقول : طواف طواف. وأينا أحق ؟ طواف طواف أحق من صلاة صلاة. لأن صلاة صلاة يمكن أن يصليها في محل آخر لكن طواف أين يطوف الناس. نعم. و .
السائل : الروضة ؟
الشيخ : الروضة وغيرها سواء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : المرور بين يدي المصلي.
الشيخ : المرور بين يدي المصلي إن كان في جماعة فسترة الإمام سترة لمن خلفه .
وأما إذا لم يكن في جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه ). يقف أربعين إيش ؟ نعم ورد في البزار : ( أربعين خريفا ) أي أربعين سنة. لو يبقى أربعين سنة ينتظر سلام هذا الرجل ثم يمر كان خيرا له. ونحن نقول : لا تنتظر أربعين سنة انتظر كم ؟ أربعين يوم ؟ نعم ولا أربعين يوما ولا أربعين ساعة. انتظر عشرين دقيقة. هذا إن كان الإنسان يتأنى في صلاته فلا سواء في الحرمين أو في غيرهما الحديث عام كما قال البخاري رحمه الله : " باب السترة بمكة وغيرها " يعني على حد سواء إلا إلا من يصلي في مكان الطائفين فإن هذا لا حرمة له. امش بين يديه وامش على ظهره لكن لا تضع رجلك على ظهره لكن اغمز عليه ولو كان ساجدا وذلك لأنه ليس له حق في هذا المكان أن يصلي. نجد بعض الناس يصلون في الطواف فإذا أردت أن تمر من بين أيديهم وإذا عندهم واحد يحرسهم يقول : صلاة صلاة. إذا قال : صلاة صلاة أقول : طواف طواف. وأينا أحق ؟ طواف طواف أحق من صلاة صلاة. لأن صلاة صلاة يمكن أن يصليها في محل آخر لكن طواف أين يطوف الناس. نعم. و .
السائل : الروضة ؟
الشيخ : الروضة وغيرها سواء .
ما الحكم في رجل طاف للوداع وجلس في مكة عدة ساعات ينتظر الحافلة؟
السائل : طفنا طواف الوداع ... صلينا الجمعة في الحرم .
الشيخ : ولماذا لم تؤخر الطواف حتى تسهل لك وسيلة النقل ؟
السائل : المطوف قال لي لا. تخرج الليلة .
الشيخ : طيب. هذا يسأل يقول : إن المطوف قال له تخرجون الليلة فطفنا للوداع ومازلنا ننتظر وسيلة النقل إلى أن صلينا الجمعة. نقول هذا لا شيء عليهم إلا إذا قرر المطوف بعد القرار الأول وقال : إن سفركم سيكون بعد الجمعة فحينئذ لا بد من الطواف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما عليه شيء .
الشيخ : ولماذا لم تؤخر الطواف حتى تسهل لك وسيلة النقل ؟
السائل : المطوف قال لي لا. تخرج الليلة .
الشيخ : طيب. هذا يسأل يقول : إن المطوف قال له تخرجون الليلة فطفنا للوداع ومازلنا ننتظر وسيلة النقل إلى أن صلينا الجمعة. نقول هذا لا شيء عليهم إلا إذا قرر المطوف بعد القرار الأول وقال : إن سفركم سيكون بعد الجمعة فحينئذ لا بد من الطواف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما عليه شيء .
ما حكم صلاة النافلة عن الوالد الميت؟
السائل : صلاة النافلة الله يخليك صلاة النافلة عن الوالد الله يرحمه المتوفي ؟
الشيخ : صلاة النافلة عن الوالد المتوفي جائزة ولكن الأفضل من الصلاة أن يدعو له الدعاء له أفضل واجعل الصلاة لك .
الشيخ : صلاة النافلة عن الوالد المتوفي جائزة ولكن الأفضل من الصلاة أن يدعو له الدعاء له أفضل واجعل الصلاة لك .
هل يشرع دعاء القنوت في الفرائض؟
السائل : دعاء القنوت في الفرائض ؟
الشيخ : دعاء القنوت في الفرائض ليس بمشروع إلا عند النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفجر وفي غير الفجر. نعم.
وننتهي إلى هذا السؤال ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من القانتين المصلين والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته .
الشيخ : دعاء القنوت في الفرائض ليس بمشروع إلا عند النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفجر وفي غير الفجر. نعم.
وننتهي إلى هذا السؤال ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من القانتين المصلين والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته .
اضيفت في - 2006-04-10