فتاوى الحرم النبوي-22b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم النبوي
كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان؟
الشيخ : وأما قوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فهذا في الكيفية وليس في العدد، فلو أن إنسانا خالف في كيفية الصلاة لقلنا إن صلاته باطلة، لأنه يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) أما العدد فإنه لا حدّ له.
ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ( سلني ) يعني اسألني شيئا تريده، قال: ( أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعنّي على نفسك بكثرة السجود ) أي: بكثرة الصلاة، ولم يحدّد عليه الصلاة والسلام.
فصلاة الناس الآن في التراويح ثلاثة وعشرين ركعة، ليس من البدع، وليس بمنكر، صحيح أن الأفضل الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مع التّأني والفسح للناس من أجل أن يدعو الله عزّ وجلّ في حال السجود وأن يكثروا من التسبيح في حال الركوع، لاشك أن هذا هو الأفضل، لكنّه لا ينكر على شخص زاد على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فصلى التراويح إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين ركعة أو أكثر، كل هذا جائز.
وينكر على بعض الأئمة السرعة، بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يسرعون كثيرا في التراويح حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يسبّح إلا مرّة واحدة إن سبّح! وهذا لا شك أنه خطأ، وأنه جناية وأنه إضاعة للأمانة التي على الإمام، فالإمام مؤتمن يجب عليه أن يؤدّي الأمانة بحيث يعطي الناس فسحة يتمكّنون من أداء السّنّة، نعم.
السائل : يقول السائل ..
سائل آخر : هل فهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الزيادة في الصلاة ؟ وهل ثبت ذلك عنهم ؟
الشيخ : إي نعم ..
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال يعني ( ركعتين ركعتين ) ما زاد ما علمنا إلا في حديث سعد وهو الذي قال ( ركعتين )
الشيخ : الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم في قيام الليل في رمضان وفي غيره أنواع من الصلاة، بعضهم يقصر عن إحدى عشرة ركعة، وبعضهم يزيد إلى تسع وثلاثين أو أكثر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله " أنه روي في ذلك ألوان " يعني معناه أشياء متعدّدة فكلها جائزة.
السائل : روى بصيغة التمريض
الشيخ : لا روي صحيح
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ هل المسح على الجبيرة أو الجرح ..
الشيخ : وهنا مسألة بعض الناس إذا صلى مع الإمام الذي يصلي ثلاثا وعشرين ركعة، تجده إذا صلى إحدى عشرة ركعة ترك الإمام، وربما يجلس بعض الناس إلى بعض في نفس المسجد في الحرم المكي أو في الحرم النبوي يتحدّثون، وهؤلاء لا شك أنهم أخطأوا خطأ عظيما كيف ذلك؟
أولا: أنهم أخطأوا لمفارقة الإمام والخروج عن الجماعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون الإمام فيما هو أعظم من هذا، فعثمان رضي الله عنه في حجّه أتمّ الصلاة في منى وأنكر الصحابة عليه ذلك، حتى إن ابن مسعود استرجع لما بلغه هذا الأمر، ومع هذا كان يصلي مع عثمان أربعا، يصلي أربعا وهو ينكرها ... كيف تصلي أربعا يعني وقد أنكرتها؟ فقال: " الخلاف شر " وهذا لا شك أنه غاية الفقه، فإذا كان الصحابة وافقوا الإمام فيما زاد على الركعات، فكيف فيما زاد على الصلوات؟ ففعل هؤلاء مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
ثانيا: أنهم حرموا أنفسهم قيام الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) وهؤلاء انصرفوا قبل انصراف الإمام فيحرمون كتابة قيام الليلة كاملة.
الثالث: أنهم كما قلت ربما يجتمع بعضهم إلى بعض يتحدّثون ويشربون الشاي أو القهوة فيشوّشون على المسلمين ويجعلون المسجد محلا للسواليف وشرب الشاي والقهوة.
رابعا: أنهم بهذا العمل يفرّقون جماعة المسلمين، فإذا نظر الناس إليهم، قالوا لماذا تركوا الإمام؟ فيحصل تفريق ويحصل تشويش على الناس، وهذا مما يدل على فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: " كيف بكم إذا كثر قرّاؤكم وقلّ فقهاؤكم ؟ " " كثر قرّاؤكم " يعني كثر من عندهم العلم لكن قل من عندهم الفقه في دين الله، وليس العلم هو الفقه، الفقه هو أن يكون عند الإنسان مدارك ونظر في الشريعة الإسلامية وقواعدها وما ترمي إليه من اجتماع الكلمة وعدم التنافر والاختلاف، نعم.
ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ( سلني ) يعني اسألني شيئا تريده، قال: ( أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعنّي على نفسك بكثرة السجود ) أي: بكثرة الصلاة، ولم يحدّد عليه الصلاة والسلام.
فصلاة الناس الآن في التراويح ثلاثة وعشرين ركعة، ليس من البدع، وليس بمنكر، صحيح أن الأفضل الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مع التّأني والفسح للناس من أجل أن يدعو الله عزّ وجلّ في حال السجود وأن يكثروا من التسبيح في حال الركوع، لاشك أن هذا هو الأفضل، لكنّه لا ينكر على شخص زاد على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فصلى التراويح إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين ركعة أو أكثر، كل هذا جائز.
وينكر على بعض الأئمة السرعة، بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يسرعون كثيرا في التراويح حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يسبّح إلا مرّة واحدة إن سبّح! وهذا لا شك أنه خطأ، وأنه جناية وأنه إضاعة للأمانة التي على الإمام، فالإمام مؤتمن يجب عليه أن يؤدّي الأمانة بحيث يعطي الناس فسحة يتمكّنون من أداء السّنّة، نعم.
السائل : يقول السائل ..
سائل آخر : هل فهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الزيادة في الصلاة ؟ وهل ثبت ذلك عنهم ؟
الشيخ : إي نعم ..
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال يعني ( ركعتين ركعتين ) ما زاد ما علمنا إلا في حديث سعد وهو الذي قال ( ركعتين )
الشيخ : الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم في قيام الليل في رمضان وفي غيره أنواع من الصلاة، بعضهم يقصر عن إحدى عشرة ركعة، وبعضهم يزيد إلى تسع وثلاثين أو أكثر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله " أنه روي في ذلك ألوان " يعني معناه أشياء متعدّدة فكلها جائزة.
السائل : روى بصيغة التمريض
الشيخ : لا روي صحيح
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ هل المسح على الجبيرة أو الجرح ..
الشيخ : وهنا مسألة بعض الناس إذا صلى مع الإمام الذي يصلي ثلاثا وعشرين ركعة، تجده إذا صلى إحدى عشرة ركعة ترك الإمام، وربما يجلس بعض الناس إلى بعض في نفس المسجد في الحرم المكي أو في الحرم النبوي يتحدّثون، وهؤلاء لا شك أنهم أخطأوا خطأ عظيما كيف ذلك؟
أولا: أنهم أخطأوا لمفارقة الإمام والخروج عن الجماعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون الإمام فيما هو أعظم من هذا، فعثمان رضي الله عنه في حجّه أتمّ الصلاة في منى وأنكر الصحابة عليه ذلك، حتى إن ابن مسعود استرجع لما بلغه هذا الأمر، ومع هذا كان يصلي مع عثمان أربعا، يصلي أربعا وهو ينكرها ... كيف تصلي أربعا يعني وقد أنكرتها؟ فقال: " الخلاف شر " وهذا لا شك أنه غاية الفقه، فإذا كان الصحابة وافقوا الإمام فيما زاد على الركعات، فكيف فيما زاد على الصلوات؟ ففعل هؤلاء مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
ثانيا: أنهم حرموا أنفسهم قيام الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) وهؤلاء انصرفوا قبل انصراف الإمام فيحرمون كتابة قيام الليلة كاملة.
الثالث: أنهم كما قلت ربما يجتمع بعضهم إلى بعض يتحدّثون ويشربون الشاي أو القهوة فيشوّشون على المسلمين ويجعلون المسجد محلا للسواليف وشرب الشاي والقهوة.
رابعا: أنهم بهذا العمل يفرّقون جماعة المسلمين، فإذا نظر الناس إليهم، قالوا لماذا تركوا الإمام؟ فيحصل تفريق ويحصل تشويش على الناس، وهذا مما يدل على فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: " كيف بكم إذا كثر قرّاؤكم وقلّ فقهاؤكم ؟ " " كثر قرّاؤكم " يعني كثر من عندهم العلم لكن قل من عندهم الفقه في دين الله، وليس العلم هو الفقه، الفقه هو أن يكون عند الإنسان مدارك ونظر في الشريعة الإسلامية وقواعدها وما ترمي إليه من اجتماع الكلمة وعدم التنافر والاختلاف، نعم.
هل المسح على الجبيرة أو على الجرح يكفي عن التيمم؟
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ هل المسح على الجبيرة أو الجرح يكفي عن التيمم؟
الشيخ : المسح على الجبيرة أو على الجبس أو على اللزقة التي تكون على البدن كاف عن التيمّم، لأن هذا المسح يعتبر تطهيرا كالمسح على الرجل إذا كان عليها خف، فإنه لا يحتاج إلى تيمم وهذا أيضا لا يحتاج إلى تيمّم. نعم
الشيخ : المسح على الجبيرة أو على الجبس أو على اللزقة التي تكون على البدن كاف عن التيمّم، لأن هذا المسح يعتبر تطهيرا كالمسح على الرجل إذا كان عليها خف، فإنه لا يحتاج إلى تيمم وهذا أيضا لا يحتاج إلى تيمّم. نعم
ما حكم الإمارة في السفر مع الدليل؟
السائل : يقول السائل ما حكم الإمارة في السفر؟
الشيخ : أيش؟
السائل : ما حكم الإمارة في السفر هل هو للوجوب ؟
الشيخ : ما حكم أيش؟
السائل : الإمارة الإمارة.
الشيخ : التأمير يعني؟
السائل : أي، هل هو للوجوب أم للاستحباب مع بيان الدليل؟
الشيخ : أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا عليهم أحدهم، وذلك لأن التأمير يؤدّي إلى الانضباط وعدم التنازع، وإذا لم يكن عليهم أمير صار كل واحد منهم يرى رأيا، وربما تنازعوا واختلفوا وحصل بذلك عناد، فإذا كان عليهم أمير فإن الأمير يرجع إليه فيما يوجّه، وعلى هذا الأمير عليه أن يتّقي الله عزّ وجلّ في رعاية هؤلاء الذين معه والذين أمّروه عليهم، فيختار ما هو أصلح وأنفع، وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يشاورهم في ذلك ويتبع من يرى أنهم أعرف وأفهم، فإن تساوى عنده الناس في ذلك فإنه يتبع الأكثر.
فصار وظيفة الأمير أولا: أن يمشي أو أن يسير في الناس على ما يرى أنه الأنفع والأفضل، فإن أشكل عليه فماذا يصنع؟ نعم؟ ماذا يصنع إذا أشكل عليه؟ يشاورهم، فإذا اختلفوا عليه فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض وأفقه من البعض أخذ برأيه، وإن أشكل عليه فإنه يأخذ برأي الأكثر.
فإن تساوى الطرفان، اثنان يقولان كذا واثنان يقولان كذا، ولم يترجّح عنده شيء فإنه إن أمكن أن يأخذ برأي هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة فعل وإلا أقرع بينهم.
أما كون التأمير على الوجوب أو على الاستحباب فالظاهر أنه على الاستحباب لأن هذا من باب الإرشاد والتوجيه وليس عبادة يؤمر بها فتكون حقّا لله عزّ وجلّ، بل هذا من باب التوجيه والإرشاد فيكون هذا الأمر للاستحباب فقط. نعم
الشيخ : أيش؟
السائل : ما حكم الإمارة في السفر هل هو للوجوب ؟
الشيخ : ما حكم أيش؟
السائل : الإمارة الإمارة.
الشيخ : التأمير يعني؟
السائل : أي، هل هو للوجوب أم للاستحباب مع بيان الدليل؟
الشيخ : أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا عليهم أحدهم، وذلك لأن التأمير يؤدّي إلى الانضباط وعدم التنازع، وإذا لم يكن عليهم أمير صار كل واحد منهم يرى رأيا، وربما تنازعوا واختلفوا وحصل بذلك عناد، فإذا كان عليهم أمير فإن الأمير يرجع إليه فيما يوجّه، وعلى هذا الأمير عليه أن يتّقي الله عزّ وجلّ في رعاية هؤلاء الذين معه والذين أمّروه عليهم، فيختار ما هو أصلح وأنفع، وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يشاورهم في ذلك ويتبع من يرى أنهم أعرف وأفهم، فإن تساوى عنده الناس في ذلك فإنه يتبع الأكثر.
فصار وظيفة الأمير أولا: أن يمشي أو أن يسير في الناس على ما يرى أنه الأنفع والأفضل، فإن أشكل عليه فماذا يصنع؟ نعم؟ ماذا يصنع إذا أشكل عليه؟ يشاورهم، فإذا اختلفوا عليه فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض وأفقه من البعض أخذ برأيه، وإن أشكل عليه فإنه يأخذ برأي الأكثر.
فإن تساوى الطرفان، اثنان يقولان كذا واثنان يقولان كذا، ولم يترجّح عنده شيء فإنه إن أمكن أن يأخذ برأي هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة فعل وإلا أقرع بينهم.
أما كون التأمير على الوجوب أو على الاستحباب فالظاهر أنه على الاستحباب لأن هذا من باب الإرشاد والتوجيه وليس عبادة يؤمر بها فتكون حقّا لله عزّ وجلّ، بل هذا من باب التوجيه والإرشاد فيكون هذا الأمر للاستحباب فقط. نعم
هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ ثبت في الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه توضّأ ومسح على نعليه، ثم أتى المسجد وخلعهما، ثم دخل المسجد وصلى، السؤال هل المسح على النّعلين جائز والمسح على الحذاء جائز؟
الشيخ : على أيش؟
السائل : على الحذاء.
الشيخ : هذا موضع خلاف بين العلماء هل يمسح على النعلين أو لا يمسح؟ فمنهم من قال: إنه لا يمسح عليها، لأن المسح إنما ورد على الجوارب وعلى الخفين، والأصل غسل القدم إلا بدليل صحيح، ورأى أن المسح على النعلين ضعيف.
ومنهم من حمل على أن النعلين تحتهما جوارب، فصار المسح في ظاهر الحال على النعلين وهو في الحقيقة على الجوارب. ومنهم من قال: إن الرجل لها ثلاث حالات، الكشف والستر بالجوارب والخف والنعل، أما إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل وإن كانت مستورة بالجوارب والخف ففرضها المسح، وإن كانت مستورة بالنعل ففرضها الرش، وربما يسمّى الرشح مسحا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط بلا شكّ أن لا يمسح وأن لا يرشّ لأن خلع النعلين سهل وليس فيه مشقّة فليخلعهما وليغسل القدمين.
الشيخ : على أيش؟
السائل : على الحذاء.
الشيخ : هذا موضع خلاف بين العلماء هل يمسح على النعلين أو لا يمسح؟ فمنهم من قال: إنه لا يمسح عليها، لأن المسح إنما ورد على الجوارب وعلى الخفين، والأصل غسل القدم إلا بدليل صحيح، ورأى أن المسح على النعلين ضعيف.
ومنهم من حمل على أن النعلين تحتهما جوارب، فصار المسح في ظاهر الحال على النعلين وهو في الحقيقة على الجوارب. ومنهم من قال: إن الرجل لها ثلاث حالات، الكشف والستر بالجوارب والخف والنعل، أما إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل وإن كانت مستورة بالجوارب والخف ففرضها المسح، وإن كانت مستورة بالنعل ففرضها الرش، وربما يسمّى الرشح مسحا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط بلا شكّ أن لا يمسح وأن لا يرشّ لأن خلع النعلين سهل وليس فيه مشقّة فليخلعهما وليغسل القدمين.
ما حكم من خالف إجماع السلف في مسألة في الأصول أو الفروع؟
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من خالف إجماع السلف في مسألة في الأصول أو الفروع؟
الشيخ : الإجماع حجّة عند أكثر الأصوليين فإذا أجمع السلف على مسألة فإنه لا يجوز الخروج عن إجماعهم، ولكن الشّأن كل الشّأن في صحة الإجماع، قد ينقل الإجماع وليس بإجماع، أي: أن بعض العلماء ينقل إجماع الناس السلف أو من بعدهم على شيء ثم لا يكون في ذلك إجماع.
ومن أغرب ما مرّ علي أن الإجماع أحيانا ينقل على خلاف إجماع آخر، رأيت بعض العلماء يقول أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، ورأيت بعض العلماء الآخرين يقول أجمعوا على ردّ شهادة العبد، كيف هذا؟! هذان إجماعان متناقضان، وإذا أردت أن تعرف أن بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع فارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله " الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطّلة " فإنه ذكر مواضع كثيرة نقل فيها الإجماع وليس هناك إجماع، فإذا ثبت إجماع السلف على مسألة أصولية أو فرعية فإن إجماعهم حجّة ولا تجوز مخالفته، لكن الشأن كل الشأن في صحّة الإجماع، نعم.
الشيخ : الإجماع حجّة عند أكثر الأصوليين فإذا أجمع السلف على مسألة فإنه لا يجوز الخروج عن إجماعهم، ولكن الشّأن كل الشّأن في صحة الإجماع، قد ينقل الإجماع وليس بإجماع، أي: أن بعض العلماء ينقل إجماع الناس السلف أو من بعدهم على شيء ثم لا يكون في ذلك إجماع.
ومن أغرب ما مرّ علي أن الإجماع أحيانا ينقل على خلاف إجماع آخر، رأيت بعض العلماء يقول أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، ورأيت بعض العلماء الآخرين يقول أجمعوا على ردّ شهادة العبد، كيف هذا؟! هذان إجماعان متناقضان، وإذا أردت أن تعرف أن بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع فارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله " الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطّلة " فإنه ذكر مواضع كثيرة نقل فيها الإجماع وليس هناك إجماع، فإذا ثبت إجماع السلف على مسألة أصولية أو فرعية فإن إجماعهم حجّة ولا تجوز مخالفته، لكن الشأن كل الشأن في صحّة الإجماع، نعم.
إذا ورد نصان أحدهما دلالته منطوقة والآخر دلالته مفهوم مخالفة فأيهما يقدم.؟
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ إذا ورد نصين نص دلالته
الشيخ : نصّان بالرفع.
السائل : إي نعم، إذا ورد نصّان، نص دلالته منطوقة ونص دلالته مفهوم مخالفة، فعند الترجيح بعض العلماء يقولون يقدّم المنطوق على المفهوم، وبعضهم يقولون أن مفهوم المخالفة يخصص عموم المنطوق؟
الشيخ : الصحيح أننا نقدّم المنطوق، لأننا إذا قدّمنا المنطوق لم نخالف مفهوم المخالفة، فمثلا في الرضاع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان )، وفي حديث عائشة أن الرضاع المحرم ( خمس رضعات معلومات ) فعندنا مفهوم، وعندنا منطوق، الحديث الأول: ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان ) مفهومه أن ما زاد عليهما فهو محرّم، وحديث عائشة يدل على أنه لا يحرّم أدنى من الخمس، فإذا عملنا بحديث عائشة فإننا لم نهمل حديث الحديث الآخر ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان )، لأن هذا الحديث باق على دلالته صحيح ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان ) وإنما المحرّم خمس رضعات، فالصواب بلا شك أننا نقدّم المنطوق على المفهوم، لأننا بتقديمنا للمنطوق على المفهوم لا نخرج عن دلالة المفهوم، بخلاف العكس.
السائل : يقول السائل أنا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الشيخ : أنا أنا أيش؟
السائل : يقول السائل أنا.
الشيخ : أي أنا.
الشيخ : نصّان بالرفع.
السائل : إي نعم، إذا ورد نصّان، نص دلالته منطوقة ونص دلالته مفهوم مخالفة، فعند الترجيح بعض العلماء يقولون يقدّم المنطوق على المفهوم، وبعضهم يقولون أن مفهوم المخالفة يخصص عموم المنطوق؟
الشيخ : الصحيح أننا نقدّم المنطوق، لأننا إذا قدّمنا المنطوق لم نخالف مفهوم المخالفة، فمثلا في الرضاع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان )، وفي حديث عائشة أن الرضاع المحرم ( خمس رضعات معلومات ) فعندنا مفهوم، وعندنا منطوق، الحديث الأول: ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان ) مفهومه أن ما زاد عليهما فهو محرّم، وحديث عائشة يدل على أنه لا يحرّم أدنى من الخمس، فإذا عملنا بحديث عائشة فإننا لم نهمل حديث الحديث الآخر ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان )، لأن هذا الحديث باق على دلالته صحيح ( لا تحرم المصّة ولا المصّتان ) وإنما المحرّم خمس رضعات، فالصواب بلا شك أننا نقدّم المنطوق على المفهوم، لأننا بتقديمنا للمنطوق على المفهوم لا نخرج عن دلالة المفهوم، بخلاف العكس.
السائل : يقول السائل أنا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الشيخ : أنا أنا أيش؟
السائل : يقول السائل أنا.
الشيخ : أي أنا.
هل يجوز لرجال هيئة الأمر بالمعروف تأخير الصلاة للمصلحة؟
السائل : أنا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا أردنا أمر الناس بالصلاة يقولون لنا لماذا لا تصلون أنتم أولا فإذا صلينا نحن حين إقامة الصلاة تمادى هؤلاء الناس عن الصلاة، فهل يجوز لنا تأخير الصلاة للمصلحة؟
الشيخ : نعم، رجال الهيئة لهم إمرة ولهم سلطة على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإذا أمروا الناس بالصلاة وقال للمأمور لماذا لا تصلي أنت؟ فهو إنما يأمره بالصلاة دفعا عن نفسه وليس لله، هذا الذي قيل له صلّ قال ليش ما تصلي أنت؟ وش غرضه بهذا؟ هل غرضه أن يأمرك بالمعروف أو غرضه أن يدافع عن نفسه؟ غرضه أن يدافع عن نفسه، لكن نقول للهيئة أن يؤخّروا الصلاة من أجل أن يأمروا الناس بالصلاة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وإذا انطلق مع هؤلاء القوم وقد أمر من يصلي بالناس لزم من ذلك ترك الجماعة، فللآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو للهيئة أن تؤخّر صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس للصلاة، وبإمكان رجال الهيئة أن يصلوا جماعة ولو بعد انتهاء الناس من صلاة الجماعة.
نعم سبع ونص
طيب أظن الشمس طلعت الآن؟
الطالب : لا ما طلعت.
الشيخ : طيب وإلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : نعم، رجال الهيئة لهم إمرة ولهم سلطة على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإذا أمروا الناس بالصلاة وقال للمأمور لماذا لا تصلي أنت؟ فهو إنما يأمره بالصلاة دفعا عن نفسه وليس لله، هذا الذي قيل له صلّ قال ليش ما تصلي أنت؟ وش غرضه بهذا؟ هل غرضه أن يأمرك بالمعروف أو غرضه أن يدافع عن نفسه؟ غرضه أن يدافع عن نفسه، لكن نقول للهيئة أن يؤخّروا الصلاة من أجل أن يأمروا الناس بالصلاة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وإذا انطلق مع هؤلاء القوم وقد أمر من يصلي بالناس لزم من ذلك ترك الجماعة، فللآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو للهيئة أن تؤخّر صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس للصلاة، وبإمكان رجال الهيئة أن يصلوا جماعة ولو بعد انتهاء الناس من صلاة الجماعة.
نعم سبع ونص
طيب أظن الشمس طلعت الآن؟
الطالب : لا ما طلعت.
الشيخ : طيب وإلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اضيفت في - 2006-04-10