فتاوى الحرم النبوي-48a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم النبوي
هل يجوز أن لا تتزوج الفتاة إلا بإذن أولاد عمها?
الشيخ : المعصية في مكة أشد منها في المدينة لكن الحدث في الدين الذي يتغير به وجه الدين أشد من أي مكان بالنسبة للمدينة نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول : يوجد من لا يزوجون الفتاة إلا بعد إذن أولاد عماها فإن أذنوا أن تتزوج من غيرهم زوجوها وإن لم يأذنوا لها لم يزوجوها وقد تبقى الفتاة كل عمرها لا تتزوج يقول هل هذا جائز ؟
الشيخ : هذا محرم وهذا من دعوى الجاهلية ومن اعمال الجاهلية ألا تزوج المرأة إلا ببني عمها وألا يزوج المرء إلا من الا من بنات عمه الإنسان يتزوج من شاء والفتاة تتزوج من شاءت لكن لا بد من ملاحظة الخلق والدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ) والفتاة أيضا لا بد من ولي يعقد لها النكاح ( فلا نكاح إلا بولي ) ولكن لو اختارت الفتاة رجلا صاحب دين وخلق وأبى وليها أن يزوجها به فهل لها أن تطلب أن تطلب وليا سواه ؟ الجواب : نعم إذا أبى أبوها مثلا يزوجها أخوها إذا أبى يزوجها عمها اذا أبى يزوجها ابن عمها أو ابن أخيها إذا أبت الحمولة أن تزوج نظرا لأن الأب قد امتنع يزوجها القاضي رغما على أنوفهم ما دام الخاطب كفئا في دينه وخلقه فإنه يزوجها القاضي رغما على انوفهم ما دام الخاطب كفؤا في دينه وخلقه فإنه يزوجها القاضي حتى وإن كره أقاربها وأولياؤها ولا يحل لهم إطلاقا أن يمنعوا الفتاة أن تتزوج من شخص تريد تريد نكاحه إلا أن يعيبوه في دينه أو خلقه فهذا شيء آخر نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول : يوجد من لا يزوجون الفتاة إلا بعد إذن أولاد عماها فإن أذنوا أن تتزوج من غيرهم زوجوها وإن لم يأذنوا لها لم يزوجوها وقد تبقى الفتاة كل عمرها لا تتزوج يقول هل هذا جائز ؟
الشيخ : هذا محرم وهذا من دعوى الجاهلية ومن اعمال الجاهلية ألا تزوج المرأة إلا ببني عمها وألا يزوج المرء إلا من الا من بنات عمه الإنسان يتزوج من شاء والفتاة تتزوج من شاءت لكن لا بد من ملاحظة الخلق والدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ) والفتاة أيضا لا بد من ولي يعقد لها النكاح ( فلا نكاح إلا بولي ) ولكن لو اختارت الفتاة رجلا صاحب دين وخلق وأبى وليها أن يزوجها به فهل لها أن تطلب أن تطلب وليا سواه ؟ الجواب : نعم إذا أبى أبوها مثلا يزوجها أخوها إذا أبى يزوجها عمها اذا أبى يزوجها ابن عمها أو ابن أخيها إذا أبت الحمولة أن تزوج نظرا لأن الأب قد امتنع يزوجها القاضي رغما على أنوفهم ما دام الخاطب كفئا في دينه وخلقه فإنه يزوجها القاضي رغما على انوفهم ما دام الخاطب كفؤا في دينه وخلقه فإنه يزوجها القاضي حتى وإن كره أقاربها وأولياؤها ولا يحل لهم إطلاقا أن يمنعوا الفتاة أن تتزوج من شخص تريد تريد نكاحه إلا أن يعيبوه في دينه أو خلقه فهذا شيء آخر نعم.
هل يشرع قول المأموم عند قول الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى : بلى ?
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : نسمع بعض المصلين يقول عندما يقرأ الإمام الآية (( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى )) يقول بلى ويرفع شيئا من صوته ما حكم ذلك ؟
الشيخ : نعم يقول القائل يقول السامع والتالي عند قوله تعالى : (( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى )) (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) يقول بلى استجابة لهذا السؤال (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) ؟ بلى والله هو أحكم الحاكمين حكمة وحكما لكن المأموم لا يرفع صوته بذلك لئلا يشوش على من حوله من المصلين نعم.
الشيخ : نعم يقول القائل يقول السامع والتالي عند قوله تعالى : (( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى )) (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) يقول بلى استجابة لهذا السؤال (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) ؟ بلى والله هو أحكم الحاكمين حكمة وحكما لكن المأموم لا يرفع صوته بذلك لئلا يشوش على من حوله من المصلين نعم.
جئت إلى هذا البلد لطلب الرزق ولم أوفق ولكن رغبت في المكوث لطلب العلم وترك زوجتي وطفلي في بلدي دون إرسال نفقة لهم علما أن أخي ينفق عليهم فهل يجوز ذلك?
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل شيخ يقول : أنا شاب متزوج ولي طفلين في بلدي وجئت إلى هذه البلاد الطاهرة لطلب المعيشة ولكنني لم أوفق وعندما رأيت من العلم في هذه البلاد أحببت أن أتلقاه فهل عدم إرسال نفقة إليهم تقصير مني مع العلم أن أخي يصرف عليهم في بلدي ؟
الشيخ : اذا كان السائل يقول إنه بقي في هذه البلاد لتلقي العلم وأن أهله هناك يحتاجون الى نفقة وأن أخاه ينفق عليهم نقول إذا كان ينفق عليهم فقد حصل المقصود لكن يبقى حق الزوجة الزوجة لها حق لها حق على الرجل أن يعاشرها بالمعروف فلا بد أن يراعي ذلك وأن يستأذن منها في البقاء هنا وإذا أذنت فلا بأس ولا يحجر عليه لا بأس أن يبقى مدة طويلة ما دام قد أمن على أهله في بلادهم نعم.
الشيخ : اذا كان السائل يقول إنه بقي في هذه البلاد لتلقي العلم وأن أهله هناك يحتاجون الى نفقة وأن أخاه ينفق عليهم نقول إذا كان ينفق عليهم فقد حصل المقصود لكن يبقى حق الزوجة الزوجة لها حق لها حق على الرجل أن يعاشرها بالمعروف فلا بد أن يراعي ذلك وأن يستأذن منها في البقاء هنا وإذا أذنت فلا بأس ولا يحجر عليه لا بأس أن يبقى مدة طويلة ما دام قد أمن على أهله في بلادهم نعم.
3 - جئت إلى هذا البلد لطلب الرزق ولم أوفق ولكن رغبت في المكوث لطلب العلم وترك زوجتي وطفلي في بلدي دون إرسال نفقة لهم علما أن أخي ينفق عليهم فهل يجوز ذلك? أستمع حفظ
شخص نذر صيام الإثنين والخميس دائما فهل يجب عليه الوفاء به وإذا أفطر فهل عليه قضاء أو كفارة؟
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول : شخص نذر أن يصوم الاثنين والخميس إلى الأبد هل يجب عليه الوفاء بالنذر وإذا أفطر فهل عليه قضاء أو كفارة ؟
الشيخ : أولا أخبركم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ) وهذا النهي عند بعض العلماء للكراهة وعند آخرين للتحريم ومن علم المشقة والحرج الذي يلحق الناذر يرجح أن النهي للتحريم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( نهى عن النذر وقال :إنه لا يأتي بخير ) انتبه لكلام الرسول ( لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) البخيل هو الذي يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا ولولا النذر لم يتصدق يعني يحمله النذر على الصدقة وكذلك أخبر أنه لا يرد قضاء والناذر يعلق نذره أحيانا على الشفاء من المرض بنفسه أو بمن يحب هذا أيضا لا يرد قضاء إذا كان الله تعالى أراد لهذا المريض أن يبقى على مرضه أو يموت فإن النذر لا يرد القضاء إذن لا فائدة من النذر وإنما هو الحرج والمشقة ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يميل إلى تحريم النذر وقد يفرق بين النذر الشديد والنذر الخفيف فيقال النذر الخفيف مكروه والثقيل محرم هذا حكم النذر ولذلك أحذر إخواني من النذر وأقول إن النذر شديد وأنت في عافية فلماذا تلزم نفسك بما لم يلزمك الله به مع أن هذا النذر لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وكم من إنسان نذر ثم ذهب إلى أبواب العلماء يطرقها من كل وجه ليتخلص من النذر ولكن أنى له ذلك إذا كان النذر طاعة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) هذا الآن نأتي إلى جواب السائل السائل يقول : إنه نذر أن يصوم الاثنين والخميس هذا النذر معصية أو طاعة ؟ طاعة إذن يلزمه الوفاء يلزمه أن يصوم كل اثنين وخميس إلا أن يصيبه مرض فإنه معذور وأما مع الصحة فيلزمه ان يصوم الاثنين والخميس حتى ولو كان مسافرا لأنه لم يستثن فإن لم يفعل فهو آثم وعلى خطر عظيم واستمع إلى خطر الذين لا يوفون بالنذر قال الله عز وجل : (( ومنهم من عاهد الله )) والنذر عهد النذر عهد بينك وبين الله (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) إذن العقوبة ما هي ؟ عقوبة عظيمة أعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يرتفع عن قلوبهم أبدا إلى يوم يلقونه يعني إلى الموت نسأل الله العافية والسلامة فعليك يا أخي أن تتجنب النذر وإذا كنت مريضا فاسأل الله الشفاء وإذا كنت بخيلا فاسأل الله أن يجعلك من الكرماء وإذا كان لك غائب فاسأل الله أن يرده عليك وهلم جرا وأما ان تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به فهذا خطأ وجناية على نفسك نعم.
الشيخ : أولا أخبركم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ) وهذا النهي عند بعض العلماء للكراهة وعند آخرين للتحريم ومن علم المشقة والحرج الذي يلحق الناذر يرجح أن النهي للتحريم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( نهى عن النذر وقال :إنه لا يأتي بخير ) انتبه لكلام الرسول ( لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) البخيل هو الذي يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا ولولا النذر لم يتصدق يعني يحمله النذر على الصدقة وكذلك أخبر أنه لا يرد قضاء والناذر يعلق نذره أحيانا على الشفاء من المرض بنفسه أو بمن يحب هذا أيضا لا يرد قضاء إذا كان الله تعالى أراد لهذا المريض أن يبقى على مرضه أو يموت فإن النذر لا يرد القضاء إذن لا فائدة من النذر وإنما هو الحرج والمشقة ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يميل إلى تحريم النذر وقد يفرق بين النذر الشديد والنذر الخفيف فيقال النذر الخفيف مكروه والثقيل محرم هذا حكم النذر ولذلك أحذر إخواني من النذر وأقول إن النذر شديد وأنت في عافية فلماذا تلزم نفسك بما لم يلزمك الله به مع أن هذا النذر لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وكم من إنسان نذر ثم ذهب إلى أبواب العلماء يطرقها من كل وجه ليتخلص من النذر ولكن أنى له ذلك إذا كان النذر طاعة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) هذا الآن نأتي إلى جواب السائل السائل يقول : إنه نذر أن يصوم الاثنين والخميس هذا النذر معصية أو طاعة ؟ طاعة إذن يلزمه الوفاء يلزمه أن يصوم كل اثنين وخميس إلا أن يصيبه مرض فإنه معذور وأما مع الصحة فيلزمه ان يصوم الاثنين والخميس حتى ولو كان مسافرا لأنه لم يستثن فإن لم يفعل فهو آثم وعلى خطر عظيم واستمع إلى خطر الذين لا يوفون بالنذر قال الله عز وجل : (( ومنهم من عاهد الله )) والنذر عهد النذر عهد بينك وبين الله (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) إذن العقوبة ما هي ؟ عقوبة عظيمة أعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يرتفع عن قلوبهم أبدا إلى يوم يلقونه يعني إلى الموت نسأل الله العافية والسلامة فعليك يا أخي أن تتجنب النذر وإذا كنت مريضا فاسأل الله الشفاء وإذا كنت بخيلا فاسأل الله أن يجعلك من الكرماء وإذا كان لك غائب فاسأل الله أن يرده عليك وهلم جرا وأما ان تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به فهذا خطأ وجناية على نفسك نعم.
4 - شخص نذر صيام الإثنين والخميس دائما فهل يجب عليه الوفاء به وإذا أفطر فهل عليه قضاء أو كفارة؟ أستمع حفظ
لماذا لم يذكر الله العم والخال في آية المحارم في سورة النور هل كما قال ابن كثير أنهما يصفان المرأة لأبنائهما ؟
السائل : جزاكم الله خيرا سائلة تقول : ذكر الله تعالى في سورة النور المحارم التي تظهر أمامهن المرأة ولم يذكر العم والخال وقد ذكر ابن كثير في تفسيره بأنه لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما المرأة فهل للمرأة ألا تضع خمارها أمام عمها وخالها وألا تظهر عليهما بزينتها ؟
الشيخ : المرأة لها أن تظهر بزينتها للعم والخال كما تظهر بزينتها للأخ والأب والابن لكن قد تخشى المرأة من العم فتنة فحينئذ تحتجب عنه وهذا والله أعلم هو السر في أن الله تعالى لم يذكر العم والخال لا من أجل أنهما ينعتانها لأبنائها ينعتانها لأبنائهما ولكن من أجل انه كلما بعدت القرابة قربت الفتنة كلما بعدت القرابة قربت الفتنة لا شك أن نظر الأب والابن إلى البنت والأم ليس كنظره إلى الخالة والعمة يعني الخالة والعمة قد يفتتن بها وكذلك أيضا المحارم من الرضاع لسن كالمحارم من النسب لأن غيرة الإنسان على المحارم من النسب أقوى من غيرته على المحارم من الرضاع فالسر والله أعلم هو هذا أن الله لم يذكر العم والخال لأن أمرهما يحتاج إلى تفصيل فإذا خيفت الفتنة من العم والخال وجب الاحتجاب عنه وإذا لم تخف الفتنة فإنه يكون كالأخ والابن والأب نعم.
السائل : احتجاب تمام ؟
الشيخ : نعم
السائل : احتجاب تمام ؟
الشيخ : لا لا الاحتجاب ما فيه احتجاب إلا إذا خيفت الفتنة فتحتجب كما تحتجب عن الأجانب إذا جاء وقت صلاة الإشراق أخبرني
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : أنت المسؤول ما في .
الشيخ : المرأة لها أن تظهر بزينتها للعم والخال كما تظهر بزينتها للأخ والأب والابن لكن قد تخشى المرأة من العم فتنة فحينئذ تحتجب عنه وهذا والله أعلم هو السر في أن الله تعالى لم يذكر العم والخال لا من أجل أنهما ينعتانها لأبنائها ينعتانها لأبنائهما ولكن من أجل انه كلما بعدت القرابة قربت الفتنة كلما بعدت القرابة قربت الفتنة لا شك أن نظر الأب والابن إلى البنت والأم ليس كنظره إلى الخالة والعمة يعني الخالة والعمة قد يفتتن بها وكذلك أيضا المحارم من الرضاع لسن كالمحارم من النسب لأن غيرة الإنسان على المحارم من النسب أقوى من غيرته على المحارم من الرضاع فالسر والله أعلم هو هذا أن الله لم يذكر العم والخال لأن أمرهما يحتاج إلى تفصيل فإذا خيفت الفتنة من العم والخال وجب الاحتجاب عنه وإذا لم تخف الفتنة فإنه يكون كالأخ والابن والأب نعم.
السائل : احتجاب تمام ؟
الشيخ : نعم
السائل : احتجاب تمام ؟
الشيخ : لا لا الاحتجاب ما فيه احتجاب إلا إذا خيفت الفتنة فتحتجب كما تحتجب عن الأجانب إذا جاء وقت صلاة الإشراق أخبرني
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : أنت المسؤول ما في .
5 - لماذا لم يذكر الله العم والخال في آية المحارم في سورة النور هل كما قال ابن كثير أنهما يصفان المرأة لأبنائهما ؟ أستمع حفظ
هل قول لعمري من القسم بغير الله ؟
السائل : طيب يقول كثير من الشعراء كلمة لعمري فهل هذا يعتبر قسما بغير الله ؟
الشيخ : الظاهر أنه جاء وقت صلاة الإشراق نعم لا بأس هذا السؤال كلمة لعمري لا بأس بها قد وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وليست هذه قسما إذ أن القسم والله وعمري مثلا وما أشبه ذلك لكن لعمري بمنزلة القسم وليست هي القسم فإذا قال إنسان لعمري فإنه لا بأس بذلك لأنها وردت عن السلف وكذلك جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك وإلى اللقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واسمحوا لنا بارك الله فيكم أن نصلي اسمحوا لنا نصلي وأنتم صلوا أيضا.
الشيخ : الظاهر أنه جاء وقت صلاة الإشراق نعم لا بأس هذا السؤال كلمة لعمري لا بأس بها قد وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وليست هذه قسما إذ أن القسم والله وعمري مثلا وما أشبه ذلك لكن لعمري بمنزلة القسم وليست هي القسم فإذا قال إنسان لعمري فإنه لا بأس بذلك لأنها وردت عن السلف وكذلك جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك وإلى اللقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واسمحوا لنا بارك الله فيكم أن نصلي اسمحوا لنا نصلي وأنتم صلوا أيضا.
اضيفت في - 2006-04-10