فتاوى الحرم النبوي-51b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم النبوي
هل يعتبر قول الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي ظهارا؟
الشيخ : ...
السائل : ... .
الشيخ : هل نجيبه أو لا لأن هذا قفز ولم يدخل مع الباب ؟ السؤال يكتب لكن أتريدون أن نجيبه ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي مثلا فإنه ليس بظهار إلا انه، إلا أنها إذا مكنته من نفسها وجب عليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم
السائل : ... .
الشيخ : هل نجيبه أو لا لأن هذا قفز ولم يدخل مع الباب ؟ السؤال يكتب لكن أتريدون أن نجيبه ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي مثلا فإنه ليس بظهار إلا انه، إلا أنها إذا مكنته من نفسها وجب عليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم
هل ينقض الوضوء خروج الدم؟
السائل : جزاكم الله خيرا سائل يقول : هل الدم ينقض الوضوء إذا أصاب الثوب ؟
الشيخ : الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره وكذلك الضابط اسمعوه : " كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء إلا ما خرج من " ايش؟ " من السبيلين القبل أو الدبر " وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا ؟ لا ينقض الوضوء الجرح، انجرح الإنسان بسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء
احتجم الرجل لا ينتقض وضوؤه " فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين " وما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) نعم . وأما اما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس هذا إذا كان الدم من آدمي فأكثر العلماء يقولون " إنه نجس لكن يعفى عن يسيره " وقال بعض العلماء " إنه ليس بنجس لأن الإنسان طاهر " كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن المؤمن لا ينجس ) وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم هذا إذا كان الدم من غير السبيلين أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.
الشيخ : الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره وكذلك الضابط اسمعوه : " كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء إلا ما خرج من " ايش؟ " من السبيلين القبل أو الدبر " وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا ؟ لا ينقض الوضوء الجرح، انجرح الإنسان بسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء
احتجم الرجل لا ينتقض وضوؤه " فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين " وما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) نعم . وأما اما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس هذا إذا كان الدم من آدمي فأكثر العلماء يقولون " إنه نجس لكن يعفى عن يسيره " وقال بعض العلماء " إنه ليس بنجس لأن الإنسان طاهر " كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن المؤمن لا ينجس ) وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم هذا إذا كان الدم من غير السبيلين أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.
فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب أنكم تجيزون كشف الوجه؟
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب أنكم تقولون بجواز كشف الوجه فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : الله المستعان هذا من سوء الفهم العظيم هذا من الفهم الذي انقلب رأسا على عقب إذا كنا لا نفتي بجواز النقاب وهو كشف كشف العين فقط فكيف نفتي بجواز الوجه كشف الوجه لكن أهل الأهواء يحرفون الكلم عن مواضعه ويحملونه ما لا يحتمل ألم تعلموا أن المعتزلة والجهمية وغيرهم من منكري الصفات استدلوا لقولهم بقوله تعالى : (( ليس كمثله شيء )) قالوا : هذه الآية تدل على أن كل صفة يتصف بها الإنسان فالله منزه عنها وقالوا ليس لله وجه ولا عين ولا يد ولا قول يسمع بصوت لأن هذا يقتضي المماثلة والله عز وجل يقول : (( ليس كمثله شيء )) فأهل الباطل يستدلون بالكلام الحق على باطلهم يتبعون ما تشابه منه هذا الذي قال إن قولي بعدم نعم الإفتاء في جواز النقاب وامتناعي عن الإفتاء بجوازه يعني جواز كشف الوجه من يفهم هذا الفهم ؟ نعم لا يفهم هذا الفهم إلا من له هوى نسأل الله العافية المهم أني أقول بوجوب تغطية الوجه وأن من لم تغط وجهها فإنها لم تحتجب الحجاب الشرعي هذا واحد
ثانيا ؟ أقول النقاب جائز وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرا لكونه الآن صار ذريعة لكشف ما زاد على الحاجة فإني أمتنع أو أتوقف عن الإفتاء بجوازه نعم.
الشيخ : الله المستعان هذا من سوء الفهم العظيم هذا من الفهم الذي انقلب رأسا على عقب إذا كنا لا نفتي بجواز النقاب وهو كشف كشف العين فقط فكيف نفتي بجواز الوجه كشف الوجه لكن أهل الأهواء يحرفون الكلم عن مواضعه ويحملونه ما لا يحتمل ألم تعلموا أن المعتزلة والجهمية وغيرهم من منكري الصفات استدلوا لقولهم بقوله تعالى : (( ليس كمثله شيء )) قالوا : هذه الآية تدل على أن كل صفة يتصف بها الإنسان فالله منزه عنها وقالوا ليس لله وجه ولا عين ولا يد ولا قول يسمع بصوت لأن هذا يقتضي المماثلة والله عز وجل يقول : (( ليس كمثله شيء )) فأهل الباطل يستدلون بالكلام الحق على باطلهم يتبعون ما تشابه منه هذا الذي قال إن قولي بعدم نعم الإفتاء في جواز النقاب وامتناعي عن الإفتاء بجوازه يعني جواز كشف الوجه من يفهم هذا الفهم ؟ نعم لا يفهم هذا الفهم إلا من له هوى نسأل الله العافية المهم أني أقول بوجوب تغطية الوجه وأن من لم تغط وجهها فإنها لم تحتجب الحجاب الشرعي هذا واحد
ثانيا ؟ أقول النقاب جائز وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرا لكونه الآن صار ذريعة لكشف ما زاد على الحاجة فإني أمتنع أو أتوقف عن الإفتاء بجوازه نعم.
هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه وهل هو من إملائكم أو مفرغ من أشرطة؟
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول : فضيلة الشيخ هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه وهل هو من إملائكم أم كتب عنكم من خلال دروسكم المباركة ؟
الشيخ : غالب ما يعني ما طبع من شرح زاد المستقنع وشرح التوحيد وكذلك أيضا شرح بلوغ المرام شرح البلوغ وشرح رياض الصالحين الغالب أنها مأخوذة من الأشرطة لأن إخواننا من محبتهم لنشر العلم صاروا يأخذونها من الأشرطة ويصححون على حسب ما يرون ثم يطبعونها لكن الأشياء التي فيها يعني نزر قليل نزر قليل والفوائد فيها كثيرة وقد صححنا مباشرة شرح العقيدة الواسطية والآن سيكمل إن شاء الله إتمام تصحيح القول المفيد في شرح التوحيد ثم الروض المربع نعم ما هو، الشرح الممتع على زاد المستقنع وهكذا ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب ليست مفيدة هي مفيدة والحمد لله وليس فيها إلا نزر يسير جدا يحتاج إلى تعديل نعم.
الشيخ : غالب ما يعني ما طبع من شرح زاد المستقنع وشرح التوحيد وكذلك أيضا شرح بلوغ المرام شرح البلوغ وشرح رياض الصالحين الغالب أنها مأخوذة من الأشرطة لأن إخواننا من محبتهم لنشر العلم صاروا يأخذونها من الأشرطة ويصححون على حسب ما يرون ثم يطبعونها لكن الأشياء التي فيها يعني نزر قليل نزر قليل والفوائد فيها كثيرة وقد صححنا مباشرة شرح العقيدة الواسطية والآن سيكمل إن شاء الله إتمام تصحيح القول المفيد في شرح التوحيد ثم الروض المربع نعم ما هو، الشرح الممتع على زاد المستقنع وهكذا ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب ليست مفيدة هي مفيدة والحمد لله وليس فيها إلا نزر يسير جدا يحتاج إلى تعديل نعم.
4 - هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه وهل هو من إملائكم أو مفرغ من أشرطة؟ أستمع حفظ
ما حكم من وجد لقطة في الحرم؟
السائل : هذا ورطنا يا شيخ
الشيخ : ...
السائل : أقول ورطنا يقول : هذه حلقة ذهب وجدت في إحدى الشقق المفروشة ولعدم ثقة أصحاب هذه العمارة والسكن أخذتها حيث أنه ليس من سكان المدينة أعطيتك إياها لتتصرف فيها ؟
الشيخ : لا أقبل هذا وجد ذهب يقول أعطيتك إياها تتصرف فيها أقول لا قبول وعلى هذا الذي وجدها أن يبحث عن صاحبها لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له فإن لم يتمكن من ذلك وهو الغالب ما دام مسافرا فليوصلها إلى المحكمة إلى القاضي والقاضي وكيل في هذه الأمور يتصرف فيها .
السائل : يقوم يأخذها يا شيخ.
الشيخ : نعم خذها أنت يا عدنان.
السائل : وين ...
الشيخ : المحكمة .
السائل : الآن صاحبها يأخذها يا شيخ
الشيخ : وين صاحبها
السائل : أرسلها لنا.
الشيخ : طيب وين هو ؟
الشيخ : ...
السائل : أقول ورطنا يقول : هذه حلقة ذهب وجدت في إحدى الشقق المفروشة ولعدم ثقة أصحاب هذه العمارة والسكن أخذتها حيث أنه ليس من سكان المدينة أعطيتك إياها لتتصرف فيها ؟
الشيخ : لا أقبل هذا وجد ذهب يقول أعطيتك إياها تتصرف فيها أقول لا قبول وعلى هذا الذي وجدها أن يبحث عن صاحبها لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له فإن لم يتمكن من ذلك وهو الغالب ما دام مسافرا فليوصلها إلى المحكمة إلى القاضي والقاضي وكيل في هذه الأمور يتصرف فيها .
السائل : يقوم يأخذها يا شيخ.
الشيخ : نعم خذها أنت يا عدنان.
السائل : وين ...
الشيخ : المحكمة .
السائل : الآن صاحبها يأخذها يا شيخ
الشيخ : وين صاحبها
السائل : أرسلها لنا.
الشيخ : طيب وين هو ؟
ما رأيكم في دعاء بعض الأئمة في ليلة القدر بهذا الدعاء :اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه عنا.؟
السائل : فضيلة الشيخ يقول : بعض الأئمة يدعو في دعاء القنوت بقوله في ليلة القدر : اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه عنا أليس في هذا سوء أدب مع الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الشر ليس إليك ) ؟
الشيخ : نعم يعلم أن الشر ليس إلى الله لا شك والله تعالى لا يوصف بالشر والشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل فعل الله كله خير ولكن لننظر معكم الغنى والعلم والصحة والأمن هذه إيش ؟ طيب ضدها شر (( ونبلوكم بالشر والخير )) لكن هل الشر في فعل الله ويقال : إن الله قدرها لأنه لانه شرير والعياذ بالله لا لا يمكن بل تقدير الله لها لحكمة عظيمة ينقلب بها هذا الشر خيرا استمع (( ظهر الفساد في البر والبحر )) ومن أين هذا الفساد ؟ بتقدير الله عز وجل لكن سببه (( بما كسبت أيدي الناس )) الغاية منه (( ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )) ولهذا كلنا نقول نؤمن بالقدر إيش ؟ خيره وشره لكن يجب أن نعلم أن الله لا يقدر الشر إلا لحكمة وحينئذ يكون هذا الشر خيرا يكون هذا الشر خيرا أرأيت إنسان له طفل يحبه حبا شديدا مرض هذا الطفل واحتاج إلى كي فكواه أبوه الكي في حد ذاته إيش ؟ شر والا خير ؟ شر يؤلم الطفل وربما يتجرح لكن بالنسبة للمراد منه خير والشفاء هكذا ما يقدره الله عز وجل مما لا يلائم الإنسان هو شر لكن بالنسبة للمفعول لا بالنسبة للفعل ففعل الله كله خير لكن المفعول منه ما هو خير ومنه ما هو شر وعلى هذا فقول القائل : " وما قضيت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين " هذا صحيح واضح طيب . ويبين ذلك قوله : ( وقنا شر ) ايش؟ ( شر ما قضيت ) فالشر في المقضي وليس في القضاء نعم. إذا جاء وقت الإشراق يعني وجواز الصلاة بلغنا.
السائل : أمس توقفنا في هذا الوقت.
الشيخ : في هذا الوقت إذن هذا آخر سؤال.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم يعلم أن الشر ليس إلى الله لا شك والله تعالى لا يوصف بالشر والشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل فعل الله كله خير ولكن لننظر معكم الغنى والعلم والصحة والأمن هذه إيش ؟ طيب ضدها شر (( ونبلوكم بالشر والخير )) لكن هل الشر في فعل الله ويقال : إن الله قدرها لأنه لانه شرير والعياذ بالله لا لا يمكن بل تقدير الله لها لحكمة عظيمة ينقلب بها هذا الشر خيرا استمع (( ظهر الفساد في البر والبحر )) ومن أين هذا الفساد ؟ بتقدير الله عز وجل لكن سببه (( بما كسبت أيدي الناس )) الغاية منه (( ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )) ولهذا كلنا نقول نؤمن بالقدر إيش ؟ خيره وشره لكن يجب أن نعلم أن الله لا يقدر الشر إلا لحكمة وحينئذ يكون هذا الشر خيرا يكون هذا الشر خيرا أرأيت إنسان له طفل يحبه حبا شديدا مرض هذا الطفل واحتاج إلى كي فكواه أبوه الكي في حد ذاته إيش ؟ شر والا خير ؟ شر يؤلم الطفل وربما يتجرح لكن بالنسبة للمراد منه خير والشفاء هكذا ما يقدره الله عز وجل مما لا يلائم الإنسان هو شر لكن بالنسبة للمفعول لا بالنسبة للفعل ففعل الله كله خير لكن المفعول منه ما هو خير ومنه ما هو شر وعلى هذا فقول القائل : " وما قضيت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين " هذا صحيح واضح طيب . ويبين ذلك قوله : ( وقنا شر ) ايش؟ ( شر ما قضيت ) فالشر في المقضي وليس في القضاء نعم. إذا جاء وقت الإشراق يعني وجواز الصلاة بلغنا.
السائل : أمس توقفنا في هذا الوقت.
الشيخ : في هذا الوقت إذن هذا آخر سؤال.
السائل : طيب.
6 - ما رأيكم في دعاء بعض الأئمة في ليلة القدر بهذا الدعاء :اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه عنا.؟ أستمع حفظ
ما حكم قضاء ركعتي الفجر ومتى تقضى؟
السائل : يقول السائل : ما هو العمل الراجح لديكم بالدليل في مسالة قضاء ركعتي الفجر ومتى يتعين قضاؤهما ؟
الشيخ : ومتى ايش؟
السائل : ومتى يتعين قضاؤهما ؟
الشيخ : نعم قضاء ركعتي الفجر ليس بواجب وليس بمتعين لأنهما أي ركعتي الفجر ليستا واجبتين لكنهما أفضل أنواع الرواتب يعني أفضل من راتبة الظهر ومن راتبة العشاء ومن راتبة المغرب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) يعني الدنيا كلها من أولها إلى آخرها صلاة هذين الركعتين خير منها وإذا فاتت الإنسان قبل الصلاة فليصلها بعد الصلاة بعد الصلاة والذكر ولا بأس في ذلك لأن قضاءها تابع للصلاة فهو ذو سبب وسأعطيكم الآن ضابطا " كل نفل له سبب فليس عنه نهي " واضح " كل نفل له سبب فليس عنه نهي " أفهمتم الضابط طيب
دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر أيصلي تحية المسجد ؟ لأن لها سببا طيب توضأ والإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه إذا توضأ بعد العصر يصلي ؟ نعم يصلي لأن لها لأن لها سببا إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر يصلي أو لا يصلي ؟ يصلي لأن لها سببا إذا طرأ عليه أمر يحتاج إلى الاستخارة ولا يحتمل تأخير ولا يحتمل تأخيرها إلى ما بعد زوال النهي فهل يصلي أو لا ؟ يصلي إذن الضابط الذي يكون فوق رؤوسكم هو " كل صلاة نافلة لها سبب " كمل
الطالب : " فليس عنها نهي "
الشيخ : " فليس عنها نهي " إنما النهي عن نفل مطلق يقوم الإنسان فيصلي ومن ذلك من النهي عن النفل المطلق ما نشاهده عند بعض الناس في يوم الجمعة تجد الرجل جالس يقرأ فإذا قرب الزوال قام يصلي هذا حرام لأن ما قبل الزوال من أوقات النهي ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول ) أما لو كان الإنسان يصلي مستمرا إلى مجيء الإمام فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول " لا بأس ان يستمر ولو مر عليه وقت النهي لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم يصلون إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم "
ومنهم من قال " لا حتى وإن كان مستمرا إذا جاء وقت النهي فليتوقف " أما كونه يبقى جالسا يقرأ القرآن فإذا قرب الزوال قام يتطوع فهذا لا يجوز هذا هو ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام .
السائل : ... ( نهيتكم عن ... ).
الشيخ : ( عن شيء فاجتنبوه ) .
السائل : ( إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم ) الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين ولا صلاة بعد صلاة العصر يتبع الأمر والا النهي ؟.
الشيخ : أي نعم لا يتبع الأمر
السائل : ...
الشيخ : يتبع الأمر
السائل : النهي ... سبب
الشيخ : لا النهي في الذي ما له سبب وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك وبانتهائه ينتهي لقاؤنا معكم لهذه الفترة وإلى فترة أخرى إن شاء الله تعالى ونحن مشتاقون إلى المدينة وإلى أهل المدينة إيش ؟ .
السائل : الله يجزاك خيرا صاحبها
الشيخ : ايش؟
السائل : صاحبها يأتي يأخذها الله يجزاك خيرا.
الشيخ : ويش هي ؟ الذهب.
السائل : هذه البلوى.
الشيخ : لا يا أخي.
الشيخ : ومتى ايش؟
السائل : ومتى يتعين قضاؤهما ؟
الشيخ : نعم قضاء ركعتي الفجر ليس بواجب وليس بمتعين لأنهما أي ركعتي الفجر ليستا واجبتين لكنهما أفضل أنواع الرواتب يعني أفضل من راتبة الظهر ومن راتبة العشاء ومن راتبة المغرب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) يعني الدنيا كلها من أولها إلى آخرها صلاة هذين الركعتين خير منها وإذا فاتت الإنسان قبل الصلاة فليصلها بعد الصلاة بعد الصلاة والذكر ولا بأس في ذلك لأن قضاءها تابع للصلاة فهو ذو سبب وسأعطيكم الآن ضابطا " كل نفل له سبب فليس عنه نهي " واضح " كل نفل له سبب فليس عنه نهي " أفهمتم الضابط طيب
دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر أيصلي تحية المسجد ؟ لأن لها سببا طيب توضأ والإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه إذا توضأ بعد العصر يصلي ؟ نعم يصلي لأن لها لأن لها سببا إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر يصلي أو لا يصلي ؟ يصلي لأن لها سببا إذا طرأ عليه أمر يحتاج إلى الاستخارة ولا يحتمل تأخير ولا يحتمل تأخيرها إلى ما بعد زوال النهي فهل يصلي أو لا ؟ يصلي إذن الضابط الذي يكون فوق رؤوسكم هو " كل صلاة نافلة لها سبب " كمل
الطالب : " فليس عنها نهي "
الشيخ : " فليس عنها نهي " إنما النهي عن نفل مطلق يقوم الإنسان فيصلي ومن ذلك من النهي عن النفل المطلق ما نشاهده عند بعض الناس في يوم الجمعة تجد الرجل جالس يقرأ فإذا قرب الزوال قام يصلي هذا حرام لأن ما قبل الزوال من أوقات النهي ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول ) أما لو كان الإنسان يصلي مستمرا إلى مجيء الإمام فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول " لا بأس ان يستمر ولو مر عليه وقت النهي لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم يصلون إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم "
ومنهم من قال " لا حتى وإن كان مستمرا إذا جاء وقت النهي فليتوقف " أما كونه يبقى جالسا يقرأ القرآن فإذا قرب الزوال قام يتطوع فهذا لا يجوز هذا هو ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام .
السائل : ... ( نهيتكم عن ... ).
الشيخ : ( عن شيء فاجتنبوه ) .
السائل : ( إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم ) الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين ولا صلاة بعد صلاة العصر يتبع الأمر والا النهي ؟.
الشيخ : أي نعم لا يتبع الأمر
السائل : ...
الشيخ : يتبع الأمر
السائل : النهي ... سبب
الشيخ : لا النهي في الذي ما له سبب وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك وبانتهائه ينتهي لقاؤنا معكم لهذه الفترة وإلى فترة أخرى إن شاء الله تعالى ونحن مشتاقون إلى المدينة وإلى أهل المدينة إيش ؟ .
السائل : الله يجزاك خيرا صاحبها
الشيخ : ايش؟
السائل : صاحبها يأتي يأخذها الله يجزاك خيرا.
الشيخ : ويش هي ؟ الذهب.
السائل : هذه البلوى.
الشيخ : لا يا أخي.
اضيفت في - 2006-04-10