فتاوى الحرم المكي-1407-01b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
ما يقوم مقام الأكل و الشرب في مفطرات الصوم مثال والدليل.
الشيخ : برضى الطرفين أرأيت الزنا جعل الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) لأن كل منهما اشترك في الجريمة فهذا هو الجواب عن مسألة المرأة هذه ثلاثة أشياء مما تفطر الصائم
الرابع : ما يقوم مقام الأكل والشرب فمن يأتي بمثال ودليل لا واحد غيرك نعم.
السائل : القياس.
الشيخ : ما هو الدليل قبل أن تقول القياس لأن القياس يعرضك معارض يقول القياس هذا غير دليل.
السائل : (( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان )).
الشيخ : (( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان )) آية أخرى، من يحفظ الآية الثانية (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن ما يقوم مقام الأكل يكون له حكم الأكل قوله : (( الميزان )) فإذا وازنّا ما يقوم مقام الأكل بالأكل والشرب توازنا فصار حكمهما إيش ؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحدا فصار حكمهما واحد ما مثاله أين صاحبنا الطبيب اللي البارح.
السائل : الإبر المغذية.
الشيخ : الجلوكوز الإبر المغذية أحسنت بارك الله فيك.
الرابع : ما يقوم مقام الأكل والشرب فمن يأتي بمثال ودليل لا واحد غيرك نعم.
السائل : القياس.
الشيخ : ما هو الدليل قبل أن تقول القياس لأن القياس يعرضك معارض يقول القياس هذا غير دليل.
السائل : (( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان )).
الشيخ : (( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان )) آية أخرى، من يحفظ الآية الثانية (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن ما يقوم مقام الأكل يكون له حكم الأكل قوله : (( الميزان )) فإذا وازنّا ما يقوم مقام الأكل بالأكل والشرب توازنا فصار حكمهما إيش ؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحدا فصار حكمهما واحد ما مثاله أين صاحبنا الطبيب اللي البارح.
السائل : الإبر المغذية.
الشيخ : الجلوكوز الإبر المغذية أحسنت بارك الله فيك.
حكم الإبر الغير المغذية.
الشيخ : طيب هناك إبر غير مغذية إبر للعلاج إبر للتنشيط إبر لهبوط السكر.
السائل : إبر الذي تعطى في حبل الوريد.
الشيخ : نعم أنواع متنوعة هل تفطر الصائم أو لا تفطره ؟
السائل : لا تفطره.
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب.
الشيخ : وليست هي أكلا ولا شربا ولا بمعناهما طيب أحسنت جميع الإبر لا تفطر سواء أخذت في الوريد أو في العضلات وسواء للتنشيط أو التقوية أو تهيبط السكر أو غير ذلك لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب وليست بمعنى الأكل والشرب والأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده وبطلانه.
السائل : يا شيخ من فوائد الأكل ما هو إعطاء القوة.
الشيخ : حتى القوة تحصل إذا تروش الإنسان إذا تروش الإنسان وهو كسلان ينشط فليس كل ما ينشط الجسم مفطرا الشرع لم يجعل مناط الحكم هو تنشيط الجسم إنما جعل مناط الحكم الأكل والشرب وأنا قلت لكم الليلة الماضية إن الإنسان على خوف ووجل إذا قال إن الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب تفطر يعني حتى نقول نسأل الله أن يعفو عنا إذا أفسدنا صوم عباد الله بهذه الإبر المغذية إذ قد يقول قائل إن هناك فرقا بين الأكل والشرب وبين هذه الإبر وقد أشرنا إليه في الليلة الماضية وأن الفرق أن الآكل الشارب يتلذذ بأكله وشربه بخلاف المتناول لهذه الإبر ولكن ذكرنا أن الأحوط القول بأنها مفطرة ليقضي الصوم ويبرأ ذمته.
السائل : إبر الذي تعطى في حبل الوريد.
الشيخ : نعم أنواع متنوعة هل تفطر الصائم أو لا تفطره ؟
السائل : لا تفطره.
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب.
الشيخ : وليست هي أكلا ولا شربا ولا بمعناهما طيب أحسنت جميع الإبر لا تفطر سواء أخذت في الوريد أو في العضلات وسواء للتنشيط أو التقوية أو تهيبط السكر أو غير ذلك لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب وليست بمعنى الأكل والشرب والأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده وبطلانه.
السائل : يا شيخ من فوائد الأكل ما هو إعطاء القوة.
الشيخ : حتى القوة تحصل إذا تروش الإنسان إذا تروش الإنسان وهو كسلان ينشط فليس كل ما ينشط الجسم مفطرا الشرع لم يجعل مناط الحكم هو تنشيط الجسم إنما جعل مناط الحكم الأكل والشرب وأنا قلت لكم الليلة الماضية إن الإنسان على خوف ووجل إذا قال إن الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب تفطر يعني حتى نقول نسأل الله أن يعفو عنا إذا أفسدنا صوم عباد الله بهذه الإبر المغذية إذ قد يقول قائل إن هناك فرقا بين الأكل والشرب وبين هذه الإبر وقد أشرنا إليه في الليلة الماضية وأن الفرق أن الآكل الشارب يتلذذ بأكله وشربه بخلاف المتناول لهذه الإبر ولكن ذكرنا أن الأحوط القول بأنها مفطرة ليقضي الصوم ويبرأ ذمته.
الأمر الخامس من مفطرات الصوم : إ نزال المني بشهوة بفعل الصائم و دليله و مثاله.
الشيخ : طيب الخامس.
السائل : إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم .
الشيخ : اذكر لنا محترزات هذه القيود .
السائل : الإنزال مني .
الشيخ : إنزال مني بشهوة بفعل من الصائم هذه أربعة أمور ما الذي يخرج بالقيد الأول.
السائل : عدم الإنزال.
الشيخ : يعني لو تحركت شهوة الصائم وأحس بإنتقال المني ولكن لم يخرج فصومه صحيح هذه واحدة المني احترازا من خروج المذي يعني لو قبل الصائم زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح وتام ثالثا.
السائل : الشهوة.
الشيخ : بشهوة.
السائل : إذا خرج المني بشهوة رابعا.
الشيخ : إذا خرج بغير شهوة يمكن يخرج المني بغير شهوة .
السائل : الاحتلام.
الشيخ : لا الاحتلام فيه شهوة لكن ما تحس بها.
السائل : ... .
الشيخ : لا بشهوة أقول هل يمكن أن يخرج بغير شهوة.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا يمكن إذا هذا الاحتراز لا معنى له.
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن أن يخرج بغير شهوة لمرض.
السائل : الرابع بفعل من الصائم.
الشيخ : بفعل من الصائم احترازا مما لو خرج بتفكير من الصائم فلو فكّر الإنسان في أهله وأنزل منيا فصومه صحيح أما إذا كان بفعل منه كتحريك ذكره أو تمرغه على الفراش وما أشبه ذلك فسد صومه طيب.
السائل : الدليل.
الشيخ : الدليل.
السائل : عدم ... .
الشيخ : الله كيف الدليل على أن هذا المني يفطر عدم ... إذا معنى لا تقول أنه يفطر ما هو الدليل على أن المني إذا خرج بشهوة بفعل من الصائم فهو مفطر ؟
أنت أعطنا الدليل على إفساد صوم الناس لا تفسد صوم الناس بدون دليل.
السائل : عدم وجود دليل.
الشيخ : لا يا أخي عدم وجوه الدليل إذا لا يفسد الصوم استرح يمكن ما فهمت سؤالي أنا أطلب منك الدليل على أن خروج المني بفعل من الصائم بشهوة مفسد للصوم اللي ورا ورا من لا تكرر منك الجواب إذا تكرر الجواب ثلاث مرات لواحد لا يقوم حتى لو أشرت له لا يقوم نعم الأخ.
السائل : الحديث القدسي : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب أتيت بدليل لأن الدليل قلنا إنه مركب من دليلين طيب هذا واحد أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي في الصائم : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) طيب استرح الدليل الثاني الذي يتم به الاستدلال.
السائل : رواية ... .
الشيخ : لكن ما الحديث ما أعطيتني شيء الآن.
السائل : ... .
الشيخ : قالوا يا رسول الله : ( أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ) طيب انتظر ما وجه الدلالة ؟
السائل : في بضع أحدكم صدقة وفي الحديث القدسي أنه يدع شهوته.
الشيخ : يدع شهوته وهنا قالوا أيأتي أحدنا شهوته ومعلوم أن الذي يوضع في الأهل هو المني طيب استرح هذا دليل مركب من دليلين وأنا أحب من طلبة العلم أن يتمرنوا على استخراج الحكم بدليلين مركبين وذكرنا مثالا آخر مثال آخر أقل مدة الحمل كم ؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر من أين عرفنا ذلك من قوله تعالى : (( وفصاله في عامين )) والعامان أربعة وعشرون شهرا وقوله : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) أسقط من الثلاثين أربعة وعشرين كم يبقى ستة أشهر للحمل والفصال له أربعة وعشرون.
السائل : إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم .
الشيخ : اذكر لنا محترزات هذه القيود .
السائل : الإنزال مني .
الشيخ : إنزال مني بشهوة بفعل من الصائم هذه أربعة أمور ما الذي يخرج بالقيد الأول.
السائل : عدم الإنزال.
الشيخ : يعني لو تحركت شهوة الصائم وأحس بإنتقال المني ولكن لم يخرج فصومه صحيح هذه واحدة المني احترازا من خروج المذي يعني لو قبل الصائم زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح وتام ثالثا.
السائل : الشهوة.
الشيخ : بشهوة.
السائل : إذا خرج المني بشهوة رابعا.
الشيخ : إذا خرج بغير شهوة يمكن يخرج المني بغير شهوة .
السائل : الاحتلام.
الشيخ : لا الاحتلام فيه شهوة لكن ما تحس بها.
السائل : ... .
الشيخ : لا بشهوة أقول هل يمكن أن يخرج بغير شهوة.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا يمكن إذا هذا الاحتراز لا معنى له.
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن أن يخرج بغير شهوة لمرض.
السائل : الرابع بفعل من الصائم.
الشيخ : بفعل من الصائم احترازا مما لو خرج بتفكير من الصائم فلو فكّر الإنسان في أهله وأنزل منيا فصومه صحيح أما إذا كان بفعل منه كتحريك ذكره أو تمرغه على الفراش وما أشبه ذلك فسد صومه طيب.
السائل : الدليل.
الشيخ : الدليل.
السائل : عدم ... .
الشيخ : الله كيف الدليل على أن هذا المني يفطر عدم ... إذا معنى لا تقول أنه يفطر ما هو الدليل على أن المني إذا خرج بشهوة بفعل من الصائم فهو مفطر ؟
أنت أعطنا الدليل على إفساد صوم الناس لا تفسد صوم الناس بدون دليل.
السائل : عدم وجود دليل.
الشيخ : لا يا أخي عدم وجوه الدليل إذا لا يفسد الصوم استرح يمكن ما فهمت سؤالي أنا أطلب منك الدليل على أن خروج المني بفعل من الصائم بشهوة مفسد للصوم اللي ورا ورا من لا تكرر منك الجواب إذا تكرر الجواب ثلاث مرات لواحد لا يقوم حتى لو أشرت له لا يقوم نعم الأخ.
السائل : الحديث القدسي : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب أتيت بدليل لأن الدليل قلنا إنه مركب من دليلين طيب هذا واحد أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي في الصائم : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) طيب استرح الدليل الثاني الذي يتم به الاستدلال.
السائل : رواية ... .
الشيخ : لكن ما الحديث ما أعطيتني شيء الآن.
السائل : ... .
الشيخ : قالوا يا رسول الله : ( أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ) طيب انتظر ما وجه الدلالة ؟
السائل : في بضع أحدكم صدقة وفي الحديث القدسي أنه يدع شهوته.
الشيخ : يدع شهوته وهنا قالوا أيأتي أحدنا شهوته ومعلوم أن الذي يوضع في الأهل هو المني طيب استرح هذا دليل مركب من دليلين وأنا أحب من طلبة العلم أن يتمرنوا على استخراج الحكم بدليلين مركبين وذكرنا مثالا آخر مثال آخر أقل مدة الحمل كم ؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر من أين عرفنا ذلك من قوله تعالى : (( وفصاله في عامين )) والعامان أربعة وعشرون شهرا وقوله : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) أسقط من الثلاثين أربعة وعشرين كم يبقى ستة أشهر للحمل والفصال له أربعة وعشرون.
ذكر الدليل على أن خروج المذي بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك لا يفسد الصوم .
الشيخ : طيب ماهو الدليل على أن خروج المذي بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك لا يفسد الصوم لأن في من يرى من أهل العلم أن المذي إذا خرج فسد الصوم فنحتاج إلى أن نقابل هذا القول نعم من.
السائل : عدم الدليل.
الشيخ : الدليل عدم الدليل.
السائل : الدليل عدم الدليل.
الشيخ : كيف أنا أطلب منك الدليل تجي ... وتقول عدم الدليل يعني معناه ما فيه دليل.
السائل : هو قال المني طيب.
الشيخ : من اللي قال المني.
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت لا تعتمد كلامي كلامي يحتاج من يحتج له.
السائل : الله أعلم.
الشيخ : الله أعلم صح.
السائل : عدم وجود الدليل.
الشيخ : الدليل.
السائل : الدليل إنه يفطر.
الشيخ : الدليل عدم الدليل كيف عدم الدليل أي عدم الدليل أنه يفطر يعني ما فيه دليل على أن خروج المذي من الإنسان يفطر الصائم حنا الآن يالله وجدنا دليل على أن المني يفطر لكن المذي ما نجد دليلا إذا لم نجد دليلا على أنه يفطر ماذا يكون الصوم يكون الصوم صحيحا باقيا على الأصل.
السائل : عدم الدليل.
الشيخ : الدليل عدم الدليل.
السائل : الدليل عدم الدليل.
الشيخ : كيف أنا أطلب منك الدليل تجي ... وتقول عدم الدليل يعني معناه ما فيه دليل.
السائل : هو قال المني طيب.
الشيخ : من اللي قال المني.
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت لا تعتمد كلامي كلامي يحتاج من يحتج له.
السائل : الله أعلم.
الشيخ : الله أعلم صح.
السائل : عدم وجود الدليل.
الشيخ : الدليل.
السائل : الدليل إنه يفطر.
الشيخ : الدليل عدم الدليل كيف عدم الدليل أي عدم الدليل أنه يفطر يعني ما فيه دليل على أن خروج المذي من الإنسان يفطر الصائم حنا الآن يالله وجدنا دليل على أن المني يفطر لكن المذي ما نجد دليلا إذا لم نجد دليلا على أنه يفطر ماذا يكون الصوم يكون الصوم صحيحا باقيا على الأصل.
هل يقاس المذي بالمني في إفساد الصوم.
الشيخ : لو قال لنا قائل ألستم تقولون بالقياس فالمذي نقيسه على المني ماذا نقول له نقول نعم نحن نقول بالقياس وأنت معنا تقول بالقياس وتفضل نقيس المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل واضح المني إذا باشر الإنسان في الحج باشر زوجته فأمنى يوجب بدنة على المشهور من مذهب الإمام أحمد والمذي لا يوجب البدنة كذا المذي إذا كرر الإنسان النظر وهو صائم كرر النظر وهو صائم فأمذى لا يفسد صومه عندك وإذا أمنى فسد صومه الآن حصل التفريق ولا لا يعني الذين يقولون بأن المذي يفطر يقولون لو كرر الإنسان النظر إلى زوجته فأمذى لم يفسد صومه ولو كرر النظر إلى زوجته فأمنى فسد صومه إذا يصح القياس ولا ما يصح ما يصح لأنه نقول كيف تفرقون في هذه الصورة ولا تفرقون في غيرها ولذلك قياس المذي لى المني غير صحيح من الذي اختار القول بأنه إذا أمذى لا يفسد صومه من أصحاب الإمام أحمد المشهورين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
الأمر السادس : خروج الدم بالحجامة و دليله و التعليل.
الشيخ : السادس طيب الأخ أنت أشرت طيب نعم.
السائل : خروج الدم بالحجامة.
الشيخ : الدليل خروج الدم بالحجامة ما هو الدليل ؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرّ برجل يحتجم فقال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ).
الشيخ : أفطر الحاجم والمحجوم هذا الدليل هناك تعليل تعليل يعني حكمة من كون الحجامة تفطر خروج الدم بالحجامة يفطر.
السائل : أما المحجوم فلأن الدم خرج منه أما الحاجم فالله أعلم.
الشيخ : طيب وش الحكمة إذا خرج الدم منه ؟
السائل : يضعف.
الشيخ : يضعف ويحتاج إلى تغذية وتقوية ولهذا نقول إذا كان الصوم غير واجب فإنك إذا أفطرت كل واشرب إذا كان واجب لا يجوز أن تحتجم لأنك تفسد صوما واجبا طيب.
السائل : خروج الدم بالحجامة.
الشيخ : الدليل خروج الدم بالحجامة ما هو الدليل ؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرّ برجل يحتجم فقال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ).
الشيخ : أفطر الحاجم والمحجوم هذا الدليل هناك تعليل تعليل يعني حكمة من كون الحجامة تفطر خروج الدم بالحجامة يفطر.
السائل : أما المحجوم فلأن الدم خرج منه أما الحاجم فالله أعلم.
الشيخ : طيب وش الحكمة إذا خرج الدم منه ؟
السائل : يضعف.
الشيخ : يضعف ويحتاج إلى تغذية وتقوية ولهذا نقول إذا كان الصوم غير واجب فإنك إذا أفطرت كل واشرب إذا كان واجب لا يجوز أن تحتجم لأنك تفسد صوما واجبا طيب.
الأمر السابع : القيء عمدا ودليله والحكمة.
الشيخ : السابع.
السائل : القيء عمدا.
الشيخ : أعطني الدليل.
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القيء فليتوضأ فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي ).
الشيخ : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي ) هذا الدليل من يعرف الحكمة من ذلك ؟
السائل : لأن قيء الإنسان عمدا تضعف قوته ويحتاج إلى تغذية.
الشيخ : إذا هذا التعليل شبيه بتعليل الحجامة أحسنت بارك الله فيك.
السائل : القيء عمدا.
الشيخ : أعطني الدليل.
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القيء فليتوضأ فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي ).
الشيخ : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي ) هذا الدليل من يعرف الحكمة من ذلك ؟
السائل : لأن قيء الإنسان عمدا تضعف قوته ويحتاج إلى تغذية.
الشيخ : إذا هذا التعليل شبيه بتعليل الحجامة أحسنت بارك الله فيك.
الأمر الثامن : خروج دم الحيض و النفاس ودليله
الشيخ : بقي الثامن.
السائل : دم الحيض.
الشيخ : خروج دم الحيض والنفاس ما هو الدليل ؟.
السائل : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما رأيت ... ).
الشيخ : أعطنا الشاهد ما يخالف.
السائل : الشاهد ناقصات عقل.
الشيخ : حيض المرأة ... ناقص عقله.
السائل : في الدين ناقصات دين.
الشيخ : طيب أعطني لفظ الحديث كمل ربما إنك تحفظه كله.
السائل : ناقصات عقل ودين.
الشيخ : طيب استرح بارك الله فيك نعم.
السائل : قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال أليس إذا حاضت.
الشيخ : أليس إذا حاضت فجعل الرسول الحيض منافيا للصوم والنفاس مثله استرح.
السائل : دم الحيض.
الشيخ : خروج دم الحيض والنفاس ما هو الدليل ؟.
السائل : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما رأيت ... ).
الشيخ : أعطنا الشاهد ما يخالف.
السائل : الشاهد ناقصات عقل.
الشيخ : حيض المرأة ... ناقص عقله.
السائل : في الدين ناقصات دين.
الشيخ : طيب أعطني لفظ الحديث كمل ربما إنك تحفظه كله.
السائل : ناقصات عقل ودين.
الشيخ : طيب استرح بارك الله فيك نعم.
السائل : قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال أليس إذا حاضت.
الشيخ : أليس إذا حاضت فجعل الرسول الحيض منافيا للصوم والنفاس مثله استرح.
تقسيم المفطرات إلى إضطرارى و إختيارى.
الشيخ : طيب هذه المفطرات تنقسم إلى قسمين اختياري واضطراري الاضطراري ما هو ؟
الحيض والنفاس لأنه ليس بإرادة المرأة والسبعة الباقية اختيارية.
الحيض والنفاس لأنه ليس بإرادة المرأة والسبعة الباقية اختيارية.
بيان أنه لا يفسد الصوم بالمفطرات إلا بشروط ثلاثة.
الشيخ : وذكرنا أنه لا يفسد الصوم بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة.
السائل : أن يكون عالما وذاكرا وقاصدا.
الشيخ : أحسنت أن يكون عالما ذاكرا قاصدا بارك الله فيك.
السائل : أن يكون عالما وذاكرا وقاصدا.
الشيخ : أحسنت أن يكون عالما ذاكرا قاصدا بارك الله فيك.
الاول : العلم وذكر الجهل وأنواعه و مثاله ودليله.
الشيخ : أن يكون عالما ما ضد العلم ؟
السائل : الجهل.
الشيخ : الجهل كم أنواع الجهل ؟
السائل : الجهل بالحكم والجهل بالواقع.
الشيخ : الجهل بالحكم والجهل بالواقع الجهل بالحكم يعني لا يدري أن هذا مفطر والجهل بالواقع لا يدري أنه في النهار يحسب أنه في الليل تمام أحسنت هذا رجل أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع قول يا أخ هل يفسد صومه أم لا هكذا جاء يسألك يقول أنا أكلت ظان أن الفجر ما طلع ؟
السائل : إذا كان جاهلا.
الشيخ : يقول ظان أن الفجر ما طلع ويوم طلع وجدت الناس طالعين للصلاة هل يفسد صومه ولا لا لا يفسد لأنه جاهل بالوقت أحسنت طيب استرح رجل احتجم وظهر منه دم الأخ احتجم وظهر منه دم لكن ما علم أن الحجامة تفطر.
السائل : ما يفسد صومه.
الشيخ : ما يفسد صومه لماذا ؟
السائل : لأنه جاهل.
الشيخ : جاهل بماذا ؟
السائل : لازم بالشرط بالشرط.
الشيخ : جاهل بشرط ما معنى جاهل بشرط جاهل بالحكم ماهو الدليل على أن الجاهل لا يفسد صومه ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أعطنا من القرآن بارك الله فيك قبل كل شيء.
السائل : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))
الشيخ : قال الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والجهل نسيان ولا خطأ ؟
السائل : خطأ.
الشيخ : خطأ فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) أحسنت لكن هذا الدليل عام.
السائل : الجهل.
الشيخ : الجهل كم أنواع الجهل ؟
السائل : الجهل بالحكم والجهل بالواقع.
الشيخ : الجهل بالحكم والجهل بالواقع الجهل بالحكم يعني لا يدري أن هذا مفطر والجهل بالواقع لا يدري أنه في النهار يحسب أنه في الليل تمام أحسنت هذا رجل أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع قول يا أخ هل يفسد صومه أم لا هكذا جاء يسألك يقول أنا أكلت ظان أن الفجر ما طلع ؟
السائل : إذا كان جاهلا.
الشيخ : يقول ظان أن الفجر ما طلع ويوم طلع وجدت الناس طالعين للصلاة هل يفسد صومه ولا لا لا يفسد لأنه جاهل بالوقت أحسنت طيب استرح رجل احتجم وظهر منه دم الأخ احتجم وظهر منه دم لكن ما علم أن الحجامة تفطر.
السائل : ما يفسد صومه.
الشيخ : ما يفسد صومه لماذا ؟
السائل : لأنه جاهل.
الشيخ : جاهل بماذا ؟
السائل : لازم بالشرط بالشرط.
الشيخ : جاهل بشرط ما معنى جاهل بشرط جاهل بالحكم ماهو الدليل على أن الجاهل لا يفسد صومه ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أعطنا من القرآن بارك الله فيك قبل كل شيء.
السائل : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))
الشيخ : قال الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والجهل نسيان ولا خطأ ؟
السائل : خطأ.
الشيخ : خطأ فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) أحسنت لكن هذا الدليل عام.
هل يكتفي بالدليل العام على حكم مسألة خاصة.
الشيخ : هل يكتفى بالدليل العام على حكم مسألة خاصة ولا ما يكتفى ؟
السائل : لا يكتفى.
الشيخ : نعم سمعنا الأخ يقول لا يكتفى معناه أن جميع الأدلة العامة تسقط دلالتها على جميع أفرادها وهذا الشيء منكر هذا الدليل العام يكتفى به في الدلالة على جميع أفراده حتى يقوم دليل على التخصيص وهذا هو ميزة هذا الدين الإسلامي أن أدلته عامة لأجل أن تستوعب جميع ما يحدث من القضايا طيب لو قال قائل هذه الآية في غير الصائم وش نقوله ؟ نقول هات الدليل على أنها في غير الصائم الآية عامة ولهذا نقول إنه يكتفى بالدليل العام إذا استدللنا به على حكم مسألة خاصة لكن مع ذلك هذه المسألة والحمدلله فيها دليل عام وفيها دليل خاص ما هو الدليل الخاص أن الجاهل بالحكم لا يفسد صومه ؟
السائل : قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )) ففهمها عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه الخيط العادي فأخذ عقالين عقال أبيض وعقال أسود فبدأ يأكل ويشرب حتى بدأ يفرق بين العقالين ثم استفتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأوضح له الأمر.
الشيخ : ولم يأمره بالقضاء بارك الله فيك سمعتم الدليل يا جماعة علي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين فلما تبين له الأيض من الأسود أمسك فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) ولم يأمره بالقضاء طيب ما هو الدليل على أن الجهل بالواقع لا يفسد الصوم الدليل الخاص ؟
السائل : الدليل الخاص حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : ( أفطرنا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس ).
الشيخ : متى أفطروا ؟
السائل : في نهار رمضان.
الشيخ : لكن متى في أي زمن ؟
السائل : في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أحسنت قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ) والحديث صحيح في البخاري طيب ما وجه الدلالة ؟
السائل : ... إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالإعادة ... فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لهذا.
الشيخ : ولما لم يأمرهم بهذا أنه ليس عليهم قضاء تمام يا جماعة استدلال جيد قال إن القضاء حكم وجوب القضاء عليهم حكم شرعي ولا لا ؟ حكم شرعي ولو كان قد حصل لنقله الصحابة فلما لم ينقله الصحابة رضي الله عنهم علم أنه لم يقم ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا لأن الشريعة والحمد لله محفوظة.
السائل : لا يكتفى.
الشيخ : نعم سمعنا الأخ يقول لا يكتفى معناه أن جميع الأدلة العامة تسقط دلالتها على جميع أفرادها وهذا الشيء منكر هذا الدليل العام يكتفى به في الدلالة على جميع أفراده حتى يقوم دليل على التخصيص وهذا هو ميزة هذا الدين الإسلامي أن أدلته عامة لأجل أن تستوعب جميع ما يحدث من القضايا طيب لو قال قائل هذه الآية في غير الصائم وش نقوله ؟ نقول هات الدليل على أنها في غير الصائم الآية عامة ولهذا نقول إنه يكتفى بالدليل العام إذا استدللنا به على حكم مسألة خاصة لكن مع ذلك هذه المسألة والحمدلله فيها دليل عام وفيها دليل خاص ما هو الدليل الخاص أن الجاهل بالحكم لا يفسد صومه ؟
السائل : قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )) ففهمها عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه الخيط العادي فأخذ عقالين عقال أبيض وعقال أسود فبدأ يأكل ويشرب حتى بدأ يفرق بين العقالين ثم استفتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأوضح له الأمر.
الشيخ : ولم يأمره بالقضاء بارك الله فيك سمعتم الدليل يا جماعة علي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين فلما تبين له الأيض من الأسود أمسك فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) ولم يأمره بالقضاء طيب ما هو الدليل على أن الجهل بالواقع لا يفسد الصوم الدليل الخاص ؟
السائل : الدليل الخاص حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : ( أفطرنا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس ).
الشيخ : متى أفطروا ؟
السائل : في نهار رمضان.
الشيخ : لكن متى في أي زمن ؟
السائل : في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أحسنت قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ) والحديث صحيح في البخاري طيب ما وجه الدلالة ؟
السائل : ... إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالإعادة ... فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لهذا.
الشيخ : ولما لم يأمرهم بهذا أنه ليس عليهم قضاء تمام يا جماعة استدلال جيد قال إن القضاء حكم وجوب القضاء عليهم حكم شرعي ولا لا ؟ حكم شرعي ولو كان قد حصل لنقله الصحابة فلما لم ينقله الصحابة رضي الله عنهم علم أنه لم يقم ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا لأن الشريعة والحمد لله محفوظة.
الثانى : الذكر وبيان أحكام الناسي ودليله ومثاله.
الشيخ : الشرط الثاني أن يكون ذاكرا فما ضد الذكر أو فما ضد الذُكر أين الصواب الذِكر ولا الذُكر.
السائل : الذِكر.
الشيخ : لا الذِكر هو القول المعروف مثل لا إله إلا الله سبحان الله والحمدلله والذُكر ضد النسيان وهذا المراد إذا ضده النسيان والدليل على أن الناسي لا يفطر.
السائل : من أكل أو.
الشيخ : لا لا عطنا الدليل العام من القرآن أنا أحب يا جماعة أننا نركز الأدلة على القرآن لأن القرآن ما ينازعك منازع ما يقول هذا مو بصحيح لكن الحديث ربما تستدل بحديث يقولك الخصم هذا ضعيف ما نقبله لأن المستدل بالسنة لا بد فيه من أمرين ثبوت الدليل وثبوت الدلالة والاستدلال بالقرآن فيه أمر واحد فقط هو ثبوت الدلالة.
السائل : قول الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ))
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك هذا دليل عام دليل خاص نعم.
السائل : حديث الرسول ( من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ).
الشيخ : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإما أطعمه الله وسقاه ) أحسنت طيب لو أن الناسي ذكر وهو في أثناء الأكل ولكنه أتم أكله فسد صومه ولا لا نعم بما أتمه من الأكل لا بما سبق وكذلك لو علم الإنسان أن الشمس لم تغرب فأكل بعد أن علم فسد صومه ولهذا يجب على من زال عذره أن يتوقف ويمسك فإذا ذكر وجب عليه الإمساك إذا علم وجب عليه الإمساك.
السائل : الذِكر.
الشيخ : لا الذِكر هو القول المعروف مثل لا إله إلا الله سبحان الله والحمدلله والذُكر ضد النسيان وهذا المراد إذا ضده النسيان والدليل على أن الناسي لا يفطر.
السائل : من أكل أو.
الشيخ : لا لا عطنا الدليل العام من القرآن أنا أحب يا جماعة أننا نركز الأدلة على القرآن لأن القرآن ما ينازعك منازع ما يقول هذا مو بصحيح لكن الحديث ربما تستدل بحديث يقولك الخصم هذا ضعيف ما نقبله لأن المستدل بالسنة لا بد فيه من أمرين ثبوت الدليل وثبوت الدلالة والاستدلال بالقرآن فيه أمر واحد فقط هو ثبوت الدلالة.
السائل : قول الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ))
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك هذا دليل عام دليل خاص نعم.
السائل : حديث الرسول ( من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ).
الشيخ : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإما أطعمه الله وسقاه ) أحسنت طيب لو أن الناسي ذكر وهو في أثناء الأكل ولكنه أتم أكله فسد صومه ولا لا نعم بما أتمه من الأكل لا بما سبق وكذلك لو علم الإنسان أن الشمس لم تغرب فأكل بعد أن علم فسد صومه ولهذا يجب على من زال عذره أن يتوقف ويمسك فإذا ذكر وجب عليه الإمساك إذا علم وجب عليه الإمساك.
الثالث: القصد ودليله.
الشيخ : الشرط الثالث أن يكون قاصدا ما هو الدليل على هذا الشرط ؟
السائل : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
الشيخ : ومن القرآن الحديث : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) من القرآن.
السائل : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )).
الشيخ : لا هذا ما أخطأ.
السائل : (( ولكن ما تعمدت قلوبكم )).
الشيخ : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) هذا دليل دليل آخر (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) ووجه الدلالة أنه إذا انتفى حكم الكفر وهو أعظم الذنوب بالإكراه فما دونه من باب أولى تمام والحديث الذي أشار إليه أخونا الذي أجاب أولا.
السائل : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
الشيخ : ومن القرآن الحديث : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) من القرآن.
السائل : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )).
الشيخ : لا هذا ما أخطأ.
السائل : (( ولكن ما تعمدت قلوبكم )).
الشيخ : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) هذا دليل دليل آخر (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) ووجه الدلالة أنه إذا انتفى حكم الكفر وهو أعظم الذنوب بالإكراه فما دونه من باب أولى تمام والحديث الذي أشار إليه أخونا الذي أجاب أولا.
الأمثلة على أمور لا تفسد الصوم بهذه الشروط الثلاثة.
الشيخ : طيب لو أن رجلا صائما كان يتوضأ فتمضمض ونزل الماء إلى جوفه بدون قصد يفطر ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا لأنه غير متعمد طيب ما تقولون في رجل قلع ضرسه وهو صائم وخرج منه دم يفسد صومه ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لا يفسد صومه أنت نائم الظاهر رجل قلع سنة وهو صائم فخرج منه دم.
السائل : متعمدا.
الشيخ : متعمدا نعم قلع ضرسه متعمدا نقول هل قلع ضرسه ليخرج الدم أبدا.
السائل : طيب خلع الضرس لازم يصاحبه خروج دم.
الشيخ : إيه لكن ما قصد هذا وأيضا الدم الخارج بقلع الضرس هل هو كدم الحجامة أبدا لأنه دم يسير مثل الدم الذي يأخذه الإنسان للتحليل لو أخذ الإنسان دما للتحليل فصومه صحيح لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة طيب رجل أراد أن يستخرج البنزين من التانكي فلما شفط الليّ دخل إلى جوفه يفسد صومه ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش لأنه غير قاصد طيب رجل تبخر بالمبخرة وتصاعد الدخان بغير قصد حتى دخل خياشيمه ولكنه ما استنشقه يفسد صومه أو لا لا يفسد صومه كل هذه مبنية على قولنا إنه اشترط أن يكون قاصدا ؟
السائل : لو تبخر قاصدا.
الشيخ : إيه لو تبخر قاصدا أما لو استنشق الدخان حتى وصل إلى جوفه فالدخان له أجزاء تتصاعد وتكون كالأكل والشرب طيب لو أن رجلا هذه مسألة نشوف عنها رجل كان فيه زكام فاستنشق الفكس الفكس له رائحة قوية استنشق الفكس فهل يفسد صومه ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأنه ليس له أجزاء تتصاعد كما أنه لو دهن وجهه بدهن أو تطيب طيب شاربه مثلا بدهن فإن صومه لا يفسد وذلك لأن الرائحة ليست ذات أجزاء تتصاعد وتصل إلى الجوف والمهم أننا عباد متعبدون بشريعة الله فما دلت عليه الشريعة صحة وفسادا وحلاً وحرمة وجب علينا اتباعه والأخذ به وما لم تدل عليه الشريعة فليس لنا الحق في أن نأتي به من عند أنفسنا فنقول المحرمات على الصائم والحمد لله والمفطرات لصومه معروفة في الشرع وما عداها في الأصل أصل براءة الذمة وصحة العبادة وهذه قاعدة تنفعنا في كل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وأظن الأخ عبدالعزيز معه أسئلة ننهي درسنا هذه الليلة إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى وربما يكون فيها فائدة وفي الصباح إن شاء الله ذكرنا أن سيكون دراسة غدا ولكن دراسة خفيفة يعني.
السائل : إلى الساعة كم ؟
الشيخ : يعني يمكن نص ساعة ساعة إلا ربع.
السائل : في منا تحصل أخطاء المصلين طبعا إنتو ما بتشوفوها إنه مجرد ما يقول الله أكبر الإمام يركع يركع مجرد ما يقول الله بنركع بيقول سمع بننتصب هذه فيها كثير بيجهلوها.
السائل : لا.
الشيخ : لماذا لأنه غير متعمد طيب ما تقولون في رجل قلع ضرسه وهو صائم وخرج منه دم يفسد صومه ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لا يفسد صومه أنت نائم الظاهر رجل قلع سنة وهو صائم فخرج منه دم.
السائل : متعمدا.
الشيخ : متعمدا نعم قلع ضرسه متعمدا نقول هل قلع ضرسه ليخرج الدم أبدا.
السائل : طيب خلع الضرس لازم يصاحبه خروج دم.
الشيخ : إيه لكن ما قصد هذا وأيضا الدم الخارج بقلع الضرس هل هو كدم الحجامة أبدا لأنه دم يسير مثل الدم الذي يأخذه الإنسان للتحليل لو أخذ الإنسان دما للتحليل فصومه صحيح لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة طيب رجل أراد أن يستخرج البنزين من التانكي فلما شفط الليّ دخل إلى جوفه يفسد صومه ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش لأنه غير قاصد طيب رجل تبخر بالمبخرة وتصاعد الدخان بغير قصد حتى دخل خياشيمه ولكنه ما استنشقه يفسد صومه أو لا لا يفسد صومه كل هذه مبنية على قولنا إنه اشترط أن يكون قاصدا ؟
السائل : لو تبخر قاصدا.
الشيخ : إيه لو تبخر قاصدا أما لو استنشق الدخان حتى وصل إلى جوفه فالدخان له أجزاء تتصاعد وتكون كالأكل والشرب طيب لو أن رجلا هذه مسألة نشوف عنها رجل كان فيه زكام فاستنشق الفكس الفكس له رائحة قوية استنشق الفكس فهل يفسد صومه ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأنه ليس له أجزاء تتصاعد كما أنه لو دهن وجهه بدهن أو تطيب طيب شاربه مثلا بدهن فإن صومه لا يفسد وذلك لأن الرائحة ليست ذات أجزاء تتصاعد وتصل إلى الجوف والمهم أننا عباد متعبدون بشريعة الله فما دلت عليه الشريعة صحة وفسادا وحلاً وحرمة وجب علينا اتباعه والأخذ به وما لم تدل عليه الشريعة فليس لنا الحق في أن نأتي به من عند أنفسنا فنقول المحرمات على الصائم والحمد لله والمفطرات لصومه معروفة في الشرع وما عداها في الأصل أصل براءة الذمة وصحة العبادة وهذه قاعدة تنفعنا في كل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وأظن الأخ عبدالعزيز معه أسئلة ننهي درسنا هذه الليلة إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى وربما يكون فيها فائدة وفي الصباح إن شاء الله ذكرنا أن سيكون دراسة غدا ولكن دراسة خفيفة يعني.
السائل : إلى الساعة كم ؟
الشيخ : يعني يمكن نص ساعة ساعة إلا ربع.
السائل : في منا تحصل أخطاء المصلين طبعا إنتو ما بتشوفوها إنه مجرد ما يقول الله أكبر الإمام يركع يركع مجرد ما يقول الله بنركع بيقول سمع بننتصب هذه فيها كثير بيجهلوها.
الأسئلة : ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة.؟
السائل : يقول السائل ما حكم مسابقة الإمام ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) وهذا تهديد لمن سابق الإمام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ) الحديث وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن المأموم مع إمامه له أربع حالات : مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف كم ؟ أربع حالات مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف. المسابقة : أن يبدأ بالشيء قبل إمامة وهذا حرام وإذا كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقا ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. وموافقة : بمعنى أن يكون موافقا للإمام يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده وينهض مع نهوضه وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضا لقوله : ( لا تركعوا حتى يركع ولا تكبروا حتى يكبر ) وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة . الثالث المتابعة : بأن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وهذا هو المشروط هذا هو المشروع. والرابع : تخلف وهذا خلاف المشروع مثل يقوم بالإمام وأنت ساجد وتبقى تدعو الله هذا خطأ لأنك الآن مربوط بإمام حتى لو قلت أنا أرغب أني أدعو في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السجود : ( أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) نقول لا ما دمت مربوطا بإمام فإذا قام فقم وأنا أسمع أن بعض الناس يتأخر عن إمامه في السجود يدعو الله وهذا خطأ منهم فالمشروع أن تقوم فور قيام إمامك لتكون موافقا له لا متخلفا عنه وبناء عليه فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين يصلون مع الإمام في الفريضة أو في النافلة لأحذرهم من مسابقة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك ورأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي ويسابق إمامه فقال : ( لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) وهذا تهديد لمن سابق الإمام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ) الحديث وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن المأموم مع إمامه له أربع حالات : مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف كم ؟ أربع حالات مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف. المسابقة : أن يبدأ بالشيء قبل إمامة وهذا حرام وإذا كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقا ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. وموافقة : بمعنى أن يكون موافقا للإمام يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده وينهض مع نهوضه وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضا لقوله : ( لا تركعوا حتى يركع ولا تكبروا حتى يكبر ) وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة . الثالث المتابعة : بأن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وهذا هو المشروط هذا هو المشروع. والرابع : تخلف وهذا خلاف المشروع مثل يقوم بالإمام وأنت ساجد وتبقى تدعو الله هذا خطأ لأنك الآن مربوط بإمام حتى لو قلت أنا أرغب أني أدعو في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السجود : ( أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) نقول لا ما دمت مربوطا بإمام فإذا قام فقم وأنا أسمع أن بعض الناس يتأخر عن إمامه في السجود يدعو الله وهذا خطأ منهم فالمشروع أن تقوم فور قيام إمامك لتكون موافقا له لا متخلفا عنه وبناء عليه فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين يصلون مع الإمام في الفريضة أو في النافلة لأحذرهم من مسابقة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك ورأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي ويسابق إمامه فقال : ( لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ).
يقول السائل:ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير و أخذ شيئ من شعره للتحليق وظن أنه قد أنهى عمرته و خلال نسيانه فعل بعض محظورات الإحرام ثم تذكر التقصير فقصر.؟
السائل : يقول السائل ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير وأخذ شيئا من شعره للتحليل وظن أنه قد أنهى عمره وفي خلال فترة نسيانه فعل أحد محظورات الإحرام ناسيا ثم بعد ذلك تذكر التقصير فقصر ؟
الشيخ : حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئا من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء لأنه ناسي للحلق وجاهل في فعل المحظور وعليه فليس عليه شيء ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم لابس ثياب الإحرام هذا إذا كان رجلا أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغيّر إلا أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك الرجل يجوز أن يبدل ويغير في لباس الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه في الإحرام فيجوز أن يغير ردائه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.
الشيخ : حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئا من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء لأنه ناسي للحلق وجاهل في فعل المحظور وعليه فليس عليه شيء ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم لابس ثياب الإحرام هذا إذا كان رجلا أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغيّر إلا أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك الرجل يجوز أن يبدل ويغير في لباس الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه في الإحرام فيجوز أن يغير ردائه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.
17 - يقول السائل:ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير و أخذ شيئ من شعره للتحليق وظن أنه قد أنهى عمرته و خلال نسيانه فعل بعض محظورات الإحرام ثم تذكر التقصير فقصر.؟ أستمع حفظ
يقول السائل :أتيت إلى مكة لقضاء حاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة فما هي الترتيبات التي تجب علي فعلها لكي تكون عمرتي موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.؟
السائل : يقول السائل أتيت إلى مكة لقضاء حاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة فما هي الترتيبات التي تجب عليّ فعلها كي تكون عمرتي موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : هذا الرجل الذي جاء لمكة لحاجة وهو لا ينوي العمرة بالأول ثم بدا له وهو في مكة أن يعتمر فإن الواجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل يعني يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة وأدنى الحل إلى مكة هو التنعيم فيذهب إلى التنعيم الذي يعرف عند العامة بمساجد عائشة ويحرم منه وإن خرج إلى عرفة وأحرم منها جاز وإن خرج إلى الجعرانة وأحرم منها جاز وإن خرج إلى الحديدة من جهة جدة وأحرم منها أي من الحل منها جاز المهم أن من أراد العمرة وهو في مكة سواء كان من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يحل له أن يحرم من مكة بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر قال له : ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ) وفي قوله : ( من الحرم فلتهل بعمرة ) دليل على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة.
الشيخ : هذا الرجل الذي جاء لمكة لحاجة وهو لا ينوي العمرة بالأول ثم بدا له وهو في مكة أن يعتمر فإن الواجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل يعني يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة وأدنى الحل إلى مكة هو التنعيم فيذهب إلى التنعيم الذي يعرف عند العامة بمساجد عائشة ويحرم منه وإن خرج إلى عرفة وأحرم منها جاز وإن خرج إلى الجعرانة وأحرم منها جاز وإن خرج إلى الحديدة من جهة جدة وأحرم منها أي من الحل منها جاز المهم أن من أراد العمرة وهو في مكة سواء كان من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يحل له أن يحرم من مكة بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر قال له : ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ) وفي قوله : ( من الحرم فلتهل بعمرة ) دليل على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة.
18 - يقول السائل :أتيت إلى مكة لقضاء حاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة فما هي الترتيبات التي تجب علي فعلها لكي تكون عمرتي موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.؟ أستمع حفظ
يقول السائل:متى يبدأ غسل الجمعة هل هو من بعد صلاة الفجر أم قبله.؟
السائل : يقول السائل متى يبدأ غسل الجمعة أي بمعنى هل هو من بعد صلاة الفجر أم قبل هذا الوقت ؟
الشيخ : غسل صلاة الجمعة يبتدأ من اليوم من يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) واليوم يدخل بطلوع الفجر فإذا اغتسل الإنسان بعد طلوع لافجر للجمعة فإن ذلك جائز لكن العلماء رحمهم الله يقولون : " إن غسل الجمعة عند المضي إليها أفضل " فإذا كنت تريد أن تذهب إلى الجمعة مثلا في الساعة العاشرة فالأفضل أن تؤخر الغسل إلى الساعة العاشرة تغتسل ثم تخرج إلى المسجد.
الشيخ : غسل صلاة الجمعة يبتدأ من اليوم من يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) واليوم يدخل بطلوع الفجر فإذا اغتسل الإنسان بعد طلوع لافجر للجمعة فإن ذلك جائز لكن العلماء رحمهم الله يقولون : " إن غسل الجمعة عند المضي إليها أفضل " فإذا كنت تريد أن تذهب إلى الجمعة مثلا في الساعة العاشرة فالأفضل أن تؤخر الغسل إلى الساعة العاشرة تغتسل ثم تخرج إلى المسجد.
فما هي الترتيبات التي تجب علي لكي تكون عمرتي موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.؟
السائل : في الحقيقة في شطر من السؤال الأول يقول ما هي الترتيبات التي يجب عليّ فعلها كي تكون العمرة موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : الترتيبات التي تفعلها أن تخرج إلى الحل وتغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام وتأتي إلى مكة ملبيا بالعمرة تطوف بالبيت سبعة أشواط وتصلي ركعتين خلف المقام وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم تحل إما بالتقصير وإما بالحلق.
الشيخ : الترتيبات التي تفعلها أن تخرج إلى الحل وتغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام وتأتي إلى مكة ملبيا بالعمرة تطوف بالبيت سبعة أشواط وتصلي ركعتين خلف المقام وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم تحل إما بالتقصير وإما بالحلق.
يقول السائل:أنا شاب غير متزوج وأسكن مع والدي ووالدتي فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص.؟
السائل : يقول السائل أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي غير متزوج فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : زكاة الفطر واجبة وفريضة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض النبي صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ) وهي كغيرها من الواجبات يخطاب بها كل إنسان بنفسه فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج ولكن إذا أراد قيّم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه وأخرج الأب الزكاة عنه أي عن ابنه فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
الشيخ : زكاة الفطر واجبة وفريضة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض النبي صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ) وهي كغيرها من الواجبات يخطاب بها كل إنسان بنفسه فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج ولكن إذا أراد قيّم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه وأخرج الأب الزكاة عنه أي عن ابنه فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
21 - يقول السائل:أنا شاب غير متزوج وأسكن مع والدي ووالدتي فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص.؟ أستمع حفظ
يقول السائل:ما رأيكم في هذه الكلمات : حظ ـ صدفة ـ يا سيد ـ الأخ الكريم للكافر .؟
السائل : يقول السائل ما رأيكم في هذه الكلمات يا فضيلة الشيخ حظ صدفة يا سيد الأخ الكريم ؟
الشيخ : حظ هل يريد ما يعرف عند الناس بيانصيب البيع الذي يعتبر بيع ميسر فهذا ليس بجائز أما قولنا فلان له حظ فهذا لا بأس به قال الله تعالى : (( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )) والحظ بمعنى النصيب ولا بأس به وأما صدفة فكذلك لا بأس بها إذا قصد الإنسان بها أنها صدفة بالنسبة له لا بالنسبة لله عز وجل فالأشياء بالنسبة إلى الله لا تقع صدفة لأن كل شيء عنده بمقدار ومعلوم عنده ولا يقع شيء من الأمور يكون صدفة بالنسبة إليه تبارك وتعالى وأما بالنسبة إلينا فإنه يكون يصادفك الإنسان بدون أن يتقدم ميعاد ولهذا من الأمثال المضروبة يقولون : " رب صدفة خير من ميعاد " فالصدفة بالنسبة لقضاء الله وقدره غير واردة ولا جائزة ولا يحل لنا أن نقول ذلك وأما بالنسبة لنا فهي جائزة وواقعة لأن علومنا قاصرة نعم السيد أيضا السيد بأل لا تصح إلا لله لأن السيادة المطلقة لله عز وجل وأما السيد مضافا إلى قوم أو إلى قبيلة فلا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سيدكم يا بني عبد قيس ) وقال للأنصار حين جاء سهل بن معاذ : ( قوموا إلى سيدكم ) فإذا أضيف السيد إلى قوم أو رهط أو جماعة أو بلد أو ما أشبه ذلك فلا بأس به وأما عند الإطلاق السيد فإنه لا يصح إلا لله عز وجل ولكنه يوجد في بعض البلدان كلمة السيد لكنهم لا يريدون معناها إنما يريدون أن تكون علما فقط وهذا موجود كثيرا في بعض البلاد العربية يقولون السيد السيد فلان وهم لا يريدون المعنى وإنما يريدون علما من الأعلام فهذا لا بأس لأنه يجوز أن يتسمى بأسماء الله تعالى التي لا تختص به إذا لم يقصد الجمع بين العلمية والوصفية فمثلا حكيم بن حزام اسم حكيم وحكيم من أسماء الله أليس كذلك ولكن لما لم تلاحظ الصفة فيه وإنما هو مجرد علم صار جائزا أما أن تقول لنصراني أنت أخ كريم فهذا لا يجوز لكن إذا كان مسلما فلا حرج أن تقول الأخ الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ) فلا بأس بمثل هذه الأمور بشرط أن يكون الوصف منطبقا عليها.
الشيخ : حظ هل يريد ما يعرف عند الناس بيانصيب البيع الذي يعتبر بيع ميسر فهذا ليس بجائز أما قولنا فلان له حظ فهذا لا بأس به قال الله تعالى : (( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )) والحظ بمعنى النصيب ولا بأس به وأما صدفة فكذلك لا بأس بها إذا قصد الإنسان بها أنها صدفة بالنسبة له لا بالنسبة لله عز وجل فالأشياء بالنسبة إلى الله لا تقع صدفة لأن كل شيء عنده بمقدار ومعلوم عنده ولا يقع شيء من الأمور يكون صدفة بالنسبة إليه تبارك وتعالى وأما بالنسبة إلينا فإنه يكون يصادفك الإنسان بدون أن يتقدم ميعاد ولهذا من الأمثال المضروبة يقولون : " رب صدفة خير من ميعاد " فالصدفة بالنسبة لقضاء الله وقدره غير واردة ولا جائزة ولا يحل لنا أن نقول ذلك وأما بالنسبة لنا فهي جائزة وواقعة لأن علومنا قاصرة نعم السيد أيضا السيد بأل لا تصح إلا لله لأن السيادة المطلقة لله عز وجل وأما السيد مضافا إلى قوم أو إلى قبيلة فلا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سيدكم يا بني عبد قيس ) وقال للأنصار حين جاء سهل بن معاذ : ( قوموا إلى سيدكم ) فإذا أضيف السيد إلى قوم أو رهط أو جماعة أو بلد أو ما أشبه ذلك فلا بأس به وأما عند الإطلاق السيد فإنه لا يصح إلا لله عز وجل ولكنه يوجد في بعض البلدان كلمة السيد لكنهم لا يريدون معناها إنما يريدون أن تكون علما فقط وهذا موجود كثيرا في بعض البلاد العربية يقولون السيد السيد فلان وهم لا يريدون المعنى وإنما يريدون علما من الأعلام فهذا لا بأس لأنه يجوز أن يتسمى بأسماء الله تعالى التي لا تختص به إذا لم يقصد الجمع بين العلمية والوصفية فمثلا حكيم بن حزام اسم حكيم وحكيم من أسماء الله أليس كذلك ولكن لما لم تلاحظ الصفة فيه وإنما هو مجرد علم صار جائزا أما أن تقول لنصراني أنت أخ كريم فهذا لا يجوز لكن إذا كان مسلما فلا حرج أن تقول الأخ الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ) فلا بأس بمثل هذه الأمور بشرط أن يكون الوصف منطبقا عليها.
اضيفت في - 2006-04-10