كلمة للشيخ حول شروط وجوب الصوم والشرط الأول :أن يكون مسلما.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة لا يكفر ووجه الدلالة من الحديث قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أبدا أيها الإخوة هذا هو الشرط الأول.
الشرط الثاني: أن يكون بالغا مع ذكر علامات البلوغ.
الشرط الثالث : أن يكون عاقلا.
الشرط الرابع : أن يكون قادرا مع ذكر أقسام العجز.
السائل : لا يكفي.
الشيخ : تأمل فيه.
السائل : باقي.
الشيخ : الكيلوين واحد وأربعين غرام لأربعة معناه كل واحد نصف كيلو فيكون على هذا خمسة عشر كيلو كافيا لكن زدنا ثلاثة كيلو من أجل الكثرة الذي هو أربعون غراما وإذا أطعم الإنسان كل مسكينا كيلوا من الرز ومعه لحمه فقد زاد خيرا لأننا لا نمنع من الزيادة إذا رأى أنها أنفع للفقير أما القسم الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كسائر الأمراض العامة التي تطرأ على الإنسان في أيام رمضان كالزكام والصداع وما أشبه ذلك مما يشق معه الصوم وهذا القسم يجب فيه أن يقضي الإنسان بعدد الأيام التي أفطرها لقول الله تعالى : (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وقوله تعالى : (( فعدة من أيام أخر )) لم يقل فعليه صيام شهر قال عدة من أيام أخر لأجل أن تكون الأيام تسعة وعشرين يوما إذا كان الشهر تسعة وعشرين وثلاثين ويكون الصيام ثلاثين يوما إذا كان الشهر ثلاثين يوما. أنا في الواقع مشغول الذهن بهذا المكرفون لأني أحس إنه ما يسمع.
السائل : قوي قوي مرة.
الشيخ : المهم نكمل لأنكم تستمعون ولا نوقف.
السائل : واضح واضح.
الشيخ : صار العجز ينقسم إلى كم قسم قسمين عجز دائم لا يرجى زواله وفرضه الإطعام وعجز طارئ يرجى زواله ففرضه أن يصوم بدل الأيام التي تركها وعرفتم الدليل (( فعدة من أيام آخر )).
الشرط الخامس : أن يكون مقيما وذكر حالات صوم المسافر مع ذكر حكمها.
خطأ بعض القا دمين للعمرة في شدة الحر وهم صائمون ولايريدون الفطر.
السائل : لا.
الشيخ : في السنة التاسعة من الهجرة.
السائل : لا.
الشيخ : في السنة العاشرة من الهجرة.
السائل : الثامنة.
الشيخ : الثامنة من الهجرة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان والمشهور أنه فتحها في يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان وبقي صائما كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر ) وبقية الشهر هي العشر الأواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أفضل البقاع وأيام العشر أفضل أيام رمضان ومع ذلك لم يصم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لأن الفطر أقوى له فكيف أنت تشق على نفسك وتكلف نفسك وتؤدي العمرة بمشقة شديدة ولا تفطر هذا في الواقع من الخطأ لأن العبادة هي موافقة الشرع كل ما كان الإنسان أوفق في عبادته لشرع الله كان ذلك أرضى لله عز وجل ليست العبادة موافقة الهوى بل موافقة الشرع وأنا أضرب لك مثلا في رجل يريد أن يصلي راتبة الفجر فقال أحب أن أطيل في هاتين الركعتين أقرأ نصف جزء وأسبح عشر مرات وأكثر الدعاء ورجل آخر خففها وقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولم يطل الركوع ولا السجود أيهما أفضل الثاني أفضل مع أن الأول أطال العبادة وخشع فيها وأكثر من الدعاء وأكثر من القراءة لكن موافقة السنة أفضل ولهذا يقول الله عز وجل : (( هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) ولم يقل أيكم أكثر عملا.
من قدم للعمرة صائما له ثلاث حالات وأيهما أفضل.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث حالات أيهما أفضل ؟ الأفضل أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط لأنه إذا أخر العمرة إلى الغروب فاته سنة وهو المبادرة بأداء العمرة فإن الرجل إذا جاء معتمرا فالأفضل أن يؤدي العمرة مبادرا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى مكة معتمرا أناخ راحلته عند باب المسجد قبل أن يذهب إلى رحله ومحل إقامته فأنت أيها المعتمر السنة في حقك أن تبادر بالعمرة وعليه فإن المشروع أن تفطر لتؤدي العمرة بنشاط وقوة وإذا شئت أن تصوم في اليوم الثاني فَصُم وإذا شئت أن تبقى مفطرا فلا حرج عليك.
الشرط السادس : أن يكون خاليا من الموانع وهي الحيض والنفاس.
الأسئلة :معظم من ترونه أمامكم مسافرون ولكن هل الأفضل لنا أن نصلي السنن القبلية و البعدية وما أردناه من النوافل أم الأفضل عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر.؟
يقول السائل يقول معظم من تراهم أمامكم مسافرون ولكن هل الأفضل لنا أن نصلي السنن القبلية والبعدية وما أردناه من النوافل أم الأفضل عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر ؟
الشيخ : المسافر يسن له أن يأتي بالنوافل كلها صلاة الليل وركعتي الضحى والاستخارة وجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإن السنة ألا يصلي هذه الرواتب فقط وأما بقية النوافل فإنه يشرع في حقه أن يقوم بها لأن السنة لم ترد إلا بترك هذه الرواتب الثلاثة وما عداها فإنه باق على مشروعيته ومع ذلك ما دام الإنسان في هذا المسجد الحرام لو تطوع وازداد من النوافل فلا حرج عليه ولا يقال إنه مخالف للسنة وبهذا يزول ما في نفس المرء من التعذر حيث إن بعض الناس يتعذر يقول أنا لا أحب أن أدع النوافل نقول لا تدعها ولكن الرواتب المخصوصة التي تتبع الظهر والمغرب والعشاء الأفضل تركها للمسافر ولا يعني ذلك أن نقول لا تتنفل بل تنفل بما شئت.
9 - الأسئلة :معظم من ترونه أمامكم مسافرون ولكن هل الأفضل لنا أن نصلي السنن القبلية و البعدية وما أردناه من النوافل أم الأفضل عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر.؟ أستمع حفظ
يقول السائل:لماذا لا نسوي بين عصير السوبيا و البيرا وهما جميعا من عصير الشعير مع العلم أن الشيخ ابن باز يقول أن البيرا خالية من الكحول.؟
الشيخ : أولا أنتقد هذا السائل حيث خصّ شخصا معينا في مثل هذا المقال ولا أوافق أبدا أن يذكر لي أحد من الناس شخصا معينا من العلماء أو غير العلماء لأن هذا ليس من الأدب أن يقول قال فلان وقال فلان في مثل هذا المكان نعم يقول قيل كذا وكذا بدون تعيين الاسم فهذا لا بأس به أما أن يعيّن شخص سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم في هذا المقام فأنا لا أسامح به أبدا ولا أوافق عليه البيرة يسأل عنها هذا السائل والاسم الثاني ما هو يا علي ؟
السائل : السوبيا.
الشيخ : السوبيا لا أعرفها.
السائل : معروفة في جدة عند أهل جدة وهي شراب شعير.
الشيخ : على كل حال أنا أعطيكم قاعدة أعطانا الله إياها فقال : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فكل ما في الأرض فهو مباح لنا إذا ادعى مدعٍ أن هذا الشيء حرام قلنا له هات الدليل وإلا فقولك مرفوض مردود فهذه البيرة التي هي نقاعة الشعير الأصل فيها إيش ؟ الأصل فيها الحل والإباحة إلا إذا علمنا يقينا أنها تسكر فإنها تكون حراما ولكن لو أن أحدا قال إن قليلها لا يسكر وكثيرها يسكر هل يكون القليل حراما نعم يكون حراما لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ) لأنه إذا كان هذا الشيء يسكر كثيره دون قليله فإنه إذا تناول القليل ربما يتناول الكثير وهذه البيرة فيما أعلم عنها لا تسكر حتى لو أكثر الإنسان منها ويقول بعض الناس إنه لو شرب عشر جرار يسكر ولكن هذا ليس بصحيح إذا شرب عشر جرار انتفخ بطنه فتعب أما أن يكون سكر فهذا ليس بصحيح وكل إنسان يملأ بطنه من الشراب يمكن يدوخ وليس هذا هو الإسكار ونحن نقول الأصل في البيرة وفي غيرها من المأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم وأنا أنصح إخواني الحاضرين أنصحهم من التسرع في هذه الأمور والتحريم تحريم الحلال لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام إن لم يكونا سواء فتحريم الحلال أشد لأن تحريم الحلال تضييق على عباد الله فيما أحله الله لهم وتحليل الحرام قد يقول القائل أنا أحلل الحرام لأنه أيسر للناس مثلا وليس بأيسر لكن تحريم الحلال أمر عظيم (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) ونحن نسمع أحيانا أنه يوجد يقول بعض الصابون فيه شحم خنزير وبعض الجبن فيه أيضا شحم خنزير وبعض المعجون الأسنان فيه كذا وكذا كل هذه قد تكون من الدعايات الباطلة التي تنشرها بعض الشركات لتفسد على الشركة الأخرى كما حدثني من أثق به ولا أعيّنه باسمه ولكني أخبركم بأني أثق به بأن هذا وجد في مصر وتعيين البلد ليس كتعيين الشخص وجد نشرات تقول هذا الشيء فيه كذا وهذا الشيء فيه كذا وعند التحقيق وجد أنها شركات يفسد بعضها على بعض وهذه الأمور أعني أن ننشر بين الناس أن هذا الشيء الذي يتناولونه حرام يلزم منه أحد محذورين إما أن يحرم الناس هذا الشيء مع حله وإما أن يتناولوه مع اعتقادهم التحريم وهذا خطأ وإما أن يبقى الورع متذبذبا شاكا في أمره فلا يحل لإنسان أن يحرم شيئا مما الأصل فيه الحل إلا بدليل من الشرع وأظن المسألة الآن اتضحت وخلاصة الجواب أن البيرة والسوبيا حلال ما لم يقم دليل واضح على تحريمهما.
10 - يقول السائل:لماذا لا نسوي بين عصير السوبيا و البيرا وهما جميعا من عصير الشعير مع العلم أن الشيخ ابن باز يقول أن البيرا خالية من الكحول.؟ أستمع حفظ
يقول السائل:هل صحيح أن بعض السلف لم يوافق عبد الله ابن عمر على إتباعه المطلق في كل ماكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن وغيرها وما حجتهم في ذلك.؟
الشيخ : هذه المسألة لا بد أن نوضح للإخوان قبل ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه رضي الله عنه كان يتحرى المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فينزل يريح بعيره وينزل ويقضي حاجته ولكن هذا الأمر الذي اتبعه عبد الله بن عمر خالفه عليه بقية الصحابة وقالو إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول ما وقع اتفاقا والثاني : ما فعله على سبيل التعبد والثالث : ما لم يكن على هذا الوضع فما فعله اتفاقا فليس بحجة وليس من حدود الله عز وجل التي حددها لعباده وما فعله تعبدا فإن الأصل أن نتبعه فيه وما كان خارجا عن هذا وهذا فإنه متردد بين هذا وهذا حتى يتبين إلحاقه بالأمور التعبدية أو غيرها مثال الذي فعله اتفاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع قدمها صبيحة يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة وبقي عليه الصلاة والسلام يصلي الرباعية ركعتين حتى خرج إلى منى ورجع إلى المدينة وصوله إلى مكة في هذا اليوم في اليوم الرابع من ذي الحجة هل وقع قصدا أو اتفاقا ؟ معنى اتفاقا يعني مصادفة بدون قصد لاشك أنه وقع اتفاقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عجل السير لوصل إلى مكة قبل اليوم الرابع ولا بعده قبل اليوم الرابع ولو أبطأ السير لوصل إلى مكة بعد الرابع فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يقصر في هذا اليوم بالذات يرى بعض العلماء أن هذه القصة هي التي تحدد الزمن الذي ينقطع به حكم السفر وأن الرجل.
11 - يقول السائل:هل صحيح أن بعض السلف لم يوافق عبد الله ابن عمر على إتباعه المطلق في كل ماكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن وغيرها وما حجتهم في ذلك.؟ أستمع حفظ
رجل مريض بالسكر طلق زوجته أكثر من ثلاث في حالة غضب فما الحكم.؟
الشيخ : كيف طلقت زوجتك ؟
السائل : طلاق يعني أنت طالق طالق عشرين طلقة ... .
الشيخ : الغضب الذي حصل لك هذا هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول ؟
السائل : والله العظيم أني بالمضاربة وأخوها اللي فصل بيننا ... هذا الكلام أيوة من دون ما أنا أشعر.
الشيخ : أنا في الواقع لا أستطيع أن أفتيك لأن لك خصما وهي الزوجة ووليها تأتوني إن شاء الله غدا أنت وإياهم ونفتيك لأن ربما أفتيك بحسب كلامك أن غضبك شديد وأنك لا تدري ما تقول والإنسان إذا طلق زوجته في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه لا تطلق الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا طلاق في إغلاق ) فإذا كان الإنسان مغلقا عليه الأمر من شدة الغضب ولا يملك نفسه فإن الزوجة ما تطلق فهمت ولا لا لكن ليست هذه الفتوى لك إنما الكلام عام تأتي إن شاء الله أنت وإياها ووليها إذا أمكن.
السائل : وليها ما يجي لأنه هو الله يعلم به أنا أجيب الأساس يعني.
متابعة لحكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول : قدم عمي محرما بالعمرة من الميقات وقالت له زوجتي: إنزع الإ حرام حتى تذهب إلى الحرم ففعل ثم أعاد لبس الإ حرام اليوم بعدما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته فهل يجب عليه شيىء ,وهل جدة محادية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر .؟
الشيخ : إذا كان هذا الرجل جاهلا فإنه لا شيء عليه وأما إذا كان يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعهودة المعروفة فقد أساء وأخطأ وعليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتسمى هذه الفدية عند أهل العلم فدية الأذى هذا هو حكم لباسه للثوب وأما الإحرام فالواجب على من مرّ بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذلك الميقات ولا يحل له أن يتأخر فإذا مر مثلا برابغ وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب إذا مرّ بهذا الميقات وهو يريد عمرة فإنه يجب أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة وقد أخطأ بعض الناس الذي قال إن الذي يأتي بالطائرة يحرم من جدة ووجه خطئه ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه أهل البصرة والكوفة فقالوا يا أمير المؤمنين : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل نجد قرنا يعنون قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا فقال عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم ) ومعنى حذوها يعني ما يوازيها فدل ذلك على أن الإنسان إذا حاذى الميقات ولو في الطائرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له تأخير الإحرام حتى يصل إلى جدة فإذا أتيت مثلا من طريق المدينة بالطائرة من أين تحرم إذا حاذيت أبيار علي يعني ذا الحليفة إذا أتيت من طريق قرن المنازل على الطائرة من أين تحرم ؟ إذا حاذيت قرن المنازل وإذا أتيت بالطائرة على طريق اليمن وحاذيت يلملم وجب عليك أن تحرم منه وهكذا ولا يحل أن تؤخر الإحرام إلى أن تنزل في جدة.
14 - سائل يقول : قدم عمي محرما بالعمرة من الميقات وقالت له زوجتي: إنزع الإ حرام حتى تذهب إلى الحرم ففعل ثم أعاد لبس الإ حرام اليوم بعدما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته فهل يجب عليه شيىء ,وهل جدة محادية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر .؟ أستمع حفظ
سائل يقول : إشترى إبل منذ أكثر من عام لكي ينتفع بشرب حليبه وبيع الذكر منها و لها راعي يرعاها براتب شهرى و ينفق عليها علف شهريا وقد تجاوزت أكثر من النصاب فهل تجب فيها الزكاة أم لا.؟
الشيخ : الذي يظهر من صاحب الإبل أن الذي يظهر أنه أرادها للاقتناء لا للتجارة لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه أما الذي يقتنيها للتجارة فإن حكمها حكم عروض التجارة بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم وتخرج زكاتها من الدراهم حتى لو كانت بعيرا واحدا أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي.