فتاوى الحرم المكي-1407-03b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
ذكر المفطر الخامس للصوم وهو خروج المني بشهوة بفعل الصائم مع الدليل
الشيخ : لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس أيضا فإذا لم يكن هناك دليل على أن المذي مفسد للصوم لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس نرجع إلى القاعدة التي فصلناها من قبل وهو أن ما بني على أساس شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي فيبقى الصوم صحيحا حتى يثبت عندنا دليل شرعي على فساده لأنه ليس من حقنا أيها الإخوة ليس من حق أي إنسان أن يحكم على عبادة عباد الله بأنها فاسدة إلا بدليل لأن الله سيسألنا سيقول لماذا أفسدتم عبادة عبادي أليس الحكم لي مثل أن يقبل الرجل زوجته فيمذي فإن صومه باق على صحته ولا يفسد بذلك وقلنا ما هو الدليل على أن صومه صحيح باق على صحته ؟ الدليل عدم الدليل فإذا قال قائل إن هذا مفسد للصوم قلنا هات الدليل وإذا أتيت به فعلى العين والرأس ويجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وإذا لم تأت بالدليل فإنه لا يسوغ لك أن تفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو قياس صحيح وهذا الذي ذكرناه مذهب كثير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب بفعل بشهوة لو خرج المني بغير شهوة هل يفسد الصوم ؟ لا لأن المني بغير شهوة لا يثبت له شيء من أحكام المني أبدا بل يكون كالبول ينقض الوضوء ويغسل لأن هذا ليس هو المني الذي رتب عليه الشرع الأحكام المعروفة وقولنا بفعل من الصائم احترازا مما لو نزل المني بشهوة بغير فعل من الصائم ولكن بتفكير من الصائم بتفكير من الصائم يعني رجل فكر أنه يجامع أهله فأنزل لكن بدون فعل يعني ما عبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا شيئا فهذا الرجل نقول له إن صيامك صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا لم يعمل ولم يتكلم وإنما فكر فأنزل فلا يكون ذلك مفسدا لصومه الآن فهمتم حكم المفاهيم لهذه الجملة إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم يجب أن تطلبوا مني دليلا على أن المني أي أن إنزال المني مفسد للصوم لأن هناك من أهل العلم من قال إن إنزال المني لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة ولو كان بفعل من الصائم وحينئذ له الحق في أن يطالبنا بالدليل وإلا لكنا نؤصل أصلا إذا كان في جانبنا ونهدم هذا الأصل إذا كان في جانب غيرنا فإذا قال لنا ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد أعطوني الدليل وإلا لا تفسدوا عبادة عباد الله بدون إذن من الله نقول الدليل على ذلك مركب مركب من دليلين والدليل المركب لا يفطن له إلا أذكياء أهل العلم فنأتي أولا بمثال ثم نأتي بالدليل على هذه المسألة قال أهل العلم إن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل ستة أشهر يعني ما يمكن أن يولد الحمل لأقل من ستة أشهر ويعيش ما هو الدليل على أن أقل مدة ستة أشهر قالوا ؟ الدليل مركب من دليلين قال الله تعالى : (( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين )) كم العامين من شهر ؟ أربعة وعشرون شهرا وقال تعالى (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) أسقط الفصال اللي ذكر الله في عامين أسقطها من ثلاثين كم يبقى ستة أشهر استفدنا من مجموعة الآيتين أن أقل حمل ستة أشهر طيب. الدليل على أن المني مفسد للصوم مركب من دليلين أيضا استمع قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) الطعام والشراب معروف ولا لا الشهوة الشهوة تتناول الجماع وتتناول المني الدليل تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الصدقة حتى قال : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) وما الذي يضعه الذي يأتي أهله في أهله هو المني في الواقع أين توضع وعلى هذا فيكون في الدليلين المركبين دليل على أن المني منافٍ للصوم لأن الله يقول في الحديث القدسي : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) هذا هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد للصوم.
ذكر المفطر السادس وهو القيئ عمدا مع الدليل
الشيخ : ما هو الخامس ؟
السائل : السادس.
الشيخ : السادس متأكدون.
السائل : نعم.
الشيخ : التقيؤ عمدا هذا أيضا مفسد للصوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض ) ما معنى من ذرعه القيء أي من غلبه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض واضح الحديث ما هي الحكمة من كون القيء مفسدا للصوم ؟ الحكمة من ذلك أن الرجل إذا قاء أو الصائم إذا قاء فرغت معدته من الطعام ولحقه من الضعف ما لا يستطيعه غالبا فكان من رحمة الله به أنه إذا قاء متعمدا القيء فإن صومه يفسد ويقال له كل واشرب ولهذا لا يحل لمن صومه واجب أن يتقيء عمدا سواء كان في رمضان أو في كفارة أو في قضاء فنقول له الآن ما دمت أفرغت الطعام من معدتك بقي جسمك محتاجا إلى الطعام فارفق بنفسك وتناول الطعام حتى يزول ذلك الضعف الذي حصل بالتقيؤ.
السائل : السادس.
الشيخ : السادس متأكدون.
السائل : نعم.
الشيخ : التقيؤ عمدا هذا أيضا مفسد للصوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض ) ما معنى من ذرعه القيء أي من غلبه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض واضح الحديث ما هي الحكمة من كون القيء مفسدا للصوم ؟ الحكمة من ذلك أن الرجل إذا قاء أو الصائم إذا قاء فرغت معدته من الطعام ولحقه من الضعف ما لا يستطيعه غالبا فكان من رحمة الله به أنه إذا قاء متعمدا القيء فإن صومه يفسد ويقال له كل واشرب ولهذا لا يحل لمن صومه واجب أن يتقيء عمدا سواء كان في رمضان أو في كفارة أو في قضاء فنقول له الآن ما دمت أفرغت الطعام من معدتك بقي جسمك محتاجا إلى الطعام فارفق بنفسك وتناول الطعام حتى يزول ذلك الضعف الذي حصل بالتقيؤ.
ذكر المفطر السابع وهو خروج الدم بالحجامة مع الدليل
الشيخ : أما السابع فهو خروج الدم بالحجامة وليس الحجامة خروج الدم بالحجامة ولكن ما هي الحجامة ؟ الحجامة هي عبارة عن إخراج الدم الفاسد بطريقة مخصوصة ومن أراد أن يعرف هذه الطريقة المخصوصة فليذهب إلى الحجامين ليستوصف منهم ولكن تقريبا لها أن الحجام يأتي إلى مواضع معينة في الرأس أو بين الكتفين أو في القدمين أو في أي مكان يعرفونه فيشطبه بالموس ثم يضع عليه قارورة الحجامة أو كأس الحجامة ثم يشفط الدم هذا الكأس عبارة عن كأس صغير وفيه أنبوبة يمصها الحاجم إذا مصها وقد وضع هذا الكأس على مكان الشرط تفرغ من الهواء إذا تفرغ من الهواء انسحب الدم حتى يمتلأ هذا الكأس الصغير ثم يسقط الدليل على أنه مفسد للصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أفطر أي صارا مفطرين بالحجامة والحكمة من كونه مفطرا أن سحب هذا الدم من البدن يستلزم الضعف وهبوط البدن ولذلك نجد الأطباء في المستشفيات إذا سحبوا الدم من إنسان أعطوه عصير طماطم أو غيره المهم شيء يقوي بدنه فلما كان هذا الدم إذا سحب يضعف البدن كان من حكمة الشارع أن نقول إن الواجب عليك الآن أو إنه يباح لك الآن أن تتناول ما تقوي به البدن وهو الأكل والشرب ولهذا نمنع من كان صومه واجبا نمنعه من الحجامة إلا لضرورة.
ذكر المفطر الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس مع الدليل
الشيخ : أما الثامن فهو خروج دم الحيض والنفاس الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيض منافٍ للصوم وهو كذلك إذا كان منافيا له فإنه إذا حصل والمرأة صائمة بطل صومها وهنا مسألة يفطر فيها كثير من النساء فإن بعض النساء تعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن الصوم يفسد لا لو كان قليل طيب يعني كثير من النساء الآن يعتقدن أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صوم اليوم يفسد صحيح هذا ولا غير صحيح ليش ؟ لأن النهار انتهى بدون مفسد بل إن بعضهن يبالغ ويقول إذا رأت المرأة الحيض قبل صلاة العشاء فسد صومها وهذا ليس بصحيح فإذا غربت الشمس ولم يخرج دم الحيض حتى لو أحست المرأة بانتقاله فإن صومها صحيح ولو خرج الدم بعد الغروب بلحظة انتبهتم يا جماعة طيب هذه ثمانية مفطرات وعرفتم أدلتها وما عدا ذلك فإنه لا يفطر.
ذكر بعض الأمثلة قيل إنها مفطر ة أو اشتبه على بعضهم أنها مفطرة وهي غير مفطرة.
الشيخ : فلنذكر أمثلة مما سوى ذلك مما قيل إنه مفطر أو اشتبه على بعض الناس أنها مفطر القطرة في العين رجل قطّر في عينه سواء لمرض فيها أو لجمالها المهم أنه قطّر في عنيه وهو صائم وجاء يسأل هل هذا مفسد لصومي أو لا قولوا على ضوء ما درستم الآن.
السائل : ليس مفسد.
الشيخ : ليس بمفسد ليس بمفسد نعم إذا قال مفسد نقول هات الدليل ما عندنا مانع نحن لا نريد أن نتحكم في عباد الله ولكن نريد أن نتحاكم إلى شرع الله هات الدليل فإن جاء بالدليل فعلى العين والرأس وإذا لم يأت بالدليل فالأصل صحة الصوم طيب فإن قال إذا قطّر الإنسان في عينه أو وضع فيها عصيرا ترى ما هو بعصير طماطم عصير دواء وضع فيها عصيرا وأحس به في حلقه هل يفطر ولا لا ؟ نقول ما يفطر لا يفطر لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا قائما مقام الأكل والشرب وهذا إن كان من الأمور المعتادة اللازمة للكحل أو للدواء فإن الشارع قد أهدره لأن الكحل موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يكتحلون وإذا سكت الشارع عنه مع كونه لازما للكحل دلّ على أنه لا أثر له وإن لم يكن لازما للكحل دلّ ذلك على أن وجوده كان على صفة غير معتادة فلا أثر له طيب رجل قطّر في أذنه ووصل إلى حلقه يمكن هذا ولا ما يمكن ؟
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن نسأل الطبيب.
السائل : يمكن يمكن.
الشيخ : طيب هل يفطر بذلك لا يفطر لأنه ليس أكل ولا شرب ولا قائما مقام الأكل والشرب والأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساد الصوم وليس من المعتاد أن الإنسان يتناول الأكل والشرب عن طريق الأذن أو العين طيب مثال ثالث رجل قطّر في أنفه فوصل القطور إلى خياشيمه فقط يفطر ولا لا ؟
السائل : ما يفطر.
الشيخ : لا يفطر طيب وصل إلى حلقه.
السائل : يفطر.
الشيخ : يفطر.
السائل : نعم.
الشيخ : وصل إلى جوفه ؟
السائل : يفطر إذا وصل إلى جوفه يفطر.
الشيخ : قطّر قطرة أي شيء.
السائل : ما يفطر.
الشيخ : نعم نقول إنه يفطر بذلك وعندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) فقوله : ( إلا أن تكون صائما ) يدل على أن الصائم ممنوع من المبالغة في الاستنشاق لماذا ؟ لأنه لا نعلم علة لذلك إلا أنه يخشى أن يصل إلى جوفه من أنفسه ولأن السعور معروف عند الناس أنه يصل إلى أي شيء إلى الجوف عن طريق الأنف فيكون الأنف منفذا معتادا يوصل إلى المعدة فما دخل من الأنف كان مفطرا بخلاف الأذن والعين وأنا أنصح إخواني طلبة العلم خاصة أن يطالعوا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها حقيقة الصيام فإن هذه الرسالة على صغرها مفيدة لطالب العلم ليس من أجل أنه عدد فيها ما يفطر وما لا يفطر ولكن من أجل أنه ذكر قواعد هامة مفيدة لطالب العلم إذا رجعتم إليها إن شاء الله ستجدون فيها خيرا كثيرا والأخ الذي عندي الآن يقول لي لعلك تختصر تختم الدرس لأن لدينا أسئلة.
السائل : ليس مفسد.
الشيخ : ليس بمفسد ليس بمفسد نعم إذا قال مفسد نقول هات الدليل ما عندنا مانع نحن لا نريد أن نتحكم في عباد الله ولكن نريد أن نتحاكم إلى شرع الله هات الدليل فإن جاء بالدليل فعلى العين والرأس وإذا لم يأت بالدليل فالأصل صحة الصوم طيب فإن قال إذا قطّر الإنسان في عينه أو وضع فيها عصيرا ترى ما هو بعصير طماطم عصير دواء وضع فيها عصيرا وأحس به في حلقه هل يفطر ولا لا ؟ نقول ما يفطر لا يفطر لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا قائما مقام الأكل والشرب وهذا إن كان من الأمور المعتادة اللازمة للكحل أو للدواء فإن الشارع قد أهدره لأن الكحل موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يكتحلون وإذا سكت الشارع عنه مع كونه لازما للكحل دلّ على أنه لا أثر له وإن لم يكن لازما للكحل دلّ ذلك على أن وجوده كان على صفة غير معتادة فلا أثر له طيب رجل قطّر في أذنه ووصل إلى حلقه يمكن هذا ولا ما يمكن ؟
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن نسأل الطبيب.
السائل : يمكن يمكن.
الشيخ : طيب هل يفطر بذلك لا يفطر لأنه ليس أكل ولا شرب ولا قائما مقام الأكل والشرب والأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساد الصوم وليس من المعتاد أن الإنسان يتناول الأكل والشرب عن طريق الأذن أو العين طيب مثال ثالث رجل قطّر في أنفه فوصل القطور إلى خياشيمه فقط يفطر ولا لا ؟
السائل : ما يفطر.
الشيخ : لا يفطر طيب وصل إلى حلقه.
السائل : يفطر.
الشيخ : يفطر.
السائل : نعم.
الشيخ : وصل إلى جوفه ؟
السائل : يفطر إذا وصل إلى جوفه يفطر.
الشيخ : قطّر قطرة أي شيء.
السائل : ما يفطر.
الشيخ : نعم نقول إنه يفطر بذلك وعندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) فقوله : ( إلا أن تكون صائما ) يدل على أن الصائم ممنوع من المبالغة في الاستنشاق لماذا ؟ لأنه لا نعلم علة لذلك إلا أنه يخشى أن يصل إلى جوفه من أنفسه ولأن السعور معروف عند الناس أنه يصل إلى أي شيء إلى الجوف عن طريق الأنف فيكون الأنف منفذا معتادا يوصل إلى المعدة فما دخل من الأنف كان مفطرا بخلاف الأذن والعين وأنا أنصح إخواني طلبة العلم خاصة أن يطالعوا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها حقيقة الصيام فإن هذه الرسالة على صغرها مفيدة لطالب العلم ليس من أجل أنه عدد فيها ما يفطر وما لا يفطر ولكن من أجل أنه ذكر قواعد هامة مفيدة لطالب العلم إذا رجعتم إليها إن شاء الله ستجدون فيها خيرا كثيرا والأخ الذي عندي الآن يقول لي لعلك تختصر تختم الدرس لأن لدينا أسئلة.
ماهي الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم.؟
السائل : ما أعطتنا الدليل يا شيخ على أن الحاجم يفطر.
الشيخ : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) هذا الدليل.
السائل : الحكمة ليش يفطر ؟
الشيخ : الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها بالنسبة للمحجوم عرفناها بالنسبة للحاجم ما نعلم الله أعلم ومن العلماء من يقول إن الحكمة في الحاجم أن الحاجم إذا مص القارورة هذه مع الأنبوبة فقد يصل إلى جوفه دم لا يحس به وبنوا على ذلك أنه لو حجم بغير هذه الطريقة بالآلات فإن الحاجم لا يفطر ويفطر المحجوم وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) هذا الدليل.
السائل : الحكمة ليش يفطر ؟
الشيخ : الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها بالنسبة للمحجوم عرفناها بالنسبة للحاجم ما نعلم الله أعلم ومن العلماء من يقول إن الحكمة في الحاجم أن الحاجم إذا مص القارورة هذه مع الأنبوبة فقد يصل إلى جوفه دم لا يحس به وبنوا على ذلك أنه لو حجم بغير هذه الطريقة بالآلات فإن الحاجم لا يفطر ويفطر المحجوم وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أقسام المفطرات وأنها لا تفطر إلا بشروط ثلاثة وهي : العلم والتذكر والقصد.
الشيخ : بقي أن نقول هذه المفطرات منها ما يكون باختيار الإنسان ومنها ما لا يكون باختياره ما الذي لا يكون باختياره الحيض والنفاس والبقية تكون باختياره ولا تكون مفطرة إلا بشروط ثلاثة : وهي أن يكون عالما ذاكرا قاصدا ستحبون أتكلم عن هذا ونلغي الأسئلة الليلة ليتصل الكلام بعضه ببعض.
السائل : نواصل.
الشيخ : نواصل طيب أقول هذه المفطرات لا تفطر الصائم المفطرات الاختيارية لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون قاصدا.
السائل : نواصل.
الشيخ : نواصل طيب أقول هذه المفطرات لا تفطر الصائم المفطرات الاختيارية لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون قاصدا.
الكلام على الحالة الأولى وهي أن يكون عالما غير جاهل مع الدليل
الشيخ : ضد العالم الجاهل فالجاهل لا يفطر والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بالواقع الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بالواقع فالجهل بالحكم أن يكون الصائم الذي تناول هذه المفطرات لا يدري أنها تفطر فنقول إذا كان لا يدري أنها تفطر فإنه لا يفطر بذلك كما لو كان رجل ناشئ في البادية بعيدا عن العلم وبعيدا عن الناس وظن أن الجماع لا يفطر فجامع زوجته في نهار رمضان وجاء يسألنا قال والله ما علمت أن هذا يفطر ولو علمت ما فعلت هل يفطر بذلك ولا لا ؟ لا لأنه جاهل ودعواه الجهل عندنا مقبولة لأن لديه قرينة تؤيد ما ادعاه وش القرينة ؟ أنه ناشئ في بادية بعيدا عن العلم أما لو ادعى ذلك رجل في البلد يعرف ويسمع من الناس وقال إنني ما علمت أن الجماع مفطر فهذا قد لا تقبل دعواه ونلزمه بما يقتضيه جماعه المهم الجاهل بالحكم لا يفطر ما هو الدليل ؟ الدليل عندنا على هذه المسألة نوعان دليل عام ودليل خاص، الدليل العام قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) هل قال الله تعالى إلا الصوم ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب عام كل شيء من المحرمات يفعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فهو غير مؤاخذ به وإذا كان غير مؤاخذ به لم يترتب عليه أحكامه لأنه معفو عنه. دليل آخر قوله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) هذا من القرآن أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أما الدليل الخاص وأنا قلت لكم أن الأدلة نوعان في هذا الباب : الدليل الخاص في الجهل بالحكم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فقرأ قوله تعالى : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) فجعل تحت وسادته عقالين العقالان ما هما ؟ حبلان تعقل بهما الإبل أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل ويشرب ثم ينظر إلى العقالين حتى تبين له الأسود من الأبيض فأمسك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما وقع منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) وش يعني ببياض النهار ؟ الخيط الأبيض وسواد الليل الخيط الأسود هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) هل أمره أن يعيد صيامه ؟ لا هذا الجهل الذي وقع من عدي بن حاتم رضي الله عنه جهل بالواقع ولا جهل بالحكم، بالحكم لأنه لم يعلم أن هذا مراد الله تعالى بالآية فجهل حكم الله في هذه المسألة كذلك إذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا بالواقع يعني يظن أنه ليس في نهار يظن أنه في الليل فصومه صحيح مثاله رجل قام من الليل فنظر إلى الساعة وإذا الساعة أربع وثلث لكن رآها ثلاثة وثلث قبل الفجر بساعة فقال الحمد لله اليوم قمت مبكر ثم قرب السحور وأكل وشرب حتى ملأ بطنه ثم خرج فإذا الناس قد خرجوا من الصلاة فجاء يسأل ماذا نقول له ؟
السائل : صيامك صحيح.
الشيخ : صومك صحيح وش الدليل ؟ الدليل الجهل (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وأيضا في الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) إذا أفطروا في النهار ولا في الليل ؟ في النهار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ما الذي يدرينا أنه لم يأمرهم بالقضاء وإن كانوا قد يقول قائل أمرهم ولكن لم ينقل نقول لو أمرهم لنقل لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شرع الله وإذا كان من شرع الله فلا بد أن يحفظ وينقل فلما لم ينقل علم أنه لم يكن ولما لم يكن علم أنه ليس من الشرع لأننا لم يوجب الله علينا إذا أخطأنا في غروف الشمس وأكلنا أو شربنا ثم تبين أن الشمس لم تغرب لم يوجب الله علينا أن نقضي هذا الصوم لأننا جاهلون ولكن على الإنسان ألا يتعجل أن يتحرى سألنا سائل وقال إنه في المنطقة الشرقية وسمع الأذان أذان الأمارات أنا قلت الأمارات أو الإمارات ؟
السائل : الأمارات.
الشيخ : أنا قلت بالفتح والصواب الكسر لأنه من الإمارة لا من الأمارة الأمارة بالفتح العلامة والإمارة بالكسر من الإمرة وهي الولاية طيب يقول سمعنا أذان الإمارات وأفطرنا ظننا أنه أذان المنطقة ثم بعد ذلك أذن المنطقة بعد ربع ساعة أو عشر دقائق وجاء يسأل هو يسأل فعلا وش نقول له عليك الإعادة ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش لأن جهل بالواقع والإنسان مأمور أن يبادر بالفطر في الحديث عن الله عز وجل في الحديث القدسي ( أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ) فهو مأمور أن يبادر هذا الرجل سمع الأذان فبادر وفعل ما أمر به من المبادرة فتبين أنه لم تغب الشمس نقول صومك صحيح للجهل بماذا ؟ بالواقع طيب ذكرنا أنه لابد أن يكون عالما وضد العلم الجهل هذا الرجل مثال جديد نذكره رجل جامع زوجته وهو يدري أن الجماع حرام لكنه لا يدري أن عليه الكفارة وقال لنا حين جاء يستفتي أنا أدري أنه حرام لكن لم أعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم أجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم أستطع فإطعام ستين مسكينا ولو علمت فيه أن فيه صوم يوم واحد ما فعلت هل نعذره ؟
السائل : لا ما نعذره.
الشيخ : ليش ؟
السائل : ما يعذر بالجهل.
الشيخ : سمعت رجلا منكم يقول إن الكفارة تسقط عنه لأنه جاهل نعم هل هو جاهل بالواقع ما جهل بالواقع يعرف أنه حصل منه ذلك في النهار جاهل بالحكم ما جهل بالحكم يعلم أنه حرام لكنه جاهل بما يترتب على هذا الحكم عرفتم بالنتيجة وليس من شرط التفطير أن يكون عالما بالنتيجة والدليل على أن ذلك ليس بشرط أن الرجل الذي جامع أهله وجاء يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يدري أن عليه كفارة ؟
السائل : لا.
الشيخ : ما يدري.
السائل : لا يعلم.
الشيخ : كيف ما يدري ؟
السائل : هو علم المسألة.
الشيخ : لا هو يدري أنه حرام لكن هل يدري أن عليه كفارة ما يدري ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها إذا فجهل الإنسان بما يترتب على فعله مع علمه بحكمه عذر ولا غير عذر ؟ غير عذر طيب لو أن رجلا زنا بامرأة وقال لا أدري أن الزنا حرام رجل نشأ ببادية بعيد عن الناس ولا يدري ولا يعرف أو رجل حديث عهد بإسلام ما علم أن الزنا محرم بالإسلام ففعل وجاء إلينا وقال أنا ما علمت أن الزنا حرام نقيم عليه الحد ؟
السائل : لا.
الشيخ : يعني نجلده.
السائل : لا.
الشيخ : لأنه جاهل بالحكم ورجل آخر جاءنا يقول إنه زنا وهو محصن قد تزوج وجامع زوجته وأحصن فرجه فجاء يسأل يقول إنه زنا وهو يعلم أن الزنا حرام لكن ما علم أن عقوبة زنا المحصن الرجم يقول ولو علمت أن عقوبته الرجم ما فعلت هل نرجمه ؟
السائل : لا.
الشيخ : ... ما علم أن حده الرجم وهو يعلم أنه حرام ويقول أنا أقرأ أن الزنا حرام (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) أعرف ذلك لكن لو علم أنه لو فعل لرجم بالحجارة حتى يموت ما فعله أبدا فهو يسأل الآن يرجم ؟ نعم يرجم لأن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا ما دمت تعلم حكم الفعل يترتب عليك الحكم فحينئذ نرجمه ولا لا نرجمه بخلاف الأول فإننا لا نرجمه لأنه لا يدري أن الزنا حرام فانتبهوا لهذا الفرق فالجهل بما يترتب على الفعل عذر إن أخطأت فعدلوا لي الجهل بما يترتب على الفعل عذر.
السائل : لا.
الشيخ : طيب الجهل بحكم الفعل عذر
السائل : عذر.
الشيخ : عذر طيب المرة الثانية ولنخرج عن قضية المفطرات الجهل بالحكم عذر إذا كان الشيء محظورا أي ممنوعا والجهل بحكمه إذا كان مأمورا ليس بعذر مرة ثانية طيب الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر والجهل بحكمه إذا كان محظورا عذر أنا لست أسألكم الآن أخبركم هذه قاعدة الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر والجهل بالحكم إذا كان محظورا عذر واضح طيب نضرب مثلا ليتبين لكم هذا رجل أصاب ثوبه نجاسة أصاب ثوبه نجاسة فصلى بثوبه ولكنه لم يعلم أن النجاسة تجب إزالتها عند الصلاة ما علم بهذا وجاءنا يسأل يقول أنا صليت في ثوب متنجس لكن ما علمت أن النجاسة تجب إزالتها نلزمه الإعادة ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش ؟ لا نلزمه لأن هذا محظور النجاسة هذه إزالتها من باب إزالة المحظور رجل آخر أكل لحم إبل ولم يتوضأ فصلى ثم جاءنا يقول أنا ما علمت أن لحم الإبل ينقض الوضوء ماذا نقول ؟ يعيد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة لماذا لأن هذا الإنسان ترك مأمورا وهو الوضوء وهو الوضوء لا بد يتوضأ لكن الأول فعل محظورا وهو الصلاة بثوب متنجس انتبه لهذا يقال المرة الثانية الجهل بترك المحظور بترك المحظور عذر وبفعل المأمور ليس بعذر هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وفيها هذه الفوائد اللي ذكرت لكم لو جاءنا رجل يجهل أن إزالة النجاسة واجبة من الثوب وقد صلى به قلنا لا إعادة عليه ولو جاء رجل آكل لحم إبل وهو يجهل أنه ينقض الوضوء قلنا له إن عليك أن تتوضأ وتعيد تمام طيب رجلان أحدهما تلوث ثوبه بنجاسة ونسي أن يغسله فصلى ورجل أحدث ونسي أن يتوضأ فصلى ماذا نقول لهما ؟ أعيد السؤال رجل أصاب ثوبه نجاسة فنسي أن يغسلها وصلى وآخر أحدث يعني نقض وضوءه ونسي أن يتوضأ فصلى الأول لا يعيد والثاني يعيد الفرق لأن الأول من باب فعل المحظور ناسيا والثاني من باب ترك المأمور ولا يعذر فيه الإنسان طيب نرجع الآن بارك الله فيكم إلى شروط التفطير بهذه المفطرات قلنا أن يكون عالما.
السائل : لا.
الشيخ : طيب عام كل شيء من المحرمات يفعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فهو غير مؤاخذ به وإذا كان غير مؤاخذ به لم يترتب عليه أحكامه لأنه معفو عنه. دليل آخر قوله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) هذا من القرآن أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أما الدليل الخاص وأنا قلت لكم أن الأدلة نوعان في هذا الباب : الدليل الخاص في الجهل بالحكم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فقرأ قوله تعالى : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) فجعل تحت وسادته عقالين العقالان ما هما ؟ حبلان تعقل بهما الإبل أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل ويشرب ثم ينظر إلى العقالين حتى تبين له الأسود من الأبيض فأمسك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما وقع منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) وش يعني ببياض النهار ؟ الخيط الأبيض وسواد الليل الخيط الأسود هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) هل أمره أن يعيد صيامه ؟ لا هذا الجهل الذي وقع من عدي بن حاتم رضي الله عنه جهل بالواقع ولا جهل بالحكم، بالحكم لأنه لم يعلم أن هذا مراد الله تعالى بالآية فجهل حكم الله في هذه المسألة كذلك إذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا بالواقع يعني يظن أنه ليس في نهار يظن أنه في الليل فصومه صحيح مثاله رجل قام من الليل فنظر إلى الساعة وإذا الساعة أربع وثلث لكن رآها ثلاثة وثلث قبل الفجر بساعة فقال الحمد لله اليوم قمت مبكر ثم قرب السحور وأكل وشرب حتى ملأ بطنه ثم خرج فإذا الناس قد خرجوا من الصلاة فجاء يسأل ماذا نقول له ؟
السائل : صيامك صحيح.
الشيخ : صومك صحيح وش الدليل ؟ الدليل الجهل (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وأيضا في الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) إذا أفطروا في النهار ولا في الليل ؟ في النهار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ما الذي يدرينا أنه لم يأمرهم بالقضاء وإن كانوا قد يقول قائل أمرهم ولكن لم ينقل نقول لو أمرهم لنقل لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شرع الله وإذا كان من شرع الله فلا بد أن يحفظ وينقل فلما لم ينقل علم أنه لم يكن ولما لم يكن علم أنه ليس من الشرع لأننا لم يوجب الله علينا إذا أخطأنا في غروف الشمس وأكلنا أو شربنا ثم تبين أن الشمس لم تغرب لم يوجب الله علينا أن نقضي هذا الصوم لأننا جاهلون ولكن على الإنسان ألا يتعجل أن يتحرى سألنا سائل وقال إنه في المنطقة الشرقية وسمع الأذان أذان الأمارات أنا قلت الأمارات أو الإمارات ؟
السائل : الأمارات.
الشيخ : أنا قلت بالفتح والصواب الكسر لأنه من الإمارة لا من الأمارة الأمارة بالفتح العلامة والإمارة بالكسر من الإمرة وهي الولاية طيب يقول سمعنا أذان الإمارات وأفطرنا ظننا أنه أذان المنطقة ثم بعد ذلك أذن المنطقة بعد ربع ساعة أو عشر دقائق وجاء يسأل هو يسأل فعلا وش نقول له عليك الإعادة ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش لأن جهل بالواقع والإنسان مأمور أن يبادر بالفطر في الحديث عن الله عز وجل في الحديث القدسي ( أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ) فهو مأمور أن يبادر هذا الرجل سمع الأذان فبادر وفعل ما أمر به من المبادرة فتبين أنه لم تغب الشمس نقول صومك صحيح للجهل بماذا ؟ بالواقع طيب ذكرنا أنه لابد أن يكون عالما وضد العلم الجهل هذا الرجل مثال جديد نذكره رجل جامع زوجته وهو يدري أن الجماع حرام لكنه لا يدري أن عليه الكفارة وقال لنا حين جاء يستفتي أنا أدري أنه حرام لكن لم أعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم أجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم أستطع فإطعام ستين مسكينا ولو علمت فيه أن فيه صوم يوم واحد ما فعلت هل نعذره ؟
السائل : لا ما نعذره.
الشيخ : ليش ؟
السائل : ما يعذر بالجهل.
الشيخ : سمعت رجلا منكم يقول إن الكفارة تسقط عنه لأنه جاهل نعم هل هو جاهل بالواقع ما جهل بالواقع يعرف أنه حصل منه ذلك في النهار جاهل بالحكم ما جهل بالحكم يعلم أنه حرام لكنه جاهل بما يترتب على هذا الحكم عرفتم بالنتيجة وليس من شرط التفطير أن يكون عالما بالنتيجة والدليل على أن ذلك ليس بشرط أن الرجل الذي جامع أهله وجاء يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يدري أن عليه كفارة ؟
السائل : لا.
الشيخ : ما يدري.
السائل : لا يعلم.
الشيخ : كيف ما يدري ؟
السائل : هو علم المسألة.
الشيخ : لا هو يدري أنه حرام لكن هل يدري أن عليه كفارة ما يدري ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها إذا فجهل الإنسان بما يترتب على فعله مع علمه بحكمه عذر ولا غير عذر ؟ غير عذر طيب لو أن رجلا زنا بامرأة وقال لا أدري أن الزنا حرام رجل نشأ ببادية بعيد عن الناس ولا يدري ولا يعرف أو رجل حديث عهد بإسلام ما علم أن الزنا محرم بالإسلام ففعل وجاء إلينا وقال أنا ما علمت أن الزنا حرام نقيم عليه الحد ؟
السائل : لا.
الشيخ : يعني نجلده.
السائل : لا.
الشيخ : لأنه جاهل بالحكم ورجل آخر جاءنا يقول إنه زنا وهو محصن قد تزوج وجامع زوجته وأحصن فرجه فجاء يسأل يقول إنه زنا وهو يعلم أن الزنا حرام لكن ما علم أن عقوبة زنا المحصن الرجم يقول ولو علمت أن عقوبته الرجم ما فعلت هل نرجمه ؟
السائل : لا.
الشيخ : ... ما علم أن حده الرجم وهو يعلم أنه حرام ويقول أنا أقرأ أن الزنا حرام (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) أعرف ذلك لكن لو علم أنه لو فعل لرجم بالحجارة حتى يموت ما فعله أبدا فهو يسأل الآن يرجم ؟ نعم يرجم لأن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا ما دمت تعلم حكم الفعل يترتب عليك الحكم فحينئذ نرجمه ولا لا نرجمه بخلاف الأول فإننا لا نرجمه لأنه لا يدري أن الزنا حرام فانتبهوا لهذا الفرق فالجهل بما يترتب على الفعل عذر إن أخطأت فعدلوا لي الجهل بما يترتب على الفعل عذر.
السائل : لا.
الشيخ : طيب الجهل بحكم الفعل عذر
السائل : عذر.
الشيخ : عذر طيب المرة الثانية ولنخرج عن قضية المفطرات الجهل بالحكم عذر إذا كان الشيء محظورا أي ممنوعا والجهل بحكمه إذا كان مأمورا ليس بعذر مرة ثانية طيب الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر والجهل بحكمه إذا كان محظورا عذر أنا لست أسألكم الآن أخبركم هذه قاعدة الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر والجهل بالحكم إذا كان محظورا عذر واضح طيب نضرب مثلا ليتبين لكم هذا رجل أصاب ثوبه نجاسة أصاب ثوبه نجاسة فصلى بثوبه ولكنه لم يعلم أن النجاسة تجب إزالتها عند الصلاة ما علم بهذا وجاءنا يسأل يقول أنا صليت في ثوب متنجس لكن ما علمت أن النجاسة تجب إزالتها نلزمه الإعادة ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش ؟ لا نلزمه لأن هذا محظور النجاسة هذه إزالتها من باب إزالة المحظور رجل آخر أكل لحم إبل ولم يتوضأ فصلى ثم جاءنا يقول أنا ما علمت أن لحم الإبل ينقض الوضوء ماذا نقول ؟ يعيد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة لماذا لأن هذا الإنسان ترك مأمورا وهو الوضوء وهو الوضوء لا بد يتوضأ لكن الأول فعل محظورا وهو الصلاة بثوب متنجس انتبه لهذا يقال المرة الثانية الجهل بترك المحظور بترك المحظور عذر وبفعل المأمور ليس بعذر هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وفيها هذه الفوائد اللي ذكرت لكم لو جاءنا رجل يجهل أن إزالة النجاسة واجبة من الثوب وقد صلى به قلنا لا إعادة عليه ولو جاء رجل آكل لحم إبل وهو يجهل أنه ينقض الوضوء قلنا له إن عليك أن تتوضأ وتعيد تمام طيب رجلان أحدهما تلوث ثوبه بنجاسة ونسي أن يغسله فصلى ورجل أحدث ونسي أن يتوضأ فصلى ماذا نقول لهما ؟ أعيد السؤال رجل أصاب ثوبه نجاسة فنسي أن يغسلها وصلى وآخر أحدث يعني نقض وضوءه ونسي أن يتوضأ فصلى الأول لا يعيد والثاني يعيد الفرق لأن الأول من باب فعل المحظور ناسيا والثاني من باب ترك المأمور ولا يعذر فيه الإنسان طيب نرجع الآن بارك الله فيكم إلى شروط التفطير بهذه المفطرات قلنا أن يكون عالما.
الكلام على الحالة الثانية وهو أن يكون ذاكرا غير ناسيا مع الدليل
الشيخ : الثاني أن يكون ذاكرا وضد الذُكر النسيان فلو تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات ناسيا فصومه صحيح والدليل فيه كالدليل في الجهل يعني نوعان أدلة عامة مثل قوله : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ودليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ).
السائل : حتى لو كان حرام ؟
الشيخ : حتى لو كان حرام ما دام ناسيا فصومه صحيح فلو أن رجلا مر على أحد الترامس في الحرم وهو عطشان صائم فشرب منه حتى روي ثم بعد أن شرب تذكر أنه صائم ما تقولون في ذلك نقول صيامه صحيح فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وتأمل هذا التعبير أطعمه الله وسقاه يتبين لك أن فعل الناسي لا ينسب إليه لا ينسب إليه لأن الرسول أضافه إلى من إلى الله عز وجل طيب رجل جلس إلى هذا الترمس وشرب ثلاثة كؤوس في آخر مرة والماء في فمه ذكر آخر جغمة من هذه الثلاثة كؤوس ذكر أنه صائم فقال إذا كانت ثلاثة ما هي مفطرة فالجغمة هذه ما تفطرني أيضا فابتلعها يفطر ولا لا ؟
السائل : يفطر.
الشيخ : ليش ؟ لأنه الآن تذكر الآن تذكر وابتلع الماء بعد أن تذكر فيكون صومه فاسدا بشربه الكؤوس الثلاثة.
السائل : لا الجغمة.
الشيخ : بشربه آخر شيء ببلعه هذه الجغمة التي بقيت في فمه شف الحكمة من ذلك أنا سمعت وأنا صغير أن رجلا اشترى عنبا وكان صائما قبل أن ينتشر العنب كثيرا فجعل يأكل من هذا العنب وهو يمشي بالعنب إلى أهله يأكل يأكل لما وصل إلى أهله وإذا لم يبق من العنب إلا حبة واحدة فقالوا له كيف أكلته وأنت صائم قال أنا ناسي لكن الآن ندفع هذه ما سبق فأكل هذه الحبة فذهب إلى أحد المشايخ فقال له الشيخ لو لم تأكل هذه الحبة لكان صيامك صحيحا فتوى الشيخ صحيحة ولا غير صحيحة، صحيحة لأن هذا الرجل كان ناسيا إلا من هذه الحبة وهذه الحبة أكلها متعمدا فيكون مفطرا.
السائل : حتى لو كان حرام ؟
الشيخ : حتى لو كان حرام ما دام ناسيا فصومه صحيح فلو أن رجلا مر على أحد الترامس في الحرم وهو عطشان صائم فشرب منه حتى روي ثم بعد أن شرب تذكر أنه صائم ما تقولون في ذلك نقول صيامه صحيح فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وتأمل هذا التعبير أطعمه الله وسقاه يتبين لك أن فعل الناسي لا ينسب إليه لا ينسب إليه لأن الرسول أضافه إلى من إلى الله عز وجل طيب رجل جلس إلى هذا الترمس وشرب ثلاثة كؤوس في آخر مرة والماء في فمه ذكر آخر جغمة من هذه الثلاثة كؤوس ذكر أنه صائم فقال إذا كانت ثلاثة ما هي مفطرة فالجغمة هذه ما تفطرني أيضا فابتلعها يفطر ولا لا ؟
السائل : يفطر.
الشيخ : ليش ؟ لأنه الآن تذكر الآن تذكر وابتلع الماء بعد أن تذكر فيكون صومه فاسدا بشربه الكؤوس الثلاثة.
السائل : لا الجغمة.
الشيخ : بشربه آخر شيء ببلعه هذه الجغمة التي بقيت في فمه شف الحكمة من ذلك أنا سمعت وأنا صغير أن رجلا اشترى عنبا وكان صائما قبل أن ينتشر العنب كثيرا فجعل يأكل من هذا العنب وهو يمشي بالعنب إلى أهله يأكل يأكل لما وصل إلى أهله وإذا لم يبق من العنب إلا حبة واحدة فقالوا له كيف أكلته وأنت صائم قال أنا ناسي لكن الآن ندفع هذه ما سبق فأكل هذه الحبة فذهب إلى أحد المشايخ فقال له الشيخ لو لم تأكل هذه الحبة لكان صيامك صحيحا فتوى الشيخ صحيحة ولا غير صحيحة، صحيحة لأن هذا الرجل كان ناسيا إلا من هذه الحبة وهذه الحبة أكلها متعمدا فيكون مفطرا.
الكلام على الحالة الثالثة وهو أن يكون قاصدا لهذا المفطر مع الدليل.
الشيخ : طيب الشرط الثالث أن يكون قاصدا وضد القاصد من لم يقصد وهذا يتناول أشياء كثيرة منها لو احتلم الإنسان رجل احتلم وهو صائم فهل يفسد صومه ؟ لا لماذا لأنه غير قاصد رجل آخر توضأ وفي حال المضمضة نزل شيء من الماء إلى جوفه بدون قصد يفسد صومه لا، رجل وطء على زجاجة وانشقت رجله وخرج منه دم كثير يفسد صومه ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش غير قاصد رجل رعف أنفه فخرج منه دم كثير يفسد صومه ولا لا ؟
السائل : ما يفسد.
الشيخ : لأن ذلك ليس من فعله فهو غير قاصد وإلى الدرس القادم إن شاء الله.
السائل : لا.
الشيخ : ليش غير قاصد رجل رعف أنفه فخرج منه دم كثير يفسد صومه ولا لا ؟
السائل : ما يفسد.
الشيخ : لأن ذلك ليس من فعله فهو غير قاصد وإلى الدرس القادم إن شاء الله.
اضيفت في - 2006-04-10