فتاوى الحرم المكي-1407-05a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
ذكر الشيخ مقتطفات حول الزكاة وبعض أحكامها .
الشيخ : نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن موضوع درسنا هذا اليوم مقتطفات من الزكاة من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام بل هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن موضوع درسنا هذا اليوم مقتطفات من الزكاة من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام بل هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
تعريف الزكاة وأنها صدقة من الصدقات.
الشيخ : والزكاة أيها الإخوة صدقة من الصدقات لقول الله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب )) فالزكاة من الصدقات لأن الله يقول : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) وإذا كانت الزكاة من الصدقات فإن كل نص يحث على الصدقة ويرغب فيها ويبين فضلها تدخل فيه الزكاة من باب أولى.
تنبيه :أن الأعمال الواجبة أحب إلى الله من الأعمال المستحبة .
الشيخ : بل إني أقول إن الأعمال الواجبة أحب إلى الله تعالى من الأعمال المستحبة لما ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول : ( ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبَّ إليّ مما افترضت عليه ) عكس ما يفهمه بعض الناس يظنون أن التطوع أفضل من الواجب فأنت لو صرفت درهما من الزكاة كان ذلك أفضل وأحب إلى الله مما لو صرفت درهما من صدقة التطوع وهكذا لو صليت ركعة من الفرائض كانت أحب إلى الله وأفضل مما إذا صليت ركعة من النوافل وإنك لتعجب أن بعض الناس إذا كان يصلي نافلة تجد عنده من الخشوع وحضور القلب والإنابة إلى الله ما ليس عنده إذا صلى الفريضة ولا أدري هل هذا من الشيطان أو أن هذا لأن الفريضة اعتادها الإنسان وتكررت عليه كل يوم خمس مرات وقد قيل : " إذا كثر الإمساس قل الإحساس " ولكن يجب عليك أيها الأخ المسلم أن تعلم أن التقرب إلى الله بما فرض عليك أهم وأحب إلى الله وأفضل من أن تتقرب إليه بالمتطوع به لأن الفرائض أصل والتطوع نافلة ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة.
حكم تارك الزكاة و الأدلة على ذلك.
الشيخ : نتكلم اليوم عن الزكاة لأنها ثالث أركان الإسلام وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه : " إن تارك الزكاة بخلا وتهاونا يكون كافرا كتارك الصلاة كسلا وتهاونا " ولكن الأدلة تدل على أن من بخل بالزكاة لا يكفر ولا يخرج من الإسلام ولكن عليه الوعيد الشديد منه قوله تعالى : (( ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة )) فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله : ( من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك ) استمع للحديث ( يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك ) يقول ذلك توبيخا وتقريعا فنسأل نسأل ما هو الشجاع الأقرع هل هو الرجل الحامل للسلاح الذي ليس على رأسه شعر أم هو شيء آخر ؟ هو الحية العظيمة هذا هو الشجاع الأقرع قال العلماء : هي الحية التي ليس على رأسها شعر لأنه تمزق من كثرة السم والعياذ بالله له زبيبتان ما هما الزبيبتان ، الزبيبتان عبارة عن غدتين وهما مملوئتان من السم والعياذ بالله ويأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يعني يعضّ شدقي صاحب المال ويقول أنا مالك أنا كنزك إذا قيل له ذلك يوم القيامة وقد عضه هذا الشجاع الأقرع ذو الزبيتين ماذا تكون حسرته في ذلك الوقت إنها لحسرة عظيمة ولكن لات حين مناص فات الأوان وخلف مالا عليه غرمه ولغيره غنمه واستمع إلى الآية الثانية فيمن منع الزكاة وهي قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) ويقال لهم توبيخا وتقريعا : (( هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )).
تفسير قوله تعالى " و الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ....".
الشيخ : أيها الأخ المسلم أتدري ما معنى كنز الذهب والفضة هل معنى كنز الذهب والفضة أن يدفنهما الإنسان في الأرض ؟ لا ، إن كنز الذهب والفضة بينه الله تعالى في قوله : (( ولا ينفقونها في سبيل الله )) هذا الكنز ألا تنفقها في سبيل الله أي في شريعته التي أوجب الله عليك أن تنفقها فيه وأهم ما تنفق فيه الأموال الزكاة إذا المراد بالكنز منع ما يجب بذله من المال المراد بالكنز منع ما يجب بذله من المال هذا هو الكنز حتى لو كان هذا المال على ظهر جبل بارزا ظاهرا ولكنه لا يؤدى فيه ما يجب فإنه كنز وإذا أدى الإنسان ما يجب في ماله فليس بكنز ولو دفنه تحت أطباق الثرى تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كم جهات الإنسان كم الجهات ؟ أربعة الأمام والخلف واليمين والشمال من الأمام تكوى بها الجباه ومن الخلف الظهور ومن اليمين والشمال الجنوب والعياذ بالله وجنوبهم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ) أخي المسلم يحمى عليها في نار جهنم فما مقدار حرارة نار جهنم ما مقدارها أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا نار الدنيا كلها مهما عظمت فإن النار قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) وهذه الشمس العظيمة الحرارة حرارتها من فيح جهنم وقد ذكر أهل العلم أن حرارتها لا تطاق وأنه لو قرب منها أعظم فولاذ على وجه الأرض فإن هذا الفولاد يتطاير كما يتطاير الدخان من شدة حرارة الشمس وهذا أمر واقع فإن بيننا وبين الشمس هذه المسافات العظيمة ومع هذا تصل حرارتها إلى هذا الذي تحسونه أيام الصيف إذا فالنار لا يمكن أن ندرك حقيقة حرها ولكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقريب فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءا يصفح هذا الذهب والفضة يصفح صفائح من الذهب والفضة ولا من النار، من النار فهي نار محماة في نار والعياذ بالله يكوى بها جنبه وجبينه وظهره لمدة دقيقة أو لحظة صح الحديث يكوى بها جنبه وجبينه وظهره لمدة لحظة، لحظة واحدة لا مو أي لحظة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ومع ذلك هل تترك هذه الصفائح حتى تبرد وتخف ؟ لا ، كلما بردت أعيدت من حين أن يكون فيها برد تعاد والعياذ بالله إلى نار جهنم حتى تعود حرارتها كما كانت ثم يعاد الكي بها أعتقد أن كل مؤمن يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبخل بالزكاة مهما كانت ومهما كثرت حتى لو كانت مليونا لأربعين مليونا زكاة أربعين مليون كم مليون ريال لكن إذا جاء يخرجها ونظر إليها مليون بدأ يحسب مليون ريال أخرجه هذا كثير أرجع يا ولد رجعه في الصندوق ثم يغلبه الدين طلع الزكاة يفتح الصندوق يخرجها فإذا ثقلت في يده قال المليون كثير رجع يا ولد وهكذا ولكن المؤمن لا يهمه والله مال وإذا أخذ منه مليون بقي له تسعة وثلاثون مليونا هذه التسعة والثلاثون مليونا هل حصلها بشطارته، بكده أم بتقدير الله ورزقه ؟ بتقدير الله ورزقه (( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون )) كيف تبخل يا أخي على نفس بشيء أعطاك الله إياه وهو كثير وطلب منك القليل وقد سمعنا في صلاة الفجر اليوم : (( ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )).
فوائد في إخراج الزكاة .
الشيخ : وأنا أقول لكم أيها الإخوة أن الزكاة التي تخرجونها من أموالكم فيها فوائد عظيمة منها تطهير الإنسان انتبه (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) تطهير الإنسان من أي شيء ؟ أولا من الذنوب فإن الزكاة تمحو الخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ) هذا تطهير تطهر الإنسان من الرذائل حيث يلتحق بالكرماء وإذا منعها التحق بمن بالبخلاء فتطهره من الأخلاق الرذيلة تزكيه أي تزكي أعماله الصالحة وتنميها لأن الزكاة عمل صالح وكل عمل صالح يفعله الإنسان فإنه يزيد في حسناته لأن طريق السلف أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهي تزكي الإيمان والدين وهي كذلك تزكي المال أي تزيد المال تزيده كمية أو كيفية أو كليهما ؟ كليهما إذا كان لديك أربعون ألفا أخرجت عنها ألفا نقصت كميتها أليس كذلك لكنها لا تنقص كيفيتها فإنها تزيد ينزل الله فيها البركة وربما إذا منعت الزكاة سلط الله على مالك الخسائر والنقائص أو أنت تصاب بمرض أو أهلك يصابون بمرض ينفد مالك عند الأطباء واضح طيب أخذنا من الأربعين ألفا نقصت الكمية ولكن ربما يفتح الله لك باب رزق فتزيده هذه الأربعين باب الرزق يزيد هذه الأربعين حتى تصل إلى مال كثير إذا للزكاة فوائد عظيمة ولمنعها مضار عظيمة.
ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة .
الشيخ : ونتكلم الآن على الأموال التي تجب فيها الزكاة.
أولا : الزكاة في الذهب والفضة.
الشيخ : فأولا الزكاة تجب في الذهب والفضة تجب في الذهب والفضة أما الفضة فبإجماع المسلمين وأما الذهب فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيه أيضا لكن على اختلاف بينهم في بعض الأمور والصحيح أن الذهب والفضة بابهما واحد وزكاتهما واحد وشأنهما واحد إلا أن لكل واحد منهما نصابا خاصا فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة أي على أي وجه كان سواء كان نقودا مثل النقود دراهم ودنانير أو كان تبرا إيش التبر ؟ التبر هو السبائك سبائك الذهب أو سبائك الفضة أو كان حليا.
إستطراد في بيان الحكمة من خلق الله الأ نثى ناقصة عن الرجل والرد على الغربين في ذلك.
الشيخ : الحلي هو الذي يلبس للمرأة المرأة تتحلى بالذهب والفضة لأن المرأة تحتاج إلى شيء يكملها لأنها أي المرأة بحسب طبيعتها وبحسب ما اختار الله لها لحكمة بالغة ناقصة عن الرجل في العقل وفي الدين لا تقل المرأة ليش أنا مظلومة ينقص عقلي وديني نقول إن نقص عقلها ودينها لمصلحتها ولمصلحة الرجل أيضا حتى يتبين بذلك فضل الرجل عليها وتتبين الولاية والقوامة التي جعل الله تعالى للرجل على المرأة الرجال قوامون على النساء لو كانت المرأة كالرجل في العقل والذكاء والتدبير هل يصح أن يكون قواما عليها ؟ لا وهي لم يصح أن يكون قواما عليها لن تتم الرابطة بين الرجل والمرأة التي يحصل بها النسل وتكثر بها الأمة وعلى هذا فالحكمة ظاهرة في أن الله تعالى خلق الأنثى ناقصة عن الرجل وهذا من كمالها في الواقع ومن كمال الرجل خلاف ما يطنطن به الغربيون والمتغربون والمتغيّربون الذين يقولون إنه يجب أن تسوى المرأة بالرجل بل يرون أن المرأة يجب أن تقدم على الرجل ائت إلى الحمامات مكتوب حمام خاص بالسيدات حمام الرجال حمام خاص بالرجال ما يقولون بالسادة النساء يقولون بالسيدات ما يقولون بالنساء والرجال يقولون بالرجال ولا يقولون بالسادة وإذا قدر لبعضهم أن يكون منصفا قال إليكم سيداتي وسادتي هذا المنصف الذي أعطى الرجل حقه وسماه سيدا لكنه قدم المرأة ولا شك أن هذا انقلاب انقلاب على الفطرة وانقلاب على الحس وانقلاب على الشرع فإن الفطرة والحس والشرع كل منها يقتضي أن يكون الرجل هو المقدم وأنه سيد المرأة ولعلنا نقرأ كلنا ما ذكره الله في سورة يوسف (( وألفيا سيدها لدى الباب )) ألفيا سيدها لدى الباب لكننا الآن بالعكس يقول ألفى سيدته في المطبخ وهذا خطأ الواجب أن نعرف قدر الأنثى لنرفع شأنها ورفع شأن المرأة أن تنزل في منزلتها التي أنزلها الله عز وجل قلت ذلك استطرادا وإلا فإني أتكلم عن أي شيء عن زكاة الحلي وقلت إن المرأة هي التي تحتاج إلى الحلي لنقصها لأجل أن تكمل به واستمع إلى قول الله تعالى : (( وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم )) ما الذي ضربه مثلا للرحمن قال له البنات ولكم البنون وتفسير هذه الآية في سورة النحل (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم )) إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم (( أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) بيّن فيها نقصين عظيمين نقص جسدي يحتاج إلى حلية ونقص بلاغة وبيان وهو في الخصام غير مبين وإذا كان غير مبين في الخصام فهو أيضا ناقص التفكير يعني أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن لا ينشؤ في الحلية وهو في الخصام مبين هل يستوي هذا وهذا ، لا.
بيان وجوب الزكاة في الحلي مع الأدلة و مناقشتها.
الشيخ : أقول إن الزكاة تجب في الذهب والفضة وإن كان حليا لكن يأتينا رجل ويقول دعواكم وجوب الزكاة في حلي المرأة تحتاج إلى دليل فما موقفنا نحو هذا الرجل هل نقول ارجع وراءك نحن نقول الزكاة تجب في حلي المرأة ولا علينا منه تقنع ولا ما تقنع أو الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل ، نعم الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل لأن معه حقا الله عز وجل ما أرسل الرسل إلى الخلق إلا بآيات تقوم بها الحجة وتدل على رسالتهم ما قال للرسل اذهبوا للناس وقولوا نحن رسل الله نقاتلكم حتى تستلموا لما جئنا به أبدا بل لا بد من آيات نحن أيضا إذا قلنا قولا وقلنا هذا هو الشرع أو هذا هو الواجب أو هذا حرام أو هذا حلال فلكل مسلم الحق أن يقول أين الدليل والرجل الذي يقول أين الدليل هو حي القلب الذي يقول أنا لا أريد أن أبني ديني إلا على أساس من شريعة الله أنا لست أقول أين الدليل تحديا ولكني أقول أين الدليل استرشادا أما من علمنا أنه يقول أين الدليل تحديا فلنا الحق أن نقول قد أبلغناك وحسابك على الله وأما من علمنا أنه يريد الدليل استرشادا ليبني عبادته على بصيرة فإننا نشكره على ذلك ونبين له الدليل ما استطعنا الآن تطالبونا بالدليل على وجوب زكاة الحلي ولا تستسلمون.
السائل : لا نطالب.
الشيخ : إيش هو الدليل ؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ) والمرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب صاحبة ذهب صاحبة ذهب ، الحلي لها مو لزوجها هل هي صاحبة ذهب ؟ نعم ، صاحبة ذهب ، حق المال ما هو الزكاة ؟ كما قال الصديق رضي الله عنه :
( الزكاة حق المال ) إذا ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها ) وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها من الذهب أو الفضة لأنها داخلة في قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال إن اللفظ العام دلالته على جميع أفراده ظنية وليست قطعية ونحن نريد أن يكون هناك دليل نص في الموضوع أي في وجوب الزكاة في الحلي قلنا له أولا الأصل في خطاب الشرع إذ كان عاما أن يتناول جميع الأفراد لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من تكلم بمراده موافقون على هذا أو ما فهمتم المعنى طيب الذي يتكلم بالنصوص هو أعلم من تكلم بمراده ولا لا ، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بالكلام من أعلم الناس بمعنى كلامه ، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كذلك طيب ويعرف ويعلم كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعنى ولو كان شيء من الأفراد مستثنى لاستثناه لأنه إذا كان هناك شيء من الأفراد يخالف حكم العام ولم يستثنه لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه رقم اثنين كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق من ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يأتي بخطاب عام يستثنى منه شيء من بعض أفراده ولا يبين ذلك لأن هذا خلاف النصيحة رقم ثلاثة كلنا يعلم أن أفصح الخلق بما ينطق به من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يأتي بلفظ عام وهو يريد به بعض أفراده واضح لأن هذا خلاف الفصاحة هذا عي في الكلام هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية المرحلة الثانية في الجواب أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في الحلي واستمع إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ) مسكتان أي سواران فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) الله أكبر المرأة هل قالت يا رسول الله أعددت هذين السوارين للبس فكيف تجب الزكاة عليّ فيهما ولا تجب الزكاة عليّ في الثوب والعباءة قالت هكذا ولا لا ، بل استسلمت وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ( هما لله ورسوله ) وقد اختار الله للرسول عليه الصلاة والسلام أطوع الناس لله وأتبعهم لرسول الله إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لم يتلكؤوا في قبوله ولم يترددوا في تنفيذه بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم سمعنا وأطعنا والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا موضع ذكرها خلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر في * بلوغ المرام * : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما " شاهدان يقويناه وهو قوي بدونهما لكن كلما ازدادت القوة ازدادت الثقة ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث في بلوغ المرام وأيده وقواه مع أن مذهبه شافعي والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب لا يرون أن المذهب واجب الاتباع في كل شيء بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به عرض الحائط وأخذوا بالدليل فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في * بلوغ المرام * وعلى تقويته وترجيحه إذا عندنا دليل من السنة عام وش بعد وخاص فيه دليل من القرآن ، نعم ممكن ما دمنا نقول : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) أي يمنعون ما وجب بذله منها يدخل في هذا ولا لا ، يدخل في هذا وعليه فتكون الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي وأنه داخل في عموم الأدلة وخصوصها ولكن يأتيك رجل يقول لك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة في الحلي ) لا زكاة في الحلي وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص يخصص عموم العام فما هو الجواب على هذا أنتم فاهمين الاعتراض ولا لا ؟ الاعتراض يعترض علينا ويقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) فيكون هذا النص مخصصا لعموم قوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) فماذا نقول ؟ نجيبه بجوابين الجواب الأول هل صح هذا الحديث أو لم يصح وهذا لا بد منه لأن المستدل بالسنة يطالب بأمرين أولا : ثبوت النص وثانيا : ثبوت دلالته على الحكم والمستدل بالقرآن يطالب بأمر واحد فقط وهو إثبات دلالة القرآن على الحكم فنقول لهذا الرجل أثبت لنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتوجه معارضتك به والحديث قال كثير من أهل العلم : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح هل يستقيم أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة ؟ لا لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم يعارض فضلا عما إذا عورض طيب وعلى تقرير صحته نقول لهذا الذي اعترض به هل أنت تقول بموجب هذا الحديث هل أنت تسقط الزكاة عن كل حلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك انتبه ، حلي أسورة خواتم سمعتم يا أخ أقول لهذا المستدل المعترض أقول له أولا إيش أثبت الدليل لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين إثبات الدليل وإثبات الدلالة طيب أثبت الدليل لنفرض أنه أثبت الدليل ولكنه ليس بثابت نطالبه نقول له هل أنت تقول بموجب هذا الحديث وتسقط الزكاة في كل الحلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك لأن الدليل ( ليس في الحلي زكاة ) عام وأنت تقول إن الحلي إذا أعد للأجرة أو أعد للنفقة أو كان محرما وجبت فيه الزكاة فخالفت الدليل فخالفت الدليل وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند ومن حيث القول بموجبه طيب لما رأى أنه قد أفلس في اعتراضه بهذا الحديث جاءنا من وجه آخر قال لنا هل أنتم تثبتون القياس ؟ نقول له نعم نثبت القياس ، القياس الصحيح نثبته لأن الله تعالى قال في كتابه : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) نثبت القياس الصحيح قال إذا الحلي الملبوس كالثوب الملبوس فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه ؟ قلنا لا ما نوجب عليها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فالشيء الذي يختص به الإنسان لنفسه ما فيه صدقة ولا زكاة عليه في الثياب قال إذا الحلي مثل الثياب لا زكاة فيه نقول له هذا القياس فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار ليش ؟ لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار لا يعتبر أبدا وقلنا له أيضا قياسك لا يصح من حيث القياس لا من حيث مخالفة النص أنت الآن تقول إن الذهب الحلي إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة فهل تقول إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها الزكاة ؟ سيقول لا الثياب المعدة للأجرة ما فيها زكاة والحلي المعد للأجرة فيه الزكاة صح القياس ولا ما صح ، ما صح لأن القياس يقتضي مساواة الفرع للأصل في الحكم وإلا اختل القياس الصحيح أنني أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض طلبة العلم يحتاج إلى أن يتبين أمرها تبينا واضحا فتبين الآن على كل تقدير أن معارضة نصوص وجوب الزكاة في الحلي غير قائمة وأن الإنسان الذي يتقي الله يجب عليه أن يخرج زكاة الحلي ولكن لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل ، مرة ثانية من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة سواء كانت نقدا أو تبرا أو حليا أو أي شيء كان تجب فيه الزكاة على كل حال وعرفتم الأدلة في ذلك.
السائل : لا نطالب.
الشيخ : إيش هو الدليل ؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ) والمرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب صاحبة ذهب صاحبة ذهب ، الحلي لها مو لزوجها هل هي صاحبة ذهب ؟ نعم ، صاحبة ذهب ، حق المال ما هو الزكاة ؟ كما قال الصديق رضي الله عنه :
( الزكاة حق المال ) إذا ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها ) وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها من الذهب أو الفضة لأنها داخلة في قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال إن اللفظ العام دلالته على جميع أفراده ظنية وليست قطعية ونحن نريد أن يكون هناك دليل نص في الموضوع أي في وجوب الزكاة في الحلي قلنا له أولا الأصل في خطاب الشرع إذ كان عاما أن يتناول جميع الأفراد لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من تكلم بمراده موافقون على هذا أو ما فهمتم المعنى طيب الذي يتكلم بالنصوص هو أعلم من تكلم بمراده ولا لا ، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بالكلام من أعلم الناس بمعنى كلامه ، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كذلك طيب ويعرف ويعلم كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعنى ولو كان شيء من الأفراد مستثنى لاستثناه لأنه إذا كان هناك شيء من الأفراد يخالف حكم العام ولم يستثنه لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه رقم اثنين كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق من ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يأتي بخطاب عام يستثنى منه شيء من بعض أفراده ولا يبين ذلك لأن هذا خلاف النصيحة رقم ثلاثة كلنا يعلم أن أفصح الخلق بما ينطق به من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يأتي بلفظ عام وهو يريد به بعض أفراده واضح لأن هذا خلاف الفصاحة هذا عي في الكلام هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية المرحلة الثانية في الجواب أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في الحلي واستمع إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ) مسكتان أي سواران فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) الله أكبر المرأة هل قالت يا رسول الله أعددت هذين السوارين للبس فكيف تجب الزكاة عليّ فيهما ولا تجب الزكاة عليّ في الثوب والعباءة قالت هكذا ولا لا ، بل استسلمت وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ( هما لله ورسوله ) وقد اختار الله للرسول عليه الصلاة والسلام أطوع الناس لله وأتبعهم لرسول الله إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لم يتلكؤوا في قبوله ولم يترددوا في تنفيذه بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم سمعنا وأطعنا والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا موضع ذكرها خلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر في * بلوغ المرام * : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما " شاهدان يقويناه وهو قوي بدونهما لكن كلما ازدادت القوة ازدادت الثقة ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث في بلوغ المرام وأيده وقواه مع أن مذهبه شافعي والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب لا يرون أن المذهب واجب الاتباع في كل شيء بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به عرض الحائط وأخذوا بالدليل فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في * بلوغ المرام * وعلى تقويته وترجيحه إذا عندنا دليل من السنة عام وش بعد وخاص فيه دليل من القرآن ، نعم ممكن ما دمنا نقول : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) أي يمنعون ما وجب بذله منها يدخل في هذا ولا لا ، يدخل في هذا وعليه فتكون الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي وأنه داخل في عموم الأدلة وخصوصها ولكن يأتيك رجل يقول لك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة في الحلي ) لا زكاة في الحلي وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص يخصص عموم العام فما هو الجواب على هذا أنتم فاهمين الاعتراض ولا لا ؟ الاعتراض يعترض علينا ويقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) فيكون هذا النص مخصصا لعموم قوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) فماذا نقول ؟ نجيبه بجوابين الجواب الأول هل صح هذا الحديث أو لم يصح وهذا لا بد منه لأن المستدل بالسنة يطالب بأمرين أولا : ثبوت النص وثانيا : ثبوت دلالته على الحكم والمستدل بالقرآن يطالب بأمر واحد فقط وهو إثبات دلالة القرآن على الحكم فنقول لهذا الرجل أثبت لنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتوجه معارضتك به والحديث قال كثير من أهل العلم : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح هل يستقيم أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة ؟ لا لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم يعارض فضلا عما إذا عورض طيب وعلى تقرير صحته نقول لهذا الذي اعترض به هل أنت تقول بموجب هذا الحديث هل أنت تسقط الزكاة عن كل حلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك انتبه ، حلي أسورة خواتم سمعتم يا أخ أقول لهذا المستدل المعترض أقول له أولا إيش أثبت الدليل لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين إثبات الدليل وإثبات الدلالة طيب أثبت الدليل لنفرض أنه أثبت الدليل ولكنه ليس بثابت نطالبه نقول له هل أنت تقول بموجب هذا الحديث وتسقط الزكاة في كل الحلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك لأن الدليل ( ليس في الحلي زكاة ) عام وأنت تقول إن الحلي إذا أعد للأجرة أو أعد للنفقة أو كان محرما وجبت فيه الزكاة فخالفت الدليل فخالفت الدليل وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند ومن حيث القول بموجبه طيب لما رأى أنه قد أفلس في اعتراضه بهذا الحديث جاءنا من وجه آخر قال لنا هل أنتم تثبتون القياس ؟ نقول له نعم نثبت القياس ، القياس الصحيح نثبته لأن الله تعالى قال في كتابه : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) نثبت القياس الصحيح قال إذا الحلي الملبوس كالثوب الملبوس فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه ؟ قلنا لا ما نوجب عليها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فالشيء الذي يختص به الإنسان لنفسه ما فيه صدقة ولا زكاة عليه في الثياب قال إذا الحلي مثل الثياب لا زكاة فيه نقول له هذا القياس فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار ليش ؟ لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار لا يعتبر أبدا وقلنا له أيضا قياسك لا يصح من حيث القياس لا من حيث مخالفة النص أنت الآن تقول إن الذهب الحلي إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة فهل تقول إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها الزكاة ؟ سيقول لا الثياب المعدة للأجرة ما فيها زكاة والحلي المعد للأجرة فيه الزكاة صح القياس ولا ما صح ، ما صح لأن القياس يقتضي مساواة الفرع للأصل في الحكم وإلا اختل القياس الصحيح أنني أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض طلبة العلم يحتاج إلى أن يتبين أمرها تبينا واضحا فتبين الآن على كل تقدير أن معارضة نصوص وجوب الزكاة في الحلي غير قائمة وأن الإنسان الذي يتقي الله يجب عليه أن يخرج زكاة الحلي ولكن لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل ، مرة ثانية من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة سواء كانت نقدا أو تبرا أو حليا أو أي شيء كان تجب فيه الزكاة على كل حال وعرفتم الأدلة في ذلك.
مقدار النصاب في الذهب و الفضة.
الشيخ : ولكنها لا تجب إلا إذا بلغت النصاب والنصاب من الفضة مئة وأربعون مثقالا ومن الذهب عشرون مثقالا من الفضة مئة وأربعون مثقالا ومن الذهب عشرون مثقالا طيب دقيقة عشرون مثقالا خمسة وثمانون جراما نقول جراما وقراما ؟
السائل : كلها.
الشيخ : بالجيم.
السائل : كلها.
الشيخ : بالجيم أو بالقاف ؟
السائل : بالغين.
الشيخ : بالجيم أو بالـغين على كل حال خمسة وثمانين جرام عشرين مثقال خمسة وثمانون جراما طيب كم يكون مئة وأربعين مثقال عشرون مثقال يساوي خمسة وثمانين جراما مئة وأربعون مثقالا تساوي اضرب سبعة في خمسة وثمانين خمسمئة وخمسة وتسعين جرام هذا نصاب الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما وإن شاء الله في الغد إن ذكرت وإلا فذكروني سأسألكم عنها ولا أدري هل نسيتم أم حفظتم نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين الفضة بالجرامات خمسمئة وخمس وتسعين طيب من سئل عنها غدا فأجاب قيل أصبت ومن لم يجب قيل رتبت بالنسبة للجنيهات كم تساوي من الورق النقدي ما في أحد من الصيارف هنا.
السائل : كلها.
الشيخ : بالجيم.
السائل : كلها.
الشيخ : بالجيم أو بالقاف ؟
السائل : بالغين.
الشيخ : بالجيم أو بالـغين على كل حال خمسة وثمانين جرام عشرين مثقال خمسة وثمانون جراما طيب كم يكون مئة وأربعين مثقال عشرون مثقال يساوي خمسة وثمانين جراما مئة وأربعون مثقالا تساوي اضرب سبعة في خمسة وثمانين خمسمئة وخمسة وتسعين جرام هذا نصاب الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما وإن شاء الله في الغد إن ذكرت وإلا فذكروني سأسألكم عنها ولا أدري هل نسيتم أم حفظتم نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين الفضة بالجرامات خمسمئة وخمس وتسعين طيب من سئل عنها غدا فأجاب قيل أصبت ومن لم يجب قيل رتبت بالنسبة للجنيهات كم تساوي من الورق النقدي ما في أحد من الصيارف هنا.
اضيفت في - 2006-04-10