ذكر الشيخ مسألة : إذا كان عند الإنسان نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة هل يكمل أحدهما بالآ خر.
السائل : ... .
الشيخ : لا الورق هذا النقد الورقي لو أنك دفعت إلى شخص ريال من الفضة كم يعطيك أنا أسمع ولا أدري وهو يزيد وينقص إنه يساوي أربعة ريالات الآن أربع ريالات اضربها في خمسين كم تكون مئتين وأربعة وعشرين دقيقة يا جماعة.
الشيخ : إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل أحدهما بالآخر.
السائل : لا.
الشيخ : ما يكمل.
السائل : ما يكمل.
الشيخ : والأخ يقول يكمل هل يكمل ولا ما يكمل ؟
السائل : ما يكمل.
الشيخ : طيب اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء على قولين بعض العلماء يقول إن الذهب يكمل بالفضة إن الذهب يكمل بالفضة وأن من ملك نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة ولكن القول الراجح القول الثاني أن أحدهما لا يكمل بالآخر لأن النصوص وردت مقدرة لنصاب الذهب ومقدرة لنصاب الفضة وعليه فمن ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه زكاة ولا لا ؟ ليس عليه زكاة فإذا كان عند المراة حلي حلي يساوي ستين جراما يزن ستين جراما وعندها نصف نصاب من الفضة هل عليها زكاة ؟ ما عليها لماذا لأن ذهبها لم يبلغ النصاب على قول من يقول إن الذهب يكمل بالفضة يجب عليه الزكاة ولا لا يجب لأن الآن إذا ضممنا هذا إلى هذا صار نصابا ولكن الراجح كما قلت أنه لا يكمل أحدهما بالآخر كما لا يكمل البر بالشعير يعني واحد عنده مزرعة بر وشعير كل منهما يساوي نصف نصاب فهل يكمل الشعير بالبر ؟ لا ولا زكاة عليه فهنا نقول الذهب والفضة كالبر والشعير لا يكمل أحدهما بالآخر من حيث النصاب طيب لو فرضنا أن رجلا عنده أربع بنات ، رجل عنده أربع بنات وأعطى واحدة ثلاثين جراما من الذهب حلي وأعطى الأخرى ثلاثين جراما وأعطى الأخرى ثلاثين جراما وأعطى الرابعة ثلاثين جراما كم الجميع.
السائل : مئة وعشرين.
الشيخ : هل تجب عليه زكاة هذا ؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش ؟ لأن كل بنت لوحدها كل بنت لوحدها لا يجمع إحدى البنات إلى الأخرى فلا تجب الزكاة عليه في هذا الحلي لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصابا لكن لو قال هذا الرجل أعطيت بناتي هذا الحلي على سبيل العارية لا على سبيل التمليك تجب الزكاة ولا لا ؟ تجب لأنه الآن هو نفسه يملك نصابا انتبه لهذا هذا هو المال الأول مما تجب فيه الزكاة أما المال الثاني والثالث فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم لأن الأخ عبد العزيز يقول إن بين يديه أسئلة تحتاج إلى الإجابة ونحن كما قررنا.
1 - ذكر الشيخ مسألة : إذا كان عند الإنسان نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة هل يكمل أحدهما بالآ خر. أستمع حفظ
سائل يقول : جامعت أهلي في نهار رمضان وقلتم أن علي كفارة فهل يجوز لي أن أتصدق كأن أشتري تمرأ وأتصدق به على ستين مسكينا.؟
الشيخ : صاحب السؤال الآن أمامي وهو رجل شاب يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ونسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك والرجل إذا عزم على الشيء هان عليه أما إذا منّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالا نعملها تسقط عنا عقاب الآخرة فنقول للأخ صم شهرين متتابعين واستعن بالله وإذا كان الوقت الآن حارا والنهار طويلا فلك فرصة في أن تؤخره إلى أيام الشتاء أيام قصيرة والجو بارد والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإنها صيامها تام ولا كفارة عليها.
2 - سائل يقول : جامعت أهلي في نهار رمضان وقلتم أن علي كفارة فهل يجوز لي أن أتصدق كأن أشتري تمرأ وأتصدق به على ستين مسكينا.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم فيمن صلى وهو مسافر إماما بجماعة و دخل بنية القصر ثم أتم الصلاة ناسيا فماذا يترتب عليه.؟
الشيخ : أقول إذا أتم المسافر الصلاة ناسيا فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوبا على مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وإما استحبابا على مذهب أكثر أهل العلم.
3 - يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم فيمن صلى وهو مسافر إماما بجماعة و دخل بنية القصر ثم أتم الصلاة ناسيا فماذا يترتب عليه.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: نحن من سكان جدة نأتي لأكثر من عمرة في رمضان وغيره فهل في ذلك حرج.؟
الشيخ : الإكثار من العمرة مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) لكن ليس من عادة السلف أن يكثروا منها ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي أن الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمر أنه مكروه باتفاق السلف لأنه لو كان هذا من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا على ذلك ولكرروا العُمَر وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل وهو أشد الناس حبا للخير بقي في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولم يأت بعمرة وهذه عائشة رضي الله عنها حين ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يرشد عبدالرحمن بن أبي بكر أن يأتي بعمرة ولو كان هذا مشروعا لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولو كان هذا معلوم المشروعية عند الصحابة لفعله عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه قد خرج إلى الميقات ميقات أهل مكة في العمرة أن يخرجوا إلى أدنى الحل.
هل هناك مدة معينة لما بين العمرتين .؟
الشيخ : المدة المعينة لما بين العمرتين قال الإمام أحمد رحمه الله : " ينتظر حتى يحمم رأسه " وش معنى يحمم ؟ أي يسود كالحممة والحممة هي العيدان المحترقة.
يقول السائل: أنا واصل من الأردن أتيت لآداء العمرة وبفضل الله إعتمرت وتم إحرامي من آبيار علي وأريد أن آتي بعمرة ثانية عن أمي المتوفاة فهل يجوز ذلك وأن أحرم من التنعيم.؟
الشيخ : هذا الإحرام بعمرة ثانية أقول إذا أتى الإنسان بالعمرة في سفرة فلا يكررها مرة أخرى في هذه السفرة يعني أتيت بعمرة حين قدمت إلى مكة لنفسك وأردت أن تأتي بعمرة ثانية لنفسك أو لأحد من أقاربك نقول هذا ليس بمشروع وليس من عادة السلف ولا ينبغي لك أن تفعل وأنا أقول ثم أقول ثم أقول وأكرر أن الدعاء للوالدين والأقارب أفضل من إهداء العبادات لهم يعني لو سألنا سائل هل أفضل أتصدق عن أبي أو أدعو له ؟ قلنا أن تدعو له وخل العمل الصالح لك لأنه سيأتي اليوم الذي تحتاج فيه للعمل ويدل على أن الدعاء لهم أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) لم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي عنه أو يعتمر عنه قال يدعو له مع أن سياق الحديث في أي شيء في العمل وكان المفروض لو كان العمل مرغوبا لقال أو ولد صالح يعمل له يعني الكلام الآن في العمل فلهذا أقول إن الأفضل لمن أراد أن يبر والديه أن يدعو لهما في سجوده في تشهده في الصلاة فيما بين الأذان الإقامة في مناطق الإجابة كلها فهذا أفضل من أن يتعبد لله بعبادة ثم يجعل ثوابها لهم ومع ذلك لو فعل وتعبد لله بعبادة لوالديه فإن ذلك جائز أي عبادة.
6 - يقول السائل: أنا واصل من الأردن أتيت لآداء العمرة وبفضل الله إعتمرت وتم إحرامي من آبيار علي وأريد أن آتي بعمرة ثانية عن أمي المتوفاة فهل يجوز ذلك وأن أحرم من التنعيم.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: هناك جماعة تقول يجب أن نتبع إمام واحد وينكرون على من خالفهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت سلفي باستهزاء ويرون أنه غريب بينهم فهل عملهم وقولهم معي صحيح.؟
الشيخ : أنا أوافق هؤلاء أنه يجب على الإنسان أن يتبع الإمام الواحد ولكن من هذا الإمام الذي يجب أن يتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن أحدا غير الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتبع في كل ما يقول فإنه على خطر كبير ربما يؤدي هذا الزعم إلى كفره لأنه ليس أحد من الخلق تجب طاعته واتباعه في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زعم أنه يجب أن أنتسب إلى أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد من زعم ذلك فقد قال على الله قولا بلا علم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الزعم لأن الله يقول : (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني )) ويقول : (( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه )) فهذه المسألة على خطأ وأما تلقيبه السلفيين بالسلفيين فأنا أوافقه على ذلك أيضا أقول إن السلفيين سلفيون ولكنهم يتلفون البدع ويقضون عليها ويحييون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعم السلفيون أصحابا وقوما ولكنني لا أعني بالسلفيين المتحزبين ولكني أعني بالسلفي من يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحزب وأنا أنكر جميع التحزبات أيا كان لونها أو أيا كان اسمها وأقول إن الأمة الإسلامية حزب واحد (( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )) فحزب الله هم المتمسكون بشريعة الله تعالى ظاهرا وباطنا المنابذون للبدع صغيرها وكبيرها الذين لا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله الذين لا يتقدمون بين يدي الله ولا يجهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ولا يقدمون أقوال أحد من الخلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحزب حزب الله السلفي الأثري الذي يجب أن ننظم كلنا إليه وأن تنصهر هذه الأحزاب المزعومة التي هي في الحقيقة عبء على الإسلام أن تنصهر كلها في هذه البوتقة بوتقة حزب الله عز وجل ولست أعني بحزب الله إلا من كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة وأما من عداهم فليسوا من حزب الله وإن تسموا بحزب الله.
7 - يقول السائل: هناك جماعة تقول يجب أن نتبع إمام واحد وينكرون على من خالفهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت سلفي باستهزاء ويرون أنه غريب بينهم فهل عملهم وقولهم معي صحيح.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: التحليق أو التقصير أفضل في العمرة وإن كان أحدهما أفضل فما الدليل.؟
الشيخ : الحلق أفضل من التقصير في العمرة لعموم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إلا في حال واحدة فإن التقصير في العمرة أفضل وذلك في المتمتع إذا أتى الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير قال : ( فليقصر ثم ليحلل ) فبهذه الحال يكون التقصير أفضل لأنه سيوفر الرأس للحج وما عدا ذلك فإن الحلق أفضل ولكن يجب أن نعرف ما هو التقصير هل التقصير أن يأخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاثا ؟ لا التقصير يعم جميع الرأس بمعنى أن تقصر من جميع رأسك كما تمسح في الوضوء جميع رأسك أما النساء فإنها تقصر من كل قرن أنملة أنملة يعني قدر أنملة الأصبع.
يقول السائل: هل من الممكن إذا دخل رجل إلى المسجد لصلاة الفجر مثلا أن يصلي ركعتين بنية السنة ويجلس فهل عليه شيىء .؟
الشيخ : أين السائل بارك الله فيك حتى نفهم ربما يتصور أشياء ما جانا.
السائل : الحياء الحياء.
الشيخ : إن الله لا يستحي من الحق.
9 - يقول السائل: هل من الممكن إذا دخل رجل إلى المسجد لصلاة الفجر مثلا أن يصلي ركعتين بنية السنة ويجلس فهل عليه شيىء .؟ أستمع حفظ
يقول السائل: أنا من أهل مكة فإذا نويت الإعتكاف لم أتلفظ بالنية لأني أجهلها وأنت قلت إذا نوى الإنسان الإعتكاف ونوى أن يخرج إلى المنزل فلا بأس فقد خرجت إلى المنزل ليلة الثامن و العشرين وغيرت الملابس وتسحرت وهل من الممكن الخروج بعد هذا أم لا.؟
الشيخ : الاعتكاف كغيره من العبادات لا يسن فيه النطق بالنية لأن النية محلها القلب ولا حاجة إلى التلفظ بها يعني لا يشترط لك أن تقول عند الاعتكاف اللهم إني نويت الاعتكاف ولكنك عندما تتهيأ وتدخل المسجد بهذه النية فهذا هو الاعتكاف أما إذا أردت أن تشترط فإنك تقول باللفظ يا رب إن بدا لي كذا وكذا فلي أن أخرج فالذي يحتاج إلى الشرط لا بد فيه من اللفظ.
10 - يقول السائل: أنا من أهل مكة فإذا نويت الإعتكاف لم أتلفظ بالنية لأني أجهلها وأنت قلت إذا نوى الإنسان الإعتكاف ونوى أن يخرج إلى المنزل فلا بأس فقد خرجت إلى المنزل ليلة الثامن و العشرين وغيرت الملابس وتسحرت وهل من الممكن الخروج بعد هذا أم لا.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: قال تعالى " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " هل يقصد بهذا العلامة التي تظهر على الجبين.؟
الشيخ : لا (( سيماهم في وجوههم من أثر السجود )) يعني علامة كثرة الصلاة في الوجه وذلك باستنارة الوجه ولأن الصلاة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام : ( الصلاة نور ) يستنير بها القلب وإذا استنار القلب استنار الوجه ولهذا أكمل الناس نورا في الوجه هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مشاهد أن القلب إذا استنار استنار الوجه وإذا اغتم القلب انقبض الوجه فسيماههم في وجوههم يعني النور الذي صار في قلوبهم خرجت علاماته على وجوههم أما العلامة اللي في الجبهة فهذه ليست هي العلامة لأنه قد يكون الجبهة رقيقة الجلد وإذا سجد الإنسان عليها مرتين تأثرت وقد تكون غليظة الجلد لو يسجد مئة مرة ما تتأثر فالحاصل أن السيماء التي للساجد إنما هي نور الوجه.
11 - يقول السائل: قال تعالى " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " هل يقصد بهذا العلامة التي تظهر على الجبين.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: هل يجب على من خرج من المسجد للوضوء ثم عاد إليه أن يصلي التحية أم لا.؟
الشيخ : هذا جاءنا أمس.
ماهو الأفضل قرأة القرآن أم الإستماع إليه.؟
الشيخ : قراءة القرآن أفضل لأن القارئ منه عمل وأما المستمع فليس منه عمل سوى الإنصات إلا أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان من الخشوع عند الاستماع أكثر مما يجد إذا تلا ففي هذه الحالة قد يكون الاستماع أفضل للإنسان بما يترتب عليه من الخشوع والتأثر بالقرآن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود : ( اقرأ اقرأ علي فقال له عبدالله بن مسعود اقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل قال : نعم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري يقول فقرأت عليه من سورة النساء فلما بلغت قول الله تعالى : (( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )) قال : حسبك يعني قف يقول : فنظرت فإذا عيناه تذرفان ) عليه الصلاة والسلام لأن هذا صورة عظيمة في يوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد عليهم بأنهم بلغوا الرسالة ويدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على أمته وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيف تكون الحال الحال أمر عظيم ونحن نشهد الله أمام بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلّغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وأن أي تقصير يأتي فإنه من قبلنا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلّغ غاية البلاغ صلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتقبلون ما جاء به ظاهرا وباطنا تصديقا بالخبر وإذعانا للأمر.
يقول السائل: يوجد عند البادية عادة إذا مرض عندهم الحيوان ويئسوا من شفائه عمدوا إلى ذكاته فهل فعلهم هذا جائز أم لا.؟
الشيخ : هذا الفعل جائز يعني إذا مرض عندك حيوان ولا ينتفع به وبقاؤه عندك يستلزم الإنفاق عليه وإتلاف المال فيما لا فائدة منه فإن ذبحه هنا أولى من بقائه لأنه لا ينتفع به حاضرا ولا مستقبلا وسوف يتلف مالك بالإنفاق عليه لأنه لا يمكن أن تضيعه بدون إنفاق فذبحه إذا خير من بقائه لما في ذبحه من حفظ المال وعدم إضاعته في الإنفاق عليه.
14 - يقول السائل: يوجد عند البادية عادة إذا مرض عندهم الحيوان ويئسوا من شفائه عمدوا إلى ذكاته فهل فعلهم هذا جائز أم لا.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: تقول أن بداية الإعتكاف بعد المغرب ونص الحديث بعد الفجر و الذين قالوا بعد المغرب إنما أولوا وقالو إنما بدأ الفجر للإستعداد والأصل البدأبعد المغرب نرجوا التوضيح.؟
الشيخ : التوضيح أنه إذا أطلق العشر فإنه يشمل الأيام والليالي ومن المعلوم أن أول ليالي العشر هو غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان ولهذا أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر أريها ليلة إحدى وعشرين ولو قلنا إن المعتكف الذي يتحرى ليلة القدر لا يدخل إلا فجر يوم الحادي والعشرين لفاته أن تكون ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين وما أولوه كما في فتح الباري وغيره فهو تأويل صحيح ثم نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد الفجر لأنه لم يعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر إلا في تلك الليلة فاستأنف الاعتكاف من الفجر.
15 - يقول السائل: تقول أن بداية الإعتكاف بعد المغرب ونص الحديث بعد الفجر و الذين قالوا بعد المغرب إنما أولوا وقالو إنما بدأ الفجر للإستعداد والأصل البدأبعد المغرب نرجوا التوضيح.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: هل قول الصحابي أوأحد الأئمة الأربعة حجة .؟
الشيخ : أما الأئمة الأربعة فليس قول واحد منهم حجة وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم انتبه يا صاحب النحو للفرق بين العبارتين ويش الفرق بينهما ؟ أعيد أقول أقوال الأئمة الأربعة ليست بحجة وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم.
السائل : أقوالهم تحتاج لدليل ولكن ليست بدليل يحتج به.
الشيخ : تمام يعني إذا قالوا قولا نقول لهم هاتوا الدليل لأن أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها صحيح أن مثل هؤلاء الأئمة لأقوالهم الوزن والقيمة ومخالفتها تحتاج إلى معرفة أنها تخالف الدليل وليس معنى ذلك أن نرفض كل ما قالوا لكننا لا نحتج بقول أحد من الأئمة على أحد وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد قال بعض العلماء : إن أقوالهم ليست بحجة وقال بعض العلماء : إن أقوالهم حجة وفصّل بعض العلماء فقال : من عرف منهم بالفقه والعلم فقوله حجة ومن لم يعرف بالعلم فقوله ليس بحجة ومع هذا فإن الجميع اتفقوا على أن قول الصحابي أو على أن قول من قيل إن قوله حجة من الصحابة يشترط له شرطان الشرط الأول : ألا يخالف دليلا من كتاب أو سنة والشرط الثاني : ألا يخالفه صحابي آخر فإن خالف دليلا من الكتاب والسنة وجب رده وإن خالف قول صحابي آخر رجعنا إلى الترجيح نظرنا أيهما أرجح فأخذنا بالقول الراجح ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ) هذا مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قولهما حجة قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) وذكر عنه أنه قال : ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ).
يقول السائل: بالنسبة لصلاة التراويح لمن صلى ثمان ركعات مع الإمام ثم ينصرف مع الإمام الأول ويقول كتب لي قيام ليلة و نص الحديث "من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " لأنه بدأمع الإمام وانصرف معه.؟
الشيخ : أما قوله : ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) فهذا صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الصحابة أن ينفّلهم بقية الليل وقد قطع الصلاة لنصف الليل فقالوا يا رسول الله : ( لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) ولكن هل الإمامان في مسجد واحد يعتبر كل واحد منهما مستقلا أو أن كل واحد منهما نائب عن الثاني ؟ الذي يظهر الاحتمال الثاني أن كل واحد منهما نائب عن الثاني مكمل له وعلى هذا فإذا كان المسجد يصلي فيه إمامان فإن هذين الإمامين يعتبران بمنزلة إمام واحد فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني وإذا أردت أن يتضح لك الأمر فقدر المسألة في غير هذا المسجد أي في غير المسجد الحرام قدر المسألة في مسجد حي من الأحياء فيه إمامان صلى أحدهما ست ركعات وصلى الآخر خمس ركعات هل تقول إنك إذا انصرفت من الأول حزت قيام الليل لا، لأننا نعلم أن الثاني مكمل لصلاة الأول وعلى هذا فالذي أنصح به إخواني أن يتابعوا الأئمة هنا في الحرم حتى ينصرفوا نهائيا وإن كان بعض الإخوة يلح على أن ينصرف إذا صلى إحدى عشرة ركعة ويقول إن هذا هو العدد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن معه في أن العدد الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام واقتصر عليه هو الأفضل ولا أحد يشك في ذلك ولكني أرى أنه لا مانع من الزيادة ، لا مانع من الزيادة لا على أساس الرغبة عن العدد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على أساس أن هذا من الخير الذي وسَّع فيه الشرع حيث سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : ( مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ) وإذا كان هذا الأمر مما يسوغ فيه الزيادة فإن الأولى بالإنسان ألا يخرج عن الجماعة بل يتابع فالصحابة رضي الله عنهم مثلا لم يرتضوا ما فعله عثمان رضي الله عنه من إتمام الصلاة في منى حتى إن بعضهم استرجع لما بلغه ذلك ومع هذا كانوا يصلون خلفه أربعا فيزيدون ركعتين في صلاة لا تتجاوز الركعتين من أجل موافقة الجماعة والموافقة يا إخواني شأنها عظيم، شأنها عظيم جدا لا يذهب أحدكم مذهبا ينفرد به عن الجماعة ويحزب الأمة ويقول أنت معي ولا مع فلان هذا خطأ هذا حال الصبيان في الواقع ما نعرف إنه يقول أنت معي ولا مع فلان إلا الصبيان في الأسواق فعلى هذا ما دام الأمر سائغا وليس فيه محذور شرعي فإن موافقة الجماعة هي الأفضل وهي السنة وهي التي توحد الأمة وهي التي لا يدخل فيها ضغائن ولا أحقاد فما دام الأمر واسعا والسلف الصالح روي عنهم في ذلك ألوان متعددة كما قاله الإمام أحمد وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية : " فليسعنا ما وسع السلف " ولنقل ما دام أئمتنا يصلون ثلاثا وعشرين أو يصلون أكثر نحن الآن نصلي في العشر كم ثلاثة وعشرين وثلاث عشر ست وثلاثين ما في مانع فيمن يرى أن التراويح تسعا وثلاثين سبعا وثلاثين وتسع وثلاثين فما دام الأمر واسعا والحمد لله وقد سبقنا من السلف من سبقنا فلا يبنغي أن نشذ وأنا أكرر الدعاء إلى الائتلاف وعدم الاختلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
17 - يقول السائل: بالنسبة لصلاة التراويح لمن صلى ثمان ركعات مع الإمام ثم ينصرف مع الإمام الأول ويقول كتب لي قيام ليلة و نص الحديث "من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " لأنه بدأمع الإمام وانصرف معه.؟ أستمع حفظ
إذا كان في ليلة واحدة وترين فماذا يصنع المأموم .؟
يقول السائل: إذا أسدل الرجل شماغه أوغترته فهل يعد هذا من السدل المنهي عنه وإذا أرسله إلى الوراء فهل يعد هذا من كف الثوب المنهي عنه.؟
الشيخ : هل سمعتم السؤال يقول الغترة والشماغ إذا رفع الإنسان على رأسه هكذا أو جعله على الوراء هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه أو لا ؟ الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه لماذا ؟ لأنه هذه صفات للبس الغترة والشماغ بعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يسدلها وهذا تنوع كيفيات فكل واحد منها يعتبر ... انظر إلى العمامة على الرأس تطوى وإذا أراد الإنسان السجود فلّها حتى تسجد على الأرض أنت معي العمامة تطوى على الرأس ولا لا، العمامة هي العمامة ما هي هذه العمامة تطوى على الرأس تكور على الرأس وإذا أراد الإنسان لسيجد فلّ كورها لكي يسجد ولا يبقيها ملفوفة ؟
السائل : يبقيها ملفوفة.
الشيخ : طيب هذا لف ثوب ولكن يقال إن العمامة تلبس على هذا الكيفية فكفها لا يعد من باب كف الثوب كف الثوب هذا الذي على القميص هذا الثوب القميص كفه إذا رفعته مثلا واضح أنني خالفت اللفة المعروفة لكن الشيء الذي يلبس على كيفية معروفة سواء كانت ملفوفة أو كانت مطلقة إذا لبسه الإنسان على أي الكيفيتين فإنه لا يعد كافا لهذا الثوب أو لافا له الكم لا تكفوه.
19 - يقول السائل: إذا أسدل الرجل شماغه أوغترته فهل يعد هذا من السدل المنهي عنه وإذا أرسله إلى الوراء فهل يعد هذا من كف الثوب المنهي عنه.؟ أستمع حفظ
يقول السائل: طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وأول طلقة في حالة سكر وغضب وأما الطلقتين الأخيرتين فكيفية الغضب فيها شديدة و الحب موجود بيننا ولاصبر لي عنها فهل تطلق زوجتي جزاك الله خيرا وإذا كان فيه رجعة فكيف أفعل.؟
الشيخ : يقول هذا رجل طلق زوجته هو سؤال خاص في الواقع هو ليته جعله خاصا وهو موجود الآن طيب إذا كان موجود إن شاء الله بعد الدرس نجيب عليه لأن نخشى أن نجيب في هذا المقام العام يكون هناك محذور طيب أنتم لا بد أن نقوله أولا هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا الطلاق الأول يقول أنه في حال سكر وغضب والطلاق الثاني في حال غضب شديد والطلاق الثالث في حال غضب شديد أيضا فيسأل هل تطلق زوجته وأنا أبي أناقشه هل اعتبر الطلاق الأول طلاقا أم لا ؟ هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا، طيب طلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له مفهوم طيب والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل ولا يدري ما يقول وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد فمثلا نجلده أول مرة إذا عاد المرة الثانية جلدناه إذا عاد المرة الثالثة جلدناه إذا عاد مرة رابعة قتلناه لأنه قد صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من شرب قال : ( من شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم ؟ فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما إذا لم ينته الناس بدون القتل فإذا لم ينته الناس بدون القتل قتل في الرابعة وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون القتل فإننا لا نقتله وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة مطلقا هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ومن كان تابعا له أو سابقا عليه والذين قالوا إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم ولكن كما نعلم جميعا النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : ما هما ؟ عدم إمكان الجمع والثاني العلم بتأخر الناسخ فإن أمكن الجمع امتنع النسخ لأنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا حتى لا نلغي بعضها وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف لأنه ليس نفع أحدهما بالآخر بأولى من العكس الطلقة الثانية يقول أنه في حال غضب شديد والغضب له ثلاث مراتب انتبه للغضب ثلاث مراتب : أولى ووسطى ونهاية. أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتب أحكام نطقه عليه واضح هذا. المرتبة الثانية : غضب متوسط هو لم يبلغ الغاية لكنه لا يملك نفسه كأن شيئا ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق. والمرتبة الثالثة : الغاية غضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء وهذا يقع ولا ما يقع ، يقع بعض الناس يكون عصبيا إذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي أمامه زوجته أو رجل من السوق طيب كم المراتب ؟ ثلاثة المرتبة الأولى وش قلنا فيها أن أحكام هذا الغضبان كغيره لأن هذا غضب لا يؤثر والمرتبة النهائية أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغي لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا فكلامه ككلام المجنون بقينا في المرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول لكنه لم يملك نفسه كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه لكنه إكراه بأمر باطني ليس بأمر ظاهر.