فتاوى الحرم المكي-1407-07a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
بحث لبعض الطلبة حول أوصاف القرآن في القرآن.
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد أيها الإخوة فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون
ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن فهل أتيا به ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ممكن تقرأ.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فبفضل الله على الإنسان في هذه الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة تقوده إلى الخير بل بعث إليه رسولا يحمل من الله كتابا وآخر هذه الكتب هو هذا الكتاب العظيم الذي أنزل على آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وقد تعددت أوصاف الكتاب العظيم وإليك ما أبحث عنه من الأوصاف الكريمة فأولا : أنه نور قال الله تعالى : (( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا )) ثانيا : أنه هدى ثالثا : أنه شفاء رابعا : أنه رحمة خامسا : أنه موعظة قال الله تعالى : (( يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة )) سادسا : أنه مبارك قال الله تعالى : (( وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدقا لما بين يديك )) سابعا : أنه مبين قال الله تعالى : (( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين )) ثامنا أنه بشرى قال الله تعالى : (( مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين )) تاسعا : أنه عزيز قال الله تعالى : (( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز )) عاشرا : أنه مجيد قال الله تعالى : (( بل هو قرآن مجيد )) الحادي عشر : أنه كريم قال الله تعالى : (( وإنه لقرآن كريم )) الثاني عشر : أنه بشير ونذير قال الله تعالى : (( كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا )) ثالث عشر : أنه كتاب مفصل قال الله تعالى : (( كتاب فصلت آياته )) الرابع عشر : أنه عربي.
الشيخ : هذا لا يصلح منه بس هذه وأنزلنا عليك الكتاب ، كتابا مفصلا في آية ثانية في غير هذه الآية لا غير هذه ما تدل على أنه فصل هذه الفعل ما هو اسم لكن فيه (( وهو والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا )) هذه الآية اجعلها بدلها (( وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا )).
السائل : أنه كتاب مفصل قال تعالى : (( وهو والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا )) رابع عشر : أنه عربي قال الله تعالى : (( قرآنا عربيا )) خامس عشر : أنه عجبا قال الله تعالى : (( إنا سمعنا قرآنا عجبا )) سادس عشر : أنه هادي إلى الرشد قال تعالى : (( إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد )).
الشيخ : كل ما جاء بلفظ فعل هذه لا تعتبره.
السائل : سابع عشر : أنه مصدق للكتب المنزلة قال تعالى : (( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه )) ثامن عشر : أنه كتاب متشابه مثاني قال الله تعالى : (( كتابا متشابها مثاني )) التاسع عشر : أنه كتاب منزل قال الله تعالى : (( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه )).
الشيخ : بس هذا فعل الفعل لا تحسبه.
السائل : أنه بينة قال تعالى : (( فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة )) الحادي والعشرون : أنه ذكرى قال الله تعالى : (( كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين )) الثاني والعشرون : أنه بصائر قال الله تعالى : (( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )).
الشيخ : بس خلاص بقى واجد.
السائل : باقي أربعين.
الشيخ : أجل خلها بعدين الدرس الثاني يكون الباقي في الدرس الثاني إن شاء الله.
أما بعد أيها الإخوة فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون
ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن فهل أتيا به ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ممكن تقرأ.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فبفضل الله على الإنسان في هذه الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة تقوده إلى الخير بل بعث إليه رسولا يحمل من الله كتابا وآخر هذه الكتب هو هذا الكتاب العظيم الذي أنزل على آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وقد تعددت أوصاف الكتاب العظيم وإليك ما أبحث عنه من الأوصاف الكريمة فأولا : أنه نور قال الله تعالى : (( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا )) ثانيا : أنه هدى ثالثا : أنه شفاء رابعا : أنه رحمة خامسا : أنه موعظة قال الله تعالى : (( يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة )) سادسا : أنه مبارك قال الله تعالى : (( وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدقا لما بين يديك )) سابعا : أنه مبين قال الله تعالى : (( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين )) ثامنا أنه بشرى قال الله تعالى : (( مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين )) تاسعا : أنه عزيز قال الله تعالى : (( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز )) عاشرا : أنه مجيد قال الله تعالى : (( بل هو قرآن مجيد )) الحادي عشر : أنه كريم قال الله تعالى : (( وإنه لقرآن كريم )) الثاني عشر : أنه بشير ونذير قال الله تعالى : (( كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا )) ثالث عشر : أنه كتاب مفصل قال الله تعالى : (( كتاب فصلت آياته )) الرابع عشر : أنه عربي.
الشيخ : هذا لا يصلح منه بس هذه وأنزلنا عليك الكتاب ، كتابا مفصلا في آية ثانية في غير هذه الآية لا غير هذه ما تدل على أنه فصل هذه الفعل ما هو اسم لكن فيه (( وهو والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا )) هذه الآية اجعلها بدلها (( وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا )).
السائل : أنه كتاب مفصل قال تعالى : (( وهو والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا )) رابع عشر : أنه عربي قال الله تعالى : (( قرآنا عربيا )) خامس عشر : أنه عجبا قال الله تعالى : (( إنا سمعنا قرآنا عجبا )) سادس عشر : أنه هادي إلى الرشد قال تعالى : (( إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد )).
الشيخ : كل ما جاء بلفظ فعل هذه لا تعتبره.
السائل : سابع عشر : أنه مصدق للكتب المنزلة قال تعالى : (( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه )) ثامن عشر : أنه كتاب متشابه مثاني قال الله تعالى : (( كتابا متشابها مثاني )) التاسع عشر : أنه كتاب منزل قال الله تعالى : (( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه )).
الشيخ : بس هذا فعل الفعل لا تحسبه.
السائل : أنه بينة قال تعالى : (( فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة )) الحادي والعشرون : أنه ذكرى قال الله تعالى : (( كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين )) الثاني والعشرون : أنه بصائر قال الله تعالى : (( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )).
الشيخ : بس خلاص بقى واجد.
السائل : باقي أربعين.
الشيخ : أجل خلها بعدين الدرس الثاني يكون الباقي في الدرس الثاني إن شاء الله.
كلمة للشيخ حول تفسير قوله تعالى :"قدسمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله .......إن الله سميع بصير ".
الشيخ : أما الأمر الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله قبل موضوع درسنا هذه الليلة فهو ما سمعناه من كتاب الله عز وجل مما تلاه أئمتنا أولا في سورة قد سمع في أولها وثانيا في سورة الطلاق في أولها ففي سورة قد سمع يقول الله عز وجل : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير )) وهذه الآية في قصة امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حين ظاهر منها وكان الظهار على ما يقولون في الجاهلية كان طلاقا بائنا وقد ظاهر منها على أنها قد بانت منه فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره أي تراجعه الكلام فيما صار من زوجها والله عز وجل قد أخبر في كلامه هذا أنه قد سمع قول هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله عز وجل وقد أجاب الله تعالى شكواها وبين حكم الظهار فيما بعد قالت عائشة رضي الله عنها تعليقا على هذه الآية : ( تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها والله جل وعلا من فوق سبع سماوات سمعها وهو على عرشه ) وهذا دليل على سعة سمع الله عز وجل وسعة صفات الله سبحانه وتعالى كلها في ضمن قوله : (( والله واسع عليم )) (( وكان الله واسعا حكيما )) وما أشبه ذلك فإن جميع صفاته واسعة عامة شاملة فالله سبحانه وتعالى سمع قول هذه المرأة وسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الكلمة الثانية يسمع تحاوركما بلفظ المضارع حكاية للحال الماضية كأنها حاضرة الآن وفي هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله لأنه إذا كان الله قد تحدث عن أمر مضى بلفظ الماضي دل ذلك على أن كلامه كان بعد ذلك الأمر الذي مضى قد سمع الله والآيات في هذا المعنى كثيرة ومنها قوله تعالى : (( وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال )) وقوله تعالى : (( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء )) وقوله تعالى : (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا )) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يظهر منها ظهورا بينا جليا أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله فيتلقاه جبريل ثم ينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأما قوله تعالى : (( إنا أنزلنا في ليلة القدر )) فأصح الأقوال فيها أن معناها إننا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر فقد ابتدأ إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر.
2 - كلمة للشيخ حول تفسير قوله تعالى :"قدسمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله .......إن الله سميع بصير ". أستمع حفظ
تفسير قوله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللآئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ".
الشيخ : ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم الظهار وبين أنه منكر من القول وزور فهو منكر من حيث الحكم وهو زور من حيث الخبر لأن قول القائل لامرأته أنت علي كظهر أمي يتضمن أمرين أحدهما الإخبار عنها بأنها كظهر أمه وفي هذه حال نصف هذا الخبر بأنه زور والزور هو الكذب والثاني الحكم بأن زوجته حرام عليه كما تحرم عليه أمه وهذا نصفه بأنه منكر فقوله هذا جامع بين المنكر والزور ذلك لأنه شبه أحل النساء إليه بأحرم النساء عليه حيث قال أنت علي كظهر أمي فإذا قال الإنسان لزوجته هذا القول قلنا إن هذا منكر وهذا زور وهو حرام عليك ويجب عليك أن تتوب إلى الله مما قلت.
3 - تفسير قوله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللآئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ". أستمع حفظ
تفسير قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير ".
الشيخ : ثم ما الحكم بعد هذا قال الله تعالى : (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) إلى آخره وقد بين الله كذب هذا القول بقوله : (( ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) ما هن كيف نعرب ما هنا ؟
على أنها حجازية لأن ما التي بمعنى ليس إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر سموها حجازية لأن هذا عملها في لغة أهل الحجاز أم عملها عند بني تميم فإنها لا تعمل عمل ليس ولكنها ترفع المبتدأ والخبر فيقول بنو تميم ما هذا رجلٌ ويقول الحجازيون ما هذا رجلاً قال الشاعر : " ومهكك الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحبِ حرام " من قبيلة هذه المرأة ؟ من بني تميم لأنها لو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حراما فالحجازيون يرفعون المبتدأ وينصبون الخبر بما ولهذا عند الإعراب نقول ما نافية حجازية وهن اسمها وأمهات خبرها يعني أن هؤلاء النساء اللاتي وصفوهن بأنهن كظهر أمهاتهم لسن بأمهاتهم من أمهاتهم (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) وإن هنا مخففة من الثقيلة صح إن شرطية صح ما عندي ناس يعرفون النحو إن مخففة من الثقيلة. (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) تأكيد يعني مخففة من الثقيلة طيب شرطية ، طيب ما رأيكم لو وضع في غير القرآن لو وضع بدلها ما وقيل ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يستقيم الكلام ولا ما يستقيم إذا كان يستقيم لو وضعت بدلها ما صارت نافية ولهذا إذا جاءت إلا بعد إن فإن إن نافية (( إن هذا إلا سحر مبين )) أي ما هذا إلا سحر مبين (( إن هذا إلا اختلاق )) أي ما هذا إلا اختلاق (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور )) فيعفو عنهم ويغفر لهم إذا رجعوا إليه.
على أنها حجازية لأن ما التي بمعنى ليس إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر سموها حجازية لأن هذا عملها في لغة أهل الحجاز أم عملها عند بني تميم فإنها لا تعمل عمل ليس ولكنها ترفع المبتدأ والخبر فيقول بنو تميم ما هذا رجلٌ ويقول الحجازيون ما هذا رجلاً قال الشاعر : " ومهكك الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحبِ حرام " من قبيلة هذه المرأة ؟ من بني تميم لأنها لو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حراما فالحجازيون يرفعون المبتدأ وينصبون الخبر بما ولهذا عند الإعراب نقول ما نافية حجازية وهن اسمها وأمهات خبرها يعني أن هؤلاء النساء اللاتي وصفوهن بأنهن كظهر أمهاتهم لسن بأمهاتهم من أمهاتهم (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) وإن هنا مخففة من الثقيلة صح إن شرطية صح ما عندي ناس يعرفون النحو إن مخففة من الثقيلة. (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) تأكيد يعني مخففة من الثقيلة طيب شرطية ، طيب ما رأيكم لو وضع في غير القرآن لو وضع بدلها ما وقيل ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يستقيم الكلام ولا ما يستقيم إذا كان يستقيم لو وضعت بدلها ما صارت نافية ولهذا إذا جاءت إلا بعد إن فإن إن نافية (( إن هذا إلا سحر مبين )) أي ما هذا إلا سحر مبين (( إن هذا إلا اختلاق )) أي ما هذا إلا اختلاق (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور )) فيعفو عنهم ويغفر لهم إذا رجعوا إليه.
4 - تفسير قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير ". أستمع حفظ
حكم المظاهر وذكر كفارته.
الشيخ : حكم المظاهر حكمه أن نقول له إن زوجتك لا تحرم عليك بهذا القول ولكن لا يحل لك أن تمسها أي أن تجامعها حتى تفعل ما أمرك الله به ماذا أمر الله به ؟
أولا عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقبل ذلك لا تحل له، لا يحل له أن يجامعها قال العلماء ولا يحل له أيضا أن يفعل مقدمات الجماع من التقبيل واللمس والضم وما أشبه ذلك على خلاف بينهم في هذه المسألة أعني مقدمات الجماع وعلى نص في كتاب الله أن الجماع محرم لقوله : (( من قبل أن يتماسا )) طيب ويبقى عن زوجته لمدة شهرين حتى يصوم ؟
والجواب نعم يبقى وهذا الذي عومل به هو الذي جناه على نفسه لماذا يقول لزوجته أنت عليّ كظهر أمي فهذه هي الكفارة التي أوجب الله عليه قبل أن يمس زوجته.
أولا عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقبل ذلك لا تحل له، لا يحل له أن يجامعها قال العلماء ولا يحل له أيضا أن يفعل مقدمات الجماع من التقبيل واللمس والضم وما أشبه ذلك على خلاف بينهم في هذه المسألة أعني مقدمات الجماع وعلى نص في كتاب الله أن الجماع محرم لقوله : (( من قبل أن يتماسا )) طيب ويبقى عن زوجته لمدة شهرين حتى يصوم ؟
والجواب نعم يبقى وهذا الذي عومل به هو الذي جناه على نفسه لماذا يقول لزوجته أنت عليّ كظهر أمي فهذه هي الكفارة التي أوجب الله عليه قبل أن يمس زوجته.
مسألة : لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختك فهل هو مثل قوله : أنت علي كظهر أمي.
الشيخ : لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي فهل هو كقوله أنت علي كظهر أمي نعم هو كقوله أنت علي كظهر أمي لو قال لها أنت علي كظهر أمك هي مثله ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه أمها حرام عليه تحريما مؤبدا لو قال لها أنت علي كظهر أختي نعم قلنا هذا لو قال أنت علي كظهر أختك ؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب يقول بعضكم لا ويقول بعضهم نعم كما قال العلماء من قبل إن هذا ظهار وبعضهم يقول إنه ليس بظهار لأن ظهر أختها ليس حراما عليه تحريما دائما إذ أنه لو فارق هذه الزوجة لحلت له أختها إذا فتحريم أخت زوجته عليه ليس كتحريم أخته هو عليه والفرق بين التحريمين الفرق هو أن هذا مؤبد وأن هذا إلى أمد مؤقت ولذلك لا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف وجهها لزوج أختها لأنها ليست محرما له ولا يحل لها أن تكشف عند زوج أختها كما لا يحل للزوجة أن تكشف عند أخي زوجها لأنها أجنبية منه ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يتهاونون في هذا فتجد أخت الزوجة تكشف وجهها لزوج أختها وربما تصافحه وتجد أخ الزوج تكشف له زوجة أخيه وربما يصافحها وهذا حرام لا يجوز لأحد أن يمكن زوجته منه.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه أمها حرام عليه تحريما مؤبدا لو قال لها أنت علي كظهر أختي نعم قلنا هذا لو قال أنت علي كظهر أختك ؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب يقول بعضكم لا ويقول بعضهم نعم كما قال العلماء من قبل إن هذا ظهار وبعضهم يقول إنه ليس بظهار لأن ظهر أختها ليس حراما عليه تحريما دائما إذ أنه لو فارق هذه الزوجة لحلت له أختها إذا فتحريم أخت زوجته عليه ليس كتحريم أخته هو عليه والفرق بين التحريمين الفرق هو أن هذا مؤبد وأن هذا إلى أمد مؤقت ولذلك لا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف وجهها لزوج أختها لأنها ليست محرما له ولا يحل لها أن تكشف عند زوج أختها كما لا يحل للزوجة أن تكشف عند أخي زوجها لأنها أجنبية منه ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يتهاونون في هذا فتجد أخت الزوجة تكشف وجهها لزوج أختها وربما تصافحه وتجد أخ الزوج تكشف له زوجة أخيه وربما يصافحها وهذا حرام لا يجوز لأحد أن يمكن زوجته منه.
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل هو مثل قوله :أنت علي كظهر أمي.
الشيخ : طيب لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام ولم يقل أنت علي كظهر أمي فهل هو مثل قوله أنت علي كظهر أمي ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ظهر أمه حرام وهو قال حرام.
الشيخ : اختلفتم أيضا كما اختلف العلماء من قبل منهم من يقول إن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو كقوله أنت علي كظهر أمي لأن كلتا الجملتين تدلان على التحريم ولكن القول الصحيح أنها ليست كقوله أنت علي كظهر أمي لأن زوجته قد تكون حراما عليه لكونها حائضا مثلا أو لكونها محرمة أو ما أشبه ذلك فليس هذا كقول القائل أنت علي كظهر أمي ولذلك إذا قال لزوجته أنت علي حرام ولم ينو شيئا فإنها تكون يمينا مكفرة أي يكفر كفارة يمين فقط ولا يحرم عليه جماعها لأن الله يقول : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) ثم قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) وهذا دليل على أن الرجل إذا حرم شيئا أحله الله له فهذا التحريم يمين ، يمين تكفر وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا نسأل ما حكم الظهار ؟ حرام الدليل (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور )) ماذا يجب على الزوج إذا ظهر من زوجته ؟ ألا يمسها حتى يفعل ما أمره الله به فيعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا طيب إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختك فهذا ليس بظهار على القول الراجح لأن تحريم أخت الزوجة عليه ليس تحريما مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وليس هو ظهارا الدليل قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) وهذا قد حرم ما أحل الله له فإن الزوجة من حلائله كما قال تعالى : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في الآية الأولى آية المجادلة.
السائل : لا.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ظهر أمه حرام وهو قال حرام.
الشيخ : اختلفتم أيضا كما اختلف العلماء من قبل منهم من يقول إن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو كقوله أنت علي كظهر أمي لأن كلتا الجملتين تدلان على التحريم ولكن القول الصحيح أنها ليست كقوله أنت علي كظهر أمي لأن زوجته قد تكون حراما عليه لكونها حائضا مثلا أو لكونها محرمة أو ما أشبه ذلك فليس هذا كقول القائل أنت علي كظهر أمي ولذلك إذا قال لزوجته أنت علي حرام ولم ينو شيئا فإنها تكون يمينا مكفرة أي يكفر كفارة يمين فقط ولا يحرم عليه جماعها لأن الله يقول : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) ثم قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) وهذا دليل على أن الرجل إذا حرم شيئا أحله الله له فهذا التحريم يمين ، يمين تكفر وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا نسأل ما حكم الظهار ؟ حرام الدليل (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور )) ماذا يجب على الزوج إذا ظهر من زوجته ؟ ألا يمسها حتى يفعل ما أمره الله به فيعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا طيب إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختك فهذا ليس بظهار على القول الراجح لأن تحريم أخت الزوجة عليه ليس تحريما مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وليس هو ظهارا الدليل قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) وهذا قد حرم ما أحل الله له فإن الزوجة من حلائله كما قال تعالى : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في الآية الأولى آية المجادلة.
كلمة للشيخ حول تفسير الأية الأولى من سورة الطلاق:"ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن.....".
الشيخ : أما سورة الطلاق فاستمع إليها وانتبه لها يقول الله عز وجل : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) طلقوهن لعدتهن واللام هنا إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للتوقيت فهي مثل قوله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) إما أنها للتعليل لأن زوال الشمس سبب للوجوب أو للتوقيت لأن وقت الظهر إنما يدخل إذا زالت الشمس ومعنى الآية الكريمة إذا طلقتم النساء فطلقوهن في استقبال عدتهن ومتى يكون الطلاق للعدة ؟
إذا كانت المرأة حاملا أو طاهرا من غير جماع انتبه إذا كانت حاملا أو طاهرا من غير جماع أو صغيرة لا تحيض أو كبيرة آيسة والصغيرة التي لا تحيض تطلق وكذلك الكبيرة الآيسة لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فصار الطلاق للعدة يكون للحامل وللآيسة وللصغيرة التي لا تحيض وللطاهر من غير جماع.
إذا كانت المرأة حاملا أو طاهرا من غير جماع انتبه إذا كانت حاملا أو طاهرا من غير جماع أو صغيرة لا تحيض أو كبيرة آيسة والصغيرة التي لا تحيض تطلق وكذلك الكبيرة الآيسة لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فصار الطلاق للعدة يكون للحامل وللآيسة وللصغيرة التي لا تحيض وللطاهر من غير جماع.
8 - كلمة للشيخ حول تفسير الأية الأولى من سورة الطلاق:"ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن.....". أستمع حفظ
طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني
الشيخ : فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فطلاقه طلاق سنة ويحصل به الطلاق وقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا لا أصل له بل طلاق الحامل واقع بنص القرآن وإجماع المسلمين فمن طلق امرأته وهي حامل وقع الطلاق بلا شك ولا ريب فيه وهذه العقيدة أو هذا الظن الفاسد عند العامة يجب على طلبة العلم أن يبينوه وينشروه حتى لا يتوهمن أحد خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى في الطلاق طيب إذا ، إذا طلق الرجل الحامل فالطلاق للعدة ولا لغير العدة ، للعدة لأنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها.
متى تنتهي عدة الحامل .
الشيخ : ومتى تنتهي العدة ؟
إذا وضعت الحمل فإذا كان في بطنها حملان ووضعت أولهما فهل تنتهي العدة لا حتى تضع الحمل كله لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وحمل هنا مضاف مفرد فيعم جميع الحمل طيب لو وضعت بعد الطلاق بخمس دقائق خرجت من العدة ؟ نعم خرجت من العدة حتى لو طلقها وهي تطلق ثم وضعت بأقل من خمس دقائق فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج.
إذا وضعت الحمل فإذا كان في بطنها حملان ووضعت أولهما فهل تنتهي العدة لا حتى تضع الحمل كله لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وحمل هنا مضاف مفرد فيعم جميع الحمل طيب لو وضعت بعد الطلاق بخمس دقائق خرجت من العدة ؟ نعم خرجت من العدة حتى لو طلقها وهي تطلق ثم وضعت بأقل من خمس دقائق فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج.
طلاق الصغيرة التي لم تحض هل يقع ومتى يبدأ وكم عدتها.
الشيخ : الثانية الصغيرة التي لم تحض فإنه يجوز أن يطلقها أقول وهي طاهر أو ما حاجة أقول وهي طاهر ؟
لا حاجة لأنها ليست تحيض حتى نقول وهي طاهر فإذا طلقها الزوج ولو كان بعد الجماع فإن الطلاق يقع ومتى تبتدأ العدة تبتدأ من الطلاق وعدتها ثلاثة أشهر إذا أتمت ثلاثة أشهر انتهت العدة.
لا حاجة لأنها ليست تحيض حتى نقول وهي طاهر فإذا طلقها الزوج ولو كان بعد الجماع فإن الطلاق يقع ومتى تبتدأ العدة تبتدأ من الطلاق وعدتها ثلاثة أشهر إذا أتمت ثلاثة أشهر انتهت العدة.
طلاق الآيسة من الحيض هل يقع ومتى عدتها .
الشيخ : الكبيرة الآيسة أو بعبارة أصح الآيسة من الحيض سواء لكبر أو لعملية كاستئصال الرحم مثلا تطلق بالحال ولا لا ؟
نعم تطلق في الحال ولو كان قد جامعها زوجها وتعتد بماذا بثلاثة أشهر لقوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) أي واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر كم هؤلاء من النساء ؟ أربعة ولا ثلاث ولا اثنين ولا خمس ؟ ثلاث الحامل ، الصغيرة التي لم تحض ، الآيسة من الحيض سواء لكبر أو لغيره كعملية يكون فيها استئصال الرحم.
نعم تطلق في الحال ولو كان قد جامعها زوجها وتعتد بماذا بثلاثة أشهر لقوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) أي واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر كم هؤلاء من النساء ؟ أربعة ولا ثلاث ولا اثنين ولا خمس ؟ ثلاث الحامل ، الصغيرة التي لم تحض ، الآيسة من الحيض سواء لكبر أو لغيره كعملية يكون فيها استئصال الرحم.
المطلقة في طهر لم يجامعها زوجها فيه هل يقع وكم عدتها ومتى تبدأ مع الدليل.
الشيخ : الرابعة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه يعني المرأة الحائل اللي ما في بطنها ولد وهي ممن يحيض هذه لا يكون طلاقها طلاقا للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه انتبه إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه فإن كانت حائضا فطلاقها لغير العدة وهو محرم وإن كانت طاهرا لكنه قد جامعها زوجها في هذا الطهر فطلاقها لغير العدة وهو محرم مثال ذلك رجل عنده امرأة تحيض امرأة تحيض وطهرت من الحيض ولم يجامعها بعد طهرها من الحيض وطلقها هل الطلاق هذا للعدة ولا لا ؟ نعم للعدة لأنه طلقها طاهرا من غير جماع فيكون الطلاق للعدة وتبتدأ العدة من طلاقه وبماذا تعتد ؟ تعتد بثلاثة قروء أي بثلاث حيض كم مدة تبقى من الزمن ما ندري قد تبقى ثلاثة شهور وقد تبقى شهرين وقد تبقى ثلاث سنوات يمكن تبقى ثلاث سنوات يمكن تحيض مرة ويرتفع حيضها ولا ندري فتنتظر أو يرتفع حيضها لمرض ويبقى المرض معها يستمر أو يرتفع حيضها لكونها ترضع وتبقى كل زمن الرضاع لا تحيض المهم أن المطلقة التي تحيض عدتها كم ؟ ثلاثة قروء سواء طالت المدة أم قصرت لكنه من المعلوم أنها لا تنقص عن شهر طيب الدليل قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) أي ثلاث حيض ذكرنا في القسم الرابع أنه لا يكون الطلاق للعدة إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه.
الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه.
الشيخ : فإن طلقها في الحيض فليس طلاقا للعدة وهو طلاق محرم ويسميه الفقهاء طلاقا بدعيا مع أنه ليس من قسم التعبد بل هو من قسم الأمور العملية غير التعبدية ولكن الفقهاء رحمهم الله أطلقوا عليه اسم البدعي لأنه لم يأذن به الله ورسوله طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق محرم وبدعي ولغير العدة كيف يكون لغير العدة ؟
لأنه إذا جامعها ثم طلقها فإننا لا ندري أتكون حاملا أم غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض ونحن الآن مترددون يحتمل أنها حملت من هذا الوطء فيكون عدتها عدة الحامل ويحتمل أنها لم تحمل فيكون عدتها عدة الحائض فكان طلاقه إياها لغير عدة متيقنة ولهذا صار حراما أما الحائض فظاهر أنه طلقها لغير العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب عليها فلا يكون قد طلق للعدة.
لأنه إذا جامعها ثم طلقها فإننا لا ندري أتكون حاملا أم غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض ونحن الآن مترددون يحتمل أنها حملت من هذا الوطء فيكون عدتها عدة الحامل ويحتمل أنها لم تحمل فيكون عدتها عدة الحائض فكان طلاقه إياها لغير عدة متيقنة ولهذا صار حراما أما الحائض فظاهر أنه طلقها لغير العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب عليها فلا يكون قد طلق للعدة.
هل يجب رد المطلقة في الحيض.
الشيخ : طيب وإذا جاءنا رجل يستفتي ويقول إنه طلق زوجته وهي حائض ماذا نقول له ؟
نقول يجب عليك أن تردها، يجب أن تردها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغير عليه الصلاة والسلام واغتاظ من هذا الفعل وقال : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) إذا إذا جاءنا يستفتي وهو قد طلق وهي حائض ماذا نقول ؟ يجب أن تراجعها وجوبا ثم تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت بعد ذلك فطلقها قبل أن تمسها وإن شئت فأمسكها.
نقول يجب عليك أن تردها، يجب أن تردها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغير عليه الصلاة والسلام واغتاظ من هذا الفعل وقال : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) إذا إذا جاءنا يستفتي وهو قد طلق وهي حائض ماذا نقول ؟ يجب أن تراجعها وجوبا ثم تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت بعد ذلك فطلقها قبل أن تمسها وإن شئت فأمسكها.
هل يجب رد المطلقة في طهر جامعها فيه.
الشيخ : رجل آخر جاءنا يسأل يقول إنه طلق زوجته في طهر جامعها فيه ماذا نقول له يجب عليك أن تراجعها ثم تمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شئت أمسكها وإن شئت طلقها قبل أن تمسها.
هل يجب رد المطلقة الصغيرة أو الآيسة من الحيض في طهر جامعها فيه.
الشيخ : رجل ثالث جاءنا يسأل يقول إن عنده زوجة صغيرة أو زوجة لا تحيض زوجة صغيرة لا تحيض أو زوجة كبيرة لا تحيض لسبب من الأسباب فجامعها ثم طلقها قبل أن يغتسل من غسل الجنابة طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة ماذا نقول له طلاق صحيح ولا لا ؟
طلاق صحيح لأنها من الأقسام الثلاثة السابقة.
طلاق صحيح لأنها من الأقسام الثلاثة السابقة.
من طلق طلاقا بدعيا هل تحسب هذه الطلقة أم تكون لاغية مع المناقشة والدليل.
الشيخ : طيب وإذا قلنا بأن من طلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع فهل تحتسب هذه الطلقة عليه أو تكون لاغية ؟
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها طلقة محسوبة على الزوج وواقعة، واقعة مع الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( مره فليراجعها ) ولا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق والشيء يعلم حكمه بالنص عليه أو بنص على ما يكون ملزوما له أو لازما له وعلى هذا فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وأنه محسوب من طلاقها وقد جاء ذلك مصرحا به في البخاري فحسبت من طلاقها وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع وقال إن فيه وقوعه تثبيتا للبدعة وإمضاء للحرام وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع بل خلاف ما تقتضيه نصوص الشرع لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومعنى رد مردود وهذا الحديث عام لا يمكن أن يخرج منه أي فرد من أفراد العموم إلا بدليل صحيح صريح قال ولأننا لو أمضينا ما كان حراما لكان هذا رضا بالحرام وتثبيتا للحرام وهذا لا يستقيم على قواعد الشرع ولكننا نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أجب عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ) فإن مراجعتها فرع عن وقوع الطلاق وإذا كان فرعا عن وقوع الطلاق دل ذلك على أن الطلاق البدعي واقع لكنه رحمه الله يجيب ويقول " إن المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في كلام الفقهاء " كلام الفقهاء في المراجعة أنها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة النكاح لكن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من ذلك فهي بمعنى الرد مطلقا واستدل رحمه الله بقوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله (( فإن طلقها )) طلقها أي مرة المرة الثالثة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فإن طلقها )) من اللي طلقها الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) والفاعل في أن يتراجعا يعود إلى من إلى الزوج الأول والمرأة ومعلوم أن المراجعة هنا ليست المراجعة الاصطلاحية وهي إعادة المطلقة إلى عصمة النكاح ولكنها تجديد أنه يبقى بينهما حبل واحد وهو المراجعة.
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها طلقة محسوبة على الزوج وواقعة، واقعة مع الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( مره فليراجعها ) ولا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق والشيء يعلم حكمه بالنص عليه أو بنص على ما يكون ملزوما له أو لازما له وعلى هذا فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وأنه محسوب من طلاقها وقد جاء ذلك مصرحا به في البخاري فحسبت من طلاقها وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع وقال إن فيه وقوعه تثبيتا للبدعة وإمضاء للحرام وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع بل خلاف ما تقتضيه نصوص الشرع لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومعنى رد مردود وهذا الحديث عام لا يمكن أن يخرج منه أي فرد من أفراد العموم إلا بدليل صحيح صريح قال ولأننا لو أمضينا ما كان حراما لكان هذا رضا بالحرام وتثبيتا للحرام وهذا لا يستقيم على قواعد الشرع ولكننا نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أجب عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ) فإن مراجعتها فرع عن وقوع الطلاق وإذا كان فرعا عن وقوع الطلاق دل ذلك على أن الطلاق البدعي واقع لكنه رحمه الله يجيب ويقول " إن المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في كلام الفقهاء " كلام الفقهاء في المراجعة أنها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة النكاح لكن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من ذلك فهي بمعنى الرد مطلقا واستدل رحمه الله بقوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله (( فإن طلقها )) طلقها أي مرة المرة الثالثة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فإن طلقها )) من اللي طلقها الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) والفاعل في أن يتراجعا يعود إلى من إلى الزوج الأول والمرأة ومعلوم أن المراجعة هنا ليست المراجعة الاصطلاحية وهي إعادة المطلقة إلى عصمة النكاح ولكنها تجديد أنه يبقى بينهما حبل واحد وهو المراجعة.
معنى قوله " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فار قوهن بمعروف "
الشيخ : ولهذا قال : (( فإذا بلغن أجلهن )) يعني انتهت العدة (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) إلى متى ؟
قال العلماء إلى أن تغتسل لأول صلاة تمر بها بعد انتهاء العدة فما دامت لم يأت وقت صلاة تغتسل فيه فإن له أن يراجعها، هذا ما أردت أن أتكلم عليه حول آيتي الظهار والطلاق.
قال العلماء إلى أن تغتسل لأول صلاة تمر بها بعد انتهاء العدة فما دامت لم يأت وقت صلاة تغتسل فيه فإن له أن يراجعها، هذا ما أردت أن أتكلم عليه حول آيتي الظهار والطلاق.
كلمة للشيخ حول بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبما تكون.
الشيخ : أما موضوع الدرس وأرجو الله أن يمد في الوقت حتى نأتي إلى بعض الأسئلة أيضا ونحن نشاهد الآن أن الناس في هذه الليلة.
حرص الناس على آداء العمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان و اعتقاد أن هذا له أصل في الشرع فهل هذا صحيح.
الشيخ : حريصون غاية الحرص على أداء العمرة ويرون أن للعمرة مزية في هذه الليلة فهل هذا له أصل من الشرع ؟
الجواب ليس له أصل من الشرع ليس في الشرع ما يدل على أن العمرة في هذه الليلة أفضل من العمرة في الليلة الماضية أو في الليلة المقبلة وإنما تخص ليلة القدر بالقيام لا بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ومن أتى بعمرة في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ذلك ، ما قال ذلك إذا كان لم يقل ذلك فلماذا نخص هذه الليلة بالعمرة لماذا نجعل وقتا للعمرة يمتاز على غيره لم يجعله الله تعالى ولا رسوله وقتا يمتاز عن غيره في أداء هذا النسك نعم اختص شهر رمضان كله من أوله إلى آخره بأن من أتى فيه بعمرة فكأنما حج.
الجواب ليس له أصل من الشرع ليس في الشرع ما يدل على أن العمرة في هذه الليلة أفضل من العمرة في الليلة الماضية أو في الليلة المقبلة وإنما تخص ليلة القدر بالقيام لا بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ومن أتى بعمرة في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ذلك ، ما قال ذلك إذا كان لم يقل ذلك فلماذا نخص هذه الليلة بالعمرة لماذا نجعل وقتا للعمرة يمتاز على غيره لم يجعله الله تعالى ولا رسوله وقتا يمتاز عن غيره في أداء هذا النسك نعم اختص شهر رمضان كله من أوله إلى آخره بأن من أتى فيه بعمرة فكأنما حج.
21 - حرص الناس على آداء العمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان و اعتقاد أن هذا له أصل في الشرع فهل هذا صحيح. أستمع حفظ
الكلام على حديث " عمرة في رمضان تعدل حجة " أو قال " تعدل حجة معي ".
الشيخ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) أو قال : ( تعدل حجة معي ) وظاهر هدا الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجة منذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على أن بعض أهل العلم قال : " إن هذا القول مخصوص بأم معقل التي تخلفت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم " لكن هذا القول وإن قاله بعض العلماء ضعيف وأكثر أهل العلم على أن الحديث عام إلى يوم القيامة وأن عمرة في رمضان تعدل حجة ولكن لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في ليلة سبع وعشرين أو غيرها من الليالي لم يخص ذلك لهذا يعتبر تخصيص هذه الليلة بعمرة يعتبر مخالفا للسنة لأن ذلك لم يكن من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من فعله ولا من فعل أصحابه وما علمت أحدا من أهل العلم.
اضيفت في - 2006-04-10