مناقشة في مفطرات الصيام.
هل يجوز للصائم أن يتناول هذه المفطرات أو لا ,سواء في النفل أو الفرض أو القضاء.
إذا أفطر رجل في صيام واجب فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم أم لا.
فيه تفصيل إن كان في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك مع القضاء وإن كان في غير نهار رمضان فإنه لا يجب عليه الإمساك لأنه أفسد صومه الآن وهذا الزمن ليس زمن يجب احترامه فالأقسام إذا ثلاثة : أقسام الصائمين بالنسبة لتناول هذه المفطرات ثلاثة : القسم الأول : من يجوز له أن يتناول هذه المفطرات بكل حال من من كان صومه نفلا لكنه لا ينبغي إلا لغرض صحيح الثاني من يحرم عليه تناول هذه المفطرات ولكن إذا تناولها فله أن يأكل بقية يومه وهذا من ؟ من كان صومه واجبا لكن في غير نهار رمضان والثالث من يحرم عليه تناول هذه المفطرات فإذا تناولها وجب عليه الإمساك مع القضاء وهذا من تناولها في نهار رمضان فيجب عليه أن يمسك وأن يقضي أما إذا كان لعذر فإنه إذا تناولها وهو صائم وليس صوما واجبا فإنه يجوز له أن يأكل بقية يومه أفهمتم الآن فصار تناول هذه المفطرات له هذه الأقسام الثلاثة.
مسألة :رجل عطش في نهار رمضان عطشا شديدا حتى كاد أن يهلك إن لم يشرب فما الحكم.
لا يمسك لأن هذا الرجل أفطر بعذر شرعي وإذا أفطر الإنسان بعذر شرعي في نهار رمضان جاز له أن يأكل بقية يومه.
رجل وجد غريقا في الماء ولايستطيع أن ينقذه حتى يفطر فما الحكم وهل يمسك فيما بعد .
نعم يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بعذر شرعي وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه وصار له أن يأكل ويشرب بخلاف الرجل الذي أفطر بدون عذر في نهار رمضان فإننا نلزمه بالإمساك فيجب التنبه للفرق في هذه الأمور وين السائل الأخ اللي معه أهله الرجل الذي جاء بزوجته أين هو ؟
يقول السائل : ما حكم من دعس قطا وهو محرم في مكة من غير قصد فقتله .؟
الشيخ : الجواب على هذا من كلام الله عز وجل قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) أي متلبسون بالإحرام أو حالون في الحرم (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) أقول يعرف حكم هذه المسألة من القرآن نفسه (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء )) أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم وهذا الذي قتل وش يقول ؟
السائل : قط.
الشيخ : على كل حال القط غير وارد لأنه ليس من الصيد لكن لو قتل حمامة قتل حمامة بغير قصد فلا شيء عليه لأن الله اشترط في وجوب الجزاء أن يكون عمدا وعلى هذا فنقول للأخ الذي قتل هرا ليس عليك شيء أولا لأن الهر ليس من الصيد وثانيا لأنك غير متعمد بل لو قتلت صيدا فإنه لا شيء عليك إذ كنت غير متعمد لذلك.
يقول السائل : رجل عنده سلس البول فأراد أن يستبرأ من البول ويجفف الذكر فخرج منه مني في نهار رمضان .؟
الشيخ : إذا كان هذا الذي خرج منه بشهوة يعني أنه لما صار يحاول أن يفرغ المكان من البول حصلت عنده شهوة فأنزل فإن صومه يفسد وعليه القضاء لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة هذا الذي نزل منه بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
7 - يقول السائل : رجل عنده سلس البول فأراد أن يستبرأ من البول ويجفف الذكر فخرج منه مني في نهار رمضان .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : عندما أدعو الله وأحاول الخشوع في الصلاة يأتي إلي في مخيلتي شكل لا أعرفه ويخيل إلي والعياذ بالله أنه الله فما جوابكم في هذا الأمر.؟
الشيخ : الجواب أن الله عز وجل أعظم من أن تحيط به العقول أو التخيلات وكل ما وقع في قلبك من عظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم ولهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل عظمة الخالق أبدا فالله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما ويقول : (( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )) فالله سبحانه وتعالى لا يدرك بشيء حسي ولا بشيء عقلي لماذا ؟ لأنه أعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى وهذا الذي تتخيله يجب عليك أن تعرض عنه وألا تسترسل معه وأن تعلم أن كل ما دار في ذهنك من عظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم.
8 - يقول السائل : عندما أدعو الله وأحاول الخشوع في الصلاة يأتي إلي في مخيلتي شكل لا أعرفه ويخيل إلي والعياذ بالله أنه الله فما جوابكم في هذا الأمر.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : نويت بقلبي أن أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع ولكن في أحد الخميسات صمت إلى قبيل المغرب ولم أستطع إكمال اليوم فأفطرته فهل علي شيء في ذلك وثانيا هل يجب علي صيام كل يوم إثنين وخميس مع العلم أني لم أنذر ذلك.؟
الشيخ : مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الإثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضا لأن صوم النفل كما أسلفنا قريبا لا يلزم إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال وجعله على حدة فإنه لا يلزمه أن يتصدق به إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور وعلى هذا فنقول للأخ السائل إنه لا يجب عليك أن تقضي عن يوم الخميس الذي أفطرته ولا يجب عليك أيضا أن تستمر في صيام يوم الإثنين والخميس ولكن إن فعلت ذلك فهو خير لأن يومي الإثنين والخميس يسن صيامها.
9 - يقول السائل : نويت بقلبي أن أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع ولكن في أحد الخميسات صمت إلى قبيل المغرب ولم أستطع إكمال اليوم فأفطرته فهل علي شيء في ذلك وثانيا هل يجب علي صيام كل يوم إثنين وخميس مع العلم أني لم أنذر ذلك.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من الحواجب وهل يجوز لها نتف شعر اليدين والرجلين .؟
الشيخ : إزالة الشعر الزائد من الحواجب إذا كان قد بلغ غاية تتأذى به مثل أن ينزل شعر الحاجب إلى العين فلا حرج عليها أن تقص ذلك الزائد الذي يؤذيها وكذلك لو نبت فوق الحاجب شعر يشوهه فلها أن تزيل ذلك الشعر أما الحاجب المعتاد الذي لا تتأذى به فلا يحل لها أن تقص منه شيئا أو أن تزيله وأما إزالة شعر اليدين والرجلين فإن كان كثيرا فلا بأس من إزالته لأنه مشوه وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال ، لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل ومنهم من قال إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) يعني ليس بلازم لكم قال والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما نص الشرع على تحريم أخذه وما نص الشرع على طلب أخذه وما سكت عنه فما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ مثل الإبط والعانة والشارب للرجل وما نص الشرع على عدم أخذه فلا يؤخذ كاللحية للرجل وكالحاجب للمرأة بل وللرجل أيضا فإننا نمتنع منه وما سكت عنه فإنه عفو لأن لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده لأمر بإزالته ولو كان مما يريد الله بقاءه لأمر بإبقائه فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان إن شاء إزاله وإن شاء أبقاه ومن هذا النوع الشعر الذي ينبت على الرقبة، الشعر الذي ينبت على الرقبة تحت اللحيين فإن هذا يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية وأما الشعر الذي بين اللحيين أو بين اللحيين من أسفل فهو من اللحية لأن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الخدين وسواء نبت على اللحيين أو بينهما من أسفل فكل ذلك من اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى.
10 - يقول السائل : هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من الحواجب وهل يجوز لها نتف شعر اليدين والرجلين .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ما حكم أخذ الأجرة على قرأة القرآن وهل يثاب القارىء على ذلك .؟
الشيخ : أخذ الأجرة على قراءة القرآن محرمة لأن القرآن إنما يقع قربة للقارئ وجميع القرب لا يجوز أخذ العوض عليها أرأيت لو أن شخصا قال أصلي ركعتين على شرط أن تعطيني مئتين يجوز ولا لا ؟ لا يجوز لأن العبادات لا تقع إلا قربة لله ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل قال لأهل المسجد لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا انتبه لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا قال الإمام أحمد : " نعوذ بالله من يصلي خلف هذا من يصلي خلف هذا " الرجل يقول ما أصلي بكم إلا بأجرة والقاعدة العامة أن كل ما لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه والقرآن قراءته لا تقع إلا قربة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وإذ لم يجز أخذ الأجرة عليه فإن قراءته لا أجر فيها في الآخرة وبهذا أنبه بعض الناس الذين إذا مات ميتهم جاؤوا بقارئ يقرأ بأجرة ويجعلوا ثواب القراءة للميت نقول إن الميت لا ينتفع بهذه القراءة لأنها قراءة فاسدة وبذل المال فيها حرام ولاسيما إذا كان من تركة صغار وقصار فإنه يكون أعظم إثما وأما الأجرة على تعليم القرآن فإن هذا لا بأس به لأن المعلم حصل منه عمل يستحق الأجرة عليه.
يقول السائل : ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فهناك رجل يؤذينا برفع صوته ويقول بأنه رأى الشيخ ابن العثيمين يفعل ذلك.؟
الشيخ : رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة سنة مهجورة مع الأسف وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) وقد نشر أخيرا نشر كتيب صغير عبارة عن جواب سمي تحقيق الكلام في الجهر بالذكر بعد السلام وهو رسالة جيدة وعلى هذا فالسنة أن يرفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة وإذا رفع الناس أصواتهم جميعا لم يحصل في ذلك تشويش ولا إشكال صحيح لو أن واحدا من الناس رفع صوته وإلى جانبه رجل يصلي قد يقضي صلاته وقد يتأذى بذلك لكن هذه مسألة خاصة أما لو رفع الناس أصواتهم جميعا فإن الأصوات إذا اختلطت لا تؤثر على من سمعها لأن التأثير إنما يكون حين ينفرد الصوت فيشوش على من حوله وعلى كل حال فإن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أن نحيي هذه السنة التي أماتها كثير من الناس.
السائل : وش الدليل يا شيخ الذكر المقيد من المطلق ؟
الشيخ : الذكر المقيد خلف الصلوات.
السائل : الدليل يا شيخ.
الشيخ : سبحان الله العظيم قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) وهذا واضح صريح جدا بأن هذا موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما قول من قال إن هذا للتعليم فهذه من آفات العلم أن بعض الناس إذا انتحل مذهبا ذهب يؤول النصوص إليه يعسفها عسفا لو كان المراد بذلك التعليم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرعه للأمة بل يقول لهم سبحوا واذكروا الله كذا وكذا ويستغني بذلك وفعلا حصل هذا علمهم عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقراء المهاجرين تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاث وثلاث فقد علم الناس هذه الأذكار لا حاجة إلى أن نرفع الصوت بها ونثبت السنة من أجل تعليم أمر معلوم ثم نقول هب أن ذلك للتعليم فإنه تعليم لأصل الذكر وصفة الذكر تعليم لأصل الذكر وتعليم لوصفه وش معنى وصفه أن يكون جهرا لا سرا.
12 - يقول السائل : ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فهناك رجل يؤذينا برفع صوته ويقول بأنه رأى الشيخ ابن العثيمين يفعل ذلك.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل يشرع طواف الوداع في العمرة .؟
الشيخ : طف لا تخرج إلا أنت طائف.
السائل : أول قدومي بعد الظهر وسعيت وذحين ناس يقولون روح وناس يقولون عليه طواف وداع.
الشيخ : لا طف للوداع.
السائل : لازم.
الشيخ : نعم.
السائل : طواف وداع لازم.
الشيخ : نعم لازم.
يقول السائل : هل كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعد من السنن التي يثاب على الإقتداء بها .؟
الشيخ : الجواب لا ليس كذلك فإن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام : القسم الأول : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من القرآن ، ما فعله بيانا لمجمل من القرآن فالفعل هذا يكون حسب ذلك المجمل إن كان المجمل واجبا صار الفعل واجبا وإن كان غير واجب صار الفعل غير واجب وهذا بالنسبة إلينا أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يكون واجبا إذا توقف البلاغ عليه انتبه الثاني : ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فهذا لا حكم له مثل الأكل والشرب والنوم ، الأكل والشرب والنوم هذا يفعله الرسول بمقتضى الطبيعة كل يشتهي الأكل والشرب والنوم لكن هذا القسم قد يكون مشروعا بصفته مثل أن نقول يشرع أن تأكل باليسار.
السائل : لا باليمين.
الشيخ : باليمين كيف باليمين ؟ يقولون إن الأمم المتحضرة لا يأكلون إلا باليسار نقول نعم هي متحضرة لكن على سبيل الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) فحضارتها إذا من حضارة الشياطين والأبالسة ومن رغب أن يأخذ بسنة الشياطين والأبالسة ويدع سنة سيد المرسلين فليول نفسه ما تولى أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأكل بيمينه حتى إن غلاما صار يأكل معه وهو ابن أم سلمة رضي الله عنه وكان صغيرا والغلام الصغير عادة لا يتأدب بآداب الأكل فجعل يأخذ من هنا ومن هنا من الصحفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام سم الله ) هذا أدب : ( وكل بيمينك ) هذا ثاني : ( وكل مما يليك ) شف الله أكبر تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الأكل علمه كم سنة ثلاث سنن في مكان واحد في مكان ليس عادة للتعليم ولكن المخلص الذي يريد نفع عباد الله يعلمهم في كل فرصة هذا القسم الثاني ولا الثالث ، القسم الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة فهذا لا حكم له ولكن قد يكون الحكم لأوصافه القسم الثالث : ما فعله بمقتصى العادة فحكمه الإباحة كالعمامة والإزار والرداء هذا اللباس كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده الناس حكمه إيش ؟ الإباحة ما نقول للناس الآن ينبغي أن تبلسوا إزارا ورداء وعمامة وتخرجوا إلى الناس بهذا اللباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ليش ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بمقتضى العادة وهل من ذلك اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس ما هو شعر اللحية هل هو من العادة أو من العبادة ؟ قال بعض العلماء إنه من العبادة وقال آخرون إنه من العادة فإذا اعتاد الناس اتخاذ شعر الرأس فاتخذه وإلا فلا تتخذه واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الصبي الذي قد حرق بعض رأسه وترك بعضه قال : ( احلقه كله أو اتركه كله ) ولو كان إبقاؤه هو الأفضل لقال ابقه فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس سنة ولكنه عادة وقال بعض العلماء : إنه سنة قال الإمام أحمد رحمه الله : " هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة " هذه ثلاثة أقسام القسم الرابع : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يعني يظهر منه أنه أراد بذلك القربة وهذا كثير هذا كثير كرفع يديه في الدعاء وكذلك إسراعه بين العلمين في السعي وما أشبه ذلك فحكم هذا أنه عبادة وسنة وإذا تجرد عن القرائن لم يكن واجبا ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب والقسم الخامس : ما كان مترددا بين العبادة وبين العادة فهذا يختلف فيه العلماء هل نعطيه حكم العبادة ونقول إنه مطلوب أو حكم العادة ونقول إنه غير مطلوب فالأقسام إذا خمسة ولو تفضل السائل ببيان شخصه حتى أطالبه بها في الليلة القادمة إن شاء الله أين السائل ؟ أنت طيب انتبه لهذه الأقسام لنسألك عنها وكن أمامي إن شاء الله غدا.
14 - يقول السائل : هل كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعد من السنن التي يثاب على الإقتداء بها .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : كيف نوفق بين حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.؟
الشيخ : نعم نوفق بينهما أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يدرى هل هو قبل الحديث أفطر الحاجم والمحجوم أو بعده وإذا كان لا يدرى هو قبله أو بعده فأيهما الناقل عن الأصل ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أو احتجم وهو صائم شوفوا يا جماعة نحن الآن ما ندري حديث ابن عباس ما فيه أن الرسول احتجم بعد أن قال أفطر الحاجم والمحجوم فلا ندري هل قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول هذا الكلام أو بعده إذا كنا لا ندري فإننا نأخذ بالنص الناقل عن الأصل لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة إذ أنه مبني على الأصل والأصل أن الحجامة تفطر أو لا تفطر، الأصل أن الحجامة لا تفطر فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة هذا واحد ثانيا : هل كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صياما واجبا أو صيام تطوع ما ندري قد يكون صياما واجبا وقد يكون صيام تطوع فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يبطله وليس في هذا دليل على أن الحجامة تفطر بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صلى الله عليه إذا كان صومه تطوعا نقول أفطر ولا شيء في المسألة واضح يا جماعة ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ناسخ لأن من شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ فإذا لم نعلم لم يجز لنا أن نقول بالنسخ لأن النسخ أيها الإخوة ليس بالأمر المهين النسخ معناه أن تبطل نصا من الشرع ، أن تبطل نصا من الشرع بنص آخر وإبطال النص ليس بالأمر الهين بل لا بد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر مفهوم يا جماعة إذا لا معارضة بين حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ).
15 - يقول السائل : كيف نوفق بين حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ماهو مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء و الخوف .؟
الشيخ : اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف رجاء إيش يعني رجاء الله عز وجل أو يقدم الخوف منه أيهما أفضل أن تقدم الرجاء وتؤمل بالله عز وجل أو تقدم الخوف وتخشى عقابه ؟ اختلف العلماء في ذلك فقال الإمام أحمد رحمه الله : " ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا " فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء قال رحمه الله : " فأيهما غلب هلك صاحبه " لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله كيف ذلك إذا غلب جانب الرجاء صار يفعل المعاصي وإذا قيل يا أخي اتق الله لا تعص الله قال الله غفور رحيم ، الله غفور رحيم وأنا أؤمل أن يغفر لي فيستمر في المعاصي مع توفر النعم لديه فيقع في الأمن من مكر الله عز وجل وإن غلب جانب الخوف صار إذا فعل الطاعة قال أخشى ألا يقبل مني لا يقول ذلك ليحث نفسه على الأمل لكن يقول ذلك يأسا من رحمة الله وقال بعض العلماء : ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة وتغليب الخوف عن إرادة المعصية لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن فينبغي أن يغلب الرجاء وش هو الرجاء ؟ القبول أن الله يتقبل ويثيب وإذا همّ بالمعصية فليغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية وقال آخرون : ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف وللمريض أن يغلب جانب الرجاء لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال يختلف باختلاف الأحوال وأنه إذا خاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن مكر الله فليرد ليغلب جانب الخوف والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حيا أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر وبهذه المناسبة أيها الإخوة أود أن أبلغكم أن أهم شيء هو تطهير القلب لأن الأعمال الظاهرة كل إنسان يمكن أن يقوم بها حتى المنافقون يذكرون الله ويصلون ولا لا ؟ يصلون وينفقون لكنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لكن المدار على القلب صحح القلب اجعل قلبك مخلصا له عز وجل لا تريد بعبادتك رياء ولا سمعة واجعل قلبك أيضا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم لا تبغ بديلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون لك هجرتان هجرة إلى الله بالإخلاص وهجرة إلى الرسول بماذا ؟ بالمتابعة له صلى الله عليه وسلم هذه النقطة يجب علينا أن نلاحظها دائما ننظر إلى القلوب هل هي حية هل هي ميتة هل فيها ما يشوبها أو هي خالصة حتى نطهرها انظر إلى قوله تعالى : (( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم )) فطهارة القلب هي الأصل أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وأن يجعلها لينة لذكره مطمئنة بالإيمان.
يقول السائل : ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة .؟
الشيخ : ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إلى المسجد لاسيما إذا كانت الحلق قريبا من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقا فإن ضررها واضح جدا أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محذور فيها لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب.
سائل يقول :أثناء طوافه لعمرته خرج منه رائحة ولكنه أكمل عمرته فماذا يفعل وهل عمرته مقبولة.؟
الشيخ : هو يعني بالرائحة أنه أحدث يعني أحدث في أثناء الطواف وإذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف وجب عليه عند جمهور أهل العلم أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد لأن من شرط الطواف الطهارة ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال : " إنه لم يرد حديث صحيح صريح في وجوب الطهارة للطواف " وبناء على رأيه نقول لهذا الأخ إن عمرتك صحيحة أما على الرأي الأول فإنه يجب عليه الآن أن يلبس ثياب الإحرام وأن يعود ويطوف على طهارة ثم يسعى ثم يقصر ثم يحل من إحرام.
18 - سائل يقول :أثناء طوافه لعمرته خرج منه رائحة ولكنه أكمل عمرته فماذا يفعل وهل عمرته مقبولة.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه".؟
الشيخ : معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله تعالى يقول في القرآن : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) والعذاب يكون بدون عقوبة ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن السفر قطعة من العذاب ) وهل السفر عقوبة أسألكم يا جماعة السفر ليس بعقوبة لكنه يتأذى به الإنسان ويتعب هكذا الميت إذا ناح أهله عليه فإنه يتألم ويتعب في ذلك وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله عز وجل له وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح ولا يرد عليه إشكال ولا يحتاج إلى أن يقال هذا فيمن أوصى بالنياحة أو فيمن كانت عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته بل نقول إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به أرأيت لو أن شخصا قد أكل بصلا أو ثوما وجلس إلى جنبك تتأذى به ولا لا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهل تتضرر ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تتضرر فهذا الميت الذي يتأذى لا يلزم من تأذيه وتعبه أن يكون معاقبا بعقوبة من الله ولكن ما هو النوح ؟ النوح هو البكاء على صفة نوح الحمام يعني يكون برنين معين يشبه رنين الحمام عند نوحها وأما من بكى بكاء تقتضيها الطبيعة ولم ينح فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى وهو على قبر إحدى بناته ولما رفع إليه ابنه إبراهيم وهو في سياق الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ) والله الموفق.