الجواب على إشكال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من أتى بمثل ما أتى به أو زاد على ذلك فهذا يدل على أنه ينبغي الزيادة على إحدى عشرة ركعة لننال فضل الزيادة.
المهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) لا يدل على أنه لا يجوز أن نزيد على إحدى عشرة ركعة.
طيب، لو قال قائل من الناس: إن النبي صلى الله عليه وسلم ( لما ذكر ثواب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لما ذكر ثواب من قال ذلك وأنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من أتى بمثل ما أتى به أو زاد على ذلك ).
لو قال قائل : إن هذا يدل على أنه ينبغي أن نزيد على إحدى عشرة ركعة لننال فضل الزيادة، فما هو الجواب؟
لاحظوا يا جماعة أنا أتيت بهذه الإيرادات لأنها تورد علينا دائما، دائما تورد علينا، فإذا لم نجد لها حلا بين الناس تبقى المسألة عائمة مشكلة.
طيب، ماتقولون في هذا؟
لو أن أحدا من الناس قال ينبغي أن نزيد على إحدى عشرة ركعة، لأن هذا من الخير، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنه لا يكون أحد أحسن منه إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه )؟
الطالب : ربما كان صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : مثل أنا أقول مائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مائة مرة.
وواحد قالها مائة وواحد يكون أفضل مني.
الطالب : بالنسبة لصلاة الليل...
الشيخ : نحن نجيب عن هذا بجوابين :
الجواب الأول : نقول أنتم لا تلتزمون بهذا، إذا كان الأمر كما قلتم فزيدوا على ثلاث وعشرين أيضا، اجعلوها أكثر ما دام المسألة مبنية على الزيادة، فنقول زيدوا على ثلاث وعشرين، لماذل تخصونها بثلاث وعشرين، زيدوا على ثلاث وعشرين.
فإذا قال قائل : نحن، نعم.
الجواب الثاني: كما قال الأخ أن مسألة الذكر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه )، لكن مسألة الصلاة إحدى عشرة لم يرد فيها مثل هذا، والعبادات مبينة على أي شيء؟
الطالب : على التوقيف.
الشيخ : على التوقيف، ليس لنا أن نقيس شيئا على آخر مع الفارق.
على كل حال أنا أوردت ما قام في ذهني الآن من الإيرادات، لأنه يورد علينا، ونجد من بعض الإخوة الحريصين على السنة نجد منهم أنهم يظنون أن ... .
1 - الجواب على إشكال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من أتى بمثل ما أتى به أو زاد على ذلك فهذا يدل على أنه ينبغي الزيادة على إحدى عشرة ركعة لننال فضل الزيادة. أستمع حفظ
يقول السائل : من لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لعدم إعتياده على ذلك فهل يعتكف جزءا منها وإذا كان عملي لا يسمح لي في العشر فهل أعتكف غيرها.؟
والسؤال الثاني : إذا كان عملي لا يسمح لي إلا في أواخر العشر، فهل لي أن أعتكف بقية العشر؟
الشيخ : نعم، الاعتكاف في الليالي الأخيرة من رمضان ليالي العشر سنة وليس بواجب، ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله أو لوظيفته فإن قيامه بهذه الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف.
فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت ).
فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال : أنت قلت ذلك؟
قال نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صم وأفطر، وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا ).
فترك الإنسان التزامات أهله وما يلزمه نحوهم ليعتكف هذا قصور منه في العلم، وقصور في الحكمة أيضا، لأن قيام الإنسان بواجب أهله أفضل من كونه يعتكف.
أما الإنسان المتفرغ الذي ليس عليه مسؤولية لا من جهة الوظيفة ولا من جهة الأهل فنعم الاعتكاف في حقه لاشك أنه مشروع.
فإذا كان له التزامات أو عليه التزامات في أول العشر ولكنه يفرغ منها في أثنائها وأراد أن يعتكف البقية فلا بأس بهذا، لأنه يدخل في قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )).
أي ، نعم.
في سؤال ثاني ؟
السائل : ...
الشيخ : إي طيب.
2 - يقول السائل : من لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لعدم إعتياده على ذلك فهل يعتكف جزءا منها وإذا كان عملي لا يسمح لي في العشر فهل أعتكف غيرها.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : جرى من عدة سنوات ونحن لا نمسك حتى نهاية الأذان فما حكم عملنا هذا .؟
الشيخ : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تسمعوا آذان ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ).
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه.
أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون.
وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر.
لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك.
يقول السائل : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام للصلاة فهل تقدم اليدين أم الركبتين عند القيام في الصلاة.؟
الشيخ : أي نعم. هذا الاعتماد الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجود مصحوب بالجلسة التي تكون بعد القيام كما في حديث مالك بن الحويرث : ( يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم ).
وهل يعتمد اعتمادا عاديا مثلا على الراحة أو يعتمد فيضم يده كالعاجن.
فيه حديث بهذا اللفظ كالعاجن، لكن النووي ضعفه.
4 - يقول السائل : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام للصلاة فهل تقدم اليدين أم الركبتين عند القيام في الصلاة.؟ أستمع حفظ
تنبيه الشيخ على حكم جلسة الإستراحة.
في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال :
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس مطلقا.
والمشهور من مذهب الشافعي بالعكس أنه يجلس في كل حال.
وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كالموفق في المغني وقال : " إذا دعت الحاجة إلى هذا الجلوس جلس، وإلا فلا ".
فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة : يجلس مطلقا، لا يجلس مطلقا، يجلس إذا دعت الحاجة.
وعندي أن هذا القول التفصيلي أقرب، أقرب من النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ومع ذلك فهذا الرجحان عندي ليس ذلك الرجحان الكثير، لكنه أقرب من القولين الأخيرين، من قول النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يعتمد، والغالب أن الاعتماد لا يحصل إلا عند حاجة ومشقة في النهوض.
وعليه، فإن هذا القول الوسط هو أقرب الأقوال الثلاثة عندي والعلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يتكلم.
والشيء الذي أريد أن أقوله في هذه الناحية : إنه لاينبغي لنا إذا رأينا من يجلس أن ننكر عليه، وإذا رأينا من لا يجلس أن ننكر عليه.
لأن بعض الناس إذا رأى من لا يجلس أنكر عليه وقال : أنت مخالف للسنة.
وآخر إذا رأى من يجلس أنكر عليه وقال أنت زائد في صلاتك.
والذي يبنغي لنا ما دامت النصوص ليست صريحة في هذا الأمر أن لا ينكر بعضنا على بعض، كما أسلفنا في أول الكلام.
أيضا شيء آخر في هذه المسألة وهي أن الذين يجلسون ويرون أن الجلوس سنة إذا صلوا وحدهم أو صلوا أئمة فالأمر في هذا ظاهر.
لكن إذا صلوا خلف الإمام والإمام لا يجلس،
فما هو السنة في حقهم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن السنة ترك الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام " -انتبه يا ولد- تحقيقا لمتابعة الإمام، فإن من تمام المتابعة أن تبادر إلى الانتقال بعد إمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كبر فكبر ، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا ).
الشرط والمشروط أظن أنهما متعاقبان، وإلا لا؟
نعم. إذا جاء الشرط فالمشروط يليه.
فالمشروع في حق المأموم أن يبادر بمتابعة إمامه،
وعليه فإذا لم يجلس الإمام فلا تجلس، قم معه.
كما أنه لو جلس الإمام وأنت لا ترى أن الجلوس مستحب، فالمشروع في حقك أن تجلس متابعة للإمام.
بقي أن يقول قائل : إذا كنت تحث على متابعة الإمام إلى هذا الحد، فما رأيك لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
هل تقول للمأموم لا ترفع؟
وما رأيك لو كان الإمام يرى الرفع والمأموم لا يرى الرفع، هل تقول للمأموم ارفع؟
الصورة واضحة وإلا لا؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : واضحة؟ السؤال واضح؟ طيب.
هذا رجل يصلي خلف الإمام، الإمام لا يرى رفع اليدين في التكبير إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ، ولاعند القيام من التشهد الأول.
فهل نقول للمأموم : إن من تمام المتابعة ألا ترفع يديك عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
قد يقول قائل : نعم.
وقد يقول آخر : لا.
والصحيح مع قول من يقول : لا.
ليش؟ لأنني إذا رفعت يدي وهو لم يرفع، هل أنا مخالف له؟
لم أتخلف في الواقع.
أنا الآن متابع له، ركع فركعت، وسجد فسجدت، وقام فقمت، ولم يحصل مني أي مخالفة، غاية ما هنالك أني خالفته في عمل لا يعد مخالفا، بدليل لو كان الإمام يرى أن المشروع في جلسة التشهد التورك مطلقا.
وأنت لا ترى التورك إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فهل توافقه؟
نقول : لا يلزمك موافقته.
والعكس بالعكس، لو كان يرى الافتراش في كل الجلسات، وأنت التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، نقول: لك الحق أن تتورك، وهذا ليس فيه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ). -يرحمك الله - فبين الاختلاف عليه.
أرجو أيها الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد تخفى على بعض الناس.
يقول السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لا وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا.؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ (( إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )) ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح.
6 - يقول السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لا وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ورد في الحديث: " لا وتران في ليلة " فماذا يفعل من يصلي التراويح ويريد أن يصلي التهجد وهل الذي يصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة كما في الحديث.؟
وهل من يصلى مع الإمام الأول حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة كما في الحديث؟
الشيخ : نعم، إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوتر الإمام الأول، فإنه إذا كان من نيته أن يصلي مع الثاني يشفع الوتر، أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، فإذا أتى بركعة صارت صلاته شفعاً، وصار الوتر في آخر الليل.
ولكن قد يقول لنا قائل : ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟
فهمتهم السؤال؟
الطلاب : أي، نعم.
الشيخ : ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟ الإمام متبوع .
فالجواب على ذلك بسيط : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في غزوة الفتح يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة : ( أتموا فإنا قوم سفر )، أي مسافرون.
فأهل مكة زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين.
فهذا الذي يريد أن يشفع وتره، يكون زاد ركعة لغرض، وهو شفع صلاته، أي نعم.
ولكن يقول في السؤال : إذا صلى مع الإمام الأول حتى انصرف وأوتر معه، فهل يكتب له قيام ليلة؟
فما تقولون في هذا؟
هل نقول : إن اتحاد المكان يقتضي اتحاد الإمام، لأن المصلى واحد. أليس كذلك؟
فالإمام الثاني كأنه نائب عن الإمام الأول. أو نقول : إن انفراد الأول بصلاة كاملة فيها وترها يقتضي أنها صلاة مستقلة عن الثاني، وتكون الصلاة الثانية إعادة للقيام، بل قيام جديد.
هذا عندي محل توقف، فقد أقول : قد يفرض الإنسان أن القيام الأول والثاني قيام واحد.
لأن المكان واحد، غاية ما فيه أن أحد الإمامين خلف الآخر.
وقد نقول إن الإمام لما استقل بقيامه وأوتر وانتهى صار كأن الثاني أتى بقيام جديد غير مبني على القيام الأول.
فبناء على الاحتمال الأول يكون الإنسان الذي يريد أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، لا ينصرف إلا بعد القيام الثاني.
وعلى الاحتمال الثاني نقول: من انصرف مع الإمام الأول وأوتر معه، فقد حصل له قيام ليلة. وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين، فإن الأفضل فيما أرى أن يصلي الإنسان مع الأول فإذا سلم الإمام من وتره، أتى بركعة يشفعه، ثم قام مع الإمام الثاني، وانصرف معه إذا أوتر.
7 - يقول السائل : ورد في الحديث: " لا وتران في ليلة " فماذا يفعل من يصلي التراويح ويريد أن يصلي التهجد وهل الذي يصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة كما في الحديث.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام أو الإغتسال .؟
الشيخ : نعم ، يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه، فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لابد له منه.
وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرج، لأنه لا بد من الاغتسال، وإن كان عن غير جنابة للتبرد فلا يخرج، لأن هذا أمر له منه بد.
يقول السائل : هل فيه حرج على الذي نام ورجليه بإتجاه الكعبة .؟
الشيخ : ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه باتجاه الكعبة، بل إن الفقهاء- رحمهم الله- يقولون : إن المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة، فإن لم يمكن صلى مستلقياً، ورجلاه إلى القبلة.
يقول السائل : قد من الله علي بالتوبة وقد تذوقت حلاوة الإيمان وحلاوة بعدها وفتح الله علي بمعرفت آياته وبعد ذلك تحولت الأمور وفقدت حلاوة الإيمان وكثرت الهواجس والوساوس حتى تصل إلى الكفر بالله لو نطقت بها وأنا لا أرضى ذلك فما العمل حتى أجد ما كنت فيه وهل علي إثم في ذلك .؟
الشيخ : نعم. هذا السؤال سمعتموه. رجل من الله علي بالهداية، وذاق طعم الإيمان وازداد نورا، ولكنه بعد ذلك استولى عليه الشيطان فصار يقع في نفسه من الوساوس والشكوك مايصل إلى حد الكفر لونطق به، فما هو المخرج؟
الجواب على ذلك أيها الإخوة: أن الله عز وجل بحكمته ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، حتى الأمور المعنوية والنفسية أنزل الله لها الدواء، فما هو الدواء ؟
الدواء: أن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه الصحابة ما وقع في نفوسهم من الأمور التي يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينتهوا عن ذلك، وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لايزال الناس يتساءلون مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ من خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولوا : مَنْ خَلَقَ الله ؟ ).
أعوذ بالله، لو قيل الأن من خلق السماوات من خلق الأرض؟ من خلق الجبال ؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الحيوان؟ كل ذلك نقول الله . فيقول الشيطان للإنسان يلقي في قلبه: من خلق الله ؟ نسأل الله العافية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجد أحدكم ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ )، يستعذ بالله يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي يعرض، يطرح هذا الهجاس بالكلية، وهذا كما يكون في الخالق عز وجل يكون أيضا في العبادات، يجي الإنسان يتوضأ وضوءًا كاملاً، ثم يقول له الشيطان: إن الوضوء لم يتم، ثم يذهب فيتوضأ فيقول: لم يتم، ويذهب ويتوضأ وهكذا. ما دواء هذه الوساوس؟
الانتهاء، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي.
وتقول - إذا توضأت أول مرة حتى لو وقع في نفسك أنك لم تتوضأ - قل : وليكن ذلك. يأتي الإنسان الشيطان في صلاته يقول لك: ما كبرت تكبيرة الإحرام، يأتي الإنسان مصلاه أو يقف في الصف ويكبر، فيأتيه الشيطان يقول: ما كبرت تكبيرة الإحرام فيكبر مرة ثانية، فيقول له ما كبرت، يكبر ثالثة، وهذا شيء مشهود في الذين ابتلوا بالوساوس. فما هو الطريق إلى هذا؟
أن يستعيذ بالله وينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي.
طيب، إذا كبر أول مرة وزعم في نفسه أنه لم يكبر، ماذا يصنع؟ نقول ينتهي ويجعل نفسه مكبرا ولا يعيد التكبير، إذا أعاد التكبير انفتح عليه باب الوساوس.
بعض الناس يبتلى في زوجته يقول له الشيطان إنك قد طلقت زوجتك حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ قال: إني قد قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالق.
فلا يفتح المصحف، لأنه قال له الشيطان إنك قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالق.
يأتي يصلي فيقول في نفسه أنا قلت إن صليت فزوجتي طالق، إذن لا أصلي، شوف كيف الشيطان يلعب على بني آدم.
فما دواء هذا الشيء ؟
دواؤه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، ولاتعمل بهذا إطلاقا ولا يهمك.
واضح ياجماعة؟ طيب.
إذن، هذا الأخ الذي هداه الله للإيمان، وذاق حلاوة الإيمان وازداد منه، ثم حصلت له هذه الوساوس نقول له : أبشر فإن هذا صريح الإيمان، والشيطان لم يأت إليك بهذه الوساوس إلا ليصدك عن الإيمان، فاستعذ بالله وانته، ولا يهمك.
قيل لعبد الله بن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما ، قيل له : ( إن اليهود يقولون: إننا لا تلحقنا الوساوس في صلاتنا )، اليهودي يصلي مايوسوس في صلاته ما يهوجس. المسلم إذا صلى انفتحت عليه باب الهواجيس من كل جانب في أمور لا خير فيها، في أمور بمجرد مايسلم تنقشع عنه كما تنقشع السحابة في الصيف، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليه عبادته، فقال ابن مسعود أو ابن عباس : ( صدقوا، وما يصنع الشيطان بقَلْبٍ خَرَاب ).
شوف الجواب.
قلوب اليهود والنصارى خاربة، هل يأتي الشيطان ليفسدها وهي خاربة ؟! الشيطان إنما يأتي لبناء قائم ليهدمه، أما بناء متهدم فلا يأتيه الشيطان. وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد إيماناً بالله عز وجل تَسَلَّطَ عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس، ودواؤه أن يستعيذ بالله وينتهي.
وأقول للأخ السائل : أبشر بخير، مادمت تقاوم هذه الوساوس، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانته عنها و أعرض عنها، ولا تضرك إن شاء الله تعالى .
10 - يقول السائل : قد من الله علي بالتوبة وقد تذوقت حلاوة الإيمان وحلاوة بعدها وفتح الله علي بمعرفت آياته وبعد ذلك تحولت الأمور وفقدت حلاوة الإيمان وكثرت الهواجس والوساوس حتى تصل إلى الكفر بالله لو نطقت بها وأنا لا أرضى ذلك فما العمل حتى أجد ما كنت فيه وهل علي إثم في ذلك .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : جرى من عدة سنوات ونحن لانمسك حتى نهاية الأذان فما حكم عملنا هذا ؟ (إعادة السؤال )
الشيخ : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تسمعوا آذان ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ).
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه.
أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون.
وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر.
لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك.