ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام للصلاة فهل نقدم اليدين أم الركبتين عند القيام في الصلاة ؟
الشيخ : أي نعم. هذا الاعتماد الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجود مصحوب بالجلسة التي تكون بعد القيام كما في حديث مالك بن الحويرث : ( يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم ).
وهل يعتمد اعتمادا عاديا مثلا على الراحة أو يعتمد فيضم يده كالعاجن؟
فيه حديث بهذا اللفظ كالعاجن، لكن النووي ضعفه.
وأصل المسألة هل المشروع في حق المصلي أن يجلس إذا قام إلى الثانية أو إذا قام إلى الرابعة أو أن لا يجلس؟
في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال :
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس مطلقا.
والمشهور من مذهب الشافعي بالعكس أنه يجلس في كل حال.
وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كالموفق في المغني وقال : " إذا دعت الحاجة إلى هذا الجلوس جلس، وإلا فلا ".
فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة : يجلس مطلقا، لا يجلس مطلقا، يجلس إذا دعت الحاجة.
وعندي أن هذا القول التفصيلي أقرب، أقرب من النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ومع ذلك فهذا الرجحان عندي ليس ذلك الرجحان الكثير، لكنه أقرب من القولين الأخيرين، من قول النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يعتمد، والغالب أن الاعتماد لا يحصل إلا عند حاجة ومشقة في النهوض.
وعليه، فإن هذا القول الوسط هو أقرب الأقوال الثلاثة عندي والعلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يتكلم.
والشيء الذي أريد أن أقوله في هذه الناحية : إنه لاينبغي لنا إذا رأينا من يجلس أن ننكر عليه، وإذا رأينا من لا يجلس أن ننكر عليه.
لأن بعض الناس إذا رأى من لا يجلس أنكر عليه وقال : أنت مخالف للسنة.
وآخر إذا رأى من يجلس أنكر عليه وقال أنت زائد في صلاتك.
والذي يبنغي لنا ما دامت النصوص ليست صريحة في هذا الأمر أن لا ينكر بعضنا على بعض، كما أسلفنا في أول الكلام.
أيضا شيء آخر في هذه المسألة وهي أن الذين يجلسون ويرون أن الجلوس سنة إذا صلوا وحدهم أو صلوا أئمة فالأمر في هذا ظاهر.
لكن إذا صلوا خلف الإمام والإمام لا يجلس،
فما هو السنة في حقهم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن السنة ترك الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام " -انتبه يا ولد- تحقيقا لمتابعة الإمام، فإن من تمام المتابعة أن تبادر إلى الانتقال بعد إمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كبر فكبر ، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا ).
الشرط والمشروط أظن أنهما متعاقبان، وإلا لا؟
نعم. إذا جاء الشرط فالمشروط يليه.
فالمشروع في حق المأموم أن يبادر بمتابعة إمامه،
وعليه فإذا لم يجلس الإمام فلا تجلس، قم معه.
كما أنه لو جلس الإمام وأنت لا ترى أن الجلوس مستحب، فالمشروع في حقك أن تجلس متابعة للإمام.
بقي أن يقول قائل : إذا كنت تحث على متابعة الإمام إلى هذا الحد، فما رأيك لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
هل تقول للمأموم لا ترفع؟
وما رأيك لو كان الإمام يرى الرفع والمأموم لا يرى الرفع، هل تقول للمأموم ارفع؟
الصورة واضحة وإلا لا؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : واضحة؟ السؤال واضح؟ طيب.
هذا رجل يصلي خلف الإمام، الإمام لا يرى رفع اليدين في التكبير إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ، ولاعند القيام من التشهد الأول.
فهل نقول للمأموم : إن من تمام المتابعة ألا ترفع يديك عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
قد يقول قائل : نعم.
وقد يقول آخر : لا.
والصحيح مع قول من يقول : لا.
ليش؟ لأنني إذا رفعت يدي وهو لم يرفع، هل أنا مخالف له؟
لم أتخلف في الواقع.
أنا الآن متابع له، ركع فركعت، وسجد فسجدت، وقام فقمت، ولم يحصل مني أي مخالفة، غاية ما هنالك أني خالفته في عمل لا يعد مخالفا، بدليل لو كان الإمام يرى أن المشروع في جلسة التشهد التورك مطلقا.
وأنت لا ترى التورك إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فهل توافقه؟
نقول : لا يلزمك موافقته.
والعكس بالعكس، لو كان يرى الافتراش في كل الجلسات، وأنت التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، نقول: لك الحق أن تتورك، وهذا ليس فيه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ). -يرحمك الله - فبين الاختلاف عليه.
أرجو أيها الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد تخفى على بعض الناس.
1 - ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام للصلاة فهل نقدم اليدين أم الركبتين عند القيام في الصلاة ؟ أستمع حفظ
يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا .؟
وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ (( إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )) ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح، والراجح عموم قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
ما الذي يرجحه ؟
ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فانصرف، فقال: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ) قالوا: نعم، قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، وصلاة الفجر سرية أو جهرية ؟ جهرية.
إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ويكون مخصصا لقوله عز وجل : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) فنقول: إذا قرئ في غير الفاتحة، فالفاتحة لا بد من قراءتها.
وبناء على هذا نقول: إن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.
2 - يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى .؟
الشيخ : نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي، فهل تسعى أو لا؟
الطالب : تسعى.
الشيخ : تسعى، لأن السعي ليس طوافاً لا تشترط له الطهارة، والمسعى ليس من المسجد فيجوز أن تسعى فيه.
وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك.
يقول السائل : أنا رجل اعتمرت وسعيت وعند التقصير قصرت من جهتي رأسي وقالو لا يصح ذلك فهل علي شيء وماذا أفعل وإذا كان علي شيء من الهدي فأنا لا أستطيع ولكن إبني يستطيع أفيدونا.؟
الشيخ : هذه المسألة حلها سهل.
إذا قص الإنسان بعض رأسه جاهلا فلا شيء عليه لقوله : (( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، لكن عليه أن يأتي بالواجب وهو التقصير من جميع جهات الرأس أو الحلق، لأن القول الراجح في هذه المسألة أن التقصير لابد أن يعم الرأس كله، ما هو كل شعرة منه ، ولكن جهات الرأس كلها يعمها بالتقصير.
وأما القول بأنه يكفي أن يقص ثلاث شعرات فهو قول مرجوح، لأن الله يقول : (( محلقين رؤوسكم ومقصرين )).
ومن المعلوم أن الإنسان لو قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس بأنه مقصر.
لابد من تقصير يظهر أثره على الرأس، وهذا لايكون إلا إذا شمل جميع الرأس.
فنقول للأخ السائل الآن : يجب عليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس ثياب الإحرام، لأنك لم تحل بعد، فعليك أن تخلع المخيط وهي الثياب التي يعتاد الناس لبسها كالقميص وشبهه، وأن تقصر وعليك ثياب الإحرام.
فإن لم يمكن فإنك تقصر ولو كانت عليك هذه الثياب.
4 - يقول السائل : أنا رجل اعتمرت وسعيت وعند التقصير قصرت من جهتي رأسي وقالو لا يصح ذلك فهل علي شيء وماذا أفعل وإذا كان علي شيء من الهدي فأنا لا أستطيع ولكن إبني يستطيع أفيدونا.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : أنا أخذت العمرة ولما طفت وأتممت ثلاثة أشواط ومع الرابع إنتقض وضوئي فما الحكم .؟
الشيخ : هو لو كان السائل حاضرا ليبين لنا هل مضى في طوافه وإلا ذهب وتوضأ؟
السائل موجود، لا حياء في الدين، ممكن ذهب
الطالب : أجب عن المسألتين.
الشيخ : طيب، نجيب على المسألتين.
نقول : هذا الرجل لما انتقض وضوءه في أثناء الطواف، كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أوحج، الواجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ ويعيد الطواف من جديد، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة.
لكن الأخ لم يبين حاله بعد، والظاهر أنه استمر في طوافه، فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر.
فإن قدّر أن الرجل قد ذهب إلى بلده، فإننا نقول لا يلزمه شيء، لماذا ؟ لأن القول بعدم اشتراط الطهارة في الوضوء قول له وجهة نظر، قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وقال : " إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح ". وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي ، لكن متى أمكن أن يطوف الإنسان على طهارة فإنه بلا شك أفضل .
فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما أسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير.
أما إذا كان الرجل قد ذهب ويشق عليه الرجوع فلا يجب عليه الرجوع، لأننا لانستطيع أن نلزمه بأمر ليس ظاهرا في الوجوب.
5 - يقول السائل : أنا أخذت العمرة ولما طفت وأتممت ثلاثة أشواط ومع الرابع إنتقض وضوئي فما الحكم .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ما هو الأفضل بالنسبة لأهل مكة أو المقيمين فيها الخروج إلى الحل لأخذ العمرة أم الطواف بالبيت.؟
الشيخ : لاشك أن أهل مكة ليسوا كغيرهم من أهل الآفاق، لأن أهل الآفاق يأتون إلى مكة قاصدين العمرة أو الحج، لكن أهل مكة يخرجون منها، ولذلك إذا أراد أهل مكة أن يأتوا بالعمرة وجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه، ولا يجوز أن يحرموا من بيوتهم، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم ( أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه )، فكذلك أيضأ أهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يجب أن يخرجوا إلى الحل، إما إلى التنعيم أو الجعرانة أو جهة الحديبية أو جهة عرفة، المهم أن يخرجوا إلى الحل ويحرموا منه ويأتوا إلى مكة.
ولكن هل الأفضل أن يفعلوا ذلك، أو الأفضل أن يطوفوا بالبيت؟
قال بعض العلماء : إن الأفضل أن يطوفوا بالبيت، ولا يخرجوا إلى العمرة، ولكن الذي يظهر من عمومات الأدلة أنهم إذا خرجوا إلى العمرة ولاسيما في رمضان، فإن ذلك أفضل لعموم قول النبى عليه الصلاة والسلام : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ).
لكن تكرار العمرة كما يفعل الجهال هذا هو الخطأ.
بعض الناس وهو بمكة يعتمر في أول النهار ويعتمر في آخر النهار، بل قد شاهدت أنا رجلاً اعتمر وحلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر، فرأيته يسعى فقلت ليش هذا العمل؟
فقال : هذا الذي حلقته عن عمرة أمس، والباقي لعمرة اليوم.
نعم ، هذا في الحقيقة خطأ. نعم . يمكن لو كان بيعتمر أربع مرات كم يحلق؟ يحلق الربع، هكذا.
وهذا من جهل الناس يا جماعة، الناس يحتاجون إلى تبصير.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كم بقي في مكة؟ أين طلبة العلم؟
الطالب : تسعة عشر يوما.
الشيخ : بقي في مكة تسعة عشر يوما و لم يخرج يعتمر، ما خرج يعتمر. هل النبي عليه الصلاة والسلام يجهل أنه مشروع ؟ كلا.
هل عند الرسول عليه الصلاة تهاون في ترك الأمر الفاضل ؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام.
ما خرح يعتمر مع أن التنعيم قريب ، لكن لما رجع من الطائف وأقام في الجعرانة لقسم الغنائم اعتمر أو لا؟
اعتمر لأنه خرج من مكة لغير عمرة، فلما رجع اعتمر.
إذن هذا التكرار الذي يوجد من بعض الناس نقول: هذا خلاف السنة.
يأتينا واحد يقول : أنا بعتمر اليوم لنفسي ، وأعتمر اليوم الثاني لأبي أو أمي، فماذا تقولون؟
الطالب : بدعة.
الشيخ : اه.
الطالب : بدعة.
الشيخ : نقول له أولاً اسأل : هل الاعتمار عن الميت مشروع ، لأنها مسألة تحتاج إلى نظر، هل يشرع للإنسان أن يعتمر للميت أو يحج للميت في غير الفريضة ؟
هذا محل خلاف بين العلماء.
أصلا المسألة فيها خلاف، أما تكرار هكذا يوم لك ، ويوم لأبيك ، وغدا اليوم الثالث للجد ، والرابع للجدة ، والخامس للخالة ، والسادس للعمة ، هذا ما ورد به الشرع إطلاقا.
لذلك نقول : لكل عمرة سفرة ، يعني أن السفرة الواحدة لها عمرة واحدة ، إذا كنت تريد أن تعتمر لأبيك وأمك ، فإذا رجعت إلى بلدك ويسر الله لك أن ترجع ، فاجعل العمرة لأبيك أو لأمك.
أما أن تكرر هكذا فالصحابة -والله- أعمق منا علماً وأحرص منا على الخير، ما فعلوا هذا.
6 - يقول السائل : ما هو الأفضل بالنسبة لأهل مكة أو المقيمين فيها الخروج إلى الحل لأخذ العمرة أم الطواف بالبيت.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : رجل بدأ الصيام في مكة وحصل له ظرف وخرج إلى الطائف وأفطر على أذان مكة في الراديو فهل عليه شيء .؟
الشيخ : أو في مكة.
السائل : أو في مكة، وحصل له ظرف وخرج إلى الطائف، وأفطر على الراديو أي على أذان مكة.
فهل عليه شيء ؟
الشيخ : هذا يعلمه أهل الحجاز أيهما أسبق؟
آذان الطائف أو آذان مكة؟
الطلاب : آذان الطائف.
الشيخ :طيب ، إذا أفطر على آذان مكة وهو في الطائف ، فقد أفطر قبل الغروب أو بعد؟
الطلاب : بعد.
الشيخ : بعد الغروب.
إذن ما في إشكال.
7 - يقول السائل : رجل بدأ الصيام في مكة وحصل له ظرف وخرج إلى الطائف وأفطر على أذان مكة في الراديو فهل عليه شيء .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان هل هي في الأذان الأول من الفجر أم الثاني.؟
الشيخ : هي في الأذان الأول، كما جاء في الحديث : ( إذا أذنت أذان الصبح الأول فقل: الصلاة خير من النوم )، فهي في الأذان الأول، لا في الأذان الثاني.
ولكن يجب أن نعرف ما هو الأذان الأول في هذا الحديث؟
الطالب : أذان بلال.
الشيخ : الأذان الأول هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هي الإقامة، لأن الإقامة تسمى: (أذاناً)، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة )، والمراد: الأذان والإقامة.
وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان الثالث في الجمعة. فالجمعة كم فيها من أذان على هذا الحديث؟
ثلاث، طيب.
إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول: ( الصلاة خير من النوم ) هو الأذان لصلاة الفجر، أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر، فليس أذاناً للفجر.
انتبه حتى لايلتبس عليك الأمر.
فالناس يسمّون الأذان الي في آخر الليل يسمونه الأذان الأول لصلاة الفجر، والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر.
من قال إنه ليس لصلاة الفجر؟
قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم )، أي لأجل النائم يقوم ويتسحر، والقائم يرجع ويتسحر، واضح؟
فيه أيضا دليل آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم )، إذا حضرت الصلاة ومتى تحضر الصلاة؟
بعد الوقت.
إذن ، الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذاناً للفجر.
وعليه فعمل الناس اليوم، وقولهم : ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب.
وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر، فليس له حظ من النظر.
قال بعض الناس: الدليل أن المراد به الأذان الي يكون في آخر الليل لأجل صلاة النافلة أنه يقال : ( الصلاة خير من النوم )، وكلمة: (خير ) تدل على الأفضل.
فنقول: إن كلمة: ( خير ) تكون في الشيء الواجب الذي هو من أوجب الواجبات، أليس كذلك؟ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ )) ، مع أنه إيمان.
وقال تعالى في صلاة الجمعة: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ )).
فالخيرية تكون في الواجب وتكون في المستحب.
خلاصة الجواب بارك الله فيكم: أن قول الصلاة خير من النوم إنما يشرع في الأذان ايش؟
الفجر، وهو أذان أول بالنسبة للإقامة.
8 - يقول السائل : كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان هل هي في الأذان الأول من الفجر أم الثاني.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : نحن سبعة أشخاص نسكن في عمارة بعيدة عن المسجد في مكة فهل نصلي في العمارة أم ماذا نفعل وهل الأجر في مساجد مكة كأجر الحرم يضاعف .؟
الشيخ : الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في المسكن، الواجب عليهم أن يصلوا في المساجد.
بل كل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولايجوز لأحد أو لجماعة أن يصلوا في بيت والمسجد قريب منهم.
أما إذا كان المسجد بعيدا، فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت.
وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قول لبعض العلماء رحمهم الله: أن مقصود بصلاة الجماعة الجماعة فقط.
فإذا صلى الناس في جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب.
لكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )، قال ( إلى قوم ) مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم، فيجب على هؤلاء أن يصلوا مع الجماعة إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم.
فيه السؤال الثاني.
الطالب : هل أجر مساجد مكة كأجر المسجد الحرام؟
الشيخ : وأما قوله، أي قول السائل : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟
فجوابه : لا، ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر ، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه الأصل والزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ).
فكما أن الفضل خاص بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضا.
ويدل لهذا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ). ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعاً بل كان منهياً عنه، فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة.
نعم الصلاة في المساجد التي بمكة بل الصلاة في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لما نزل الحديبية، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، كان يصلي في الحرم مع أنه نازل في الحل ).
وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن لا يدل على خصوص التضعيف الذي هو مائة ألف صلاة.
عندنا الآن كم دليل؟
الطالب : دليلان.
الشيخ : دليلان.
الدليل الأول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ).
فكما أن الخصوصية في نفس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك في المسجد الحرام.
الدليل الثاني : النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة.
طيب، بقي أن يقال : كيف تجيب عن قوله تعالى : (( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى )).
وقد أسري به من مكة من بيت أم هانئ ؟
فالجواب : أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحِجْر، قال : ( بينا أنا نائم في الحِجْر أتاني آت ... ) إلخ الحديث ، وهو في صحيح البخاري.
والحِجْر أين مكانه؟
الطلاب : في المسجد الحرام.
الشيخ : في المسجد الحرام ، لأن الحجر هو هذا المحجر من الكعبة.
وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به من بيت أم هاني - إن صحت الرواية - فيكون هذا ابتداء الإسراء، ونهايته من .