التنبيه على أن وصف الخلة أعلى من وصف المحبة.
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : نعم ، هو حبيب الله لا شك، فهو حاب لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً )، ولهذا فمن وصفه بالمحبة فقط، فإنه نزله عن رتبته، فالخُلَّة أعظم من المحبة وأعلى.
كل المؤمنين أحباء لله، أليس كذلك؟ نعم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك، وهي الخلة، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لذلك نقول إن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا: إنه حبيب الله.
يقول السائل : هناك من الإخوة من يبيع الكتب الدينية والأشرطة أمام المساجد بحجة نفع المسلمين فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع وهل كسبهم حلال مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مؤكدة عليها منها السجن والغرامة وغير ذلك .؟
فهل يجوز الشراء منهم؟ وهل يجوز لهم البيع؟
وهل كسبهم حلال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مع العلم أنه ممنوع، وله عقوبات مؤكدة على ذلك منها السجن والغرامة وغير ذلك ؟
الشيخ : لاشك أن بيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد الإنسان به معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأشرطة وقراءة الكتب.
أقول : لاشك أن بيع هذه الأشياء يؤجر عليه الإنسان سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصة.
فإذا قال: إنه يفعل هذا لنفع إخوانه المسلمين، وعلم الله أن القول الصادر منه هو الواقع في قلبه فإنه يؤجر على ذلك.
ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن خاصة فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة أمورهم إلا في معصية الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ).
وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لايقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله ، أقول : إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله لأن الله يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )).
فطاعة ولاة الأمور في غير المعصية من طاعة الله.
ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله.
لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم،لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، ونحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا بولاية أمرنا.
وتأمل الآية الكريمة : (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )).
لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم ؟
لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تضمنت طاعة ولي الأمر معصية الله ورسوله، فحينئذ لا يطاع ولي الأمر، لأنه لاطاعة لمخلووق في معصية الخالق.
فإذا رأى ولي الامر ألا تباع هذه الأشياء سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع العطور أو الثياب لا تباع في هذا المكان رأت أن من المصلحة أن لا تباع في هذا المكان، فإنها تطاع ويقال: سمعا وطاعة.
ثم إذا رئي أن من المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناولا للناس، فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود، أما المعاندة فهذا لايجوز شرعا.
ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام.
ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام، لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة، نحن شاهدناها.
كانت أرض المسجد الحرام تخيس من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لاتستطيع أن تسجد على الأرض من النتن والرائحة الكريهة.
فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء منعا باتا. -تأذنون أن أشرب-.
ولكن بعض الناس صار يتحيل، يجيب الخبزة بالجيب ، واللحمة بالمخبات، والرز بالطاقية، حتى يفر من المراقبة، ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )).
وكما أسلفت قريبا، نحن -والله- نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا إلى الله تعالى بذلك،
ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيد قربنا من ربنا.
لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحيل، لكن هو يقول أنا معتكف وأنا ما يكفيني التمر والماء.
نقول : إن الاعتكاف سنة وطاعة ولي الامر في غير معصية واجبة.
فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بالوقوع في المحرم فدع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب.
اترك الاعتكاف أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لابد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تعويد معدتك على التمر والماء، فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت للأكل الذي لابد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز.
واضح؟
الطلاب : واضح.
الشيخ : يعني يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أو عنده من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويأكل ويرجع.
نعم.
الطالب : هل يجوز نشتري منهم وهل كسبهم حلال؟
الشيخ : نعم. طيب، ما ترك فاترك.
الطالب : لأننا للحين نلاقيهم أمام المساجد ...
الشيخ : نعم.
2 - يقول السائل : هناك من الإخوة من يبيع الكتب الدينية والأشرطة أمام المساجد بحجة نفع المسلمين فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع وهل كسبهم حلال مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مؤكدة عليها منها السجن والغرامة وغير ذلك .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : بعض المصلين يزيد بعد قول الإمام ربنا ولك الحمد يزيد " والشكر "علما أنه لم يرد نص في ذلك فهل هذه بدعة وهل يمكن أن يزيد في الجلسة بين السجدتين في الدعاء على الوارد أم لا بد من التقييد .؟
وهل يمكن أن يزيد في الدعاء في الجلسة بين السجدتين يزيد على الوارد أم لا بد من التقيد؟
الشيخ : لا شك أن التقيّد بالأذكار الواجبة هو الأفضل.
فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ( ربنا ولك الحمد )، ولا يزد والشكر، لعدم ورودها.
والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع : ( ربنا ولك الحمد )،
( ربنا لك الحمد )، ( اللهم ربنا لك الحمد )، ( اللهم ربنا ولك الحمد ).
هذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة.
في بعض الصلوات تقول: ربنا ولك الحمد.
في بعض الصلوات تقول: ربنا لك الحمد.
وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد.
وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد.
وأما الشكر فليست واردة، فالأولى تركها.
وأما الزيادة على ( رب اغفر لي وارحمني ) بين السجدتين فكما قلت: المحافظة على ماورد هو الأفضل، وإذا زدت فلا حرج.
3 - يقول السائل : بعض المصلين يزيد بعد قول الإمام ربنا ولك الحمد يزيد " والشكر "علما أنه لم يرد نص في ذلك فهل هذه بدعة وهل يمكن أن يزيد في الجلسة بين السجدتين في الدعاء على الوارد أم لا بد من التقييد .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ما حكم الحلف بغير الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال "أفلح وأبيه إن صدق" .؟
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : وعلى الحضور.
الحضور : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : ما حكم الحلف بغير الله تعالى، مع أن النبي روي عنه أنه قال: ( أفلح وأبيه إن صدق ) ؟
الشيخ : الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول: وحياتك، أو وحياتي، أو والنبي، أو والسيد الرئيس، أو والشعب، أو ما أشبه ذلك ،كل هذا محرم، بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل.
ومن عظّم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر، بل كان شركاً أصغر.
فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاتحلفوا بآبائكم، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) ، فلا تحلف بغير الله أياًّ كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو جبريل، أو من دونهم من الرسل من الملائكة أو من البشر، أو من دون الرسل، لا تحلف بشيء سوى الله عز وجل.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ) ، فهذه الكلمة : ( وأبيه ) اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكرها، وقال: لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع، لماذا؟ لأن المعارض لابد أن يكون قائماً، وإذا لم يكن المعارض قائماً، فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه.
وعلى القول بأنها ثابتة.
فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المُشْكِل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه.
وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم، قال الله تعالى: (( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا )).
ووجه كونه متشابهاً : أن فيه احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصاً بالرسول عليه الصلاة لبعد الشرك بحقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد.
ولما كانت هذه الاحتمالات واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم - صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بالمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله.
ولكن يقول بعض الناس: إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانه، ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟
نقول: إن هذا ليس بحجة، بل جاهِد نفسك على تركه والخروج منه.
وأذكر أنني نهيت رجلاً قال : والنَّبِي، يخاطبني بشيء ما أدري، نسيته الآن، فقال: والنبي، فقلت : يا أخي كلمة والنبي هذه حلف بغير الله ولا تصلح حرام، قال: والنبي لا أَعُودُ لها.
طيب، هو قالها على أساس أنه بيؤكد أنه لن يعود لها، لكنه تجري على لسانه.
فنقول : حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: " إن الشرك لا يغفرُهُ الله ولو كان أصغر ".
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( لَأَن أَحْلِفَ بالله كاذباً أحبُّ إليَّ مِن أن أحلف بغيرِهِ صادقاً ).
قال شيخ الإسلام: "وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة ".
الطالب : والكعبة؟
الشيخ : مثلها.
4 - يقول السائل : ما حكم الحلف بغير الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال "أفلح وأبيه إن صدق" .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : لقد قلت بأن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه ومن المعروف أن هذا قول الإمام أحمد ولكن الشافعي وأبا حنيفة ومالك يخالفون هذا القول وقولهم أنه إذا لم يكن يجحد الصلاة فليس عليه إن تاب أن يجدد العقد ولا شيء من هذا القبيل فما رأيكم في هذا .؟ وهل لهم أدلة وإن كانت الأراء كلها صحيحة فهل نأثم إذا أخذنا برأيهم .؟
الشيخ : فضيلة الشيخ -بالفتح-.
السائل : لقد قلت أن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ومن المعروف أن هذا أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله يخالفون هذا القول، وقولهم بأنه لو لم يكن يجحد الصلاة فليس عليه إن تاب أن يجدد العقد، ولا شيء من هذا القبيل، فما رأيكم في هذا -يافضيلة الشيخ-؟
وهل لهم أدلة، وإن كانت آراؤهم جميعا صحيحة فهل نأثم إذا أخذنا برأيهم؟
الشيخ : نعم، النزاع بين الأمة أمر واقع، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النزاع إليه فقال:
(( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله )).
بماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟
(( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ))، لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر.
ولنفرض أني أقول: هذا حلال، وأنت تقول: هذا حرام.
أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقولي، وأنا أقول يجب عليك أن تاخذ بقولي.
ونبقى من أول النهار الى آخره.
أقول : يجب عليك أن تقول هذا حلال، وهو يقول يجب عليك أن تقول هذا حرام.
وأقول يجب أن تقول هذا حلال، وأنت تقول يجب أن تقول حرام.
إذن لا بد من مرجع.
ما هو المرجع؟
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة.
فلننظر في القرآن، يقول الله تعالى في المشركين : (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )).
فشرط الله للإخوة في الدين ثلاثة شروط :
إن تابوا من أي شيء ؟ من الشرك.
وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين.
هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروط يعني إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا في الدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا.
طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل الكبيرة أو لا؟
تقولون : لا، وأنا بطالبكم بالدليل، وإلا قولوا : الله أعلم.
هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل الكبيرة أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : وإن عظمت ؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب، قم أعطنا الدليل.
الطالب : المسلم أخو المسلم، المسلم إذا فعل كبيرة لا يخرج إلا على قول المعتزلة.
الشيخ : المعتزلة؟ لا، قول الخوارج، والمعتزلة الذين يقولون : إنه يخرج من الإسلام، ولكن لا يدخل في الكفر.
طيب، ما هو الدليل على أن فعل الكبيرة لايخرج من الإيمان؟
أنت رفعت يدك. طيب.
الطالب : قول الله تعال سبحانه وتعالى : (( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )).
...
وجه الدلالة من الآية؟
(( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ))، وجه الدلالة؟
الطالب : ...
الشيخ : صح، الآية (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )) هذه آية القصاص : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى * الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى* فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )).
قتل المؤمن عمدا كبيرة أو صغيرة؟
من أكبر الكبائر. (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )) فهي كبيرة ومع ذلك قال : (( فمن عفي له من أخيه )) المقتول (( من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )).
إذن لا تنتفي الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتفي الأخوة الايمانية إلا بالخروج من الإيمان.
واذا كان الله يقول : (( إنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) فمقتضىاه: إن لم يكن كذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين، وحينئذ فهم كفار، لأنه لا أخوة بيننا وبينهم.
واضح ؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : بقي أنه يجب أن تقولوا لي: إذن فمن لم يؤت الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصل فهو كافر، ومن لم يتب من الشرك فهو كافر، تقولون لي هذا أو لا؟
يجب أن تقول يا مشعل، لازم تقول، يجب أن تقول في الآية، ما نتكلم عن دليل آخر.
الآية تدل على من لم يؤت الزكاة فهو كافر،
وقد قال بذلك بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من لم يزك وإن كان يقر بوجوب الزكاة فهو كافر.
فمن قال بهذا القول لم يبق في الآية إشكال،
لكن من قال: إن مانع الزكاة لايكفر، ولكن يقاتل على تسليمها يجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر.
استمع، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما الى الجنة وإما إلى النار ).
وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة، لكان سبيله إلى النار على كل حال.
ما في سؤال حتى نتم.
أما من السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه :
( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ).
فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والبينية تقتضي أن كل شيء من المتباينين منفصل عن الآخر، فيكون المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا أو مشركا، لأن كلمة "بين" حد فاصل، لا يدخل هذا في هذا.
( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ). والحديث صحيح في مسلم.
وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )، هذا من السنة.
لكن قد يقول لي قائل : المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) وكقوله : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )، فالمراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر.
فنرد عليه ونقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ) و(أل) هنا معرفة تدل على المراد به الكفر المباين للإسلام وهو الكفر الحقيقي.
أما ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) فكفر هنا منكر غير معرف، يعني أن هاتين ثنتين من الكفر وليس الفاعل يكون كافرا، بل فيه خصلة من خصال الكفر، وكذلك قوله: ( وقتاله كفر ) ففرق بين التعبيرين.
ثم إن البينونة في ( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ) أو ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ) ظاهرة في أن هذا متميز عن هذا.
وأما أقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق -وهو من التابعين الثقات - قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ".
ونقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على القول بأن تارك الصلاة كافر.
فإذا كان لدينا أيها الإخوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهل يمكن أن نعارض هذا بقول فلان أو فلان؟
أبدا لا يمكن.
وإذا بان الحق فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا كائنا من كان، حتى أنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر )، فإذا كان هذا فيمن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟!
وإذا بان الحق وجب على المسلم اتباعه، والله عز وجل يقول في القرآن : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم )) من؟ (( المرسلين )).
ولم يقل ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم فلانا وفلانا.
لن تسال يوم القيامة عما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهويه أو سفيان الثوري أو غيرهم.
بل ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا صلى عليه عليه وسلم.
وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أو ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ).
فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائنا من كان.
وبناء على ذلك، فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة وقد قال الله تعالى : (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ * لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )).
فإن قلت : أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟
فالجواب: لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين:
الوجه الأول : أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه.
والثاني: أنه إخراج للنص عما دل عليه.
ما أدري هذا مفهوم أو مو مفهوم أو جاكم النوم؟
أقول: إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحدا فقد حرفنا النص من وجهين:
الأول : صرفناه عن ظاهره.
والثاني: أثبتنا خلاف الظاهر، بدليل النص يقول ( من تركها )، فإذا قلت من جحد وجوبها، أخرجته أو لا؟
أخرجته عن ظاهره.
النص يقول: من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت من ترك فقد حرفته عن المعنى الظاهر منه الى معنى غير ظاهر.
ونقول أيضا: ما تقول في رجل يصلي الصلوات الخمس، ويأتي من حين الآذان ويصلي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن يقول أنا أصلي وأعتقد أن هذه الصلاة نافلة وليست بفريضة.
فماذا تقول؟
وهل هو تارك لها؟
ليس بتارك، هو يصلي وحريص على الصلاة لكن يقول هي نافلة، هو كافر.
فإذن بطل القول بأن المراد من تركها جاحدا لوجوبها، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينطبق عليه حديث ( من تركها )، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفره.
ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى : (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ))، قيل له : إن فلانا يقول: هذا فيمن استحل قتل المؤمن.
تعحب الإمام أحمد وضحك وقال: " سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل ".
5 - يقول السائل : لقد قلت بأن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه ومن المعروف أن هذا قول الإمام أحمد ولكن الشافعي وأبا حنيفة ومالك يخالفون هذا القول وقولهم أنه إذا لم يكن يجحد الصلاة فليس عليه إن تاب أن يجدد العقد ولا شيء من هذا القبيل فما رأيكم في هذا .؟ وهل لهم أدلة وإن كانت الأراء كلها صحيحة فهل نأثم إذا أخذنا برأيهم .؟ أستمع حفظ
رجل معتكف وموظف والدوام في الوظائف إنما ينتهي في اليوم الخامس والعشرين ولكنه ترك هذه الأيام لمصلحة الإعتكاف فماذا يعمل.؟
ولا شك أن هذا الذي اعتكف وترك ما يجب عليه من البقاء في الوظيفة، لا شك أنه مجتهد، ولكن الاجتهاد أيها الإخوة إذا لم يكن مبنياً على قواعد شرعية، فإنه اجتهاد خاطئ، قد يثاب الإنسان عليه لكونه اجتهد وأراد الحق، لكن يجب أن يكون اجتهادنا مبنياً على الكتاب والسنة، على الشرع .
فالذي ترك واجب الوظيفة وجاء يعتكف كالذي يهدم مصراً ويبني قصراً، لأنه قام بشيء مستحب، ولم يقل أحد بوجوبه من المسلمين، فإن العلماء مجمعون على أن الاعتكاف لا يجب إنما هو سُنَّة، وأما القيام بواجب الوظيفة، فإنه داخل في قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) وفي قوله : (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ))، فهذا الرجل ترك واجباً لفعل مُسْتحب، وهذا خطأ.
ولهذا يجب عليه أن يقطع الاعتكاف، ويذهب إلى وظيفته، إذا كان يريد السَّلامة من الإثم، فإن بقي في اعتكافه، فإنه يكون قد اعتكف في زمن مستحق لغيره، وقواعد الفقهاء تقتضي أن اعتكافه لا يصح في هذه الحال، لأنه في زمن مغصوب أو يشبه المغصوب.
أحببت أن أنبه على ذلك لأجل أن يعرف الإخوة الحريصون على فعل الخير أنه لا بد من مراعاة القواعد الشرعية والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يبنوا اجتهادهم على حق، فيعبدوا الله تعالى على بصيرة.
6 - رجل معتكف وموظف والدوام في الوظائف إنما ينتهي في اليوم الخامس والعشرين ولكنه ترك هذه الأيام لمصلحة الإعتكاف فماذا يعمل.؟ أستمع حفظ
تنبيه لفعل بعض الإخوة الذين يدعون إلى الله ومعنى قوله تعالى "أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن إتبعني ".
ولاشك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم كما قال الله تعالى : (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني )).
ولكن تأمل أيها الشاب المسلم الواعي الداعي إلى الله، تأمل قوله : (( عَلَى بَصِيرَةٍ )).
7 - تنبيه لفعل بعض الإخوة الذين يدعون إلى الله ومعنى قوله تعالى "أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن إتبعني ". أستمع حفظ
معنى البصيرة في هذه الآية.
الطالب : أن يفهم ما يقول.
الشيخ : على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة في حال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة.
انتبه، على بصيرة في كم؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : في ثلاثة أمور.
على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة بحال الداعي .
الطلاب : المدعو.
الشيخ : المدعو، نعم، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة.
أرجو الانتباه يا جماعة.
(( أدعو إلى الله على بصيرة )) - خلي معاك مع الأسئلة -.
(( أدعو إلى الله على بصيرة )) في ثلاثة أمور:
فيما يدعو إليه، وفي حال المدعو، وفي كيفية الدعوة.
على بصيرة فيما يدعو إليه: بأن يكون عالمًا بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به.
وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما، وهو في دين الله غير محرم، فيحرم عباد الله ما أحله لهم.
لقد سمعنا من يقول أو من يدعو الناس إلى نبذ كل جديد، ولو كان هذا الشيء الجديد مما تدعو الحاجة إليه، وليس فيه مضرة شرعية.
فمثلا يقول : لا تستمع القرآن من المسجل؟ لماذا؟
قال : لأن هذا لم يكون معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون بدعة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ).
فهذا دعا إلى الله، ولكنه على غير بصيرة فيما يدعو إليه ، لأن هذا المسجل وسيلة لحفظ القول المسموع، والوسائل ليست كالمقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد.
ولهذا : هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتبات ومطابع تطبع الكتب وخزانات مستودعات للكتب؟
الجواب : لا.
بل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأريخ.
أول من وضع التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة عشرة.
فهل نقول الآن أن استعمال التأريخ بدعة لا يحوز؟ لا.
إذن لابد أن نكون على بصيرة فيما ندعو إليه.
على العكس من ذلك من يغالي في مثل هذه الامور، من يقول: لا تؤذنوا وضعوا شريطا مسجلا فيه الآذان عند الميكروفون وافتحه على المنارة وخلوه يأذن.
فهذا على العكس من الأول.
هذا لا يريد منا أن نتعبد لله تعالى بالأذان وإنما يريد أن نجعل هذه الاسطوانة ليسمع الناس صوت مؤذن قد يكون قد مات، هذا أيضا خطأ.
فالخاصل أنه لابد أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو اليه.
التنبيه على مسألة الولاء والبراء إذا لم يوافقه في الفتوى .
ولا أحب أن أضع النقط على الحروف في هذه المسألة بالذات، لكنها معلومة عند كثير من الشباب.
صاروا يوالون ويتبرؤون من فلان، أويوالون فلاناً.
يوالون فلانا لأنه أفتاهم بما يعتقدون أنه الحق، ويتبرؤون من فلان، لأنه أفتاهم بما يظنون أنه ليس هو الحق وهذا خطأ.
والإنسان المفتي ليس يفتي لأجل أن يذكر عند الناس، أو يمدح عند الناس، أو يكون محبوبا عند الناس، أو مكروهاً عند الناس، لا.
إنما يُفتي بحسب ما يظن.