حد عورة الرجل البالغ.
وإذا قلنا من السرة إلى الركبة فالسرة عورة والركبة
الطلاب : عورة.
الشيخ : ليست، لا ، ليست بعورة لأن "إلى" لأنهم يقولون : ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها غير داخل، وعلى هذا نقول من السرة إلى الركبة معناه أن السرة داخلة في العورة والركبة خارجة.
وعلى التعبير الأول، ما بين السرة والركبة تكون السرة خارجة كما أن الركبة خارجة.
هذه عورة من؟
الرجل البالغ والأنثى غير البالغة.
حد عورة الأنثى الحرة البالغة .
الحرة البالغة يقول العلماء كلها عورة إلا وجهها، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، أن كل المرأة الحرة عورة إلا وجهها.
لكن إذا كان حولها رجال أجانب، لا يحل لها كشف الوجه عندهم، وجب عليها أن تغطي الوجه.
حد عورة الصبي الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين.
وعلى هذا فالفخذ عند هذا الصبي من سبع إلى عشر، الفخذ ليس بعورة.
وما فوق الفرجين ليس بعورة بالنسبة للذكر الذي عمره من سبع سنين إلى عشر.
هل تصح إمامة الصبي وكذلك صلاته.
يمكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ).
هل يمكن أن يكون إماما؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : أي نعم.
يكون إماما لصبيان مثله، واضح؟
يكون إماما لرجال بالغين؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : كذلك، يكون إماما لرجال بالغين.
ففي صحيح البخاري أن عمر بن سلمة الجرمي ( أم قومه وهو ابن ست، أو سبع سنين ) أم قومه قبيلة وله ست أو سبع سنين، لأنه كان أقرأهم.
كم أقسام العورة الآن؟
ثلاثة، مابين السرة والركبة، وجميع البدن إلا الوجه، والفرجان القبل والدبر.
ولهذا يقولون : إن العورة مغلظة ومخففة ومتوسطة.
يجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة.
انتبه إلى الشروط : بثوب طاهر مباح، لا يصف البشرة.
طيب، إذا كان الثوب نجساً، لا يجوز أن تستر به العورة، ولو صلى به الإنسان فصلاته باطلة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بأصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبس نعليه في الصلاة، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى، فخلعهما، وخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ( ما شأنكم ) ؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ).
وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يلبس شيئاً نجساً، وهو كذلك.
إذا صلى الرجل بثوب نجس وهو لا يعلم فصلاته صحيحة مع الدليل .
الدليل؟
قوله تعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )).
والحديث السابق، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يستأنف الصلاة.
واضح يا جماعة؟
إذا صلى الرجل بثوب نجس وهو لا يعلم وفي أثناء صلاته علم بها فكيف يصنع.
ماذا تصنع؟
نقول : إن كان يمكن أن تخلعه مع بقاء العورة مستورة فافعل، مثل أن يكون عليك ثوبان: أعلاهما نجس والثاني طاهر، فهنا بكل سهولة تخلع الأعلى وتستمر في صلاتك.
أما إذا كان لا يمكن أن تخلعه إلا بانكشاف العورة، فيجب عليك أن تنصرف من صلاتك، وأن تلبس ثوباً آخر.
قلنا يشترط أن يكون الثوب مباحاً.
ويش ضد المباح؟
ضد المباح المحرم.
ومن المحرم أن يلبس الرجل ثوب حرير، فإن الحرير محرم على الرجال.
ما حكم صلاة الرجل بثوب حرير أوثوب مغصوب أوعليه تصاوير .
غير الحرير شيء؟
مثل المغصوب والمسروق والثوب الذي فيه تصاوير فإنه لا تحل الصلاة فيه.
الشرط الثالث : أن لا يصف البشرة، يعني أن لا يكون خفيفاً بحيث ترى من ورائه لون الجلد، مو ظل الجلد لون الجلد.
تنبيه على فعل بعض الناس حيث يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيراً يرى من ورائه لون الجلد فإذا صلى فصلاته باطلة .
يلبس ثوباً خفيفاً وسروالاً قصيراً.
تجد السروال مثلا إلى نصف الفخذ، والثوب خفيف جدا يرى من ورائه لون الجلد.
فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه، فصلاته باطلة، لأنه لم يتم الستر، الستر لا بد أن يكون بثوب صفيق.
هذان أمران نبهنا عليهما من إقامة الصلاة وهما الوقت، أظن : ثلاثة : الوقت والطهارة والسترة،
ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يحصل به إقامة الصلاة، لأن الإخوة يشيرون إلينا بأن الوقت قد انتهى.
9 - تنبيه على فعل بعض الناس حيث يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيراً يرى من ورائه لون الجلد فإذا صلى فصلاته باطلة . أستمع حفظ
يقول السائل : ما حكم ما نراه من حقوق الطبع أوالإختراع وما حكم عقد البيع الذي يشترط عدم التصوير أو النسخ أوالنقل منه سواء كتابا أو شريطا أوشيء من ذلك.؟
وما حكم عقد البيع الذي يشترط عدم التصوير أو النسخ أو النقل منه سواء كان كتابا أو شريطا أو شيء من ذلك؟
الشيخ : السؤال ما هو واضح.
الطالب: واضح.
الشيخ : واضح ؟ وش معناه ؟
الطالب : في بعض الكتب يا شيخ أو الأشرطة.
الشيخ : أنت صاحب السؤال ؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : نعم.
الطالب : يعني يوجد جملة حقوق الطبع محفوظة ولا يسمح لأي شخص أن يطبع هذا الكتاب إلا بإذن من المؤلف، أو يوجد على الشريط مثلا ... حقوق الطبع محفوظة، يعني لا ينسخ هذا الشريط إلا بإذن ممن أصدر هذا الشريط.
الشيخ : طيب، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع مثلا في الكتاب.
قال لي بعض الناس : إن هذه العبارة فيها فائدة عظيمة وهي أنه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ للكتاب من التلاعب، لأنه إذا بقي الكتاب مفتوحاً لكل من شاء طبعه، فإن الناس في الوقت الحاضر أمانتهم ضعيفة، ربما يطبعون الكتاب على وجه مُحرَّف مُغيَّر، فيحصل في هذا ضرر على المؤلف وعلى الناس أيضا، فيحصل الضرر على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ، وعلى الناس لأنهم يفهمون من هذا المؤلف شيئاً خطأ.
وعليه، فإذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الكتاب وسلامته من التحريف، فإن هذه العبارة مشروعة ولا بأس بها، لأنه يقصد بها حفظ الكتاب.
أما إذا كان المقصود بذلك حفظ المشاركة في الكسب من وراء هذا الكتاب، فإن هذا لا ينبغي، لأنه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع الأول وللمسلمين عموما.
أما بالنسبة للأشرطة، فإننا قد تكلمنا مع بعض الناس الذين يحتجزون الأشرطة، ويقولون: حقوق الطبع أو النسخ أو النقل محفوظة للتسجيلات الفلانية، وقالوا : إننا نفعل ذلك لأننا تكلفنا تكاليف كبيرة من الأجهزة، والعمال، والـكتاب، وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار لأيِّ أحدٍ من أصحاب التسجيلات الأخرى يأخـذ هذا الشريط، وينسخ منه مئات الألوف، وتبقى علينا الخسارة.
وإذا صح هذا التعليل فإني أقول : إنه يجب _أو إن كانت يجب كلمة ثقيلة_ ينبغي على التسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النقل أو النسخ إلى أن تسترد ما أنفقت على هـذا الشريط، فإذا استردت ما أنفقت، فإنها تدع الناس ينسخونه .
فهمتم كلامي هذا أو لا ؟
يعني مثلا : إذا قدر أنها خسرت على هذا الشريط عشرة آلاف مثلاً، فإننا نقول : إذا كسبت مـن ورائه عشرة آلاف فلترخص للناس أن ينسخوا منه، لأنها بعد ما استردت ما أنفقت فلا خسارة عليها، وحينئذ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به.
بل إننا نقول : إنها إذا رخصت للناس في هـذا ونشرت الشرائط من جهتها، صار لها بذلك أجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الأشرطة. يبقى هناك سؤال يتولد على هـذا : هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة التي كتب عليها حقوق النسخ أو النقل محفوظة، هل يجوز أن يعطي أحداً ينسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز ؟
ما تقولون ؟
يعني مثلا أنا اشتريت هذا الشريط من تسجيلات كتبت عليه أن حقوق النقل محفوظة، وجاء صديق لي وقال لي: أحب أن أنسخ هذا الشريط أسجله، هل يجوز لي أن أرخص له في ذلك أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : الآن في تفصيل : يعني إذا كان على سبيل التجارة فإنه لا يجوز، وبناء على هذا إذا كان هذا الذي طلب مني نسخ الشريط تسجيلات أخرى، فإنني لا أعطيه إياها، وإذا كان الذي طلبه مني صديق لي يريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس.
10 - يقول السائل : ما حكم ما نراه من حقوق الطبع أوالإختراع وما حكم عقد البيع الذي يشترط عدم التصوير أو النسخ أوالنقل منه سواء كتابا أو شريطا أوشيء من ذلك.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : نعاني في كثير من المناطق مواجهة الشباب الملتزم بعضه لبعض فهذا يسب هذا ويتبرأمنه والآخر نفس الشيء أريد منكم النصيحة لنا وما رأيكم في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر كما أن لجماعة التبليغ لها أثر كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وهل ترى أنه لاحرج في المشاركة والخروج معهم إلى الداخل و الخارج.؟
فما رأيكم في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر، كما أن لجماعة التبليغ أثر كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وهل تنصحنا أو ترى أنه لا حرج في المشاركة والخروج معهم إلى الداخل والخارج؟
الشيخ : لا شك بأن هذا الذي حدث للإخوة أو الشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضاً وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهجهم، لا شك أنه محزن ومؤسف، وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة، ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء، يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل، ويدل لهذا قوله تعالى: (( وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ )) ،
(( ولاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ))، (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ))، (( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ )).
فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة، وكلمة واحدة وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل أو في بعض الوسائل، فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة .
فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب للضعف ضعف الأمة الإسلامية.
والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف، لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء.
حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ( لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ منكم الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ )، خرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فماذا تفهمون بارك الله فيكم هل تفهمون أن نبقى لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس؟ أو تفهمون من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندبهم للمبادرة حتى لا يحين وقت صلاة العصر إلا وهم في بني قريظة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني هو الأقرب، لكن مع ذلك اختلف الصحابة فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ))، فنقول: سمعنا وأطعنا .
ومنهم من قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، وإذا حان الوقت صليناها في أي مكان.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحداً منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب علينا ألا نتفرق وأن نكون أمة واحدة.
وأما أن يحصل التفرق فيقال: هذا من السلفيين، وهذا من الإخوانيين، وهذا من التبليغيين، وهذا من السنيين، وهذا من المقلدين، وهذا من كذا، وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم، والأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشى، إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضاً ويسفه بعضها بعضاً.
والطريق أو الحل لهذه المشكلة: أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد - في مكان يسوغ فيه الاجتهاد - أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر، بل إنه في الحقيقة وفاق.
كيف ذلك ؟ أنا أخالفك في مسألة من المسائل، لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة، لأنه مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فهل نحن في الواقع مختلفون؟
لا، كلنا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل.
إذن فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعاً، وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل، فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي، وأنا أخوك وصاحبك، لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك، فالواجب عليَّ ألا يكون في نفسي عليك شيء، بل أنا أحمدك على ما ذهبت إليه، وأنت كذلك.
ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر، لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله.
ولذلك أقول : يجب أن نجعل هذا الخلاف - المبني على اجتهاد - أن نجعله ليس خلافاً بل وفاقاً، حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير.
ولكن إذا قال قائل : قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل ؟
الحل: أن يجتمع رؤساء القوم وأعيان القوم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين.
ولقد جرى مسألة قد تكون غريبة عندكم، جرت على يدي ويد بعض الإخوة ونحن في منى في سنة من السنين جيء بطائفتين، كل طائفة تتكون من ثلاثة رجال أو أربعة، كل واحدة تقول للأخرى إنها كافرة ملعونة، وهم حجاج، ويش الخبر؟
الخبر: قالت إحدى الطائفتين : هذه الطائفة إذا قامت تصلي تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسّنة، ويش السنة عندكم؟
قالوا السّنة عندنا أن نرسل اليدين هكذا نخليها على الفخذين.
والأخرى تقول: إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى هذا كفر مبيح للعنة، وكان النزاع بينهم شديداً جدا .
ولكن بجهود الإخوان وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف ذهبوا وكل واحد منهم راضٍ عن الآخر، فانظر كيف لعب الشيطان بهم.
هذه المسألة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضاً بسببها، ايش حكمها في الإسلام؟ هي سنة من السنن، ليست من أركان الإسلام، ولا من فرائضه، ولا من واجباته، غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرون من أهل العلم يقولون: إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، فيما رواه البخاري قال : ( كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ ).
واضح يا جماعة؟
فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا - الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة - أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج، أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجباً برأيه ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيداً .
المسائل العقيدية يجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره، ويجب التحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في باب العقائد.
الطالب : يقول وهل تنصحنا وترى أنه لا حرج في مشاركتهم والخروج معهم في الداخل والخارج؟
الشيخ : من؟
الطالب : جماعة التبليغ.
الشيخ : بالنسبة لجماعة التبليغ ، رأيي فيهم: أنهم جماعة نفع الله بهم نفعاً عظيماً، فكم من إنسان عاص هداه الله على أيديهم، بل كم من إنسان كافر دخل في الإسلام على أيديهم، وتأثيرهم لا أحد ينكره في الواقع، ولكن لا شك أن عند القوم جهلا كثيراً، وأنهم يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يشاركونهم ويبينون لهم ما هم عليه من بعض الأشياء التي يفعلونها ظناً منهم أنها لا بأس بها وأنها مفيدة وهي في الحقيقة تحتاج إلى تصحيح، مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة أيام، أو أربعة أيام، أو أربعين يوماً، أو ستة شهور، أو ما أشبه ذلك .
هم يقولون: إننا نفعل هذا من باب الوسيلة وليس من باب القصد، أي أننا لا نعتقد أن هذا أمر مشروع أو أنه يتعبد لله به، لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد الإنسان والتزامه لأجل أن يتكيف للدعوة والحق والانتقال عن الترف، وما أشبه ذلك .
فالذي أرى فيهم: أنهم بلا شك عندهم صلاح، وفيهم نفع وخير كثير، لكن عندهم جهل كثير يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يبينون لهم.
كما أني أنتقد عليهم: أن بعضهم - ولا أقول كلهم - إذا دخلت معهم في مناقشة للعلم تجد منه أنه لا يرتاح لذلك، ولا يحب المناقشة أو التعمق في العلم، وهذا بلا شك خطأ، لأن الواجب على الإنسان - ولا سيما الشباب - أن يكون حريصاً على العلم وعلى البحث فيه، ولكن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف كما يوجد من بعض الناس، بعض الناس مثلا يجي يبحث معك يقول: أنا أناقشك في هذا وأتحداك، وهات الدليل، وماه أشبه ذلك.
ما هو هذا من آداب طالب العلم.
فأقول : إن بعض هؤلاء أعني جماعة التبليغ بعضهم لا يحب الدخول في مناقشة علمية وتعمق في العلم، وهذا بلا شك من النقص.
كما أني أيضاً أحب أن يكون هؤلاء الجماعة على صلة بإخوانهم الآخرين، وأن يجتمعوا جميعاً على كلمة واحدة، هذا يتعلم من هذا العلوم الشرعية، وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسماحة، والله أعلم .
11 - يقول السائل : نعاني في كثير من المناطق مواجهة الشباب الملتزم بعضه لبعض فهذا يسب هذا ويتبرأمنه والآخر نفس الشيء أريد منكم النصيحة لنا وما رأيكم في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر كما أن لجماعة التبليغ لها أثر كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وهل ترى أنه لاحرج في المشاركة والخروج معهم إلى الداخل و الخارج.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل يجوز النياحة ورفع الصوت بالبكاء في صلاة التراويح والقيام مع أن ذلك يسبب تشويشا للآخرين في عدم سماع القراءة.؟
الشيخ : لا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل، وقال الله تبارك وتعالى: (( وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا )).
فالبكاء عند قراءة القرآن، وعند السجود، وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، والأصوات التي تسمع أحياناً من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر، شيء يجده في نفسه ويسمع بغير اختيارهم.
وقد قال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا بكى من خشية الله، فإن صلاته لا تبطل، ولو بان من ذلك حرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه.
ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة، لا تبكوا في الصلاة.
بل نقول : إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع، أو مما استحضره إذا سجد، لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )، والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد، لا شك أنه سيخشع ويحصل البكاء، ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء.
ولكني أقول إن البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به.
السائل : دخل جماعة إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، فلم يدخلوا معه في الصلاة، وإنما أقاموا الصلاة في آخر المسجد، وبدؤوا الصلاة والإمام لم يسلم من الصلاة، فهل صلاتهم باطلة ؟
الشيخ : الأولى إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة أن لا تبدؤوا بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى، لئلا يجمتع جماعتان في مسجد واحد في آن واحد، ولكن لو فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا.
وهي إذا ما جئنا إلى هذا المسجد أو إلى غيره ونحن لم نصل صلاة العشاء الآخرة ووجدناهم يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، ثم إن كنا مسافرين فإنا نسلم مع الإمام في صلاة التراويح إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين فإذا سلم الإمام أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد فإن هذا عنوان التفرق، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال: ( ما منعكما أن تصليا ؟ )، قالا : يا رسول الله، صلينا في رحالنا، قال: ( لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ) فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كان صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق، وقال: ( إنها لكما نافلة ).
فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
12 - يقول السائل : هل يجوز النياحة ورفع الصوت بالبكاء في صلاة التراويح والقيام مع أن ذلك يسبب تشويشا للآخرين في عدم سماع القراءة.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ما الحكم فيمن يمشي أمام المصلين أثناء الصلاة جماعة كانت أم نفلا فهل نمنعه .؟
الشيخ : إذا كان الإنسان يمشي بين الصفوف، وهم يصلون خلف الإمام، فإن ذلك لا يؤثر على المصلين، لأن سترة الامام سترة لمن خلفه، حتى لو كان الذي يمر نساء، فإن ذلك لا يؤثر عليهم.
ولكن هل يأثم هذا المار أو لا يأثم؟
الصحيح أنه لا يأثم، ولكن إذا كان يخشى من التشويش على المصلين، فينبغي ألا يتجاوز، لا سيما إذا كان تجاوزه ليس لحاجة.
13 - يقول السائل : ما الحكم فيمن يمشي أمام المصلين أثناء الصلاة جماعة كانت أم نفلا فهل نمنعه .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة .؟
الشيخ : إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاته تكبيرة أو تكبيرتان، فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا فاتك شيء من التكبيرات فإذا كانت الجنازة بقيت فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة كما هو معروف أنه حين يسلم الإمام ترفع، فإنك بالخيار: إما أن تسلم مع الإمام، وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سُنة، ومن اطّلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً.
يقول السائل : هل يجوز الإعتكاف في غير المساجد الثلاثة وماهو الدليل .؟
الشيخ : يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة والمساجد الثلاثة هي –المسجد الحرام ومسجد النبي– صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى.
ودليل ذلك: عموم قوله تعالى : (( ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )).
فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين.
ولو قلنا: إن المراد بها المساجد الثلاثة، لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس.
وعلى هذا فنقول: إن الاعتكاف جائز في جميع المساجد، وإذا صح الحديث أنه ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ).
إذا صح هذا فالمراد الاعتكاف الأكمل والأفضل، ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها.
فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة.
هذا فيما يفعله الإنسان في المساجد، كصلاة الجماعة في الفريضة، وفي صلاة الكسوف، وكذلك تحية المسجد.
وأما الرواتب والنوافل التي تفعلها غير مقيد بالمسجد فصلاتك في البيت أفضل.
ولهذا نقول في مكة : صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام.
ونقول كذلك لمن في المدينة صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها بالمسجد النبوي، لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام– قال وهو في المدينة: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ).
وكان –صلى الله عليه وسلم– يصلي النوافل في بيته.
أما التراويح، فإنها من الصلوات التي تشرع في المساجد، لأنها تشرع فيها الجماعة.
سائل يقول : توفي والدي وأوصى بخمس مئة في شهر رمضان في درس كتاب الله هل يصح أن أسلم هذا المبلغ حسب وصية والدي أم نتصدق به أفيدونا.؟
هل يصح أن أسلم هذا المبلغ حسب ما أوصى أو نتصدق به، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : والله ما أعرف وش معنى أوصى بخمسمائة في درس كتاب الله.
السائل موجود، أنت السائل؟
لا تفسر كلام غيرك.
أين السائل؟
طيب، دعه حتى يأتي ويصحح، ويبين لنا.
16 - سائل يقول : توفي والدي وأوصى بخمس مئة في شهر رمضان في درس كتاب الله هل يصح أن أسلم هذا المبلغ حسب وصية والدي أم نتصدق به أفيدونا.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل ثبت رفع اليدين مع التكبير في الصلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من جلوس أو من قيام وهل ثبت رفع اليدين في جميع التكبيرات في صلاة الجنازة والعيد.؟
وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من جلوس أو من قيام.
وهل ثبت رفع اليدين في جميع التكبيرات في صلاة الجنازة والعيد؟
الشيخ : أي نعم.