أحكام أحوال الناس مع إمامهم من متابعة ,مسابقة ,موافقة ,تأخر.
أما المسابقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار )، وهذا تهديد يقتضي تحريم هذا الفعل.
وأما الموافقة والتخلف، فلأنهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا ركع فاركعوا )، فإن قوله : ( إذا ركع ) يقتضي أن لا تركع حتى يركع، وقوله : ( فاركعوا ) يقتضي أن لا تتخلف عن الإمام.
وكثير من المصلين مع الأسف نشاهدهم الآن يسابقون إمامهم -جزاك الله خيرا خلي حتى نحتاج- يسابقون إمامهم فيركعون قبله ويسجدون قبله، ولم يعلم هؤلاء أن هذا الفعل موجب لبطلان الصلاة، فإن القول الراجح أن مسابقة الإمام ولو إلى الركن مبطلة للصلاة، لأنها وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل فعل محرم في العبادة إذا فعله الإنسان فإنه يبطلها.
هل تشاهدون أنتم الآن من المصلين مع الإمام من يسابقه؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : نع ، موقفنا من ذلك أن ننصحهم ونبين لهم أن ذلك محرم وأنه خطر في بطلان صلاتهم.
من إقام الصلاة الخشوع فيها لله تعالى بظاهره وباطنه.
أقسام الحركة في الصلاة خمسة وذكر أمثلتها .
واجبة ومحرمة ومسنونة ومكروهة ومباحة.
تجري فيها الأحكام الخمسة التي هي: الحرام، والواجب، والمكروه، والمستحب، والمباح.
الحركة الواجبة.
انتبهوا للضابط، تجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة.
أي أنه إذا كان ترك الحركة مبطلا للصلاة فإن الحركة حينئذ تكون واجبة.
ولنضرب لهذا أمثلة:
رجل كان يصلي إلى غير القبلة فجاءه آخر، وقال: إن القبلة على يمينك، هنا يجب أن ينحرف إلى اليمين، لأنه لو بقي على اتجاهه الأول، لكانت صلاته باطلة، فيجب أن يتجه إلى اليمين.
مثال آخر: ذكر وهو يصلي أن في غترته نجاسة هنا يجب عليه أن يتحرك لخلع الغترة، ونظير ذلك ما ( فعله الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما ).
السائل : ...
الشيخ : يستمر.
هذه نقول : حركة واجبة.
الحركة المستحبة .
كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب فهي مستحبة.
مثل: أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج، واضح؟
انفرج الصف أمامك فتتقدم إليه.
هذا سنة، لأن فيه وصلاً للصف وسداً للفرج، وتقدماً إلى المكان الفاضل.
كذلك أيضاً لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب إلى الصف، وهذه الحركة نعتبرها مستحبة، لأنه يتوقف عليها فعل مستحب.
الحركة المكروهة.
الحركة اليسيرة بلا حاجة هذه مكروهة، لأنها عبث مناف للخشوع، كما نشاهده في كثير من الناس ينظر إلى الساعة وهو يصلي، أو يصلح الغترة، أو يذكره الشيطان وهو في صلاته أمراً نسيه فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك.
نعم.
وأمثلتها كثيرة.
حركة يسيرة ليس للإنسان حاجة إليها، فتكون مكروهة لمنافاتها لكمال الخشوع.
طيب، هل من ذلك أن يتمطى الإنسان وهو يصلي؟
نستغفر الله ونتوب إليه.
هل من ذلك أن يتمطى الإنسان وهو يصلي؟
يعني يتمغط وهويصلي أو لا؟
الطلاب : لا.
الشيخ : ليش؟ هذه حركة يسيرة، مرة واحدة.
طيب، فرقعة الأصابع؟
الطالب : مكروهة.
الشيخ : من الحركة اليسيرة، فتكون مكروهة.
حكم حمل المصحف للمأموم حال قراءة الإمام.
هذه أيضا مكروهة، لأن فيها حركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ومتابعة الكلمات والحروف بالعين وهذه حركة عينية، ولأن في ذلك تفويتا لوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا ترك سنة، ولأن فيه تفويتا للمجافاة في حال الركوع وحال السجود، لأن بعض الناس يجعله في إبطه فلا يمكنه المجافاة، ولأن فيه تفويتا لنظر المصلي إلى موضع سجوده لأنه سينظر إلى المصحف، ولأن الغالب أن الإنسان إذا كان يراجع المصحف على القارئ ينسجم فينسى أنه في صلاة، كأنه يتابعه في المدرسة، نعم، أو في المعهد، أو في حلقة تحفيظ القرآن، أو ما أشبه ذلك، لأنه ينسجم في هذه المتابعة حتى ينسى أنه في صلاة.
كل هذه الأمور تحصل مع أنه لا حاجة إلى ذلك إطلاقا.
لكن يدعي بعض الذين يفعلون ذلك أنه أحضر لقلوبهم في صلاتهم.
وهذه الدعوة قد تكون صحيحة، لأننا لا نعلم ما في قلوبهم.
لكننا نقول : لو أنك عالجت نفسك على حضور القلب وتركت هذا العمل لعرفت أنه ليس هناك حاجة لوجود المصحف بين يديك لتتابع الإمام.
الحركة المحرمة في الصلاة.
الحركة المحرمة: هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة : أن تكون حركة كثيرة متوالية يعني متتابعة لغير ضرورة.
فقولنا (الحركة الكثيرة) خرج به الحركة اليسيرة، فهي من المكروه.
(المتوالية) خرج به الحركة المتفرقة، لو تحرك الإنسان في الركعة الأولى حركة يسيرة، وفي الثانية حركة يسيرة، وفي الثالثة حركة يسيرة، وفي الرابعة حركة يسيرة.
لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة، لكن لتفرقها صارت يسيرة، فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة.
(لغير ضرورة) احترازاً من الحركة التي لضرورة،
مثل: أن يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال، يحتاج إلى حركة كثيرة في حمل السلاح وتوجيهه إلى العدو، وما أشبه ذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى : (( فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ )) وهذا أمر لابد منه للمجاهد في سبيل الله.
ومن ذلك لو أن عدواً لحقه وهو هارب منه، فإن هذه الحركة الكثيرة مغتفرة، لأنها للضرورة.
ومن ذلك لو هاجمته حية وهو يصلي، وحاول مدافعتها عن نفسه، فإن هذه الحركة وإن كثرت لا بأس بها، لأنها للضرورة.
ماعدا ذلك، فإنه مكروه، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وأظننا ذكرناها.
الحركة المباحة في الصلاة.
القسم المباح ذكر العلماء أنه هو اليسير للحاجة أو الكثير للضرورة.
وإلى هنا انتهى ما أردنا الكلام فيه بالنسبة لإقامة الصلاة.
هل الحركة المحرمة في الصلاة تبطل الصلاة.؟
الحركة المحرمة تبطل الصلاة، نعم.
لكن ما تقولون فيما ثبت فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها ).
هذه الحركة من الحركة المباحة، لأنها يسيرة وللحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الرفق.
فنقول مثل هذه الحركة لو كانت الأم عندها صبي ويصيح فإذا حملته أسكت، فلا حرج عليها أن تحمله في حال القيام وتضعه في حال السجود لأن هذه حاجة.
هل شرب الماء جائز في الصلاة وكذا فتح الباب.؟
الشيخ : شرب الماء لا يجوز إلا أن الفقهاء استثنوا شرب الماء اليسير في النفل فقط.
أما فتح الباب، فإنه يجوز لأنه يسير لحاجة إلا إذا كان لا يمكن إلا باستدبار القبلة والانصراف عنها، فإنه لا يمكن أن يستدبر القبلة وينصرف.
السائل : ...
الشيخ : لا يلزمه قطعها، ويمكن أن يكون الوقت ضيقا لا يمكنه إلا أن يصلي.
الآن إلى الأسئلة.
متى تنتهي تكبيرة الإحرام .؟
الشيخ : تنتهي إذا قال الإنسان الله أكبر تنتهي.
السائل : الي ما هو مكبر والي متخلف لين يأم بالحمد على الركوع.
الشيخ : لا لا، ما هو بلازم، إذا كبر.
السائل : ايش فيك في تكبيرة الإحرام قال ما لحقتها.
الشيخ : لا ما يلحقها إلا إذا كبر بعد إمامه.
سائل يقول : هل ثبت رفع اليدين مع التكبيرة في الصلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين.؟
وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس؟
وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟
الشيخ : نعم.
رفع اليدين في المواضع الأربعة كما قال السائل يحتاج أن نعرفها.
ماهي المواضع الأربعة ؟
المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال : وكان لا يفعل ذلك في السجود ).
فهذه المواضع الأربعة صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود.
وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد ولا إذا قام من السجود.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، فقد حقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي،
أراد أن يقول: كان يكبر في كل خفض ورفع فقال : كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.
وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلاً، فرآه يرفع يده في التكبير، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، وقال: ( لا يفعل ذلك في السجود ).
لا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأن الرجل -أعني ابن عمر- قد تأكد من عدم الرفع.
فالذي يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع ثم يقول: لا يفعل ذلك في السجود، هل نقول يمكن أنه غفل ولم ينتبه؟ أو لا يمكن؟
لا يمكن، كيف يجزم بأنه لم يفعله في السجود مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع وفي الرفع منه.
ولهذا ليست المسألة هذه من باب المثبت والنافي، لأن مثل هذا النفي في حديث ابن عمر في منزلة الإثبات لقوة متابعته رضي الله عنه حيث كان يتابع الصلاة ويقول: لا أرى ذلك في السجود.
وأما رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة فقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. وابن عمر صحابي حريص على تتبع السنة وفعلها ولا يمكن أن يحدث في العبادة ما لم يعرف أو ما لم يعلم أنه مشروع.
وعلى هذا فالسنة في التكبيرات في صلاة الجنازة أن ترفع يديك في كل تكبيرة.
وأما رفع اليدين في تكبيرات العيد، فلا أذكر الان أثرا يدل عليه، لكن المشهور عند الفقهاء أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد.
13 - سائل يقول : هل ثبت رفع اليدين مع التكبيرة في الصلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : إن بعض أهل البوادي في أماكن بعيدة عن المدن ويأتيهم عيد الفطر وليس عندهم طعام يخرجونه فهل يذبحون شيئاً من الشياه ويوزعونه على الفقراء.؟
فهل يذبحون المواشي لزكاة الفطر ويوزعونها على الفقراء؟
الشيخ : هذا لا يصح، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضها صاعاً من طعام .
فهل هم يكيلون اللحم؟ ما تقولون؟ هل اللحم يكال أو يوزن؟
الطلاب : يوزن.
الشيخ : يوزن، والرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام .
قال ابن عمر – رضي الله عنهما - : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ).
وقال أبو سعيد – رضي الله عنه -: ( كنا نخرجها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط ).
ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش.
لو أخرج الإنسان قيمة زكاة الفطر من الدراهم قلنا لا تجزؤك، وكانت خطأ.
ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم، لماذا؟
لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع.
والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ )).
فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة، وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟
هل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟
الجواب: لا، ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ.
إذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:
فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم.
وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام، إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط.
لا تخرجها من الرز، ولا تخرجها من الذرة، ولا تخرجها من الدخن، ولا تخرجها من أي شيء أبدا إلا من هذه الخمسة.
وهذان القولان متقابلان.
القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس، ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس.
فأخرجها من البر والتمر والرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة، وما أشبه ذلك،-القمح هو البر- حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.
وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.
14 - يقول السائل : إن بعض أهل البوادي في أماكن بعيدة عن المدن ويأتيهم عيد الفطر وليس عندهم طعام يخرجونه فهل يذبحون شيئاً من الشياه ويوزعونه على الفقراء.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : مقدار الصاع النبوي .؟
الشيخ : الصاع النبوي كيلوان وأربعين جراماً.
الصاع النبوي.
ولو أن إنسانا أخرج من صاع بلده وهو بمقدار الصاع النبوي أو أزيد فلا بأس بذلك.
يقول السائل : ما حكم عمرة السابع والعشرين من رمضان .؟
الشيخ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).
وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان.
أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.
وقد سبق لنا أن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، وهي : السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.
هنا الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة نقول خالفوا المتابعة في ماذا؟
الطالب : في الزمان.
الشيخ : لا، الزمان هي صالحة أن تكون للعمرة،
لكن بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة.
والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على الخير لم يخصوا الاعتمار بهذه الليلة.
ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم بهذه الليلة.
والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ).
فإن قال قائل : إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر، هل يدخل فيما قلنا أو لا؟
لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة.
على أننا نقول إن اعتمار الإنسان الذي أتى بعمرة هذا الشهر اعتماره مرة أخرى، يخرج من مكة إلى التنعيم ليس بمشروع، فإن ذلك لم يرد عن الصحابة وهم أحرص منا على الخير.
وها هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة في اليوم التاسع عشر أو في اليوم العشرين من رمضان، وبقي عشرة أيام من رمضان وتسعة أيام من شوال، لأنه أقام في مكة تسعة عشر يوما، ولم يعتمر في رمضان، لم يقل هذه فرصة أنا أخرج من مكة لآتي بعمرة من التنعيم، وهو يدل على أن هذا ليس من المشروع لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
لهذا ننصح إخواننا عن هذه المسألة وهي تكرار العمرة في سفر واحد، ونقول: إن لكل عمرة سفرة، أو بعبارة أخرى : ليس في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة.
هذا هو المعروف عن السلف وخير من اتبع هم سلفنا الصالح.
فإذا قال قائل : أنا أريد أن تكون العمرة الأولى لي والثانية لأبي أو أمي؟
فالجواب أن نقول : حتى و إن جعلتها لأبيك وأمك فإنك معتمر أنت، المعتمر أنت، وليس الأم والأب، والعبرة بالفعل، والفعل وقع من واحد، عمرة أولى منك وعمرة ثانية منك أنت. وربما تأتي تقول أعتمر اليوم عن أمي، وغدا عن أبي، وبعد غد عن جدي، وبعد غد عن جدتي، وبعده عن عمي، وبعده عن خالي.
وكل يوم من رمضان تأتي بعمرة لواحد من أقاربك أو أصدقائك.
ثم نقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وأعلم الخلق بما يرضي الله عز وجل لما قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة قال : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) لم يقل: أو ولد صالح يصلي له، أو يتصدق عنه، أو يعتمر عنه، مع أن السياق في سياق الأعمال.
فلو كانت الأعمال عن الأموات مما يشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فلو سألنا سائل وقال : ماذا ترون ؟ هل الأفضل أن أعتمر لأمي أو أبي أو الأفضل أن أدعو الله لهما؟
فالجواب : أن الأفضل أن تدعو لهما، لأن هذا هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولسنا بقولنا هذا ننكر على من اعتمر لأبيه أو أمه أو تصدق عنهما.
لا، ولكن نقول إن الأفضل اتباع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما، واجعل العمل الصالح لك أنت، لأنه أنت سوف يأتيك الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة حسنة من حسناتك.
يقول السائل : هل يجب القضاء على من كان يفطر بعض أيام رمضان من غير عذر جهلا منه أن الشهر واجب صيامه كله وكذلك من كان صيامه ليس تعبديا وإنما يرى الناس يصومونه فيصوم معهم نرجوا التوضيح.؟
وكذلك من كان صيامه ليس تعبديا وإنما يرى الناس يصومونه فيصوم معهم؟
نرجوا تفصيل الإجابة وتوضيحها؟
الشيخ : السؤال الأول شو يقول الفقرة الأولى؟
السائل : الفقرة الأولى يقول: هل يجب القضاء على من كان يفطر بعض أيام رمضان من غير عذر جهلا منه أن الشهر واجب صيامه كله؟
الشيخ : هذا السؤال تضمن فقرتين كما سمعتم.
الفقرة الأولى أن هذا الرجل كان يصوم بعض أيام الشهر ويفطر بعضها ظنا منه أنه لا يجب صوم جميع الشه،. فهل يلزمه القضاء؟
الجواب : نعم، يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم.
فهذا الرجل ليس عليه إثم بما أفطره، لأنه جاهل ولكن عليه القضاء أي قضاء ما أفطره.
ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب، وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا. فالظاهر أن هذه مسألة فرضية.
أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر.
السائل : الفقرة الثانية : من كان صومه ليس تعبديا وإنما يرى الناس يصومونه فيصوم معهم؟
الشيخ : أما الفقرة الثانية، فإنه يقول إن هذا الرجل يصوم ليس تعبدا لله بل يصوم لأنه يرى الناس يصومون فصام معهم.
فالظاهر أن هذا يصح صومه، لأنه يمسك بنية وهي أنه يفعل كما يفعله المسلمون .
والمسلمون يفعلون ذلك تعبدا لله - عز وجل - لكن يجب أن يبين له أن الصوم عبادة، وأن ترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لا بد أن يخلص فيه لله - عزو جل - كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ).
17 - يقول السائل : هل يجب القضاء على من كان يفطر بعض أيام رمضان من غير عذر جهلا منه أن الشهر واجب صيامه كله وكذلك من كان صيامه ليس تعبديا وإنما يرى الناس يصومونه فيصوم معهم نرجوا التوضيح.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : نود الإعتكاف في المسجد الحرام ولم يرضى والدي بالإعتكاف وحجته غير مقنعة بالنسبة لي .؟
الشيخ : الاعتكاف سنة، وبر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط بها الواجب، ولا تعارض الواجب أصلاً، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: (( ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه )).
فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف، لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل، لأنك تهوى الاعتكاف، فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً، وأبوك يرى أنها مبرر، فالذي أنصحك به أن لا تعتكف.
نعم، لو قال أبوك لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك، فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك إياه، وفيه تفويت منفعة لك.
18 - يقول السائل : نود الإعتكاف في المسجد الحرام ولم يرضى والدي بالإعتكاف وحجته غير مقنعة بالنسبة لي .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : إذا كان الإمام يجبر إخراج زكاة الفطر دراهم فهل تجزء أم لا .؟
الشيخ : الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور.
لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صاعاً من طعام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إلزامهم إياك بأن تخرج من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الشارع، أي بما لم يشرعه الله ورسوله.
وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب.
يقول السائل : ما معنى قوله تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون .............. " وعلى من نزلت.؟
وعلى من أنزلت؟
الشيخ : هذه الآية أو هذه الآيات نزلت في قوم من المنافقين، كانوا يتحدثون فيما بينهم حديث الركب، ليقطعوا الطريق وينسوا مشقته.
فكانوا -و العياذ بالله- يقولون : ما رأينا مثل قرَّائنا هؤلاء - يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء - يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم -.
و كذب المنافقون فى ذلك فهم أي المنافقين أرغب الناس بطوناً، أي أوسعهم بطوناً، وأحبهم للأكل، وأكذبهم ألسناً، وأجبنهم عند اللقاء، بل إنهم بعد أن خرجوا للقتال فى أُحد رجعوا مما يدل على جبنهم وخورهم، لأنه ليس عندهم إيمان ولا عقيدة، والعياذ بالله.
فهؤلاء كانوا يتحدثون هذا الحديث، فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الآيتين، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وسألهم فقالوا : يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق.
فقال الله تعالى : (( قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ))
وفي هذا دليل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الملة، لقوله تعالى : (( قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )).
20 - يقول السائل : ما معنى قوله تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون .............. " وعلى من نزلت.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل تطبق هذه الأية على الذين يستهزؤون ويسخرون ويضحكون على الذين يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.؟
الشيخ : هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله، المنفذين لأوامر الله، إذا كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع، فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر.
أما إذا كانوا يستهزئون بهم، يعنون أشخاصهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة في الثياب واللحية، فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه، بقطع النظر عن عمله وفعله.
فإذا كانوا يستهزؤون بهم من أجل هذا الفعل، ويجعلون الاستهزاء منصبا على الفعل فهذا كفر لأنه استهزاء بشريعة الله عز وجل.
أما إذا كان يستهزئ به-أي بهذا الشخص نفسه- ولم يخطر بباله الاستهزاء بدين الله فليس هذا بكفر.
لكن يجب على كل إنسان أن يحذر من الاستهزاء بأهل العلم، أو الاستهزاء بأهل الدين الذي تمسكوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
21 - يقول السائل : هل تطبق هذه الأية على الذين يستهزؤون ويسخرون ويضحكون على الذين يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل يجوز العمل بمؤسسة ربوية كسائق أو حارس .؟
الشيخ : لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة، ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته.
فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضياً به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه.
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك، فهو لا شك أنه مباشر للحرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بل ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال : هم سواء ).
يقول السائل : هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة مختلطة علما أن الطالب له دور في أداء الدعوة فيها علما أن النساء في حالة تبرج شديد.؟
أفيدونا بشرح واف، إضافة إلى ذلك أن النساء في حالة تبرج شديد؟
الشيخ : الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس في مدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته، ونزاهته، وأخلاقه.
فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة، إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولاسيما إذا كانت جميلة، ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر.
وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام، ولا يجوز.
نسأل الله تعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد.
حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة، يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط.
أنا لا أرى جواز هذا، وربما غيري يرى شيئا آخر.
23 - يقول السائل : هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة مختلطة علما أن الطالب له دور في أداء الدعوة فيها علما أن النساء في حالة تبرج شديد.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : أنا طالب في المرحلة الأخيرة من الثانوية وقد هداني الله وعندما كنت في المرحلة الإبتدائية سرقت من المدرسة التي كنت فيها كتبا كثيرة ولما وصلت إلى المرحلة الثانوية سرقت كتبا علمية وأدوات فماذا أفعل الآن.؟
أما بعد، فعندما كنت في المرحلة الإبتدائية سرقت من المدرسة التي كنت فيها كتبا كثيرة جدا وعندما وصلت إلى المرحلة الثانوية سرقت من المدرسة أدوات تابعة للمدرسة الثانوية.
الشيخ : هذا حرامي في كل مكان.
السائل : وهي كلها موجودة عندي.
ماذا أفعل الآن؟
الشيخ : نسأل على السائل أو كيف؟
طيب، الله عزوجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وهذا الداء الذي يحصل لكثير من الناس في حال الصغر وفي حال الشباب له دواء.
فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه أو بما سرقت منه وتبلغه، وتقول: إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يحصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه.
لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا، أو أخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن يوصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ويحكي عليه القصة، ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ))، (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ))، فيتيسر الأمر.
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو؟
فهذا أيضاً أسهل من الأول، لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه، وحينئذٍ تبرأ منه.
إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبعد عن مثل هذا الأمر، لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم بالسرقة، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك.