فتاوى الحرم المكي-1408-08a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
تتمة معنى الكنز في الآية.
الشيخ : ليس الكنز هو الدفن الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) قول ما من صاحب ذهب ولا فضة عام لم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء.
الكلام على وجوب زكاة الحلي وأنه الصحيح.
الشيخ : وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب أو الفضة ويدل لهذا أحاديث خاصة في الحلي منها حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأه وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله ) وهذا الحديث قوّاه الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فقال : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي " وذكر له شهادين أحدهما من حديث عائشة رضي الله عنهما والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
لا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط.
الشيخ : وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لأي إنسان أن يحتج بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بقول فلان وفلان إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان تقوم عليه الحجة به أما قول غير الرسول فإنه لن ينفعك يوم القيامة ولهذا يقول الله تعالى : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلان بل قال ماذا أجبتم المرسلين فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبتم رسولي في إيجاب الزكاة في الحلي وقد جاءك عنه نص عام ونص خاص النص العام ماهو ؟
السائل : الآية (( والذين يكنزون )).
الشيخ : أنا قلت وقد جاءك عنه أي عن الرسول النص العام ما أسرع ما تنسون يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول القصيدة خمسين بيتا أو مئة بيت ثم ينصرف ويحفظها الناس عنه مرة واحدة وأنتم لا تحفظون حديثا عن الرسول بسيط ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ).
السائل : الآية (( والذين يكنزون )).
الشيخ : أنا قلت وقد جاءك عنه أي عن الرسول النص العام ما أسرع ما تنسون يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول القصيدة خمسين بيتا أو مئة بيت ثم ينصرف ويحفظها الناس عنه مرة واحدة وأنتم لا تحفظون حديثا عن الرسول بسيط ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ).
3 - لا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أستمع حفظ
حديث آخر فيه دليل على وجوب زكاة الحلي.
الشيخ : حديث آخر خاص بالموضوع وهو حديث عبدالله بن عمر بن العاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت هما لله ورسوله ) وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للبس أو العارية فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء فمن الحَكَم بين العلماء في مسألة النزاع (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )) لا إلى فلان ولا إلى فلان ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم ولكن بما دل عليه الكتاب والسنة وقال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة.
نصاب الذهب والفضة ويلحق به الأوراق النقدية.
الشيخ : ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغا نصابا والنصاب من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مئة وأربعون مثقالا وقد حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة وثمانين غراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا وفي الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا ترتفع أقيامها أحيانا وتنخفض كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة أما الآن فواحدة لا تساوي إلا عشر ريال من الفضة تقريبا أي أن ريال الفضة بعشر ورق من هذه الأوراق فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة عشر ورق من هذه الأوراق فكم يكون النصاب من هذه الأوراق ؟ خمس مئة وستين وإن زاد فعلى حسبه فلو كان عند امرأة حلي من الذهب يبلغ ثمانين غراما فقط فليس فيه زكاة لماذا لأنه لم يبلغ النصاب طيب ولو كان عند إنسان من الفضة خمسون ريالا فليس فيها زكاة لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما ؟ لا تجب مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتيات فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إلا إذا كانا للتجارة طيب.
لو كان عند إنسان بنات وكل واحدة قد أعطاها من الحلي أقل من النصاب فهل يجمع بعضه لبعض ويكمل النصاب أم لا.
الشيخ : لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة قد أعطاها من الحلي أقل من النصاب فهل يجمع حلي هؤلاء البنات ويضم بعضه إلى بعض ويكمل النصاب ؟ الجواب لا، لأن كل واحدة تملك حليها ملكا خاصا فتعتبر كل واحدة منهن بنفسها ولا يكون حينئذ فيه زكاة.
6 - لو كان عند إنسان بنات وكل واحدة قد أعطاها من الحلي أقل من النصاب فهل يجمع بعضه لبعض ويكمل النصاب أم لا. أستمع حفظ
إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها ولو لم يكن عندها أحد يدفع عنها فماذا تفعل.
الشيخ : يقول بعض الناس : إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها ؟ الجواب نعم إذا ردت لذلك فلا بأس أو يقوم أحد من أقاربها كأبيها وأخيها فلا حرج أيضا فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها سوى الحلي فماذا تصنع ؟ نقول تخرج منه تخرج منه هو إن كانت تخرج مثل أن يكون عندها خواتم وتخرج يعني كل خاتم مثقال فيكون عندها عشرون خاتما كل خاتم مثقال فهنا يمكن أن تخرج نصف العشر أو ربع العشر.
السائل : ربع العشر.
الشيخ : طيب أو تبيع من هذا الحلي وتزكي لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها شيء ؟ الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة وحينئذ لا يخلص حليها لا يخلص حليها يعني سيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون غراما هذا لا يزكى لأنه دون النصاب.
السائل : ربع العشر.
الشيخ : طيب أو تبيع من هذا الحلي وتزكي لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها شيء ؟ الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة وحينئذ لا يخلص حليها لا يخلص حليها يعني سيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون غراما هذا لا يزكى لأنه دون النصاب.
7 - إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها ولو لم يكن عندها أحد يدفع عنها فماذا تفعل. أستمع حفظ
ما هو مقدار زكاة الذهب والفضة .
الشيخ : ما هي زكاة الذهب والفضة ؟ أي ما مقدارها الجواب مقدار ربع العشر يعني واحدا من أربعين وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه على أربعين فما خرج القسمة فهو زكاة عند أربعون ألفا كم زكاتها ؟ ألف ريال، عنده أربعمئة ألف كم زكاتها ؟ عشرة آلاف ريال ، عنده أربعة ملايين مئة ألف ريال المهم أن المسألة بسيطة اقسم ما عندك على أربعمئة فما خرج فهو الزكاة طيب إذا كان إنسان ما يعرف القسمة يقول لأحد من الناس اقسمها لي أو نقول له بالمئة ريالين ونص يصلح بالمئة ريالين ونص لكن أخشى إذا قلنا بالمئة ريالين ونص وكان عنده مئة كم فيها ريالين ونص مثلا طيب يقول عنده مئة وخمسون أخشى يقول بالمئة ريالين ونص يصبر حتى تكون مئتين ثم يقول في المئة ريالين ونص المئة الأولى ريالين ونص مئة وخمسين ما فيها إلا ريالين ونص ومئة وثمانين فيها ريالين ونص حتى تأتي المئة الثانية ويكون فيها ريالين ونص لكن نقول إذا قلنا بالمئة ريالين ونص فمعناها نسبة يعني أن الواجب ربع العشر انتبهوا لهذا لأن بعض الناس قد يظن أن في الذهب والفضة أوقاص كما أن في المواشي أوقاصا والذهب والفضة والحبوب والثمار ليس فيها أوقاص إذا تم النصاب أول مرة فما زاد فهو بحسابه طيب الذهب والفضة لنعد الآن إلى الأموال الزكوية.
الثالث عروض التجارة ومعناها .
الشيخ : الثالث عروض التجارة، عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر بالماشية فهي عروض تجارة ، يتاجر بالسيارات عروض تجارة ، يتاجر بالأراضي عروض تجارة ، يتاجر بالأقمشة عروض تجارة ، يتاجر بالساعات عروض تجارة ، وهكذا المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة.
كيف يعرف مقدار زكاة العروض.
الشيخ : وكيف يعرف مقدار زكاته ؟ نقول له قدرها بالمال إذا تم الحول وانظر كم قيمته ثم اقسم القيمة على أربعين فما حصل فهو الزكاة لأن عروض التجارة فيها ربع العشر ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة ما هو الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمة ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد عين السلعة يمكن يشتري السلعة في الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار يبيعها ولا لا ، يبيعها بخلاف الإنسان الذي عنده سلعة للاقتناء فإنه سيبقي هذه السلعة ما يبيعها لأن له غرضا في عينها أما صاحب العروض فإنه غرضه تكثير الأموال باعتبار القيمة ومن ثم يمكن أن نستدل على وجوب زكاة العروض بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإن صاحب العروض لا يريد إلا القيمة في الواقع طيب.
هل يضم بعضها إلى بعض في عروض التجارة .
الشيخ : عروض التجارة هل يضم بعضها إلى بعض ؟ يعني مثلا الإنسان عنده مثلا أقلام وأوراق ودفاتر كل واحدة منها لو نظرنا إليه وحده لم يبلغ النصاب لكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب فهل نقول إنها يضم بعضها إلى بعض أو لا ؟ نعم يضم بعضه إلى بعض لماذا لأن المقصود بها القيمة وهي جنس واحد في الواقع طيب.
لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري فاشترى سلعة قبل زمن الحول بعشرة أيام فهل يزكيها أو لا يزكيها حتى يمر عليها الحول.
الشيخ : لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري فاشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام هل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول أو نقول زكها إذا تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشرة أيام الثاني أو الأول أنتم فاهمين السؤال طيب هذا رجل صاحب تجارة يبيع ويشتري في الأموال اشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام من مالها الذي كان يردده في البيع والشراء اشتراها قبل تمام الحول بعشرة أيام وجاء حول زكاته فهل يزكي هذه السلعة أو لا يزكيها ؟ يزكيها نعم لأن هذه السلعة عرض وعروض التجارة لا يشترط لها الحول إذا كانت مشتراة بما يتم حوله وهذه مسألة تشكل على بعض الناس ولهذا يكثرون السؤال عنها يقولون أنا عندي سلع ما اشتريتها إلا قبل تمام الحول بعشرة أيام أو بشهر فهل أزكيه ؟ نقول نعم تزكيها لأن هذه اشتريت بماذا بأموال سابقة قد تم عليها الحول طيب كم هذه من صنف ؟ ثلاثة أصناف الذهب والفضة عروض التجارة.
12 - لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري فاشترى سلعة قبل زمن الحول بعشرة أيام فهل يزكيها أو لا يزكيها حتى يمر عليها الحول. أستمع حفظ
الرابع : بهيمة الأنعام وأن تكون سائمة ومعنى السوم .
الشيخ : الرابع بهمية الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وهذه يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة السوم هو الرعي يعني أن ترعى أكثر الحول فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معلوفة يعني أنها تعلّف وليست ترعى أو ترعى شهرا أو شهرين في السنة والباقي تعلّف فليس فيها ما دامت متخذة للتنمية والاقتناء فليس فيها زكاة انتبه يا أخي بهيمة الأنعام يشترط فيها إيش أن تكون سائمة وهي الراعية كما قال تعالى : (( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون )) فالسائمة هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل إما الحول كاملا أو أكثر الحول.
ما اتخذ من بهيمة الأنعام للتنمية ولكنه يعلف فلا زكاة فيه إلا في حالة واحدة إذا اتخذ للتجارة.
الشيخ : فأما ما اتخذ للتنمية والقنية ولكنه يعلّف كما يوجد عند كثير من الفلاحين فإن هذا لا زكاة فيه لماذا ؟ لأنه يعلف فليس سائمة إلا إذا كان هذا الذي يعلّف عروض تجارة وش معنى عروض تجارة ؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري ولنفرض أنه رجل يبيع ويشتري في الغنم يشتري الشاة في الصباح ويبيعها في المساء أو يشتريها في المساء ويبيعها في الصباح ليس غرضه التنمية فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلّفه لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الواقع وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك كم هذه الذهب والفضة عروض التجارة بهيمة الأنعام.
14 - ما اتخذ من بهيمة الأنعام للتنمية ولكنه يعلف فلا زكاة فيه إلا في حالة واحدة إذا اتخذ للتجارة. أستمع حفظ
الخامس :الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار ونصابه.
الشيخ : الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومقدار النصاب في الخارج من الأرض ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم زنته كيلوان وأربعون غراما هكذا قدرناه وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب فيه الزكاة أي إذا بلغ ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة وما دون ذلك فليس فيه زكاة.
تنبيه لإخراج زكاة الثمار إذا كانوا يحرثونها في البيت وبلغت النصاب.
الشيخ : وهنا مسألة ينبغي أن نتبه لها بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل وهذه النخيل تخرج ثمرا قد تخرج ثمرا يبلغ النصاب ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها لأنهم يقولون إنها في البيت فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين وهذا لا شك أنه غفلة وإلا فالناس ولله الحمد لا يهمون أن يخرجوا منها الزكاة لكن يجب أن ننتبه فإذا قدرنا أن شخصا في بيته عنده عشر نخلات أو خمسة عشرة نخلة وتكون ثمارها تبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يزكيها.
مقدار زكاة الخارج من الأرض .
الشيخ : لكن ما مقدار زكاة الخارج من الأرض ؟ مقداره إن كان يسقى بمؤونة فنصف العشر وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء العشر وفيما كان عثريا نصف العشر ) والفرق بينهما ظاهر لأن الذي يسقى بمؤونة يتعب عليه الفلاح والذي لا يسقى بمؤونة لا يتعب عليه هذه الأموال الزكوية وتفصيل ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه وكثير من الناس بل كثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرف في الأصناف الثمانية مع الدليل .
الشيخ : ولكن اعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم ولنتلو جميعا أو ليتلوا أو لأتلو عليكم الآية وتستمعون إليها (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) الأصناف كم ؟ ثمانية (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )).
تأملات في آية الصدقات واختلاف حر الجر.
الشيخ : أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظروا في الآية الكريمة الآية الكريمة اختلف فيها حرف الجر من يعرف الفرق في الآية الكريمة اختلف حرف الجر.
السائل : عند قوله تعالى : (( وفي الرقاب )) أكد أن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبعد ذلك قال وفي الرقاب.
الشيخ : كيف اختلاف الحرف ؟
السائل : بحرف الجر وفي الرقاب لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء.
الشيخ : باللام طيب أحسنت (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) هذه الأربعة جاءت بإيش ؟ باللام (( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) جاءت بفي فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم كما اختلف العامل أو لا ؟ الجواب نعم يترتب على ذلك فرق فالأربعة الأصناف الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما والأربعة الأصناف الباقية يعتبرون جهات لا أشخاص يملكون وإذا ملكوا فلا مانع.
السائل : عند قوله تعالى : (( وفي الرقاب )) أكد أن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبعد ذلك قال وفي الرقاب.
الشيخ : كيف اختلاف الحرف ؟
السائل : بحرف الجر وفي الرقاب لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء.
الشيخ : باللام طيب أحسنت (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) هذه الأربعة جاءت بإيش ؟ باللام (( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) جاءت بفي فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم كما اختلف العامل أو لا ؟ الجواب نعم يترتب على ذلك فرق فالأربعة الأصناف الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما والأربعة الأصناف الباقية يعتبرون جهات لا أشخاص يملكون وإذا ملكوا فلا مانع.
معنى قوله "إنما الصدقات للفقراء والمساكين "وحد الفقير وحد المسكين.
الشيخ : طيب أولا الفقراء والمساكين هذان الصنفان يجمعهما الحاجة لكن الفقراء أحوج من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يُبدأ بالأهم فالأهم فالفقراء كما قاله الفقهاء رحمهم الله : " هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية " انتبه هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا مثال ذلك هذا رجل عنده مغل يعني عقار يدر عليه أو وقف يدر عليه ، يدر عليه في السنة عشرة آلاف ريال وينفق في السنة واحدا وعشرين ألف ريال هذا فقير ولا لا ؟ انتبهوا يا جماعة هذا شخص عنده شيء يدر عليه عشرة آلاف ريال في السنة وينفق واحدا وعشرين ألف ريال في السنة فقير لأنه يجد أقل من نصف الكفاية وعلى هذا فنعطيه ما نكمل به كفايته كم نعطيه في هذه المثال نعطيه من الزكاة أحد عشر ألفا طيب إنسان عنده راتب مستمر مقداره ألفا ريال يعني ألفين اثنين لكنه ينفق ثلاثة آلاف ريال في الشهر فقير ولا لا ، فقير صح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب يا أخوان عنده ألفا ريال وينفق في السنة خمسة آلاف ريال فقير ولا لا ؟
السائل : فقير.
الشيخ : طيب يعني زائد ثلاثة آلاف ريال على الألفين هذا إذا فقير نعطيه نحن من الزكاة ولا لا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : كم نعطيه في هذا المثال نحن نريد أن نعطيه ما يكمل سنته.
السائل : ثلاث آلاف ريال.
الشيخ : نعطيه ست وثلاثين ألف.
السائل : في الشهر.
الشيخ : لا أنا أريد في السنة لأن العلماء يقولون يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة كم نعطيه ؟ ستة وثلاثين ألف ريال لأن راتبه ألفين أو بالأصح ألفان وهو يأخذ في الشهر خمسة آلاف ريال إذا كل شهر يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال اضرب ثلاثة في اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين واضح طيب المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية يملك النصف لكن دون الكفاية فمثلا لو أن رجلا عنده مغل وقف أو مغل عقارات يؤجرها يبلغ عشرة آلاف ريال لكنه يحتاج في السنة إلى خمسة عشر ألف ريال نسمي هذا فقيرا أو مسكينا ؟
السائل : فقيرا.
الشيخ : مسكينا يا أخ لأنه يجد أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب يا أخوان عنده ألفا ريال وينفق في السنة خمسة آلاف ريال فقير ولا لا ؟
السائل : فقير.
الشيخ : طيب يعني زائد ثلاثة آلاف ريال على الألفين هذا إذا فقير نعطيه نحن من الزكاة ولا لا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : كم نعطيه في هذا المثال نحن نريد أن نعطيه ما يكمل سنته.
السائل : ثلاث آلاف ريال.
الشيخ : نعطيه ست وثلاثين ألف.
السائل : في الشهر.
الشيخ : لا أنا أريد في السنة لأن العلماء يقولون يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة كم نعطيه ؟ ستة وثلاثين ألف ريال لأن راتبه ألفين أو بالأصح ألفان وهو يأخذ في الشهر خمسة آلاف ريال إذا كل شهر يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال اضرب ثلاثة في اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين واضح طيب المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية يملك النصف لكن دون الكفاية فمثلا لو أن رجلا عنده مغل وقف أو مغل عقارات يؤجرها يبلغ عشرة آلاف ريال لكنه يحتاج في السنة إلى خمسة عشر ألف ريال نسمي هذا فقيرا أو مسكينا ؟
السائل : فقيرا.
الشيخ : مسكينا يا أخ لأنه يجد أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا.
اضيفت في - 2006-04-10