فتاوى الحرم المكي-1408-08b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
تابع لحد الفقير والمسكين.
الشيخ : لأنه يجد أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا كم نعطيه ? نعطيه خمسة آلاف ريال طيب رجل آخر عنده راتب مقداره ثلاثة آلاف ريال ويحتاج إلى خمسة آلاف ريال وش نسميه ? نسميه مسكينا كم يحتاج ? ألفين ريال في كل شهر مجموع السنة أربعة وعشرون ألفا طيب رجل راتبه خمسة آلاف ريال ونفقته خمسة آلاف ريال هذا ليس فقيرا ولا مسكينا بل هو غني لأنه راتبه يكفيه واضح يا جماعة طيب المرة الثانية من هو الفقير ? هو الذي يجد دون نصف الكفاية من هو المسكين ? هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية هذان الصنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة كذا.
رجل راتبه خمسة آلاف ريال و ينفق خمسة آلاف ريال ومحتاج للزواج فهل يعطي من الزكاة للمهر .
الشيخ : ما تقولون في رجل راتبه خمسة آلاف ريال وينفق خمسة آلاف ريال يعطى ولا لا ?
السائل : لا يعطى.
الشيخ : طيب لكنه محتاج إلى الزواج والمهر عشرة آلاف ريال يعطى مهرا ليتزوج منه ، يعطى مهرا كم نعطيه عشرة آلاف ريال ?
السائل : خمسة.
الشيخ : كيف خمسة عشرة المهر عشرة طيب إذا كان المهر أربعين يعطى أربعين ?
السائل : نعم.
الشيخ : طيب خمسين.
السائل : يعطى خمسين.
الشيخ : تمام إذا الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب لأن الزواج من ضروريات الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر به الشباب فقال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وجه الخطاب للشباب لماذا ? لأنهم هم محل طلب النكاح بخلاف الشيوخ فإن غالبهم متزوج ويعني طلب النكاح في حقهم أقل من الشباب.
السائل : لا يعطى.
الشيخ : طيب لكنه محتاج إلى الزواج والمهر عشرة آلاف ريال يعطى مهرا ليتزوج منه ، يعطى مهرا كم نعطيه عشرة آلاف ريال ?
السائل : خمسة.
الشيخ : كيف خمسة عشرة المهر عشرة طيب إذا كان المهر أربعين يعطى أربعين ?
السائل : نعم.
الشيخ : طيب خمسين.
السائل : يعطى خمسين.
الشيخ : تمام إذا الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب لأن الزواج من ضروريات الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر به الشباب فقال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وجه الخطاب للشباب لماذا ? لأنهم هم محل طلب النكاح بخلاف الشيوخ فإن غالبهم متزوج ويعني طلب النكاح في حقهم أقل من الشباب.
2 - رجل راتبه خمسة آلاف ريال و ينفق خمسة آلاف ريال ومحتاج للزواج فهل يعطي من الزكاة للمهر . أستمع حفظ
تحريم العادة السرية (الإستمناء ).
الشيخ : وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يستطع فعليه بالصوم ) دليل على تحريم ما يسميه الناس بالعادة السرية وهي الاستمناء باليد أو بغيرها لأنه لو كانت هذه العملية مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أهون على الإنسان ولأنه ينال بها شيئا من المتعة فلما لم يوجه صلى الله عليه وسلم إليها علم أنها ليست جائزة في شريعة الله ولهذا يجب على الشاب أن يحذر منها وألا يستسلم لسلطة الشهوة بل يصبر وينتظر الفرج من الله عز وجل : (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) إذا للفقراء والمساكين.
معنى قوله "والعاملين عليها ".
الشيخ : (( والعاملين عليها )) من العاملون عليها ? العاملون عليها هم الذين رتبهم ولي الأمر يعني طائفة من الناس يرتبهم ولي الأمر ليأخذوا الزكاة من أصحابها ويصرفوها في مصرفها أما من وكلته أنت ليوزع زكاتك فليس من العاملين عليها يعني لو أرسلت زكاتك إلى شخص معين قلت خذ هذا الزكاة أو هذا المال وزعه زكاة فإنك أنت لست من العاملين عليها ولهذا جاء في الآية (( العاملين عليها )) لم يقل العاملين فيها لأن على تفيد الولاية.
معنى قوله "والمؤلفة قلوبهم ".
الشيخ : (( والمؤلفة قلوبهم )) المؤلفة قلوبهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم للإسلام قال العلماء : "والمؤلف يعطى إما لتقوية إيمانه وإما لإسلام نظيره وإما لدفع شره عن المسلمين " كل هؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم انتهى الأصناف الأربعة الذين يعطون الزكاة على وجه التمليك لحاجتهم إليها أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعاملين عليها.
معنى قوله "وفي الرقاب ".
الشيخ : (( وفي الرقاب )) معنى قوله : (( في الرقاب )) يعني أن الزكاة تعتق بها الرقاب ولها صور الصورة الأولى : أن يأتينا عبد اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل ويسمى هذا عند أهل العلم المكاتب فيأتينا هذا المكاتب يقول إنه اشترى نفسه من سيده بمال فنعينه من الزكاة الصورة الثانية : أن نشتري نحن عبدا من الزكاة ونعتقه الصورة الثالثة : أن يؤسر أحد من المسلمين عند الكفار ويطلب الكفار فدية مالية فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة لأن هذا كله داخل في قوله : (( وفي الرقاب )).
معنى قوله "والغارمين ".
الشيخ : (( والغارمين )) من هم الغارمون ؟ الغارمون المدينون الذين عليهم ديون للناس وأطلاب فهؤلاء توفى ديونهم من الزكاة والغارمين ولكن هل يجب أن نعطيه المال ليوفي أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يطلبه ونوفيه ونقول هذا من الدين الذي لك عند فلان فاهمين السؤال يا جماعة طيب هذا رجل مطلوب عليه عشرة آلاف ريال ولا يستطيع الوفاء فهل نعطيه العشرة ليوفي صاحبه أو نذهب إلى صاحبه ونوفي عنه هذا السؤال نقول نحن بالخيار إن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم أوفِ دينك وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان أفهمتم طيب.
أيهما أولى لسداد الدين أن نذهب ونسدد عنه دينه أم نسلمه ليسدد دينه .
الشيخ : أيهما أولى أن نذهب ونوفي عنه أو أن نسلمه ؟
السائل : في حقنا أم في حقه هو ؟
الشيخ : لا أولى في حقنا نحن نقول في هذا تفصيل يا جماعة : إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته ومن أصحاب المروءة والشرف ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه انتبه الآن إذا كان الرجل حريصا على إبراء ذمته وثقة ومن ذوي الشرف والجاه والذين يخجلون أن يقضي الناس ديونهم فهنا الأفضل أن نعطيه هو نقول خذ هذه الدراهم أوف دينك وفي هذه الحال يقول العلماء من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره والمسألة يجب التنبه لها يعني إذا أعطاك واحد الزكاة قال خذ هذه أوف الدين بها فإنه لا يجوز أن تصرفها في غيره لأنك لم تملكها ولهذا لم تأت باللام ما قال وللغارمين قال وفي الغارمين انتبه طيب إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقة وليس حريصا على إبراء ذمته ولا يهمه أن يوفى عنه أو لا يوفى عنه فالأولى أن نذهب نحن إلى من يطلبه ونقول خذ هذه الدراهم عن فلان واضح لو قال قائل كيف تجزئ من الزكاة وهو لم يملكها الغارم ؟ نقول لأن الله عز وجل لم يذكر نصيبه باللام وإنما جاء نصيب الغارمين بفي فتكون جهة لا تمليك.
السائل : في حقنا أم في حقه هو ؟
الشيخ : لا أولى في حقنا نحن نقول في هذا تفصيل يا جماعة : إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته ومن أصحاب المروءة والشرف ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه انتبه الآن إذا كان الرجل حريصا على إبراء ذمته وثقة ومن ذوي الشرف والجاه والذين يخجلون أن يقضي الناس ديونهم فهنا الأفضل أن نعطيه هو نقول خذ هذه الدراهم أوف دينك وفي هذه الحال يقول العلماء من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره والمسألة يجب التنبه لها يعني إذا أعطاك واحد الزكاة قال خذ هذه أوف الدين بها فإنه لا يجوز أن تصرفها في غيره لأنك لم تملكها ولهذا لم تأت باللام ما قال وللغارمين قال وفي الغارمين انتبه طيب إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقة وليس حريصا على إبراء ذمته ولا يهمه أن يوفى عنه أو لا يوفى عنه فالأولى أن نذهب نحن إلى من يطلبه ونقول خذ هذه الدراهم عن فلان واضح لو قال قائل كيف تجزئ من الزكاة وهو لم يملكها الغارم ؟ نقول لأن الله عز وجل لم يذكر نصيبه باللام وإنما جاء نصيب الغارمين بفي فتكون جهة لا تمليك.
لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء بعشرة ألاف ريال ولأن هذا الطالب عليه زكاة مقدارها عشرة آلاف ريال فهل يسقط الدين عن الفقير ويعده زكاة .
الشيخ : طيب لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء يطلبه عشرة آلاف ريال وكان هذا الطالب عليه زكاة مقدارها عشرة آلاف ريال فاهم وش قلت ?
السائل : يعني رجل عليه عشرة آلاف ريال فنروح نقضي عنه إنه مسكين.
الشيخ : استمعوا رجل فقير عليه عشرة آلاف ريال لشخص غني زكاته عشرة آلاف ريال معلوم السؤال الآن ولا لا ، فقال هذا الغني بدل من أطلع من مالي عشرة آلاف ريال أسقط الدين عن هذا الفقير وأقول للفقير الدين الذي عليك قد أسقطه عنك ويحتسبه عن الزكاة الذي عليه هل يجوز أو لا ? لا يجوز هذا لا يجوز إذا لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة لماذا لأن في الزكاة أخذا وإعطاء خذ من أموالهم صدقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد ) وإسقاط الدين ليس فيها أخذا وإعطاء هذا وجه الوجه الثاني أن الدين الذي يعتبر في عداد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه ولا لا ? هذا دين يعتبر تالفا لأن صاحبه فقير والمال اللي عندي بيدي أتصرف فيه فكيف يكون الدين الذي في عداد التالف زكاة لمال بيد صاحبه يتصرف فيه كما يشاء وهل هذا إلا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب وقد قال الله تعالى : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه )) ولهذا لو كان لك دين على شخص ثالث وقال أحولك على هذا الفقير تقبل ولا ما تقبل ، الكلام عربي يا جماعة.
السائل : يعني رجل عليه عشرة آلاف ريال فنروح نقضي عنه إنه مسكين.
الشيخ : استمعوا رجل فقير عليه عشرة آلاف ريال لشخص غني زكاته عشرة آلاف ريال معلوم السؤال الآن ولا لا ، فقال هذا الغني بدل من أطلع من مالي عشرة آلاف ريال أسقط الدين عن هذا الفقير وأقول للفقير الدين الذي عليك قد أسقطه عنك ويحتسبه عن الزكاة الذي عليه هل يجوز أو لا ? لا يجوز هذا لا يجوز إذا لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة لماذا لأن في الزكاة أخذا وإعطاء خذ من أموالهم صدقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد ) وإسقاط الدين ليس فيها أخذا وإعطاء هذا وجه الوجه الثاني أن الدين الذي يعتبر في عداد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه ولا لا ? هذا دين يعتبر تالفا لأن صاحبه فقير والمال اللي عندي بيدي أتصرف فيه فكيف يكون الدين الذي في عداد التالف زكاة لمال بيد صاحبه يتصرف فيه كما يشاء وهل هذا إلا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب وقد قال الله تعالى : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه )) ولهذا لو كان لك دين على شخص ثالث وقال أحولك على هذا الفقير تقبل ولا ما تقبل ، الكلام عربي يا جماعة.
9 - لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء بعشرة ألاف ريال ولأن هذا الطالب عليه زكاة مقدارها عشرة آلاف ريال فهل يسقط الدين عن الفقير ويعده زكاة . أستمع حفظ
شخص يطلب من شخصا عشرة آلاف ريال فتحول لشخص آخر فقير فهل يقبل.
الشيخ : واحد يطلب شخصا عشرة آلاف ريال قال أبى أحولك بالعشرة هذه على فلان نأخذها بالأرقام الآن عشان ما يشتبه رقم واحد يطلب رقم اثنين عشرة آلاف ريال فقال له رقم اثنين أحيلك على رقم ثلاثة ورقم ثلاثة فقير يقبل ولا ما يقبل ؟ لا يقبل لأنه في حكم التالف فإذا كيف يصح أن تسقط شيئا من الدين عن زكاة مالك الحاضر ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن إسقاط الدين عن زكاة العين لا يجزئ بلا نزاع " والأمر فيه ظاهر.
لو أن شخصا يطلب فقير بمبلغ عشرة آلاف ريال ويطلبه آخر بنفس المبلغ وعند الأول زكاة قدرها عشرة آلاف ريال فهل يجوز أن يعطيها لهذا الفقير ليوفي عن دينه للآخر.
الشيخ : طيب لو أنك تطلب هذا الرجل الفقير عشرة آلاف ريال ويطلبه غيرك أيضا وعندك زكاة قدرها عشرة آلاف ريال هل يجوز أن تعطي هذا الفقير من زكاتك ليوفي عن دينه ؟ الجواب نعم يجوز فإذا كنت تريد الإحسان إلى هذا الفقير فأعطه من زكاتك وهو يتصرف يوفيك أنت أو يوفي زيد أو عمر أو اللي يبي فيه مسألة.
11 - لو أن شخصا يطلب فقير بمبلغ عشرة آلاف ريال ويطلبه آخر بنفس المبلغ وعند الأول زكاة قدرها عشرة آلاف ريال فهل يجوز أن يعطيها لهذا الفقير ليوفي عن دينه للآخر. أستمع حفظ
رجل عليه دين وفي يده مال قدره عشرة ألاف ريال والدين الذي عليه قدره عشرة ألاف ريال فهل عليه زكاة في الدين الذي بيده مع الدليل.
الشيخ : هذا رجل عليه دين وبيده مال عليه دين وبيده مال المال الذي بيده عشرة آلاف ريال والدين الذي عليه عشرة آلاف ريال فهل عليه زكاة في الدين الذي بيده ؟ عليه الزكاة، عليه الزكاة في الدين الذي في يده طيب يقول وأنا علي عشرة آلاف ريال كيف توجبون الزكاة عليّ ، عليّ عشرة آلاف ريال وعندي عشرة آلاف ريال نقول يجب عليك أن تزكي المال الذي عندك وأنت نعطيك توفي فأنت من الغارمين إذا كان هذا المال الذي بيدك أنت في ضرورة إلى بقائه في يدك فإننا نقول نوفي عنك من الدين ما نوفي ونوجب عليك الزكاة أنتم فاهمين يا جماعة ما هو الدليل ، الدليل هو أن الزكاة واجبة في المال الزكاة واجبة في المال لقوله تعالى : (( خذ من أموالهم )) وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) ولهذا تجب الزكاة في مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ وفي مال المجنون لو كان واحد مجنون قد ورث له أبوه مالا كثيرا وجبت الزكاة في ماله فلما كانت الزكاة واجبة في المال فإننا نقول المال الذي بيد المدين تجب فيه الزكاة وهذا المدين إذا لم يستطع الوفاء يعطى يعني يوفى عنه من الزكاة فلما اختلفت الجهة لم تتساقطا لما كان الدين واجبا في الذمة والزكاة واجبة في المال اختلفت الجهة فلم تتساقطا أما لو كان الدين واجبا في المال والزكاة واجبة في المال لتعارضا وتساقطا ولكن لما اختلفت الجهة صار هذا لا يسقط هذا.
12 - رجل عليه دين وفي يده مال قدره عشرة ألاف ريال والدين الذي عليه قدره عشرة ألاف ريال فهل عليه زكاة في الدين الذي بيده مع الدليل. أستمع حفظ
خلاف العلماء في مسألة هل الدين يسقط الزكاة أم لا.
الشيخ : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال فمنهم من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا ومنهم من يقول إنه لا يمنع مطلقا ومنهم من يقول يمنع في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والعروض ولا يمنع في الأموال الظاهرة وهي الماشية والخارج من الأرض والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا وقد عرفتم الدين وهو أن الزكاة واجبة في إيش ؟ في المال والدين واجب في الذمة فانفكت الجهة فلم يحصل تعارض ولا تصادم ونقول لهذا المدين الذي عنده مال أدِّ زكاة مالك ودينك نقضيه من الزكاة طيب.
فإذا قال قائل :كيف يكون أهلا للزكاة لوجوبها وإستحقاقها .
الشيخ : فإذا قال قائل كيف يكون أهلا للزكاة لوجوبها واستحقاقها قلنا هذا لا يتنافى أرأيت لو أن فقيرا عنده ستمئة ريال نصاب ولا لا ؟ ستمئة ريال نصاب لكن لا تكفيه لمعيشته فإننا في هذه الحال نوجب الزكاة عليه ونعطيه من الزكاة فيكون أهلا للزكاة في ماله وأهلا للزكاة في استحقاقه منها كم تكلمنا عليه من الأصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين.
معنى قوله "وفي سبيل الله " .
الشيخ : قال : (( وفي سبيل الله )) في سبيل الله ما هو سبيل الله عز وجل ؟ نعم المشهور عند العلماء عند جمهورهم أن قوله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله فيسرح إلى الجهاد في سبيل الله من الزكاة ما يقوم به الجهاد سواء صرفناه إلى المجاهدين أو في الأسلحة يعني بمعنى أنه لا فرق بين أن نعطي المجاهد ما يجاهد به أو نشتري أسلحة للمجاهدين يتقوون بها على الجهاد فإن قلت لماذا لا نعطي المجاهد نفسه ؟ نقول لأن الله تعالى جعلها من المعطوف بفي لا باللام الدالة على التمليك وعلى هذا فيكون مصرف الزكاة هو الجهاد سواء أعطي المجاهدين أو اشتري لهم به أسلحة طيب.
طلب العلم من الجهاد في سبيل الله فيعطى طالب العلم من الزكاة .
الشيخ : هل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي ؟ نعم ، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل قد يكون أوجب وأولى من الجهاد بالسلاح لاسيما إذا اشرأبت أعناق البدع وظهرت الغوغاء في الفتاوي وابتكار كل إنسان رأيه وإن كان قاصرا في علمه لأن هذه بلية عظيمة أن يبدأ ظهور البدع في المجتمع ولا يجد المبتدع من يردعه عن بدعته بالبرهان الصحيح أو أن تكثر الفتاوي التي تصدر إما من قاصر أو مقصر إما من قاصر في علمه أو مقصر في التحري وطلب الحق فإن بعض الناس يمسك بشيء من العلم ويفوته أشياء كثيرة لا يعرفها فيفتي بهذا الشيء الذي أمسك به ولكن يفوته شيء كثير ويحصل بذلك اضطراب الناس واختلاف وجهاتهم حتى يظن الناس أن الشرع ليس شرعا قويا متينا مبنيا على أسس نظرا لتشعب الآراء التي لم تبنَ على علم صحيح ففي مثل هذه الحال التي يمر بها الناس يكون طلب العلم من أوجب الواجبات ولا بد أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات ونحقق به المسائل والأحكام الشرعية حتى لا يضيع الشرع ويتفق الناس إذا طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فلو جاءنا رجل ليس عنده مال وهو قادرعلى التكسب يعني عنده مثلا شهادة ثانوية يستطيع أن يتوظف ويتكسب لكنه يقول أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم الشرعي فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ونقول تفضل استرح أطلب العلم الشرعي ونحن نوفر لك جميع ما تحتاج يجوز ولا لا ؟ يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت ولعل بعضكم يستحضر عبارة شارح * زاد المستقنع * " وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر جمع أعطي من الزكاة " شف العلماء رحمهم الله واحد جاءنا قال أبى أتفرغ للعبادة أنا عندي شهادة ثانوية أستطيع أن أتوظف فيها وأغني نفسي لكن ودي أتعبد أجلس في المسجد وأصلي وأقرأ وأذكر الله وأنتم أعطوني نفقة وآخر قال لا أنا أبى أطلب العلم وأعطوني نفقة من الذين نعطيه من الزكاة ؟ الثاني طالب العلم لأن طالب العلم في الواقع مجاهد في سبيل الله إنما يتعلم ليدافع عند دين الله عز وجل بالحجة والبرهان فهو كالذي يصنع السلاح ويتعود على الرمي ليقاتل أعداء المسلمين فنعطي هذا ما يقوم بكفايته طيب نعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس والأكل والشرب والسكن.
هل يعطى طالب العلم ما يكفيه من الكتب من أموال الزكاة .
الشيخ : لكن هل نعطيه ما يقوم بكفايته من الكتب ؟ نعم من باب أولى لأنه لا يتم العلم إلا بالكتب فنشتري له كتبا من الزكاة أو نعطيه هو يشتري لكن الكتب التي يحتاج إليها ولا بد له منها أما كتب يملأ بها المكتبة فقط فلا نعطيه ما يحتاج إليه من الكتب فقط من الزكاة طيب.
هل نبني من الزكاة المساجد.
الشيخ : هل نبني من الزكاة المساجد ؟ لا ما نبنيها من الزكاة ولا نصلح الطرق من الزكاة لأن قوله تعالى : (( في سبيل الله )) لو جعلناه شاملا عاما لم يكن للحصر المستفاد من قوله : (( إنما الصدقات )) فائدة لأن الحصر كما قال العلماء يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فإذا قلنا إنه عام لكل طرق الخير كان الحصر هنا غير مفيد وإن أفاد ففائدته قليلة جدا.
معنى قوله "وابن السبيل ".
الشيخ : طيب (( ابن السبيل )) ابن السبيل من هو أولا ما هو السبيل ؟ السبيل الطريق وهل الطرق تلد أبناء ، لا لا تلد أبناء إذا كيف سميناه ابن سبيل لأنه ملازم للطريق والملازم للشيء قد يقال من باب التوسع في اللغة العربية قد يقال إنه ابنه كما يقال ابن الماء لطير الماء في طير يألف الماء ويتردد إليه دائما يسمى في اللغة ابن الماء لأنه ملازم له فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر لم يجد ما يوصله إلى بلده.
يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا.
الشيخ : يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا فلو فرضنا أن رجلا في بلده عنده مليونات الدراهم وقد أتى في سفره بدراهم كثيرة لكن ضاعت منه أو سرقت أصبح الآن محتاجا أصبح محتاجا فنعطيه ما يوصله إلى بلده لأنه محتاج والزكاة قد شرعت لدفع حاجات المسلمين.
معنى قوله "فريضة من الله والله عليم حكيم ".
الشيخ : هذه الأصناف التي ذكر الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها لقوله تعالى : (( فريضة من الله والله عليم حكيم )) وفي ختم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال وأن الله سبحانه وتعالى قسمها قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم وهذا نظير قوله تعالى في آية المواريث في الأصول والفروع : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ثم قال : (( ولأبويه لكل واحد منهم السدس )) في أولادكم من الفروع ولأبويه الأصول ثم قال بعد ذلك : (( أبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم حكيم )) فما دامت فريضة من الله الذي فرضها فرضا مبنيا على العلم والحكمة فإنه لا مجال للرأي فيها ولا أحد يستطيع أن يستحسن برأيه ما يخالف قسمة الله عز وجل في المواريث ولا أن يستحسن برأيه ما يخالف الجهات التي أمر الله سبحانه وتعالى بصرف الزكاة إليها هذا ما يتعلق بالزكاة بقي عندنا أظن باقي من الوقت شيء طيب.
كلمة حول زكاة الفطر مقدارها وعلى من تجب.
الشيخ : باقي عندنا مسألة وهي زكاة الفطر ، زكاة الفطر صاع من طعام فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل زمن تؤدى فيه ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين.
اضيفت في - 2006-04-10