فتاوى الحرم المكي-1408-09b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
تتمة شرط الإسلام.
الشيخ : بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم لماذا لأنه ليس أهلا للعبادات فلو صام لم يقبل منه صومه قال الله تعالى : (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) وقال تعالى : (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )).
لا يصح صوم تارك الصلاة.
الشيخ : ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصح وهو غير مقبول منه لماذا لأن من لا يصلي كافر والكافر لا يقبل الله منه العبادة.
ثانيا : العقل.
الشيخ : الثاني : العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الصوم لأن من شرط صحة الصوم النية والمجنون ليس أهلا للنية لأنه لا يعقل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ) ومن الجنون أو مما يلحق بالجنون فقد العقل ، فقد العقل لكبر فإن الإنسان إذا كبر ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهار والقريب والبعيد ويكون أدنى حالا من الصبي فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه لا يلزمه الصوم كما لا تلزمه الصلاة والطهارة الرابع القدرة الثالث البلوغ.
ثالثا : البلوغ وعلامته.
الشيخ : الثالث : البلوغ وضده الصغر وبماذا يكون البلوغ ? يكون البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى الأول : تمام الخمسة عشر سنة الثاني : إنبات شعر العانة والثالث : إنزال المني بشهوة باحتلام أو يقظة فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا سواء كان ذكرا أم أنثى تزيد الأنثى أمرا رابعا : وهو الحيض فإذا حاضت فهي بالغة حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوم وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس فإن بعض الناس إذا بلغت المرأة وهي صغيرة يظن أنها لا تلزمها العبادات لأنها صغيرة السن وهذا خطأ لو حاضت ولها عشرة سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها ثلاثون سنة بعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الأمر عن أهلها حياء وخجلا وتدع الصوم أو تصوم في أيام الحيض فما موقفنا نحو هذه المرأة موقفنا أن نلزمها بما تركت من الصوم وأن نلزمها بإعادة ما صامته في أيام الحيض طيب.
رابعا : القدرة وأن العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين .
الشيخ : الرابع : القدرة وضدها العجز والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين : عجز طارئ يرجى زواله كالمرض العادي وعجز دائم مستمر لا يرجى زواله كالأمراض التي لا يرجى زوالها مثل مرض السرطان والكبر لأن الكبر لا يرجى زواله إذ أن الإنسان الكبير لا يمكن أن يعود شابا طيب هذا النوع من العجز لا يلزم العاجز فيه الصوم لأنه غير قادر عليه ولكن ماذا يصنع يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام فإذا كان الشهر تسعة وعشرين لزمه أن يطعم تسعة وعشرين مسكينا وإذا كان الشهر ثلاثين لزمه أن يطعم ثلاثين مسكينا.
كيفية الإطعام ومقداره عن العجز الدائم.
الشيخ : وكيفية الإطعام على وجهين : الوجه الأول : أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم أو يغديهم هذا وجه الوجه الثاني : أن يطعمهم حبا ولحما يؤدم هذا الحب فما مقدار الحب الذي يجب أن يبذل أو أن يعطى كل مسكين ? مقداره ربع الصاع لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد وقد حررت الصاع فبلغ كيلوين وأربعين غراما والصاع لأربعة فيكون مقدار إطعام كل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات وإذا زاد الإنسان احتياطا فلا حرج عليه لكن هذا مقدار الواجب.
العجز الطارء وما يجب عليه .
الشيخ : أما النوع الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبهها فما الواجب على هذا الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر أن يقضي بدل ما أفطره لقوله تعالى : (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فهذا المريض الذي يرجى زواله نقول له أفطر إذا كان الصوم يشق عليك وتقضي بدل ما أفطرته طيب.
خامسا : الإقامة.
الشيخ : الخامس : الإقامة وضدها السفر فالمسافر لا يلزمه الصوم للآية التي سقناها قبل قليل (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )).
ما هو الأفضل للمسافر الإفطار أم الصوم.
الشيخ : ولكن هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل أن يفطر ? نقول الأفضل الأيسر في حقه فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر وإن تساوى الأمران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل ?والراجح أن الصوم أفضل أولا : لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. ثانيا : أن فيه إسراعا لإبراء الذمة ثالثا أنه أسهل على الإنسان لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء فإنه يثقل عليه هذا القضاء حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء يوم واحد من رمضان فيسوف ويؤخر القضاء إلى آخر يوم من شعبان لثقل القضاء عليه لكن إذا صام مع الناس سهل عليه.
هل يفطر الإنسان في مكة قادم للعمرة.
الشيخ : وهنا أورد سؤالا هل يفطر الإنسان وهو في مكة قادما للعمرة أو لا ? الجواب : ننظر هل هو على سفر أم لا ? هو على سفر لا شك أنه على سفر فإذا كان على سفر فله الفطر والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخلها في اليوم التاسع عشر أو في اليوم العشرين وبقي بقية الشهر لم يصم كما ثبت ذلك في * صحيح البخاري * أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر وبقي في مكة تسعة عشر يوما وهو يقصر الصلاة ولهذا نجد في مكة أناسا يشق عليهم الصوم كثيرا من أجل أداء العمرة حتى إن بعضهم شاهدناه قريبا ما يغمى عليه فنقول لهذا الرجل أفطر فأنت على سفر.
هل الأفضل أن يبقى المعتمر صائما ويؤخر العمرة إلى الليل أم يفطر لأداء العمرة حين وصوله في النهار.
الشيخ : ثم لو سألنا سائل هل الأفضل أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى الليل إذا قدم في النهار أو الأفضل أن يفطر ليؤدي العمرة في النهار حين وصوله ? الجواب : الأفضل الثاني ليبادر بقضاء العمرة لأن العمرة هي المقصود من حضوره إلى مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها حتى إنه ينيخ راحلته عند الباب باب المسجد ويدخل ويؤدي عمرته طيب هذا السفر إذا كان الإنسان مسافرا قلنا إنه يخيّر بين الصوم والفطر لكن أيهما أفضل إن كان الصوم يشق عليه فالإفطار أفضل وإن كان لا يشق فقد اختلف العلماء فيه والراجح أن الصوم أفضل طيب.
11 - هل الأفضل أن يبقى المعتمر صائما ويؤخر العمرة إلى الليل أم يفطر لأداء العمرة حين وصوله في النهار. أستمع حفظ
سادسا : الخلو من الموانع.
الشيخ : السادس : الخلو من الموانع وهذا خاص في الأنثى بأن لا تكون حائضا ولا نفساء لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا يلزمها بل يحرم عليها وكذلك النفساء فالشروط الآن ستة الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع.
ما هو الذي يصام عنه (المفطرات وهي ثلاثة : الأكل والشرب و الجماع ).
الشيخ : ما هو الذي يصام عنه، الذي يصام عنه هي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني من حين أن يتبين لك الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) ففي هذه الآية وفي هذين الحديثين تحديد لوقت الصيام وأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن ما الذي يصام عنه ؟ قلت إنها المفطرات ولنعد المفطرات الآن جميعا الأكل والشرب والجماع ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) فهذا هو دليل على أن هذه الثلاثة مفطّرة الأكل والشرب والجماع طيب الأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أم غير نافع حلالا أم حراما وعلى هذا فلو قدّر أن رجلا ابتلغ خرزة عمدا خرز السبحة فإنه يفطر ولا لا ؟ يفطر لأن هذا أكل ولو أن أحدا شرب دخانا يفطر ولا ما يفطر ، يفطر لأن هذا شرب ولا فرق أيضا بين أن يصل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي دخل من الفم هذه ثلاثة أشياء الأكل والشرب والجماع.
الرابع من المفطرات :ما كان بمعنى الأكل و الشرب (الإبر المغذية ) مع الدليل.
الشيخ : الرابع : ما كان بمعنى الأكل والشرب طيب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه مفطرة لكن قد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفطّرة ؟ لأن كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطرة فإنه يلزم بالدليل فإن أتى بالدليل وإلا فقوله غير مقبول لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها هذه قاعدة الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها ثانيا كل ما ثبت بالدليل فإن لا يرتفع إلا بدليل فقد ثبت الآن هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن يرتفع ويفسد إلا بدليل شرعي يقول القائل بناء على هاتين القاعدتين أين الدليل على أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة نقول الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) وقال تعالى : (( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان )) والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينها ونحن إذا وازّنا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحكم تكون سواء في الحكم فيكون القول بأنها مفطرة مبنيا على القياس قياسا على أي شيء على الأكل والشرب.
حجج القائلين بأن هذه الإبر غير مفطرة والرد عليهم .
الشيخ : فإن قال قائل : هذا القياس غير تام لأن بينها وبين الأكل والشرب فرقا عظيما ما هو الفرق ؟ الفرق أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما يحصل من هذه الإبر المغذية ثانيا الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل بهذه الإبر المغذية ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في أعظم ما يكون شوقا إلى إيش ؟ إلى الأكل والشرب يعني ينتظر سماح الأطباء له بالأكل والشرب بفارغ الصبر فما هو الجواب عن هذه الشبهة ؟ لأن هذه الشبهة إيراد قوي الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطرا فإن ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما إذا وصل عن طريق الفم وبهذا نعرف أن القياس تام وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطّرة ولأن هذا من باب الاحتياط وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر طيب هذه أربعة ولا لا، تعدها لنا عدّها لنا وأنت قائم.
السائل : الأكل والشرب والجماع وما يقارب الأكل.
الشيخ : ما كان بمعنى الأكل والشرب طيب استرح.
السائل : الأكل والشرب والجماع وما يقارب الأكل.
الشيخ : ما كان بمعنى الأكل والشرب طيب استرح.
الخامس من المفطرات :إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم.
الشيخ : الخامس : إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم انتبه للشروط مني بشهوة الثالث بفعل من الصائم فإذا أنزل الإنسان بمني بشهوة بفعل منه فقد فسد صومه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع من الشهوة هو المني وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) هذا هو ما ظهر لي من الدليل على أن المني مفطر طيب ذكرنا إنزال المني لو أنزل الصائم مذيا ما هو مني مذيا مثل قبّل زوجته فأمذى فهل يفسد صومه ؟ لا لأن نقول إنزال المني والمذي لا يصح قياسه على المني لأنه دونه ولهذا المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل ولا يصح إلحاقه به وبناء على ذلك نقول إن المذي لا يفطر ولو بتعمد من الإنسان قلنا بشهوة إنزال المني بشهوة فإن نزل بغير شهوة مثل أن يكون في الإنسان مرض ينزل معه المني فإنه لا يفطر وقلنا بفعل من الصائم يعني يفعل باختيار منه فإن لم يكن بفعل منه فإنه لا يفطر كيف هل يمكن أن يكون بغير فعل ؟
السائل : نعم.
الشيخ : بماذا ؟
السائل : بالاحتلام.
الشيخ : لا الاحتلام بغير اختيار لكن يكون بالتفكير بعض الناس يكون قويا الشهوة سريع الإنزال بمجرد ما يفكر في الجماع ينزل هذا الذي أنزل بالتفكير لكن ما حرّك أي شيء لا عبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا شيئا أبدا فكّر فأنزل هل يفسد صومه ؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا الرجل لا عمل ولا تكلم انتبه للقيود إنزال إيش ؟ إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم طيب وش بقي عندنا.
السائل : نعم.
الشيخ : بماذا ؟
السائل : بالاحتلام.
الشيخ : لا الاحتلام بغير اختيار لكن يكون بالتفكير بعض الناس يكون قويا الشهوة سريع الإنزال بمجرد ما يفكر في الجماع ينزل هذا الذي أنزل بالتفكير لكن ما حرّك أي شيء لا عبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا شيئا أبدا فكّر فأنزل هل يفسد صومه ؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا الرجل لا عمل ولا تكلم انتبه للقيود إنزال إيش ؟ إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم طيب وش بقي عندنا.
السادس من المفطرات :القيء عمدا مع الدليل.
الشيخ : السادس : القيء عمدا ، القيء عمدا يعني أن يتقيأ الإنسان عمدا التقيؤ أظنه معروف للجميع فإذا تقيأ الإنسان عمدا بأن أخرج الطعام من معدته فإنه يفطر وإن غلبه القيء بدون قصد فإنه لا يفطر نمشي ولا لا ؟
السائل : الدليل.
الشيخ : إيه لا بد من الدليل وهذا هو الذي أريده من طالب العلم وقد قلنا قبل قليل قاعدة أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل فيقول الصائم أين الدليل على أن الإنسان إذا تعمد القيء فسد صومه وله حجة بذلك ولا ليس له حجة ؟ له الحجة نقول الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضِ ) من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضِ هذا الدليل وهو دليل أثري هناك أيضا دليل نظري وهو أن التقيؤ يضعف البدن لأنه يخرج الطعام والشراب الذي في المعدة وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب فإن البدن يضعف بالصوم فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون القيء مفطرا فنقول للصائم لا تتقيأ في صيام فرض فإن اضطررت إلى ذلك وصار لا بد من التقيؤ فإنك في هذه الحال تفطر ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من قوته طيب.
السائل : الدليل.
الشيخ : إيه لا بد من الدليل وهذا هو الذي أريده من طالب العلم وقد قلنا قبل قليل قاعدة أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل فيقول الصائم أين الدليل على أن الإنسان إذا تعمد القيء فسد صومه وله حجة بذلك ولا ليس له حجة ؟ له الحجة نقول الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضِ ) من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضِ هذا الدليل وهو دليل أثري هناك أيضا دليل نظري وهو أن التقيؤ يضعف البدن لأنه يخرج الطعام والشراب الذي في المعدة وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب فإن البدن يضعف بالصوم فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون القيء مفطرا فنقول للصائم لا تتقيأ في صيام فرض فإن اضطررت إلى ذلك وصار لا بد من التقيؤ فإنك في هذه الحال تفطر ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من قوته طيب.
السابع من المفطرات : الحجامة مع الدليل.
الشيخ : السابع : الحجامة إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر ونمشي لا نحتاج إلى دليل الدليل حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أفطر الحاجم والمحجوم هذا دليل أثري ولا نظري ؟ هذا دليل أثري يعني ثبت فيه الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا دليل نظري وهو ضعف الحاجم بالحجامة لأن الحاجم يخرج منه الدم بكثرة وإذا خرج منه الدم بكثرة فإن بدنه يضعف ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن الذي أصابه ضعف في نزول الدم الكثير منه ولهذا نقول من كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يحتجم فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر وله الأكل والشرب لأجل أن يعيد القوة لبدنه.
هل يقاس على الحجامة ما كان بمعناها من سحب الدم .
الشيخ : طيب هل يقاس على الحجامة ما كان في معناها هل يقاس عليها ما كان بمعناها ؟ الجواب نعم يقاس عليها ما كان بمعناها ومنه أن يسحب من الإنسان دم كثير وهذا يقع أحيانا إذا احتيج إلى دم الإنسان ليحقن في إنسان آخر فإنه يسحب منه دم كثير ولهذا يضعف البدن ويعطيه الأطباء إيش يعطونه عصيرا أو شيئا يرد عليه هذا الضعف الذي حصل بسحب الدم منه أما ما كان دون الحجامة مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وإن كان عمدا وكذلك لو رعف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه بغير اختياره طيب فيه الثامن.
اضيفت في - 2006-04-10