فتاوى الحرم المكي-1409-08a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
المناقشة حول الطلاق وعدته .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين .
أما بعد : فإننا تكلمنا في الليلة الماضية على مسائل هامة بالنسبة للطلاق، وذكرنا أنه يجب على الإنسان أن لا يتعدى حدود الله فيه، وأن يطلق للعدة ، وأن الطلاق للعدة يكون على وجهين لا ثالث لهما ؟.
الطالب : أنا ؟.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أن تكون حامل أو أن تكون طاهرا من غير جماع.
الشيخ : أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع، طيب استرح ، إذا طلّق امرأته وهي حائض ؟.
الطالب : إذا طلق امرأته وهي حائض لا يقع الطلاق.
الشيخ : أنا لا أسألك عن الطلاق، هل هو طلاق للعدة أو لغير العدة ؟.
الطالب : لغير العدة.
الشيخ : فيكون ؟.
الطالب : ...
الشيخ : حراما.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : يكون حراما، طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه ؟.
الطالب : ليس للعدة.
الشيخ : فليس للعدة، وحرام هو أم حلال ؟.
الطالب : حرام.
الشيخ : طيب، إذا طلقها حاملا ؟.
الطالب : الطلاق يقع، الطلاق صحيح، إذا طلقها وهي حامل فعدتها الوضع .
الشيخ : أسألك هل هو للعدة أو لغير العدة ؟، يا إخواننا مسألة يقع أو لا يقع، اتركوها ما تكلمنا فيها أمس.
الطالب : الطلاق في الحامل للعدة.
الشيخ : طلاق للعدة، فيكون حلالا أم حراما ؟.
الطالب : حلال.
الشيخ : يكون حلالا طيب . ما هو الطلاق الذي ليس فيه عدّة ؟.
الطالب : إذا عقد عليها ولم يدخل.
الشيخ : إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يخل بها، طيب استرح ، ذكرنا أن المطلقات بالنسبة للعدة على أربعة أقسام ؟.
الطالب : اليائسة .
الشيخ : اليائسة .
الطالب : أي نعم، والصغيرة التي ...
الشيخ : من هي اليائسة ؟.
الطالب : التي لا يأتيها الحيض.
الشيخ : التي لا يأتيها الحيض هكذا ؟!
الطالب : أو الصغيرة.
الشيخ : لا ، نعم استرح .
الطالب : اليائسة هي المرأة الكبيرة ...
الشيخ : لا أريد المثال، من هي اليائسة وبعدين مثّل .
الطالب : التي استؤصل رحمها.
الشيخ : لا، نعم ؟
الطالب : هي التي لا تحيض ولا يرجى لها عوده.
الشيخ : صح، التي لا تحيض ولا يرجى عود الحيض إليها، التي لا تحيض ولا يرجى أن يعود الحيض إليها هذه اليائسة، مثل ؟.
الطالب : الكبيرة.
الشيخ : مثل الكبيرة، والتي استؤصل رحمها كما قال الأخ، طيب ما عدّتها ؟.
الطالب : عدّتها ثلاثة أشهر.
الشيخ : الدليل ؟.
الطالب : الدليل قوله تعالى : (( واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر .. )) .
الشيخ : بس قف على هذا، هذا المطلوب، طيب إذا كانت المرأة لا يأتيها الحيض لصغرها ؟ . هذه من القسم الثاني.
الطالب : إذا كان لا يأتيها الحيض لصغرها تعتد ثلاثة أشهر.
الشيخ : الدليل ؟.
الطالب : (( واللآئي لم يحضن )).
الشيخ : أحسنت، طيب، إذا كانت المرأة تحيض فما عدّتها ؟.
الطالب : ثلاثة قروء.
الشيخ : ثلاثة ؟.
الطالب : ثلاثة قروء، ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، الدليل ؟ . استرح ، أظن ما ذكرته لكم.
الطالب : الدليل قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
الشيخ : أحسنت، قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))، طيب إذا كانت لا تحيض لكن يرجى أن يعود الحيض إليها ؟.
الطالب : تنتظر حتى يعود الحيض إليها، ثم تعتد.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك.
أما بعد : فإننا تكلمنا في الليلة الماضية على مسائل هامة بالنسبة للطلاق، وذكرنا أنه يجب على الإنسان أن لا يتعدى حدود الله فيه، وأن يطلق للعدة ، وأن الطلاق للعدة يكون على وجهين لا ثالث لهما ؟.
الطالب : أنا ؟.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أن تكون حامل أو أن تكون طاهرا من غير جماع.
الشيخ : أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع، طيب استرح ، إذا طلّق امرأته وهي حائض ؟.
الطالب : إذا طلق امرأته وهي حائض لا يقع الطلاق.
الشيخ : أنا لا أسألك عن الطلاق، هل هو طلاق للعدة أو لغير العدة ؟.
الطالب : لغير العدة.
الشيخ : فيكون ؟.
الطالب : ...
الشيخ : حراما.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : يكون حراما، طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه ؟.
الطالب : ليس للعدة.
الشيخ : فليس للعدة، وحرام هو أم حلال ؟.
الطالب : حرام.
الشيخ : طيب، إذا طلقها حاملا ؟.
الطالب : الطلاق يقع، الطلاق صحيح، إذا طلقها وهي حامل فعدتها الوضع .
الشيخ : أسألك هل هو للعدة أو لغير العدة ؟، يا إخواننا مسألة يقع أو لا يقع، اتركوها ما تكلمنا فيها أمس.
الطالب : الطلاق في الحامل للعدة.
الشيخ : طلاق للعدة، فيكون حلالا أم حراما ؟.
الطالب : حلال.
الشيخ : يكون حلالا طيب . ما هو الطلاق الذي ليس فيه عدّة ؟.
الطالب : إذا عقد عليها ولم يدخل.
الشيخ : إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يخل بها، طيب استرح ، ذكرنا أن المطلقات بالنسبة للعدة على أربعة أقسام ؟.
الطالب : اليائسة .
الشيخ : اليائسة .
الطالب : أي نعم، والصغيرة التي ...
الشيخ : من هي اليائسة ؟.
الطالب : التي لا يأتيها الحيض.
الشيخ : التي لا يأتيها الحيض هكذا ؟!
الطالب : أو الصغيرة.
الشيخ : لا ، نعم استرح .
الطالب : اليائسة هي المرأة الكبيرة ...
الشيخ : لا أريد المثال، من هي اليائسة وبعدين مثّل .
الطالب : التي استؤصل رحمها.
الشيخ : لا، نعم ؟
الطالب : هي التي لا تحيض ولا يرجى لها عوده.
الشيخ : صح، التي لا تحيض ولا يرجى عود الحيض إليها، التي لا تحيض ولا يرجى أن يعود الحيض إليها هذه اليائسة، مثل ؟.
الطالب : الكبيرة.
الشيخ : مثل الكبيرة، والتي استؤصل رحمها كما قال الأخ، طيب ما عدّتها ؟.
الطالب : عدّتها ثلاثة أشهر.
الشيخ : الدليل ؟.
الطالب : الدليل قوله تعالى : (( واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر .. )) .
الشيخ : بس قف على هذا، هذا المطلوب، طيب إذا كانت المرأة لا يأتيها الحيض لصغرها ؟ . هذه من القسم الثاني.
الطالب : إذا كان لا يأتيها الحيض لصغرها تعتد ثلاثة أشهر.
الشيخ : الدليل ؟.
الطالب : (( واللآئي لم يحضن )).
الشيخ : أحسنت، طيب، إذا كانت المرأة تحيض فما عدّتها ؟.
الطالب : ثلاثة قروء.
الشيخ : ثلاثة ؟.
الطالب : ثلاثة قروء، ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، الدليل ؟ . استرح ، أظن ما ذكرته لكم.
الطالب : الدليل قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
الشيخ : أحسنت، قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))، طيب إذا كانت لا تحيض لكن يرجى أن يعود الحيض إليها ؟.
الطالب : تنتظر حتى يعود الحيض إليها، ثم تعتد.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك.
بيان عدة طلاق المرضع وأنها تنتظر الحيض حتى يعود ولو طال لسنة كاملة مع الدليل .
الشيخ : تنتظر حتى يعود الحيض إليها فتعتد به، مثاله ؟.
الطالب : مثاله المرضع.
الشيخ : المرضع، فإن الغالب أن المرضع لا تحيض، فلو طلق زوجته وهي ترضع فبقيت سنتين أو ثلاثا ؟.
الطالب : تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيضات.
الشيخ : تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيضات، طيب ما هو الدليل على هذا ؟ .
لأن بعض الناس حتى من طلبة العلم يظنون أن المرأة التي ترضع ولا يأتيها الحيض تعتد لثلاثة أشهر ، وهذا لا شك أنه جهل ، فإن التي ترضع يجب أن تنتظر حتى يعود الحيض ولو بقيت سنة أو سنتين في العدة، طيب إذا قال قائل : ما الدليل ؟ من يعرف ؟ .
الدليل عموم قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) استثنى الصغار، واستثنى اللائي يئسن من المحيض، واستثنى من لم يدخل بها (( فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها )) فبقيت المرأة التي ارتفع حيضها لسبب يرجى معه أن يعود الحيض بقيت داخلة في عموم قوله : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
الطالب : مثاله المرضع.
الشيخ : المرضع، فإن الغالب أن المرضع لا تحيض، فلو طلق زوجته وهي ترضع فبقيت سنتين أو ثلاثا ؟.
الطالب : تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيضات.
الشيخ : تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيضات، طيب ما هو الدليل على هذا ؟ .
لأن بعض الناس حتى من طلبة العلم يظنون أن المرأة التي ترضع ولا يأتيها الحيض تعتد لثلاثة أشهر ، وهذا لا شك أنه جهل ، فإن التي ترضع يجب أن تنتظر حتى يعود الحيض ولو بقيت سنة أو سنتين في العدة، طيب إذا قال قائل : ما الدليل ؟ من يعرف ؟ .
الدليل عموم قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) استثنى الصغار، واستثنى اللائي يئسن من المحيض، واستثنى من لم يدخل بها (( فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها )) فبقيت المرأة التي ارتفع حيضها لسبب يرجى معه أن يعود الحيض بقيت داخلة في عموم قوله : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
الكلام حول الرجعة في الطلاق وبيان حالات منعه .
الشيخ : طيب، هل الطلاق يملك فيه المطلق الرجعة ؟ .
نقول أحيانا يملك - هذا درس جديد - وأحيانا لا يملك.
نقول أحيانا يملك - هذا درس جديد - وأحيانا لا يملك.
الحالة الأولى : الطلاق على عوض.
الشيخ : فإن كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا ، فإنه لا عودة لزوجها عليها إلا بعقد جديد، خذ هذا القسم :
إذا كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا ، فليس للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد تام الشروط .
مثاله : قالت امراة لزوجها أنا أعطيك ألف ريال وطلقني ، فقال نعم ، وطلقها على ألف ريال ، هل يملك الرجوع ؟.
لا يملك الرجوع، حتى في العدّة ، لو قال أنا رجعت وخذي الألف ريال التي أعطيتيني ، نقول ما فيه رجوع .
الدليل قوله تعالى : (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) يعني في العوض التي تفتدي به نفسها ، ولو كان يملك الرجوع لم يكن في هذا العوض افتداء، لأن المفتدي بالشيء عن الشيء معناه أنه ملك المعوّض لما أعطي العوض .
طيب إذا قال قائل : لو تراضى الزوج والزوجة على الرجوع مع بذل العوض ؟ .
نقول : لا بأس إذا تراضيا ، لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن.
إذا كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا ، فليس للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد تام الشروط .
مثاله : قالت امراة لزوجها أنا أعطيك ألف ريال وطلقني ، فقال نعم ، وطلقها على ألف ريال ، هل يملك الرجوع ؟.
لا يملك الرجوع، حتى في العدّة ، لو قال أنا رجعت وخذي الألف ريال التي أعطيتيني ، نقول ما فيه رجوع .
الدليل قوله تعالى : (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) يعني في العوض التي تفتدي به نفسها ، ولو كان يملك الرجوع لم يكن في هذا العوض افتداء، لأن المفتدي بالشيء عن الشيء معناه أنه ملك المعوّض لما أعطي العوض .
طيب إذا قال قائل : لو تراضى الزوج والزوجة على الرجوع مع بذل العوض ؟ .
نقول : لا بأس إذا تراضيا ، لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن.
الحالة الثانية : إن كان الطلاق آخر تطليقات ثلاث .
الشيخ : ثانيا إذا كان الطلاق آخر تطليقات ثلاث، يعني بأن طلق زوجته ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق، هذه الطلقة الثالثة ، فلا رجوع له عليها، وهنا لا رجوع له عليها ولو رضيت ولو رضي وليها، لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر لقول الله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ثم قال بعد ذلك : (( فإن طلقها )) أي بعد المرتين، وهذه الطلقة هي ؟.
الطالب : الثالثة.
الشيخ : الثالثة، (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها )) أي الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) أي أن ترجع إلى زوجها الأول لكن بعقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن، فصارت المطلقة ثلاثا بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح .
طيب فإن قال قائل : لو اتفق الزوج الأول مع زوج آخر على أن يتزوجها ، وقال تزوج امرأتي التي طلقتها وأنا أعطيك المهر ، ولكن إذا دخلت عليها وجامعتها طلقها حتى ترجع إلي، فهل تحل لزوجها الأول ؟ .
الجواب : لا، لا تحل للزوج الأول ولا للزوج الثاني ، لأن نكاح الزوج الثاني نكاح تحليل لما حرم الله عز وجل ، وتحيل على محارم الله، والتحيل على تحليل ما حرم الله باطل ، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعن المحلل والمحلل له ) وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كأنه تيس مستعير ليقرع العنز ... فهذا النكاح الثاني الذي كان نكاح تحليل لا يصح ولا تحل به الزوجة للزوج الثاني ، ولو طلقها لم تحل للزوج الأول .
طيب فإن قال قائل : لو تزوجت زوجا آخر بدون قصد التحليل وطلقها قبل أن يجامعها ، فهل تحل للزوج الأول ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لا تحل، كيف لا تحل وقد قال الله تعالى : (( حتى تنكح زوجا غيرا )) ؟ .
نقول لأن السنة دلت على ذلك ، فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها ثلاث مرات وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : ( يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا - يعني ليس بشيء، لا يقوم ذكره - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ . لا، حتى تذيقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) ولا يتحقق هذا إلا بالجماع .
إذا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح ، ويجامعها ، ثم إن شاء بعد طلقها وإن شاء لم يطلقها.
الطالب : الثالثة.
الشيخ : الثالثة، (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها )) أي الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) أي أن ترجع إلى زوجها الأول لكن بعقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن، فصارت المطلقة ثلاثا بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح .
طيب فإن قال قائل : لو اتفق الزوج الأول مع زوج آخر على أن يتزوجها ، وقال تزوج امرأتي التي طلقتها وأنا أعطيك المهر ، ولكن إذا دخلت عليها وجامعتها طلقها حتى ترجع إلي، فهل تحل لزوجها الأول ؟ .
الجواب : لا، لا تحل للزوج الأول ولا للزوج الثاني ، لأن نكاح الزوج الثاني نكاح تحليل لما حرم الله عز وجل ، وتحيل على محارم الله، والتحيل على تحليل ما حرم الله باطل ، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعن المحلل والمحلل له ) وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كأنه تيس مستعير ليقرع العنز ... فهذا النكاح الثاني الذي كان نكاح تحليل لا يصح ولا تحل به الزوجة للزوج الثاني ، ولو طلقها لم تحل للزوج الأول .
طيب فإن قال قائل : لو تزوجت زوجا آخر بدون قصد التحليل وطلقها قبل أن يجامعها ، فهل تحل للزوج الأول ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لا تحل، كيف لا تحل وقد قال الله تعالى : (( حتى تنكح زوجا غيرا )) ؟ .
نقول لأن السنة دلت على ذلك ، فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها ثلاث مرات وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : ( يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا - يعني ليس بشيء، لا يقوم ذكره - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ . لا، حتى تذيقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) ولا يتحقق هذا إلا بالجماع .
إذا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح ، ويجامعها ، ثم إن شاء بعد طلقها وإن شاء لم يطلقها.
الحالة الثالثة : المطلقة قبل الدخول .
الشيخ : طيب وش باقي علينا ؟ . المطلقة قبل الدخول، ذكرنا أنه ليس عليها عدّة أليس كذلك ؟.
وإذا لم يكن لها عدّة فلا رجعة ، من يوم يطلقها تملك نفسها، لأن الرجوع إنما يكون في العدّة، ولا عدّة لمن طلقت قبل الدّخول، والدليل على أن المراجعة إنما تكون في العدّة قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى أن قال : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) كم هؤلاء ؟ .
ثلاثة : المطلقة بعوض، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، والمطقة قبل الدخول ، كل هؤلاء ما فيهم رجعة .
المطلقة بعد الدخول على غير عوض هذه فيها رجعة للآية الكريمة : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )).
وإذا لم يكن لها عدّة فلا رجعة ، من يوم يطلقها تملك نفسها، لأن الرجوع إنما يكون في العدّة، ولا عدّة لمن طلقت قبل الدّخول، والدليل على أن المراجعة إنما تكون في العدّة قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى أن قال : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) كم هؤلاء ؟ .
ثلاثة : المطلقة بعوض، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، والمطقة قبل الدخول ، كل هؤلاء ما فيهم رجعة .
المطلقة بعد الدخول على غير عوض هذه فيها رجعة للآية الكريمة : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )).
الحالة الرابعة : أن يكون الطلاق بفسخ .
الشيخ : وأما الفسوخ التي تثبت لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه لا رجعة فيها إلا بعقد جديد ، لأن الفسخ ليس بطلاق، الفسوخ التي تحدث إما لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه ليس فيها رجوع، ليس فيها مراجعة لماذا ؟ .
لأنها ليست بطلاق . مثال ذلك : امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا ، قالت لهم إنه لابد أن يأتي بمهر قدره عشرون ألفا ، فلم يأت إلا بمهر قدره عشرة آلاف، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية ، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد ، لها أن تفسخ العقد ، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها .
أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب وإلا غير عيب ؟.
الطالب : عيب.
الشيخ : عيب، فله أن يفسخ العقد، أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ لوجود عيب .
هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق ، وقد قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن )) .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة.
لأنها ليست بطلاق . مثال ذلك : امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا ، قالت لهم إنه لابد أن يأتي بمهر قدره عشرون ألفا ، فلم يأت إلا بمهر قدره عشرة آلاف، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية ، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد ، لها أن تفسخ العقد ، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها .
أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب وإلا غير عيب ؟.
الطالب : عيب.
الشيخ : عيب، فله أن يفسخ العقد، أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ لوجود عيب .
هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق ، وقد قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن )) .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة.
مسألة : الأحكام التي تترتب على موت الزوج قبل الدخول على زوجته .
الشيخ : ولكن قبل أن ندخل هذا الموضوع نود أن نسأل ما الأحكام التي تترتب على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته ؟.
الطالب : الإرث.
الشيخ : ثبوت الميراث.
الطالب : وتعتد.
الشيخ : ثبوت العدّة.
الطالب : لها الصداق.
الشيخ : ثبوت الصداق كاملا، أحسنت، استرح .
يعني إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها ثبتت هذه الأحكام :
أولا : أنها ترث منه ميراثا كاملا .
وثانيا : تستحق المهر كاملا ، الصداق كاملا.
وثالثا : عليها العدّة، لأننا ذكرنا أن مسألة الموت ليست كمسألة الحياة.
السائل : ما تحتد عليه ؟.
الشيخ : معلوم أنه إذا صار عليها عدّة لابد أن يكون عليها إحداد.
الطالب : الإرث.
الشيخ : ثبوت الميراث.
الطالب : وتعتد.
الشيخ : ثبوت العدّة.
الطالب : لها الصداق.
الشيخ : ثبوت الصداق كاملا، أحسنت، استرح .
يعني إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها ثبتت هذه الأحكام :
أولا : أنها ترث منه ميراثا كاملا .
وثانيا : تستحق المهر كاملا ، الصداق كاملا.
وثالثا : عليها العدّة، لأننا ذكرنا أن مسألة الموت ليست كمسألة الحياة.
السائل : ما تحتد عليه ؟.
الشيخ : معلوم أنه إذا صار عليها عدّة لابد أن يكون عليها إحداد.
تفسير قوله تعالى :" إن الإنسان خلق هلوعا - إلى قوله - الذين هم على صلاتهم دائمون ".
الشيخ : أما الذي أريد أن أتكلم عليه في هذه الليلة مما يتعلق بقراءة الأئمة فهي قوله تعالى : (( إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا * إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم * والذين يصدقون بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مشفقون * إن عذاب ربهم غير مأمون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) .
فهنا بين الله تعالى أن الإنسان من حيث هو إنسان هلوع وفسر الهلع بقوله : (( إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا )) إن مسه الشر لم يصبر بل جزع وتسخّط ، وإن مسّه الخير منع الخير وصار بخيلا به ، سواء كان هذا الخير مالا أو جاها أو علما إلا من اتّصف بهذه الصفات :
المصلون (( الذين هم على صلاتهم دائمون )) وفي آخر الآيات : (( والذين هم على صلاتهم يحافظون )) فذكر الله الصلاة في أول الصفات وفي آخر الصفات ، وهذا دليل على العناية بها ، ووصف هؤلاء المصلين بوصفين بالنسبة للصلاة :
أنهم دائمون عليها ، ومحافظون عليها، دائمون لا يتركونها ، محافظون عليها لا يفرطون في شيء من واجبتاها وسننها ومكمّلاتها.
فهنا بين الله تعالى أن الإنسان من حيث هو إنسان هلوع وفسر الهلع بقوله : (( إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا )) إن مسه الشر لم يصبر بل جزع وتسخّط ، وإن مسّه الخير منع الخير وصار بخيلا به ، سواء كان هذا الخير مالا أو جاها أو علما إلا من اتّصف بهذه الصفات :
المصلون (( الذين هم على صلاتهم دائمون )) وفي آخر الآيات : (( والذين هم على صلاتهم يحافظون )) فذكر الله الصلاة في أول الصفات وفي آخر الصفات ، وهذا دليل على العناية بها ، ووصف هؤلاء المصلين بوصفين بالنسبة للصلاة :
أنهم دائمون عليها ، ومحافظون عليها، دائمون لا يتركونها ، محافظون عليها لا يفرطون في شيء من واجبتاها وسننها ومكمّلاتها.
تفسير قوله تعالى :" والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم " وأعظمها حق الزكاة .
الشيخ : وذكر الذين (( في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) ومن هذه الحقوق بل أظم الحقوق على الإطلاق حق الزكاة، حق الزكاة الذي يأتي الشيطان إلى الإنسان فيحاول أن يلقي في قلبه البخل حتى لا يؤدي الزكاة ، كما أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويلقي في قلبه أن لا يصلي أو أن يصلي صلاة ناقصة، لأن الزكاة من أركان الإسلام ، والشيطان لا يريد من بني آدم أن يأتوا بأركان الإسلام ، ولهذا تجد الإنسان يحمّر ويصفّر لإخراج الزكاة ، لكن تأتيه وليمة لا داعي لها فيخسر عليها أكثر مما يجب من الزكاة في ماله ، بدون أي مشقة على نفسه ، ولا شك أن هذا من الشيطان ، أن يكون الإنسان كريما بما لا يلزمه بخيلا بما يلزمه .
بل إني أقول تجد الواحد منّا في الصّدقة يهون عليه أن يتصدّق بمال كثير ، لكن في الزكاة يصعب على نفسه أن يؤدي الزكاة ، تجده يتصدق بعشرة ريالات عشرين ريال ما يهمّه ، تقول له عليك زكاة في المائة ريالين ونصف يشق عليه أن يخرج ريالين ونصف بينما هو يتصدّق بعشرة أو عشرين، لماذا ؟ ، لأن الشيطان حريص على بني آدم أن لا يقوموا بما أوجب الله عليهم .
مع إني أقول إن الزكاة أفضل من الصدقة ، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ) فركعتان من الفريضة أفضل من ألفي ركعة من النافلة ، لأنها أحب إلى الله عز وجل ، ولولا أنها أحب إلى الله ما ألزم الله بها العباد، التطوع جعل الأمر إليهم، الفرض ألزمهم الله به ، وهذا يدل على أن الله يحب الفرائض ، والزكاة تجب في عدة أموال ، نتكلم منها على ما يهم أكثر الناس، وهي :
بل إني أقول تجد الواحد منّا في الصّدقة يهون عليه أن يتصدّق بمال كثير ، لكن في الزكاة يصعب على نفسه أن يؤدي الزكاة ، تجده يتصدق بعشرة ريالات عشرين ريال ما يهمّه ، تقول له عليك زكاة في المائة ريالين ونصف يشق عليه أن يخرج ريالين ونصف بينما هو يتصدّق بعشرة أو عشرين، لماذا ؟ ، لأن الشيطان حريص على بني آدم أن لا يقوموا بما أوجب الله عليهم .
مع إني أقول إن الزكاة أفضل من الصدقة ، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ) فركعتان من الفريضة أفضل من ألفي ركعة من النافلة ، لأنها أحب إلى الله عز وجل ، ولولا أنها أحب إلى الله ما ألزم الله بها العباد، التطوع جعل الأمر إليهم، الفرض ألزمهم الله به ، وهذا يدل على أن الله يحب الفرائض ، والزكاة تجب في عدة أموال ، نتكلم منها على ما يهم أكثر الناس، وهي :
10 - تفسير قوله تعالى :" والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم " وأعظمها حق الزكاة . أستمع حفظ
بيان أن الزكاة تجب في عدة أموال : أولا : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وهي النقود.
الشيخ : .. الأثمان ، وعروض التجارة ، وبهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض .
الأثمان هي النقود الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب ، ولكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه في عينه حتى ولو لم يكن نقودا ، لو كان للإنسان مثلا تبر ، يعني قطعا من الذهب أو من الفضّة ، فإن الواجب عليه الزكاة فيها وإن لم تكن أثمانا.
الأثمان هي النقود الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب ، ولكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه في عينه حتى ولو لم يكن نقودا ، لو كان للإنسان مثلا تبر ، يعني قطعا من الذهب أو من الفضّة ، فإن الواجب عليه الزكاة فيها وإن لم تكن أثمانا.
تجب الزكاة في الحلي مع ذكر مقداره.
الشيخ : ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ، لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة ، وإذا كان النص عاما وجب أن يثبت حكمه في جميع ما يتناوله النص إلا بدليل يدل على التخصيص . وليس في الحلي أدلة تدل على إخراجه من العموم ، فوجب إبقاء النصوص على عمومها .
ثم إن في الحلي أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها فضلا عن الأدلة العامة ، وإذا كان عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة فلا حجة لنا عند الله يوم القيامة إذا نحن منعنا الزكاة احتجاجا بقول بعض العماء ، والإنسان ليس يسأل يوم القيامة عما قال العلماء وإنما يسأل عما قالته الرسل : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) .
فتقدر المرأة حليها مثلا كم يساوي ، فإذا كان يبلغ النصاب وهو 85 جراما بالنسبة للذهب ، و595 جراما بالنسبة للفضة ، إذا بلغ النصاب فإنها تخرج ربع العشر أي 2.5 في المائة.
ثم إن في الحلي أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها فضلا عن الأدلة العامة ، وإذا كان عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة فلا حجة لنا عند الله يوم القيامة إذا نحن منعنا الزكاة احتجاجا بقول بعض العماء ، والإنسان ليس يسأل يوم القيامة عما قال العلماء وإنما يسأل عما قالته الرسل : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) .
فتقدر المرأة حليها مثلا كم يساوي ، فإذا كان يبلغ النصاب وهو 85 جراما بالنسبة للذهب ، و595 جراما بالنسبة للفضة ، إذا بلغ النصاب فإنها تخرج ربع العشر أي 2.5 في المائة.
تجب الزكاة في الأوراق النقدية .
الشيخ : الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة أيضا لأنها بدل عن الدراهم والدنانير والبدل له حكم المبدل.
فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة وجب عليه إخراج زكاتها وهي ربع العشر.
فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة وجب عليه إخراج زكاتها وهي ربع العشر.
ثانيا : عروض التجارة .
الشيخ : أما عروض التجارة فهو كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح ، وصار يبيع فيه ويشتري من الأثاث والأواني والحلي والأراضي والعقارات والمواشي والسيارات والمعدات وغير ذلك ، الضابط فيه ما هو ؟ .
كل ما أعده الإنسان للتجارة من أي نوع من المال، التجارة يعني يتداوله ، يبيع ويشتري فيه .
وأما إذا كان عند الإنسان أشياء أعدّها لحاجته كالسيارات التي يركبها ، والمكائن التي يسقي عليها ، والحراثات التي يحرث بها أرضه ، فليس فيها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
وكذلك لو كان عنده أشياء من هذه يؤجرها فليس عليه فيها زكاة ، لكن الزكاة في أجرتها ، أما هي بعينها فلا، فلو قدرنا أن عند الإنسان عدّة بناءات وعمارات تساوي ملايين لو أراد أن يبيعها ، لكنه لا يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يستغلها بالأجرة فليس عليه زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرته .
وكذلك لو كان عند الإنسان حراثات يؤجرها فإنه ليس عليها زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها، عنده سيارات نقل يحمل عليها ، ليس فيها الزكاة وإنما الزكاة في أجرتها.
طيب رجل اشترى أرضا ليقيم عليها بناء هل فيها زكاة ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : اشترى أرضا ليقيم عليها بناء ليس فيها زكاة، لأنه لم يشترها للتجارة ، يعني ما اشتراها لأجل أن يبيعها غدا إذا ربحته ، إنما اشتراها للبقاء ليبني عليها بناء فليس عليه فيها زكاة، طيب فإن رغب عن البناء عليها ، وأراد أن يبيعها فهل فيها زكاة ؟.
الطالب : ليس فيها زكاة.
الشيخ : لا، ليس فيها زكاة ، ولو مر عليها أحوال ، لأن هذا الرجل لم يرد بها التجارة وإنما ضاقت نفسه منها وأراد إيش ؟.
الطالب : أن يبيعها.
الشيخ : أن يبيعها، وكذلك لو منح أرضا وأراد أن يبيعها فليس فيها زكاة ، لأنه لم يرد بها التجارة ، فكل شيء لا يريد به التجارة مما لا تجب الزكاة في عينه فإنه ليس فيها زكاة.
كل ما أعده الإنسان للتجارة من أي نوع من المال، التجارة يعني يتداوله ، يبيع ويشتري فيه .
وأما إذا كان عند الإنسان أشياء أعدّها لحاجته كالسيارات التي يركبها ، والمكائن التي يسقي عليها ، والحراثات التي يحرث بها أرضه ، فليس فيها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
وكذلك لو كان عنده أشياء من هذه يؤجرها فليس عليه فيها زكاة ، لكن الزكاة في أجرتها ، أما هي بعينها فلا، فلو قدرنا أن عند الإنسان عدّة بناءات وعمارات تساوي ملايين لو أراد أن يبيعها ، لكنه لا يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يستغلها بالأجرة فليس عليه زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرته .
وكذلك لو كان عند الإنسان حراثات يؤجرها فإنه ليس عليها زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها، عنده سيارات نقل يحمل عليها ، ليس فيها الزكاة وإنما الزكاة في أجرتها.
طيب رجل اشترى أرضا ليقيم عليها بناء هل فيها زكاة ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : اشترى أرضا ليقيم عليها بناء ليس فيها زكاة، لأنه لم يشترها للتجارة ، يعني ما اشتراها لأجل أن يبيعها غدا إذا ربحته ، إنما اشتراها للبقاء ليبني عليها بناء فليس عليه فيها زكاة، طيب فإن رغب عن البناء عليها ، وأراد أن يبيعها فهل فيها زكاة ؟.
الطالب : ليس فيها زكاة.
الشيخ : لا، ليس فيها زكاة ، ولو مر عليها أحوال ، لأن هذا الرجل لم يرد بها التجارة وإنما ضاقت نفسه منها وأراد إيش ؟.
الطالب : أن يبيعها.
الشيخ : أن يبيعها، وكذلك لو منح أرضا وأراد أن يبيعها فليس فيها زكاة ، لأنه لم يرد بها التجارة ، فكل شيء لا يريد به التجارة مما لا تجب الزكاة في عينه فإنه ليس فيها زكاة.
ثالثا : بهيمة الأنعام.
الشيخ : طيب، بهيمة الأنعام هي : الإبل والبقر والغنم .
لكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، ومعنى سائمة أي ترعى إما السنة كلها أو أكثر السنة ، أما المواشي التي يكد عليها الإنسان يشتري لها الشعير أو العلف فهذه لا زكاة فيها ولو تبلغ مئات الرؤوس، لو كان عند الإنسان رعية من الإبل لكنه يكد عليها ويشتري لها العلف فليست فيها زكاة، لماذا ؟.
لأنها ليست سائمة، كذلك لو كان عنده غنم تبلغ ألفي رأس لكنه يشتري لها الشعير والعلف ولا ترعى فليس فيها زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة فعروض التجارة فيها الزكاة على كل حال، كم نصاب الماشية ؟ .
تختلف ، الإبل لها نصاب والغنم لها نصاب والبقر لها نصاب، أقل نصاب في الإبل خمس، وفي الغنم ؟.
الطلاب : أربعين.
الشيخ : أربعون، وفي البقر ؟.
ثلاثون، ثم كل عدد معين نصابه مستقل قدّره النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، ومعنى سائمة أي ترعى إما السنة كلها أو أكثر السنة ، أما المواشي التي يكد عليها الإنسان يشتري لها الشعير أو العلف فهذه لا زكاة فيها ولو تبلغ مئات الرؤوس، لو كان عند الإنسان رعية من الإبل لكنه يكد عليها ويشتري لها العلف فليست فيها زكاة، لماذا ؟.
لأنها ليست سائمة، كذلك لو كان عنده غنم تبلغ ألفي رأس لكنه يشتري لها الشعير والعلف ولا ترعى فليس فيها زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة فعروض التجارة فيها الزكاة على كل حال، كم نصاب الماشية ؟ .
تختلف ، الإبل لها نصاب والغنم لها نصاب والبقر لها نصاب، أقل نصاب في الإبل خمس، وفي الغنم ؟.
الطلاب : أربعين.
الشيخ : أربعون، وفي البقر ؟.
ثلاثون، ثم كل عدد معين نصابه مستقل قدّره النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعا : الخارج من الأرض .
الشيخ : باقي عندنا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فيه الزكاة، مقدراها ؟ .
نصف العشر إذا يسقى بالمكائن بمؤونة ، والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة ، إما أن يشرب بعروقه أو يسقى بالأنهار أو يسقى بالأمطار فهذا فيه العشر كاملا ، وإن كان بمؤونة ففيه نصف العشر .
ويجب على الإنسان أن يحصي جميع ما حصل ويؤدي زكاته ، وفي وقتنا هذا كانت الحكومة هنا في السعودية تأخذ الزروع وتخصم زكاتها من القيمة ، وفي هذه الحال تجزئ الزكاة ، لأن الحكومة تأخذها ، وما وصل الحكومة من الزكاة فقد بلغ محله .
لكن يسأل كثير من الناس عن شيء من الزرع يدخره ليكون بذرا للعام المقبل هل فيه الزكاة ؟ .
الجواب : نعم فيه الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) وهذا يشمل الخارج ، جميع الزرع ، فما ادخره الإنسان ليكون بذرا يجب أن يخرج منه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة سهما مشاعا في المنتوج فيجب أن يخرج الزكاة من جميعه.
نصف العشر إذا يسقى بالمكائن بمؤونة ، والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة ، إما أن يشرب بعروقه أو يسقى بالأنهار أو يسقى بالأمطار فهذا فيه العشر كاملا ، وإن كان بمؤونة ففيه نصف العشر .
ويجب على الإنسان أن يحصي جميع ما حصل ويؤدي زكاته ، وفي وقتنا هذا كانت الحكومة هنا في السعودية تأخذ الزروع وتخصم زكاتها من القيمة ، وفي هذه الحال تجزئ الزكاة ، لأن الحكومة تأخذها ، وما وصل الحكومة من الزكاة فقد بلغ محله .
لكن يسأل كثير من الناس عن شيء من الزرع يدخره ليكون بذرا للعام المقبل هل فيه الزكاة ؟ .
الجواب : نعم فيه الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) وهذا يشمل الخارج ، جميع الزرع ، فما ادخره الإنسان ليكون بذرا يجب أن يخرج منه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة سهما مشاعا في المنتوج فيجب أن يخرج الزكاة من جميعه.
بيان أهل الزكاة والمستحقين لها : أولا : الفقير والمسكين.
الشيخ : بقي بحث مهم أيضا وهم أهل الزكاة، أهل الزكاة ثمانية أصناف، نتكلم عن الفقراء منهم والغارمون ، قال الله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) ...
من هم الفقراء والمساكين ؟ . هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة، فإذا قدّر أن هذا الرجل له راتب قدره خمسة آلاف ريال، لكنه ينفق في الشهر ستة آلاف ريال بالنسبة للأكل والشرب والكسوة وأجرة البيت، كم يستحق من الزكاة ؟.
الطالب : ألف .
الشيخ : انتبهوا يا جماعة لاحظوا المثال ! رجل راتبه خمسة آلاف ريال في الشهر ، لكنه يحتاج إلى ستة آلاف في الشهر ، كم يعطى من الزكاة ؟ .
اثني عشر ألف ريال، يعطى اثني عشر ألف ريال، لماذا ؟ .
لأنه يحتاج كل شهر ألف ريال ، والسنة اثنا عشر شهرا ، فنعطيه اثني عشر ألف ريال .
رجل فقير ورث من ميت خمسين ألف ريال، لكن تقدير نفقته في السنة ستون ألف ريال، كم نعطيه ؟ .
عشرة آلاف ريال، لأنه لا يكون غنيا إلا إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لمدّة سنة.
من هم الفقراء والمساكين ؟ . هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة، فإذا قدّر أن هذا الرجل له راتب قدره خمسة آلاف ريال، لكنه ينفق في الشهر ستة آلاف ريال بالنسبة للأكل والشرب والكسوة وأجرة البيت، كم يستحق من الزكاة ؟.
الطالب : ألف .
الشيخ : انتبهوا يا جماعة لاحظوا المثال ! رجل راتبه خمسة آلاف ريال في الشهر ، لكنه يحتاج إلى ستة آلاف في الشهر ، كم يعطى من الزكاة ؟ .
اثني عشر ألف ريال، يعطى اثني عشر ألف ريال، لماذا ؟ .
لأنه يحتاج كل شهر ألف ريال ، والسنة اثنا عشر شهرا ، فنعطيه اثني عشر ألف ريال .
رجل فقير ورث من ميت خمسين ألف ريال، لكن تقدير نفقته في السنة ستون ألف ريال، كم نعطيه ؟ .
عشرة آلاف ريال، لأنه لا يكون غنيا إلا إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لمدّة سنة.
ثانيا : الغارم .
الشيخ : أما الغارمون وهم المدينون، فهم الذين عليهم ديون للناس ولا يستطيعون وفاءها، فهؤلاء تقضى ديونهم من الزكاة ولو كانت كثيرة، فإذا قدر أن شخصا عنده ما تقوم به الكفاية بالنسبة للنفقة لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فإنه من أهل الزكاة لقوله تعالى : (( والغارمين )) .
مثاله : رجل له راتب خمسة آلاف ريال يكفيه وعائلته، لكن عليه دين قدره خمسون ألف ريال، هل نقضي دينه هذا من الزكاة ؟ .
نعم نقضيه لأنه داخل في قوله تعالى : (( والغارمين )) ولكن كيف نقضي دينه ؟ . هل نسلمه الدراهم ونقول : خذ اقض دينك أو نذهب إلى الدائن ونقول خذ هذا سدد به من دين فلان ؟ .
الجواب فيه تفصيل : إن كان المدين - أعني المطلوب حريص على إبراء ذمّته - ونعلم أو يغلب على ظننا أننا إذا أعطيناه الدراهم وقلنا له : خذ سدّد دينك، سوف يذهب ويسدد الدين فالأفضل أن نعطيه هو حتى لا ينكسر قلبه أمام الناس وحتى لا يقال : إن هذا الرجل أوفي عنه، فنعطيه هو بنفسه ويوفي دينه .
أما إذا كان هذا المدين رجلا مفرطا لا يهتم بدينه ولا يبالي فإننا نعطي الدائن، نذهب إلى الدائن ونقول : أنت لك دين على فلان ؟ ، فإذا قال نعم ، قلنا : خذ سدد من دينه أو أسقط من دينه مقدار ما نعطيه من الزكاة .
لكن هل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يقضي دينه ولو كان كثيرا ؟ .
الجواب : نعم ، لأننا نعطيه حتى لا يصبح غارما، فإذا كان دينه خمسون ألفا قضيناها ولا مانع.
مثاله : رجل له راتب خمسة آلاف ريال يكفيه وعائلته، لكن عليه دين قدره خمسون ألف ريال، هل نقضي دينه هذا من الزكاة ؟ .
نعم نقضيه لأنه داخل في قوله تعالى : (( والغارمين )) ولكن كيف نقضي دينه ؟ . هل نسلمه الدراهم ونقول : خذ اقض دينك أو نذهب إلى الدائن ونقول خذ هذا سدد به من دين فلان ؟ .
الجواب فيه تفصيل : إن كان المدين - أعني المطلوب حريص على إبراء ذمّته - ونعلم أو يغلب على ظننا أننا إذا أعطيناه الدراهم وقلنا له : خذ سدّد دينك، سوف يذهب ويسدد الدين فالأفضل أن نعطيه هو حتى لا ينكسر قلبه أمام الناس وحتى لا يقال : إن هذا الرجل أوفي عنه، فنعطيه هو بنفسه ويوفي دينه .
أما إذا كان هذا المدين رجلا مفرطا لا يهتم بدينه ولا يبالي فإننا نعطي الدائن، نذهب إلى الدائن ونقول : أنت لك دين على فلان ؟ ، فإذا قال نعم ، قلنا : خذ سدد من دينه أو أسقط من دينه مقدار ما نعطيه من الزكاة .
لكن هل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يقضي دينه ولو كان كثيرا ؟ .
الجواب : نعم ، لأننا نعطيه حتى لا يصبح غارما، فإذا كان دينه خمسون ألفا قضيناها ولا مانع.
مسألة : يعطي للرجل من الزكاة ما يتزوج به .
الشيخ : طيب ما تقولون في حاجة الإنسان إلى الزواج ، هل يعطى من الزكاة ما يزوج به ؟ .
الجواب : نعم ، يعطى ما يزوج به، لأن الزواج من أشد الحاجات والضرورات، فإذا عرفنا أن هذا الرجل محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به ، موظف وحاله ماشية لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به نعطيه من الزكاة ؟ .
نعم نعطيه، كم تحتاج ؟ ، قال : ما أحتاج إلا المهر فقط، البيت عندي وكل شيء موجود، ولكن لا أحتاج إلا المهر، كم نعطيه من المهر ؟.
الطالب : ...
الشيخ : نعطيه حسب العرف، لكن نحن نفرض ... أن يكون الصداق في عرفنا عشرة آلاف ريال وهي كثيرة، عشرة آلاف ريال كثيرة جدا تكفي لما فيه البركة .
الجواب : نعم ، يعطى ما يزوج به، لأن الزواج من أشد الحاجات والضرورات، فإذا عرفنا أن هذا الرجل محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به ، موظف وحاله ماشية لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به نعطيه من الزكاة ؟ .
نعم نعطيه، كم تحتاج ؟ ، قال : ما أحتاج إلا المهر فقط، البيت عندي وكل شيء موجود، ولكن لا أحتاج إلا المهر، كم نعطيه من المهر ؟.
الطالب : ...
الشيخ : نعطيه حسب العرف، لكن نحن نفرض ... أن يكون الصداق في عرفنا عشرة آلاف ريال وهي كثيرة، عشرة آلاف ريال كثيرة جدا تكفي لما فيه البركة .
التنبيه حول مسألة تخفيف المهور وعدم إجبار البنات على الزواج ممن لا يرضينه.
الشيخ : ولهذا أعظم النكاح بركة أيسرهم مؤونة.كلما يسرت مؤونة النكاح كان أعظم لبركته .
والإنسان يزوج الرجل وليس يزوج الدراهم، فإذا كان يزوج الرجل فلينظر إلى خلقه ودينه، إذا كان ذا خلق ودين فليزوجه لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) لكن هناك أناس والعياذ بالله يبيعون نسائهم، لا يزوج ابنته إلا ابن العم أو ابن الأخ أو ما أشبه ذلك من العنصرية التي هي من رواسب الجاهلية، وهذا الرجل الذي يحصر ابنته ولا يزوجها إلا ابن العم أو ابن الصديق أو ما أشبه ذلك، قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله، عصى الله ورسوله، وظلم البنت، واحتكر ما ليس له الحق احتكاره .
وإذا خطب إنسان من شخص وهو كفء في دينه وخلقه ولم يزوجه فإن الواجب على القاضي أن يتدخل في الأمر إذا رفع إليه، ويقول للولي : إما أن تزوج ابنتك أو نزوجها نحن .
فإذا أبى أن يزوج فالغالب أن بقية الأولياء الذين دونه سوف يمتنعون، يعني مثلا إذا أبى أبوها أن يزوجها فالغالب أن عمها سوف يأبى، هذا الغالب، فيقول القاضي لأبيها مثلا : إما أن تزوجها أو نزوجها نحن ما دام الخاطب كفؤا في دينه وخلقه .
وإذا مشى الناس على هذا الأمر بطلت هذه العادة الجاهلية وهي احتكار النساء وتحجيرهن لمن يريد الأب من الأقارب والأصدقاء.
والإنسان يزوج الرجل وليس يزوج الدراهم، فإذا كان يزوج الرجل فلينظر إلى خلقه ودينه، إذا كان ذا خلق ودين فليزوجه لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) لكن هناك أناس والعياذ بالله يبيعون نسائهم، لا يزوج ابنته إلا ابن العم أو ابن الأخ أو ما أشبه ذلك من العنصرية التي هي من رواسب الجاهلية، وهذا الرجل الذي يحصر ابنته ولا يزوجها إلا ابن العم أو ابن الصديق أو ما أشبه ذلك، قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله، عصى الله ورسوله، وظلم البنت، واحتكر ما ليس له الحق احتكاره .
وإذا خطب إنسان من شخص وهو كفء في دينه وخلقه ولم يزوجه فإن الواجب على القاضي أن يتدخل في الأمر إذا رفع إليه، ويقول للولي : إما أن تزوج ابنتك أو نزوجها نحن .
فإذا أبى أن يزوج فالغالب أن بقية الأولياء الذين دونه سوف يمتنعون، يعني مثلا إذا أبى أبوها أن يزوجها فالغالب أن عمها سوف يأبى، هذا الغالب، فيقول القاضي لأبيها مثلا : إما أن تزوجها أو نزوجها نحن ما دام الخاطب كفؤا في دينه وخلقه .
وإذا مشى الناس على هذا الأمر بطلت هذه العادة الجاهلية وهي احتكار النساء وتحجيرهن لمن يريد الأب من الأقارب والأصدقاء.
إذا كان الخاطب غير كفئ ورضيته البنت لا يقبل رأيها ويقدم رأي الولي في ذلك.
الشيخ : فإذا قدّر أن الذي تقدّم إلى المرأة ليتزوج بها ليس أهلا لذلك، لنقص في دينه، والمخطوبة رضيت ولكن وليها لا يرضاه، فمن نقدم ؟.
الطالب : الولي.
الشيخ : الولي، لماذا ؟ ، لأن هذا غير كفء في دينه وخلقه ، فإذا قالت المخطوبة أنا لا أتزوج إلا هذا الرجل لو بقيت إلى يوم القيامة .
نقول : ابقي إلى يوم القيامة، أما أن نزوجك من لا يرضى في دينه وخلقه ما يمكن ...
الطالب : الولي.
الشيخ : الولي، لماذا ؟ ، لأن هذا غير كفء في دينه وخلقه ، فإذا قالت المخطوبة أنا لا أتزوج إلا هذا الرجل لو بقيت إلى يوم القيامة .
نقول : ابقي إلى يوم القيامة، أما أن نزوجك من لا يرضى في دينه وخلقه ما يمكن ...
اضيفت في - 2006-04-10