فتاوى الحرم المكي-1409-08b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
إذا أجبرت المرأة على النكاح فهو فاسد.
الشيخ : ... تقدم إلى أبيها شخص آخر ، وقالت : لا أريده ، وكلا الرجلين ذو خلق ودين ، فمن الذي نأخذ بقوله ؟.
الطالب : ...
الشيخ : التي اختارته، يعني نأخذ بقول المرأة ، لأن المرأة هي التي ستتزوج وهي التي ستبقى قرينة هذا الرجل، فإذا قالت إنها تختار هذا الرجل الثاني فالواجب الأخذ بما عيّنته ، فإن أجبرها أبوها على الزواج بالثاني فالنكاح فاسد ، ولا تحل به المرأة للزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح البكر حتى تستأذن، وحتى يستأذنها أبوها، فإذا أقدم الأب على أن يزوجها وهي كارهة فإن هذا شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فيجب فسخ النكاح وتعود المرأة إلى حرية نفسها حتى ييسر الله لها من تريد أن تتزوج به .
وأما إجبار المرأة على أن تتزوج بمن لا تريده فهذا حرام حتى وإن كان ذا خلق ودين، ولكن كما قلت لكم آنفا إذا قالت : أنا لا أريد هذا الزوج ، وكانت تميل إلى شخص لا يرضى في دينه وخلقه ، فإنها لا تطاع ولو بقيت إلى الموت .
هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه بالنسبة للفقراء والغارمين.
الطالب : ...
الشيخ : التي اختارته، يعني نأخذ بقول المرأة ، لأن المرأة هي التي ستتزوج وهي التي ستبقى قرينة هذا الرجل، فإذا قالت إنها تختار هذا الرجل الثاني فالواجب الأخذ بما عيّنته ، فإن أجبرها أبوها على الزواج بالثاني فالنكاح فاسد ، ولا تحل به المرأة للزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح البكر حتى تستأذن، وحتى يستأذنها أبوها، فإذا أقدم الأب على أن يزوجها وهي كارهة فإن هذا شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فيجب فسخ النكاح وتعود المرأة إلى حرية نفسها حتى ييسر الله لها من تريد أن تتزوج به .
وأما إجبار المرأة على أن تتزوج بمن لا تريده فهذا حرام حتى وإن كان ذا خلق ودين، ولكن كما قلت لكم آنفا إذا قالت : أنا لا أريد هذا الزوج ، وكانت تميل إلى شخص لا يرضى في دينه وخلقه ، فإنها لا تطاع ولو بقيت إلى الموت .
هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه بالنسبة للفقراء والغارمين.
ثالثا : من أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله .
الشيخ : فيه أيضا من أهل الزكاة : المجاهدون في سبيل الله لقول الله تعالى : (( وفي سبيل الله )) .
والمجاهدون في سبيل الله هم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا قومية، ولا عصبية، ولا شجاعة، ولا غير ذلك من المقاصد، المجاهد في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ودليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) اقرأ الحديث عليّ.
الطالب : حديث الجهاد يا شيخ ؟.
الشيخ : الحديث الذي ذكرت أنا.
الطالب : جاء رجل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فسأله أي الجهاد في سبيل الله ؟.
الشيخ : لا، وين رحت ؟. ما هو الحديث الذي ذكرت ؟.
الطالب : ( سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويرى مكانه أذلك في سبيل الله ؟. قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ).
الشيخ : جيد، فالذين يقاتلون حمية وعصبية وشجاعة ورياء ليسوا من المقاتلين في سبيل الله، فلا يستحقون شيئا من الزكاة، إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المقاتل في سبيل الله، ويعطى من الزكاة ما يستعين به على الجهاد إما بدراهم يعطاها أو بسلاح يشترى له.
والمجاهدون في سبيل الله هم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا قومية، ولا عصبية، ولا شجاعة، ولا غير ذلك من المقاصد، المجاهد في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ودليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) اقرأ الحديث عليّ.
الطالب : حديث الجهاد يا شيخ ؟.
الشيخ : الحديث الذي ذكرت أنا.
الطالب : جاء رجل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فسأله أي الجهاد في سبيل الله ؟.
الشيخ : لا، وين رحت ؟. ما هو الحديث الذي ذكرت ؟.
الطالب : ( سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويرى مكانه أذلك في سبيل الله ؟. قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ).
الشيخ : جيد، فالذين يقاتلون حمية وعصبية وشجاعة ورياء ليسوا من المقاتلين في سبيل الله، فلا يستحقون شيئا من الزكاة، إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المقاتل في سبيل الله، ويعطى من الزكاة ما يستعين به على الجهاد إما بدراهم يعطاها أو بسلاح يشترى له.
تنبيه على كلمة الشهيد لمن يقتل في الحرب وكذا كلمة فلان المرحوم والمغفور له.
الشيخ : طيب بقي أن نسأل عن مسألة تقع كثيرا من الناس وهي خطأ عظيم، إذا قتل رجل في الجهاد ولو كان جهادا إسلاميا ، هل يجوز أن نقول إنه شهيد ؟ .
الجواب لا، لا يجوز أن نقول إنه شهيد ولو قتل في المعركة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك ) فقوله عليه الصلاة والسلام : ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) دليل على أن الأمر راجع إلى ما في قلبه وما في قلبه غير معلوم لنا ، ولكن يصح أن نقول فلان نرجو أن يكون من الشهداء .
أما أن نجزم ونقول فلان شهيد فلا يجوز ذلك، لأنه شهادة بما لا نعلم، فإن علم ذلك موكول إلى الله، وأنت لو شهدت بأنه شهيد لجاز أن تقول أنه في الجنة، ولا يجوز أن تشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل الجنة، صحيح أننا نشهد لكل شهيد أنه في الجنّة ، ونشهد لمن قتل في سبيل الله أنه شهيد، لكن لرجل بعينه لا، كما أننا نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، لكن لو أردت أن تشهد لشخص معين فيه علامة الإيمان أنه في الجنة يجوز أو لا ؟.
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ففرق بين التعميم وبين التخصيص وأرجو الإنتباه لذلك، لأننا نسمع على ألسنة كثير من الناس فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكون شهيدا في سبيل الله.
السائل : إذا قال : إن شاء الله ؟.
الشيخ : لا يقول إن شاء الله، لكن يقول نرجو أن يكون شهيدا، لأن كلمة إن شاء الله قد يراد بها التحقيق لا التعليق ، نعم ؟.
السائل : استشهد يا شيخ ؟
الشيخ : والله أتوقف فيها، كلمة استشهد أتوقف فيها، إلا أن يراد استشهد أي وقع عليه أو جرى عليه ما يجري للشهداء، فهذا لا بأس به.
السائل : ...
الشيخ : نحن نتكلم عن الشهداء نتكلم عن المجاهدين في سبيل الله .
أما المرحوم والمغفور له وما أشبه ذلك ، فالذين يقولونها لا يقولونها على سبيل الجزم إنما يقولونها على سبيل التفاؤل كما نقول فلان رحمه الله، هذا جائز، لكن هل المعنى أنه يخبر بأن الله رحمه أو ندعو بأن الله يرحمه ؟.
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، أيضا فلان مرحوم ليس نخبر بأنه مرحوم ما ندري عنه، لكننا نأمل ونرجو أن يكون مرحوما. جاء وقت الأسئلة ؟.
الطالب : تكملة الدرس الماضي.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تكملة للدرس الماضي.
الشيخ : أنا قلت لكم إذا جاء وقت الأسئلة ... من متى بدأ ؟ .
الطالب : من أول أمس ...
الشيخ : لا، متى بدأ زمن الأسئلة ؟.
الطالب : ...
الشيخ : يعني فات منه عشرون دقيقة، طيب الأسئلة يا أخ عبد العزيز نخليها بالتناوب فتكون الليلة من حصّتك ؟.
الطالب : لا ما هي من حصتي ...
الشيخ : أقول فرز الأسئلة يكون من جهة معينة ، أما تلاوة الأسئلة فيكون بالتناوب، لأن الإخوة طلبوا منا ذلك، أنت الآن القراءة عليك .
الجواب لا، لا يجوز أن نقول إنه شهيد ولو قتل في المعركة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك ) فقوله عليه الصلاة والسلام : ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) دليل على أن الأمر راجع إلى ما في قلبه وما في قلبه غير معلوم لنا ، ولكن يصح أن نقول فلان نرجو أن يكون من الشهداء .
أما أن نجزم ونقول فلان شهيد فلا يجوز ذلك، لأنه شهادة بما لا نعلم، فإن علم ذلك موكول إلى الله، وأنت لو شهدت بأنه شهيد لجاز أن تقول أنه في الجنة، ولا يجوز أن تشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل الجنة، صحيح أننا نشهد لكل شهيد أنه في الجنّة ، ونشهد لمن قتل في سبيل الله أنه شهيد، لكن لرجل بعينه لا، كما أننا نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، لكن لو أردت أن تشهد لشخص معين فيه علامة الإيمان أنه في الجنة يجوز أو لا ؟.
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ففرق بين التعميم وبين التخصيص وأرجو الإنتباه لذلك، لأننا نسمع على ألسنة كثير من الناس فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكون شهيدا في سبيل الله.
السائل : إذا قال : إن شاء الله ؟.
الشيخ : لا يقول إن شاء الله، لكن يقول نرجو أن يكون شهيدا، لأن كلمة إن شاء الله قد يراد بها التحقيق لا التعليق ، نعم ؟.
السائل : استشهد يا شيخ ؟
الشيخ : والله أتوقف فيها، كلمة استشهد أتوقف فيها، إلا أن يراد استشهد أي وقع عليه أو جرى عليه ما يجري للشهداء، فهذا لا بأس به.
السائل : ...
الشيخ : نحن نتكلم عن الشهداء نتكلم عن المجاهدين في سبيل الله .
أما المرحوم والمغفور له وما أشبه ذلك ، فالذين يقولونها لا يقولونها على سبيل الجزم إنما يقولونها على سبيل التفاؤل كما نقول فلان رحمه الله، هذا جائز، لكن هل المعنى أنه يخبر بأن الله رحمه أو ندعو بأن الله يرحمه ؟.
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، أيضا فلان مرحوم ليس نخبر بأنه مرحوم ما ندري عنه، لكننا نأمل ونرجو أن يكون مرحوما. جاء وقت الأسئلة ؟.
الطالب : تكملة الدرس الماضي.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تكملة للدرس الماضي.
الشيخ : أنا قلت لكم إذا جاء وقت الأسئلة ... من متى بدأ ؟ .
الطالب : من أول أمس ...
الشيخ : لا، متى بدأ زمن الأسئلة ؟.
الطالب : ...
الشيخ : يعني فات منه عشرون دقيقة، طيب الأسئلة يا أخ عبد العزيز نخليها بالتناوب فتكون الليلة من حصّتك ؟.
الطالب : لا ما هي من حصتي ...
الشيخ : أقول فرز الأسئلة يكون من جهة معينة ، أما تلاوة الأسئلة فيكون بالتناوب، لأن الإخوة طلبوا منا ذلك، أنت الآن القراءة عليك .
هل تقوم عروض التجارة باعتبار سعر البيع أو الشراء .؟
السائل : يا شيخ ذكرت زكاة عروض التجارة، الزكاة على سعر البيع أو سعر الشراء ؟.
الشيخ : أي نعم هذا سؤال وجيه : هل يكون تقويم عروض التجارة باعتبار المشترى أو باعتبار البيع ؟ .
باعتبار البيع، لأنك قد تشتري الشيء رخيصا فترتفع قيمته أو تشتريه غاليا فتنخفض، فلو فرض أن رجلا اشترى أرضا للتجارة بمائة ألف ريال، وعند تمام الحول صارت لا تساوي إلا عشرين ألفا، كم يزكي ؟ .
يزكي عشرين ألفا، ولو كان بالعكس اشتراها بعشرين ألفا وصارت عند الحول بمائة ألف فالواجب أن يزكي مائة الف نعم.
الشيخ : أي نعم هذا سؤال وجيه : هل يكون تقويم عروض التجارة باعتبار المشترى أو باعتبار البيع ؟ .
باعتبار البيع، لأنك قد تشتري الشيء رخيصا فترتفع قيمته أو تشتريه غاليا فتنخفض، فلو فرض أن رجلا اشترى أرضا للتجارة بمائة ألف ريال، وعند تمام الحول صارت لا تساوي إلا عشرين ألفا، كم يزكي ؟ .
يزكي عشرين ألفا، ولو كان بالعكس اشتراها بعشرين ألفا وصارت عند الحول بمائة ألف فالواجب أن يزكي مائة الف نعم.
يقول السائل : ما هي البدعة السيئة والبدعة الحسنة .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أول سؤال هذه الليلة يقول ما هي البدعة السيئة والبدعة الحسنة ؟.
الشيخ : البدعة لا يمكن أن تكون بدعة حسنة، كل البدع سيئة ، والذي حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في خبره كل صفات الكمال في الخبر، لأن خبره صادر عن علم، وعن إرادة حسنة، وعن صدق، وعن فصاحة تامة، فهو أعلم الخلق بدين الله، وهو أصدق الخلق فيما يخبر به، وهو أنصح الخلق لعباد الله، وهو أفصح الخلق فيما ينطق به، كل هذا من الأمور المسلمة عند جميع المسلمين.
وقد قال بكلام واضح جلي : ( كل بدعة ضلالة ) ، ( كل ) ، ( كل بدعة ضلالة ) وهذه الجملة عامة شاملة، مسورة بـ : ( كل ) التي هي نص في العموم، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومن ادعى أن بدعة من البدع تكون حسنة فدعواه غير صحيحة، لأن هذه الدعوة دائرة بين أمرين :
فإما أن لا يكون أن ما ظنه بدعة بدعة، يعني أنه يظن أن هذا بدعة وليس ببدعة، وإما أن لا يكون ما ظنه حسنا حسنا، أي أنه يظن أنه حسن وليس بحسن .
أما أن يجتمع أنه بدعة وأنه حسن ، فهذا لا يمكن أبدا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل بدعة ضلالة ) .
ومن قسّم من أهل العلم البدعة إلى أقسام، فإنك إذا تأملت كلامه ، وجدت أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لأن البدعة أن يبتدع الإنسان في دين الله ما ليس منه، لا أن يبتدع وسائل ليست معروفة في عهد النبوة يتوصل بها إلى تحقيق أمر شرعي، فإن الوسائل الموصلة إلى أمر شرعي تكون بحسب هذا المقصود، ولهذا كان من العبارات المعروفة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد .
فمثلا : من البدع التي لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها بدعة وسيلة ، تصنيف الشرع، تصنيفه وتبويبه وتقسيمه، مثلا هذا علم تفسير وهذا علم حديث، وهذا علم توحيد، وهذا علم فقه، ثم علم الفقه ، هذا كتاب طهارة وهذا كتاب صلاة وهذا كتاب الزكاة وهذا كتاب الصيام وما أشبه ذلك، هل نحن نجد في الأحاديث النبوية تقسيما كهذا ؟.
لا، ولا أعلمه كذلك في كلام الخلفاء الراشدين، لكن أهل العلم قسّموه إلى ذلك لحاجة الأمة لهذا التقسيم، فهو من باب تقريب العلم وحصر العلم حتى لا تتشتت أذهان الناس ، وحينئذ لا نقول هذا بدعة ، بل هو أيش ؟ .
وسيلة مبتدعة لتحقيق أمر ثابت شرعيّته، أو لتحقيق أمر قد ثبتت شرعيّته، فليس هذا من باب البدع .
كذلك لو قال قائل : المصحف كان في عهد النبوة غير مكتوب على هذا الوجه، والآن كتب وشكّل ونقّط فهذا بدعة، فماذا نقول ؟ .
نقول هذه بدعة غير مستقلة، لكنه وسيلة لتحقيق أمر مشروع وهو ضبط القرآن وحفظه حتى لا يلحن الناس فيه ، ويتعدّون الحدود فيه، ومع الأسف في عصرنا الحاضر أن القرآن منقوط ومشكل ومعرب، وكثير من الناس يقرؤه مكسّرا ، وهم أيضا عرب والقرآن عربي، وتجده يقرأه مكسّرا، لا يمكن أن يقرأه على وجه صواب .
وهذه من المصائب أن يوجد أحد في المسلمين لا يستطيع إقامة حروف القرآن، ولكن ولله الحمد في العهد الحديث بدأت مدارس تحفيظ القرآن تنتشر في المساجد وعلى المستوى الرسمي، وصار الناس ولله الحمد لديهم إقبال كثير على حفظ القرآن وتلاوته على الوجه الأكمل، وهذا من نعمة الله التي من بها على هذا العصر فنسأل الله المزيد من فضله .
المهم أنه لا يوجد بدعة حسنة إطلاقا، ومن قال عن بدعة أنها حسنة فإنه : إما أن لا يكون أن ما ظنه بدعة بدعة، أو لا يكون ما ظنه حسنا حسنا، أما أن يجتمع بدعة وحسنة فهذا شيء مستحيل.
الشيخ : البدعة لا يمكن أن تكون بدعة حسنة، كل البدع سيئة ، والذي حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في خبره كل صفات الكمال في الخبر، لأن خبره صادر عن علم، وعن إرادة حسنة، وعن صدق، وعن فصاحة تامة، فهو أعلم الخلق بدين الله، وهو أصدق الخلق فيما يخبر به، وهو أنصح الخلق لعباد الله، وهو أفصح الخلق فيما ينطق به، كل هذا من الأمور المسلمة عند جميع المسلمين.
وقد قال بكلام واضح جلي : ( كل بدعة ضلالة ) ، ( كل ) ، ( كل بدعة ضلالة ) وهذه الجملة عامة شاملة، مسورة بـ : ( كل ) التي هي نص في العموم، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومن ادعى أن بدعة من البدع تكون حسنة فدعواه غير صحيحة، لأن هذه الدعوة دائرة بين أمرين :
فإما أن لا يكون أن ما ظنه بدعة بدعة، يعني أنه يظن أن هذا بدعة وليس ببدعة، وإما أن لا يكون ما ظنه حسنا حسنا، أي أنه يظن أنه حسن وليس بحسن .
أما أن يجتمع أنه بدعة وأنه حسن ، فهذا لا يمكن أبدا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل بدعة ضلالة ) .
ومن قسّم من أهل العلم البدعة إلى أقسام، فإنك إذا تأملت كلامه ، وجدت أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لأن البدعة أن يبتدع الإنسان في دين الله ما ليس منه، لا أن يبتدع وسائل ليست معروفة في عهد النبوة يتوصل بها إلى تحقيق أمر شرعي، فإن الوسائل الموصلة إلى أمر شرعي تكون بحسب هذا المقصود، ولهذا كان من العبارات المعروفة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد .
فمثلا : من البدع التي لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها بدعة وسيلة ، تصنيف الشرع، تصنيفه وتبويبه وتقسيمه، مثلا هذا علم تفسير وهذا علم حديث، وهذا علم توحيد، وهذا علم فقه، ثم علم الفقه ، هذا كتاب طهارة وهذا كتاب صلاة وهذا كتاب الزكاة وهذا كتاب الصيام وما أشبه ذلك، هل نحن نجد في الأحاديث النبوية تقسيما كهذا ؟.
لا، ولا أعلمه كذلك في كلام الخلفاء الراشدين، لكن أهل العلم قسّموه إلى ذلك لحاجة الأمة لهذا التقسيم، فهو من باب تقريب العلم وحصر العلم حتى لا تتشتت أذهان الناس ، وحينئذ لا نقول هذا بدعة ، بل هو أيش ؟ .
وسيلة مبتدعة لتحقيق أمر ثابت شرعيّته، أو لتحقيق أمر قد ثبتت شرعيّته، فليس هذا من باب البدع .
كذلك لو قال قائل : المصحف كان في عهد النبوة غير مكتوب على هذا الوجه، والآن كتب وشكّل ونقّط فهذا بدعة، فماذا نقول ؟ .
نقول هذه بدعة غير مستقلة، لكنه وسيلة لتحقيق أمر مشروع وهو ضبط القرآن وحفظه حتى لا يلحن الناس فيه ، ويتعدّون الحدود فيه، ومع الأسف في عصرنا الحاضر أن القرآن منقوط ومشكل ومعرب، وكثير من الناس يقرؤه مكسّرا ، وهم أيضا عرب والقرآن عربي، وتجده يقرأه مكسّرا، لا يمكن أن يقرأه على وجه صواب .
وهذه من المصائب أن يوجد أحد في المسلمين لا يستطيع إقامة حروف القرآن، ولكن ولله الحمد في العهد الحديث بدأت مدارس تحفيظ القرآن تنتشر في المساجد وعلى المستوى الرسمي، وصار الناس ولله الحمد لديهم إقبال كثير على حفظ القرآن وتلاوته على الوجه الأكمل، وهذا من نعمة الله التي من بها على هذا العصر فنسأل الله المزيد من فضله .
المهم أنه لا يوجد بدعة حسنة إطلاقا، ومن قال عن بدعة أنها حسنة فإنه : إما أن لا يكون أن ما ظنه بدعة بدعة، أو لا يكون ما ظنه حسنا حسنا، أما أن يجتمع بدعة وحسنة فهذا شيء مستحيل.
قال الإخوة ما تقولون في قول عمر بن الخطاب : نعم البدعة هذه يعني صلاة التراويح جماعة.؟
الشيخ : قال الإخوة ما تقولون في قول عمر : " نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون " ، ويعني بالبدعة هذه إقامة صلاة قيام رمضان على إمام واحد ، قال : " نعم البدعة هذه " ؟.
فالجواب : أن هذه البدعة نسبية، بدعة زمنية ليست بدعة شرعية، ليش ؟ .
لأن إقامة صلاة القيام على إمام واحد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدّة ليال ثم ترك ذلك خوفا من أن تفرض علينا، فتركها لسبب وهو خوف أن تفترض علينا فنعجز عنها، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة، ولكن مع ذلك بقي الناس في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر بقي الناس يصلون أوزاعا، يعني يصلي الرجلان والثلاثة على إمام، ويصلي الرجل وحده .
فرأى عمر رضي الله عنه أن يعيد ما كان سابقا وأن يجمع الناس على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، فصار الرجلان يقومان للناس بإحدى عشرة ركعة كما هو العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولكن مع هذا فإن هذا التحديد بإحدى عشرة ليس على سبيل الوجوب، وأخطأ من قال إنه لا تجوز الزيادة عليه، ومن قال إنه لا يجوز النقص منه ، كلا القولين خطأ، بل النقص منه جائز ، والزيادة عليه جائزة ، والكلام في الأفضل .
لكن مع هذا أيضا نقول إذا كان المصلي يصلي خلف إمام يزيد على هذا العدد فالسنة في حقه أن يتابع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، ولأن السلف الصالح اختلفوا في عدد الصلاة في قيام رمضان ، فدل هذا على أن الأمر كله جائز، والله أعلم.
فالجواب : أن هذه البدعة نسبية، بدعة زمنية ليست بدعة شرعية، ليش ؟ .
لأن إقامة صلاة القيام على إمام واحد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدّة ليال ثم ترك ذلك خوفا من أن تفرض علينا، فتركها لسبب وهو خوف أن تفترض علينا فنعجز عنها، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة، ولكن مع ذلك بقي الناس في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر بقي الناس يصلون أوزاعا، يعني يصلي الرجلان والثلاثة على إمام، ويصلي الرجل وحده .
فرأى عمر رضي الله عنه أن يعيد ما كان سابقا وأن يجمع الناس على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، فصار الرجلان يقومان للناس بإحدى عشرة ركعة كما هو العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولكن مع هذا فإن هذا التحديد بإحدى عشرة ليس على سبيل الوجوب، وأخطأ من قال إنه لا تجوز الزيادة عليه، ومن قال إنه لا يجوز النقص منه ، كلا القولين خطأ، بل النقص منه جائز ، والزيادة عليه جائزة ، والكلام في الأفضل .
لكن مع هذا أيضا نقول إذا كان المصلي يصلي خلف إمام يزيد على هذا العدد فالسنة في حقه أن يتابع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، ولأن السلف الصالح اختلفوا في عدد الصلاة في قيام رمضان ، فدل هذا على أن الأمر كله جائز، والله أعلم.
يقول السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها وهل تجوز الزيادة عليها وإخراجها من المال.؟
السائل : يقول السائل متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها ؟.
الشيخ : كيف ؟.
السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها ، وهل تجوز الزيادة عليها وهل تجوز من المال ؟.
الشيخ : وهل تجوز أيش ؟.
السائل : هل تجوز الزيادة عليها ، وهل يجوز إخراجها من المال ؟.
الشيخ : بالمال ؟.
السائل : أي نعم.
الشيخ : زكاة الفطر هو الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) فهي صاع من طعام حسب ما يطعمه الناس، والطعام السائد بيننا الآن هو : التمر والبر والرز .
الطالب : السكر يا شيخ ؟.
الشيخ : لا، السكر أنت تأكل السكر أو تجعله في الشاي ؟! .
على كل حال تخرج صاعا من طعام، إذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة ، يخرجها من الذرة، يطعمون البر من البر، يطعمون الرز من الرز، التمر من التمر، الزبيب من الزبيب، الأقط من الأقط، على كل حال هي صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ).
أما زمن إخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وهذا حديث مرفوع، ( أمر ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن عباس أيضا : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ) .
ولكن يجوز أن يقدّمها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنها تسمى زكاة الفطر، مضافة إلى إيش ؟ . إلى الفطر ، فلا تكون قبل الفطر ، لو قلنا بجوازها بدخول الشهر لسميناها زكاة الصيام، ما سميناها زكاة الفطر، فهي زكاة فطر محددة بيوم العيد قبل الصلاة ، ورخّص فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ، وعلى هذا فنخرجها في اليوم التاسع والعشرين يعني بعد غد، يوم الخميس في هذه السنة ، سنة 1409 .
طيب أما إخراجها من غير الطعام فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تخرج من غير الطعام، لأن إخراجها من غير الطعام مخالف لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقد فرضها صاعا من تمر أو شعير كما قال ابن عمر، وما خالف ما فرضه الله ورسوله فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وكل من استحسن أمرا على خلاف الشرع فاستحسانه خطأ، لأن الشرع صدر من لدن حكيم خبير، ولا ندري فلعل يوما من الدهر يكون الصاع من البر يساوي الصاع من الذهب، فالواجب أن نبقي ما فرضه الله ورسوله على ما فرضه الله ورسوله .
فإن قال قائل : أنت إذا أعطيت الفقير صاعا من الرز مثلا قيمته خمسة ريالات يمكن يبيعه بأربعة ريالات، فإعطاؤه قيمة خمسة ريالات أفضل من أن يبيعه بأربعة ريالات .
قلنا الواجب علينا نحن الدافعين أن ندفع ما أمرنا به وهو صاع من طعام، وكون هذا الفقير يبيعه بأقل من سعره الحاضر أو بأكثر لسنا مسؤولين عنه، نحن مسؤولون عن أن نفعل ما أمرنا به، وإذا خرج من أيدينا على الوجه الذي أمرنا به فليس لنا شغل في البقية .
وأما الزيادة على الصاع ، فإن زاد الإنسان ذلك تعبدا لله وانتقاصا للصاع فإن هذا بدعة، وإن زاده الإنسان على أنه صدقة لا على أنه زكاة فطر فهذا جائز ولا بأس به، ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدّق فليكن على وجه مستقل، لا بأس أن أدفع إلى هؤلاء عشرة أصواع من الفطرة، ثم بعد ذلك أرسل إليهم عشرة أكياس من الأصواع على سبيل الصدقة .
فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يرد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكن كثير من الناس يقول إنه يشق عليه أن أكيل ، لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيئا أجزم بأنه من الواجب فأكثر وأحتاط في ذلك ؟ .
فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس، فلو اشترى إنسان كيسا من الأرز يقدر أنه يأتي خمسة أصواع فأكثر وهو يحتاج من الفطرة خمسة أصواع ، واشترى هذا الكيس ودفعه فلا بأس بذلك.
الطالب : ما مقداره ؟.
الشيخ : أما مقدار الصاع فإننا قد اختبرناه فوجدناه يزن كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد الرزين، فتتخذ إناء ثم تزن كيلون وأربعين غراما من البر الدجن الرزين ثم تضعه في هذا الإناء، فإذا ملأه فاجعل هذا الإناء هو الصاع، وهذا ممكن وإلا غير ممكن ؟.
الطالب : ممكن .
الشيخ : يمكن، تزن كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين، فإذا وزنته فاجعله في إناء، بحيث يكون هذا البر يملأ هذا الإناء ثم بعد ذلك كل على هذا المقدار.
الشيخ : كيف ؟.
السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها ، وهل تجوز الزيادة عليها وهل تجوز من المال ؟.
الشيخ : وهل تجوز أيش ؟.
السائل : هل تجوز الزيادة عليها ، وهل يجوز إخراجها من المال ؟.
الشيخ : بالمال ؟.
السائل : أي نعم.
الشيخ : زكاة الفطر هو الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) فهي صاع من طعام حسب ما يطعمه الناس، والطعام السائد بيننا الآن هو : التمر والبر والرز .
الطالب : السكر يا شيخ ؟.
الشيخ : لا، السكر أنت تأكل السكر أو تجعله في الشاي ؟! .
على كل حال تخرج صاعا من طعام، إذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة ، يخرجها من الذرة، يطعمون البر من البر، يطعمون الرز من الرز، التمر من التمر، الزبيب من الزبيب، الأقط من الأقط، على كل حال هي صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ).
أما زمن إخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وهذا حديث مرفوع، ( أمر ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن عباس أيضا : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ) .
ولكن يجوز أن يقدّمها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنها تسمى زكاة الفطر، مضافة إلى إيش ؟ . إلى الفطر ، فلا تكون قبل الفطر ، لو قلنا بجوازها بدخول الشهر لسميناها زكاة الصيام، ما سميناها زكاة الفطر، فهي زكاة فطر محددة بيوم العيد قبل الصلاة ، ورخّص فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ، وعلى هذا فنخرجها في اليوم التاسع والعشرين يعني بعد غد، يوم الخميس في هذه السنة ، سنة 1409 .
طيب أما إخراجها من غير الطعام فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تخرج من غير الطعام، لأن إخراجها من غير الطعام مخالف لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقد فرضها صاعا من تمر أو شعير كما قال ابن عمر، وما خالف ما فرضه الله ورسوله فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وكل من استحسن أمرا على خلاف الشرع فاستحسانه خطأ، لأن الشرع صدر من لدن حكيم خبير، ولا ندري فلعل يوما من الدهر يكون الصاع من البر يساوي الصاع من الذهب، فالواجب أن نبقي ما فرضه الله ورسوله على ما فرضه الله ورسوله .
فإن قال قائل : أنت إذا أعطيت الفقير صاعا من الرز مثلا قيمته خمسة ريالات يمكن يبيعه بأربعة ريالات، فإعطاؤه قيمة خمسة ريالات أفضل من أن يبيعه بأربعة ريالات .
قلنا الواجب علينا نحن الدافعين أن ندفع ما أمرنا به وهو صاع من طعام، وكون هذا الفقير يبيعه بأقل من سعره الحاضر أو بأكثر لسنا مسؤولين عنه، نحن مسؤولون عن أن نفعل ما أمرنا به، وإذا خرج من أيدينا على الوجه الذي أمرنا به فليس لنا شغل في البقية .
وأما الزيادة على الصاع ، فإن زاد الإنسان ذلك تعبدا لله وانتقاصا للصاع فإن هذا بدعة، وإن زاده الإنسان على أنه صدقة لا على أنه زكاة فطر فهذا جائز ولا بأس به، ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدّق فليكن على وجه مستقل، لا بأس أن أدفع إلى هؤلاء عشرة أصواع من الفطرة، ثم بعد ذلك أرسل إليهم عشرة أكياس من الأصواع على سبيل الصدقة .
فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يرد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكن كثير من الناس يقول إنه يشق عليه أن أكيل ، لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيئا أجزم بأنه من الواجب فأكثر وأحتاط في ذلك ؟ .
فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس، فلو اشترى إنسان كيسا من الأرز يقدر أنه يأتي خمسة أصواع فأكثر وهو يحتاج من الفطرة خمسة أصواع ، واشترى هذا الكيس ودفعه فلا بأس بذلك.
الطالب : ما مقداره ؟.
الشيخ : أما مقدار الصاع فإننا قد اختبرناه فوجدناه يزن كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد الرزين، فتتخذ إناء ثم تزن كيلون وأربعين غراما من البر الدجن الرزين ثم تضعه في هذا الإناء، فإذا ملأه فاجعل هذا الإناء هو الصاع، وهذا ممكن وإلا غير ممكن ؟.
الطالب : ممكن .
الشيخ : يمكن، تزن كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين، فإذا وزنته فاجعله في إناء، بحيث يكون هذا البر يملأ هذا الإناء ثم بعد ذلك كل على هذا المقدار.
7 - يقول السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها وهل تجوز الزيادة عليها وإخراجها من المال.؟ أستمع حفظ
سائلة تقول : عند الطهر لا تنزل القصة البيضاء ويستمر نزول السائل الأصفر ثم ينقطع فماذا أفعل.؟
السائل : تقول السائلة أنا امرأة إذا حضت لا تنزل علي القصة البيضاء ويستمر نزول السائل الأصفر ثم ينقطع ولا أرى شيئا غيره ، فماذا أفعل ؟.
الشيخ : إذا كانت المرأة لا ترى السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فإن هذا الماء الأصفر يقوم مقامه ، وذلك لأن الماء الأبيض إنما هو علامة ، والعلامة لا تتعين في شيء معين، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، قد يكون للمدلول الواحد عدة أدلة ، فعلامة الطهر في غالب النساء هو القصة البيضاء، لكن قد تكون العلامة سوى ذلك، قد لا يكون عند المرأة علامة لا الصفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم ما تقتضيه حالها.
الشيخ : إذا كانت المرأة لا ترى السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فإن هذا الماء الأصفر يقوم مقامه ، وذلك لأن الماء الأبيض إنما هو علامة ، والعلامة لا تتعين في شيء معين، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، قد يكون للمدلول الواحد عدة أدلة ، فعلامة الطهر في غالب النساء هو القصة البيضاء، لكن قد تكون العلامة سوى ذلك، قد لا يكون عند المرأة علامة لا الصفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم ما تقتضيه حالها.
8 - سائلة تقول : عند الطهر لا تنزل القصة البيضاء ويستمر نزول السائل الأصفر ثم ينقطع فماذا أفعل.؟ أستمع حفظ
سائلة تقول : نويت العمرة لابني الذي يبلغ ثلاث سنوات ولما ألبسته الإحرام واجهت صعوبات فألبسته المخيط فماذا أفعل.؟
السائل : تقول السائلة نويت العمرة لابني الذي يبلغ ثلاث سنوات ..
الشيخ : لابني ؟
القارئ : ... أخذت ابنها معها الذي يبلغ ثلاث سنوات وواجهتنا صعوبات فألبسته المخيط فماذا أفعل ؟.
الشيخ : هذه امرأة تقول أنها أحرمت بابنها الصغير ، ومعلوم أن الإحرام بالصغار جائز لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ( ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) وإذا ثبت الحج للصبي فالعمرة كذلك ، لأن العمرة حج أصغر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام : ( دخلت العمرة في الحج ) وقال ليعلى ابن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) .
وعلى هذا فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج للصغير فكذلك العمرة به، وإذا كان الصغير ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء وإذا كانت أنثى فإنها تلبس ما شاءت لأن المرأة ليس لها ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل .
ولكن هي تقول في سؤالها تقول إنه لظرف من الظروف ترك الطفل النسك ، وهذا يقع كثيرا فإن بعض الأطفال إذا رأى المشقة ترك النسك ، وقال لا اطوف ولا أسعى ولا شيء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعض أهل العلم إن الطفل إذا أحرم لزم إتمام نسكه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم إتمام النسك ، وأنه إذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول قوي جدا ، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ يبلغ ) وبناء على هذا القول ، فجوابنا على هذا السؤال : أنه لا شيء عليهم بالنسبة لتحلل الطفل من الإحرام.
الشيخ : لابني ؟
القارئ : ... أخذت ابنها معها الذي يبلغ ثلاث سنوات وواجهتنا صعوبات فألبسته المخيط فماذا أفعل ؟.
الشيخ : هذه امرأة تقول أنها أحرمت بابنها الصغير ، ومعلوم أن الإحرام بالصغار جائز لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ( ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) وإذا ثبت الحج للصبي فالعمرة كذلك ، لأن العمرة حج أصغر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام : ( دخلت العمرة في الحج ) وقال ليعلى ابن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) .
وعلى هذا فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج للصغير فكذلك العمرة به، وإذا كان الصغير ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء وإذا كانت أنثى فإنها تلبس ما شاءت لأن المرأة ليس لها ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل .
ولكن هي تقول في سؤالها تقول إنه لظرف من الظروف ترك الطفل النسك ، وهذا يقع كثيرا فإن بعض الأطفال إذا رأى المشقة ترك النسك ، وقال لا اطوف ولا أسعى ولا شيء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعض أهل العلم إن الطفل إذا أحرم لزم إتمام نسكه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم إتمام النسك ، وأنه إذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول قوي جدا ، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ يبلغ ) وبناء على هذا القول ، فجوابنا على هذا السؤال : أنه لا شيء عليهم بالنسبة لتحلل الطفل من الإحرام.
9 - سائلة تقول : نويت العمرة لابني الذي يبلغ ثلاث سنوات ولما ألبسته الإحرام واجهت صعوبات فألبسته المخيط فماذا أفعل.؟ أستمع حفظ
يقول السائل : الغارمون هل تسدد ديونهم بعد موتهم وكيف تسدد إذا لم تسدد من الزكاة .؟
السائل : يقول السائل الغارمون هل تسدد ديونهم بعد موتهم ؟ وكيف تسدد من الزكاة ؟.
الشيخ : نعم، الغارم بعد الموت لا يسدد دينه من الزكاة على قول جمهور أهل العلم ، بل قد حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماع أهل العلم ، ولكن الواقع أن العلماء لم يجمعوا على ذلك ، فإن من أهل العلم من أجاز قضاء دين الميت من الزكاة . ولكنه قول عندي مرجوح .
والقول الراجح أن دين الميت لا يقضى من الزكاة كما هو رأي جمهور أهل العلم، ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قضى ديون الغرماء من الزكاة مع أنهم أحيانا يكونون في حاجة إلى ذلك ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام : ( كان إذا قدم إليه الميت سأل : هل عليه دين ؟ فإن قالوا : لا دين عليه ، صلى عليه ، وإن قالوا : عليه دين لا وفاء له، لم يصل عليه وقال : صلوا على صاحبكم ) فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار صلى الله عليه وسلم يقول : ( أن أولى من المؤمنين بأنفسهم ، من ترك دينا فعلي قضاؤه ) وصار يقضي الديون مما فتح الله عليه من بيت المال، ولو كان قضاء دين الميت جائزا من الزكاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضيه من الزكاة لأن الزكاة كانت واجبة قبل أن تفتح الفتوح، هذا من جهة النص .
أما من جهة التعليل فلأننا لو أبحنا قضاء ديون الأموات عنهم لكانت عاطفة الأحياء على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، وصرفوا الزكاة إلى ديون أبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم التي مضى عليها سنوات ثم حرموا الأحياء من قضاء ديونهم ، ونحن نرى أن قضاء دين الحي أولى من قضاء دين الميت حتى في الصدقة التي ليست بواجبة، لأن الحي يذل بالدين ويتألم ، والميت إذا كان قد أخذ المال ويريد أداءه فإن الله يؤدي عنه ، وإذا كان أخذها يريد إتلافها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) .
وخلاصة جوابي على هذا السؤال : أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة ، وأما من قضاه من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه .
الشيخ : نعم، الغارم بعد الموت لا يسدد دينه من الزكاة على قول جمهور أهل العلم ، بل قد حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماع أهل العلم ، ولكن الواقع أن العلماء لم يجمعوا على ذلك ، فإن من أهل العلم من أجاز قضاء دين الميت من الزكاة . ولكنه قول عندي مرجوح .
والقول الراجح أن دين الميت لا يقضى من الزكاة كما هو رأي جمهور أهل العلم، ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قضى ديون الغرماء من الزكاة مع أنهم أحيانا يكونون في حاجة إلى ذلك ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام : ( كان إذا قدم إليه الميت سأل : هل عليه دين ؟ فإن قالوا : لا دين عليه ، صلى عليه ، وإن قالوا : عليه دين لا وفاء له، لم يصل عليه وقال : صلوا على صاحبكم ) فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار صلى الله عليه وسلم يقول : ( أن أولى من المؤمنين بأنفسهم ، من ترك دينا فعلي قضاؤه ) وصار يقضي الديون مما فتح الله عليه من بيت المال، ولو كان قضاء دين الميت جائزا من الزكاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضيه من الزكاة لأن الزكاة كانت واجبة قبل أن تفتح الفتوح، هذا من جهة النص .
أما من جهة التعليل فلأننا لو أبحنا قضاء ديون الأموات عنهم لكانت عاطفة الأحياء على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، وصرفوا الزكاة إلى ديون أبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم التي مضى عليها سنوات ثم حرموا الأحياء من قضاء ديونهم ، ونحن نرى أن قضاء دين الحي أولى من قضاء دين الميت حتى في الصدقة التي ليست بواجبة، لأن الحي يذل بالدين ويتألم ، والميت إذا كان قد أخذ المال ويريد أداءه فإن الله يؤدي عنه ، وإذا كان أخذها يريد إتلافها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) .
وخلاصة جوابي على هذا السؤال : أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة ، وأما من قضاه من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه .
يقول السائل : إذا كان الرجل عليه دين وهو يشرب الدخان فهل هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا .؟
القارئ : يقول السائل إذا كان الرجل عليه دين يشرب الدخان ، وتكلفة شرب الدخان في السنة ثلاثة آلاف ريال، وهل هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا ؟ وهل نقول له اترك شرب الدخان ؟
الشيخ : يستحق أيش ؟
القارئ : يستحق الزكاة أم لا ؟
الشيخ : حرك التاء.
القارئ : فهل هذا الرجل يستحق الزكاةَ أم لا ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : وهل نقول له اترك شرب الدخان ونقضيك دينك أم ماذا ؟ وهل تجوز التجارة فيه ؟.
الشيخ : نعم، يرى بعض أهل العلم أن الغرم إذا كان عن فعل محرم فإنه لا يقضى من الزكاة حتى يتوب الغارم، فإذا كان هذا الدين الذي لحق شارب الدخان لحقه من أجل الدخان فإننا لا نقضي دينه من الزكاة حتى يتوب .
ويرى آخرون أنه يقضى دينه ويؤمر بالتوبة ، لكن لا نجعل قضاء الدين معلقا بالتوبة ، وهذا الرأي أصح، لأنه داخل في العموم، ولكننا نأمر هذا الرجل بالتوبة ونقول تب من هذا العمل المحرم .
وكذلك لو كان قضاء دينه الذي غرمه بسبب محرم إذا قضيناه انهمك في المحرم زيادة ففي هذه الحال لا نقضي دينه، لأننا إذا قضينا دينه الآن سوف يذهب ويستدين للمحرم مرة ثانية .
ولكن يجب أن نسأل إذا كان رب العائلة يشرب الدخان وهو فقير يحتاج إلى الزكاة للنفقة ، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أننا لو أعطيناه شيئا للنفقة صرفه في شرب الدخان ، فهل نعطيه ونقول : إذا أعطيناه فأمره إلى الله أو نحاول أن نسد حاجته بدون أن نعرض زكاتنا لصرفها في الحرام ؟ الثاني أو الأول ؟.
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، نحاول أن نصرف الزكاة إلى شيء غير محرم ، فنعطي أم أولاده مثلا نعطيها الزكاة ونقول خذي هذه الزكاة اشتري بها ما يلزمكم في البيت أو نقول له إذا لم يمكن أو إذا كنا لا نثق بأم الأولاد ، نقول له : إن عندنا لك زكاة ، فما الذي تحتاجه لبيتك لأجل أن تشتريه بتوكيل منك ؟. فإذا عين ما يحتاجه البيت اشتريناه بتوكيل منه.
الشيخ : يستحق أيش ؟
القارئ : يستحق الزكاة أم لا ؟
الشيخ : حرك التاء.
القارئ : فهل هذا الرجل يستحق الزكاةَ أم لا ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : وهل نقول له اترك شرب الدخان ونقضيك دينك أم ماذا ؟ وهل تجوز التجارة فيه ؟.
الشيخ : نعم، يرى بعض أهل العلم أن الغرم إذا كان عن فعل محرم فإنه لا يقضى من الزكاة حتى يتوب الغارم، فإذا كان هذا الدين الذي لحق شارب الدخان لحقه من أجل الدخان فإننا لا نقضي دينه من الزكاة حتى يتوب .
ويرى آخرون أنه يقضى دينه ويؤمر بالتوبة ، لكن لا نجعل قضاء الدين معلقا بالتوبة ، وهذا الرأي أصح، لأنه داخل في العموم، ولكننا نأمر هذا الرجل بالتوبة ونقول تب من هذا العمل المحرم .
وكذلك لو كان قضاء دينه الذي غرمه بسبب محرم إذا قضيناه انهمك في المحرم زيادة ففي هذه الحال لا نقضي دينه، لأننا إذا قضينا دينه الآن سوف يذهب ويستدين للمحرم مرة ثانية .
ولكن يجب أن نسأل إذا كان رب العائلة يشرب الدخان وهو فقير يحتاج إلى الزكاة للنفقة ، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أننا لو أعطيناه شيئا للنفقة صرفه في شرب الدخان ، فهل نعطيه ونقول : إذا أعطيناه فأمره إلى الله أو نحاول أن نسد حاجته بدون أن نعرض زكاتنا لصرفها في الحرام ؟ الثاني أو الأول ؟.
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، نحاول أن نصرف الزكاة إلى شيء غير محرم ، فنعطي أم أولاده مثلا نعطيها الزكاة ونقول خذي هذه الزكاة اشتري بها ما يلزمكم في البيت أو نقول له إذا لم يمكن أو إذا كنا لا نثق بأم الأولاد ، نقول له : إن عندنا لك زكاة ، فما الذي تحتاجه لبيتك لأجل أن تشتريه بتوكيل منك ؟. فإذا عين ما يحتاجه البيت اشتريناه بتوكيل منه.
11 - يقول السائل : إذا كان الرجل عليه دين وهو يشرب الدخان فهل هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : هل التجارة في الدخان حرام.؟
الشيخ : وأما آخر السؤال وهو هل الدخان حرام ؟.
الطالب : التجارة.
الشيخ : التجارة بالدخان حرام ؟ .
فنقول : نعم الاتجار بالدخان حرام ، لأن كل شيء محرم فإنه لا يجوز أن يتّجر فيه الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) .
ولأن الاتجار بالشيء المحرم من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )).
الطالب : التجارة.
الشيخ : التجارة بالدخان حرام ؟ .
فنقول : نعم الاتجار بالدخان حرام ، لأن كل شيء محرم فإنه لا يجوز أن يتّجر فيه الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) .
ولأن الاتجار بالشيء المحرم من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )).
يقول السائل : ما حكم حلق اللحية وكيف نوفق بين هذا وبين فعل ابن عمر في الحج .؟
القارئ : يقول السائل ما حكم حلق اللحية، وكيف نوفق بين هذا وبين فعل ابن عمر ..
الشيخ : وبين أيش ؟
القارئ : فعل ابن عمر في الحج.
الشيخ : نعم، العجيب أن هذا السائل سأل عن شيء وأتى بشيء يظنه معارضا له وهو غير معارض، سأل عن حلق اللحية ثم قال : وكيف نجمع بين ذلك وبين فعل ابن عمر، ابن عمر هل حلق لحيته ؟!
الطالب : لا .
الشيخ : حتى نقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر ؟، حاشاه من ذلك ! .
حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، حلق اللحية مخالف لطريق السلف الصالح، حلق اللحية مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التزامه لأمر الله ورسوله واتباعه لهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المجوس، وفّروا اللحى وحفوا الشوارب ) وبعض العامة يروي هذا الحديث فيقول : " أكرموا الحى وأهينوا الشوارب " تزعل الشوارب إذا قلت أهينوها !! .
وأما إكرام اللحى فقال بعض الناس : إن إكرام اللحى بإزالة هذا الشعر عنها ! لأنه إذا أزال هذا الشعر بقيت نظيفة، وإذا بقي الشعر ربما يتلوث بالأذى، فإكرام اللحية يكون بحلقها، شف لما كان هذا المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاسدا لفظا صار فاسدا معنى، الرسول ما قال أكرموا اللحى بل قال : ( وفّروا اللحى ) ( أوفوا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) ( أعفوا اللحى ) كل هذا معناه أبقوها على ما هي عليه ، فإذا حلقها فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله .
وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما من كونه إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة فهذا فعله ، وفعله لا يعارض به النص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدّم على قول ابن عمر وغيره، وعلى فعل ابن عمر وغيره .
فإذا قال قائل : ابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه ؟.
قلنا : الحديث بين أيدينا وليس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمر ، ولكن ابن عمر رضي الله عنه اجتهد ، والمجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا .
ثم نقول : إن ابن عمر رضي الله عنهما ليس يفعل هذا دائما وإنما كان يفعله إذا حج ، فكأنه رضي الله عنه يعتبر هذا أنه إذا قصر شعره أو حلقه فإن من تمام ذلك أن يقصّر من لحيته ، ولكن يجعلها بقدر القبضة ، ومع هذا فإن فعل ابن عمر رضي الله عنه كما رأيتم الآن ، فعل ابن عمر شيء محدد ، بماذا ؟.
بالقبضة والمحددد لا بد من إقامة الدليل على تحديده ، فأين في السنة ما يدل على أن الأمر بالتوفير يكون محدودا بمقدار القبضة ؟.
لا يوجد، ونحن مسؤولون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن كلام أحد من الناس.
السائل : ...
الشيخ : أما بالنسبة لحدود اللحية، فاللحية من العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن إلى أسفل الذقن ، يعني من الأذن إلى الأذن كل هذا من اللحية ، وأما الذي على الحلق يعني على الرقبة فهذا ليس من اللحية، وأما الذي على الخد فظاهر كلام أهل العلم أنه من اللحية ، وأنه لا يجوز حلقه ، والله أعلم.
الشيخ : وبين أيش ؟
القارئ : فعل ابن عمر في الحج.
الشيخ : نعم، العجيب أن هذا السائل سأل عن شيء وأتى بشيء يظنه معارضا له وهو غير معارض، سأل عن حلق اللحية ثم قال : وكيف نجمع بين ذلك وبين فعل ابن عمر، ابن عمر هل حلق لحيته ؟!
الطالب : لا .
الشيخ : حتى نقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر ؟، حاشاه من ذلك ! .
حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، حلق اللحية مخالف لطريق السلف الصالح، حلق اللحية مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التزامه لأمر الله ورسوله واتباعه لهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المجوس، وفّروا اللحى وحفوا الشوارب ) وبعض العامة يروي هذا الحديث فيقول : " أكرموا الحى وأهينوا الشوارب " تزعل الشوارب إذا قلت أهينوها !! .
وأما إكرام اللحى فقال بعض الناس : إن إكرام اللحى بإزالة هذا الشعر عنها ! لأنه إذا أزال هذا الشعر بقيت نظيفة، وإذا بقي الشعر ربما يتلوث بالأذى، فإكرام اللحية يكون بحلقها، شف لما كان هذا المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاسدا لفظا صار فاسدا معنى، الرسول ما قال أكرموا اللحى بل قال : ( وفّروا اللحى ) ( أوفوا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) ( أعفوا اللحى ) كل هذا معناه أبقوها على ما هي عليه ، فإذا حلقها فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله .
وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما من كونه إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة فهذا فعله ، وفعله لا يعارض به النص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدّم على قول ابن عمر وغيره، وعلى فعل ابن عمر وغيره .
فإذا قال قائل : ابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه ؟.
قلنا : الحديث بين أيدينا وليس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمر ، ولكن ابن عمر رضي الله عنه اجتهد ، والمجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا .
ثم نقول : إن ابن عمر رضي الله عنهما ليس يفعل هذا دائما وإنما كان يفعله إذا حج ، فكأنه رضي الله عنه يعتبر هذا أنه إذا قصر شعره أو حلقه فإن من تمام ذلك أن يقصّر من لحيته ، ولكن يجعلها بقدر القبضة ، ومع هذا فإن فعل ابن عمر رضي الله عنه كما رأيتم الآن ، فعل ابن عمر شيء محدد ، بماذا ؟.
بالقبضة والمحددد لا بد من إقامة الدليل على تحديده ، فأين في السنة ما يدل على أن الأمر بالتوفير يكون محدودا بمقدار القبضة ؟.
لا يوجد، ونحن مسؤولون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن كلام أحد من الناس.
السائل : ...
الشيخ : أما بالنسبة لحدود اللحية، فاللحية من العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن إلى أسفل الذقن ، يعني من الأذن إلى الأذن كل هذا من اللحية ، وأما الذي على الحلق يعني على الرقبة فهذا ليس من اللحية، وأما الذي على الخد فظاهر كلام أهل العلم أنه من اللحية ، وأنه لا يجوز حلقه ، والله أعلم.
اضيفت في - 2006-04-10