ثالثا : الندم على ما فات . ( مواصلة بيان شروط التوبة ).
الطالب : الندم على ما فات .
الشيخ : الندم على ما فات كيف يندم يعني ؟
الطالب : يندم على فعل المعاصي التي قد ارتكبها .
الشيخ : يعني بمعنى أنه يتأثر ويحزن ما هو كله سواء عنده ، فلا بد من الندم ، طيب أحسنت استرح لأن الندم هو الدليل على أنه تائب أما رجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه ، واحد مثلاً يستعمل الربا قال أستغفر الله وأتوب إليه لكن لم يندم على ما مضى منه هذا لم يتب لا بد من الندم وحزن وتحسر ، طيب .
رابعا : العزم على أن لا يعود إلى المعصية .
الطالب : العزم على أن لا يعود .
الشيخ : العزم على أن لا يعود ولا أن لا يعود .
الطالب : على أن لا يعود .
الشيخ : ما هو الشرط أن لا يعود .
الطالب : العزم على أن لا يعود .
الشيخ : العزم ، طيب لو قلت الشرط الرابع : أن لا يعود إلى المعصية يستقيم هذا ولا ما يستقيم ؟
الطالب : لا ما يستقيم ، العزم على أن لا يعود .
الشيخ : ويش الفرق ؟
الطالب : لأن ... العزم عزم جازم .
الشيخ : عزم جازم والذي لا يعود أشد من العزم . طيب استرح ، نعم اللي وراك ؟
الطالب : الفرق بين الأول والثاني ، لو اشترطنا أن لا يعود كان شرط زائد على مجرد العزم ،فيصبح لأن الإنسان قد يعزم ولكن تضعف همته ثم يقع مرة أخرى ، لكن الذي يعزم فقط قد يقع منه ، الذي لا يعود مطلقاً هذا قد يكون ...
الشيخ : طيب يظهر الفرق بمثال : رجل تاب إلى الله وعزم على أن لا يعود ، لكن ضعفت نفسه فعاد هل تبطل توبته الأولى ولا لأ ؟ إن قلنا أنه يشترط أن لا يعود بطلت التوبة ما صحت التوبة الأولى ، وإن قلنا شرط عن العزم على أن لا يعود ، فالتوبة الأولى صحيحة لكن يجب أن يتوب مرة ثانية من الذنب الأخير . واضح إذن فالشرط أن لا يعود أو العزم على أن لا يعود ؟ العزم أن لا يعود هذا الشرط يعني يعزم بأن لا يعود فلو عاد فتوبته الأولى صحيحة ما تبطل ، ولو قلنا يشترط أن لا يعود فعاد بطلت التوبة الأولى ، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلاً أذنب فلما أذنب تاب إلى الله واستغفر الله ثم أذنب ثانية فتاب إلى الله واستغفر ثم أذنب ثالثة فتاب إلى الله واستغفر وكلما استغفر غفر الله له ، وفي الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى ) : ( علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء ) فالله عز وجل هنا لم يبطل توبته بعوده إلى الذنب مرة ثانية ولكنه عفى عنه .
خامسا : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة .
الطالب : قبل وقت الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها .
الشيخ : يعني أن يكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة ، أن تكون توبته في الوقت الذي تقبل فيه التوبة ، وذلك بأن تكون قبل حضور الأجر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها ، فإن كان التوبة بعد حضور الأجل لم تقبل ، لقول الله تعالى : (( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار )) قال : ليست التوبة لهؤلاء إذا حضر الموت قال تبت ما يستقيم هذا ، كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الزمان وتاب الإنسان فإنها لا تقبل توبته لقول الله تعالى : (( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ))
هذه الجمل تكلمنا عنها بمناسبة شهر رمضان ،الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه ، ونحن في العام الماضي فيما أذكر قررنا أن يكون درسنا في أول الليل في الأربعين النووية وفي الصباح في إيش ؟ نسيتم وين العلم ؟ ، في عمدة الأحكام فهل ترون أن نبقى على هذا ونأخذ في الليل الأربعين النووية وفي النهار عمدة الأحكام ، أو يكون الدرس عاماً يعني أي ما تيسر نأخذ ، نعم طيب وعلى كل حال سيبتدأ درس الليل ، سيبتدأ بكلام عام مثل كلامنا هذا أو نأخذ آية من ما سمعنا من قراءة القيام أو قراءة الفريضة ونتكلم عليها ، لكن ما بعد ذلك هل نجعله في الأربعين النووية بحيث تكون دراسة مركزة يستطيع الإنسان أن يكتبها ، أنا أرى أن هذا أحسن فيكون الدرس هذا ثلاثة أقسام ، درس عام ، ودرس مقيد بالأربعين النووية ، والقسم الثالث إجابة على الأسئلة توافقون على هذا ؟
الطلاب : نعم
الشيخ : طيب من يتكفل لي بتقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام ، الوقت أظن من الساعة إحدى عشر إلا ربع إلى إثنا عشر ، لا إحدى عشرة ونصف ما نقبل ما نقدر . نعم
الطالب : ...
الشيخ : إلا بس مشغولة طيب أنت يا صاحب الميكروفون نكل الأمر إليك ، على كل حال نبي نقسمها ثلاثة أقسام ،كل درس خمسة وعشرين طيب كم مضى الآن ؟ اثنا عشر إلا ربع ، يعني إذن اللية نأخذ الأسئلة ، من الآن نأخذ الأسئلة
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم والعام القادم إن شاء الله نعيد كل سنة نعيد معناه ما أخذنا شيء ، لا ما نعيد ما نعيد ، أي أي نعم نعم ، طيب الآن نأخذ الأسئلة وأنا أشترط عليكم شرطاً واحد في الأسئلة أن لا يقبل سؤال إلا مكتوباً فاللي عنده سؤال يكتب ، حتى ولا التعليق على السؤال يعني بعض الناس يقول يستأذن في السؤال يقول يبي أكمل أو أعلق على إجابة ما يقبل ما يجو . نعم يا الله
الطالب : ...
الشيخ : لأن هنا تأتينا الشمس هناك يكون أسلم . نعم
الطالب : ...
الشيخ : لأ في الدور الثاني نعم الآن نبدأ بالأسئلة جزاكم الله خير .
الأسئلة :
سائل يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس أثناء صلاة القيام يبقون جالسين يتحدثون في أماكنهم حتى إذا ركع الإمام دخلوا معه علما أنهم لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فما حكم صلاتهم ؟
فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : بعض الناس أثناء صلاة القيام يبقون جالسين يتحدثون في أماكنهم ، حتى إذا ركع الإمام دخلو معه علماً بأنهم لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فما حكم صلاتهم ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الواقع أن هذا السؤال ينبغي أن يكون مركباً من سؤالين
السؤال الأول : ما حكم بقائهم بين الناس يتحدثون ؟
والثاني : ما حكم تأخرهم عن قراءة الفاتحة ؟
أما الأول فنقول : إذا كان تحدثهم بين المصلين يؤذي المصلين ويشوش عليهم ، فإن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( خرج ذات يوم على أصحابه ، وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام : كلكم يناجي ربه ) يعني ولا حاجة إلى رفع الصوت ( فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة ) ، فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة أخرجه مالك في الموطأ وفي سنن أبي داوود قال : ( فلا يؤذين بعضكم بعضاً ) فجعل رفع الصوت الذي يشوش على الآخرين جعله إيذاءً وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين يتحدثون بين المصلين : إذا كان هذا يشوش على المصلين ، فإن ذلك حرام عليهم ، لما فيه من أذية المسلمين وتشويش صلاتهم
أما الشيء الثاني في السؤال وهو تأخرهم حتى تفوتهم قراءة الفاتحة فهذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة ، لكن لا شك أنهم حرموا أنفسهم خيراً كثيراً ، حيث فاتهم جزء من الصلاة يتمكنون به من قراءة الفاتحة ، فالذي أنصح هؤلاء الأخوة أن يبادروا بالدخول مع الإمام من حين أن يكبر تكبيرة الإحرام لينالوا أيضاً فضل تكبيرة الإحرام .
5 - سائل يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس أثناء صلاة القيام يبقون جالسين يتحدثون في أماكنهم حتى إذا ركع الإمام دخلوا معه علما أنهم لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فما حكم صلاتهم ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل يجوز حمل القرآن خلف الإمام في صلاة القيام بقصد متابعته ؟
الشيخ : نعم نعم يجوز للمأموم أن يحمل المصحف ليفتح على الإمام إذا أخطأ ، وإذا كانت هذه العبارة انتبهوا لها ، يجوز أن يحمل القرآن ليفتح على الإمام إيش إذا أخطأ ، إذن ينحصر هذا الأمر بشخص خلف الإمام مباشرة ، قال له الإمام : أنا كثير الخطأ فتابعني بالمصحف فإذا أخطأت فأقم خطئي هذا نقول لا بأس به ، أما ما يفعله اليوم بعض الناس يتابعون الإمام وهو يقرأ ، وهم في الصف هنا والإمام هناك لو أخطأ الإمام هناك يردون عليه هنا ؟ أبداً إلا إن جلبوا لهم مكبر صوت يصل إلى الإمام ، إن حطوا عندهم مكبر صوت إذا أخطأ الإمام ردوا عليه وسمع هناك يمكن وهذا شيء غير حاصل ، إذن لا ينتفع الإمام بمتابعتهم له أما هم بهذه المتابعة فقد حرموا أنفسهم عدة سنن ووقعوا في عدة مكروهات ، انتبه ما الذي حرموا أنفسهم من السنن ، حرموا أنفسهم وضع اليد اليمنى على اليسرى في أثناء القيام ، حرموا أنفسهم النظر إلى موضع السجود إذا قلنا بأنه سنة ، حرموا أنفسهم الرفع عند الركوع لأن الغالب أنه ما يستطيع أن يرفع ، حرموا أنفسهم المجافاة في الركوع يعني إبعاد العضد عن الجنب وكذلك في السجود ، أو يضع المصحف قريباً من الأرجل ، أما ما وقعوا فيه من المكروهات فهو الحركة هؤلاء عندهم حركة إيش حركة ؟ حمل المصحف فتح المصحف إغلاقه متابعة الحروف بالعين كل هذه حركة بلا حاجة فلذلك الإنسان العاقل هو الذي يتعبد لله تعالى بالهدى لا بالهوى ، يعني ليست العبادة أنك إذا هويت شيئاً عبد الله به ، بل العبادة أن تعبد الله بمقتضى شريعته وإذا كان حل المصحف خلف الإمام يترتب عليه هذه الأمور فإن كل شخص يريد أن يحقق العبادة يتجنبه . إي نعم
سائل يقول : أرجو أن توجهونا كيف نصلي الوتر هذه الليالي أنصليه مع التراويح أم في آخر الليل و كيف يحصل لنا متابعة الإمام ؟
الشيخ : الذي أرى في هذا السؤال أن تصلي مع الإمام الأول حتى يسلم فإذا سلم من الوتر أتيت بركعة ، ليكون هذا شفعاً للوتر ثم توتر مع الإمام الثاني في آخر الليل ، بهذا تكون ممتثلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً )
ولكن هنا مسألة وهي أن بعض الناس قد يورد علينا إيراداً على هذا القول فيقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يزد في رمضان ولا غير على إحدى عشرة ركعة ، وربما صلى ثلاثة عشرة ركعة وأنت إذا وجهتنا هذا التوجيه تريد منا أن نصلي كم ؟
الطالب : أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين في أول الليل لأن نحن قلنا اشفع الوتر كم يكون ؟ أربع وعشرين في أول الليل ، في آخر الليل ؟ كم
الطالب : إحدى عشر .
الشيخ : إحدى عشر ، أربعة وعشرين وإحدى عشرة : خمسة وثلاثين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكيف توجه إلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا إشكال فما الجواب عنه ؟
الجواب عنه أن نقول : نحن ما وجهنا إلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ونبرأ إلى الله ونعوذ به أن نوجه إلى خلاف هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإذا قدر أن وجهنا إلى خلاف هدي الرسول وجب أن يردّ علينا قولنا وتضرب به وجوهنا ، لا عرض الحائط ، لكننا نوجه هذا التوجيه لأننا نرى أن هذا مقتضى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وقال : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) فإذا تابعت الأول وشفعت بركعة وأوترت مع الثاني فقد تابعت الإمام الأول وتابعت الأمام الثاني وجعلت آخر صلاتك بالليل وتراً ، فإذا قال إنسان كيف يكون الأول متابعاً وقد أتيت بعده بركعة ؟ هل أتيت بعده بركعة ولا لأ ؟ كيف يكون متابعة ؟ نقول : الإتيان بركعة بعد سلام الإمام لا يمنع المتابعة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة ويقول : ( أتموا يا أهل مكة فإنه قوم سفر ) يعني مسافرين فكان يصلي ركعتين لأنه مسافر ويأمرهم أن يصلوا أربعاً يتم الصلاة ، فدل ذلك على أن الإتيان بركعة زائدة على الإمام لا يمنع الإتمام به .
طيب بقي علينا أن يقال : الزيادة التي زدت إلى خمسة وثلاثين ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة قلنا هذا أيضاً من السنة ، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الإمام : ( إذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) وأنت إذا صليت خلف الإمام قاعداً ، وأنت قادر على القيام فقد تركت إيش ؟ ركناً من أركان الصلاة ، كل ذلك من أجل المتابعة والصحابة رضي الله عنهم حين أنكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمام الصلاة في منى في الحج حتى إن ابن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع قال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ، ومع ذلك كانو يصلون معه كم ؟ أربعا كل ذلك من أجل المتابعة وعدم المخالفة ، وإذا أتينا إلى فعل الأئمة أئمة المسلمين فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة ومع ذلك يقول : " إذا صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه " ، ما قال فلينصرف عنه ، إذن عندنا من السنة ومن عمل الصحابة ومن أقوال الإئمة ما يثبت أن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه ، ولا يعد ذلك خلافاً للسنة ، لأن الخلاف شر ، خلاف المسلمين وترفقهم شر بلا شك ، فالذين يجتهدون من الأخوة إذا صلى الإمام عشر ركعات يعني خمس تسليمات ، جلسوا وانتظروا حتى يأتي الوتر ثم أوتروا ، لا شك أنهم فيما نرى حرموا أنفسهم خيراً كثيراً ، ولو صلوا مع الإمام لكان في ذلك موافقة الجماعة وزيادة الصلاة والزيادة في الصلاة على إحدى عشرة ركعة ليست ممنوعة أبداً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) وقال حين سئل عن صلاة الليل : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ولم يحددها بركعات ، والسلف روي عنهم في قيام الليل في رمضان ألوان من الزيادة والنقص فكانوا إذا خففوا القراءة زادوا في الركعات وإذا أطالوا القراءة قللوا . نعم
7 - سائل يقول : أرجو أن توجهونا كيف نصلي الوتر هذه الليالي أنصليه مع التراويح أم في آخر الليل و كيف يحصل لنا متابعة الإمام ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : فضيلة الشيخ أيهما أفضل للمصلي في المسجد الحرام النظر إلى الكعبة إن أمكنه أم إلى موضع سجوده ؟ .
الشيخ : فضيلةُ ولا فضيلةَ ؟
السائل : فضيلةَ .
الشيخ : بالنصب ، نعم .
السائل : أيهما أفضل للمصلي في المسجد الحرام النظر إلى الكعبة إذا أمكنه أم إلى موضع سجوده ؟
الشيخ : الصواب أن النظر إلى الكعبة ليس بعبادة ، وليس بمشروع في الصلاة والنظر إلى الكعبة في الصلاة يوجب انشغال القلب ، انشغال القلب بالنظر إلى الكعبة نفسها ، وبالنظر إلى الطائفين أيضاً يشغلون الإنسان المصلي ، ولا شك في هذا ، كل إنسان يدرك ذلك ، وكون الإنسان ينظر إلى موضع سجوده أفضل ، لكن النظر إلى موضع السجود أيضاً محل خلاف بين العلماء ، منهم من قال : إن المصلي ينظر تلقاء وجهه يعني ما يقيد نظره بشيء ، لكنه لا ينظر إلى شيء يشغله ، ومنهم من قال وهو أكثر ينظر إلى موضع السجود ، أما القول بأنه ينظر إلى الكعبة في حال الصلاة لأن النظر إليها عبادة فهذا فيه نظر لا من حيث الحكم ولا من حيث التعليل ، أما من حيث الحكم فيقال : الصلاة فيها شغل ينشغل الإنسان بها عن غيرها وإذا أشغل نفسه بالنظر إلى الكعبة انشغل عن الصلاة ، وأما التعليل فلأن إثبات أن النظر إلى الكعبة عبادة يحتاج إلى دليل ، فإن وجد دليل يدل على أن النظر إلى الكعبة عبادة فهو عبادة و وإن لم يوجد دليل فلا يثبت مثل هذا الحكم إلا بدليل . نعم
8 - سائل يقول : فضيلة الشيخ أيهما أفضل للمصلي في المسجد الحرام النظر إلى الكعبة إن أمكنه أم إلى موضع سجوده ؟ . أستمع حفظ
سائل يقول : إذا دخلت إلى المسجد الحرام وقد انتهت صلاة العشاء وأنا لم أصل فما هو الأولى أن أصلي العشاء منفردا أم مع الجماعة علما أن صلاة التراويح قد بدأت فلو صلينا جماعة لأزعجنا المصلين أو ندخل مع الإمام في صلاة التراويح وننوي العشاء ؟
الشيخ : نعم الأولى أن تدخلوا مع الإمام بنية العشاء ، هكذا نص الإمام أحمد رحمه الله ، على أن الإنسان إذا جاء والإمام يصلي التراويح دخل معهم بنية العشاء ولا يضرك خلاف النية بين الإمام والمأموم لأن المحظور هو أن يختلف الإمام والمأموم في الأفعال ، أما في النية فلا يضر وقد ثبت في الصحيحين ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم ) فتكون له نافلة ولهم فريضة . نعم
السائل : ...
الشيخ : لا الواقع من هذا السؤال لا بد له من ورقة يعني طيب
السائل : معليش
الشيخ : كل واحد يقول معليش
لكن أنا الحقيقة كان من الأولى أن أنبه عليه
إذا صلى مع الإمام التراويح وسلم الإمام وقد صلى هو ركعتين ثم قام الإمام يصلي من جديد التسليمة الثانية هل يدخل هذا المأموم مع الإمام أو نقول استمر في إتمام صلاة العشاء منفردا نقول بالثاني نقول استمر في إتمام صلاة العشاء منفردا لأنك لو دخلت مع الإمام لزم أن تكون صلاتك أخشى أن تكون شرعت في صلاته قبل أن يشرع الإمام في صلاته لأنك الآن في إتمام الصلاة ليس في بدايتها فالأولى أن تتمها منفردا. نعم
9 - سائل يقول : إذا دخلت إلى المسجد الحرام وقد انتهت صلاة العشاء وأنا لم أصل فما هو الأولى أن أصلي العشاء منفردا أم مع الجماعة علما أن صلاة التراويح قد بدأت فلو صلينا جماعة لأزعجنا المصلين أو ندخل مع الإمام في صلاة التراويح وننوي العشاء ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم التصدق بها في مواطن الجهاد ؟
الشيخ : هذه المسألة ينبغي للإنسان أن ينظر فيها إلى المصلحة ، فإذا كان قدومه إلى مكة فيه مصلحة تربوا على بذل هذه الدراهم في الجهاد فقدومه إلى مكة أولى ، وإذا كان الأمر بالعكس فصرفها في الجهاد أولى
أما من حيث الجهاد من حيث هو جهاد والعمرة من حيث هي عمرة فالجهاد أفضل من العمرة ، لأن الحج والعمرة جهاد أصغر ومقاتلة الأعداء جهاد أكبر ، فالصرف فيه أفضل من الصرف في الحج إلا ما كان فريضة يعني الفريضة بالحج لا بد منها ركن من أركان الإسلام ، لكن التطوع الجهاد أفضل ، هذا باعتبار جنس العمل ، أما باعتبار العامل فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل . نعم
10 - سائل يقول : أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم التصدق بها في مواطن الجهاد ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : لي قريب يتعامل بالربا وهو كثيرا ما يدعوني إلى وليمة أو نحوها فهل يحل أن آكل من طعامه علما بأني نصحته مرارا ؟ .
الشيخ : نعم لا بأس أن يجيب الإنسان دعوة من يأكل الربا لأن ما كان محرماً لكسبه - القاعدة العامة - فإثمه على الكاسب أما من أخذه بحق فليس عليه إثم ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود وأكل من طعامهم ومن المعلوم أن اليهود معروفون بأخذ الربا وأكل السحت ، ولهذا يجوز لك أن تبيع وتشتري مع شخص يتعامل بالربا وبيعك معه وشراؤك حلال ، ويجوز إذا دعاك أن تأكل من ماله وطعامه ، أما ما حرم لعينه انتبه ، ما حرم لعينه فهو حرام على كل حال على كل أحد فلو أن شخصاً قدم إليك طعاماً تعرف أنه لفلان غير الذي قدمه لك ، فإنه لا يجوز لك أن تأكله يعني شخص تعرف أنه سرق هذا المال وأعطاك هذا المال المسروق ، فإنه لا يحل لك أن تأكله لأن هذا محرم لإيش؟ لعينه عين هذا المال حرام إلا بإذن صاحبه ، وكذلك لو قدم لك شخص خمراً أو دخاناً فإنه حرام عليك ، لأنه محرم لعينه .
11 - سائل يقول : لي قريب يتعامل بالربا وهو كثيرا ما يدعوني إلى وليمة أو نحوها فهل يحل أن آكل من طعامه علما بأني نصحته مرارا ؟ . أستمع حفظ
سائل يقول : رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف وهو حامل له فهل يجزئ الطواف عن نفسه وولده علما أن هذا الطفل لابس حفاظة وفيها نجاسة ؟
الشيخ : نعم ، القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا حمل شخص شخصاً آخر وطاف به فإن كان المحمول يعقل النية أجزأ الطواف عن الحامل والمحمول ، لأن المحمول في هذه الحال لا يعدوا أن يكون راكباً على الحامل والنية منه هو الذي نوى أنه طائف ، وأما إذا كان المحمول لا يعقل النية فإنه لا يصح إلى عن الحامل فقط والمحمول ، لا بد أن يطاف به مرة أخرى ، فهذا الصبي إن كان مميزاً وقال له وليه إنو الطواف ونوى فلا بأس أن يحمله ولا حرج وأما إذا كان غير مميز فلا يمكن أن يكون طواف واحد بنيتين إحداهما عن الحامل والثانية عن المحمول ، هذا أرجح الأقوال عندنا في هذه المسألة ، وإن كان بعض العلماء يقول يجزيء عن الجميع وبعضهم يقول : لا يجزئ عن الجميع . نعم
السائل : طيب الحفاظة .
الشيخ : أما عن الحفاضة فالحفاضة هذه إذا كان فيها نجاسة فقاعدة الفقهاء رحمهم الله أن طواف الحامل لا يصح لأنه حامل للنجاسة ولكن الصحيح أن طوافها صحيح وأنه لا يضره أن يكون هناك نجاسة في حفاضة هذا الصبي المحمول .
12 - سائل يقول : رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف وهو حامل له فهل يجزئ الطواف عن نفسه وولده علما أن هذا الطفل لابس حفاظة وفيها نجاسة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما حكم السنن الرواتب لمن أتى من مسافة سفر وأراد أن يقيم هذه العشر في هذا المكان فمدة الإقامة معلومة هل يصلي الراتبة أم ينويها نوافل مطلقة ؟
الشيخ : أولاً يجب أن نعلم أن السفر لا يسقط فيه شيء من النوافل أبداً يعني جميع النوافل المطوبة في الحضر مطلوبة في السفر إلا ثلاث نوافل فقط وهي راتبة الظهر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، ويش بقي علينا من الرواتب ؟ الفجر .
الطالب : والوتر .
الشيخ : لا يا أخي الوتر مو من الرواتب ، بقي عندنا الفجر العصر ما فيه راتبة ، قلنا المغرب والعشاء والظهر هذه لا تصلى في السفر وأما راتبة الفجر فتصلى .
طيب الوتر صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد وغير ذلك من النوافل هل تصلى أو لا ؟ نقول تصلى ، السفر لا يسقط من النوافل إلا هذه الثلاث فقط وهي نعود راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء ، وبقية النوافل مطلوبة من الإنسان فمثلاً إذا جاء إلى مكة في هذه العشر وأراد أن يصلي مثلاً قبل الظهر أو بعد الظهر نفلاً مطلقاً ، فلا بأس وليكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة ، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة . أي نعم
الطلبة : إيش الدليل ؟
الشيخ : الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي الفجر حضراً ولا سفراً ثبت هذا في البخاري وغيره وأنه كان يوتر على راحلته وصلى الضحى حين فتح مكة في بيت أم هانئ ثماني ركعات وأما الرواتب التي للظهر والمغرب والعشاء فدليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه صلى ذات يوم صلاة الظهر ورأى أقواماً يصلون بعد الصلاة فقال : " لو كنت مسبحاً لأتممت " أي لو كنت متنفلاً ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب للظهر والمغرب والعشاء .
13 - سائل يقول : ما حكم السنن الرواتب لمن أتى من مسافة سفر وأراد أن يقيم هذه العشر في هذا المكان فمدة الإقامة معلومة هل يصلي الراتبة أم ينويها نوافل مطلقة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما حكم خروج المعتكف من المسجد لغرض الاستحمام للتبرد خاصة وأن الجو حار ؟
الشيخ : الجو هذه السنة بارد والحمد لله نعم ، لا يحتاج إلى استحمام ومع ذلك لو كان الجو حاراً فإنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من أجل الاستحمام ، اللهم إلا أن يكون عليه رائحة كريهة يشق عليه أن يبقى عليها فحينئذٍ لا حرج أن يخرج لتنظيف جسده ، لكنه يخرج إذا صار عليه جنابة وأراد أن يخرج ليغتسل ، يخرج إذا أراد أن يتوضأ وليس في المسجد مكان للوضوء يخرج إذا أراد أن يقضي حاجته وليس في المسجد ما يقضي به حاجته ، المهم أن المعتكف يخرج لما لا بد له منه إما شرعاً وإما طبعاً مثال الذي لا بد منه شرعاً الغسل للجنابة مثال الذي لا بد منه طبعاً : الطعام قضاء الحاجة وما أشبه ذلك ، وأما ما سوى هذا فلا يخرج ، لكن يسأل بعض الناس لو مات له قريب هل يخرج ليشيعه ؟ نقول : لا يخرج إن خرج ليشيعه بطل اعتكافه ، وحينئذٍ نسأل هل الأولى أن يبطل اعتكافه ويخرج ليشيع قريبه أو الأولى أن يبقى في اعتكافه ولا يشيع القريب ؟ الظاهر أنه الأولى أن يخرج ويشيع القريب لأنه لو ترك تشييعه لعد الناس ذلك قطيعة رحم ، وقطيعة الرحم أعظم من قطع الاعتكاف ، لأن الاعتكاف سنة وصلة الرحم واجبة ، فلو مات لك قريب وأنت معتكف قلنا اخرج من الاعتكاف ، ولو بطل اعتكافك لأن صلة الرحم أهم ، لو لم تخرج لعدك الناس قاطعاً للرحم .
سائل يقول : نجمع زكاة الفطر نقدا من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين تيلفونيا لإبلاغهم فيردون علينا بأنهم يشترون رزا بهذه النقود مثلا ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجاهدين والشهداء فهل يصح هذا العمل؟
الشيخ : لا هذا العمل لا يصح ولا يجوز أن تنقل زكاة الفطر لغير البلد الذي فيه الصائم ، إلا إذا كان ليس في البلد أحد محتاجاً فهذا لا بأس ، وأما ما دام فيه محتاج فإنه لا يجوز نقلها لا للمجاهدين ولا غيرهم ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ، وفي حديث أبي سعيد أنهم يخرجونها صاعاً من طعام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج صاعاً من طعام ، يخرجها الإنسان بنفسه ويطمئن إليها أما أن يعطي دراهم ويوكل من يخرجها فأصل التوكيل في إخراجها جائز ، لكن المشكل أنها في غير بلدك وإخراج زكاة الفطر تكون في البلد ، ومن ذلك أيضاً الأضحية فإن بعض الناس يعطل الأضحية ويصرفها في خارج البلد ، وهذا أيضاً خطأ لأن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ينبغي للإنسان أن يعلنها في بلده ولهذا تجد أن الله شرعها لغير أهل مكة ، يعني لغير الحجاج ليشاركو ا الحجاج في هذا النسك ، فكونك تعطيها دراهم تبذل في الخارج هذا خلاف السنة ، ثم إن فتح الباب للتبرع للجهاد بالزكاة ، والأضاحي والشعائر الإسلامية ، أنا عندي أن فيه خطئاً من الناحية التربوية ، دع الناس يخرجون أموالهم للتبرع للجهاد ذاته ، لا من أجل أن يؤدوا الزكاة للجهاد خلي الزكاة لأهلها الذين عندك ، وافتح للناس وحثهم على التبرع للجهاد بأموالهم غير الزكاة لأنك إذا قلت أدوا الزكاة للجهاد ، أدى الناس زكاتهم للجاهد وفي بقية العام لا يساعدون ، لكن إذا قلت ساعدوا لمجاهدين بالمال في كل وقت ، سواء في وقت الزكاة أو في غير وقت الزكاة ، فتحت لهم المساهمة في الجهاد ولا أحد يخفى عليه فضل الجهاد بالنفس وفضل الجهاد بالمال ، أما أن نعود الناس البخل ونقول ابذلوا الأشياء الواجبة ودعوا التبرع الذي يعتبر تطوعا فهذا عندي أنه من الناحية التربوية يجب النظر فيه .
15 - سائل يقول : نجمع زكاة الفطر نقدا من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين تيلفونيا لإبلاغهم فيردون علينا بأنهم يشترون رزا بهذه النقود مثلا ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجاهدين والشهداء فهل يصح هذا العمل؟ أستمع حفظ
سائل يقول : في هذه الأيام يحتاج كثير منا إلى ريالات المعدن فهل لي أن أشتري عشرة بتسعة أفيدوني ؟
الشيخ : أي نعم يجوز للإنسان أن يعطي عشرة من الورق ويأخذ تسعة من المعدن ، لكن بشرط أن يكون ذلك يداً بيد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ) والورق في الحقيقة قيمته ريال لا شك لكن له قيمة وضعية لا حقيقية ، يعني أن الدولة وضعت الريال المعدن في مقابل الريال الورق كما وضعت في الأول الريال الفضة في مقابل ريال الورق ، وكان الناس في الأول بتبادلون الريال الورق بريال فضة ، الآن الريال الفضة كم يساوي عشرة يعني لا تحصل على ريال فضة إلا بعشر من الورق ، كان بالأول تحصل على ريال فضة بورق واحدة ، فالتسعير هذا تسعير نظام حكومي أما الواقع فعلى خلاف ذلك الناس يرغبون أحياناً الريال المعدني على الريال الورقي فتزيد قيمته فإذا كان ذلك يداً بيد ، فلا بأس نعم .
16 - سائل يقول : في هذه الأيام يحتاج كثير منا إلى ريالات المعدن فهل لي أن أشتري عشرة بتسعة أفيدوني ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : بعض الناس يرغب في الإعتكاف هذه الأيام ولكنه لا يستطيع لعدم اعتياده في السابق فهل يعتكف بعض الأيام ويترك البعض ؟
الشيخ : نقول السنة أن تعتكف جميع العشر لأن ليلة القدر يحتمل أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر ، والاعتكاف كما أسلفنا إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر فالسنة أن تكمل والذي نشير به على هذا السائل أن يشرع في الاعتكاف الآن ، وإذا حصل عنده عجز أو فتور فلا حرج عليه أن يقطع الاعتكاف ، لأن الاعتكاف ليس بواجب هو سنة والسنة إذا شرع فيها الإنسان فله أن يقطعها إذا كان هناك غرض صحيح .
17 - سائل يقول : بعض الناس يرغب في الإعتكاف هذه الأيام ولكنه لا يستطيع لعدم اعتياده في السابق فهل يعتكف بعض الأيام ويترك البعض ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : أي الصلاة أفضل فوق أو تحت وهل يوازي الصف الأول في الدور العلوي الصف الأول في الدور الأرضي أفيدونا؟
الشيخ : الصلاة في الأسفل أفضل من الصلاة في الأعلى لأنها أقرب إلى الإمام ، والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه ، لكن إذا اقترن بالصلاة في الصف إذا اقترن فيها نشاط الإنسان ، ينشط ويرى أنه يخشع أكثر فإن هذا أفضل وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة ، أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ما القاعدة ؟ إيش القاعدة هذه المحافظة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على المتعلقة بمكانها ، هكذا قال العلماء وضربوا لذلك مثلاً بالرمل والدنو من الكعبة ، الرمل بالطواف ، طواف القدوم أو الدنو من الكعبة يعني لو قال قائل : أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرمل وإن أبعدت عن الكعبة حصل لي الرمل فأيهما أفضل أن أدنو من الكعبة أو أن أبتعد وأرمل ؟ يقول العلماء الأفضل أن تبتعد وترمل لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة ، أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة بمكانها فإذا كان الإنسان إذا صلى في الصف هنا يكون أنشط له على القيام ، كان هنا أفضل من الصلاة في الأسفل ، وأما قول السائل الصف الأول هنا هل يوازي الصف الأول في الأسفل فنقول لأ ، لا يوازيه ، ولكن الصف الأول هنا يوازي الصف الذي يحازيه في الأسفل ، ونحن نعمل أن بيننا وبين الأمام عدة صفوف . أي نعم