فتاوى الحرم المكي-1410-04b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
ثانيا : أن يكون الآمر عالما بأن هذا الشخص ترك المعروف .
الشيخ : جاهل ولا عالم ؟ جاهل ولهذا لا يجوز أن تأمر بشيء على أنه من شرع الله ، حتى تكون عالما بأنه من شرع الله ، وإلا كنت مسؤولا ،كنت مسؤولا من جهتين ، من جهة أنك نسبت هذا الشيء إلى شرع الله وليس منه ، ومن جهة أخرى أنك أمرت به عباد الله وليس مما تعبدهم الله به طيب ثانياً : أن يكون الآمر عالماً بأن هذا الشخص ترك المعروف فلا يأمر بشيء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله ، لا يأمر بشيء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله حتى يستفصل وينظر هل فعل أو ما فعل لأنه إذا أمر بشيء وهو لا يدري أن المأمور قد فعله صار متسرعاً غير حكيم في أمره وانظر إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ، كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل دخل المسجد وجلس والجلوس عند دخول المسجد ترك للمعروف ، ما هو المعروف ؟ صلاة ركعتين تحية المسجد جلس الرجل ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ، لماذا لاحتمال أن يكون صلى ، ولهذا قال له : ( أصليت ؟ قال له قال : لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ) فاستفصل أولاً هل فعل هذا المعروف أم لم يفعله ؟ فلما قال لا قال ( قم فصل ركعتين ) إذن لا بد أن تكون عالماً بحال المأمور وأنه لم يقم بما أمر الله به ، وإن كنت جالاً بذلك فماذا تصنع ؟ تسأل وتستفصل قبل .
ثالثا : أن يكون الأمر بالمعروف مفيدا من غير شدة ونفور .
الشيخ : الثالث لا بد أن يكون الأمر مفيداً .
ما معنى مفيداً أي أن يكون على وجه يقبل منه بحيث لا يأتي بعنف وشدة توجب نفور المأمور لأنك لو أتيت بشدة لنفر المأمور من أمرك لكن لو أتيت برفق ولين لم ينفر واطمأنت نفسه وانشرح صدره وأحبك وقبل منك ، وهذا شيء مشاهد تجد طالب العلم بل تجد العالم الكبير يأمر هذا الشخص بمعروف لكن بعنف فلا يقبل يجيه عامي من السوق يتكلم بمعه بسهولة ولين يقبل ولا لأ ؟ نعم الغالب أنه يقبل لأن صفة الأمر أو صيغة الأمر لها تأثير على المأمور .
ما معنى مفيداً أي أن يكون على وجه يقبل منه بحيث لا يأتي بعنف وشدة توجب نفور المأمور لأنك لو أتيت بشدة لنفر المأمور من أمرك لكن لو أتيت برفق ولين لم ينفر واطمأنت نفسه وانشرح صدره وأحبك وقبل منك ، وهذا شيء مشاهد تجد طالب العلم بل تجد العالم الكبير يأمر هذا الشخص بمعروف لكن بعنف فلا يقبل يجيه عامي من السوق يتكلم بمعه بسهولة ولين يقبل ولا لأ ؟ نعم الغالب أنه يقبل لأن صفة الأمر أو صيغة الأمر لها تأثير على المأمور .
رابعا : أنه يشترط في المنكر أن يعلم أن هذا منكر مع ذكر المثال على ذلك .
الشيخ : في المنكر يشترط أن نعلم أن هذا منكر حسب الشريعة الإسلامية فإن لم نعلم لم يجز لنا أن ننهى عنه ، طيب أنا الآن أمثل مثالين وجدنا رجل يتعبد بما لم يشرعه الله فما الأصل أن ننكر عليه أو أن لا ننكر ؟ وجدنا رجل يتعبد بغير شريعة الله فالأصل إيش ؟ أن ننكر أو أن نسكت حتى يتبين ؟ نحن نعلم أنه على غير الشريعة ، نعم ، ننكر ونقول تعال ما هذه الصلاة ما هذا التسبيح ما هذا القول ما هذا الفعل ؟ كيف تتعبد لله بهذا الشيء ؟ حتى يوجد دليل على أن هذا من شرع الله لماذا قلنا بذلك لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع الأصل في العبادات المنع وأنه لا يمكن أن يتعبد أحد لله إلا بدليل أي إنسان تراه يتعبد بلا دليل أنكر عليه وقل هات الدليل ، إذا قال لك ما دليل على أن هذا منكر ؟ فماذا تقول ؟ أقول ما دليلك على أن هذا عبادة ؟ ، والأصل أن لا نتعبد لله إلا بما شرع ، فالأصل في العبادات المنع فننكر على كل إنسان أحدث عبادة لا نعلم أنها من شريعة لله حتى يأتينا بدليل
المثال الثاني : رجل وجدناه يعمل عملاً غير عبادة هل ننكر عليه أو لأ ؟ يعني هل الأصل الإنكار أو عدمه ؟ الأصل عدم الإنكار لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع ، بناءً على ذلك ما تقولون في رجل حضر محاضرة فجاء بمسجل مسجل المحاضرة فقال له رجل : هذا حرام وأنكر عليه غاية الإنكار ، هذا حرام ، كيف تفعل هذا ، هل هو على صواب أم على غير صواب ؟
الطالب : على غير صواب
الشيخ : ليش ؟ لأن هذه ليست عبادة أنا لم آتي بالمسجل لأتعبد لله بالمجيئ به لكن لأحفظ هذه المحاضرة بدل من أن أتعب يدي بالكتابة ويفوتني بعض الكلمات ، أسجل وأستمع إلى هذا على طمأنينة ما جئت لأتعبد لله بإحضاره ، كيف تنكر علي ، قال سبحان الله هل هذا المسجل موجود في عهد الرسول ؟ ويش تقول ؟ أجيبوا يا جماعة غير موجود لكن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، الله عز وجل يقول : (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )) أين في القرآن والسنة أن هذا ممنوع قل لي أجل الذي هل أنت تقرأ كتاب مطبوع ؟ أسأله اللي قال لي المسجل حرام أقول له : هل أنت تقرأ كتاب مطبوع ؟ سيقول نعم ، إن كان يقرأ سيقول نعم ، هل المطابع موجودة في عهد الرسول وأصحابه ؟ لأ إذن لا تقرأ الكتب المطبوعة لأن هذا مطبوع بآلة حادثة ما كانت معروفة في عهد الرسول ولا في عهد أصحابه ، فهي بدعة لا تقرأ الكتاب المطبوع أبداً وإلا فلا تنكر علي المسجل واضح هذا ؟
إذن الذي ينكر على صاحب المسجل تسجيل المحاضرات النافعة القيمة هل هو على صواب ؟ لا ، إنكاره هو المنكر ، ولهذا نقول لا تنكر إلا ما علمت أنه منكر بالشرع ، جاءنا آخر قال كيف تصلي بالميكرفون ؟ تصلي بالميكرفون ؟! هذا بدعة حرام هذا بوق اليهود أو ... هذا بوق اليهود لأنه لا ينطبق على ناقوس النصارى لكن قال هذا بوق اليهود هذا حرام ، وقام نشدد في الميكرافون واستعماله في الصلاة والأذان ، فلما قلنا كيف يا أخي تشدد علينا ؟! قال هل كان الرسول وأصحابه يستعملونه ؟ ماذا نقول ؟ لا ولا نعم ؟ لأ ، لكن لا يستعملونه لا لأنه حرام ، لا يستعملونه لأنه غير موجود في عهدهم ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه الذين لهم صوت عالٍ أن يبلغوا ، أمر الذي رأى الأذان في المنام أمره أن يلقيه على بلال وقال : ( إنه أندى صوتاً منك )، وأمر أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي : ( إن الله ورسوله ينهينانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ركس )، وأمر العباس بن عبد المطلب في غزوة ثقيف أن ينادي الصحابة الذين فروا يا أصحاب السمرة ، يا أصحاب سورة البقرة ، لأن كان قوي الصوت ،
إذن فرفع الصوت بالتبليغ أصله موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن الآلة هذه ما هي موجودة ، فالآلة وسيلة فقط لإبلاغ الصوت وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على أن يبلغ عنه في الصلاة حينما صلى بالناس مريضاً ، كان أبو بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، دل هذا على أنه لا مانع من استعمال ما يبلغ الصوت إلى المصلين ، لكن هنا نقطة وهي أن بعض الناس .
المثال الثاني : رجل وجدناه يعمل عملاً غير عبادة هل ننكر عليه أو لأ ؟ يعني هل الأصل الإنكار أو عدمه ؟ الأصل عدم الإنكار لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع ، بناءً على ذلك ما تقولون في رجل حضر محاضرة فجاء بمسجل مسجل المحاضرة فقال له رجل : هذا حرام وأنكر عليه غاية الإنكار ، هذا حرام ، كيف تفعل هذا ، هل هو على صواب أم على غير صواب ؟
الطالب : على غير صواب
الشيخ : ليش ؟ لأن هذه ليست عبادة أنا لم آتي بالمسجل لأتعبد لله بالمجيئ به لكن لأحفظ هذه المحاضرة بدل من أن أتعب يدي بالكتابة ويفوتني بعض الكلمات ، أسجل وأستمع إلى هذا على طمأنينة ما جئت لأتعبد لله بإحضاره ، كيف تنكر علي ، قال سبحان الله هل هذا المسجل موجود في عهد الرسول ؟ ويش تقول ؟ أجيبوا يا جماعة غير موجود لكن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، الله عز وجل يقول : (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )) أين في القرآن والسنة أن هذا ممنوع قل لي أجل الذي هل أنت تقرأ كتاب مطبوع ؟ أسأله اللي قال لي المسجل حرام أقول له : هل أنت تقرأ كتاب مطبوع ؟ سيقول نعم ، إن كان يقرأ سيقول نعم ، هل المطابع موجودة في عهد الرسول وأصحابه ؟ لأ إذن لا تقرأ الكتب المطبوعة لأن هذا مطبوع بآلة حادثة ما كانت معروفة في عهد الرسول ولا في عهد أصحابه ، فهي بدعة لا تقرأ الكتاب المطبوع أبداً وإلا فلا تنكر علي المسجل واضح هذا ؟
إذن الذي ينكر على صاحب المسجل تسجيل المحاضرات النافعة القيمة هل هو على صواب ؟ لا ، إنكاره هو المنكر ، ولهذا نقول لا تنكر إلا ما علمت أنه منكر بالشرع ، جاءنا آخر قال كيف تصلي بالميكرفون ؟ تصلي بالميكرفون ؟! هذا بدعة حرام هذا بوق اليهود أو ... هذا بوق اليهود لأنه لا ينطبق على ناقوس النصارى لكن قال هذا بوق اليهود هذا حرام ، وقام نشدد في الميكرافون واستعماله في الصلاة والأذان ، فلما قلنا كيف يا أخي تشدد علينا ؟! قال هل كان الرسول وأصحابه يستعملونه ؟ ماذا نقول ؟ لا ولا نعم ؟ لأ ، لكن لا يستعملونه لا لأنه حرام ، لا يستعملونه لأنه غير موجود في عهدهم ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه الذين لهم صوت عالٍ أن يبلغوا ، أمر الذي رأى الأذان في المنام أمره أن يلقيه على بلال وقال : ( إنه أندى صوتاً منك )، وأمر أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي : ( إن الله ورسوله ينهينانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ركس )، وأمر العباس بن عبد المطلب في غزوة ثقيف أن ينادي الصحابة الذين فروا يا أصحاب السمرة ، يا أصحاب سورة البقرة ، لأن كان قوي الصوت ،
إذن فرفع الصوت بالتبليغ أصله موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن الآلة هذه ما هي موجودة ، فالآلة وسيلة فقط لإبلاغ الصوت وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على أن يبلغ عنه في الصلاة حينما صلى بالناس مريضاً ، كان أبو بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، دل هذا على أنه لا مانع من استعمال ما يبلغ الصوت إلى المصلين ، لكن هنا نقطة وهي أن بعض الناس .
تنبيه على خطأ أداء الصلاة بالميكرفون الخارجي لأنه يشوش على البيوت والمساجد القريبة .
الشيخ : وهي أن بعض الناس يستعمل هذا الصوت على وجه يؤذي الآخرين كما يوجد في بعض المدن والقرى ، يؤدون الصلاة بالميكرفون ، ويسمع من على المنارة ويسمعه جيران المسجد ، من المساجد أو من البيوت فيشوش عليهم يشوش تشويشاً بالغاً حتى أنه بلغنا أن بعض الناس الذين يصلون خلف هذا الإمام إذا سمعوا قراءة المسجد الثاني بمكبر الصوت وكان صوته لذيذاً وقراءته جيدة صاروا يستمعون إلى قراءته وتركوا الاستماع إلى قراءة إمامهم وصار إمامهم كأنما يقرأ على خشب مسند ، لا يستعمون إلا إلى قراءة المسجد الجيد ، وبلغني أن بعض الناس كان يستمع إلى قراءة الأمام الثاني في المسجد الثاني ، فلما قال : ولا الضالين قالوا : آمين وإمامهم يقرأ بالفاتحة ما كمل ، لكن استمعوا إلى قراءة المسجد الثاني ولا شك أن هذا وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومعصية للرسول ومن فعل ذلك فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة لأنه يؤذي إخوانه ويشوش عليهم ، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال لهم عليه الصلاة والسلام : ( كلكم يناجي ربه ، فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن ، أو قال : في القراءة ) وقد روي في هذا حديثان قال ابن عبد البر رحمه الله إنهما صحيحان أحدهما في الموطأ والثاني في أبي داوود ولفظ أبي داوود : ( فلا يؤذين بعضكم بعضاً ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذية وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يؤذي ويشوش ويتعب فإذا أنكر إنسان الصلاة في المسجل من هذه الناحية فإنكاره صواب ولا غير صواب ؟ إنكاره صواب لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما أدري ماذا يكون جواب من فعل ذلك عند الله يوم القيامة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ) أو ( لا يؤذين بعضكم بعضاً ) وثبت أن هذا يشوش على الآخرين أو يؤذيهم ما أدري ماذا يكون جواب هذا الفاعل الذي بلغه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح صححه ابن عبد البر ، بل حديثان عن الرسول حديثان اثنان ويكفي من الدليل حديث واحد والله ما أدري ماذا يكون جوابه وما أدري ماذا يكون إحساس بإخوانه وهم ساجدون تبعاً لإمامهم يريدون أن يدعوا الله وصوت هذا يخرق آذانهم بالقراءة ولا يدرون ماذا يدعون به ، جناية عظيمة على الآخرين ، مع أن الفائدة من هذا قليلة جداً إن قدر أن فيه فائدة فإذا أنكر إنسان هذا الصوت ، أو استعمال المكبر من هذه الناحية فإنكاره صحيح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش الناس بعضهم على بعض أو يجهر بعضهم على بعض ، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه بأنه ليس للإنسان أن يفعل ما يشوش به على المصلين ذكره في الفتاوي وغيرها ، ونحن في غنىً عن كلام أي إنسان ما دام عندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال : ( لا يؤذين بعضكم بعضاً ) أو ( لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ) فالإنكار على هذا الوجه إنكار صحيح في محله ولهذا فإني من هذا المكان أحمل من سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولية أمام رب العالمين إذا سأله ماذا صنع في التشويش على إخوانه ، وكونهم يدعون من أمروا بالإنصات له فيستمعون إليه ، ونسأل الله لأخواننا الهداية ،الواقع أن هذا مما أشرنا إليه قبل قليل وهو تغليب العاطفة على العقل ، الإنسان إذا تعقل وقال ما الذي يحملني أن أعصي الرسول عليه الصلاة والسلام وأؤذي أخواني وأشوش عليهم ، في أمر لا فائدة منه والفائدة منه قليلة ، يعني لو قدر أن فيه فائدة فالفائدة قليلة .
حكم استعمال الميكرفون في الصلاة السرية كالظهر والعصر .
الشيخ : أما استعمال هذا في غير الصلاة الجهرية ، كصلاة الظهر والعصر فمن الناس من أقره ومنهم من لم يقره ، من الناس من أقره وقال هذا ليس فيه تشويش ومنهم من لم يقره وقال هذا نعم ليس فيه التشويش وإن كان قد يحصل أحياناً إذا قال المسجد المجاور إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده يمكن أن يقوم هؤلاء يحسبون أنه إمامهم ، لكن بعض الناس أنكره وقال إن بعض شبابنا أو بعض كبارنا إذا قلنا قوموا صلوا يا جماعة قال قال تو بالركعة الأولى اصبر ، باقي عليه ، وإذا صلى ركعتين وبقي ركعتين نهض وربما يعوقه عائق في الطريق فتفوته الصلاة لكن إذا كانت الصلاة لا تنقل على المناير فإن الناس الحريصين على الصلاة إذا أذن هبوا للصلاة وقاموا ، ما ينتظرون متى يصلي ركعة متى يصلي ركعتين متى يصلي ثلاثاً ، إذن ففي نقل الصلاة السرية على مكبر الصوت من المنارة فيه شيء من النظر لكنه ليس كالصلاة الجهرية .
حكم استعمال الميكرفون لإقامة الصلاة .
الشيخ : نقل الإقامة دون الصلاة هل ينكر؟ بعض الناس أقره وقال لا مانع منه لأنه يحث الناس على الحضور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ) وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد فلا بأس به
الشيخ : وآخرون قالوا : لا نقره لأن عندنا من إذا قلنا له قم صل قال : اصبر حتى يقيم ، وإذا ذهب بعد الإقامة ربما يفوته شيء ، لكن الذي أرى أن الإقامة لا وجه لإنكارها من مكبر الصوت من على المنارة لأننا نقول : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) دل هذا على أن الإنسان لو لم يقم إلى الصلاة إلا بعد الإقامة لكان ممتثلاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الأفضل أن يقوم من حين أن يسمع الأذان ، كل هذا الذي ذكرنا : المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر داخل في قولنا أن المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر فإن شككنا وجب علينا التوقف .
الشيخ : وآخرون قالوا : لا نقره لأن عندنا من إذا قلنا له قم صل قال : اصبر حتى يقيم ، وإذا ذهب بعد الإقامة ربما يفوته شيء ، لكن الذي أرى أن الإقامة لا وجه لإنكارها من مكبر الصوت من على المنارة لأننا نقول : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) دل هذا على أن الإنسان لو لم يقم إلى الصلاة إلا بعد الإقامة لكان ممتثلاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الأفضل أن يقوم من حين أن يسمع الأذان ، كل هذا الذي ذكرنا : المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر داخل في قولنا أن المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر فإن شككنا وجب علينا التوقف .
خامسا : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه مع المثال .
الشيخ : شرط من الشروط أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه ، يعني لا تنه عن منكر فيفعل المنهي ما هو أكبر وأنكر ، ودليل هذا قول الله تعالى : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم )) سب آلهة المشركين واجب وعيبها واجب ، لكن إذا كان يترتب عليه سب رب العالمين المنه عن كل عيب ونقص وجب أن ندع سب آلهة المشركين لأن لو سببنا آلهتهم لسبوا إلهنا عز وجل ، فلا نسب الآلهة لأن هذا المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر وأشد ، فترك السب لآلهتهم واجب إذا كان سب الآلهة يؤدي إلى سب الله ، وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر في الشام مر بهم يشربون الخمر، شرب الخمر منكر أو معروف ؟ منكر ما في إشكال بإجماع المسلمين ولكنه لم ينههم ، ما نهاهم عن الشرب وكان معه صاحب له ، مع شيخ الإسلام صاحب له فقال ما لك لم تنههم قال لو نهيناهم عن شرب الخمر لذهبوا ينهبون أموال المسلمين ويفسدون نساءهم ونهب أموال المسلمين وإفساد النساء أعظم من شربهم للخمر لأن مفسدة شربهم للخمر لا تتعاداهم ومفسدة نهب أموال المسلمين وإفساد نسائهم تتعداهم متعدية والضرر القاصر على فاعله أهون من الضرر المتعدي لغيره وهذا من حكمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، المهم أنه يشترط أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه طيب ، هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف فاعلاً له والناهي عن المنكر مجتنباً له أو لا يشترط ؟ لا يشترط لأننا لو اشترطنا هذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر لأنه ما من إنسان إلا وعنده إخلال بمعروف أو فعل لمنكر ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فنقول : يجب الأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعل والنهي عن المنكر وإن كنت تفعله لأنك لو تركت الأمر بالمعروف وأنت لا تفعله تركت مأمورين وهما : فعلك وأمرك .
هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له . والناهي عن المنكر مجتنبا له .
الشيخ : ولو أمرت وأنت لم تفعل لتركت مأموراً واحداً وكذلك نقول في المنكر، لو تركت النهي عن المنكر وأنت تفعل المنكر لوقعت في نهيين وهما : عدم الإنكار وفعل المنكر ولو أنكرت مع فعلك للمنكر وقعت في منكر واحد وهو فعلك للمنكر ، والإنسان عليه أن يقوم بالواجب بقدر ما يستطيع وأن يدع المنكر بقدر ما يستطيع المهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله تعالى يلا هات الآية ؟ ، ما أسرع ما تنسون داخل في قوله : (( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )) شوف هذه الكلمة جملة واحدة يعني تستوعب مجلدات وما فهمي بالنسبة لكتاب الله عز وجل ليس بشيء المهم أن هذه الإقامة للدين تشمل إقامة الدين في نفس الإنسان وإقامة الدين مع غيره فتشمل صلاح الفرد وصلاح الأمة جميعاً والدين كل ما يدين به الناس لربهم عز وجل فيشمل مهمات الإسلام وأصول الإسلام ، وما دون ذلك في الإسلام كل هذا نحن مأمورون بإقامته إما على سببيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب حسب هذه الشعيرة التي أمرنا أو التي نريد أن نقيمها . باقي شوية على الأسئلة ؟ باقي أي نعم ، الأسئلة على كم ؟
الطلبة : على اثنى عشر
الشيخ : على اثنى عشر إلا خمس ، أجل باقي شوية .
الطلبة : على اثنى عشر
الشيخ : على اثنى عشر إلا خمس ، أجل باقي شوية .
معنى قوله تعالى :" ولا تتفرقوا فيه " وذكر أقسام التفرق في الأصول والفروع .
الشيخ : وأما قوله : (( ولا تتفرقوا فيه )) فالمعنى لا تتفرقوا في دين الله والتفرق في دين الله هو الذي مزق الأمة الإسلامية وجعلها دويلات وجعلها أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون ، والتفرق بالأمة الإسلامية تفرق في الأصول وتفرق في الفروع والتفرق في الفروع تفرق في أصول الفروع وفيما دون ذلك ، وكل هذا مما نهي عنه أن نتفرق في دين الله عز وجل ، هذه الأمة أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وإذا نظرنا إلى الأمة الإسلامية وجدنا فيها التفرق كثيراً في الأصول وفي الفروع ، حتى في الذين ينضمون تحت لواء واحد قد نجد منهم التفرق وذلك لضعف في دينهم وقلة في بصيرتهم .
أمثلة التفرق بين أهل السنة و الجماعة .
الشيخ : نجد مثلاً من أهل السنة ، المنتسبين للسنة، ومن هم أهل السنة ؟ أهل السنة هم الذين يتبعون طريقة السلف في أصولهم وفروعهم ، هؤلاء هم أهل السنة نجد أن بينهم اختلافاً حدث في مسائل خفيفة لا تعد من أصول الدين ومع ذلك يجعلون من هذا الاختلاف تفرقاً في القلوب واختلافاً في القلوب فتجد مثلاً خلافاً في مسألة من مسائل الدين الخفيفة التي لا تعد من كبار أصول الدين ومع ذلك يجعلون هذا التفرق سبباً لاختلاف القلوب والتباغض والتعادي والتكلم في بعضهم وهذا خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور أشد بكثير مما كان سبباً لاختلاف هؤلاء ، ولا يخفى علينا جميعاً أن الصحابة حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بني قريظة .
اضيفت في - 2006-04-10