فتاوى الحرم المكي-1410-05a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
كلمة للشيخ حول الزكاة و فضلها و مكانتها في الإسلام .
الشيخ : أما بعد فقد كثر السؤال عن الزكاة ، زكاة المال وزكاة الفطر ومن المعلوم أننا نتكلم كل عام على أحكامها ، وكنت أرى أن الكلام عليها من باب مكرور القول ، ولكن بما أن الأسئلة كثرت والذين حضروا في العالم الماضي قد لا يكونون حضروا هذا العام ، والذين حضروا هذا العام ربما لم يكونوا حضروا من قبل ، فرأيت أنه لا بأس أن نتكلم على شيء من أحكام الزكاة ، زكاة المال وزكاة الفطر فأقول : إن من المعلوم عد كل واحد من المسلمين أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) ومن المعلوم لكل قارئ يقرأ القرآن أن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع بل في أكثر المواضع .
التحذير من ترك الزكاة مع ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب و السنة .
الشيخ : ومن المعلوم لكل قارئ للقرآن أن الله توعد من بخل بالزكاة بوعيد عظيم شديد ، فمن ذلك قوله تعالى : (( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير )) وكيف هذا التطويق ؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بمعاني كتاب الله بأنه يمثل له أي المال ، يمثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، أتدرون ما الشجاع ؟ الشجاع ذكر الحياة العظيم والأقرع أملس الرأس الذي ليس على رأسه زغب ، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله قد تمزق شعره ، له زبيبتان يعني غدتين مملوءتين بالسم يأخذ بلهزمتيه يعني بلهزمتي صاحب المال الذي بخل به يعني يعضه يقول : أنا مالك أنا كنزك ، وإنما يأخذ باللهزمتين لأن صاحب المال في الدنيا يأكله بشدقيه ويفخر به على الناس بالقول فيملأ شدقيه بالفخر، فكانت العقوبة أن هذا المال يأخذ بلهزمتيه فيقول : أنا مالك أنا كنزك ، وتأمل كيف تكون حسرته حيث يقول هذا المال الذي يعذبه في ذلك اليوم يقول : أنا مالك أنا كنزك فهذا المال الذي كان يحافظ عليه في الدنيا ويمنع ما أوجب الله عليه فيه، يكون يوم القيامة موبخاً له مؤنباً له وقال الله عز وجل : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) والذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين يؤدون زكاتها حتى وإن جعلوها على رؤوس الجبال أما الذين يؤدون زكاتها فليست بكنز لهم ولو دفنوها في الأرض السابعة ، وكيف يكون هذا الكي استمع إلى تفسيره من أعلم الناس بكتاب الله محمد صلى الله عليه سلم حيث قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ـ وفي رواية ـ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) هكذا يكوى بها لا يكوى بها في يوم أو شهر أو سنة بل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والواحد منا في هذه الدنيا لا يصبر على شرارة من نار الدنيا ، مع أن نار الدنيا دون نار الآخرة بكثير فقد فضلت نار الآخرة على نار الدنيا بتسعة وستين جزئاً يضاف إليها جزء نار هذه الدنيا فتكون في الحرارة بمقدار سبعين مرة من نار الدنيا أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها
وجوب زكاة الحلي مع ذكر الأدلة على ذلك و الكلام على سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي .
الشيخ : وأخرج أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ) أتدرون ما المسكتان ؟ السواران والغليظتان المتينتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا ، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله ) وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : "إن إسناده قوي " وقال شيخنا عبد العزيز بن باز : " أنه صحيح " وشاهده ما أشرنا إليه في الحديث الأول حديث أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) وقد أخرجه مسلم وفي هذا دليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة لكن إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون غراماً أو إحدى وتسعون غراماً على حسب ما في الذهب من الخليط وحديث عمروا بن شعيب الذي أشرت إليه أعله بعض الناس بعلتين علة في السند وعلة في المتن لكنهما علتان عليلتان أما العلة الأولى في السند فقالوا إن هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند ضعيف ولكن هذا القول بعيد عن الصحة ولم يقل أحد أنه ضعيف إلا من ليس من أهل الشأن في الحديث ولهذا ذكر النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب أن أهل الحديث صححوا هذا السند قال: "وهم أهل الشأن وهم أدرى بذلك من غيرهم " وقال البخاري رحمه الله : " رأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يتركه أحد من المسلمين ، فمن الناس بعد هؤلاء ؟! وقال ابن القيم في زاد المعاد: " إن الأئمة الأربعة احتجوا بحديثه في مسألة المنكوحة إذا تزوجت ولها أبناء من الزوج الأول أو بنات فإنها إذا نكحت زوجاً آخر زالت حضانتها عن أولادها " فالسند هذا من أصح الأسانيد حتى قال اسحاق بن راهوية : إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهو كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا السند يسمى عند المحدثين سلسلة الذهب لأنه أقوى ما يكون في الإسناد في ثقة الرواة وفي الاتصال فإذا كان هذا شأن هذا السند فكيف يعلل بأنه ضعيف وأئمة أهل الحديث يصححونه يحتجون به وأما علة المتن فقال بعضهم كيف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بهذا الوعيد الشديد دون أن يخبرها بوجوب الزكاة ونحن نعلم أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الرفق في الدعوة إلى الحق فكيف يتوعد هذه المرأة وهي لم تعلم والجوا على ذلك أنه لما كان من المعلوم عندهم أن الزكاة واجبة في الذهب كان ترك التزكية عن هذا الحلي موجب للعقوبة وكان تهديدها بذلك موافقاً للحكمة وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وفي وعليه خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم أي نزع خاتم الذهب من يد الرجل ورمى به وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للرجل خذ خاتمك قال : والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ، الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يد الرجل وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) لأنه كان من المعلوم عندهم أن الذهب حرام على الرجال ، وبهذا سقطت العلة في المتن وإذا تبين سقوط العلتين علة السند وعلة المتن ولم يوجد لهذا الحديث معارض مقاوم صار الحديث سالماً من المعارض المقاوم وصار الأخذ به عين الصواب .
3 - وجوب زكاة الحلي مع ذكر الأدلة على ذلك و الكلام على سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي . أستمع حفظ
ذكر من قال من الأئمة بوجوب زكاة الحلي .
الشيخ : وقد اختار هذا القول بل وقد أخذ بهذا القول الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد فالأئمة الأربعة انقسموا في زكاة الحلي إلى قسمين : مالك والشافعي لا يريان وجوب الزكاة في الحلي وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي والإمام أحمد عنه في ذلك روايتان رواية توافق مذهب مالك والشافعي ورواية أخرى توافق مذهب أبي حنيفة ، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان واسع الإطلاع يطلع على أقوال أهل العلم فيختار ما يتبين له أنه الحق ، ثم يطلع على أقوال أخرى يتبين له أن الحق فيها فيأخذ بها ولذلك لو تتبعت الروايتين عن الإمام أحمد لوجدت أن كل رواية منهما قد أخذ بها إمام من الإئمة الثلاثة ، على كل حال المسألة مسألة نزاع بين العلماء .
القاعدة : أن في حالة التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب و السنة .
الشيخ : والقاعدة الشرعية الإيمانية عند النزاع أن نرجع إلى من ؟ إلى الله ورسوله (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، وإذا كان هذا هو الواجب الإيماني وجب أن نزن أقوال أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أيده الكتاب والسنة أخذ بقوله ومن لم يؤيده الكتاب والسنة لم يؤخذ بقوله واعتبر عن قائله ولم يحتج بقوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
بيان أن القول بوجوب زكاة الحلي هو الأحوط و الأسلم للذمة .
الشيخ : وهذا القول مع أنه مقتضى الأدلة هو أيضاً الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة وقد مر علينا في الدرس السابق أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ووجه كونه أحوط أنك إذا أخرجت الزكاة عن الحلي لم يقل أحد من العلماء أنك آثم أبداً بل إما أن يقول : أديت الواجب وإما أن يقول تطوعت وتصدقت وإذا لم تخرج الزكاة عن الحلي قال لك بعض العلماء : إنك آثم معرض نفسك للعقوبة فإذن يكون الأحوط والأسلم إيش؟ إخراج الزكاة والمؤمن يحب أن يحتاط لدينه ويخرج من هذه الدنيا سالماً لا يتعلق به شبهة .
بيان كيفية زكاة الحلي .
الشيخ : ولكن كيف يزكى تقدر قيمته عند تمام الحول كل سنة بما تساوي ولا تعتبر ما اشتري به ولا تعتبر قيمته جديداً فتقدر قيمته مستعملاً ثم يخرج منها ربع العشر وربع العشر واحد من أربعين ، يعني إذا كان الحلي يساوي أربعين ألفاً كم فيه ؟ فيه ألف ريال إذا كان يساوي أربع مئة ألف فيه عشرة آلاف ريال هذا بسيط والحمد لله .
بيان أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي مع بيان الرد عليهم .
الشيخ : قال بعض الذين لا يوجبون الزكاة بالحلي : إن الحلي لباس فكما أن الرجل والمرأة ليس عليهما زكاة في لباسهم فكذلك في الحلي والجواب عن ذلك أن هذا القياس غير صحيح حتى عند القائلين به ليس بصحيح أولاً : لأنه مخالف للنص والقياس المخالف للنص يسمى عند العلماء فاسد الاعتبار ، ثانياً أنكم أنتم تقولون إنه يقاس على الثوب فما تقولون لو أن رجلاً أو امرأة أعد لباساً يؤجره أجرة هل فيه زكاة يقولون لأ ما فيه الزكاة ولو أعدت المرأة حلياً للأجرة هل فيه الزكاة يقولون نعم أين القياس ؟ كان القياس يقتضي أنكم إن أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للأجرة فأوجبوه في الثياب المعدة للأجرة وإن أسقطتم الزكاة في الثياب المعدة للأجرة فأسقطوه في الحلي المعد للأجرة .
ثانياً : لو أعد الإنسان لباساً محرماً كرجل صار يلبس الحرير والحرير محرم على الرجال هل فيه الزكاة هذه الثياب فيها الزكاة ولا لأ ؟ ليس فيها الزكاة ، الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يقولون إنه لو استعمل ثياباً محرمة فليس عليه فيها زكاة ، ولو استعملت المرأة حلياً محرماً ففيه عندهم الزكاة هذا تناقض ولا غير تناقض ؟ هذا تناقض كيف توجبون الزكاة في الحلي المحرم ولا توجبونه في الثياب المحرمة مع أنكم تقيسون الحلي على الثياب في عدم وجوب الزكاة ، ثالثاً رجل عنده ثياب كثيرة جداً يعدها للنفقة بمعنى أنه كلما احتاج نفقة أخرج من هذه الثياب وباع منها وأنفق على نفسه هل فيها زكاة . يقولون لا ما فيها زكاة
امرأة عندها حلي أعدته للنفقة ، كلما احتاجت نفقة باعت منه وأنفقت على نفسها فيه الزكاة ؟ يقولون فيه الزكاة أين القياس؟ إذا أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للنفقة فأوجبوه في الثياب المعدة للنفقة وإن أسقطتموه في الثياب المعدة للنفقة فأسقطوه في الحلي المعد للنفقة هذا مقتضى القياس . وإذا كنتم لا توافقون في هذه الأمور الثلاثة فلا ينبغي أن تقولوا إن الذهب يقاس على الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال مع أن الذهب قد جاء في النصوص لوجوب الزكاة فيه .
ثانياً : لو أعد الإنسان لباساً محرماً كرجل صار يلبس الحرير والحرير محرم على الرجال هل فيه الزكاة هذه الثياب فيها الزكاة ولا لأ ؟ ليس فيها الزكاة ، الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يقولون إنه لو استعمل ثياباً محرمة فليس عليه فيها زكاة ، ولو استعملت المرأة حلياً محرماً ففيه عندهم الزكاة هذا تناقض ولا غير تناقض ؟ هذا تناقض كيف توجبون الزكاة في الحلي المحرم ولا توجبونه في الثياب المحرمة مع أنكم تقيسون الحلي على الثياب في عدم وجوب الزكاة ، ثالثاً رجل عنده ثياب كثيرة جداً يعدها للنفقة بمعنى أنه كلما احتاج نفقة أخرج من هذه الثياب وباع منها وأنفق على نفسه هل فيها زكاة . يقولون لا ما فيها زكاة
امرأة عندها حلي أعدته للنفقة ، كلما احتاجت نفقة باعت منه وأنفقت على نفسها فيه الزكاة ؟ يقولون فيه الزكاة أين القياس؟ إذا أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للنفقة فأوجبوه في الثياب المعدة للنفقة وإن أسقطتموه في الثياب المعدة للنفقة فأسقطوه في الحلي المعد للنفقة هذا مقتضى القياس . وإذا كنتم لا توافقون في هذه الأمور الثلاثة فلا ينبغي أن تقولوا إن الذهب يقاس على الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال مع أن الذهب قد جاء في النصوص لوجوب الزكاة فيه .
الكلام على الأموال الزكوية ، أولا : الذهب و الفضة مع ذكر نصابهما .
الشيخ : نتكلم الآن عن الأموال الزكوية ، الأموال الزكوية الذهب والفضة على أي وجه كانت ولأي غرض أعدت إذا بلغت النصاب والنصاب في الفضة مئة وأربعون مثقالاً وفي الذهب عشرون مثقالاً ، هي بالغرامات خمسة وثمانون في الذهب وخمسمائة وخمسة وتسعون غراماً في الفضة وما دون ذلك فليس فيه زكاة ، ولكن لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يكمل أحدهما بالآخر لأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة بالذهب جعلت له نصاباً خاصاً والنصوص الدالة على وجوب الزكاة بالفضة جعلت له نصاباً خاصاً فوجب أن يجعل كل جنس على حدة كما جاءت به النصوص هذا باعتبار النص .
الآن أسألك هل يكمل الذهب بالفضة في النصاب ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل أحدهما بالآخر ؟
الطالب : ...
الشيخ : أي يعني يجمع بعضهم ببعض طيب ، استرح ، طيب أقول قال بعض العلماء إنه يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة إذا قلنا بالضم وإذا قلنا بعدم الضم لم تجب عليه الزكاة والصحيح عدم الضم لأن النصوص جاءت بنصاب مستقل للذهب ونصاب مستقل للفضة ، هذا من النص ، من حيث القياس هل يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب يعني لو كان عنده نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الحنطة هل تجب عليه الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر ؟ الجواب لأ فإذا كان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أن المقصود بهما واحد وهو الطعام فكذلك الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب وهذا القول هو الراجح . طيب انتبه الآن
الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة .
الآن أسألك هل يكمل الذهب بالفضة في النصاب ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل أحدهما بالآخر ؟
الطالب : ...
الشيخ : أي يعني يجمع بعضهم ببعض طيب ، استرح ، طيب أقول قال بعض العلماء إنه يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة إذا قلنا بالضم وإذا قلنا بعدم الضم لم تجب عليه الزكاة والصحيح عدم الضم لأن النصوص جاءت بنصاب مستقل للذهب ونصاب مستقل للفضة ، هذا من النص ، من حيث القياس هل يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب يعني لو كان عنده نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الحنطة هل تجب عليه الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر ؟ الجواب لأ فإذا كان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أن المقصود بهما واحد وهو الطعام فكذلك الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب وهذا القول هو الراجح . طيب انتبه الآن
الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة .
ثانيا : ما كان قائما مقام الذهب و الفضة كالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة .
الشيخ : ثانياً : ما كان قائماً مقام الذهب والفضة وهي الأوراق النقدية فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يبلغ النصاب وجب عليه فيه الزكاة وإلا فلا ، الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هل تساوي الفضة أو تنقص ؟ من اللي يقول تساوي ؟ أنت إذن تأهب لنا نأتي إليك غداً بمئة ورقة وتعطينا مئة ريال فضة ؟!، هل تساوي الفضة الآن ، الأوراق هذه الموجود هل تساوي الفضة ؟ لا لا تنقص والذي سمعت أن الريال الفضة بعشرة ريالات من الورق ، هذا الذي سمعنا فإذا كان الأمر كذلك فكم يكون النصاب من الورق ؟
الطالب : ... ستة وخمسين أعطنا العلم ، طيب
الشيخ : إذا كانت قيمة الريال الفضة عشرة ريالات من الورق يكون النصاب من الورق خمسة مئة وستين ريالاً طيب ولو قدر أن قيمة الريال من الفضة خمس ورق كم يكون النصاب ؟ مئتين وثمانين ، طيب ولو كان الريال بالريال صار ستة وخمسين ورقة نصاباً إذا نعتبر قيمة الورق بماذا ؟ بالفضة خذ النصاب الأصل ستة وخمسين من الفضة وما يقابله من الورق ، واسأل الصيارف عن القيمة طيب كم هذه ؟ الذهب والفضة والثاني الأوراق النقدية .
الطالب : ... ستة وخمسين أعطنا العلم ، طيب
الشيخ : إذا كانت قيمة الريال الفضة عشرة ريالات من الورق يكون النصاب من الورق خمسة مئة وستين ريالاً طيب ولو قدر أن قيمة الريال من الفضة خمس ورق كم يكون النصاب ؟ مئتين وثمانين ، طيب ولو كان الريال بالريال صار ستة وخمسين ورقة نصاباً إذا نعتبر قيمة الورق بماذا ؟ بالفضة خذ النصاب الأصل ستة وخمسين من الفضة وما يقابله من الورق ، واسأل الصيارف عن القيمة طيب كم هذه ؟ الذهب والفضة والثاني الأوراق النقدية .
ثالثا : الديون إذا كانت عند الناس فهل فيها زكاة .
الشيخ : الثالث : الديون يعني الأطلاب التي في ذمة الناس ، إنسان له ديون على الناس فهل في هذه الديون زكاة ؟ ـ انتظروا الجواب عندي ـ !
نقول : إن كانت الديون عند مليء يعني عند قادر على الوفاء بحيث إذا قلت أعطني أعطاك ففيها الزكاة ، لأن الدين الذي عند المليء كالدراهم التي في صندوقك بمجرد ما تقول أعطني يقول تفضل فيها الزكاة كل سنة لكن أنت بالخيار إن شئت أخرج زكاتها مع مالك وإن شئت انتظر حتى تقبضها منه فإذا قبضتها منه زكيتها لكل ما مضى أفهمتم ؟ إذا كانت الديون على مليء ومن المليء ؟ الغني الباذل الذي يقول متى شئت خذ ، وجبت الزكاة فيها كل سنة ولكن أنت بالخيار من حيث إخراج الزكاة ، إن شئت فأخرج الزكاة مع مالك ، وإذن شئت فأخرها حتى تقبض الدين ثم تخرج عن كل ما مضى معلوم هذا ولا لأ ؟ فإذا كان عند شخص مليء لك عشرون ألف ريال وحال الحول على مالك وهي من جملة مالك فإن شئت أخرج زكاة العشرين ألف مع مالك وإن شئت أخرها زكاة العشرين ألفاً حتى تقبضها فإذا فرضنا أنك قبضتها بعد خمس سنوات كم تخرج ؟ تخرج زكاة خمس سنوات ، وإن كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فلا زكاة فيها انتبه إذا كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فليس فيها زكاة ، لأنك عاجز عن الإنتفاع بها ، حساً أو شرعاً عاجز عن الإنتفاع بها حساً إذا كانت على شخص غني لا يمكنك مطالبته يعني لا يمكن تشكوه ثم تستخرج حقك عاجز عن الإنتفاع بها شرعاً ، متى إذا كانت عند فقير ، لأن الدين الذي على الفقير لا يمكنك شرعاً طلبه ولا المطالبة به . وإنني بهذه المناسبة
نقول : إن كانت الديون عند مليء يعني عند قادر على الوفاء بحيث إذا قلت أعطني أعطاك ففيها الزكاة ، لأن الدين الذي عند المليء كالدراهم التي في صندوقك بمجرد ما تقول أعطني يقول تفضل فيها الزكاة كل سنة لكن أنت بالخيار إن شئت أخرج زكاتها مع مالك وإن شئت انتظر حتى تقبضها منه فإذا قبضتها منه زكيتها لكل ما مضى أفهمتم ؟ إذا كانت الديون على مليء ومن المليء ؟ الغني الباذل الذي يقول متى شئت خذ ، وجبت الزكاة فيها كل سنة ولكن أنت بالخيار من حيث إخراج الزكاة ، إن شئت فأخرج الزكاة مع مالك ، وإذن شئت فأخرها حتى تقبض الدين ثم تخرج عن كل ما مضى معلوم هذا ولا لأ ؟ فإذا كان عند شخص مليء لك عشرون ألف ريال وحال الحول على مالك وهي من جملة مالك فإن شئت أخرج زكاة العشرين ألف مع مالك وإن شئت أخرها زكاة العشرين ألفاً حتى تقبضها فإذا فرضنا أنك قبضتها بعد خمس سنوات كم تخرج ؟ تخرج زكاة خمس سنوات ، وإن كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فلا زكاة فيها انتبه إذا كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فليس فيها زكاة ، لأنك عاجز عن الإنتفاع بها ، حساً أو شرعاً عاجز عن الإنتفاع بها حساً إذا كانت على شخص غني لا يمكنك مطالبته يعني لا يمكن تشكوه ثم تستخرج حقك عاجز عن الإنتفاع بها شرعاً ، متى إذا كانت عند فقير ، لأن الدين الذي على الفقير لا يمكنك شرعاً طلبه ولا المطالبة به . وإنني بهذه المناسبة
تنبيه ونصيحة من الشيخ : عن الذين لا ينظرون الفقراء المعسرين و يزجون بهم في السجون لأجل ذلك .
الشيخ : وإنني بهذه المناسبة أحذر أولئك التجار الذين ابتلوا بالشح ونزع من قلوبهم رحمة الخلق وخوف الخالق حيث إذا حل الدين على فقير غير متلاعب نعرف أنه غير متلاعب ، لكن أصيب بجوائح أفقدته المال فإن بعض الأغنياء الذين يدينونه لا يرحمونه والعياذ بالله ، يشكونه حتى يسجن ويحرم من أهله ويبقى مدة طويلة في السجن هم لا يستفيدون وهو أيضاً لا يستفيد مع كونهم قد عصوا خالقهم الذي رزقهم المال ، ولعلهم في يوم من الأيام يفتقرون كما افتقر ، أو أو يلاقون ربهم فيعاقبهم لأن الله يقول : (( إن كان ذوعسرة فنظرة إلا ميسرة )) أنا ما أدري أين يذهب التجار الذين يحبسون هؤلاء الفقراء الذين نعلم أنهم لم يتلاعبوا ولم يفسدوا أموال الناس لكن أصيبوا بجوائح اجتاحت أموالهم كرخص الأسعار مثلاً أو تلف الأموال ثم يحبسونهم إيش الفائدة من الحبس؟ هل إذا حبس تنزل عليه الدراهم من السماء ؟ لا إذا كان طليقاً ربما يحصل باستجداء الناس أو بالعمل أو بالاتجار أو ما أشبه ذلك لكن إذا حبس ما الفائدة ؟ إلا ضياع أهله وأولاده وانحباس ذريته مع أن هؤلاء ظلمة والله سيعذبون يوم القيامة إن لم يعف الله عنهم لأن الله قال : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة )) وانظر إلى هذه الجملة كيف جاءت بهذه الصيغة فنظرة وحذف الخبر ليكون أول ما يقع على السمع الإنظار لم يقل فعليهم نظرة قال فنظرة إلى ميسرة قال فشأنهم النظرة يعني الإنظار إلى ميسرة ليس لهم شأن سوى هذا ، ومع ذلك يطالبون المدين ويتعبونه ويسجنونه فلا يرحمونه ولا يخافون الخالق الذي أمدهم بالرزق فحاذري من هذا العمل . كما أنني أيضا .
12 - تنبيه ونصيحة من الشيخ : عن الذين لا ينظرون الفقراء المعسرين و يزجون بهم في السجون لأجل ذلك . أستمع حفظ
تنبيه من الشيخ وتحذير للمدينين من التلاعب بأموال الناس .
الشيخ : أحذر المدينين من التلاعب بأموال الناس ، فإن بعض المدينين أيضاً يأخذ الأموال ويلعب بها ثم يدعي الإعسار وهو معسر حقيقة لكن إعساره كانت نتيجة تلاعبه وأحذر أيضاً هؤلاء الذين ابتلوا بحب التدين من الغير أن يرفقوا بأنفسهم وأن لا يتدينوا إلا للضرورة القصوى ، كثير من الناس مساكين يستدينون لأدنى سبب ، بنى رجل فقير عمارة له فقال : أنا لا أرضى إلا أن يكون الدرج من الرخام ، الدرج من الرخام والرجل فقير وذهب يستدين ، الدرجة بكم من الرخام غالية ما أدري كم قيمتها لكنها غالية أغلى من الأسمنت بلا شك مئة وخمسين الدرجة والواحدة طيب وضع الرخام قال لا أرضى أيضا إلا أن نكسوا الدرج نجعل عليه فراش هذا صحيح واقع طيب ما تقولون في هذا الرجل الذي يستدين لهذه الأغراض ؟ هذا سفه في العقل في الواقع سفه الإنسان يجب أن يعرف حاله ويتصرف بقدر حاله وإذا أمده الله بالرزق فحينئذٍ يتصرف تصرف الأغنياء أما أن يكون تصرفه في الإنفاق كتصرف الأغنياء فهذا سفه في العقل وضلال في التصرف ، فأنا أحذر هؤلاء الذين يستدينون لهذه الأغراض التي هم في غنىً عنها ، في السيارة ربما تكفيه سيارة بستة آلاف ريال مستعملة لكن تمشي حاله ، ماذا يشتري يقول ما تكفيني ستة آلاف أشتري بخمسين ألف ريال ، هذا أيضاً صحيح وهذا يسمى عند علماء النفس مركب النقص يعني يشعر بنفسه أنه ناقص ما لم يجاري الأغنياء في تصرفاتهم مع أن بعض الأغنياء لا يتصرف كما يتصرف هذا الرجل
قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الفوائد منها .
الشيخ : وإنني أذكر لكم قصة ينبغي أن نتخذ منها عبرة في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : وهبت نفسي لك يا رسول الله ) والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر ولا ولي ولا شهود تأتي المرأة تقول وهبت نفسي لك فإذا قبلها فهي امرأته قال الله تعالى : (( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة )) ـ يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة ـ (( إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )) النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت المرأة نفسها له لم يكن له فيها رغبة فجلست فأطالت الجلوس فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، شوف الأدب ، أدب الصحابة رضي الله عنهم ، هو لما جلست ولم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقضى الحال أن الرسول ليس له بها حاجة ولكن يحتمل أن له حاجة بها فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال ماذا تصدقها ؟ لأن النكاح لا يصح إلا بصداق لأن الله قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم )) فلا بد من صداق قال : إزاري أصدقها إزاري قال سهل بن سعد ما له رداء يعني ما عليه إلا إزال أعلى جسمه عار ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إزار إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار وإن بقي عليك لم يكن لها صداق هذا معنى ما قال عليه الصلاة والسلام ، إذهب دور فذهب ، قال ما وجدت قال إلتمس ولو خاتماً من حديد ، خاتم تعطيه المرأة من حديد فالتمس فلم يجد هل قال الرسول تسلف ما أمره بالقرض ما قال استقرض قال التمس ولو خاتماً من حديد قال ما أجد قال هل معك شيء من القرآن ؟ قال نعم معي سورة كذ وكذا قال : ( زوجتكها بما معك من القرآن ) ، يعني يعلمها القرآن الذي يحفظه ولم يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقرض مع أن الفقير في زمننا الآن ويش يستقرض للزواج حتى يساوى مهره مع مهر الغني ويختار من قصور الأفراح قصراً أكبر من مستواه وهذا لا شك أنه سفه ولهذا أنا أحذر إخواني الذي قضى الله عليهم بالحكمة ، بحكمته عز وجل أن يكونوا فقراء أحذرهم من الاستهانة بالاستدانة فإن ذلك غلط ، (( فليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله )) كم نوعاً ذكرنا من أصناف الزكاة ؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية والديون ؟ كما صارت ؟ أربعة يا اخي
إذا عددنا الذهب والفضة واحداً صارت ثلاثاً وإن عددناها اثنين صارت أربعة .
إذا عددنا الذهب والفضة واحداً صارت ثلاثاً وإن عددناها اثنين صارت أربعة .
رابعا : المواشي تجب فيها الزكاة و كذلك البقر و الإبل .
الشيخ : الخامس : المواشي الابل والبقر والغنم ، لكن يشترط في المواشي أن تكون سائمة ، والسوم الرعي ، قال الله تعالى : (( هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون )) فمعنى السائمة التي ترعى يعني أن مالكها لا ينفق عليها بل هي ترعى فإذا كانت السائمة من الإبل والبقر والغنم ترعى كل السنة أو أكثر السنة ففيها الزكاة وإن كانت لا ترعى بل ينفق عليها صاحبها فليس فيها زكاة حتى لو كان عند رجل مئة بعير وهو ينفق عليها وهي سائمة فليس فيها زكاة انتبه يا أخ ، ما هي السائمة ؟ التي ترعى إما السنة كلها وإما أكثر السنة أما التي ينفق عليها ويعلفها صاحبها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت تجارة فإنها تدخل في عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله . طيب . ما هي
بيان أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا أعدها صاحبها للنسل و الدر .
الشيخ : ما هي الإبل والبقر والغنم التي تجري فيها الزكاة إذا كانت سائمة قال أهل العلم هي التي أعدها صاحبها للدر والنسل يعني لا يريد أن يتجر بها يبيع ويشتري أعدها تبقى عنده للدر يعني ينتفع بحليبها والنسل ينتفع بماذا بولدها ولا مانع أنه إذا زاد عنده شيء منها أو ولدت أن يبيع الولد هذا لا يخرجها عن كونها سائمة ، أما الإنسان الذي يبيع ويشتري بالمواشي فهذا تجب عليه الزكاة سواء كانت هذه المواشي ترعى أو تعلف وسواء بلغت النصاب نصاب المواشي أم لم تبلغ وعلى هذا لو كان عند الرجل ثلاثون من الغنم السائمة فهل فيها الزكاة ؟ ثلاثون من الغنم سائمة ترعى كل الحول ، لأ لماذا ؟ لأنها دون النصاب أقل نصاب الغنم أربعون ، طيب .
مسألة : إذا أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتجب فيها الزكاة و لو كانت أقل من النصاب .
الشيخ : لو كان عنده ثلاثون من الغنم لكنه يتجر بها يعني قد جعل الغنم له بمنزلة السلع للتاجر ، فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة ولا لأ ؟ فيها فيها الزكاة يعني ثلاثون من الغنم تساوي عشرة آلاف ريال نقول فيها الزكاة طيب هي لم تبلغ النصاب أربعين ، نقول الذي يشترط فيه بلوغ النصاب أربعين هو السائمة المعدة للدر والنسل أما المعدة للتجارة فهي عروض تجارة وإن لم تكن إلا رأساً واحداً طيب كم هذه ؟ خمسة
السادس : عروض التجارة .
السادس : عروض التجارة .
اضيفت في - 2006-04-10