خامسا : عروض التجارة تجب فيها الزكاة وبيان بعض مسائلها .
رجل آخر اشترى أرضاً يريد أن يتكسب فيها يريد أن يتكسب وبقيت عنده خمس سنوات ولكنه لم يبعها هل عليه زكاة ؟
الطلبة : نعم
الشيخ : لماذا ؟ لأنه نواها للتجارة من الأصل حتى لو فرض أنه نواها في الأصل للبناء ثم عدل عن البناء إلى التجارة بحيث إذا قيل له بعها هذا رجل يبغي يشتريها قال لأ أنا بدور ربح ، هذه تكون للتجارة ، وأما الرجل الذي أراد البيع لأنه عدل عن نية الاقتناء إلى نية البيع والتخلص منها فهذا ليس عليه زكاة ، طيب جماعة من الناس ورثوا أرضاً من ميت ، بقيت هذه الأرض لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات ينتظرون فيها الربح هل هي تجارة ؟ الصحيح أنها تجارة وإن كان بعض العلماء يقول ليست للتجارة لأنها لم تكن من الأصل للتجارة ملكوها بالإرث بدون نية التجارة لكن الصحيح أنهم متى نووا التجارة صارت له وآخرون ورثوا أرضاً من شخص وبقيت عندهم سنوات لأنهم ما وجدوا من يشتريها وهم قد أعدوها للبيع لكن لم يأت أحد يشتري ، هل فيها الزكاة ؟ لأ ليش ؟ لأنهم ما قصدوا التجارة ما حبسوها لأجل التجارة لكن لم يجدوا من يشتري أما الأولون فقد وجدوا من يشتري لكن قالوا نحن نريد قيمة أكثر وعلى هذا فتجدون عروض التجارة تتبع النية ، متى أراد الإنسان بها التكسب والربح فهي تجارة وإذا لم يرد التكسب ولا الربح فليست للتجارة ، يقول بقي من الوقت ثلاث دقائق . ما يخالف
طيب هذه خمسة أنواع ولا ستة ؟ هذه ستة أنواع إذا عددنا الذهب وحده والفضة وحدها . ولعلنا نقتصر لننتقل إلى زكاة الفطر ونتكلم عليها عليها إجمالاً حتى لا يضيع علينا الوقت .
الكلام على زكاة الفطر : وبيان حكمها و من أي جنس تخرج .
ثانياً : من أي جنس تخرج ، تخرج من الطعام لا تتقيد بالتمر والشعير ، لأن قول ابن عمر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، بناءً على أن أغلب القوت في ذلك الوقت كان التمر والشعير ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه : ( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط ) البر ما كان موجود في عهد الرسول إلا قليلاً ، إذن تخرج صاعاً من طعام لو كنا في بلد طعامهم اللحم ، لحم السمك تخرج من لحم السمك لأنه صاعاً من طعام ،
بيان أنه تجزئ زكاة الفطر عن غير الطعام .
الصحيح أنها لا تجزء ، لا تجزئ من الذهب ولا الفضة ولا أقمشة ولا الأراضي ولا غيرها ما تجزئ إلا من الطعام ولا تجزئ من النقود وهو الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فمن أخرجها من غير الطعام أخرجها مما لم يفرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) يعني فهو مردود عليه ، فإن قال قائل : النقود أرفق بالمخرج وأنفع للمخرج إليه ، إذا قال قائل هذا الكلام ، نقول صدقت ولا لأ ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا صدق يا أخي ، أرفق بالمخرج بدل أن يروح يشتري من السوق ويكيل ويوزع ، يأخذ عشرة ريالات من جيبه ويعطيها الفقير والفقير أيضاً أنفع له ، بدل من أن يتكدس عنده الطعام ويببيعه برخص يأخذ نقوداً ، يتصرف فيها كما شاء ، قلنا هذا صحيح ولكن الشرع يجب أن يحترم ، وأن يوقف على ما نص عليه الشرع ولو كانت القيمة معتبرة ، ما اختلفت أنواع زكاة الفطر ، أنواع زكاة الفطر في عهد الرسول التمر والشعير والزبيب والأقط ، قيمة هذه الأشياء مختلفة ولا متفقة ؟ الغالب أنها مختلفة هذا الغالب . فلما لم يقتصر على نوع واحد أو ما يساويه من الأنواع الأخرى علم أن القيمة في ذلك غير معتبرة وأن المعتبر جنس ما عينه الشرع ، ونحن إذا أعطينا الفقير فهو حر ، إن شاء أبقاه وأكله وإن شاء تصدق به ، وإن شاء باعه المهم أننا نبرئ ذممنا بإخراج ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم .
بيان مقدار زكاة الفطر .
بيان قدر الصاع النبوي ، وبيان أن المعتبر في الكيل الحجم دون الثقل .
بيان وقت إخراج زكاة الفطر و حكم تأخيرها بعد الصلاة .
الأسئلة :
سائلة تقول : أود حضور الصلاة في المسجد الحرام ما دمت في مكة هذه الأيام الفاضلة و لكن سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من المسجد الحرام فهل يحصل لها عندما تصلي في بيتها من المضاعفة ما يحصل عندما تصلي في الحرم ؟ ، فإننا نخشى فوات الأجر خصوصا و أنها أيام محدودة ؟
الشيخ : نعم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وصلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من صلاتها في المسجد الحرام ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه ألى المسجد الحرام ) ولفظ مسلم أو في بعض ألفاظه: ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) ومع ذلك يقول في المرأة : بيوتهن خير لهن ، ويقول في الرجل في النوافل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وكان هو صلوات الله وسلامه عليه يصلي النافلة في بيته ، يصلي النوافل في البيت يصلي صلاة الليل في البيت يوتر في البيت والمسجد عنده ليس بينه وبين مسجده إلا أن يفتح الباب ويدخل إلى المسجد ومع ذلك يقول : ( صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما عداه ) ويصلي النوافل في البيت ، فإذا أذن الفجر مثلاً وأنت في بيتك وأنت تريد الصلاة في المسجد الحرام وسألت هل أؤدي الراتبة في بيتي أو المسجد ؟ قلت أدها في البيت أفضل ، وليعلم أن الفضل يكون بالكمية ويكون بالكيفية ، لو أعطيتك خمسة عشر قرشاً وأعطيتك ريالاً واحداً أيها أفضل ، هذه خمسة عشر يا جماعة خمسة وخمسة وخمسة ، طيب وهذا ريال واحد الريال أفضل بالكيفية ، وحصل به عشرين قرشاً هذه أكثر في العدد صلاة المرأة في بيتها من حيث الكيفية أفضل من صلاتها في المسجد من حيث الكمية ، صلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من حيث الكيفية من صلاته في المسجد من حيث الكمية ومعلوم أن الجبل لو جمعت ألف تمرة لكان الجبل أكبر منها وأعظم ، فالصلاة في البيت ، صلاة المرأة في البيت وصلاة الرجل النافلة في البيت من حيث الكيفية تفضل على الصلاة على في المسجد الحرام من حيث الكمية ، فهذه الكمية وإن زادت عدداً لكنها ناقصة كيفية ، الصلاة في البيت من حيث الكيفية ولاحظ أن الكيفية لها أهمية ولذلك نقول للمرأة إذا صلت في بيتها فهو أفضل من المسجد الحرام وثوابه أكثر من ثواب المسجد الحرام لكن لا بالكمية ولكن بالكيفية ، صلاتي أنا النافلة في بيتي أفضل من صلاتي إياها في المسجد الحرام من حيث الكيفية والمسألة واضحة الآن ولكن بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ) ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها صلاة الفريضة وذهب آخرون إلى أن المراد الصلاة التي تشرع لها الجماعة وهي صلاة الفريضة وصلاة الاستسقاء وما أشبهها إذا استسقوا في المسجد الحرام مثلاً ، ولكن الصحيح أن الحديث عام شامل للفرض والنفل ، ولكن لا يعني ذلك أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في البيت لكن يعني ذلك أن الرجل لو دخل المسجد الحرام وصلى ركعتين تسمى هذه تحية المسجد وصلى في مسجد آخر في غير مكة ركعتين تحية المسجد ، تحية المسجد في المسجد الحرام أفضل بمئة ألف صلاة تحية في المساجد التي خارج الحرم ، واضح يا جماعة ؟ ، طيب تقدم رجل إلى المسجد وجاء والإمام لم يأت بعد وجعل يتنفل ما بين دخوله المسجد إلى إقامة الصلاة ، صلى ما شاء الله أن يصلي هذا في المسجد الحرام ودخل رجل آخر في مساجد أخرى في غير مكة وصلى بقدر هذه الصلاة صلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة من صلاته في المساجد الأخرى هذا هو المعنى معنى الحديث أن الصلاة متى كانت في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة فيما عداه ولكن لا يعني ذلك أن ندع بيوتنا ونأتي نصلي في المسجد الحرام فيما لا تشرع فيه الجماعة لا ، قال النبي صلى الله علي وسلم : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )
8 - سائلة تقول : أود حضور الصلاة في المسجد الحرام ما دمت في مكة هذه الأيام الفاضلة و لكن سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من المسجد الحرام فهل يحصل لها عندما تصلي في بيتها من المضاعفة ما يحصل عندما تصلي في الحرم ؟ ، فإننا نخشى فوات الأجر خصوصا و أنها أيام محدودة ؟ أستمع حفظ
تنبيه من الشيخ على خطأ اعتقاد أن تحية المسجد الحرام الطواف دون غيرها .
سائل يقول : قدمنا إلى مكة لأداء العمرة و البقاء هذه العشر في مكة و نريد الإكثار من الطواف بالبيت و هناك من يقول إن في عملكم تضييق على المعتمرين و اشتغلوا بغيره من تلاوة القرآن و الصلاة و نحوها فبماذا توجهوننا ؟.
الشيخ : الذي نوجهه أنه في المواسم لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف وخير أسوة لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يطف إلا طواف النسك فقط ، طاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة وطاف وطواف الوداع ، مع أنه لو شاء لطاف كل يوم ولكنه لم يطف ، ليعلم أمته أن الأحق أحق ، فالطائفون الذين قدموا للنسك أحق من الطائفين الذين يطوفون تطوعاً ولذلك ينبغي للإنسان إذا رأى المطاف مزدحماً أن لا يزاحم الناس وأن يشتغل بالصلاة والقراءة فإن ذلك خير له لأن الشرع ، ليس بالعاطفة كما قلنا سابقاً ، الشرع بإيش ؟ بالعاطفة والعقل المبني على الكتاب والسنة ، وإذا كان النبي صىل الله عليه وسلم لم يطف مع تيسره عليه علم أنه في أيام المواسم لا ينبغي لك أن تزاحم الناس الذين قدموا لأداء النسك وإذا وجدت سعة فطف فإن الطواف لا شك أنه من أفضل الأعمال .
10 - سائل يقول : قدمنا إلى مكة لأداء العمرة و البقاء هذه العشر في مكة و نريد الإكثار من الطواف بالبيت و هناك من يقول إن في عملكم تضييق على المعتمرين و اشتغلوا بغيره من تلاوة القرآن و الصلاة و نحوها فبماذا توجهوننا ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : ذكرتم في درس سابق أن التجمع للعزاء في البيوت بدعة فما البديل في نظركم ؟ .
الشيخ : البديل في نظرنا أن يعزى الإنسان بالعزاء الذي عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته ، أرسلت إليه رسولاً ليحضى لموت غلام أو غلامة له نسيتها لكنه قال للرسول ( مرها فلتصبر ولتحتسب ، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى ) ، والعزاء ليس بالأمر الذي لا بد منه ، العزاء يعزى الإنسان ليقوى على الصبر على المصيبة ، فليس هناك بديل يقال : تغلق الأبواب وتطفأ الأنوار ويترك البيت كما هو قبل موت الميت وإذا أخذ الناس على هذا الأمر لم يحتاجوا إلى إقامة بديل وفي البلاد التي لا يقيموا العزاء لا يجدون الناس فراغاً يحتاجوا إلى سد هذا الفراغ يموت الميت ولا يحصل بيوت عزاء ولا قدوم غائب ولا شيء وكأن الأمر أمر طبيعي ، فالسائل هذا إنما سأل لأني أظنه من بلاد ابتليت بهذه البدعة وإلا فالبلاد التي لم تبتلى بهذه البدعة لا تجد فراغاً إذا تركت هذه البدعة ، فالدواء لذلك أن تترك هذه البدعة وتنسى وإذا وجد الإنسان المصاب في المسجد أو في السوق أو في دكانه ورؤي أنه متأثر بالمصيبة ينصح ويعزى بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى .
11 - سائل يقول : ذكرتم في درس سابق أن التجمع للعزاء في البيوت بدعة فما البديل في نظركم ؟ . أستمع حفظ
الدرس :
كلمة للشيخ حول ليلة السابع و العشرين من رمضان وبيان خطأ اعتقاد الناس أنها ليلة القدر .
13 - كلمة للشيخ حول ليلة السابع و العشرين من رمضان وبيان خطأ اعتقاد الناس أنها ليلة القدر . أستمع حفظ
بيان أن ليلة القدر ليست معينة وأنها تنتقل مع ذكر الدليل على ذلك .
بيان أخطاء بعض الناس في الإستعداد لها مع تركهم للصلاة و بعض العبادات الفاضلة .
بيان خطأ كثير من الناس في تخصيصهم ليلة السابع والعشرين من رمضان بأداء العمرة .
أنا لست أقول أن العمرة لا تفعل هذه الليلة ، لكني أقول : لا تخصص في هذه الليلة ، تفعل في كل وقت لكن تخصص في هذه الليلة بحيث يتحراها الإنسان فإذا صارت ذهب يعتمر هذا لا أصل له .
بيان أن المشروع لمن أراد القيام في ليلة السابع و العشرين هو متابعة الإمام في الصلاة وأنه إذا أوتر إمامه فليصل معه ويشفع وتره لأنه يريد قيام التهجد في آخر الليل لأنه لا وتران في ليلة .
17 - بيان أن المشروع لمن أراد القيام في ليلة السابع و العشرين هو متابعة الإمام في الصلاة وأنه إذا أوتر إمامه فليصل معه ويشفع وتره لأنه يريد قيام التهجد في آخر الليل لأنه لا وتران في ليلة . أستمع حفظ
تحذير الشيخ الشباب من التسرع في الفتوى .
بعد هذه الكلمة فيما يتعلق بهذه الليلة ليلة السابع والعشرين نرجع إلى درسنا في الليلة الماضية .
مناقشة الشيخ للطلاب حول الدرس السابق (الزكاة ).
الشيخ : ثلاثة باقي ، هو ذكر ثلاثة الذهب والفضة والأوراق النقدية .
الطالب : ...
الشيخ : ابدأ من الأول
الذهب والفضة والأوراق النقدية والمواشي والديون وعروض التجارة ، طيب هذه ستة التي ذكرنا ، كلها يشترط فيها شرطان : النصاب والحول ، ويستثنى من الحول ما ذكرناه أمس ، كم نصاب الذهب ؟
الطالب : اثنان وثمانون مثقالاً
الشيخ : اثنان وثمانون مثقالاً ؟! كثير هذا يا شيخ !، استرح نعم ؟
الطالب : خمسة وثمانين
الشيخ : خمسة وثمانين إيش ؟
الطالب : جراما
الشيخ : طيب هو عشرون مثقالاً يساوي خمسة وثمانين جراماً