فتاوى الحرم المكي-1410-07b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
تتمة الإجابة على السؤال السابق " أزياء المرأة " .
الشيخ : كلها عورة وإذا لبستها المرأة دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات ممللات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) نسأل الله العافية ، فالذي أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تتلقف هذه الأزياء وأن تستعملها سواء في اللباس أو في الهيئة هيئة الشعر لأننا نحن مسلمون يجب أن نتميز عن الكفار وعما يختص بالكفار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وهو كتاب طيب أنصح كل طالب علم أن يقتنيه ويقرأه قال في هذا الكتاب تعليقاً على هذا الحديث قال : "أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأنه قال : ( من تشبه بقول فهو منهم ) " وهذا الكتاب الذي هو " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " إذا قرأه القارئ يقول كأن ابن تيمية رحمه الله ينظر إلى عصرنا الحاضر لأن في أشياء كثيرة قد وقع المسلمون اليوم ، والواجب على ولي الأمر القائم على المرأة وهو الرجل الذي جعله الله تعالى قواماً على المرأة ، الواجب عليه أنه إذا رأى في بيته مثل هذه المجلات الخبيثة الواجب عليه أن يمزق هذه المجلات وأن ينهى أهله عنها وإن لم يفعل فهو آثم لأن الرجل مسؤول فالذي قال في كتابه عز وجل : (( الرجال قوامون على النساء )) وقال نبيه : ( الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته ) سوف يسأل هذه الرجل ما الذي عملت نحو أهلك حينما جاؤو بهذه الأزياء ومع ذلك أيضاً فإن هذه الأزياء سوف تحمله المرأة على أن يشتري لها مثلها سواء كانت زوجة أو بنتاً أو أختاً أو غير ذلك فترهقه بالمال وكلما ظهر زي آخر وإن كان أقبح من الزي الأول لكنه جديد طالبت بأن يشترى لها من هذا الزي الجديد ، ولا شك أن في هذا ضياعاً للمال وفي هذا تنمية لأموال أعدائنا وتقوية لاقتصادهم لأن هذه الأموال العظيمة التي هي أنهر أين تصب ؟ تصب في مخازن الكفار ينتفعون بها ويتقون بها وربما يتخذون منها أسلحة لمحاربة المسلمين . نعم
سائل يقول : هل يجوز الذهاب إلى المناطق التي نزل بأهلها العذاب وذلك لقصد الاعتبار والتفكر ؟
السائل : وهذا سائل يقول : فضيلة الشيخ هل يجوز الذهاب إلى المناطق التي نزل بأهلها العذاب وذلك لقصد الاعتبار والتفكر ؟
الشيخ : نعم إذا ذهب الإنسان إلى الأراضي التي عذب أهلها فإن كان ذاهباً للاعتبار والتفكر فإن ذلك جائز وإن كان ذاهباً للتفرج والنزهة فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين أو قال على هؤلاء المعذبين إلا أن تكون باكين ) ولما مرّ عليه الصلاة والسلام بديار ثمود في طريقه إلى تبوك قنع رأسه يعني غطاه وأسرع ، أسرع عليه الصلاة والسلام فالذي يذهب إلى هذه الأماكن إن كان للاعتبار والاتعاظ ، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم من أجل أن يخشى ويحذر فهذا لا بئس يه ، وأما إذا كان من أجل التفرج والتنزه فإن ذلك حرام ولا يجوز . نعم
الشيخ : نعم إذا ذهب الإنسان إلى الأراضي التي عذب أهلها فإن كان ذاهباً للاعتبار والتفكر فإن ذلك جائز وإن كان ذاهباً للتفرج والنزهة فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين أو قال على هؤلاء المعذبين إلا أن تكون باكين ) ولما مرّ عليه الصلاة والسلام بديار ثمود في طريقه إلى تبوك قنع رأسه يعني غطاه وأسرع ، أسرع عليه الصلاة والسلام فالذي يذهب إلى هذه الأماكن إن كان للاعتبار والاتعاظ ، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم من أجل أن يخشى ويحذر فهذا لا بئس يه ، وأما إذا كان من أجل التفرج والتنزه فإن ذلك حرام ولا يجوز . نعم
2 - سائل يقول : هل يجوز الذهاب إلى المناطق التي نزل بأهلها العذاب وذلك لقصد الاعتبار والتفكر ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل ترك السنن أحيانا لمصلحة أعظم من تأديتها ؟
السائل : هذا سائل يقول : هل ترك السنن أحيانا لمصلحة أعظم من تأديتها ؟
الشيخ : نعم ترك السنن للتأليف والمصلحة جائز ولكن ليس إماتة السنن ، لأن هناك فرقاً بين تركها لمدة حتى يحصل التأليف وبين تركها مطلقاً حتى تموت السنة فتركها أحياناً للتأليف على أن الإنسان من عزمه وتصميمه أن يبين السنة لا بأس به ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة التي بناها قريش، وأن يبنيها على قواعد إبراهيم ولكنه ترك ذلك خوفاً من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها ( لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس وباباً يخرج منه ) ، وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة وهي أن ترك بعض السنن للتأليف لا بأس به ، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل ولكن ليس معنى ذلك أن ندعه مطلقاً حتى تموت السنة فإن هذا يستلزم كتم الحق وإماتة بعض الشرع ، إنما تداري ولا تداهن ، تداري ولا تداهن فإذا رأيت فرصة لبيان السنة فافعل وإذا رأيت أن من الأفضل ومن الدعوة إلى الله أن تترك بعض هذه السنن من أجل التأليف لا على أن تتركها مطلقاً فهذا طيب ولا بأس به . نعم نأخذ مثال على الأول ، مثلاً : الصلاة في النعلين ، الصلاة في النعلين مما جاءت به السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النعال وقال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ) ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله فلا حرج أن ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة ، ولكن ليس معنى هذا أن لا نبين السنة ولا نظهرها للناس بل نبينها ونظهرها لكن إذا كنا لو فعلنا هذا الشيء لأدى ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضاء والتنافر فلا شك أن التأليف أهم من أن يصلي الإنسان بنعليه .
الشيخ : نعم ترك السنن للتأليف والمصلحة جائز ولكن ليس إماتة السنن ، لأن هناك فرقاً بين تركها لمدة حتى يحصل التأليف وبين تركها مطلقاً حتى تموت السنة فتركها أحياناً للتأليف على أن الإنسان من عزمه وتصميمه أن يبين السنة لا بأس به ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة التي بناها قريش، وأن يبنيها على قواعد إبراهيم ولكنه ترك ذلك خوفاً من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها ( لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس وباباً يخرج منه ) ، وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة وهي أن ترك بعض السنن للتأليف لا بأس به ، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل ولكن ليس معنى ذلك أن ندعه مطلقاً حتى تموت السنة فإن هذا يستلزم كتم الحق وإماتة بعض الشرع ، إنما تداري ولا تداهن ، تداري ولا تداهن فإذا رأيت فرصة لبيان السنة فافعل وإذا رأيت أن من الأفضل ومن الدعوة إلى الله أن تترك بعض هذه السنن من أجل التأليف لا على أن تتركها مطلقاً فهذا طيب ولا بأس به . نعم نأخذ مثال على الأول ، مثلاً : الصلاة في النعلين ، الصلاة في النعلين مما جاءت به السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النعال وقال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ) ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله فلا حرج أن ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة ، ولكن ليس معنى هذا أن لا نبين السنة ولا نظهرها للناس بل نبينها ونظهرها لكن إذا كنا لو فعلنا هذا الشيء لأدى ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضاء والتنافر فلا شك أن التأليف أهم من أن يصلي الإنسان بنعليه .
سائل يقول : هل يجوز أن ينوى أكثر من عبادة في عبادة واحدة مثل إذا دخل المسجد في أذان الظهر أن يصلي ركعتين فينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر فهل يصح ذلك ؟
السائل : وهذا سائل يقول : هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر فهل يصح ذلك ؟
الشيخ : هذه القاعدة مهمة وهي هل تتداخل العبادات فنقول : إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما ، إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما هذه قاعدة مثال ذلك : صلاة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان السنة هذه تابعة للصلاة ولا مستقلة ؟ هي مستقلة لكن تابعة ، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها فلا تقوم السنة مقام الفجر يعني مقام صلاة الفجر ، ولا صلاة الفجر مقام السنة لأن الراتبة تبعاً للفريضة فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها فإنها لا تقوم مقامها لا التابع ولا الأصل ، طيب مثال آخر ، الجمعه لها راتبة بعدها ولا قبلها ؟ بعدها هل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها الجواب لأ لماذا ؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها هذه واحدة هذه واحدة .
ثانياً : إذا كانت العبادتان مستقلتين كل عبادة مستقلة وهي مقصودة لذاتها فإن العبادتين لا تتداخلان ، القاعدة هذه مفهومة ؟
إذا كانت العبادتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة لذاتها فإن العبادتين لا تتداخلان أفهمتم المعنى الآن ولا لأ ؟ المثال يأتي إن شاء الله ، مثال ذلك : لو قال قائل : أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات لأن راتبة الظهر التي قبلها كم ؟ أربع ركعات بتسليمتين فلو قال : سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع هل يجوز أو لا ؟ لا يجوز لأن العبادتين هما مستقلتان كل واحدة منقصلة عن الأخرى وكل واحدة مقصودة لذاتها فلا تغني إحداهما عن الأخرى ، طيب مثال آخر ، بعد العشاء سنة راتبة وبعد السنة وتر والوتر يجوز أن يصلي الثلاث بتسليمتين فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر فلو ، قال أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن شفع الوتر وعن راتبة العشاء يجوز ولا لأ ؟
الظاهر أنكم ما فهمتم الكلام
طيب رجل صلى العشاء ويريد أن يصلي راتبة العشاء كم يصلي ؟ ركعتين ويريد أن يصلي الوتر بثلاث ولكنه يريد أن يفصل فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة ويوتر بها فقال : أنا أريد الآن أن أصلي ركعتين أنوي بهما الراتبة والشفع ، ما تقولون في هذا ؟ لا يجوز لماذا ؟ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة لذاتها فلا يصح .
ثالثاً إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود فعل هذا النوع من العابدة، فهنا يكتفى بإحداهما عن الآخرى لكن يكتفى بالأصل عن الفرع أرجو الانتباع يا جماعة مثال ذلك : رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان ، دخل بعد أذان الفجر المسجد فهنا مطالب بأمرين ما هما ؟ تحية المسجد والراتبة سنة الفجر فلو صلى الراتبة هل تكفي عن تحية المسجد ؟ نعم تكفي ، لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين ، فإذا صليت راتبة الفجر صدق عليك أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين ، وحصل المقصود ، فإن نويت الفرع يعني نويت التحية دون الراتبة ، لم تجزئ عن الراتبة ، لماذا لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة لذاتها ، المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين واضح يا جماعة الآن ، طيب نأتي إلى السؤال الذي ذكره السائل ماذا يقول ؟ بس هات المثال الذي قاله لنطبقه على القاعدة
السائل : هل يجوز أن ينوى أكثر من عبادة في عبادة واحدة مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر أن صلى ركعتين فينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر؟
الشيخ : إذا نوى سنة تحية المسجد والراتبة يجزئ ولا لأ ؟ يجزئ وسنة الوضوء ننظر هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) هل مراده صلى الله عليه وسلم أن يوجد ركعتان بعد الوضوء أو أنه يريد إذا توضأت فصل ركعتين نشوف ، إن كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين صارت الركعتان مقصودتين ، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان فحنئذٍ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة اللظهر ، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ثم صلى ركعتين ) لا يقصد به ركعتان لذاتهما بل المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة وبناءً على ذلك نقول في المثال الذي ذكره السائل أن هاتين الركعتين تجزآن عن تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء
طيب أيضاً مثال آخر رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزؤه عن غسل الجمعة ؟ طيب هو إذا نوى ما في إشكال إذا نوى بغسل الجنابة وغسل الجمعة يحصل له لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( وإنما لكل ارمرئ ما نوى ) لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم ؟ الطهارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو تطهرتم ليومكم هذا ) إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيفاً يوم الجمعة وهذا يحصل بغسل الجنابة أو لا يحصل ؟ يحصل وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة وإن كان لم ينوه فإن نوى فالأمر واضح فصار عندنا الآن ثلاثة قواعد من يعيدها ؟
الطالب : ...
الشيخ : تابعة لعبادة أخرى فلا تداخل بينهما مثاله ؟
الطالب : ... سنة الفجر والفريضة .
الشيخ : طيب السنة في الفجر والفريضة لا يتداخلان فلو صلى رجل ركعتين نوى بهما الفريضة والراتبة لا تجزئ . طيب استرح الثاني ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني أن تكون العباداتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها طيب مثل : نعم فإنها لا تجزئ لأن العبادتين هنا كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها تمام استرح الثالث ؟
الطالب : ...
الشيخ : فإن المقصودة بذاتها تغني عن الأخرى مثاله ؟
الطالب : ...
الشيخ : فإذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء فريضة أو راتبة أو أي شيء آخر .
الشيخ : هذه القاعدة مهمة وهي هل تتداخل العبادات فنقول : إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما ، إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما هذه قاعدة مثال ذلك : صلاة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان السنة هذه تابعة للصلاة ولا مستقلة ؟ هي مستقلة لكن تابعة ، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها فلا تقوم السنة مقام الفجر يعني مقام صلاة الفجر ، ولا صلاة الفجر مقام السنة لأن الراتبة تبعاً للفريضة فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها فإنها لا تقوم مقامها لا التابع ولا الأصل ، طيب مثال آخر ، الجمعه لها راتبة بعدها ولا قبلها ؟ بعدها هل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها الجواب لأ لماذا ؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها هذه واحدة هذه واحدة .
ثانياً : إذا كانت العبادتان مستقلتين كل عبادة مستقلة وهي مقصودة لذاتها فإن العبادتين لا تتداخلان ، القاعدة هذه مفهومة ؟
إذا كانت العبادتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة لذاتها فإن العبادتين لا تتداخلان أفهمتم المعنى الآن ولا لأ ؟ المثال يأتي إن شاء الله ، مثال ذلك : لو قال قائل : أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات لأن راتبة الظهر التي قبلها كم ؟ أربع ركعات بتسليمتين فلو قال : سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع هل يجوز أو لا ؟ لا يجوز لأن العبادتين هما مستقلتان كل واحدة منقصلة عن الأخرى وكل واحدة مقصودة لذاتها فلا تغني إحداهما عن الأخرى ، طيب مثال آخر ، بعد العشاء سنة راتبة وبعد السنة وتر والوتر يجوز أن يصلي الثلاث بتسليمتين فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر فلو ، قال أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن شفع الوتر وعن راتبة العشاء يجوز ولا لأ ؟
الظاهر أنكم ما فهمتم الكلام
طيب رجل صلى العشاء ويريد أن يصلي راتبة العشاء كم يصلي ؟ ركعتين ويريد أن يصلي الوتر بثلاث ولكنه يريد أن يفصل فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة ويوتر بها فقال : أنا أريد الآن أن أصلي ركعتين أنوي بهما الراتبة والشفع ، ما تقولون في هذا ؟ لا يجوز لماذا ؟ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة لذاتها فلا يصح .
ثالثاً إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود فعل هذا النوع من العابدة، فهنا يكتفى بإحداهما عن الآخرى لكن يكتفى بالأصل عن الفرع أرجو الانتباع يا جماعة مثال ذلك : رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان ، دخل بعد أذان الفجر المسجد فهنا مطالب بأمرين ما هما ؟ تحية المسجد والراتبة سنة الفجر فلو صلى الراتبة هل تكفي عن تحية المسجد ؟ نعم تكفي ، لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين ، فإذا صليت راتبة الفجر صدق عليك أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين ، وحصل المقصود ، فإن نويت الفرع يعني نويت التحية دون الراتبة ، لم تجزئ عن الراتبة ، لماذا لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة لذاتها ، المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين واضح يا جماعة الآن ، طيب نأتي إلى السؤال الذي ذكره السائل ماذا يقول ؟ بس هات المثال الذي قاله لنطبقه على القاعدة
السائل : هل يجوز أن ينوى أكثر من عبادة في عبادة واحدة مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر أن صلى ركعتين فينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر؟
الشيخ : إذا نوى سنة تحية المسجد والراتبة يجزئ ولا لأ ؟ يجزئ وسنة الوضوء ننظر هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) هل مراده صلى الله عليه وسلم أن يوجد ركعتان بعد الوضوء أو أنه يريد إذا توضأت فصل ركعتين نشوف ، إن كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين صارت الركعتان مقصودتين ، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان فحنئذٍ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة اللظهر ، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ثم صلى ركعتين ) لا يقصد به ركعتان لذاتهما بل المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة وبناءً على ذلك نقول في المثال الذي ذكره السائل أن هاتين الركعتين تجزآن عن تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء
طيب أيضاً مثال آخر رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزؤه عن غسل الجمعة ؟ طيب هو إذا نوى ما في إشكال إذا نوى بغسل الجنابة وغسل الجمعة يحصل له لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( وإنما لكل ارمرئ ما نوى ) لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم ؟ الطهارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو تطهرتم ليومكم هذا ) إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيفاً يوم الجمعة وهذا يحصل بغسل الجنابة أو لا يحصل ؟ يحصل وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة وإن كان لم ينوه فإن نوى فالأمر واضح فصار عندنا الآن ثلاثة قواعد من يعيدها ؟
الطالب : ...
الشيخ : تابعة لعبادة أخرى فلا تداخل بينهما مثاله ؟
الطالب : ... سنة الفجر والفريضة .
الشيخ : طيب السنة في الفجر والفريضة لا يتداخلان فلو صلى رجل ركعتين نوى بهما الفريضة والراتبة لا تجزئ . طيب استرح الثاني ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني أن تكون العباداتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها طيب مثل : نعم فإنها لا تجزئ لأن العبادتين هنا كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها تمام استرح الثالث ؟
الطالب : ...
الشيخ : فإن المقصودة بذاتها تغني عن الأخرى مثاله ؟
الطالب : ...
الشيخ : فإذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء فريضة أو راتبة أو أي شيء آخر .
4 - سائل يقول : هل يجوز أن ينوى أكثر من عبادة في عبادة واحدة مثل إذا دخل المسجد في أذان الظهر أن يصلي ركعتين فينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر فهل يصح ذلك ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟
السائل : وهذا سائل يقول : متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟
الشيخ : سبق لنا أن الاعتكاف في العشر الأواخر وأنه إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر وبناء على ذلك فإنه إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهى زمن الاعتكاف فإذا شاء الإنسان أن يخرج خرج وإن بقي حتى يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا حرج أيضاً بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله استحب أن يبقى المعتكف حتى يخرج من معتكفه لصلاة العيد ، ولكنه لو خرج من معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة العيد لكان قد اعتكف العشر أواخر كلها كاملة وحصلت السنة بذلك .
الشيخ : سبق لنا أن الاعتكاف في العشر الأواخر وأنه إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر وبناء على ذلك فإنه إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهى زمن الاعتكاف فإذا شاء الإنسان أن يخرج خرج وإن بقي حتى يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا حرج أيضاً بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله استحب أن يبقى المعتكف حتى يخرج من معتكفه لصلاة العيد ، ولكنه لو خرج من معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة العيد لكان قد اعتكف العشر أواخر كلها كاملة وحصلت السنة بذلك .
سائل يقول : ما حكم من صام الست من شوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم أحب قطعه لإجابة دعوة فهل يصح ذلك .
السائل : وهذا سائل يقول : ما حكم من صام الست من شوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم أحب قطعه لأجل إجابة دعوة فهل يصح ذلك ؟
الشيخ : السؤال هذا تضمن فقرتين :
الفقرة الأولى : لو صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فهل ينفعه ذلك وتجزئه هذه الستة عن ستة أيام من شوال ؟
والجواب لأ ، لا تنفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ) ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال أنه صام رمضان فإذا كان عليه عشرة أيام مثلاً فهل يقال أنه صام رمضان ؟ لا ، يقال صام بعض رمضان ، عشرين يوماً منه ، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر ) أما الفقرة الثانية ، فهو إذا شرع الإنسان في قضاء رمضان فهل يجوز أن يقطعه من أجل إجابة الدعوة والجواب لأ ؟ بناءً على قاعدة معروفة وهي أن الشروع في الواجب ملزم به فلا يجوز للإنسان أن يقطع عبادة واجبة شرع فيها إلا لعذر يبيح القطع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله العبارة التالية : من شرع في فرض حرم قطعه إلا لعذر شرعي وهذا عام لجميع الواجبات أما النوافل فأنت فيها بالخيار لك أن تقطعها بل أحياناً نأمرك بقطعها فلو شرعت في نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها إن كنت في الركعة الأولى أما إذا كنت في الركعة الثانية من النافلة فلا تقطعها ولكن أتمها خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإذا أدركت ركعة من النافلة قبل أن تقام الصلاة فقد أدركتها فأتمها خفيفة وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأول فاقطعها بدون تسليم ، من أجل أن تدخل في الفريضة . نعم
الشيخ : السؤال هذا تضمن فقرتين :
الفقرة الأولى : لو صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فهل ينفعه ذلك وتجزئه هذه الستة عن ستة أيام من شوال ؟
والجواب لأ ، لا تنفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ) ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال أنه صام رمضان فإذا كان عليه عشرة أيام مثلاً فهل يقال أنه صام رمضان ؟ لا ، يقال صام بعض رمضان ، عشرين يوماً منه ، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر ) أما الفقرة الثانية ، فهو إذا شرع الإنسان في قضاء رمضان فهل يجوز أن يقطعه من أجل إجابة الدعوة والجواب لأ ؟ بناءً على قاعدة معروفة وهي أن الشروع في الواجب ملزم به فلا يجوز للإنسان أن يقطع عبادة واجبة شرع فيها إلا لعذر يبيح القطع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله العبارة التالية : من شرع في فرض حرم قطعه إلا لعذر شرعي وهذا عام لجميع الواجبات أما النوافل فأنت فيها بالخيار لك أن تقطعها بل أحياناً نأمرك بقطعها فلو شرعت في نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها إن كنت في الركعة الأولى أما إذا كنت في الركعة الثانية من النافلة فلا تقطعها ولكن أتمها خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإذا أدركت ركعة من النافلة قبل أن تقام الصلاة فقد أدركتها فأتمها خفيفة وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأول فاقطعها بدون تسليم ، من أجل أن تدخل في الفريضة . نعم
6 - سائل يقول : ما حكم من صام الست من شوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم أحب قطعه لإجابة دعوة فهل يصح ذلك . أستمع حفظ
سائل يقول : تكثر هذه الأيام التصاوير على ملابس الأطفال وهي مما تعم بها البلوى فما حكم ذلك ؟
السائل : تكثر هذه الأيام التصاوير على ملابس الأطفال وهي مما تعم بها البلوى فما حكم ذلك ؟
الشيخ : نعم التصاوير التي على الثياب سواء ثياب الأطفال أو ثياب الكبار يجب على الإنسان أن يتجنبها وقد نص الفقهاء رحمه الله على تحريم لبس ما فيه صورة سواء الثوب أو الفنيلا أو السروال أو غير ذلك لاسيما إذا كانت الصورة صورة لكافر وضعت على سبيل التعظيم كما يوجد لبعض الفنايل صورة بعض لاعبي الكرة من الكفار فإن هذا يتضاعف تحريمه لأن فيه لبس الصورة وفيه تعظيم الكافر ومعلوم أن تعظيم الكافر لا يليق بالمسلم وكيف يليق بالمسلم أن يعظم الكافر وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم : (( وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ )) .
الشيخ : نعم التصاوير التي على الثياب سواء ثياب الأطفال أو ثياب الكبار يجب على الإنسان أن يتجنبها وقد نص الفقهاء رحمه الله على تحريم لبس ما فيه صورة سواء الثوب أو الفنيلا أو السروال أو غير ذلك لاسيما إذا كانت الصورة صورة لكافر وضعت على سبيل التعظيم كما يوجد لبعض الفنايل صورة بعض لاعبي الكرة من الكفار فإن هذا يتضاعف تحريمه لأن فيه لبس الصورة وفيه تعظيم الكافر ومعلوم أن تعظيم الكافر لا يليق بالمسلم وكيف يليق بالمسلم أن يعظم الكافر وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم : (( وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ )) .
7 - سائل يقول : تكثر هذه الأيام التصاوير على ملابس الأطفال وهي مما تعم بها البلوى فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
مادة إضافية في الشريط تحتوي على قراءة الطالب لنونية ابن القيم على الشيخ رحمه الله .
القارئ : " هذا مقالة أحمد ومحمد *** وخصومهم من بعد طائفتان
إحداهما زعمت بأن كلامه *** خلق له ألفاظه ومعاني
والآخرون أبوا وقالوا شطره *** خلق وشطر قام بالرحمن
زعموا القرآن عبارة وحكاية *** قلنا كما زعموه قرآنان
هذا الذي نتلوه مخلوق كما *** قال الوليد وبعده الفئتان
والآخر المعنى القديم فقائم *** بالنفس لم يسمع من الديان
والأمر عين النهي واستفهامه *** هو عين إخبار وذو وحدان "
الشيخ : يصلح أخبار جمع خبر يصلح
القارئ : " وهو الزبور وعين توراة وإنـ *** ـجيل وعين الذكر والفرقان
الكل شيء واحد في نفسه *** لا يقبل التبعيض في الأذهان
ما إن له كل ولا بعض ولا *** حرف ولا عربي ولا عبراني
ودليلهم في ذاك بيت قاله *** فما يقال الأخطل النصراني
يا قوم قد غلط النصارى قبل في *** معنى الكلام وما اهتدوا لبيان
ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم *** إذ قيل كلمة خالق رحمن
ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا *** هوتا قديماً بعد متحدان
ونظير هذا من يقول كلامه *** معنى قديم غير ذي حدثان
والشطر مخلوق وتلك حروفه *** ناسوته لكن هما غيران
فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه *** عجب وطالع سنة الرحمن "
الشيخ : بسم الله الرحيم هذه المؤلف رحمه الله لما ذكر قول الإمام أحمد وقول البخاري رحمه الله قال : وخصومه من بعد طائفتان
إحداهما زعمت بأن كلامه *** خلق له ألفاظه ومعاني
والآخرون أبوا وقالوا شطره *** خلق وشطر قام بالرحمن
زعموا القرآن عبارة وحكاية *** قلنا كما زعموه قرآنان
هذا الذي نتلوه مخلوق كما *** قال الوليد وبعده الفئتان
والآخر المعنى القديم فقائم *** بالنفس لم يسمع من الديان
والأمر عين النهي واستفهامه *** هو عين إخبار وذو وحدان "
الشيخ : يصلح أخبار جمع خبر يصلح
القارئ : " وهو الزبور وعين توراة وإنـ *** ـجيل وعين الذكر والفرقان
الكل شيء واحد في نفسه *** لا يقبل التبعيض في الأذهان
ما إن له كل ولا بعض ولا *** حرف ولا عربي ولا عبراني
ودليلهم في ذاك بيت قاله *** فما يقال الأخطل النصراني
يا قوم قد غلط النصارى قبل في *** معنى الكلام وما اهتدوا لبيان
ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم *** إذ قيل كلمة خالق رحمن
ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا *** هوتا قديماً بعد متحدان
ونظير هذا من يقول كلامه *** معنى قديم غير ذي حدثان
والشطر مخلوق وتلك حروفه *** ناسوته لكن هما غيران
فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه *** عجب وطالع سنة الرحمن "
الشيخ : بسم الله الرحيم هذه المؤلف رحمه الله لما ذكر قول الإمام أحمد وقول البخاري رحمه الله قال : وخصومه من بعد طائفتان
اضيفت في - 2006-04-10