الرابع : ما يقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية .
الطالب : قال : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )
الشيخ : إي نعم ، طيب إذا الجواب على هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) لأنك إذا استنشقت وأنت صائم وبالغت ربما يدخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف ومعلوم أن دخول الماء إلى الجوف من طريق الأنف لا يحصل به لذة إذ أن اللذة إنما هي في الذوق فدل هذا على أنه أن القياس تام في الإبر المغذية أما الإبر التي لا تعذي فإنها لا تفطر سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب طيب واحد اثنين ثلاثة
الطالب : هذا الرابع
الشيخ : هذا الرابع
الخامس : إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مع ذكر الدليل.
الطالب : الصائم أنزل المني
الشيخ : إيش؟ ما هذا كلامنا
الطالب : قلنا أن الصائم احتلم وأنزل
الشيخ : احتلم وأنزل طيب استرح لو احتلم الصائم وأنزل فإنه لا يفطر لماذا لأنه ليس بفعله طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفطر لأن بعض الناس وهم قلة من العلماء قالوا إن المني وإن نزل بشهوة بفعل من الصائم لا يفطر وبنى هذا القول على القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي وقال أين الدليل من القرآن والسنة على أن إنزال المني مفسد للصوم وهذا وإن كان قولاً ضعيفاً لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله على خلاف لكنه قد قيل به ونحن الآن في هذا المسجد نعلم أن من الحاضرين من يعتبر خلاف بعض العلماء وإن كان خلافاً شاذاً فماهو الدليل على أن إنزال المني بشهوة مفسد للصوم؟
هذا الجماع نتكلم عن إنزال المني بدون جماع، ما يخالف رجل قبّل زوجته فأنزل
الطالب : ...
الشيخ : ما يصح القياس لأن الإنزال لا يوجب الكفارة طعامه وشرابه وشهوته طيب ما هو الدليل على أن المني شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) طيب استرح، إذن الدليل هنا مركب من دليلين الأول قوله تعالى في الحديث القدسي ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والشهوة هنا تتناول الجماع وتتناول الإنزال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر )
طيب خمسة أخذنا خمسة الآن الأكل والشرب والجماع وما بني على الأكل والشرب والخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم
السادس : القيء عمدا مع ذكر الدليل .
السابع : خروج الدم بالحجامة مع ذكر الدليل .
ذكر الحكمة من إفطار المحجوم .
الجواب عن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم .
الجواب عن قول أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لا لأجل الحجامة وإنما لأمر آخر . وذكر نظائره في السنة .
7 - الجواب عن قول أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لا لأجل الحجامة وإنما لأمر آخر . وذكر نظائره في السنة . أستمع حفظ
الثامن والتاسع : خروج دم الحيض والنفاس .
الأسئلة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سائل يقول : إني أعاني من كثرة الإصابة بالزكام والبلغم والمخاط وقد أبلع البلغم والمخاط وأجد حرجا كبيرا من التحرز منهما فهل بلعهما يفطر نرجو التفصيل في ذلك ؟
الشيخ : الجواب أن هذا السؤال يقع من بعض الناس كثيراً وهو أن الإنسان قد يكون مريضاً فيكثر معه البلغم فتجده يحاول إخراج البلغم وهذا من الوساوس فالبلغم إذا كان في الحلق ونزل إلى الجوف لا يؤثر ولا يضر ولا ينبغي للإنسان أن يحاول إظهاره لكن لو فرض أنه خرج حتى صار في الفم ثم ابتلعه بعد ذلك ففيه لأهل العلم قولان: هما قولان في مذهب الإمام أحمد قول أنه يفطر بذلك لأن البلغم ليس معتاداً كالريق بخلاف الريق فإن الريق لو جمعه الإنسان وبلعه لم يفطر
والقول الثاني: أن البلغم لا يفطر ولو وصل إلى الفم لأن هذا لا يعتبر أكلاً ولا شرباً لا في العرف ولا في الشرع والأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ولكني أقول إن العلماء رحمهم الله يقولون إن النخامة إذا وصلت إلى الفم حرم بلعها على الصائم وغير الصائم وعللوا ذلك بأنها مستقذرة والشيء المستقذر تأنف منه الطباع فيكون خبيثاً فيدخل في عموم قوله تعالى: (( يحرم عليهم الخبائث )) وأنا أقول إن النخامة أو البلغم إذا وصل إلى الفم فليحاول المصاب به إخراجه من فمه سواء كان صائماً أم غير صائم لأن بلعه قد يكون ضاراً به أما إذا كان في الحلق فلا يتكلف إخراجه كما يفعله بعض الموسوسين الذين إذا أحسوا بالبلغم في أقصى الحلق تكلفوا إخراجه وهذا من الوساوس التي ينهى عنها
10 - سائل يقول : إني أعاني من كثرة الإصابة بالزكام والبلغم والمخاط وقد أبلع البلغم والمخاط وأجد حرجا كبيرا من التحرز منهما فهل بلعهما يفطر نرجو التفصيل في ذلك ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل الرجل إذا كان مقيما في مكة وأراد أن يأتي بعمرة هل يجب عليه أن يخرج إلى الحل وإذا كان من غير أهل مكة ولكنه جاء فيها مجاورا للبيت لمدة أيام هل يحرم من التنعيم أوغيرها ؟
الشيخ : الذي نرى أن الإنسان إذا أتى بالعمرة فإن السنة أن يقتصر عليها وألا يخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات ليأتي بعمرة أخرى سواء أتى بها لنفسه أو أتى بها لغيره ولذلك لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير قرون هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن من عادتهم أن الإنسان إذا أتى بالعمرة الأولى التي قدم مكة من أجلها أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل أو إلى الميقات ليأتوا بعمرة أخرى لكن هذا حدث في العصور المتأخرة لما قلّ الفقه في الأمة كثر الفعل الذي لم يبنَ على سلف فتجد بعض الناس يتردد إلى التنعيم كل يوم أو بعد كل يومين أو في كل أسبوع ليأتي بعمرة عن أبيه وعن أمه وعن جده وجدته وعمه وعمته وخاله وخالته وجاره وجارته وهكذا كل يوم يأتي بعمرة لماذا؟ قال لأبي لأمي لخالي لخالتي وما أشبه ذلك هل هذا من هدي السلف؟ هذه كتب السلف بين أيدينا والحمد لله والمسانيد والسنن موجودة بين أيدينا ما كان أحدهم يفعل هذا أبداً غاية ما ورد ( أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي أثناء الطريق حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فسألها ما بالها تبكي فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم )ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة ولما انتهت من الحج قالت : يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج يعني تريد أن تعتمر فأمر أخاها عبدالرحمن بن أبي أبكر أمره أن يعمرها من التنعيم يعني أن يخرج بها من التنعيم لتأتي بالعمرة ) ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة فاعتمر مع أختك ولم ينتهز الفرصة هو ليعتمر مع أخته فدل هذا على أنه ليس من عادتهم أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم من أجل أن يأتي الإنسان بعمرة خلافاَ لما عليه الناس اليوم لهذا أقول إذا أتيت بعمرة أول ما تقدم فأقفل الباب ولا تأت بعمرة لا لنفسك ولا لغيرك أما بالنسبة لأبيك وأمك فإنك إن أصررت على أن تأتي لهما بشيء فطف لهما طف أسبوعاً لأمك وأسبوعا لأبيك وفي هذا كفاية وإن أردت الأفضل والأكمل فأتِ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الخلق للخلق لم يرشد أن نأتي لهما بعمل أن نأتي لأبائنا أو أمهاتنا بعمل بل أرشد إلى أن ندعو لهما فقال: ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يتعرض للعمل الصالح مع أن الحديث في سياق إيش؟ في سياق أي شيء؟ في سياق العمل وإذا كان في سياق العمل فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء دليل على أن الدعاء أفضل من العمل وإلا لقال أو ولد صالح يعمل له لهذا أنا أقول إن العادات التي مشى الناس عليها اليوم في الانهماك بالعمرات لأمواتهم وتكرار العمر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح ولو كان خيراً لسبقونا إليه نحن قلنا يهدي لهما أسبوعا أو أسبوعين لا يفهم أحد أن المعنى يبقى يطوف في الكعبة يطوف لمدة أسبوع كامل أو لمدة أسبوعين المعنى أن سبعة أشواط تسمى أسبوعاً فإذا قلنا يطوف
أسبوعاً بالبيت يعني سبعة أشواط أسبوعين يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط هذا المعنى.
11 - سائل يقول : هل الرجل إذا كان مقيما في مكة وأراد أن يأتي بعمرة هل يجب عليه أن يخرج إلى الحل وإذا كان من غير أهل مكة ولكنه جاء فيها مجاورا للبيت لمدة أيام هل يحرم من التنعيم أوغيرها ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ذكر شيخ الإسلام أن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفطر فما رأي فضيلتكم علما أن هذه مشكلة متكررة في المستشفيات ؟
الشيخ : الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية أن مداواة الجائفة والمأمومة لا تفطر، الجائفة يعني الجرح الذي يصل إلى جوف الإنسان والمأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وعلى هذا فلو أن شخصاً أصابه جرح وصل إلى جوفه فإنه لا يفطر إذا داويناه بالدواء، وكذلك لو أن شخصاً انجرح رأسه جرحاً وصل إلى أم الدماغ فداويناه فإنه لا يفطر بذلك نعم. مطلقاً
12 - سائل يقول : ذكر شيخ الإسلام أن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفطر فما رأي فضيلتكم علما أن هذه مشكلة متكررة في المستشفيات ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : نحن في أرض بادية ونبعد عن أقرب القرى نحو ستين كيلو متر ويصعب علينا الذهاب إليها لصلاة الجمعة لعدم وجود المواصلات هل يجوز لنا أن نقيم جمعة في باديتنا ولا سيما نحن حوالي عشرون شخص ؟
الشيخ : البوادي لا تقام فيها الجمع لأن الجمعة إنما تكون في المدن والقرى المسكونة أما البادية فإن الله تعالى قد وضع عنهم صلاة الجمعة فيصلون بدلها ظهراً وكانت الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة قاطنون في أماكنهم ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة لأن الجمعة لابد أن تكون في قرى أو مدن مسكونة.
13 - سائل يقول : نحن في أرض بادية ونبعد عن أقرب القرى نحو ستين كيلو متر ويصعب علينا الذهاب إليها لصلاة الجمعة لعدم وجود المواصلات هل يجوز لنا أن نقيم جمعة في باديتنا ولا سيما نحن حوالي عشرون شخص ؟ أستمع حفظ
سائلة تقول : امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي فهل صيامها وصلاتها صحيحة وماذا عليها إذا لم تكن صلاتها وصيامها صحيحة ؟
الشيخ : إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وثخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً أما إذا كان دماً لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاث: الرائحة تكون منتنة، واللون يكون أسود، والرقة يكون ثخيناً، وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد فتضاف هذه العلامة إلى العلامات الثلاث السابقة.
14 - سائلة تقول : امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي فهل صيامها وصلاتها صحيحة وماذا عليها إذا لم تكن صلاتها وصيامها صحيحة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل سماع الأشرطة مثل القرآن والخطب والمواعظ يؤجر عليها الإنسان وكيف ذلك وهل يعتبر الجلوس لسماع الشريط مجلس ذكر ويثاب عليه ؟
الشيخ : لاشك أن الإنسان إذا سمع القرآن من الأشرطة وتأثر به أنه يؤجر على هذا وكذلك إذا سمع المواعظ والأحكام الشرعية وتأثر بذلك فإنه يؤجر به وأنا أقول: إن من نعمة الله علينا في هذا العصر أن وجدت هذه الأشرطة التي تحمل العلم فيسرت العلم من حيث الحمل ومن حيث السماع تجد الرجل يستمع إلى هذه الأشرطة وهو يسوق سيارته، يستمع إلى هذه الأشرطة وهو في شغله إلا أن الأشرطة القرآنية لا ينبغي أن يستمعها الإنسان وهو مشغول بشغله لأنه إذا فعل هذا فكأنه غير مبالٍ بما يسمع بل إذا أردت أن تستمع إلى أشرطة القرآن فتفرغ لها حتى تنصت لها إنصاتاً يليق بها أما أن تكون مشغولاً فإن هذا لا ينبغي ولهذا أنا رأيت عند بعض الناس المحبين للخير في متجراتهم مسجلات فيها أشرطة قرآنية فتجده يبيع ويشتري ويأتي الناس ويدخلون المتجر وكما تعرفون أنه يحصل عند البيع والشراء من اللغو ما هو معروف والمسجل يقرأ القرآن أو ينطلق منه القرآن فمثل هذا لا ينبغي بل يقال لصاحب المتجر: لا تشغل القرآن أو لا تشغل أشرطة القرآن إلا وأنت متفرغ لاستماعها
15 - سائل يقول : هل سماع الأشرطة مثل القرآن والخطب والمواعظ يؤجر عليها الإنسان وكيف ذلك وهل يعتبر الجلوس لسماع الشريط مجلس ذكر ويثاب عليه ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما هي عورة المرأة المسلمة مع المسلمة والمسلمة مع الكافرة والبنت مع أمها والأخت مع أختها ( لم يجب عليه الشيخ ) .
الشيخ : سبقت الإجابة عليه، ما أجبنا عنه، أجبنا عليه في الصباح أو في أول الليلة طيب هات غيره ولا تأت بمكرر عليك المسؤولية.
16 - سائل يقول : ما هي عورة المرأة المسلمة مع المسلمة والمسلمة مع الكافرة والبنت مع أمها والأخت مع أختها ( لم يجب عليه الشيخ ) . أستمع حفظ
سائل يقول : بدأت المصارف المحلية مثل البنك الأهلي والراجحي بشراء سيارات بالتقسيط لمن أراد وهي كالتالي : أن يأتي الرجل إلى المصرف ويطلب نوع السيارة ثم تحدد له القيمة وتشترى بزيادة مثلا 10 بالمائة أو 80 بالمائة وكذلك توسع الأمر في غير السيارات حتى أصبح يشتري أثاثا وتقسط عليه وكذلك حتى يشترى له منزل ويقسط المبلغ كالآتي : إذا كان المبلغ 150 ألف يحسب على الشخص 180 ألف ؟
الشيخ : أولاً أنا لا أرغب أن يذكر اسم شخص أو شركة أو أي شيء السؤال يجب أن يكون عاماً أم أن نخصص فأنا أرفضه تماماً ولولا الفائدة المرجوة بالجواب على هذا السؤال لأهملت الإجابة عليه فخذ حذرك أيها الأخ أن تقدم لي سؤالاً فيه ذكر شخص إطلاقاً أبداً لا تقل مثل كذا مثل كذا هذا لا نرضاه إطلاقا المقصود الحكم والعمل دون الشخص فنعدل عن أسماء الأشخاص التي عينها السائل فنقول لو أن رجلاً احتاج سيارة وجاء إلى تاجر من التجار وقال أنا أحتاج السيارة الفلانية قيمتها عشرون ألفاً وليس عندي عشرون ألفا فقال التاجر أنا أشتريها لك ولكني أقسطها عليك فذهب التاجر واشتراها من المعرض بعشرين ألفاً ثم باعها على هذا الذي عينها له بخمسة وعشرين ألفاً أقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز وهي حيلة على الربا، لأن حقيقتها أن التاجر أقرضك قيمة هذه السيارة بإيش بزيادة والتحيل على الربا لا يقلبه إلى بيع حلال، والتحيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال بل يزيدها خبثاً إلى خبثها ولهذا يرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) الحيلة التي فعلها اليهود حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة فماذا صنعوا ؟ بدؤوا يذوبون الشحم ثم يبيعونه ويأكلون الثمن وقالوا نحن لم نأكل الشحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( قاتل الله اليهود ) وهذا الرجل الذي جاء إلى التاجر وعين السيارة قال أنا أريد السيارة الفلانية فذهب التاجر واشتراها ثم باع عليه بثمن أكثر لاشك أنها أقرب في التحيل على محارم الله من إذابة الشحم ثم بيعه وأكل ثمنه، لأنها حيلة قريبة ما هي الواسطة بين أن يعطيه التاجر عشرين ألفاً ويأخذ منه خمسة وعشرين ما هي الوسيلة؟ بس السيارة فقط ، يعني الحقيقة دراهم بدراهم دخل بينهما سيارة كما قال ابن عباس " دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة " وكذلك أيضا يأتي بعض الناس الذي يعمرون عمارة مثلاً أو بيتاً يحتاج إلى مواد حديد وأسمنت يأتي إلى التاجر يقول أنا ما عندي حديد ولا إسمنت يقول أنا أشتري كم تبي؟ قال أبي عشرة أطنان حديد ومئة كيس إسمنت القيمة لنفرض أنها عشرة آلاف نقداً فيذهب التاجر ويشتريها بعشرة آلاف نقداً من المعارض ثم يبيعها على هذا بخمسة عشر ألفاً مقسطة هذا دراهم بدراهم دخلت بين هذه السلع لكن لو فرضنا أن هذه الأعيان موجودة عند التاجر يعني عنده سيارات فجاء إليه شخص وقال أنا أريد أن تبيع عليّ هذه السيارة قال طيب السيارة هذه بعشرين ألفا نقدا، أو بخمسة وعشرين مقسطة فقال أنا أخذها بخمسة وعشرين مقسطة وقطع الثمن على خمسة وعشرين ألفاً مقسطة، فهذا لا بأس به لأنه بيع وشراء اشترى سيارة بدراهم معلومة مقطوعة ما فيها جهالة كذلك لو جاء إلى شخص عنده حديد وإسمنت وقال أنا أبيع هذا الحديد الطن بكذا نقداً وأبيعه مؤجلاً الطن بكذا زائد فأخذه مؤجلاً فهذا جائز ولا ممنوع؟، هذا جائز لأن الرجل يملك الحديد والحديد ليس بينه وبين الدراهم ربا كذلك لو قال أنا آخذ الإسمنت مؤجلاً بثمن أكثر فلا بأس لأنه ليس بين الإسمنت والدراهم ربا فنحن نقول لهؤلاء التجار لو قالوا لنا أنتم ضيقتم علينا نقول ما فيه ضيق اشتروا الذي يحتاجه الناس كثيراً اشتروه واعرضوه للبيع وبيعوا على من أتى إليكم نقداً بثمن أقل مما إذا بعتموه عليه مؤجلاً وحينئذٍ نسلم من الربا أو من التحيل على الربا ويكون البيع حلالاً.
17 - سائل يقول : بدأت المصارف المحلية مثل البنك الأهلي والراجحي بشراء سيارات بالتقسيط لمن أراد وهي كالتالي : أن يأتي الرجل إلى المصرف ويطلب نوع السيارة ثم تحدد له القيمة وتشترى بزيادة مثلا 10 بالمائة أو 80 بالمائة وكذلك توسع الأمر في غير السيارات حتى أصبح يشتري أثاثا وتقسط عليه وكذلك حتى يشترى له منزل ويقسط المبلغ كالآتي : إذا كان المبلغ 150 ألف يحسب على الشخص 180 ألف ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة اضطرارية لغرض أداء العمرة ؟
الشيخ : هذا السؤال كثير جداً وذلك أن بعض الناس يأخذ إجازة اضطرارية ليؤدي العمرة أو لأجل أن يعتكف وهذا لا يجوز والراتب الذي يحصل لهذه الأيام التي أخذ لها الإجازة يكون حراما عليه وذلك لأن كلمة اضطرارية تعني أن الضرورة دعت إلى هذه الإجازة قال الله تعالى: (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) وقال تعالى حينما ذكر تحريم الميتة وما عطف عليها قال: (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) فكلمة اضطرارية تعني أن الضرورة دعت إليها كمرض الإنسان مثلاً أو تمريض إنسان قريب له ليس له من يمرضه وما أشبه ذلك أما أن يأخذها ليعتمر فليس هناك ضرورة إطلاقاً كذلك من أخذها ليعتكف أين الضرورة؟ هل الاعتكاف واجب؟ أسألكم
السائل : لا
الشيخ : هل العمرة واجبة إذا كان الإنسان قد أداها من قبل؟ لا إذا ليس هناك ضرورة شرعية ولا ضرورة حسية ثم اعلم أن الموظف إذا قام بواجب الوظيفة كان أفضل مما إذا قام بالعمرة المستحبة لأن القيام بالواجب أحب إلى الله من القيام بالنفل كما صح فيه الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ( ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) ثم إن الحكومة وفقها الله قد جعلت فرصة لمن أراد أن يعتمر وذلك بالإجازة التي تكون للعيد الإجازة تبدأ من كم؟ من يوم خمسة وعشرين عندك أربعة أيام باليقين، أربعة أيام يمكنك أن تعتمر فلهذا أنا أنصح إخواني الذين لديهم رغبة في الخير أن يعلموا أن الخير كل الخير في أداء الواجب وأن بقاءهم في وظائفهم ليؤدوا الواجب الذي عاهدوا عليه الدولة أفضل من أن يأتوا إلى العمرة ثم إن هناك أيضاً إجازة غير اضطرارية في كل أسبوع ما هي؟ الخميس والجمعة يمكن يسافر الإنسان في آخر الأربعاء ويأتي في صباح السبت إيش العرضية؟ ما أدري عنها إذا كان الموظف له عشرة أيام كل سنة بدون سبب فله أن يطلبها أي وقت شاء؟
السائل : ظروف العمل
الشيخ : عرفت ؟
السائل : ...
الشيخ : والله لا تحرجوني أن أقول إن الجهة العليا فوق كل المسؤولين الذين تحتها كديوان الخدمة لا يسمح بهذا وأظنه في العام الماضي قرأنا في الصحف أنه لا يسمح لإنسان أن يطلب إجازة اضطرارية للعمرة أو للاعتكاف.