ذكر الأموال التي لا تجب فيها الزكاة .
فهناك أموال كثيرة يملكها الإنسان ليس فيها زكاة منها السيارات التي يستعمها لنفسه والسيارات التي يستعملها للأجرة البيوت التي يسكنها بنفسه والبيوت التي يعدها للأجرة كل هذه ليس فيها زكاة الملابس التي يلبسها، الأواني التي يستعملها الخدم من الأرقاء والعبيد الذين يستخدمهم كل هذه ليس فيها زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فأكثر الأموال التي بأيدينا ليس فيها زكاة
ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة :
الطالب : الزكاة يا شيخ ...
الشيخ : انتبه
أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل .
تجب الزكاة في الحلي مع الدليل والمناقشة .
الوجه الأول: أن الرقة عند بعض العلماء تشمل الفضة المضروبة ومعنى المضروبة ماهي بالمضروبة باليد المضروبة التي جعلت دراهم تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة كما ذكر ذلك علماء أهل اللغة ومنهم صاحب المصباح المنير ومنهم أيضاً من الفقهاء ابن حزم فإنه ذكر في المحلى أن الرقة تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة ولهذا أوجب الزكاة في الحلي.
الوجه الثاني: أن نقول إن قوله في الرقة ربع العشر
قاعدة أصولية : الحكم على الفرد بحكم العام لا يقتضي تخصيصا .
ذكر دليل خاص في وجوب الزكاة في الحلي .
ذكر خلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي والرد على أدلة المانعين .
ثانيا : وجوب الزكاة في الأوراق النقدية .
ثالثا : وجوب الزكاة في الديون .
رابعا : وجوب الزكاة في عروض التجارة .
الطالب : العكس
الشيخ : العكس ليست معدودة ولكنها محدودة حدها كل ما أعد للتجارة وصار الإنسان يتجر به فهو عروض تجارة طيب هل يمكن أن يكون الذهب والفضة عروض تجارة نعم يمكن يمكن أن يكون الذهب والفضة عروض تجارة ولهذا إذا كان عند الإنسان ذهب لا يبلغ النصاب في ذاته لكنه عروض تجارة ويبلغ النصاب بقيمته وجبت فيه الزكاة أو لا؟
الطالب : وجبت
الشيخ : طيب كم ذكرنا من الأنواع أربعة ولنقتصر هذه الأربعة لأنه جاء دور الأسئلة وسيكون الكلام على هذا إن شاء الله في الدرس القادم.
الأسئلة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
سائل يقول : قلت أن الزكاة في الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم لكن فعل الصحابة رضي الله عنهم ألا يخرجها من العموم كما فعلت عائشة وغيرها ولأن هذه المسألة مما يجب أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لأن الأمة بحاجتها فلماذا ؟
الشيخ : نعم نقول في الجواب عن الشق الأول: الصحابة مختلفون في هذا فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في الحلي ومنهم من نقل عنه أنه فيه الزكاة لسنة واحدة ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون ما دامت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها الزكاة فالأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت النصوص القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أم لم نعلم ولو كنا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية وإن ما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب، لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فذلك نقل.
وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة رضي الله عنها فعائشة كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنهم وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي لأن مال الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال لأن بعض العلماء يقول إن أموال الصغار ليس فيها زكاة لأن الصغير مرفوع عنه القلم فإذا كان تحت يديها أيتام لا تؤد الزكاة من مالهم فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه قد يكون بناء على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم هذا احتمال
احتمال آخر أن هذا الحلي الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة
احتمال ثالث أن هذا الحلي قد يكون عليهم أي على اليتامى ديون أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة فما دامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من القواعد المقررة أن وجود الاحتمال مسقط لإيش؟ للاستدلال إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وأما قول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ولهذا يوجد حتى إلى وقتنا هذا وعرفنا أن المرأة التي عندها حلي يقال عنها إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب وهذا أمر مشهور فالرسول قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) هل أبين من هذا الكلام؟ ثم حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نص في الموضوع فيكون الرسول قد بينه نعم.
12 - سائل يقول : قلت أن الزكاة في الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم لكن فعل الصحابة رضي الله عنهم ألا يخرجها من العموم كما فعلت عائشة وغيرها ولأن هذه المسألة مما يجب أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لأن الأمة بحاجتها فلماذا ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة مثل نسي الإمام قراءة الفاتحة فتقول له إقرأ الفاتحة . وإذا نسي الركوع وسجد قيل له : سبحان الله فلم يفهم خطؤه فيقول له لم تركع هل ذلك يبطل الصلاة ؟ .
الشيخ : نعم الكلام يبطل الصلاة وأعني بالكلام كلام الآدميين والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله من القائل؟ العاطس الحمد لله لأن الإنسان إذا عطس يبنغي له أن يحمد الله ولو في الصلاة قال الحمد لله فقال معاوية: يرحمك الله، لأن المشروع لمن سمع العاطس يحمد أن يقول يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم فقال وا ثكل أمياه اللي يقوله معاوية معاوية العاطس حمد الله وسكت فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية: ( فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما قهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وهذا عام فشيء نكرة في سياق؟ يالله يا جماعة لا يصلح فيها شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم يعني لا يصلح فيها أي شيء من كلام الناس سواء لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام فإذا سجد وقلنا سبحان الله في غير موضع السجود وقام وقلنا سبحان الله لأنه ليس موضع القيام لأنه موضع جلوس فهو سجد في موضع جلوس فقلنا سبحان الله فقام إذن قام عن جلوس يقول بعض الناس ألا أتكلم وأقول اجلس فماذا نقول؟ نقول لا تتكلم لا تقل اجلس لأنك لو قلت اجلس فقد كلمت الآدمي فتبطل صلاتك، إذن ماذا نصنع سبحنا أنا أخشى أن يكون مثل الذي سبح به فقام وسبح به فجلس وسبح به فاضطجع طيب لكن لو جاء أحد الجماعة فقال اجلس تكلم ظناً منه أن الكلام في هذه الحال جائز هل نقول عليك إعادة الصلاة؟ لا لأن الذي يتكلم في الصلاة جاهلاً ليس عليه إعادة ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة مع أنه تكلم مرتين مرة قال للعاطس يرحمك الله ومرة قال واثكل أمياه ولم يأمره بالإعادة، لكن فيه سؤال لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له سبحان الله ولم يفهم فكيف ننبه؟
السائل : نقرأ جهر
الشيخ : نعم نقرأ جهراً يعني يكفي مثل هذا سهل يرفع أحدنا صوته بقراءة الفاتحة فينتبه الإمام ممكن أن ننبهه بآية فنقرأ: (( وأسروا قولكم أو اجهروا به )) فربما ينتبه
13 - سائل يقول : إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة مثل نسي الإمام قراءة الفاتحة فتقول له إقرأ الفاتحة . وإذا نسي الركوع وسجد قيل له : سبحان الله فلم يفهم خطؤه فيقول له لم تركع هل ذلك يبطل الصلاة ؟ . أستمع حفظ
سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة من ضمن بنودها ما يلي : إذا قتل رجل من قبيلتنا وقبل ورثته الدية فإنه يكون للقبيلة الثلث وحينما سألتهم عن السبب قالوا : لأنه لو لحقهم دية لدفعنا معهم فما حكم هذا العمل ؟ .
الشيخ : الدية إذا قتل الرجل فإن ديته تكون لورثته لأنها من جملة ماله ويؤخذ منها الثلث إذا كان قد أوصى بالثلث مثاله رجل عنده مئتا ألف مئتا ألف يعني مئتين وقتل خطأً وأخذنا ديته مئة ألف وقد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه؟ يكون مئة ولو لم نحسب الدية من ماله لكان ثلثه كم سبعاً وسبعين ألفاً وكسراً طيب إذن الدية تكون لمن؟ لورثة المقتول وهي محسوبة من ماله ولا تحل لأحد سواهم وما كان عند الناس من عادات مخالفة للشرع فإن المؤمن لا يمكن إذا علم الشرع أن يأخذ بهذه العادات لأن الله تعالى يقول: (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً )) ويقول تعالى: (( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا )) فإذا كانت العادة عند هؤلاء القوم أن القبيلة يأخذون ثلث دية المقتول فإننا نقول إنه لا يحل لكم ذلك لأن الدية تورث عن المقتول يرثها من؟ ورثته وإذا أعلموا بالشرع فإني اعتقدت إنهم سوف يتحولون عن مطالبتهم لأن كل مؤمن إذا علم شريعة الله لا يمكن أن يبغي بها بديلاً
السائل : جزاك الله خير
14 - سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة من ضمن بنودها ما يلي : إذا قتل رجل من قبيلتنا وقبل ورثته الدية فإنه يكون للقبيلة الثلث وحينما سألتهم عن السبب قالوا : لأنه لو لحقهم دية لدفعنا معهم فما حكم هذا العمل ؟ . أستمع حفظ
سائلة تقول : إن درسكم بعد صلاة التراويح مفيد جدا ويسمعه المئات من الرجال والنساء وهذا طلب منا نحن النساء بما نرى من أهميته وهو أنكم سبق وأن تحدثتم عن النقاب ومضاره وحكمه فنأمل إعادة الحديث والفتوى والنص لتعم الفائدة؟
الشيخ : طيب إن شاء الله سيكون الجواب على هذا في الدرس القادم إن شاء الله لأن الوقت الآن قريب كم باقي
الطالب : ربع ساعة
الشيخ : طيب لا ربع ساعة يمدينا، طيب أقول إن على النساء أن يتقين الله عز وجل وتقوى الله لا تكون إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن الفتنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ النساء قال: ( إني رأيتكن أكثر أهل النار ) وأمرهن بالصدقة، فالنساء في الحقيقة فتنتهن عظيمة وإذا استقامت النساء فإن المجتمع سوف يكون سليماً من أسباب الفتنة والواجب درء الفتنة بقدر المستطاع ومن ذلك أن تغطي المرأة وجهها لأن الوجه حقيقة هو محل الفتنة ولا أحد يشك في أن الشيطان يوحي إلى من يغويه بالنظر إلى أي شيء؟ بالنظر إلى الوجه ولا أحد تتعلق رغبته بالنسبة للمرأة إلا بوجهها وهذا أمر معلوم والرجل الخاطب مثلاً إذا خطب امرأة وأرسل من ينظر إليها إذا لم يتمكن من رؤيتها فإنه يسأل عن إيش؟ عن وجهها ولا يقول اذهبي انظري إلى رجلها؟ نعم إلى الوجه وإذا كان الوجه مما يعجبه فإن ما سواه يكون هيناً لكن إذا كان لا يعجبه فإن بقية جسمها لا يهتم به فمحط رغبة النساء ومحل الفتنة هو وجه المرأة وربما يكون أيضاً أشد ما يكون من المراعاة في وجهها العين لأن العين لها أثر كبير في جمال المرأة ولو فرض أن امرأة وجهها من أجمل النساء ولكنها عمياء فهل تتعلق بها الرغبة لا ولهذا أيضاً نجد أن الناس الذين لهم رغبة في الجمال يسألون عن الأعين فالعين فتنة ونحن إذا أجزنا النقاب للمرأة في وقت كثرت فيه الفتن فإن المرأة لن تقتصر على إخراج العين فقط سوف تخرج العين لمدة شهر وبعد ذلك تخرج العين والحاجب ثم العين والوجنة ثم العين والأنف ثم العين والفم ثم العين والفم والجبهة وحينئذٍ تنكشف وهذا أمر وإن كان قد لا يكون من النساء المؤمنات لكن عموم النساء قد يحصل منهن ذلك ولهذا نحن لا نفتي بأن تستعمل المرأة النقاب لأنه ذريعة قريبة جداً إلى التبرج والسفور التام فنصيحتي لأخواتي المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يتجنبن كل ما فيه فتنة وأن يصبرن لأن الدين صبر واحتساب، فالتصبر ولتحتسب الأجر من الله وهي على خير وانتظار الثواب من الله سبحانه وتعالى نعم
السائل : النقاب يا شيخ
الشيخ : النقاب معناه أن المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها فتحة فيما تغطي به وجهها لا البرقع أشد من النقاب البرقع أشد فتنة من النقاب
السائل : ...
الشيخ : إيش
السائل : ...
الشيخ : أنا لا أفتي بالفتحة لا صغيرة ولا كبيرة
السائل : حكم النقاب يا شيخ ممكن يكون صغير أو
الشيخ : النقاب بقدر الضرورة لكني لا أفتي به لا تأخذها مني لأنه ذريعة أنا في علمي أو في ظني في الأصح أننا لو افتينا للنساء بجواز النقاب على قدر الضرورة وعلى قدر سواد العين مثلاً لم يمض مدة يسيرة إلا وقد ارتفع هذا النقاب إلى انكشاف الوجه كاملاً حتى في الحج يجب أن تغطي وجهها
15 - سائلة تقول : إن درسكم بعد صلاة التراويح مفيد جدا ويسمعه المئات من الرجال والنساء وهذا طلب منا نحن النساء بما نرى من أهميته وهو أنكم سبق وأن تحدثتم عن النقاب ومضاره وحكمه فنأمل إعادة الحديث والفتوى والنص لتعم الفائدة؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما رأي فضيلتكم في هذا البيت من الناحية العقدية : وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا .
" وما الدهر إلا من رواة قصائدي *** إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً "
الشيخ : نعم أقول كما قال الله عز وجل (( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) الشعراء دائماً يأتون بمبالغات كبيرة فالشاعر قد لا يكون عنده حينما قال هذا البيت نظر للعقيدة ولكنه من المبالغة قال إن الدهر من رواة القصائد يعني أنني إذا قلت قصيدة تناقلها الناس مدى الدهور فإذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداً وليس يريد أن الدهر إذا قال الشعر هذا الشاعر يقوم فينشد أبداً ولكنه يريد المبالغة وقد قال الشعراء " إن أعذب الشعر أكذبه " إن أعذب الشعر أكذبه فدعوا الشعراء ومبالغاتهم وكذبهم