نصيحة الشيخ للذين يطلبون الفقراء بتسديد الديون و التضييق عليهم و كذلك الذين يماطلون الناس و يتلاعبون بأموالهم .
الشيخ : إن كان على غني باذل ففيه الزكاة فإذا قدرنا أن شخصا له في ذمة شخص آخر عشرة آلاف ريال وهذا الشخص غني باذل إذا طلبته في أي وقت أعطاك الدين فعليك الزكاة في هذا الدين انتبه لماذا؟ لأنه عند غني باذل أي ساعة تقول أعطني يقول تفضل خذ إذا كان على فقير فإنه لا زكاة فيه لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تستوفيه منه إذ أن الدين إذا كان على فقير حرم على الدائن أن يطلبه منه أو أن يطالبه، ولهذا فإننا نحذر في هذا المقام نحذر الذين يطلبون الفقراء من التضييق عليهم بالطلب أو المطالبة أو الشكاية أو الحبس فإن هذا كله حرام عليهم لقول الله تعالى: (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم )) يعني أن تسمحوا عنه فهو خير ونحذر كذلك الذين يلعبون بأموال الناس فيأخذونها ويتديوننها ويماطلون، تجده يخفي ماله أو يعلب بأموال الناس ثم يدعي أنه معسر وهذا أيضاً حرام عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم ) إذا كان على غني لكنه مماطل ولا يمكنك استخراج الحق منه فهل فيه الزكاة لا زكاة فيه لأنه هذا وإن كان غنياً لكن لا يمكنني أن نستخرج منه مالي لكونه كبيراً لا تمكن مطالبته ففي هذه الحال نقول لا زكاة عليك في هذا المال ليس عليك زكاة
إذا قدر أن الله أغنى الفقير المدين و استوفى صاحب المال منه أمواله فهل تلزمه الزكاة فيما مضى أم لا وهل تلزمه الزكاة لسنة قبضه قبل الحول .
الشيخ : طيب إذا قدر أن الله أغنى الفقير واستوفيت منه فهل تلزمك الزكاة لما مضى أو لا؟ لا تلزمك حتى لو بقي عشر سنوات عند هذا الفقير واستوفيت منه فليس عليك زكاة ولكن العلماء اختلفوا هل يلزمك زكاة لسنة قبضه أي أن تزكيه من حين أن تقبضه أو لا زكاة عليه حتى يحول الحول؟ والراجح وجوب زكاة عليك لسنة واحدة من حين أن تقبضه وش بقي عندنا؟
الشيخ : السائمة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والثالث الطالب : ... الشيخ : إيش؟ الإبل والبقر وإيش؟ الطالب : ... الشيخ : الغنم الضأن أو المعز؟ الضأن والمعز طيب الخيل الطالب : ليست من بهيمة الأنعام الشيخ : ليست من بهيمة الأنعام نعم طيب هذه الثلاث الأصناف الإبل والبقر والغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره فإن كانت تعلف فليست سائمة وحينئذٍ لا زكاة فيها فلو كان عند الفلاح مئة شاة وخمسون بعيراً وستون بقرة لكنه يعلفها فليس فيها زكاة لماذا؟ لأنها غير سائمة طيب فإن كان من الذين يتجرون بالمواشي فعليه الزكاة فيها وتكون زكاته زكاة عروض طيب
الشيخ : أما الخارج من الأرض فالزكاة واجبة فيه لكن فيما يكال ويدخر مثل البر والشعير والذرة والتمر وما أشبهها ولنقتصر على هذا القدر مما تجب فيه الزكاة وسنتكلم غداً إن شاء الله على أهل الزكاة الذين يستحقونها والذين فرض الله لهم الزكاة الطالب : خذ يا أخ أحملك إياها أمانة لإعلانها على الشيخ الطالب : إذا مرة خاصة الشيخ : هاتها عطني إياها ما هي هذه هي هذه هي الطالب : هو هو الشيخ : هذا يقول فراح أرى أن تستبدل الدروس في العشر الأواخر من هذا الشهر بالإجابة على أسئلة المسلمين التي تعرض نعم وعلى طلبتكم وفقهم الله ترك الفرصة لعرض أسئلة إخوانهم في الله عليكم للإجابة عنها لكي تعم الفائدة وفق الله الجميع لصالح الأعمال هذا هو الاقتراح أسئلة ذي الطالب : أجوبة للمسابقة الشيخ : أجوبة مسابقة طيب المسابقة يا إخواني مسابقة الصباح قلنا تسلم الأسئلة الليلة الطالب : كثيراً من الأخوان جابها الشيخ : ما شاء الله طيب الأسئلة هي تقرأها إذا كان أحد أو يمكن بعد يمكن يجيب عنها الليلة ونأخذها الفجر ما فيه درس إيه مشكلة
الشيخ : إيه نعم الطالب : يالله السائل : فضيلة الشيخ يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية الإمام أحمد خادم الحرم فهل فيها افتراء أم ماذا؟ الشيخ : إيش مسابقة طيب أعد السؤال
سائل يقول : يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية الإمام أحمد خادم الحرم فهل فيها افتراء أم ماذا ؟
السائل : كثير من الناس يقومون بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية للإمام أحمد خادم الحرم الشيخ : خادم السائل : خادم الحرم الشيخ : الحرم النبوي السائل : نعم الشيخ : طيب هذه الوصية من شخص مجهول سمى نفسه الشيخ أحمد ولكن فعله ليس بأحمد هذا الرجل ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بوصية وحثه على نشر هذه الوصية وتوعد من لم ينشرها بمصائب تأتيه أو تأتي أولاده ولكن هذه الوصية مكذوبة والعجيب أن الشيخ محمد رشيد رضا المشهور يقول إنها قد راجت هذه منذ أكثر من مئة سنة يقول هذه راجت وأنا في سن الطلب يعني لها أكثر من مئة سنة وهي كلما انتهز الوضاعون الكذابون الفرصة نشروها بين الناس وعلى من رأى هذا المنشور عليه أن يمزقه ولا يحل له أن ينشره إلا إذا كتب فيه بأن هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت أن صاحبنا أتى بنسخة من هذه الوصية من أجل أن نقرأها عليكم لكن هو أتى بالسؤال عاماً ولكن إذا عرف اسم الشخص المجهول وهو أحمد الشيخ أحمد خادم المسجد النبوي نعم
سائل يقول : رجل ترك عدة رمضانات و كان تاركا للصلاة فهل عليه توبة أم عليه قضاء تلك الرمضانات ؟ .
السائل : رجل ترك عدة رمضانات وكان تاركا للصلاة فهل عليه توبة أم عليه قضاء لرمضانات؟ الشيخ : نعم عليه التوبة بكل حال سواء قلنا بوجوب قضاء ما فاته من الرمضانات أو لا ولكنه إذا كان تاركاً للصلاة فإنه لا يقضي رمضان بلا إشكال لأن تارك الصلاة كافر والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلوات والعبادات ولكن هنا سؤال نفرضه وهو لو أن الإنسان ترك رمضانات متعددة وهو يصلي لكن تهاون وصار يترك الصيام فهل يلزمه قضاء الصوم مع التوبة أو تكفي التوبة القول الراجح أن التوبة كافية وذلك لأن لدينا قاعدة ينبغي أن نفهمها وهي أن العبادات المؤقتة بوقت معين إذا فعلت في غير وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل وش القاعدة؟ العبادات المؤقتة بوقت معين إذا فعلت في غير وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل والدليل لهذا قول عائشة رضي الله عنها فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود ومعلوم أن الإنسان إذا أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً مثاله رجل ترك صلاة الفجر تهاوناً حتى طلعت الشمس ثم أراد أن يصليها فماذا نقول له؟ نقول صلاتك غير مقبولة لو صليت ألف مرة فإن الله لا يقبلها منك لماذا؟ لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً فإذا قال يا جماعة أخرجوني من هذا المأزق أنا تركت الفجر بلا عذر نقول الخروج من هذا المأزق سهل وما هو؟ أن يتوب إلى الله أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وإذا تاب تاب الله عليه نعم السائل : والحج الشيخ : كذلك الصوم لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضيه عنه صوم الدهر لو صام من رمضان إلى رمضان الثاني عن هذا اليوم الذي تركه بلا عذر لم يكفه ولم يقبل منه بل لابد من التوبة والتوبة لا يحتاج معها إلى القضاء السائل : والحج الشيخ : الحج ما هو مؤقت السائل : الي يقول على الفور الشيخ : لا ليس مؤقت وإن قلنا على الفور نعم السائل : حديث صفوان
ما حكم بناء القبور فوق سطح الأرض مع العلم أننا إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع فيها الماء ولم يتيسر لنا ذلك ؟
السائل : ما حكم بناء القبور فوق سطح الأرض مع العلم إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع منها الماء ولم يتيسر لنا ذلك؟ الشيخ : إيش السؤال؟ السائل : ما حكم بناء القبور فوق سطح الأرض مع العلم إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع منها الماء ولم يتيسر لنا ذلك؟ الشيخ : نعم إذا كانت الأرض إذا حفرت فيها القبور طلع الماء فإن الواجب البحث عن أرض تكون سالمة من هذه الآفة وإذا لم يوجد أرض سالمة من هذه الآفة فإنه من الممكن أن يوضع شيء فاصل يفصل الماء إذا حفرت الحفرة حتى ينشف المكان ويدفن فإن لم يمكن ذلك فلا حرج أن يوضع شيء معين مثل التابوت ويثبت في الأرض ويكون من حجر أو من طين أو ما أشبه ذلك ويجعل الأموات فيها نعم
سائل يقول : يوجد يتامى تأتيهم زكاة أموال من المسلمين و كذلك الضمان الإجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم أداء الزكاة بمعنى أنهم أيتام و لا يجدون من يصرف عليهم ؟
السائل : يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الإجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟ الشيخ : أولاً يجب أيها الإخوة أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام الزكاة لمن للفقراء والمساكين وبقية الأصناف واليتيم قد يكون غنياً قد يترك له أبوه مالاً يغنيه وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به ولهذا نقول يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء فإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه ولو كانوا من الأيتام لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون نعم
سائل يقول : كنت أسبك لعدم معرفتك فالآن قد علمت أنك إنسان صالح و لا أزكي على الله أحدا , أرجوك أن تسامحني .
السائل : فضيلة الشيخ سائل يقول كنت أسبك بعدم معرفتك فالآن قد علمتك أنك إنسان صالح ولا أزكي على الله أحد أرجوك أن تسامحني الشيخ : إن الحسنات يذهبن السيئات باقي
تعليق : هل يجب الزكاة في المال المعد للزواج أو لبناء بيت مثلا ؟ .
الشيخ : تعليق على السؤال السابق كثير من الناس الآن يقول إذا كان عنده مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة وبعض الناس يقول إنني أجمع الأموال لأبني بيتاً فهل في هذا الزكاة الجواب نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا متى وجدت النقود الذهب أو الفضة أو ما كان بمعناهما فالزكاة فيها واجبة بكل حال
سائل يقول : ما حكم ما يسمى بالحقوق أو التنكيل بشاة أو شاتين ؟
السائل : ما حكم ما يسمى بالحقوق أو التنكيل بشاة أو شاتين الشيخ : الحقوق السائل : الحق يعني بين القبائل السائل : فيه ناس خصومة واحد ... الشيخ : العقوبة يعني إيه نعم العقوبات الذي يسنها ولي الأمر وأما ما يجري بين الناس من قولهم إذا أخطأ إنسان في شيء ما عليك ذبيحة عليك مئة ريال عليك أن تطلع فينا للبر نزهة فكل هذا من الإلزام الباطل الذي يتضمن أكل أموال الناس بالباطل لو أن رجلاً أخطأ في أدنى كلمة لو أراد أن يقول يا محمد يخاطب شخصا اسمه محمد فقال يا عبد الله قال خلاص أنت سميتني عبدالله عليك حق من قال هذا من قال هذا وبأي شيء تلزمه هذا المال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق ) الشاهد قوله: بم تأخذ مال أخيك بغير حق فهذه الحقوق التي يفرضها بعض الناس على شخص لم يفعل ما يقتضي ذلك نقول إنها باطلة وإنه لا يجوز للإنسان أن يلزم أخاه بمثل هذه الحقوق نعم
سائل يقول : حدد القرآن مدة غياب الرجل عن زوجته أربعة أشهر و لكنني متعاقد هنا و لا إجازة لدي إلا بعد مرور سنة و ربما تزيد حسب ظروف العمل فما الحكم ؟.
السائل : حدد القرآن مدة غياب الرجل عن زوجته أربعة أشهر ولكنني متعاقد هنا ولا إجازة لدي إلا بعد مرور السنة وربما تزيد حسب ظروف العمل فما الحكم ؟ الشيخ : نعم أولاً قول السائل إن القرآن حدد غياب الزوج عن زوجته بأربعة أشهر في أي آية هذا التحديد؟ يالله يا جماعة أجيبوا نعم الطالب : ما ورد شيء في التحديد الشيخ : طيب أحسنت نقول للسائل لم يرد في القرآن الكريم تحديد غياب الزوج عن زوجته بأربعة أشهر وإنما الذي ورد التحديد في الذين يؤلون من نسائهم وهو الرجل يحلف ألا يجامع زوجته فهذا جعل الله له أربعة أشهر فقال تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )) أما غياب الزوج عن زوجته فإن كانت قد رضيت بغيابه فإنه لا يضره أن يغيب أربعة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين بشرط أن تكون زوجته في بلد مأمون فإذا كانت الزوجة في بلد مأمون ورضيت أن يغيب زوجها لطلب الرزق فلا حرج عليه ولو بقي أشهراً أما إذا كانت في غير بلد مأمون فإنه لا يحل له أن يسافر ويدعها في بلد غير مأمون وإذا كانت في بلد مأمون ولكن لم ترض بأن يغيب أكثر من أربعة أشهر أو ستة أشهر حسب ما يقتضيه حكم الحاكم فإنه لا يحل له وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف نعم
سائل يقول : إن كثيرا من الأحكام الفقهية كالطهارة و ما يتعلق بالنجاسة و الزكاة و الصيام و نحو ذلك يعلمها طالب العلم و غيره و لكن التطبيق لهذا العلم هو الذي يجهلونه لأن تطبيق العلم علم صعب إلا من وفقه الله فأطلب أن تتحدثوا عن هذه المسألة ؟.
السائل : يقول فضيلة الشيخ إن كثيرا من الأحكام الفقهية كالطهارة وما يتعلق بالنجاسة والزكاة والصيام ونحو ذلك يعلمها طالب العلم وغيره ولكن التطبيق لهذا العلم هو الذي يجهلونه لأن تطبيق العلم علم صعب إلا لمن وفقه الله فيطلب أن تتحدثون عن هذه المسألة وفقكم الله؟ الشيخ : السائل الآن يريد منا أن نحث الناس على التزام الشرع وهذا طيب ولا شك ولكن كيف يطبق ما لا يعلم فلا بد أن نعلم أولا الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك نحث الناس على تطبيقها ولا شك أن فائدة العلم هي التطبيق والعلم الذي ليس فيه تطبيق هو علم ضار الجهل خير منه والإنسان إذا حمل علماً سواء كان طالب علم أو كان عامياً سمع في مجلس من المجالس شيئاً من العلوم كان هذا العلم الذي حمله إما حجة له وإما حجة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( القرآن حجة لك أو عليك) ولهذا تجد البطالين يقولون لا تسأل عن الأحكام الشرعية اسكت ويؤولون على ذلك قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) فإذا قيل له هذه المعاملة حرام واسأل العلماء قال لا ما أسأل أخشى إذا سألتهم قالوا لي هذه حرام وحينئذٍ تقوم علي الحجة فنقول إن الإنسان أولاً يجب عليه أن يتعلم ويجب عليه ثانياً أن يطبق ما علم وليحذر من عدم التطبيق فيما علم وليحذر من عدم التطبيق فيما علم لأنه حينئذٍ يكون القرآن حجة عليه وليس حجة له نعم
سائل يقول : نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات و زكوات من بعض رجال الأعمال و لا نستطيع التفرقة بين الزكوات و الإكراميات لعدم علمنا بذلك و السؤال : إذا أخذنا تلك الموال و نحن في غنى عنها و أنفقناها على الأيتام و الأرامل و الفقراء ما الحكم ؟ و إذا أنفقناها على أسرنا و أكلنا منها ما الحكم و إذا رددناها و لم نأخذها ألسنا متنطعين ؟.
السائل : يقول نحن موظفين حكوميين تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك السؤال إذا أخذنا تلك الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم وإذا أنفقناها على أسرنا وأكلنا منها ما الحكم وإذا رددناها ولم نأخذها ألسنا متنطعين؟ الشيخ : ألسنا إيش؟ السائل : متنطعين؟ الشيخ : نعم هدايا العمال من الغلول يعني إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه مثال ذلك لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما وأهديت لمدير هذه الدائرة أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن اللتبية على الصدقة فلما رجع قال هذه لي أهدي إليّ وهذه لكم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يجوز للموظف قبول هذه الهدية لكنا قد فتحنا باب الرشوة التي يرتشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق والرشوة كما نعلم خطيرة جداً وهي من كبائر الذنوب فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ولا يحل لهم أن يقبلوها سواء جاءتهم باسم الهدية أو باسم الصدقة أو باسم الزكاة ولاسيما إذا كانوا أغنياء فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم نعم
سائل يقول : أنا من سكان مكة هل أذهب و آت بعمرة في هذا الشهر لقوله صلى الله عليه و سلم : (عمرة في رمضان تعدل حجة ) أم هذا خاص بالقادمين ؟.
السائل : أنا من سكان مكة هل أذهب وآتي بعمرة في هذا الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم: ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) أم هذا خاص بالقادمين؟ الشيخ : في هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول إن أهل مكة لا عمرة لهم إلا إذا خرجوا إلى بلد ما لحاجة ثم رجعوا من هذا البلد إلى مكة فإنهم يأتون بعمرة كغيرهم أما أن يخرجوا من مكة ليأتوا بعمرة فإن هذا غير مشروع لهم ولكن الذي يظهر أنهم كغيرهم في مشروعية العمرة وأنهم لهم أن يعتمروا في رمضان كما يعتمر غيرهم لكن الذي ليس من السنة بلا شك كثرة التردد في رمضان إلى التنعيم للإتيان بعمرة فإن هذا ليس من هدي السلف سواء أخذ الإنسان العمرة عن نفسه أم عن غيره والعبادات كما نعلم جميعاً مبنية على التوقيف أي إن ورد بها الشرع فهي حق وإن لم يرد بها الشرع فإنها من البدع وبناء على هذا نقول ما يفعله اليوم كثير من الناس من كونهم يترددون على التنعيم ليأخذوا عمرة فإنه ليس له أصل لا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم نعم
سائل يقول : سافرت بعد وفاة والدي إلى بلد فاكتسبت منها أموالا و كان إخواني في ذلك الوقت يعملون في الأرض التي تركها والدي فهل يضاف المال الذي اكتسبته في سفري على التركة أم لا ؟ أرجو الإفادة و على المال الذي جمعه إخواني بجهدهم في مال والدي الذي تركه ؟.
السائل : سافرت بعد وفاة والدي إلى بلد فاكتسبت منها أموالا وكان إخواني في ذلك الوقت يعملون في الأرض التي تركها والدي فهل يضاف المال الذي اكتسبته في سفري على التركة أم لا أرجو الإفادة وعلى المال الذي جمعه إخواني بجهدهم في مال والدي الذي تركه؟ الشيخ : نعم هذه المسألة تنبني على ما جرى بين هؤلاء الإخوة هل إنهم عقدوا بعد موت والدهم عقد شركة فإنهم إذا كانوا قد عقدوا عقد شركة صار كل ما اكتسبه واحد منهم داخلا في الشركة أما إذا لم يكن بينهم عقد شركة فكل إنسان له ماله وجهده فإذا كانوا اجتهدوا في تنمية مال والدهم الذي سيرثونه جميعا فإنهم يعطون أجرة المثل خاصة لهم أعني هؤلاء الذين نموا مال والدهم يعطون الأجرة خاصة لهم ثم يقسم الباقي بينهم على قدر الميراث نعم
سائل يقول : ما رأيكم فيما يفعله كثير من المصلين حينما يسمعون الآية تتلى وهي تهز الجبال لا يبكون و عندما يسمعون الدعاء يصيحون من البكاء ؟!.
السائل : فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله كثير من المصلين حينما يسمعون الآيات تتلى وهي تهز الجبال لا يبكون وعندما يسمعون الدعاء يصيحون من البكاء؟ الشيخ : هذه لا يمكن الإجابة عليها من قبلي أنا وإنما يمكن أن يوجه السؤال إلى نفس الذي يتصف بهذا الوصف فإن كثيرا من الناس لا تلين قلوبهم للقرآن لأن القرآن كثير التردد عليهم وتلين قلوبهم للدعاء لأنه يندر سماعهم إياه ونحن نعرف أن الشيء إذا كان يكثر تردده فإنه لا يكون كالشيء الغريب ولكني مع هذا أقول إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل وإنني بهذه المناسبة أحث نفسي وإخواني أحثهم على قراءة القرآن بتدبر وتأمل حتى ينتفعوا به قال الله عز وجل في سورة ق بعد أن ذكر حال الإنسان عند موته وحال الإنسان عند الجزاء قال (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )) نعم السائل : لقد أخرجت مثلاً عشرون ألف زكاة عام ألف وأربعمئة وإحدى عشر ثم حسبت زكاة أموالي في نفس العام فوجدتها خمسة عشر ألف هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام ألف وأربعمئة واثنى عشر ولو بدون نية الشيخ : أعد السؤال لقد
سائل يقول : لقد أخرجت مثلا عشرين ألفا زكاة عام 1411هـ ثم حسبت زكاة أموالي في نفس العام فوجدتها خمسة عشر ألفا , هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام 1412هـ ولا بدون نية ؟
السائل : لقد أخرجت مثلا عشرين ألفا زكاة عام ألف وأربعمئة وإحدى عشر ثم حسبت زكاة أموالي في نفس هذا العام فوجدتها خمسة عشر ألف هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام ألف وأربعمئة واثنى عشر ولو بدون نية؟ الشيخ : إيش ألف وأربعمئة وإيش السائل : واثنى عشر الشيخ : وأربعة عشر السائل : واثنى عشر السائل : العام القادم الشيخ : اثنى عشر نعم إذا كان في العام الماضي بلغت الزكاة أحد عشر ألفا ثم حسبت فوجدت أن المال بلغت زكاته اثني عشر ألفا فلينظر هل هذا الربح الذي كانت زكاته ألفا وهو أربعون ألفا هل كان قبل تمام حول ألف وأربعمئة وإحدى عشر أو بعده إن كان قبل تمام حول ألف وأربعمئة وإحدى عشر فالواجب ضم الألف إلى زكاة ألف وأربعمئة وإحدى عشر فتكون الزكاة كم اثني عشر ألفا أما إذا كان هذا الألف بل إذا كان هذه الأربعون ألفا إنما حصلت بعد تمام حول ألف وأربعمئة وإحدى عشر فإن الزكاة لا تجب فيها حتى يتم عليها الحول نعم السائل : هو أخرج بزيادة لما حسب وجد أن الزكاة عليه أقل هل يحتسب الزيادة للعام اللي بعده الشيخ : هذا المعنى السائل : هذا سؤاله أخرج بزيادة بدون حساب ولما حسب وجد أن زكاته أقل فهذه الزيادة يحسبها الشيخ : فهمت فهمت يعني معناه أنه أخطأ في التقدير فأخرج عن عام ألف وأربعمئة وإحدى عشر زكاة أكثر من الواجب عليه فهل يحسبها من زكاة العام القادم نقول لا، لا يحسبها من زكاة العام القادم لأنه لم ينوها عنه ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) نعم
سائل يقول : إحدى شركات الإستثمار أصل قيمة السهم عند الإكتتاب مئة ريال و قيمتها حاليا أكثر من ألف ريال و قد تسلمت الربح لعدة سنوات و أخشى أن يكون في هذه المسألة ربا ، أرجو الإيضاح؟
السائل : إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب مئة ريال وقيمته حاليا أكثر من ألف ريال وقد تسلمت الربح لعدة سنوات وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا أرجو الإيضاح وجزاكم الله خير؟ الشيخ : الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار عند تمام الحول ولا يعتبر قيمتها وقت المساهمة فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول هذا ما لم تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإن ما وصل إليها فقد برئت به الذمة والحقيقة أن زكاة الأموال أو الشركات الاستثمارية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة كيف يكون هذا الاستثمار ومعرفة هل هي أعيان أو نقود فيعتبر هذا الجواب جوابا ابتدائيا وليس جوابا نهائيا إنما خلاصة الجواب أنه إذا كانت الدولة تأخذ زكاة هذه الأموال فإن ما وصل إليها فقد برئت به الذمة وإلا فالواجب إخراج زكاتها باعتبار قيمتها عند وجوب الزكاة لا عند وقوع المساهمة هذا إذا كانت الشركة مما تجب الزكاة فيها كلها أما إذا كانت الشركة أعيان ومعدات تستثمر فإن هذه الأعيان والمعدات ليس فيها زكاة أصلا السائل : يا شيخ آخر سؤال الشيخ : آخر سؤال طيب السائل : تقييم الدولة للزكاة هل
سائل يقول : لاحظت قبل صلاة العشاء جماعة يصلون بإمام و مأمومين و عندما سألتهم عن هذه الصلاة قالوا إنها صلاة التسابيح و فهمت أنهم يخصصون هذه الليلة سبع و عشرين فهل ورد في ذلك دليل ؟
السائل : لاحظت قبل صلاة العشاء جماعة يصلون بإمام ومأمومين وعندما سألتهم عن هذه الصلاة قالوا إنها صلاة للتسابيح وفهمت أنهم يخصصونها لليلة سبع وعشرين فهل ورد في ذلك دليل؟ الشيخ : أولا صلاة التسبيح ليست مستحبة لأن حديثها ضعيف جدا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن حديثها إما باطل وإما كذب النسيان مني وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة وبناء على ذلك فلا يشرع للإنسان أن يصلي هذه الصلاة ثم إن تخصيصها بليلة سبع وعشرين هذا أيضا من البدع