سائل يقول : سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أربعة آلاف وخمس مئة فهل هذا صحيح ؟.
وإن كان المسجد سابقا على القبر فإن الواجب أن ينبش القبر ويدفن مع الناس أما الصلاة في هذا المسجد فإن نبش القبر وأزيل فالأمر واضح وإن لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط ألا يكون القبر في القبلة بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف فأنت ابحث عن هذا المسجد اللي فيه القبر وأنت تصلي فيه هل القبر سابق أو لاحق إن قيل لك إن القبر هو الأول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد وإن قيل لك إن المسجد هو الأول ولكن لما مات الذي بناه جعله ذريته في مسجده الذي بناه فكما قلت إن كان في القبلة فلا تصل وإن كان في غير القبلة فصل نعم.
السائل : يقول فضيلة الشيخ سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أربعة آلاف وخمس مئة ريال فهل هذا صحيح ؟.
الشيخ : هذا غير صحيح الأوراق النقدية تقوم بالفضة والفضة نصابها ستة وخمسون ريالا فما يساوي هذا القدر من الأوراق النقدية فقد بلغ النصاب وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة عشرة ريالات من الورق فكم يكون النصاب ؟ نعم يكون النصاب 560 ريالا وإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة خمسة ريالات من الورق فإن النصاب يكون نصف 560 المهم أنه خاضع للزيادة والنقص وأما أربعة آلاف أو خمسة آلاف هذا مو صحيح إذن نصاب الأوراق مرتبط بماذا ؟ بالفضة ما يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة فهو نصاب وما لا يساوي ذلك فليس بنصاب.
سائلة يقول : أفيدكم أني ساكنة في المدينة المنورة ولي وقف في هذه المدينة أعني مدينة عنيزة وأنا التي أوقفت وأريد لو أنقله عندي إلى المدينة المنورة حتى تكون ملاحظتي له باستمرار حتى ولو زدت على قيمته وبلا شك أنه يدر علي وأكثر رغبة فهل يجوز لي ذلك ؟.
الشيخ : بلا شك
السائل : وبلا شك أنه يدر وأكثر رغبة فهل يجوز لي ذلك جزاك الله خيرا ؟.
الشيخ : نقول إذا كان البيت الذي هنا في عنيزة قد تعطلت منافعه فلا بأس أن ينقل يباع وينقل إلى المدينة وإذا كان يدر ولم تتعطل منافعه فإن نقله إلى المدينة يعني أننا نقلناه من الفاضل إلى الأفضل وهذا فيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول " إذا كان الوقف لم يتعطل فإنه لا يجوز نقله ولو إلى أفضل منه " ومنهم من يقول " إذا نقل إلى أفضل منه فإنه لا بأس به "
وهذا القول الثاني أصح والدليل على ذلك ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة جاءه رجل فقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال : صل ها هنا فأعاد عليه فقال : صل هاهنا فأعاد عليه فقال في الثالثة أو الرابعة : شأنك ) وهذا يدل على أن نقل الشيء إلى ما هو أفضل جائز لكن لا بد من موافقة المحكمة على ذلك حتى لا يحصل بعد موتها ما يكون فيه الإشكال.
وهنا عبرت بقولها المدينة المنورة والأحسن أن يقال المدينة النبوية لأن هذا هو تعبير السلف وتعبير العلماء المدينة النبوية وهو أفضل أيضا من ناحية القيمة يعني إذا نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من أن يقال أنها إيش؟ منورة بل يقال المدينة النبوية التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه نعم لهذا ينبغي العدول عن المنورة إلى النبوية نعم.
2 - سائلة يقول : أفيدكم أني ساكنة في المدينة المنورة ولي وقف في هذه المدينة أعني مدينة عنيزة وأنا التي أوقفت وأريد لو أنقله عندي إلى المدينة المنورة حتى تكون ملاحظتي له باستمرار حتى ولو زدت على قيمته وبلا شك أنه يدر علي وأكثر رغبة فهل يجوز لي ذلك ؟. أستمع حفظ
سائلة يقول: ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما له صلة بطبيعة عملها كأعمال الإمتحانات إذا كانت معلمة أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم صالح العام وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا يحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك؟
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : وبعد ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما له صلة له بطبيعة عملها كأعمال الامتحانات إذا كانت معلمة أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم الصالح العام وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا تحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك؟
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى )) ولا شك أن من البر والتقوى معرفة إجابات الطالبات وتقويم هذه الإجابات وإعطاء كل طالبة ما تستحق وهذا من العدل والحكم بين الناس بالعدل وهو في الحقيقة وهي وظيفة تقرب إلى الله تعالى بحسب النية فأرى ألا تمتنع المرأة المعلمة إذا أسند إليها أن تعمل في الامتحانات أو في نعم في الامتحانات بجميع صورها وإذا كان النظام يقتضي أن المرأة تكلف من قبل الرئيسة المباشرة بما يخدم مصلحة المدرسة إذا كان النظام يقتضي ذلك كان واجبا على المدرّسة أن تقبل هذا نعم.
3 - سائلة يقول: ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما له صلة بطبيعة عملها كأعمال الإمتحانات إذا كانت معلمة أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم صالح العام وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا يحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما الحكم في رجل مريض منوم في المستشفى لا يستطيع الوضوء بالماء والمستشفى لا يسمحون له بدخول التراب ولم يأمنوا له ترابا ليتيمم به ولا شك أن الفرش نظيفة فكيف يصنع للصلاة وهو على هذه الحال وهل يجوز لأهله إحضار التراب سرا دون علم المستشفى وما نصيحتك للقائمين على المستشفيات تجاه هذا الأمر لما فيه من التعاون ؟.
الشيخ : الذي أفهم أن المستشفيات لا تمنع من إدخال التراب كان بعض المستشفيات يمنع ذلك لكن الآن الذي أفهم وعارفه أنها لا تمنع وحينئذ يزول الإشكال لكن لو كان الإنسان في مستشفى يمنعون من إدخال التراب والمريض لا يستطيع أن يتوضأ والفرش كلها نظيفة ما فيها غبار فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) ويقول : (( يريد الله بكم اليسر )) ويقول جل وعلا : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ويقول سبحانه وتعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وهذا لا يستطيع سوى ذلك فيصلي بلا وضوء ولا تيمم وإذا شفاه الله تعالى يتوضأ أو يتيمم وليس عليه إعادة فيما صلاه.
السائل : يعني إدخال أهله للتراب دون علم المستشفى.
الشيخ : أما إدخال الأهل للتراب فلا يلزم لأن الله تعالى قال : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وقال : (( أوفوا بالعهد )) وهذا المريض دخل المستشفى ملتزما بقوله أو حاله لما يقتضيه النظام في هذا المستشفى فلا يلزم إدخال التراب بل ولا ينبغي أن يدخل التراب سرا.
4 - سائل يقول : ما الحكم في رجل مريض منوم في المستشفى لا يستطيع الوضوء بالماء والمستشفى لا يسمحون له بدخول التراب ولم يأمنوا له ترابا ليتيمم به ولا شك أن الفرش نظيفة فكيف يصنع للصلاة وهو على هذه الحال وهل يجوز لأهله إحضار التراب سرا دون علم المستشفى وما نصيحتك للقائمين على المستشفيات تجاه هذا الأمر لما فيه من التعاون ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء ولم تكن قد اشترطت ولم يكن بد من رجوعي إلى بلدي هنا لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي وقد رجعت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم وقد فعلت ما فعلت مضطرا فما حكم الشرع فيما فعلت جزاك الله خيرا ؟.
الشيخ : أحبه الله الذي أحبنا فيه.
السائل : وسؤالي يا فضيلة الشيخ أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء ولم تكن قد اشترطت ولم يكن بد من رجوعي إلى بلدي هنا لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي وقد عدت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم وقد فعلت ما فعلت مضطرا فما حكم الشرع فيما فعلت جزاك الله خيرا ؟.
الشيخ : العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح يعني أن المرأة ترجع على إحرامها وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة لكني انصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلن إلى الميقات أن يقلن عند الإحرام ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجع مع أهلها لكن لو فرض أنها ليست على حروة يعني لم تتحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة فماذا تصنع ؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع ففي هذه الحال تتحلل وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) نعم.
5 - سائل يقول : أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء ولم تكن قد اشترطت ولم يكن بد من رجوعي إلى بلدي هنا لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي وقد رجعت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم وقد فعلت ما فعلت مضطرا فما حكم الشرع فيما فعلت جزاك الله خيرا ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : لدينا بعض الأسئلة عن الزكاة التي احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها هل لمن يستحقها فقط أم من يطلبها : أولا : هل يجوز أن نعطي الزكاة للخادمات اللاتي يعملن في المنازل ؟
الشيخ : ايش هل من؟
السائل : يقول لدينا بعض الأسئلة عن الزكاة التي احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها هل لمن يستحقها فقط أم من يطلبها وهذه الأسئلة هي : أولا : هل يجوز أن نعطي الزكاة للشغالات اللاتي يعملن في المنازل ؟
الشيخ : نعم يجوز أن يعطي الإنسان زكاته للخادم أو الخادمة إذا كان يعلم أنهم من أهل للزكاة أو يغلب على ظنه وكيف ذلك إذا كان هذا الخادم أو الخادمة لهم عائلة في بلادهم فقراء فله أن يعطيهم من الزكاة لهؤلاء العائلة أما إذا لم يكن لهم عائلة فمعلوم أن الخادم أو الخادمة مستغني بما يعطى من الأجرة.
6 - سائل يقول : لدينا بعض الأسئلة عن الزكاة التي احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها هل لمن يستحقها فقط أم من يطلبها : أولا : هل يجوز أن نعطي الزكاة للخادمات اللاتي يعملن في المنازل ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل يشترط في الخادمات اللاتي يأخذن الزكاة أن يكن مسلمات ؟.
الشيخ : إي نعم لا بد من الإسلام لأن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا الكافر المؤلف نعم.
سائل يقول : اعتدنا كل سنة أن نعطي الزكاة لعائلات معينة يظهر أنها محتاجة ولكن لا نعلم ما هي نوعية احتياجاتها هل هي حاجة ماسة أم كماليات ؟.
الشيخ : لا بد أن يغلب على ظنك أن هؤلاء العوائل من أهل الزكاة وإذا غلب على ظنك أنهم من أهل الزكاة كفى حتى لو تبين فيما بعد أنهم ليسوا من أهل الزكاة فلا إعادة عليك ذمتك برئت لكن بعض الناس يكون قد اعتاد أن يعطي زكاته أهل بيت ثم يغتني أهل هذا البيت ويعلم أنهم اغتنوا ولكنه يعطيهم على العادة هذا لا يجوز ولا تبرأ الذمة بذلك نعم.
السائل : وهذا سؤال
الشيخ : ثالث
السائل : الثالث سبقت أو أجبت عليك لكن فيه كلمة.
8 - سائل يقول : اعتدنا كل سنة أن نعطي الزكاة لعائلات معينة يظهر أنها محتاجة ولكن لا نعلم ما هي نوعية احتياجاتها هل هي حاجة ماسة أم كماليات ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : هل يجوز أن يعطى المسيحي من الزكاة ؟.
الشيخ : المسيحي يعني النصراني كافر هو كاليهودي وكالشيوعي كالبوذي إلا أنه هو واليهودي من أهل الكتاب يفترقون عن بقية الكفار بأنهم أهل كتاب لكن هم كفار بنص القرآن (( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )) (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بل أقسم أنه لا يسمع به أحد من اليهود والنصارى ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار فالنصراني لا يعطى من الزكاة لأنه كافر نعم.
سائل يقول : ما رأيكم في التعبير بالمسيحي ؟.
الشيخ : التعبير بأنه مسيحي غير صواب لأن المسيحي يعني المنسوب إلى المسيح . والمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمن بمحمد. وهذا النصراني الذي يقول : بأنه مسيحي لا يؤمن بمحمد فكيف تصح النسبة لمن يخالف طريقك ؟
عيسى بن مريم عليه والصلاة والسلام موقن بمحمد ، بل بشر بني إسرائيل : (( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ))
ولم يأت رسول بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام.
إذن فعيسى المسيح مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله سلم. فمن ادعى أنه مسيحي ، وهو كافر بالرسول فهو كاذب.
بقينا في غير عيسى هل هو مؤمن بمحمد ؟ الجواب : نعم وفي حديث المعراج ( أن الرسول يمر بالأنبياء فيقولون بعد أن يسلم عليهم ويرد السلام يقولون مرحبا ) بإيش؟ ( بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم فقال بالابن وإبراهيم قال : بالابن الصالح ) ثم إن الله قال في كتابه : (( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا )) فأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم فإنهم يؤمنون به وينصرونه وهذا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث المعراج أنه ( اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما ) نعم.
سائل يقول : هل نعطي الزكاة لرجل راتبه مثلا أربعة آلاف ريال ؟.
الشيخ : من يجيب على هذا السؤال لأننا ذكرناه في المجلس الأول إنسان راتبه أربعة آلاف ريال.
السائل : ...
الشيخ : يعطى من الزكاة ما يكفيه إيه
السائل : ...
الشيخ : تمام نقول الذي راتبه أربعة آلاف إذا كان هذا الراتب يكفيه وليس عليه دين لا يستطيع سداده فإنه لا يعطى من الزكاة وإذا كان لا يكفيه مثل أن يكون عنده عائلة كبيرة لا يكفيهم أربعة آلاف ريال نقول كم يكفيهم في الشهر ؟ قالوا خمسة آلاف ريال ماذا نعطيه ؟ نعطيه اثني عشر ألفا وكذلك لو كان هذا القدر يكفيه للمؤونة لكن عليه دين لا مقابل له فإننا نقضي دينه نعم.
سائلة يقول : تصرف الرياسة العامة لتعليم البنات كل عام مصاحف بحيث تخصص لطالبات الصف الأول في كل مرحلة فقط ولكن الكمية تزيد على عدد الطالبات بحيث تتكدس المصاحف في المستودعات فهل يجوز للمعلمة أو إدارة المدرسة أن تتصرف بهذه المصاحف بحيث تعطيها لمن يحتاجها من خارج المدرسة ؟
الشيخ : السؤال الأخير
السائل : يقول السؤال الأخير : يقول فضيلة الشيخ تصرف الرياسة العامة لتعليم البنات كل عام مصاحف بحيث تخصص لطالبات الصف الأول في كل مرحلة فقط ولكن الكمية تزيد على عدد الطالبات بحيث تتكدس المصاحف في المستودعات فهل يجوز للمعلمة أو إدارة المدرسة أن تتصرف بهذه المصاحف بحيث تعطيها لمن يحتاجها من خارج المدرسة ودمتم ؟
الشيخ : لا يجوز لرئيسة المدرسة ولا لواحدة من المدرسات أن تتصرف في هذه المصاحف والمرجع في هذا إلى إدارة التعليم ومن وراء إدارة التعليم الرئاسة العامة لتعليم البنات نعم.
12 - سائلة يقول : تصرف الرياسة العامة لتعليم البنات كل عام مصاحف بحيث تخصص لطالبات الصف الأول في كل مرحلة فقط ولكن الكمية تزيد على عدد الطالبات بحيث تتكدس المصاحف في المستودعات فهل يجوز للمعلمة أو إدارة المدرسة أن تتصرف بهذه المصاحف بحيث تعطيها لمن يحتاجها من خارج المدرسة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : سمعنا إشاعة عنكم وهي أنه سوف يكون ليلة الخامس عشر من رمضان هذه السنة صواعق تهلك خلقا من الناس وقيل إن الجرائد نشرتها عنكم فما صحة ذلك حدثنا عنها ؟.
الشيخ : أقول ما أكثر ما ينسب عنا من الكذب ونحن لم نقل بهذا بل إننا كتبنا نشرة لتكذيب هذا الخبر لأن فيه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث لا يصح ( أنه إذا كان ليلة الجمعة موافقا للخامس عشر من رمضان فإنه يحدث صوت من السماء يهلك به سبعون ألفا ويصم به سبعون ألفا ) يصم به يعني يسمع ما يسمع يزول السمع ( قالوا فمن السالم من هذا يا رسول الله قال : الذي يبقى في بيته يصلي ويذكر الله ) يعني ويرفع صوته بذلك ثم ذكر أيضا أشياء ثانية وكتبنا في هذا نشرة بأن هذا الحديث كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا أن إسناده فيه من هو متهم بالكذب وفيه من هو مجهول ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه في هذا الأمر الغيبي
وثانيا أن الواقع يكذبه فالذي أدركنا سنة سبع وسبعين ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء سنة تسعين ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء سنة ألف وأربعمائة وأربعة ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء سنة ألف وأربعمائة وستة ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء وسنة ألف وأربعمائة وأربعة عشر ليلة النصف ليلة الجمعة ولن يأتينا شيء إن شاء الله.
السائل : هذه ..
الشيخ : اصبر باقي واحد بعد وانشوف وش الثاني صواعق
هذا يقول شخص يقول يوم السبت سئل الشيخ عن شخص أخرج التلفاز وإيش ؟ بحاجته
السائل : إي نعم في الدرس الأخير
الشيخ : إي هذا الرجل هذا في درس مضى أخرج التلفاز ثم إن اخاه حاول أن يرده فأفتيته بأنه يشتري فيديو تعرض فيه أشياء نافعة ففي ذلك اليوم قال لي بعض الحاضرين إنه لا يمكن أن يكون فيديو إلا بتلفاز فيقال نعم ولا يمكن أن يعرض فيديو إلا على شاشة تلفاز لكن هل إنه إذا وجد التلفاز في البيت لازم يشغل على محطات وإلا غير لازم ؟ غير لازم تشغله على الفيديو الذي أنت اخترت ولا تشغله على المحطات إي نعم.
13 - سائل يقول : سمعنا إشاعة عنكم وهي أنه سوف يكون ليلة الخامس عشر من رمضان هذه السنة صواعق تهلك خلقا من الناس وقيل إن الجرائد نشرتها عنكم فما صحة ذلك حدثنا عنها ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : نرجو من فضيلة الشيخ أن يبشرنا عن صحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله عمرك وعمره على طاعته ؟.
الشيخ : أبشركم أنه طيب والحمد لله ولا فيه شيء فيه أثر في ركبته نعم ويصعب عليه المشي وسببه أنه كما قال لي هو نفسه عثر في درجة ولعل تمزق بعض الأعصاب ونتيجة لذلك صار فيه كيس يسمونه كيس دهني واختلف رأي الأطباء منهم من قال الأولى أنه تسوى العملية ويشال مرة ومنهم من قال يسحب وكان الشيخ حفظه الله يرى أنه يسحب وسحبوه لكن السحب في الغالب ما يفيد إذا سحب جمع مرة ثانية وهذا هو الذي حصل وقال لي هو بعد دخول شهر رمضان إنه اجتمع إليه الأطباء مرة ثانية وقالوا نغير الحبوب اللي كان أعطوه إياه وكذلك الدهون وأنه ما فيه عملية إلا كان بعد رمضان والذين يأتون منه يذكرون صحته طيبة لله الحمد حتى أحد الإخوة زهم عليه بعد المغرب وسألته عنه قال طيب أبدا ما فيه شيء أنا عنده قبل ليلتين وأنا متصل ببعضهم قال اليوم أو أمس ما فيه إلا العافية لكن الإشاعات غريبة سبحان الله العظيم نعم.
السائل : ...
الشيخ : ايش
السائل : ...
الشيخ : والله ما أدري هذه تحتاج إلى دراسة.
السائل : جزى الله والدنا وشيخنا على هذه الإجابة خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وأطال الله بعمره على طاعته
الشيخ : جميعا
السائل : والسامعين وجزاكم الله خير الجزاء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
14 - سائل يقول : نرجو من فضيلة الشيخ أن يبشرنا عن صحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله عمرك وعمره على طاعته ؟. أستمع حفظ
مادة إضافية: شرح أبواب من كتاب كفارات الأيمان من صحيح البخاري .
فنقرأ الآية، يقول الله عز وجل : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم )) هذه واحدة، (( أو كسوتهم )) اثنين، (( أو تحرير رقبة )) ثلاثة، (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) إذن فقد جمعت تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال الثلاث الأولى وهي إطعام، والثانية الكسوة، والثالثة تحرير رقبة.
والترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على واحد من هذه الثلاثة، أما هذه الثلاثة فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر ثم الكسوة ثم الرقبة.
ثم قال المؤلف : " وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) " يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه الثلاث.
" ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة " يذكر قالها بصيغة التمريض لأن ليست على شرطه رحمه الله.
" ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار " يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير فيكون قوله : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) تكون أنت مخير، وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اشتهاء، حسب ما تشتهي افعل. هذه كفارة الأيمان.
فدية الأذى قال الله تعالى : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول : الفدية على التخيير: صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا كلما جاء أو مثل قوله أيضا : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )) يكون هذا أيضا على التخيير.
أما إطعام العشرة فقد قال الله سبحانه وتعالى : (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى، بل الأوسط، ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعا إلى العرف، ما صار إطعاما فهو الإطعام، وبناء على هذا القول نقول إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين، فإن لم يفعل فقال بعض العلماء : " عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر " وربع صاع من البر، ولو قال قائل : إن عليه ما يكفي لإطعام العشرة بدون تقدير، لأن المد مثلا من البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم.
أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم فمثلا عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الغترة، وهذا أدنى شيء أن يعطيه قميصا وغترة أو شماغ، ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزارا وفنيلة أيضا، لكن نحن نتكلم عن أدنى مجزئ.
أما عتق الرقبة فمعناه تحرير الرقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنة، قال : (( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) يعني تخليصها من الرق ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل : (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها ( فسألها : أين الله ؟، قالت : في السماء، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله، قال :أعتقها فإنها مؤمنة ).
فإن قوله : ( فإنها مؤمنة ) فيه إشارة إلى أن عتق غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار، لأنه كافر فيكون عونا لهم على المسلمين. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، وهل يشترط التتابع ؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ))، وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، قال : ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ) يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأحيانا يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة، كما ( قال له ذات يوم : اقرأ، فقال : يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل ؟! قال : نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : (( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )) قال : حسبك قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام ). نعم
المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة.
القارئ : باب : متى تجب الكفارة على الغني والفقير .
وقول الله تعالى : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم )) .
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: تستطيع تعتق رقبة ؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال: لا. قال: اجلس .. )
الشيخ : قال اجلس
القارئ : ( قال: اجلس فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال: خذ هذا فتصدق به قال: أعلى أفقر منا ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال : أطعمه عيالك ).
باب من أعان المعسر في الكفارة ..
الشيخ : هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خصال الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى.
وفيه أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات، فهنا قال الرجل لا أستطيع، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هات بينة على أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة أو على أنك لا تستطيع أن تصوم، والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه، ولهذا قال العلماء : " لو أمسك إنسانا وقال له: صل فقال قد صليت، فإنه لا يتعرض له، ولو أمسك شخصا وقال له : أد زكاة مالك، قال : قد أديت زكاة مالي، فإنه لا يتعرض له "، اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا بحيث لو كان قد أخرج زكاته لتبين ذلك للناس فهنا قد لا نصدقه، لأن العرف يكذبه، أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدقه ولا نلزمه، ولهذا يقولون الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه.
وفي هذا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يوبخ هذا الرجل، مع أنه فعل فعلا عظيما، لأن الرجل يقول : هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلصة مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند، فلكل مقام مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله.
وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمته.
قال بعض العلماء : " بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز " وذلك لأن ( الرجل قال : لا أستطيع أن أطعم ستين مسكينا، فلما جيء بالتمر قال : خذه فتصدق به ) ، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن هذا التمر جاء في نفس الحال يعني في نفس القضية، فلو أن إنسانا مثلا حينما فعل شيئا يوجب المال لم يكن عنده مال حين فعله لكنه في نفس الوقت جاءه المال فهنا نقول : يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك.
فإذا قال قائل : هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين ؟
فالجواب على ذلك : لا نحدده لأن التحديد يحتاج إلى إيش ؟ إلى دليل، ولكن نقول ما جرى به العرف، يعني إذا كان في نفس المكان فهذا يلزمه.
طيب فإذن فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته، وهذا الذي قلناه لا شك أنه هو ظاهر الحديث ويؤيده العمومات الدالة على أنه لا واجب مع العجز.
وفي هذا دليل على جواز الضحك من ذوي الهيئات والشرف والسيادة وأن الضحك لا يعد مخالفا للمروءة ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم ولم يحفظ عنه أنه قهقه، وأما ما يفعله بعض الناس إذا ضحك قهقه حتى تكاد السقوف التي فوقه تسقط منه فهذا لا شك أنه خلاف المروءة لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمر محمود يحمد عليه الإنسان، ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ( أن الله تعالى يضحك ) في حديث أبي رزين العقيلي ( قال : يا رسول الله، أو يضحك ربنا ؟ قال : نعم، قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا )، يعني أن الذي يضحك هو الذي يؤمل فيه ويرجى فيه الخير.
نعم، شف الشاهد من الحديث، وجه إدخال المؤلف هذا الحديث في الباب ؟.
القارئ : ذكر فيه حديث .. " قوله باب من اعان المعسر في الكفارة "
الشيخ : لا قبله قبله الباب الذي قبله
القارئ : " باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير، وقول الله تعالى: (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله العليم الحكيم )).
كذا لأبي ذر، ولغيره: باب قول الله تعالى : (( قد فرض الله لكم )) وساقوا الآية، وبعدها. قال ابن المنير: "
الشيخ : ابن المنيَّر
القارئ : " قال ابن المنير: مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب، وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه.
قال : ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع، وأنه مد لكل مسكين ".
الشيخ : نعم
القارئ : انتهى
الشيخ : خلاص طيب نعم.