تتمة الإجابة على السؤال السابق.
بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال سواء اشتملت على إضاعة المال أو على القمار والميسر أو لا لأن فيها تضييقا على الآخرين يعني مثلا صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس إليه يشترون منه ويدعون الآخرين وهذا إضرار به فنقول هذا صحيح ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا في هذا يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا وإذا رأوا أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعها إذا لم يقصد الإضرار بالآخرين لأنه سيقول أنا وضعت جائزة قدرها ألف ريال لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها ألف ريال أو أقل أو أكثر ما منعتهم فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فهو بالنسبة له ليس في عمله شيء لكن على مراقبي الأسواق الذين يقامون من جهة الدولة إذا رأوا في هذا مضرة على الآخرين أن يمنعوا هذا نعم.
سائل يقول : ذكرت في خطبة الجمعة أن المأموم في صلاة التراويح إن نوى الركعتين من الوتر مع الإمام تراويح له فإن هذا لا بأس به فما العمل إذا وصل الإمام بهما الركعة الثالثة مع أن الإمام أحمد أخبر أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر فماذا يعمل عند ذاك جزاك الله خيرا وإذا أخبر الإمام المأمومين في التراويح أنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية فهل يلزم المأمومين التسبيح له ؟.
الشيخ : المسألة الأولى نقول المأموم يدخل في الشفع بنية الوتر لأن الشفع من الوتر ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الإيتار بالثلاث له صورتان
الصورة الأولى أن يسجد الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحد
والصورة الثانية أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة وهذا يدل على أن الركعتين اللتين تسميان بالشفع من الوتر وهو كذلك فنقول للمأموم انو الوتر وإذا قام الإمام إلى الثالثة بدون فصل فأتبعه ولا حرج عليه لأن الوتر يجوز فيه أن يصلي الإنسان ثلاثا بتسليم واحد بخلاف قيام الليل فإن قيام الليل ( مثنى مثنى ) كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسألة الثانية وايش يقول ؟
السائل : يقول إذا أخبر الإمام المأمومين في التراويح أنه سيصل الوتر ثم سها وجلس في الثانية.
الشيخ : كذلك إذا قال الإمام للمأمومين إنه ... الوتر ثم سها وجلس فليسبحوا به ولكن لا يلح عليه لأنه ربما في أثناء الصلاة نوى أن يفصل وحينئذ يتبعونه ويسلمون معه ويأتون بالثالثة لكن لا حاجة إلى أن الإمام ينبه ما دمنا نقول إنه إذا كبر للصلاة التي تسمى شفع فقد كبر لإيش ؟ للوتر نقول انو أنت أيها المأموم الوتر ولا حاجة لا حاجة إلى أن الإمام ينبه نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم يجوز أن ينوي في أثناء الوتر الوصل وقد نوى الفصل أو الفصل وقد نوى الوصل.
2 - سائل يقول : ذكرت في خطبة الجمعة أن المأموم في صلاة التراويح إن نوى الركعتين من الوتر مع الإمام تراويح له فإن هذا لا بأس به فما العمل إذا وصل الإمام بهما الركعة الثالثة مع أن الإمام أحمد أخبر أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر فماذا يعمل عند ذاك جزاك الله خيرا وإذا أخبر الإمام المأمومين في التراويح أنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية فهل يلزم المأمومين التسبيح له ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : ما هو الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة في النهار أم أبقى صائما في النهار وأترك صلاة التراويح والقيام وأؤدي العمرة في الليل ؟.
الشيخ : الأفضل للمعتمر أن يبادر بالعمرة من حين أن يصل ( فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة معتمرا أناخ ناقته عند المسجد وأتى بالعمرة ) لأن المعتمر جاء لأي شيء ؟ للعمرة إذن ما دام المقصود هو العمرة فلتكن هي أول شيء وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها في جميع أموره أن المقصود هو الأهم وهو الذي يبدأ به أولا ونذكر لكم قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام يتبين بها ذلك ( دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي إلى بيته يصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ) ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف ضيف على وجه الأرض ( فاستعد له عتبان بضيافة ودعا من حوله أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي جاء الناس فلما وصل البيت أخبره بأن عنده طعاما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرنا المكان الذي تريد أن نصلي فيه ) يعني قبل أن يأكل الطعام لأنه جاء لأي شيء ؟ للصلاة فأنت أهم شيء عندك هو الأصل خله هو الأصل نحن قدمنا مكة للعمرة لا نبدأ بشيء قبل العمرة نبدأ بها من حين أن نصل هذا هو الأفضل والأولى.
وبالنسبة لهذه القاعدة أوجه إلى طلبة العلم إذا أراد أن يبحث عن مسألة في الكتب بعض الناس يقرأ الفهرس ثم يعجبه عنوان من العناوين فينتقل إليه ويدع المسألة التي كان يريد أن يبحث عنها فيضيع عليه الوقت نقول إذا كنت تبحث عن مسألة معينة حتى وإن مر بك في الفهرس عنوان أعجبك اتركه ابدأ بما أنت تبحث عنه قبل كل شيء حتى لا يتشتت عليك العلم ويضيع عليك الوقت فنقول من قدم إلى مكة وهو صائم ورأى أن الفطر أقوى له على العمرة فالأفضل أن يفطر أفضل له من أن يبقى صائما وإذا كان يقول إن بدأت بالعمرة في النهار أفطرت وإن أبقيتها إلى الليل بقيت صائما نقول أفطر فهو أفضل وأد العمرة حين وصولك وقد قال بعض العلماء : " إن الفطر في السفر أفضل مطلقا سواء أفطرت لأداء العمرة نشيطا أو لغير ذلك " وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند أصحابه أن الأفضل للمسافر الفطر بل قالوا " يكره أن يصوم " أما أهل الظاهر وهم طائفة من العلماء فقالوا " لو صام الإنسان في السفر فصيامه مردود عليه ولا بد أن يعيده إذا رجع إلى بلده لأن الله قال في السفر : (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) " فإذا صمت في رمضان ما صمت في عدة من أيام أخر فتكون مخالفا لأمر الله ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود ولهذا قالوا أي الظاهرية " يجب على المسافر أن يفطر فإن صام لم يجزئه عن رمضان " لكن هذا القول ضعيف لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر في رمضان ومعه أصحابه لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فالصحيح أنه جائز لكن الأفضل أن تفعل ما هو أرفق بك فإذا كان الفطر أقوى لك على أداء العمرة فهو أفضل لك من الصوم نعم.
3 - سائل يقول : ما هو الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة في النهار أم أبقى صائما في النهار وأترك صلاة التراويح والقيام وأؤدي العمرة في الليل ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن أنهم إذا انتهوا من ختم القرآن أهدوا ثواب ذلك للميت من والد ووالدة أو أي قريب. فهل هذا جائز كالأضحية عن الميت والصدقة عنه وما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى:" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث " وليست الأضحية من هذه فما الجمع ؟.
الشيخ : نعم ما كان يصنعه الناس سابقا انهم إذا أتموا القرآن جعلوا ثواب الختمة لأمهم ولآبائهم وهكذا فهذا لا أصل له وقد ذهب كثير من الفقهاء وغيرهم إلى أن الثواب لا يصل إلى الميت ولا ينتفع به لأن الله قال : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وهذا عمل بدني يتعلق ببدن الإنسان أما العمل المالي كالصدقة فقد جاءت السنة بأن الميت ينتفع به فقد ( أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن عبادة أن يتصدق بنخله لأمه بعد موتها ) و ( أذن لرجل الذي قال يا رسول الله إني أمي افتلت نفسها - يعني ماتت بغتة - ولو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم )
أما العمل البدني فلا ينتفع به الميت وهذا ذهب إليه كثير من العلماء
وأما الذين يقولون بأن العمل الصالح يصل إلى الميت ولو كان بدنيا فيقولون إن كون الإنسان إذا حفظ في هذا الشهر المبارك القرآن أهداه لأبيه وأمه خطأ لأنه هو محتاج أكثر من أبيه وأمه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المرشد لهذه الأمة وهو المبين لها الطريق الصحيح لما قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) هل قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ولد صالح يعمل له؟ أجيبوا لا مع أن السياق سياق العمل السياق في العمل ومع ذلك عدل عليه الصلاة والسلام عن العمل إلى الدعاء فقال : ( أو ولد صالح يدعو له ) ولهذا لو سألنا سائل قال أنا أريد أن أتصدق عن أبي أو أدعو له أيهما أفضل ؟ قلنا الدعاء له أفضل لأن هذا هو الذي وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أما أحرم نفسي كلما تصدقت فهو لأبي وأمي كلما ختمت القرآن فهو لأبي وأمي فهذا ليس هو الأمر الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
4 - سائل يقول : نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن أنهم إذا انتهوا من ختم القرآن أهدوا ثواب ذلك للميت من والد ووالدة أو أي قريب. فهل هذا جائز كالأضحية عن الميت والصدقة عنه وما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى:" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث " وليست الأضحية من هذه فما الجمع ؟. أستمع حفظ
سائل يقول: شخص سافر قبل الفجر في رمضان ولم يتسحر لأنه قد نوى الفطر فهل هذا جائز أم عليه أن يمسك قبل السفر ثم يفطر في الطريق ؟.
الشيخ : الصحيح أنه يلزمه الإمساك ونية الصوم حتى يبرز عن البلد وذلك لأن رخص السفر لا تكون إلا بالخروج من البلد فما دام في البلد فلا يترخص في السفر عليه أن ينوي الصوم وإذا خرج إن شاء استمر في نيته وإن شاء فسخها نعم.
5 - سائل يقول: شخص سافر قبل الفجر في رمضان ولم يتسحر لأنه قد نوى الفطر فهل هذا جائز أم عليه أن يمسك قبل السفر ثم يفطر في الطريق ؟. أستمع حفظ
سائلة يقول : امرأة حائض نامت من الليل واستيقظت على الساعة السابعة صباحا فرأت الطهارة فلا تدري متى طهرت أقبل الفجر أم بعده فهل تصوم هذا اليوم من رمضان وما هو صحته وهل عليها القضاء وما نصيحتك للأخوات اللاتي عليهن الحيض في آخر أيامهن من حيث تحري ذلك جدا ؟.
الشيخ : أما على قول بعض العلماء فهذه المرأة التي استيقظت في الساعة السابعة ورأت الطهر ولكن لا تدري أهو قبل الفجر أم بعده يلزمها الإمساك والقضاء يلزمها الإمساك لأنها طهرت والقضاء لأن هذا اليوم لم يصح صومه وأما على رأي من يقول إن المرأة إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك وهو القول الراجح فإن هذه المرأة لا يلزمها الإمساك لأنها لم تتيقن أنها طهرت قبل الفجر والأصل بقاء الحيض فنقول لها أن تبقى مفطرة بقية اليوم وتقضي هذا اليوم بعد ذلك على كل حال هذه المرأة عليها القضاء بكل حال سواء قلنا بوجوب الإمساك عليها أم بعدمه وذلك لأننا لم نتيقن أنها طهرت قبل الفجر والأصل بقاء الحيض.
السائل : هل عليهن التحري ؟ .
الشيخ : ويش معنى التحري ؟.
السائل : في آخر أيام العادة.
الشيخ : إي ويش معنى التحري ؟
السائل : تحري الطهر قبل وقت الصلاة يعني كلما قرب وقت الصلاة تتحرى.
الشيخ : هي الأصل بقاء الحيض وأما التحري فأنا لم أعرف معناه تماما لكن الأصل بقاء الحيض فهذا آخر سؤال.
السائل : نحن منتظرون ... العشر الأواخر.
الشيخ : عبد الرحمن يقول انتهى الوقت الساعة الحادية عشر الآن.
السائل : أنا باسم الإخوة أطلب إذن يا شيخ عن العشر الأواخر ما دام أنك قطعت علينا اللقاء أثابك الله في الجلسة القادمة.
الشيخ : طيب نعطيكم خمس دقائق.
السائل : أعطنا ما لديك عن العشر الأواخر من حيث الاعتكاف لأن فيه أسئلة من حيث الاعتكاف والحث على القيام. ما جهزنا نبغى نصيحة يا شيخ عن العشر الأواخر.
6 - سائلة يقول : امرأة حائض نامت من الليل واستيقظت على الساعة السابعة صباحا فرأت الطهارة فلا تدري متى طهرت أقبل الفجر أم بعده فهل تصوم هذا اليوم من رمضان وما هو صحته وهل عليها القضاء وما نصيحتك للأخوات اللاتي عليهن الحيض في آخر أيامهن من حيث تحري ذلك جدا ؟. أستمع حفظ
سائل يقول: لي أخ يعمل خارج المملكة فهل يخرج زكاة الفطر هناك أم نقوم نحن بإخراجها عنه هنا ؟.
الشيخ : إي نعم زكاة الفطر تتبع البدن فأي مكان كنت فيه حين غروب الشمس ليلة العيد فأخرج الزكاة فيه زكاة الفطر فمثلا لو كنت من أهل مكة وصادف غروب الشمس ليلة عيد الفطر وأنت في المدينة فأخرجها بالمدينة وهكذا فأخوك الآن ما دام في بلد خارج المملكة يخرج زكاته عنده إذا كان في بلد أهله من أهل الزكاة أما إذا كانوا ليسوا من أهل الزكاة كالكفار أو في بلد كل أهله أغنياء ما يعرف الفقير فأخرجوها عنه نعم.
7 - سائل يقول: لي أخ يعمل خارج المملكة فهل يخرج زكاة الفطر هناك أم نقوم نحن بإخراجها عنه هنا ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : هل يأخذ الإنسان إجازة اضطرارية من أجل الإعتكاف أم يعتكف بعد نهاية الدوام ؟.
الشيخ : إجازة ... إجازة اليست اضطرارية
السائل : هل يأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف ، اي اذن يقول يأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف أو يعتكف بعد نهاية الدوام ؟.
الشيخ : نقول الإنسان الموظف قيامه بوظيفته قيام بواجب والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع يعني لا تظن أنك إذا تركت العمرة مثلا أو تركت الاعتكاف أو تركت التطوع من أجل الوظيفة لا تظن أنك خاسر أنت أربح من الذي يأتي بالتطوع ويدع الوظيفة لا شك لأن الواجب أحب إلى الله تعالى من غيره ففي الحديث القدسي ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) فلا يجوز أن تأخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة ولا أن تأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف والإجازة والحمد لله ستبدأ في يوم اربع وعشرين أظن اربع وعشرين عندك ستة أيام بالنسبة لمن أراد أخذ العمرة أما بالنسبة لمن أراد الاعتكاف فينوي بقلبه أنه لولا هذا العمل لاعتكف من أول العشر فإذا انتهى من عمله يعتكف البقية ولا حرج نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يصلح ما يصلح لأن خروج المعتكف لتجارة أو عمل يبطل الاعتكاف نعم.
8 - سائل يقول : هل يأخذ الإنسان إجازة اضطرارية من أجل الإعتكاف أم يعتكف بعد نهاية الدوام ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : أنا مؤذن في مسجد من المساجد أريد أن أعتمر وأجلس العشر الأواخر من رمضان في مكة , ولكن إمام المسجد قال : لا نسمح لك . مع أني سوف أوكل من هو مثلي بل أحسن مني فما رأيك هل أذهب أم لا. وهل لإمام المسجد منعي ؟.
الشيخ : أرى ألا تذهب أرى أن تقوم بوظيفتك بالأذان والأذان من أفضل الأعمال قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنه لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ) يعلن تكبير الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح لا يحصل له إذا ذهب إلى العمرة أو إذا بقي في مكة فكونه يبقى في مكانه مؤذنا خير من كونه يذهب إلى العمرة لكن إذا استأذن أن يذهب إلى العمرة ليوم أو يومين ووافق على ذلك أهل الحي وإدارة الأوقاف فلا بأس بشرط أن يقيم من يقوم باللازم.
السائل : ... .
الشيخ : الأذان والإقامة فروض فرض كفاية.
السائل : ... .
الشيخ : لا مو صحيح فرض كفاية حتى إن العلماء قالوا لو تركهما أهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة الإمام ما نتدخل فيها ولهذا أعرضنا عن الإجابة يصطلحون.
9 - سائل يقول : أنا مؤذن في مسجد من المساجد أريد أن أعتمر وأجلس العشر الأواخر من رمضان في مكة , ولكن إمام المسجد قال : لا نسمح لك . مع أني سوف أوكل من هو مثلي بل أحسن مني فما رأيك هل أذهب أم لا. وهل لإمام المسجد منعي ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : أريد أن توضح لي صفة صلاة العيد وهل تكبيرة الإحرام تعد مع التكبيرات المعدودة وما هو آخر وقت زكاة الفطر ؟.
الشيخ : أما صلاة العيد ففيها خلاف بين العلماء في عدد التكبير لكن الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه أنه يكبر ستة تكبيرات في الركعة الأولى زائدة على تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن والتكبيرات الزوائد سنة وأما في الركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات وأما التكبير من السجود إلى القيام فهذا لا يعد من تكبير القيام لأن التكبير من السجود إلى القيام يكون موضعه بين السجود والقيام لكن التكبير الذي يكون بعد أن يستتم قائما في الركعة الثانية عدده خمسة فقط فتكون التكبيرات الزوائد كم ؟ إحدى عشر ست في الأولى وخمس في الثانية وطرف السؤال.
السائل : آخر وقت الزكاة.
الشيخ : وأما آخر وقت إخراج زكاة الفطر فهو الصلاة ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) لكن لو فرض أن الإنسان نسي أو كان قد وكل شخصا واعتمد عليه ونسي الوكيل أو كان لم يعلم بالعيد بأن جاء العيد بغتة وخرج إلى الصلاة ففي هذا الأحوال وأشباهها يخرج زكاة الفطر بعد الصلاة ولا حرج عليه لأنه معذور نعم.
السائل : ... .
الشيخ : في الثانية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم إذا أتى المأموم والإمام في أثناء التكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات فقط ولا يقضيهم بل ينصت لقراءة الإمام.
السائل : والثانية يا شيخ.
الشيخ : وكذلك الثانية.
السائل : إذا كان مسبوقا.
الشيخ : يعني إذا قضى قصده إذا قضى يكبر يكبر إذا قضى تكبيرة الركعة الأخيرة يعني خمس تكبيرات.
السائل : ... .
الشيخ : فيه خلاف بين العلماء ما ودنا ترى هو أصلا ممنوع السؤال الشفوي لكن إيش نسوي.
10 - سائل يقول : أريد أن توضح لي صفة صلاة العيد وهل تكبيرة الإحرام تعد مع التكبيرات المعدودة وما هو آخر وقت زكاة الفطر ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : يكثر الجهل في زكاة الفطر عند أصحاب المؤسسات عند العمالة التي عند المؤسسات فنجد أن العمال لا يخرجون الزكاة بل لا يجدون من ينبههم على ذلك فما العمل وإذا كان كل واحد منهم قريب من حال الآخر من حيث الحاجة والفقر فهل يدفعها بعضهم لبعض أرجو التوجيه والنصيحة لأصحاب المؤسسات وغيرهم ؟.
الشيخ : نصيحتنا لأصحاب المؤسسات أن ينبهوا هؤلاء العمال على وجوب زكاة الفطر عليهم وإذا من الله عليهم أعني أصحاب المؤسسات أن يدفعوها هم عن هؤلاء العمال فهو خير وصاحب المؤسسة يعرف المستحقين في البلد وبإمكانه أن يقوم هو بأداء الفطرة عن هؤلاء العمال لكن ربما يكونون أي العمال كثيرين ولا يسهل عليه أن يؤدوا زكاة فطرتهم فنقول كل واحد منهم يؤدي زكاته وإذا كانت متقاربين في الحاجة كما قال السائل ودفع بعضهم إلى بعض زكاته فلا بأس نعم.
11 - سائل يقول : يكثر الجهل في زكاة الفطر عند أصحاب المؤسسات عند العمالة التي عند المؤسسات فنجد أن العمال لا يخرجون الزكاة بل لا يجدون من ينبههم على ذلك فما العمل وإذا كان كل واحد منهم قريب من حال الآخر من حيث الحاجة والفقر فهل يدفعها بعضهم لبعض أرجو التوجيه والنصيحة لأصحاب المؤسسات وغيرهم ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : بالنسبة لزكاة الحلي إذا باع شخص حليا واشترى بثمنه حليا أخر فهل يبدأ حولا جديدا أم يكون الحول مستمرا ؟.
الشيخ : إن بنى على الحول الأول فهو أحوط وإن استأنف فأرجو ألا يكون به بأس مثاله امرأة عندها حلي بعشرة آلاف ريال وفي أثناء السنة باعته وأخذت الثمن دراهم ثم اشترت حليا آخر فهل نقول إذا تمت السنة سنة الحلي الأول وجب عليها أن تخرج عن الحلي الثاني وأن الحول لم ينقطع أو نقول إنه انقطع لأنه بيع بغير جنسه بيع بأوراق نقدية هذا هو الواقع يعني هذا هو الذي يقتضيه النظر أن حول الحلي الأول انقطع وذلك لأنه بيع بغير جنسه أما لو كان تبادل بمعنى أنها امرأة أبدلت حليها بحلي آخر ولا بد أن يكون على وزنه ولا بد من التقابض عند الشراء فهنا لا ينقطع الحول لأنه أبدل بجنسه فتبني على حول الحلي الأول.
12 - سائل يقول : بالنسبة لزكاة الحلي إذا باع شخص حليا واشترى بثمنه حليا أخر فهل يبدأ حولا جديدا أم يكون الحول مستمرا ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : قل لي قولا فصلا في أول الإعتكاف وآخره متى أدخل في المعتكف ومتى أخرج منه ولعله بدون ذكر خلاف ؟.
الشيخ : نعم يدخل المعتكف معتكفه إذا غربت الشمس ليلة اليوم العشرين يعني ليلة واحد وعشرين ويخرج منه إذا انتهى رمضان سواء انتهى بالتاسع والعشرين أو انتهى بالثلاثين وذلك لأن الاعتكاف أصل مشروعيته من أجل تحري ليلة القدر فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر وقال لأصحابه للصحابة رضي الله عنهم :من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر ) ومعلوم أن العشر الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لكن بعض العلماء قال لو بقي في المسجد حتى يخرج إلى مصلى العيد كان ذلك حسنا ولكنه لا يدخل في باب الاعتكاف فصار خلاصة الجواب الآن يدخل معتكفه متى ؟ إذا غابت الشمس يوم عشرين ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سواء كان تسع وعشرين أو ثلاثين نعم.
السائل : يقول فضيلة الشيخ : عندنا مسجد في مؤخرته غرفة ولها باب على الشارع ولها باب آخر ينفذ على دورة المياه التي هي بدورها لها باب مفتوح على المسجد، هل يصح اعتكافي في هذه الغرفة أم لا. وأيهما أفضل الاعتكاف في الجامع أم في مسجد عادي ، وإذا كنت أريد أن أعتكف وأحفظ بعض المتون من فقه وغيرها فهل هذا أفضل أم أقتصر على قراءة القرآن ؟.