الشيخ : فإن انضم إلى ذلك أن الرجل ليس أهلاً لا في دينه ولا في تنظيمه وتدبيره فسدت الدنيا والدين هذا من علامات الساعة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) قد نقول إن هذا مثال وليس حصراً وأنه حتى الخيانة في أمانات الودائع الوديعة والرهن والأوقاف وولاية النكاح وغير ذلك كلها داخلة في تضييع الأمانة.
الشيخ : من ذلك ما ابتلي به الناس اليوم يكون الرجل ولياً على المرأة يتولى عقد نكاحها فيجعلها سلعة يساوم عليها ولا يزوجها إلا من يكثر له المال وربما لا يزوجها إلا من زوّجه بنته وما أشبه ذلك هذه من إضاعة الأمانة تجد الرجل عنده بنات يتقدم إليهن من هو كفء في دينه وخلقه ولكن يمتنع إما كراهة لأصحاب الخلق والدين والعياذ بالله وإما ترقبا لخطبة رجل تاجر أو موظّف كبير أو ما أشبه ذلك هل هذا من الأمانة أو من الخيانة؟ الطالب : من الخيانة. الشيخ : من الخيانة (( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم )) ومن ذلك أيضاً أن بعض الناس لا يزوج ابنته من خطبها منه وهو كفؤ إلا إذا زوّجه ابنته قال: أنا مستعد أزوّجك بنتي لكن بشرط أن تزوّجني بنتك أو بشرط أن تزوّجني أختك أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه من إضاعة الأمانة والواجب على الإنسان الذي اؤتمن على أمانة أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة في هذه الأمانة ومن هذا أيضا ولاية الإمامة فإن بعض الأئمة لا يقوم بالواجب عليه مثاله إمام في مسجد لا يحرص على أداء السنة فيما يقرأه من السور المعيّنة أو لا يحرص على أداء السّنّة عند الركوع والسجود والقعود وما أشبه ذلك ينظر ما يشتهيه الناس لا ما تقتضيه الشريعة إذا قرأ بهم في فجر الجمعة (( آلم تنزيل )) السجدة في الركعة الأولى و (( هل أتى على الإنسان )) في الركعة الثانية وجاؤوا إليه وقالوا يا إمام أنت طوّلت بنا قال إذن أتنازل، يتنازل عن أيش؟ عن السّنّة ماذا تريدون أن أقرأ؟ قالوا اقرأ (( قل أعوذ برب الفلق )) و (( قل أعوذ برب الناس )) نِعم السورتان لكنهما لا تحصل بهما السّنّة السنة أن تقرأ (( آلم تنزيل )) السجدة و (( هل أتى )) كاملة لا مقسومة لكن لو أنك في يوم من الأيام قرأت غيرهما ليتبين للناس أن قراءتهما ليست بواجبة كان هذا حسناً، في صلاة الجمعة ما المشروع أن يقرأ الإمام؟ إما الجمعة والمنافقين وإما سبح والغاشية، كثير من الناس إذا قرأ الجمعة والمنافقين ثم قال له الناس لماذا تقرأ هذا طويل علينا تنازل وهذا لا ينبغي، في يوم العيد ماذا يقرأ؟ سبح والغاشية أو ((ق)) و (( اقتربت الساعة )) لو قرأ ((ق)) و (( اقتربت الساعة )) قال الناس هذا طويل ليش تقرأ بهاتين السورتين مع أن قراءتهما من السّنّة فالمهم أن بعض الناس حتى في الولايات التي يستطيع كل إنسان أن يقوم بها تجده يضيّعها ولا يقوم فيها بما يجب عليه ( فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ". رواه مسلم .
القارئ : وعنه رضي الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً ) رواه مسلم. الشيخ : هذا أيضاً من أشراط الساعة أن يكثر المال حتى يخرج الرجل زكاته فلا يجد من يقبضها منه لأن الناس قد اغتنوا بالأموال التي عندهم وهذا كثرة بالكسب، هناك كثرة أخرى بالزرع ( وحتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً ) يعني حتى تصير مروجاً وأنهاراً، المروج هي البساتين والمزارع والأنهار معروفة المياه التي تجري على سطح الأرض وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم وجدنا أن الشطر الثاني من الحديث قد وجد وهو أن جزيرة العرب تلك الجزيرة القاحلة صارت الآن مروجاً وأنهاراً كيف صارت أنهارا؟ بما ينبع فيها من المياه والآبار الإرتوازية وغيرها وأما كونها مروجاً فهذا ظاهر وأما الأموال فلا شك أنها كثيرة بأيدي الناس لكن لم تصل إلى حد أن الرجل يخرج بزكاته لا يجد من يقبضها فهذا لم يكن حتى الآن ولكنه سيكون فهو من أشراط الساعة إذا وجد فالساعة قريبة. الطالب : الأسئلة يا شيخ. الشيخ : ما جاء الوقت، الأسئلة نصف ساعة وإلا لا؟ الطالب : انتهت الآن الساعة الثانية عشر بقي نصف ساعة. الطالب : اثنى عشر إلى ربع الشيخ : باقي نصف ساعة الآن؟ الطالب : باقي ساعة إلا ربع. الشيخ : ساعة إلا ربع، طيب إذن نحدّد نصف ساعة ، الأسئلة نصف ساعة فيها خير إن شاء الله.
القارئ : وفي رواية له قال ( تبلغ المساكن إيهابا أو يهاب ). الشيخ : هذا بالنسبة للمدينة أن مساكنها تبلغ هذا المكان الذي هو إهاب أو يهاب وهذا دليل على اتساع المدينة، والمدينة النبوية لا شك أنها اتسعت اتساعاً عظيماً الآن فاتساعها وكثرة الناس فيها يدل على قرب الساعة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ( أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ) وهذا يدل على المؤمنين يأوون إليها ويكثرون فيها.
شرح حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ". وفي رواية :" يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا " رواه مسلم .
القارئ : وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ) وفي رواية قال: ( يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً ولا يعده عداً ) رواه مسلم. الشيخ : هذا طرف مما سبق من كثرة الأموال فالخليفة هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يكون في آخر الزمان لكثرة ما عنده من الأموال لا يعدّها عدّا وإنما يحث بيده حثياً ويعطي من أراد إعطاءه فهو فرع مما سبق من كثرة المال.
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يوشك أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا " متفق عليه .
القارئ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئاً ) متفق عليه. الشيخ :( يوشك ) بمعنى يقرب ( أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب ) وفي لفظ ( عن جبل من ذهب ) والفرات هو النهر المعروف في شرق الجزيرة هذا النهر يمكن أن ينحسر الماء حتى يخرج في وسط النهر جزيرة من ذهب أو كنز من ذهب ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نأخذ منه وذلك لما فيه من الفتنة التي تحصل بالأخذ منه لأنه سيكون عليه مقتلة يقتتل الناس عليه فيحصل بذلك من إراقة الدماء ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ منه لئلا تراق الدماء بسببه وهذا سيكون وقد زعم بعض الناس المعاصرين أن هذا إشارة إلى منابع البترول في شرق الجزيرة ولكن هذا ليس بصحيح لأن البترول لا يسمّى ذهباً، الذهب معدن معروف أما البترول فإنه سائل وليس من المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة والرصاص وما أشبهها، يقولون إننا نسمي البترول الذهب الأسود فنقول الذهب الأسود ليس ذهباً في اللغة العربية، الذهب في اللغة العربية هو هذا المعدن الأحمر المعروف. القارئ : وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً ) رواه مسلم. الطالب : فيه حديث قبله يا شيخ. الشيخ : فيه حديث قبله؟ القارئ : نعم يا شيخ في حديث قبله
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ".
القارئ : وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ) رواه مسلم. الشيخ : نعم هذا تكلمنا عليه.
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا " رواه مسلم
القارئ : وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً ) رواه مسلم. الشيخ : نعم، هذا أيضاً من أشراط أن تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثل الإسطوانة من الذهب والفضّة يعني يخرج منها الذهب والفضة بكميات كبيرة كالإسطوانات ولكن الناس يدعون هذا خوفاً مما يقع فيه من الشر من القتل أو القطع أو تقاطع الأرحام أو ما أشبه ذلك وهذا أيضاً لم يقع حتى الآن ولكنه سوف يقع لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق.
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء ".
القارئ : وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء ) رواه مسلم. الشيخ : هذا أيضاً من أشراط الساعة أن تكثر الفتن والقلاقل والبلاء حتى يمر الرجل على القبر يتمرّغ عليه يقول ليتني مكانه وهذه الحال إذا تصورناها وجدنا أنها حال عظيمة، حال مفزعة، هل منا من يتمنى أن يموت؟ لا، لكن لعدم البلاء والشقاء والأحزان والهموم والفتن يأتي الرجل يتمرغ على القبر يقول ليتني مكانه وليس تضييق عليه بدين عليه أو نحو ذلك ولكن البلاء الذي أصاب الناس والفتن هي التي جعلته يتمرغ على القبر حتى يتمنّى أن يكون مكانه.
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى " متفق عليه .
القارئ : وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى ) متفق عليه. الشيخ : هذا أيضاً من أشراط الساعة خروج النار من أرض الحجاز وهي نار عظيمة تضيء أعناق الإبل ببصرى وبصرى قرية في الشام، تصوروا الآن نار تخرج في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بالشام إذن هي نار عظيمة مضيئة إضاءة عظيمة، ونار رفيعة وإلا غير رفيعة؟ الطالب : رفيعة. الشيخ : رفيعة ولابد أن يكون ارتفاعها عظيما حتى تصل إلى الشام وهذه النار وقعت في المدينة النبوية ولما وقعت صارت تخرج من الأرض وترمي بالحمم وتسيل كما يسيل الوادي على الأرض حتّى رجّ أهل المدينة وفزعوا بالبكاء والتجؤوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت أياماً والنّاس في كرب وغم لا يسمعون إلا أصوات الحمم ولا يشاهدون إلا النيران العظيمة التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى وقد انتهى هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى في وقته ومن أراد أن يطّلع على خبر هذه النّار فليراجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير نعم.
شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب " رواه البخاري .
القارئ : وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ) رواه البخاري. الشيخ : هذه الأشراط الأخيرة التي تكون عند قيام الساعة فأوّل أشراطها نار تخرج من المشرق إلى المغرب تحشر الناس تجمعهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم إذا باتوا وتسير معهم إذا ساروا حتى تحشرهم إلى المغرب فيجتمع النّاس هناك وحينئذٍ تقوم الساعة وهذا الشرط يكون من الأشراط الأخيرة التي تكون عند قرب الساعة تماماً. القارئ : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم هذه مجموعة من الأسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ .. الشيخ : بدون استئذان يا شيخ!
سائل يقول : ذكرتم أن المدينة المنورة سوف يكثر أهلها آخر الزمان وأنها من أشراط الساعة وفي كتاب آخر ذكر المؤلف أن من أشراط الساعة أن تصير المدينة خربة تأوي إليها الوحوش فكيف التوفيق بين ذلك ؟.
القارئ : قال: ذكرتم أن المدينة المنورة سوف يكثر أهلها آخر الزمان وأنها من أشراط الساعة وفي كتاب آخر ذكر المؤلف أن من أشراط الساعة أن تصير المدينة خربة تأوي إليها الوحوش فكيف التوفيق بين ذلك؟ الشيخ : نعم، قال السائل : المدينة المنورة والصواب أن يقال المدينة النبوية لأنني لم أسمع بالمنورة في كتب السلف وأقوال السلف وإنما تسمى المدينة النبوية وهي وإن أطلقت وقيل المدينة فإنه لا يعرف إلا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ف" أل " فيها للعهد الذهني المعلوم عند جميع المسلمين ولكن لا حرج أن نبين هذه المدينة ونقول إنها المدينة النبوية هذا هو الأحسن، أحسن من كلمة المنورة لأن المنورة ليست معروفة في كلام السلف وإنما المعروف المدينة النبوية أو المدينة فقط دون ذكر النبوية لكن إذا قلنا النبوية لئلا تشتبه بغيرها كان ذلك وصفاً مبيناً والجمع بين ما أشار إليه السائل وبين الحديث الثاني كثرة الناس فيها أن المسألة ليست في زمن واحد فقد تكون خالية في وقت من الأوقات ثم يأوي الناس إليها ويكثرون فيها. القارئ : عفا الله عنا وعنك.
سائل يقول : ما الذي يفعله المرء عندما يخرج زكاته ولا يجد من يأخذها في آخر الزمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ؟
القارئ : يقول السائل ما الذي يفعله المرء عندما يخرج زكاة ماله ولا يجد من يأخذها في آخر الزمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : نعم، إذا حصل هذا فإنه إما أن تسقط عنه الزكاة في هذه الحال كما لو قطعت يده فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء لفوات المحل، وإما أن يقال أن يصرفها في المصالح الأخرى كبناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء الربط وبناء البيوت للناس وما أشبه ذلك. نعم القارئ : أثابك الله.
سائل يقول : بعض الناس يفلسفون قضية الإختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالإختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك بما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والتي يفهم منها أنها كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى :" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " فكيف الجمع عن ذلك ؟.
القارئ : يقول السائل بعض الناس يفلسفون قضية الاختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالاختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك بما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي يفهم منها أنها كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى: (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) فكيف الجواب عن ذلك؟ الشيخ : الجواب عن هذا أن نقول إن النصوص تنقسم إلى قسمين: محكمة ومتشابهة وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم ليكون النص كله محكما فإذا وجدنا نصوصا تدل على أن الشريعة الإسلامية تحبذ ابتعاد النساء عن الرجال فالنصوص الأخرى التي قد يكون فيها إشارة إلى اختلاط النساء بالرجال تكون من المتشابه وتحمل على قضايا معيّنة خاصّة لا يحصل فيها مفسدة ومعلوم أنه لا يمكن أن يعزل النساء عن الرجال في الطواف لأنك إن عزلت النساء عن الرجال في الطواف في الزمان صار في هذا إشكال لو قلت مثلا في النهار للنساء وفي الليل للرجال أو في الليل للنساء وفي النهار للرجال أشكل على الناس النساء لهن محارم فكيف يصنع محرم المرأة إذا قيل له لا تطوف امرأتك إلا في الليل وهو يريد أن يسافر مثلا ماذا يصنع؟ ثم عند انتهاء الوقت سوف يقدم الرجال والنساء يخرجن فيحصل بذلك اختلاط، وإن فصلن بينهن وبين الرجال في المكان وقلنا ما يلي الكعبة للنساء والخارج البعيد عن الكعبة للرجال أو بالعكس فلابد من الاختلاط فالاختلاط في الطواف ضرورة ولابد منه ولكن يبعد كل البعد أن أحدا من الناس يفتتن في هذه الحال هذا بعيد جدا وذلك لأن المقام مقام عبادة ولا يمكن لأحد أن يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله ومن أزاغ الله قلبه فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
سائل يقول : أنا معتمر أريد أن أسافر الآن فلبست الإحرام وكان تحت الإحرام منشفة فهل علي في ذلك شيء ؟
القارئ : أثابك الله، هذا معتمر يريد أن يسافر الآن يقول لبست الإحرام وكان تحت الإحرام منشفة فهل علي في ذلك شيء؟ الشيخ : ليس عليه شيء لأن المنشفة ليست من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث سئل ما يلبس المحرم قال ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ) فهي ليست من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( لا يلبس القمصيص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ). نعم السائل : ... الشيخ : نعم السائل : من تحت الإزار الشيخ : كيف السائل : من تحت الإزار الشيخ : سواء من تحت الإزار أو من فوقه نعم
سائل يقول : جئت معتمرا عن أمي وأحرمت من الميقات وبعد إنهاء العمرة أقمت يومين والآن أريد أن آت بعمرة لي أو لأبي فهل علي أن أرجع إلى الميقات الذي أحرمت منه أو أذهب إلى أي ميقات آخر كميقات أهل الطائف مثلا أو يكفي أن أذهب إلى الحل أو مسجد العمرة ثم أحرم منه علما أني كنت عاقد النية بعمل عدة عمر من المنزل أي من قبل وصول الميقات وعمل العمرة الأولى نرجو الإفادة؟
القارئ : وهذا سائل يقول جئت معتمراً لأمي وأحرمت من الميقات وبعد إنهاء العمرة أقمت يومين والآن أريد أن آتي بعمرة لي أو لأبي فهل علي أن أرجع إلى الميقات الذي أحرمت منه أو أن أذهب إلى أي ميقات آخر كميقات أهل الطائف مثلاً أو يكفي أن أذهب إلى الحل أو مسجد العمرة ثم أحرم منه علماً أني كنت عاقداً النية بعمل عدة عمرات من المنزل أي من قبل وصول الميقات وعمل العمرة الأولى نرجو الإفادة ونفع الله بكم؟ الشيخ : أولاً يجب أن نعلم أنه ليس من هدي السلف الصالح أن يعتمر أحد عن أحد ولم يرد ذلك إلا في الفريضة فقط، ففي الفريضة جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم ) وهذا فريضة والأب عاجز والمرأة الأخرى قالت: ( إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم ) فهذا أيضاً فريضة حج وجب بالنذر ولم تتمكن الناذرة من الحج فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمّها وفي حديث ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) فهذا قد يستدل به بعض الناس على جواز الحج عن الغير إذا كان تطوّعاً ولكن هذا بعيد والظاهر أنه يريد أن يحج عن أخيه حجّة الفريضة ولكن بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحج عنه حتى يحج عن نفسه، أمّا ما يفعله الناس اليوم فإنّه خلاف عمل السلف، يأتي الرّجل بعمرة في رمضان يأتي العمرة الأولى لنفسه وفي اليوم الثاني لأمه وفي الثالث لأبيه وفي الرابع لأخيه وفي الخامس لعمه وفي السادس لعمّته وفي السابع لخالته ثم لجدّته ثم لأم زوجته وهكذا!! من قال هذا؟! أين هذا في شريعة الله؟ أين هذا في سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين هذا في عمل الصحابة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إنه يُكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف " هكذا قاله في الفتاوي ومن شاء فليرجع إليه وإنه يؤسفنا أن نجد الناس يترددون إلى التنعيم ليحرم كل واحد عن أمه وأبيه وأخيه وعمّه وهكذا يجب علينا أيها الإخوة أن لا نحكّم العاطفة أن ننظر عمل السلف نمشي عليه هل كان أحد منهم يأتي بعمرة ثم إذا خلص منها خرج للتنعيم ليأتي بها لأبيه أو أمه أروني ذلك لكم من اليوم إلى آخر الشهر، أروني هذا فإذا لم يكن كذلك في عهد السلف فهل يسعنا ما وسعهم أو نأتي بشرع جديد؟ الجواب الأول يسعنا ما وسعهم حتى إن عطاء وهو من علماء مكّة قال: " لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون " ومعنى يؤزرون يعني يأثمون بذلك لأن هذا ليس معروفاً في عهد الرسول ولا عهد الصحابة هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه أحرص الناس على العبادة فتح مكة وبقي فيها تسعة عشر يوماً وبإمكانه أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ولكن لم يفعل لم يشرع ذلك لأمته، ولكنه حينما غزى الطائف وانتهت القضية الغزوة ونزل الجعرانة أحرم بعمرة من الجعرانة ليلاً لم يطّلع عليه إلا القليل من الناس وأتى بعمرة، لم يخرج من مكة ليأتي بعمرة أبداً بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة منه أن تأتي بعمرة قال لأخيها عبد الرحمن: ( اخرج بأختك إلى التنعيم فلتحرم ) ولم يرشده إلى أن يحرم معها ولا أحرم هو معها لأن ذلك لم يكن معروفاً عندهم فالذي أطلب من إخواني إذا كانوا يحبون أن ينفعوا موتاهم أن يتّجهوا بما وجّه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ما قال يأتي بعمرة له أو يقرأ القرآن له أو يصلي له مع أنّ السياق في الحديث سياق أيش؟ سياق عمل فكان المفروض أن يقول أو ولد صالح يعمل له لكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن العمل وقال ( أو ولد صالح يدعو له ) ولهذا نقول كونك تدعو لأبيك أو أمّك أو أخيك أو أختك في الصلاة، في السجود، أو بين الأذان والإقامة أو في حال الطواف أو في حال السّعي أفضل من أن تأتي لهم بعمرة وعلى هذا فنقول للأخ السائل عمرتك الأولى كافية وهي لك وأما أمك وأبوك فادع الله لهما وهو خير من العمرة.
سائل يقول : بعضنا يكبر مع الإمام في الوتر وهو يظن أنها من التراويح أو القيام فماذا يفعل هل يخرج من صلاته لينوي الوتر أم يقلب النية في الصلاة ؟.
القارئ : غفر الله لك وعفا عنك، يقول السائل : بعضنا يكبر مع الإمام في الوتر وهو يظن أنها من التراويح أو القيام فماذا يفعل هل يخرج من صلاته لينوي الوتر أم يقلب النية في الصلاة؟ الشيخ : الآن ولله الحمد أئمتنا هنا وترهم معروف لأن صلاة الليل التي يقومونها مفهومة عشر تسليمات في أول الليل ثم بعد ذلك الوتر والشفع الذي يسمونه الشفع هو من الوتر ولهذا تنوي به أنه وتر لا أنه صلاة مستقلة تسمى الشفع فهو وتر مقسوم لأن الإيتار بالثلاث له وجهان الوجه الأول أن تسجد الثلاثة كلها بسلام واحد وتشهّد واحد، والوجه الثاني أن تفصل الثنتين عن الثالثة فتسلم من ثنتين ثم تأتي بالثالثة وعلى هذا فأنت إذا أكمل الإمام عشر تسليمات في أول الليل ثم قام فإنك لا تنوي الوتر إذا كنت تريد أن تقوم في آخر الليل تنوي صلاة ليل وإذا أوتر تقوم وتأتي بركعة ليكون شفعاً أما في آخر الليل فالمعروف أننا نصلي كم؟ خمس تسليمات معناه أن السادسة تكون وتراً وإن سمّيناها شفعاً فهي وتر ... أنها وتر ، وكذلك الواحدة المنفردة وتر وهو معلوم، وعلى هذا فلا يبقى إشكال ما يبقى إشكال إلا لإنسان غافل لا يدري كم صلى يمكن يقوم يصلي الشفع بنية قيام الليل فإذا نوى قيام الليل يستمر على نيته ثم إذا سلم وأوتر الإمام ينوي الوتر لأن الوتر بالواحدة جائز.
سائل يقول : هل يجوز للمرأة التي قرب موعد حيضتها أن تشرع في عمرة وتشترط ؟.
القارئ : عفا الله عنك، هل يجوز للمرأة التي قرب موعد حيضتها أن تشرع في عمرة وتشترط؟ الشيخ : نعم يجوز، يجوز للمرأة التي تخشى أن تحيض في أثناء العمرة أن تقول عند الإحرام " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فهذه إذا حاضت تحل من إحرامها ولا شيء عليها، ونقتصر على هذا لأني أحب أن أتوضّأ إذن لا سؤال يا جماعة ما فيه أسئلة.