المناقشة حول الأموال التي يجري فيها الربا و الأموال التي لا يجري فيها .
الطالب : الذهب
الشيخ : الذهب
الطالب : والفضة
الشيخ : والفضة
الطالب : والشعير
الشيخ : والشعير
الطالب : والبر
الشيخ : والبر
الطالب : والملح
الشيخ : والملح باقي واحد
الطالب : التمر
الشيخ : التمر تمام هذه ستة أصناف هي التي فيها الربا وما كان في معناها كالرز بمعنى إيش؟ بمعنى البر والشعير فله حكمه طيب إذا بعت برا ببر فما الذي يجب ؟
الطالب : ربا
الشيخ : ربا لا ما هو ربا
الطالب : البر بالبر
الشيخ : إي نعم الرسول لم يقل البر بالبر ربا طيب إذا يشترط التماثل وإيش ؟ والتقابض يدا بيد إذا بعت برا ببر فلا بد من التساوي أو إن شئت قل التماثل ولا بد أيضاً من التقابض طيب أرأيت لو بعت صاعا ًبصاعين أيكون رباً أو لا مع التقابض؟
الشيخ : يكون ربا لأنه ليس سواء بسواء
الشيخ : طيب أرأيت لو بعت صاعاً بصاع مؤجل لم أقبضه.
الطالب : ربا
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه ليس فيه تقابض
الشيخ : لأنه ليس فيه التقابض بارك الله فيك إذن إذا بعنا جنسا بجنسه فلا بد من إيش؟ شرطين هما التماثل أي التساوي والثاني التقابض قبل التفرق إذا بعت الأخ شعيرا بتمر
الطالب : جائز
الشيخ : جائز مطلقا؟ طيب بعت صاعاً بصاعين يعني بعت صاعاً بصاعين
الطالب : لاختلاف الجنس
الشيخ : طيب ولا يجب شيء أبداً؟
الطالب : ...
الشيخ : أبداً ، صاع بصاعين ما فيه شيء لكن ما يشترط شيء آخر
الطالب : التقابض
الشيخ : إذن قل هذا، إذا بعت تمرا ببر فالزيادة لا بأس لكن لازم من التقابض قبل التفرق بارك الله فيك
طيب إذا بعت الأخ إذا بعت ذهباً بفضة
الطالب : ...
الشيخ : يجوز التفاضل ولا بد من أن يكون يدا بيد عندك دليل ما هو ؟
الطالب : إذا اختلفت الأصناف
الشيخ : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف )
الطالب : فبيعوا كيف شئتم
الشيخ : ( إذا كان يداً بيد ) طيب بعت سيارة استرح بسيارتين الأخ أجب
الطالب : ...
الشيخ : إيش اللي قلنا؟
الطالب : بيع السيارة بسيارتين
الشيخ : إي نعم يجوز؟
الطالب : يجوز بشرط التقابض.
الشيخ : بشرط التقابض يجوز بيع سيارة بسيارتين بشرط التقابض يلا توافقه على هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الجواب لا يشترط التقابض أحسنت هذا هو الجواب لماذا؟
الطالب : لأنه ليس من الأصناف الربوية
الشيخ : لأنه ليس من الأصناف الربوية طيب هل عندك دليل على هذا من السنة؟ ما عندك استرح عبد الله بن عمرو
الطالب : ...
الشيخ : استرح الدليل على هذا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينفذ جيشاً فنفذت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ) لماذا؟ هذا فيه التفاضل وفيه تأخير القبض لماذا؟
الطالب : ما هو من الأصناف الربا
الشيخ : لأن هذا ليس من الأصناف الستة ولا بمعناها أيضاً طيب الأخ بعت عليك رطلاً من الرصاص برطلين من الصفر تعرف الصفر طيب رطل من الرصاص برطلين من الصفر يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز بشرط التقابض؟
الطالب : نعم
الشيخ : يجوز بشرط التقابض
الطالب : لا ما يجوز
الشيخ : لا يجوز مطلقا
الطالب : يجوز بدون التقابض
الشيخ : يجوز بدون تقابض يعني يبيع عليه رطل من الرصاص برطل من الصفر ولا يقبضني إلى يوم القيامة إيش؟
الطالب : يعطيه إلى أجل
الشيخ : يعني يجوز الزيادة ويجوز تأخير القبض لماذا؟
الطالب : لأنه ليس من الأصناف الستة
الشيخ : ليس من الأصناف الستة ولا في معناها بارك الله فيك تمام.
لمناقشة حول مسألة :استبدال تسع دراهم من الحديد بعشرة من الورق .
الطالب : تسع دراهم بعشرة دراهم عشرة دراهم من الورق من الورق
الشيخ : إي تسعة دراهم من الحديد
الطالب : إي هذه ..
الشيخ : اصبر اصبر
الطالب : هذه كنت أبي فيها فتوى لأنها كانت هذه ما هي مخارجتنا
الشيخ : ما تخرجك؟
الطالب : لأنه فيه ناس تكلموا في هذا الموضوع.
الشيخ : المهم الآن تسع دراهم من الحديد بعشر دراهم من الورق إيش تقول جائز ولا غير جائز؟
الطالب : جائز
الشيخ : جائز
الطالب : حسب فتواك
الشيخ : مو حسب فتواي جائز
الطالب : ...
الشيخ : اصبر طيب هل يجوز تأخير القبض؟ يعني أعطيك التسعة الآن وتعطيني العشرة بعد يوم يجوز لماذا؟
الطالب : ما هو من الأصناف الربوية
الشيخ : لأنه ليس من الأصناف الربوية تمام نعد الذهب والفضة والتمر والشعير والبر نعم والملح ما نجده إذن يجوز فيها التفاضل وتأخير القبض تمام هذا فيه سعة الحمد لله استرح فيه جواب آخر غير هذا يلا
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم يعني لا بد من عشرة بعشرة ونتقابض قبل التفرق لأنها بمعنى الذهب والفضة تمام هذا شوف الفرق بين القولين الأول يقول ما فيه ربا بع بالتفاضل وبتأخير القبض لأنه ليس من الأصناف الستة والثاني يقول لا بد من التساوي وإيش؟ والتقابض، لأنه بمعنى الذهب والفضة، ما في قول آخر؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا وسط يقول يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض لأنه اختلفت الأجناس هذا حديد وهذا ورق تمام طيب هذا القول هو القول الوسط بين القولين قول الأخ وقول الأخ الثاني هذا أجاز مطلقا وهذا منع مطلقا وهذا صار وسطا والغالب أن القول الوسط هو الذي يكون صواباً لأن خير الأمور الوسط فالصحيح عندنا أنه يجوز أن تبيع تسعة من الدراهم الحديدية بعشر من الدراهم الورقية وإن كان أصلها في الدولة ثمناً واحداً لكن هذا تقدير تنظيم من الدولة وليس موافقا للواقع لأن الناس تختلف رغباتهم في هذا والذي قاله الأخ ليس هو قول عامي هو قول العلماء يعني بعض العلماء قال هذه الأوراق ما فيها ربا إطلاقاً ليس فيها ربا اشتروا عشرة بعشرة عشرة بعشرين عشرة بخمسة بالتقابض وعدم التقابض وقوم آخرون قالوا لا، لا بد من التساوي والتقابض وقول ثالث: وسط وقول رابع: يقول لا يجوز أن تتعامل بهذه الأوراق أبدا إلا عند الضرورة القصوى لأن هذه الأوراق سندات على الدولة فهي حوالة حوالة على إيش؟ حوالة دين على دين ولا يجوز إلا عند الضرورة فإنه يكون ذلك جائزا كما يجوز أكل الميتة عند الضرورة وبناء على ذلك إذا كان يكفيك أن تشتري لأهلك عشر خبز وهم عشرة فإنه لا يجوز أن تشتري إحدى عشرة خبزة لأن الواحدة الزائدة إيش؟ ما لها ضرورة عندك ثوب لا يجوز أن تشتري ثوبا جديدا ما دام هذا الثوب الغسيل ماشي لا تشتري ثويا جديدا ليش؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه الأوراق إلا عند الضرورة ولا شك أن هذا القول قول ضعيف بل لا يمكن العلم به إطلاقاً وفيه من الضيق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله وأحسن الأقوال أن هذه النقود يجري فيما بينها ربا النسيئة دون ربا الفضل فالزيادة فيما بينها إذا اختلفت الأجناس جائزة ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق ويمكن أن نأخذ هذا من عموم قوله : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).
شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام و عن أبي سعيد الخدري قال : "جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أين هذا؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال عند ذلك : أوه ،أوه عين الربا لا تفعل و لكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ".
هذا الحديث يقصم ظهور من يقولون إن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فهو حلال فاهمين؟ فاهمين طيب.
3 - شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام و عن أبي سعيد الخدري قال : "جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أين هذا؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال عند ذلك : أوه ،أوه عين الربا لا تفعل و لكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ". أستمع حفظ
الرد على المجوزين للربا الاستثماري القائلين بأن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فهو جائز .
الطالب : لأن بلال اشترى بالتراضي ... .
الشيخ : هذا ما فيه ظلم طيب
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت استرح تمام ، لا تم التراضي وأيضا القيمة واحدة هذا ليس فيه ظلم لأن الصاع الطيب لنفرض أن قيمته عشرة والصاعين من الرديء قيمتهما كم؟ عشرة فحصل الآن التساوي بينهما بالقيمة والتراضي بين المتعاقدين وهذا ليس فيه ظلم ومع ذلك توجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاملة وقال إنها عين الربا، أما الذين لبس عليهم فقالوا إن الربا لا يكون حراما إلا إذا كان ظلما لبس عليهم في قوله تعالى: (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )) قالوا هذا دليل على أن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فإنه حلال وبنوا على هذا أن الربا الاستثماري جائز والربا الاستغلالي حرام فيقال من أين لكم هذا التفصيل حديث أبي سعيد الذي قرأناه الآن يدل على أنه ليس العلة هو الظلم، الظلم قد يكون في بعض صور الربا ظلم لكن العلة أن الشارع منع التفاضل فيما إذا بيع جنس من الأموال الربوية بجنسه هذه العلة ونحن موقفنا من مثل هذه الأوامر والنواهي أن نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا.
معنى قوله صلى الله عليه و سلم : ( فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ) فيه دليل أن الإنسان إذا ذكر الممنوع من الأشياء على الناس يذكر الجائز منه .
الطالب : الشراب الحلال
الشيخ : في شراب حلال فيه بنتو فيه عصير برتقال في عصير تفاح عصير موز وهكذا أليس كذلك لا تضيق على الناس ولا تفتح لهم باب وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا ما أرشد إليه القرآن قال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) لما نهاهم أن يقولوا راعنا فتح لهم الباب قولوا انظرنا وهكذا ينبغي للإنسان الواعظ والداعية إلى الله عز وجل ألا يصد الأبواب عن الناس حتى يفتح لهم أبوابا تكون بدلا عنها لينتقل الناس من هذا إلى هذا بسهولة نعم.
خلاص أسئلة كم عندك من سؤال ؟ لا مو على العادة إلى الساعة السابعة
الطالب : سبعة نصف
الشيخ : سبعة ونصف.
السائل : سؤال واحد يا شيخ أول واحد الله يحفظك طيب.
السائل : سؤال واحد
الشيخ : سؤال واحد أعطه للأخ يعطنا إياه
الطالب : معي أنا
الشيخ : خلاص، جيب سؤال الأخ إذا جاء دوره.
القارئ : إن شاء الله .
5 - معنى قوله صلى الله عليه و سلم : ( فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ) فيه دليل أن الإنسان إذا ذكر الممنوع من الأشياء على الناس يذكر الجائز منه . أستمع حفظ
الأسئلة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وهذه أسئلة تعرض على فضيلته.
سائلة تقول : أنا امرأة وضعت لولبا لمنع الحمل و عندما قدمت إلى العمرة استعملت حبوب منع الحيض و نزل معي كدرة بسيطة قبل الفجر بعد استعمال الحبوب بأسبوع وهو وقت نزول الحيض مع العلم أني لما وضعت لولبا عند طبيبة مسلمة ملتزمة بدينها و أخبرتني أن ما ينزل من كدرة في غير أيام الحيض يكون بسبب الإجهاد و حكمه ليس في حكم الحيض و أنه لا مانع من استعمال حبوب منع الحيض مع اللولب فهل هذه الكدرة من الحيض أم هي كدرة بسبب الجهد الذي أقوم به في صلاة القيام مع العلم أني قد استعملت هذه الحبوب لمدة أسبوعين و لم تؤثر علي و لم يكن هناك كدرة ؟!.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال الطويل هو أن هذه الكدرة لا تمنعها من صلاة ولا صيام لأنها ليست حيضا قالت أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) فنقول لهذه السائلة صلي وصومي ولا حرج عليك وكأن الأخ محمد مشيمري عرقان شوي وقد اقترح علينا بعض الناس أن يكون درس الصباح في مكان درس المساء فهل ترون ذلك
الطالب : نعم
الشيخ : لكن ما يكلفكم الصعود إلى السطح ما يكلف
الطالب : لا
الشيخ : ما يكلف، نعم توافقون على هذا؟ وتصبرون على البرد إن جاء البرد
الطالب : ولا نصبر على الحر ...
الشيخ : أنا إن شاء الله أكون مستريح هنا وهناك نعم المهم الآن تفضلون أن ننتقل في درس الصباح إلى مكان درس المساء؟
الطالب : نعم نعم يا شيخ
الطالب : ...
الشيخ : طيب لا حول ولا قوة إلا بالله (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) اللهم ارحمنا نعم نعم ايش ؟ طيب على كل حال أنا أخشى إذا صعدنا إلى السطح أن تأتينا الشمس ما فيه إلا هذا ولا لا شك إن السطح أبرد وأنفه وأوسع وأسلم من التضييق على المعتكفين ومن التضييق على المارين يعني فيه فوائد لكن الشمس نعم خلاص إذن قد يكون هذا أيضا من المصلحة أنه إذا جاءت الشمس وقفنا الدرس أجل إن شاء الله نقول للإخوان من الغد يكون الدرس هذا في مكان درس الليل.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم الذي في البخاري ما فيه بعد الطهر في رواية أبي داود بعد الطهر
الطالب : ...
الشيخ : هذا ليس بحيض ولو كان في أيام الحيض ما يضر.
7 - سائلة تقول : أنا امرأة وضعت لولبا لمنع الحمل و عندما قدمت إلى العمرة استعملت حبوب منع الحيض و نزل معي كدرة بسيطة قبل الفجر بعد استعمال الحبوب بأسبوع وهو وقت نزول الحيض مع العلم أني لما وضعت لولبا عند طبيبة مسلمة ملتزمة بدينها و أخبرتني أن ما ينزل من كدرة في غير أيام الحيض يكون بسبب الإجهاد و حكمه ليس في حكم الحيض و أنه لا مانع من استعمال حبوب منع الحيض مع اللولب فهل هذه الكدرة من الحيض أم هي كدرة بسبب الجهد الذي أقوم به في صلاة القيام مع العلم أني قد استعملت هذه الحبوب لمدة أسبوعين و لم تؤثر علي و لم يكن هناك كدرة ؟!. أستمع حفظ
سائل يقول : رغبت في شراء جهاز حاسب آلي و ذلك نظرا لظروفي الدراسية و ذلك عن طريق شركة معينة حيث تذهب إلى محل الحاسب و تأخذ فاتورة بها ثم تدفع الشركة الثمن نقدا ثم أقوم بتسديد المبلغ بأقساط حيث يزيد المبلغ بنسبة 10% علما بأن هذه الشركة ليست عندها الأجهزة بذاتها و عندها وصف هذه الأجهزة فهل مثل هذا البيع جائز ؟
الشيخ : سمعتم السؤال وفهمتموه؟ يقول إنه احتاج إلى حاسب آلي فذهب وسأل عن قيمته ثم ذهب إلى شركة لتشتريه له وتقسطه عليه بزيادة على ثمنه الأصلي يعني مثلا الشركة اشترته بعشرة آلاف هو يساوي عشرة آلاف؟ بعشرة آلاف وباعته على هذا الرجل باثني عشر ألفا لكن مقسطة هل هذا جائز؟ وجوابي على ذلك أن هذا ليس بجائز لأن الشركة لم تشتره إلا من أجلك ولم تشتره لك إلا من أجل إيش؟ الزيادة فكأنها قالت أنا أقرضك ثمنه بزيادة ومعلوم أن القرض بالزيادة حرام "كل قرض جر منفعة فهو ربا" والحيلة لا تنفع عند الله التحيل على المحارم لا يزيدها إلا قبحا ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذراً هذه الأمة: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) وهذه حيلة واضحة بدل من آتي للشركة وأقول أعطني عشرة آلاف باثني عشر ألفا وآخذ العشرة منها وأذهب إلى المعرض وأشتري الحاسب أقول اشتري أنت الحاسب ثم إيش؟ ثم بيعي علي هذا هو هذا لا فرق إلا بالصورة فقط والصور لا تغير الحقائق الصور لا تغير الحقائق أما لو كان الحاسب الآلي عند الشركة من قبل وجئت إليها فقالت هذا الحاسب بعشرة آلاف نقدا وباثني عشر ألفا مقسطا فقلت آخذه باثني عشر ألفا مقسطا وأخذته هذا لا بأس به ليس فيه شيء وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعض العلماء لأن حقيقة هذا أنه بيعة واحدة أنا قلت خذه بعشرة نقدا أو باثني عشر إلى سنة فقال أخذته باثني عشرة إلى سنة أين البيعتان؟ هذه بيعة واحدة ولا بيعتان؟ بيعة واحدة، نعم لو أخذته وقلت آخذه إما بهذا أو بهذا إن جئت لك بالدراهم فهو بعشرة وإلا فهو باثني عشرة هذا صحيح هذا بيعتان في بيعة ومجهول أما إذا قطعت الثمن قبل التفرق فالأمر واضح وليس فيه إلا بيعة واحدة فقط والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماماً ولهذا جاء في رواية أبي داود : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما ( أو الربا )
وصورة العينة: أن أبيع على شخص حاجة بمئة ريال إلى سنة ثم أرجع فأشتريها منه بثمانين نقدا صار كأني أعطيته ثمانين كم؟ بمئة ثمانين حاضرة بمئة مؤجلة وهذا حرام ومسألتنا الأولى صاحب الحاسب الآلي الذي ذهب إلى الشركة واشترته له ثم باعته هذا يشبه تماماً مسألة العينة وذلك لأن الشركة أعطت عينا للمعرض وأخذت الحاسب ثم باعته على هذا الرجل بثمن أكثر فيكون هذا حراماً.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الثاني إذا كان يعلم عن العقد الأول فلا يحل له أن يشتريه وإذا كان لا يدري فلا حرج عليه والإثم على الأول
السائل : وإذا كان يدري
الشيخ : إذا كان يدري لا يشتريه لماذا لا يشتريه؟ لأنه الآن إذا قلنا إن هذا ربا صار العقد باطلا وصار الكمبيوتر للشركة وليس للذي اشتراه منها
السائل : وإذا كان يعلم ونسي
الشيخ : أرجو ألا يكون عليه بأس ما دام نسي.
السائل : يا شيخ وهم يشترطون في هذه الشركة أو يجعلون في هذا العقد إذا ترك المشتري فإنهم لا يلزمونه بهذا العقد.
الشيخ : هذا ما يسمى عند الناس بذر الرماد على العيون، يعني كون يقول الشركة تقول أنا بشتريه وبعد ما أشتريه إن شئت خذه وإن شئت لا تأخذه نعم هذا في الحقيقة ذر رماد على العيون هل هذا الذي جاء يريد أن يشتري هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر هل عنده نية أن يتراجع؟ أبداً لا ما جاء إلا محتاجاً وهم يعلمون أنه لا بد أن يشتريه ثم إنه إذا تراجع فبماذا تعامله الشركة؟ تكتبه بالقائمة السوداء لا يمكن أن نبيع على هذا الرجل مرة ثانية تهديد إذن كأنهم ألزموه لكن بطريق غير مباشر والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أسألكم الآن أيهما أقرب حيلة للربا هذه الصورة نعم أو الصورة التي فعلها اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة ماذا فعلوا؟ أذابوا الشحوم حتى صار ودكاً ثم باعوا الدهن وأكلوا الدراهم هل يقال الآن إن هؤلاء أكلوا الشحوم؟ أجيبوا يا جماعة ما أكلوها مباشرة لكن أكلوها بإيش؟ بحيلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه ) يعني أذابوه ( ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) ولا شك أن الحيلة التي ذكرناها في شراء الكمبيوتر من الشركة أقرب بكثير إلى الربا من هذه الحيلة التي صنعها اليهود لذلك نقول التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحاً شوف الآن المحلل تعرفون المحلل تعرفون المحلل تعرفه
الطالب : نعم
الشيخ : تعرف المحلل
الطالب : نعم
الشيخ : المحلل هو أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره انتبه هذا رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات يعني طلقها أولاً وراجع طلقها ثانيا وراجع طلقها الثالثة الآن لا تحل له إلا بعد زوج صح ولا لا؟ الدليل قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) لكن هذا الرجل ندم ندماً عظيما على زوجته وانكسف باله وشوش فكره وكان له صاحب حميم صديق فقال له يا صاحبي ما الذي أصابك قال والله طلقت زوجتي الطلقة الثالثة ولا تحل لي إلا بعد زوج قال الأمر سهل أنا الآن أخطبها من أبيها وأعقد عليها وأجامعها وغدا أطلقها وإذا انتهت العدة عادت لك الثاني هذا إيش ؟ محلل يعني هذا النكاح حيلة حيلة لإيش؟ من أجل أن تحل للزوج الأول وبعض الناس يقول طيب يا أخي هذا إحسان للزوج الأول إحسان له هذا الذي أصيب بالهم والغم وتكدرت عليه الدنيا الآن نبي نفرج له أليس كذلك ؟ يمكن يأتي الشيطان ويقول له هكذا نقول هذا الرجل الصديق الحميم ليس صديقا في الواقع بل هو عدو لأنه إذا تزوجها بهذه النية فإنه جاء في الحديث له اسم مطابق وهو التيس المستعار كيف التيس المستعار واحد عنده غنم تحتاج إلى تيس فاستعار من جاره تيسا لأجل أن يقرع الغنم وفي الصباح يرده على جاره هذا الرجل تيس نعم تيس مستعار يجامع المرأة هذه ثم يطلقها علشان تحل للزوج الأول وهنا نسأل هل تحل للزوج الأول؟ لا لا تحل له لماذا؟ لأن هذا النكاح غير مقصود نكاح يقصد به حلها للأول فقط ولهذا لم يكن له أثر ولا يترتب عليه حل للزوج الأول وقد جاء في الحديث أن (النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له) نعم.
8 - سائل يقول : رغبت في شراء جهاز حاسب آلي و ذلك نظرا لظروفي الدراسية و ذلك عن طريق شركة معينة حيث تذهب إلى محل الحاسب و تأخذ فاتورة بها ثم تدفع الشركة الثمن نقدا ثم أقوم بتسديد المبلغ بأقساط حيث يزيد المبلغ بنسبة 10% علما بأن هذه الشركة ليست عندها الأجهزة بذاتها و عندها وصف هذه الأجهزة فهل مثل هذا البيع جائز ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : إني معتكف بفضل الله و لكني لم أوكل على إخراج زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أخرج و أكلم أهلي بالهاتف أم كيف الطريقة ؟
الشيخ : وأكلمَ أهلي معطوفة على أخرج وأخرج منصوبة بإيش؟
السائل : بإن.
الشيخ : بإن؟!
السائل : أن أخرج بأن.
الشيخ : بأن.
السائل : أن أخرجَ وأكلمَ أهلي بالهاتف أم كيف الطريقة؟
الشيخ : نقول لا بأس أن يخرج هذا الرجل المعتكف ليكلم أهله بإخراج زكاة الفطر عنه ولكن إخراجها هنا أفضل لأن زكاة الفطر تتبع البدن فأي مكان كنت فيه عند وجوب زكاة الفطر فأخرج الزكاة هناك ومعلوم أن مكة أفضل من كل بلد، مكة أفضل من كل بلد ومعلوم أيضاً أن في مكة من الفقراء من قد يكونون أشد حاجة من فقراء بلده فنقول للأخ هذا الأولى أن تخرج الزكاة أنت بنفسك وهذا ممكن بكل سهولة إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف فاخرج ليلة العيد واشتر الفطرة وتصدق بها على الفقير وهذا أحسن نعم.
9 - سائل يقول : إني معتكف بفضل الله و لكني لم أوكل على إخراج زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أخرج و أكلم أهلي بالهاتف أم كيف الطريقة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفاتحة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة أيقرؤها أثناء قراءة الإمام أم ينصت إلى قراءة الإمام و لا يقرأ الفاتحة ؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يعني إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ الإمام الفاتحة فهل تسقط عن المأموم قال بعض العلماء: إنها تسقط لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كانت الصلاة جهرية ويدل لذلك أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقول المأموم آمين والمؤمن على الدعاء كالداعي بدليل قوله تبارك وتعالى عن موسى وهارون: (( قد أجيبت دعوتكما )) مع أن الداعي موسى فقط قال موسى عليه الصلاة والسلام: (( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما )) فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة له ولهارون قال العلماء لأن هارون كان يؤمن وعلى هذا إذا كان إمامك يقرأ الفاتحة وأمنت على الدعاء فإن قراءته قراءة لك ولا حاجة أن تقرأ وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعض العلماء بل لا بد من القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ومن في قول : ( ومن لم يقرأ ) من صيغ العموم فتشمل كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فلما انفتل من صلاته وانتهى منها قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وهذا في صلاة الصبح وصلاة الصبح جهرية وهذا القول أعني وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية أقرب عندي إلى الصواب ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي سقته لكم لكان القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تغني المأموم عن القراءة نرجع الآن إلى جواب السؤال نقول على القول الراجح اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ولكن هل الأولى أن أقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام الفاتحة وأنصت لقراءة ما بعدها أو الأولى أن أنصت للفاتحة وأقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما بعدها أيهما أولى؟
الطالب : الأول
الشيخ : ما هو الأول ؟
الطالب : الثاني
الشيخ : ما هو الثاني ؟
الطالب : أنك تنصت للإمام ...
الشيخ : نعم الأولى أن تنصت للإمام في قراءة الفاتحة وتقرأ الفاتحة بعد ذلك لماذا؟ لأن قراءة الإمام الفاتحة قراءة ركن فالأولى أن تشاركه فيه وقراءة الإمام لما بعد الفاتحة قراءة سنة فيكون قراءتك الفاتحة حين قراءة الإمام السنة أولى من قراءتك إياها حين قراءة الإمام للركن نعم.
السائل : تكملة للسؤال.
الشيخ : هذا يقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ بالنبي إيش تقولون في هذا؟ نعم أقول يا أخي لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله.
السائل : دلوقتي هو واقف ورا الإمام هو قرأ الفاتحة بعد الفاتحة أنا طبعاً أنا عايز أقرأ فهو بيقرأ أنا عايز أسمع القراءة ابتعته
الشيخ : لا لا تسمع القراءة بتاعتو اقرأ الفاتحة أولاً ثم استمع لقراءته بعد أن تنتهي من الفاتحة فهمت يا أخي ولا تعد جزاك الله خير إلى الحلف بغير الله لا يحلف إلا بالله.
10 - سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفاتحة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة أيقرؤها أثناء قراءة الإمام أم ينصت إلى قراءة الإمام و لا يقرأ الفاتحة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : إذا كبر المأموم و قد شرع الإمام في القراءة أيستفتح أم يقرأ الفاتحة فقط ؟
الشيخ : إذا دخل المأموم مع الإمام فإن كان الإمام يقرأ الفاتحة ومن عادته أن يسكت بعد الفاتحة فلا تقرأ شيئاً وهو يقرأ الفاتحة وإذا أتمها اقرأ الاستفتاح والتعوذ ثم اقرأ الفاتحة أما إذا كان الإمام ممن لا يسكت بين الفاتحة وقراءة ما بعدها فأنت إذا دخلت معه أنصت حتى ينتهي من الفاتحة ثم اقرأ الفاتحة ولا تقرأ الاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما إذا كانت الصلاة جهرية : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) والاستفتاح ليس منها لكن التعوذ في مقدمتها والبسملة كذلك فتتعوذ وتقرأ البسملة ثم الفاتحة.
سائل يقول :إذا كان تارك الزكاة لا يكفر فلماذا حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله ؟
الشيخ : قتال مانع الزكاة لا يلزم منه التكفير انتبه يا أخ القتال أعم من التكفير ولهذا قال الله تعالى: (( فإن بغت إحداهما على الأخرى )) إيش؟ (( فقاتلوا التي تبغي )) مع أنها مؤمنة لكن نقاتلها لصد العدوان هؤلاء نقالتهم ليقوموا بشعائر الإسلام وقال الفقهاء رحمهم الله لو أن أهل بلد تركوا الأذان والأذان كما تعلمون فرض كفاية قالوا لو تركوا نداء الأذان فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤذنوا فاعرفوا الفرق بين جواز القتال وجواز الكفر قد يجوز القتال على شيء ليس مكفراً لكن لأجل أن تقوم شعائر الإسلام.
سائل يقول : أنا أقيم في إحدى المناطق الباردة و في بعض الليالي الشتوية الباردة و عند تعرضي للبرد أستيقظ من نومي و هناك أثر لماء قليل و كميته قليلة و لا يخرج بتدفق و لا بشهوة بل هو من أثر البرد و فيه لزوجة فهل هذا الماء يوجب الغسل أم لا ؟
الشيخ : إذا تيقنا أن هذا الماء النازل من أجل البرودة أو غلب على ظننا ذلك فإنه لا يجب عليه الغسل لأن المني إذا نزل لمرض أو لبرودة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يوجب الغسل إنما الموجب للغسل هو المني الذي ينزل بلذة ودفق وهذا في الغالب لا يكون من أجل البرد أو المرض فالمهم أنه إذا كان نزول المني من أجل البرد أو من أجل مرض أصاب الإنسان فإنه لا يوجب الغسل لأن الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق نعم.
الأخ يسأل.
13 - سائل يقول : أنا أقيم في إحدى المناطق الباردة و في بعض الليالي الشتوية الباردة و عند تعرضي للبرد أستيقظ من نومي و هناك أثر لماء قليل و كميته قليلة و لا يخرج بتدفق و لا بشهوة بل هو من أثر البرد و فيه لزوجة فهل هذا الماء يوجب الغسل أم لا ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : هل يشترط في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله عزوجل أن يستحل هذا الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله أم لا ؟ [ لم يجب عليه ]
الشيخ : الجواب على هذا السؤال سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في المستقبل.
14 - سائل يقول : هل يشترط في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله عزوجل أن يستحل هذا الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله أم لا ؟ [ لم يجب عليه ] أستمع حفظ
سائل يقول : يقول الرسول صلى الله عليه و سلم : ( ويل للعرب من شر قد اقترب ) ما معنى ذلك ؟ [لم يجب عليه ]
الشيخ : نعم ذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ويل..