تتمة الأسئلة :
سائل يقول : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد أربع سنوات . وتم البيع وانتهى المجلس وبعد فترة زمنية حوالي بضعة أشهر أردت أن أبيع السيارة فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع العينة ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اشتريت سيارة
الشيخ : نعم
السائل : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد أربع سنوات وتم البيع وانتهى المجلس وبعد فترة زمنية حوالي بضعة أشهر أردت أن أبيع السيارة فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع العينة أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : هو يقول اشتريت فهل الصواب اشتريت أو شريت؟
الطالب : شريت
الشيخ : شريت الثاني
الطالب : اشتريت
الشيخ : طيب إذن نجمع بين الخلافين أو بين القولين المختلفين بأنه يجوز شريت واشتريت كذا؟ نعم والصواب أنه يقال اشتريت لأنك إذا قلت شريت فمعناه بعت فتقول شريت على فلان السيارة يعني بعتها عليه والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: (( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله )) ويش معنى يشري نفسه؟ يبيع نفسه واضح وقال تعالى: (( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم )) فالاشتراء والشراء بينهما فرق كالابتياع والبيع يقال باع السلعة وابتاع السلعة بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق كالفرق بين شرى واشترى السؤال الآن يقول أنه اشترى السيارة بثمن بعضه منقود وبعضه مؤجل وبعد مضي مدة أراد أن يبيع السيارة فهل يجوز أن يبيعها على الذي اشتراها منه أولاً؟
الجواب في هذا تفصيل إن باعها بقيمتها فهذا لا بأس به - عندك مسجلات تشوش على كلامي - إن باعها على الذي اشتراها منه بثمنها فهذا لا بأس به مثل: أن يشتريها مؤجلة بخمسين ألفا ثم ترتفع قيمة السيارات وصارت تساوي خمسين ألفاً نقدا فباعها على الذي اشتراها منه بخمسين ألفاً فهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز لأنه ما فيه ربا اشترى بخمسين وباع بخمسين أما إذا باعها بأقل مما إذا اشتراها به فهذا لا يجوز ويسمى هذا بيع العينة وبيع العينة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل عليكم ذلاً في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) نعم.
2 - سائل يقول : اشتريت سيارة بحيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد أربع سنوات . وتم البيع وانتهى المجلس وبعد فترة زمنية حوالي بضعة أشهر أردت أن أبيع السيارة فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع العينة ؟ أستمع حفظ
سائلة تقول : زوجي من رجال الدعوة الذين يسافرون للخارج ويتركني في البيت في كل ثلاثة أشهر ولا أستطيع الجلوس وحدي حيث أني لم أنجب من زوجي الأول ولا الثاني . ويأخذني بعض الأحيان معه ولا يغض البصر ولا أستطيع أن أذهب إلى بيت أهلي لأوضاع لهم وأريد الطلاق فما نصيحتكم ؟.
الشيخ : في إيش
السائل : لا تستطيع الذهاب إلى بيت أهلها عندها أوضاع
الشيخ : لا تستطيع نعم
السائل : وأريد الطلاق فما نصيحتكم؟
الشيخ : نصيحتي أولاً للزوج وهو أنه لا يحل أن يسافر عن زوجته ويدعها وحدها، لأن ذلك عرضة للفتنة وخوف عليها وعلى عقلها فالواجب عليه أن يبقى في أهله وأن يدعو إلى الله في بلده كل بلاد المسبلمين تحتاج إلى الدعوة أو يدعو في قرى قريبة من بلده فلا يبعد عن زوجته أما كونه يبقى يدعو ويدع زوجته هذه المدة فلا نرى له ذلك ونقول يا أخي رعايتك لأهلك خير لك من الذهاب إلى مكان بعيد عنهم.
السائل : ...
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول
الشيخ : يقول هل لها أن تطلب الطلاق ؟ نقول نعم لها أن تطلب الطلاق لأن هذه ليس من العشرة بالمعروف
3 - سائلة تقول : زوجي من رجال الدعوة الذين يسافرون للخارج ويتركني في البيت في كل ثلاثة أشهر ولا أستطيع الجلوس وحدي حيث أني لم أنجب من زوجي الأول ولا الثاني . ويأخذني بعض الأحيان معه ولا يغض البصر ولا أستطيع أن أذهب إلى بيت أهلي لأوضاع لهم وأريد الطلاق فما نصيحتكم ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : ما ردكم على من يقول : إن العبادة الحقة أن تعبد الله حبا في ذاته وليس رغبة في جنته ولا خوفا من ناره ثم يدعو فيقول : اللهم إن كنت أعبدك ليس حبا فيك وإنما رغبة في جنتك فاحرمني منها أو خوفا من نارك فعذبني بها ؟.
الشيخ : أعوذ بالله أقول إن هذا الرجل سفيه في عقله ضال في دينه يشبه قول المشركين الذين قالوا اللهم إن كان هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهذا الرجل كان عليه أن يقول إن كنت أعبدك رغبة في ثوابك فأثبني أو خوفاً من عقابك فأجرني منه أما أن يقول خوفاً من عذابك عذبني به ورغبة في ثوابك فاحرمني منه فهذا سفه في العقل وضلال في الدين ولا أدري عن هذا الرجل هل قرأ قول الله تعالى: (( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا )) هذه ثلاث صفات صفة جهاد وصفة أخلاق وصفة عبادة، أشداء على الكفار هذه جهاد رحماء بينهم أخلاق، تراهم ركعا سجدا عبادة كل هذه الأجناس الثلاثة يقول فيها عز وجل: (( يبتغون فضلاً من الله ورضواناً )) وما أكثر ما يأتي بالآيات ابتغاء وجه الله ، ابتغاء رضوان الله وما أشبه ذلك فالله تعالى يعبد محبة له ويعبد محبة في ثوابه ويعبد خوفاً من عقابه كل هذا ثابت وهل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ نعم نعم فيه خلاف أيضاً بعض العلماء يقول: غلب جانب الخوف حتى تهرب من المعصية ويكون قلبك وجلاً كما قال تعالى: (( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة )) وبعض العلماء يقول : غلب جانب الرجاء لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، لأن الله عند ظن عبده به فأحسن الظن بالله تنل ما ظننت
وبعض العلماء يقول: غلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى تموت وأنت تحسن الظن بالله،
وقال بعض العلماء إذا فعلت الطاعة فغلب جانب الرجاء أن الله قبلها وإذا هممت بالمعصية فغلب جانب الخوف
وقال بعض العلماء : يجعل الخوف والرجاء سواء كجناحي الطائر قال الإمام أحمد : " ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب جانب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله وإن غلب جانب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وعلى كل حال كل إنسان طبيب نفسه أحيانا يكون عند الإنسان عمل صالح يرجو به رحمة الله فيغلب جانب الرجاء وأحياناً يهم بالمعاصي فلا ترتدع نفسه إلا بذكر العقاب الذي يتضمن تغليب جانب الخوف نعم.
4 - سائل يقول : ما ردكم على من يقول : إن العبادة الحقة أن تعبد الله حبا في ذاته وليس رغبة في جنته ولا خوفا من ناره ثم يدعو فيقول : اللهم إن كنت أعبدك ليس حبا فيك وإنما رغبة في جنتك فاحرمني منها أو خوفا من نارك فعذبني بها ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : رجل جامع زوجته قبل أن تغتسل من النفاس فهل عليه كفارة ؟
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) قوله: (( فإذا تطهرن )) يعني فإذا اغتسلن والدليل على أن التطهر بمعنى الاغتسال قوله تعالى: (( وإن كنتم جنباً فاطهروا )) فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل ولا يجوز أن يجامعها إذا طهرت من النفاس حتى تغتسل لكن له أن يجامعها دون الفرج وإن لم تغتسل بل وإن كان الحيض عليها أو النفاس عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )
السائل : كفارة
الشيخ : ما في كفارة.
سائل يقول : ما صحة حديث :" من ذكر الله في عجته دخل الجنة "؟
الشيخ : في؟
الشيخ : عجته
الشيخ : في إيش ؟
السائل : عجته.
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذكر بصوت عال
الشيخ : إي هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذكر الله عز وجل قد يكون الأفضل أن تجهر به وقد يكون الأفضل أن تسر به فإدبار الصلوات المكتوبة الأفضل الجهر بالذكر لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) فالأفضل هنا أن ترفع صوتك كذلك في التلبية الأفضل أن ترفع صوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: ( مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ) يعني بالتلبية وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( كنا نصرخ بذلك صراخاً ) ولكن لا ينبغي للإنسان إذا شرع رفع الصوت بالذكر أن يكلف على نفسه لأن الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالذكر وهم في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( أيها اربعوا على أنفسكم ) يعني لا تكلفوها ولا تشقوا عليها ( فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم كمن عنق راحلته ) نعم.
سائل يقول : ما هو السبيل في التوفيق بين الأقوال المتعارضة بين الصحابة ؟.
الشيخ : السبيل إلى ذلك ذكره الله عز وجل فقال: (( إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نهى الناس عن المتعة أي عن متعة الحج وما هي متعة الحج الأخ؟
الطالب : ...بين الحج والعمرة
الشيخ : لا.
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت التمتع بالحج أن الإنسان يقدم مكة فيحرم بمكة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك لئلا يبقى البيت مهجوراً، لأن الناس إذا كانوا يحصلون على العمرة والحج في سفر واحد جعلوهما في سفر واحد إذ أن الأسفار فيما سبق شاقة متعبة فنهى عن ذلك ليكون البيت معموراً غير مهجور لكنهم أنكروا عليه أنكروا على عمر حتى قال عمران بن حصين: ( فقال رجل برأيه ما شاء ) فالميزان إذن إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أن نرجع إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )).
سائل يقول : ما حكم العربون وهو أن يضع المستأجر أو المشتري جزءا من مبلغ السلعة فإذا استلمها أكمل بقية المبلغ وإذا رجع عن قوله أخذ صاحب السلعة العربون ؟.
الشيخ : تعرفون العربون؟
الطالب : نعم
الشيخ : يشتري إنسان سلعة من رجل ويقول: هذا العربون إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك فهل هذا جائز أو ليس بجائز الأخ يبين لنا؟ بين لنا ما هو العربون الحكم إن شاء نبينه نحن إي نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : دفع نصف السلعة إلى من؟
الطالب : البائع
الشيخ : البائع بائع السلعة شلون يدفع له نصف السلعة.
الطالب : ... .
الشيخ : دفع نصف السلعة إلى المبيع المبيع هو السلعة.
الطالب : ... .
الشيخ : حط بالك يا ولدي إيش فايدك من نظرك للناس نعم إيش فايدك؟ خلك معنا بقلبك وقالبك اجلس اجلس
بيع العربون أن المشتري يعطي البائعه جزءاً من الثمن يقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك اختلف العلماء في هذه الصفقة هل هي جائزة أو لا؟ والصحيح أنها جائزة لقول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وهذا عقد برضا الطرفين ولا يتضمن محذوراً لأن المشتري إذا رد السلعة فإنه لن يردها ويبقي العربون للبائع إلا وهو يرى أن ذلك إيش؟ أصلح له وكذلك البائع لم يرض بأن ترد إليه السلعة إلا وهو يرى أن هذا العربون أصلح له، فكلا الطرفين يرى أن ذلك أصلح والعقد ليس فيه نهي غاية ما فيه أنه عقد معلق بشرط والصحيح جواز تعليق العقد بالشرط إلا إذا كان هناك نهي وعلى هذا فبيع العربون جائز ولا بأس به فإن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم البيع فإنه يكون للبائع وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو رأي صائب نعم.
السائل : ...
الشيخ : هذا ضعيف
8 - سائل يقول : ما حكم العربون وهو أن يضع المستأجر أو المشتري جزءا من مبلغ السلعة فإذا استلمها أكمل بقية المبلغ وإذا رجع عن قوله أخذ صاحب السلعة العربون ؟. أستمع حفظ
سائل يقول : ذكرت في دروسك الماضية أن البينة على المدعي واليمين على المنكر وذكرت أن المدعي إذا عجز عن إقامة البينة توجهت اليمين على المنكر السؤال : فما هو الحكم فيما إذا أنكر المدعى عليه على اليمين ؟.
الشيخ : فهمتم السؤال نعم السؤال مفهوم طيب البينة على المدعي واليمين على من أنكر ادعى فلان على فلان ونقول ادعى رقم واحد على رقم اثنين أن له على رقم اثنين عشرة آلاف ريال فقال رقم اثنين ما عندي لك شيء ماذا نقول؟ نقول لرقم واحد هات البينة قال ما عندي بينة نقول لرقم اثنين احلف أنه ليس في ذمتك لواحد شيء واحد يعني رقم واحد لأنها أرقام يا جماعة تضيع عليكم طيب قال: لا أحلف هذاك الأول رقم واحد ما عنده بينة والثاني رقم اثنين ما هو حالف ماذا نصنع؟ يقضى عليه بالنكول يقضى على رقم اثنين بالنكول ويقال سلم ما ادعاه لأنك لو كنت صادقا ليس له عندك شيء لحلفت فكونك تأبى عن الحلف يدل على أنك في إنكارك كاذب ولكن هل نرد اليمين على المدعي ونقول للمدعي أنت الآن ما عندك بينة والرجل نكل احلف أن لك عليه ألف ريال نحن قلنا ألف ريال عشرة طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ أو نحكم على المنكر بالنكول دون أن نرد اليمين على المدعي؟ -انتبه يا ولد- ماذا تقولون ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب أبي أن يحلف.
الطالب : ... .
الشيخ : المدعي عليه البينة فقال ليس عندي بينة، والمنكر قلنا عليك اليمين قال لا أحلف قلنا نقضي عليه ، على المنكر ونقول سلم الحق لأنك لو كنت صادقا ليس في ذمتكم شيء لحلفت لكن إذا أردنا أن نحكم على هذا المنكر هل نرد اليمين على المدعي ونقول أيها المدعي احلف أن في ذمة فلان لك كذا وكذا
الطالب : ...
الشيخ : لا ، طيب استرح
الطالب : ...
الشيخ : ترد عليه
الطالب : أيوا ترد عليه
الشيخ : طيب هذان قولان للحاضرين وهما قولان للعلماء السابقين فمن العلماء من قال: ترد اليمين على المدعي، لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي فكان لا بد أن يؤكد باليمين والمدعي إذا كان صادقاً يحلف أو لا يحلف؟ يحلف وليس عليه شيء ولكن قد نقول إن هذا يرجع إلى نظر القاضي إذا رأى من المصلحة تأكيد دعوى المدعي باليمين فليفعل وإن رأى أن المدعي رجل صالح لا يمكن أن يدعي ما ليس له فلا حاجة إلى رد اليمين بل يقضى على ذلك بالنكول نعم
-عرفت-.