فتاوى الحرم المكي-1415-04b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
إعادة للسؤال السابق " ما قولكم فضيلة الشيخ في الصوفية الذين يقولون أن غاية العبادة أن يفنى المرء في المذكور حتى لايعلم أنه حي أو ميت فهل فعلهم هذا له أصل و هل يعد هذا من المناقب أو المثالب ؟
السائل : فضيلة الشيخ في تفسير آيات سورة النجم ذكر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاغ بصره وما طغى فما قولكم فضيلة الشيخ في الصوفية الذين يقولون أن غاية العبادة أن يفنى المرء في المذكور حتى لا يعلم أنه حي أو ميت فهل فعلهم هذا له أصل، وهل يعد هذا من المناقب أو المثالب ؟
الشيخ : نعم، أعتقد أن هذا القول لا يصدر إلا من مجنون سقط عنه التكليف لماذا ؟ الذي لا يدري أهو حي أو ميت ماذا يحكم عليه ؟
الطالب : مجنون.
الشيخ : نعم، بالجنون ما في شك، لا إِشكال في هذا وفعلا غلاة الصوفية يصلون إلى حد الجنون ذكر شيخ الإسلام عنهم أن الواحد منهم يقول :
_ انقطع الصوت _
يعني جبته جبته ما فيها إلا الله، أشـياء يذكرها الناس عنهم كلها جنون والعياذ بالله فنعتبر أن هذا الرجل لا نتكلم فيه لأنه مجنون وقد أراحنا من نفسه بجنونه لكن هنالك طرق معروفة للصوفية التي دون ذلك يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن ينهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل لا يزيدون على ما جاءت به الشريعة حتى يكونوا من أتباع صاحب الشريعة.
الشيخ : نعم، أعتقد أن هذا القول لا يصدر إلا من مجنون سقط عنه التكليف لماذا ؟ الذي لا يدري أهو حي أو ميت ماذا يحكم عليه ؟
الطالب : مجنون.
الشيخ : نعم، بالجنون ما في شك، لا إِشكال في هذا وفعلا غلاة الصوفية يصلون إلى حد الجنون ذكر شيخ الإسلام عنهم أن الواحد منهم يقول :
_ انقطع الصوت _
يعني جبته جبته ما فيها إلا الله، أشـياء يذكرها الناس عنهم كلها جنون والعياذ بالله فنعتبر أن هذا الرجل لا نتكلم فيه لأنه مجنون وقد أراحنا من نفسه بجنونه لكن هنالك طرق معروفة للصوفية التي دون ذلك يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن ينهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل لا يزيدون على ما جاءت به الشريعة حتى يكونوا من أتباع صاحب الشريعة.
1 - إعادة للسؤال السابق " ما قولكم فضيلة الشيخ في الصوفية الذين يقولون أن غاية العبادة أن يفنى المرء في المذكور حتى لايعلم أنه حي أو ميت فهل فعلهم هذا له أصل و هل يعد هذا من المناقب أو المثالب ؟ أستمع حفظ
هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك طال الجدل حول قضية الإيمان والعمل هل العمل شرط في صحة الإيمان أو في كماله ؟
الشيخ : العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان وقد يكون شرطا في كماله.
والذي يحدد ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ).
فالصلاة شرط في الإيمان إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر ولم يبق معه من الإيمان شيء أما بقية الأعمال كالزكاة مثلا لو تهاون الإنسان بالزكاة ولم يزكي، فإنه لا يخرج من الإيمان لكن عليه العقوبة العظيمة فإن الله تعالى ذكر لمانعي الزكاة عقوبتين عظيمتين إحداهما في سورة آل عمران والثانية في سورة التوبة من يأتي لنا بالتي في سورة آل عمران الآية التي في سورة ال عمران في وعيد مانع الزكاة تفضل
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت (( (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( أن من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بزمتيه يعني شدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك ).
والآية الثانية في التوبة.
الطالب : ... .
الشيخ : استأذن أولا قبل أن تجيب بارك الله فيك ولهذا كان الجواب من غيرك.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ابدأ الآية من الأول
الطالب : ... .
الشيخ : اقرأ الآية من أولها استرح .
الطالب : (( والذين يكنزون الذهب والفضة )).
الشيخ : كمل
الطالب : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها )).
الشيخ : لا ولا ينفقونها
الطالب : في سبيل الله
الشيخ : نعم كمل
الطالب : (( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَليم ))
الشيخ : نعم
الطالب : (( يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ))
الشيخ : وظهورهم طيب. (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )).
ومعنى يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها ولا ما يجب فيها من حقوق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - وفي لفظ : زكاتها - إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). نسأل الله العاقبة ولهذا أحث إخواني الذين آتاهم الله مالهم أن يؤدوا الزكاة قبل أن يفارقوه أو يفارقهم وحينئذ يكون عليهم الغرم ولغيرهم الغنم لأن المال إن بقي بعدك فسيرثه من سواك.
نقول : إن الإنسان يجب أن يتقي الله عز وجل في الزكاة ثم إذا أدى الزكاة فيجب أن يؤديها في محلها فلا يحابي بها قريبا ولا صديقا ولا يدفع بها مذمة ولا يدفعها في واجب عليه، بل يؤديها لله عز وجل، وهذه أيضا مسألة يخل بها بعض الناس تجده يعطي القريب أو الصديق وهو غير مستحق ولكن لأنه صديقه أو قريبه أو تجد بعض الناس يدفع بها مذمة يعني يكون في موقف معين لو لم ينفق ثم يؤدي الزكاة بدلا عن ذلك أو يدفع بها واجبا عليه ينزل به ضيفه فيكرمه بمائة ريال ويعدها من الزكاة هذا لا يجوز فالحاصل أن الواجب أن الإنسان أن يؤدي زكاته قبل أن يعجز عنه.
أقول : العمل يكون شرطا في الإيمان وأحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
الشيخ : العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان وقد يكون شرطا في كماله.
والذي يحدد ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ).
فالصلاة شرط في الإيمان إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر ولم يبق معه من الإيمان شيء أما بقية الأعمال كالزكاة مثلا لو تهاون الإنسان بالزكاة ولم يزكي، فإنه لا يخرج من الإيمان لكن عليه العقوبة العظيمة فإن الله تعالى ذكر لمانعي الزكاة عقوبتين عظيمتين إحداهما في سورة آل عمران والثانية في سورة التوبة من يأتي لنا بالتي في سورة آل عمران الآية التي في سورة ال عمران في وعيد مانع الزكاة تفضل
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت (( (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( أن من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بزمتيه يعني شدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك ).
والآية الثانية في التوبة.
الطالب : ... .
الشيخ : استأذن أولا قبل أن تجيب بارك الله فيك ولهذا كان الجواب من غيرك.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ابدأ الآية من الأول
الطالب : ... .
الشيخ : اقرأ الآية من أولها استرح .
الطالب : (( والذين يكنزون الذهب والفضة )).
الشيخ : كمل
الطالب : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها )).
الشيخ : لا ولا ينفقونها
الطالب : في سبيل الله
الشيخ : نعم كمل
الطالب : (( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَليم ))
الشيخ : نعم
الطالب : (( يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ))
الشيخ : وظهورهم طيب. (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )).
ومعنى يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها ولا ما يجب فيها من حقوق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - وفي لفظ : زكاتها - إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). نسأل الله العاقبة ولهذا أحث إخواني الذين آتاهم الله مالهم أن يؤدوا الزكاة قبل أن يفارقوه أو يفارقهم وحينئذ يكون عليهم الغرم ولغيرهم الغنم لأن المال إن بقي بعدك فسيرثه من سواك.
نقول : إن الإنسان يجب أن يتقي الله عز وجل في الزكاة ثم إذا أدى الزكاة فيجب أن يؤديها في محلها فلا يحابي بها قريبا ولا صديقا ولا يدفع بها مذمة ولا يدفعها في واجب عليه، بل يؤديها لله عز وجل، وهذه أيضا مسألة يخل بها بعض الناس تجده يعطي القريب أو الصديق وهو غير مستحق ولكن لأنه صديقه أو قريبه أو تجد بعض الناس يدفع بها مذمة يعني يكون في موقف معين لو لم ينفق ثم يؤدي الزكاة بدلا عن ذلك أو يدفع بها واجبا عليه ينزل به ضيفه فيكرمه بمائة ريال ويعدها من الزكاة هذا لا يجوز فالحاصل أن الواجب أن الإنسان أن يؤدي زكاته قبل أن يعجز عنه.
أقول : العمل يكون شرطا في الإيمان وأحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
هل يجوز للموظف أن يأخذ هدية من الناس بغير طلب منه ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك. اعمل في مصلحة حكومية وأتعامل مع الجمهور وبعد.
الشيخ : مع ايش؟
السائل : مع الجمهور
الشيخ : مع الجمهور؟
السائل : أي نعم وبعد أن أقضي حاجة للمواطن يقوم بإعطائي مبلغا من المال دون أن أطلب فهل هذا المبلغ يدخل في نطاق الرشوة ؟
الشيخ : العامل في وظيفة حكومية لا يجوز أن يأخذ هدية فإن هدية العمال من الغلول وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له عبد الله بن اللتبية على الصدقة فلما رجع أتى بإبل الصدقة أو الغنم أو غيرها فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علا خطيبا وأعلن إنكار هذا وقال : ( ما بال الرجل نستعمله على عمل فيأتي إلينا ويقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ). وعلى هذا فلا يحل لأي إنسان في وظيفة أن ياخذ شيئا لا بشرط ولا هدية في مقابل عمله الذي عمله.
أما إذا أعطاك خارج العمل خارج نطاق العمل أعطاك شيئا أو خدمك بشيء وأعطيته لدارك فلا بأس أن يأخذه لكن في نطاق العمل المكلف به من قبل الدولة لا يحل له أن يأخذ شيئا لا هدية ولا بشرط.
الشيخ : مع ايش؟
السائل : مع الجمهور
الشيخ : مع الجمهور؟
السائل : أي نعم وبعد أن أقضي حاجة للمواطن يقوم بإعطائي مبلغا من المال دون أن أطلب فهل هذا المبلغ يدخل في نطاق الرشوة ؟
الشيخ : العامل في وظيفة حكومية لا يجوز أن يأخذ هدية فإن هدية العمال من الغلول وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له عبد الله بن اللتبية على الصدقة فلما رجع أتى بإبل الصدقة أو الغنم أو غيرها فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علا خطيبا وأعلن إنكار هذا وقال : ( ما بال الرجل نستعمله على عمل فيأتي إلينا ويقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ). وعلى هذا فلا يحل لأي إنسان في وظيفة أن ياخذ شيئا لا بشرط ولا هدية في مقابل عمله الذي عمله.
أما إذا أعطاك خارج العمل خارج نطاق العمل أعطاك شيئا أو خدمك بشيء وأعطيته لدارك فلا بأس أن يأخذه لكن في نطاق العمل المكلف به من قبل الدولة لا يحل له أن يأخذ شيئا لا هدية ولا بشرط.
ما حكم أكل جراد الحرم حيا كان أو ميتا وهل هناك فرق بين أكله ميتا أو حيا ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما حكم الشرع في نظركم في من يأكل الجراد الحي والميت من حول الحرم وهل حكم أكل الجراد الميت يختلف عن حكم أكل الحي.
الشيخ : نعم، الجراد من الصيد أليس كذلك ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) فإذا وجدت جرادة وقعت على الأرض فلا تنفرها يعني لا تقل هكذا بثوبك حتى تطير خلها تبقى. أما إن طارت بمرورك فلا شيء عليك لأن الإنسان لا بد أن يمر لكن يتقصد أن يطيرها من مكانها فهذا منفر للصيد وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( إنها لا ينفر صيدها ). و إذا كان تنفير صيدها منهيا عنه فقتله من باب أولى. فلا يجوز لأحد أن يصطاد من الجراد الذي في الحرم أو حوله أو في داخل حدود الحرم لا يجوز أن يصطاد منه شيئا. وإن صاد منه شيئا فأكله حرام وعليه الفدية كل جرادة بايش؟ بشاة ؟ لا ما هو كل جرادة وليس لها مثل الجراد يضمن بالقيمة.
كم قيمة الجرادة ؟ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا حقيقة كم قيمتها 10 ريال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : 10 بريال يعني قيمة الجرادة بكم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا تباع لا شك أنها تباع فعليه القيمة فعليه الفدية وهي قيمة هذا الجراد أين يضعها ؟ يتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى : (( هديا بالغ الكعبة )). فإن كان جاهلا، إنسان يظن أن الجراد في مكة كالجراد في المدينة مثلا لا في غير المدينة كالجراد في الرياض جاهل يحسب أنه لا بأس به وقد سئلت عن هذا أمس قال إن رجلا سأل، قال إن أحد عائلته اصطاد عشر جرادات وطبخها وأكلها فهل هذا حرام ؟
أقول : إن كان لا يدري فإنه حلال يعني لا يأثم بذلك لقول الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وهكذا جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء حتى جماع أهله لو جامع جاهلا فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا فدية لعموم قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت ). نعم.
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك تقول السائلة
الشيخ : - مواصلا - : بقي لنا هنا : يقول الحي والميت. الميت قد مات لا حرمة له وإن كان ميت الجراد حلالا لكنه لا حرمة له. ونظير ذلك أن الشجر في الحرم يجوز قطعه ولا لا ؟ يجوز قطع أغصانه ؟ لكن لو رأيت غصنا قد انكسر وسقط أيجوز أن تنتفع به أو لا ؟ يجوز فهذا الجراد إذا ماتت بنفسها فإنه يجوز له أكلها لأنه لا حرمة لها الآن وأما إذا ماتت بفعل فاعل فإنها لا تؤكل.
الشيخ : نعم، الجراد من الصيد أليس كذلك ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) فإذا وجدت جرادة وقعت على الأرض فلا تنفرها يعني لا تقل هكذا بثوبك حتى تطير خلها تبقى. أما إن طارت بمرورك فلا شيء عليك لأن الإنسان لا بد أن يمر لكن يتقصد أن يطيرها من مكانها فهذا منفر للصيد وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( إنها لا ينفر صيدها ). و إذا كان تنفير صيدها منهيا عنه فقتله من باب أولى. فلا يجوز لأحد أن يصطاد من الجراد الذي في الحرم أو حوله أو في داخل حدود الحرم لا يجوز أن يصطاد منه شيئا. وإن صاد منه شيئا فأكله حرام وعليه الفدية كل جرادة بايش؟ بشاة ؟ لا ما هو كل جرادة وليس لها مثل الجراد يضمن بالقيمة.
كم قيمة الجرادة ؟ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا حقيقة كم قيمتها 10 ريال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : 10 بريال يعني قيمة الجرادة بكم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا تباع لا شك أنها تباع فعليه القيمة فعليه الفدية وهي قيمة هذا الجراد أين يضعها ؟ يتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى : (( هديا بالغ الكعبة )). فإن كان جاهلا، إنسان يظن أن الجراد في مكة كالجراد في المدينة مثلا لا في غير المدينة كالجراد في الرياض جاهل يحسب أنه لا بأس به وقد سئلت عن هذا أمس قال إن رجلا سأل، قال إن أحد عائلته اصطاد عشر جرادات وطبخها وأكلها فهل هذا حرام ؟
أقول : إن كان لا يدري فإنه حلال يعني لا يأثم بذلك لقول الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وهكذا جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء حتى جماع أهله لو جامع جاهلا فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا فدية لعموم قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت ). نعم.
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك تقول السائلة
الشيخ : - مواصلا - : بقي لنا هنا : يقول الحي والميت. الميت قد مات لا حرمة له وإن كان ميت الجراد حلالا لكنه لا حرمة له. ونظير ذلك أن الشجر في الحرم يجوز قطعه ولا لا ؟ يجوز قطع أغصانه ؟ لكن لو رأيت غصنا قد انكسر وسقط أيجوز أن تنتفع به أو لا ؟ يجوز فهذا الجراد إذا ماتت بنفسها فإنه يجوز له أكلها لأنه لا حرمة لها الآن وأما إذا ماتت بفعل فاعل فإنها لا تؤكل.
ما حكم تناول حبوب منع الحمل للنساء( تحديد النسل)؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك امرأة تسأل هل يجوز لها أن تتعاطى حبوب تحديد النسل بعد أن أنجبت ولدين بعملية قيصرية كادت تموت بعدها وذلك لأنها تعاني من ضيق في أحد عروق قلبها التاجية وقد أشار عليها الأطباء الثقات بوقف الإنجاب لخطورته على صحتها فما هو الحكم ولكم جزيل الشكر و السلام ؟
الشيخ : الحكم أنه لا بأس أن تستعمل المرأة ما يمنع الحمل إذا كان الحال كما ذكر في السؤال اتقاء لايش ؟ اتقاء للضرر لكن لابد من أخذ إذن الزوج في ذلك لأن الزوج له حق في الأولاد كما أن الزوجة لها حق في الأولاد فإذا رضي الزوج بهذا وقرر الأطباء أن ذلك أي الحمل يؤدي إلى ضرر فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحمل إما بالحبوب أو بغيرها.
الشيخ : الحكم أنه لا بأس أن تستعمل المرأة ما يمنع الحمل إذا كان الحال كما ذكر في السؤال اتقاء لايش ؟ اتقاء للضرر لكن لابد من أخذ إذن الزوج في ذلك لأن الزوج له حق في الأولاد كما أن الزوجة لها حق في الأولاد فإذا رضي الزوج بهذا وقرر الأطباء أن ذلك أي الحمل يؤدي إلى ضرر فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحمل إما بالحبوب أو بغيرها.
ما هو الواجب على من كان أبوه يفعل المحرمات بأنواعها ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما هو واجبي اتجاه والدي الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل المحرمات منذ عدة سنوات هل أهجره لأنه لا يتقبل النصيحة وعند نصحي له يغضب ويسب ويريد أن يفعل كل محرم .
الشيخ : الواجب على الابن أن ينصح أباه ويكرر النصيحة على وجه لا يضجر منه الأب يعني أحيانا وأحيانا ثم يسأل الله له الهدية لأن تعالى يقول : (( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ))، فإن اهتدى فهذا المطلوب وإن لم يهتدي فإنه تجب مقاطعته وهجره لأنه مرتد والمرتد أخبث حالا من الكافر الأصلي، يعني مثلا يهودي أو نصراني أهون من رجل ارتد عن الإسلام المرتد أخبث من اليهودي والنصراني نسأل الله العافية ولهذا نقول : اهجره وقاطعه ولايرد على هذا قول الله تبارك وتعالى : (( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) فإن هذه الآية في الأبوين الكافرين الأصليين أما المرتد فإنه لا يقر على دينه إطلاقا بل يجب على ولاة الأمور أن يقولوا لهذا إما ان ترجع إلى الإسلام وإما فالقتل يتحتم قتله إذا لم يرجع إلى دين الاسلام.
وحاصل الجواب : أن نقول ابذل النصيحة لأبيك لعل الله يهديه على يديك وادع الله له بالهداية فإن حصل ذلك فهو المطلوب وإلا فاهجره وقاطعه. نعم.
الشيخ : الواجب على الابن أن ينصح أباه ويكرر النصيحة على وجه لا يضجر منه الأب يعني أحيانا وأحيانا ثم يسأل الله له الهدية لأن تعالى يقول : (( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ))، فإن اهتدى فهذا المطلوب وإن لم يهتدي فإنه تجب مقاطعته وهجره لأنه مرتد والمرتد أخبث حالا من الكافر الأصلي، يعني مثلا يهودي أو نصراني أهون من رجل ارتد عن الإسلام المرتد أخبث من اليهودي والنصراني نسأل الله العافية ولهذا نقول : اهجره وقاطعه ولايرد على هذا قول الله تبارك وتعالى : (( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) فإن هذه الآية في الأبوين الكافرين الأصليين أما المرتد فإنه لا يقر على دينه إطلاقا بل يجب على ولاة الأمور أن يقولوا لهذا إما ان ترجع إلى الإسلام وإما فالقتل يتحتم قتله إذا لم يرجع إلى دين الاسلام.
وحاصل الجواب : أن نقول ابذل النصيحة لأبيك لعل الله يهديه على يديك وادع الله له بالهداية فإن حصل ذلك فهو المطلوب وإلا فاهجره وقاطعه. نعم.
هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لعماله في المؤسسة ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك هل تصح زكاة الأموال على عمال المؤسسة التي يعملون معي أم لا ؟
الشيخ : عمال المؤسسة الذين يؤخذون الزكاة ويؤدونها لأهلها إذا كانوا منصوبين من قبل الحكومة فلهم حق من الزكاة لأنهم يدخلون في قوله تعالى : (( والعاملين عليها )) وأما إذا لم يكونوا مفوضين من قبل الدولة فليس لهم الحق أن يأخذوا أجرتهم من الزكاة لأنهم ليسوا من أهلها.
الطالب : ... .
الشيخ : يعني هل يعطيهم من الزكاة ؟
أما إذا كان السؤال يراد به الخدم والعمال الذين عند الإنسان هل يعطيهم من الزكاة ؟
فالجواب : أنه يجوز أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا من أهلها والغالب أن العمال والخدم من أهلها لأنهم لم يتركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم إلا للحاجة فإذا علمنا أن هذا العامل أو هذا الخادم أو الخادمة عندهم عائلة في بلادهم وهم فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة.
الشيخ : عمال المؤسسة الذين يؤخذون الزكاة ويؤدونها لأهلها إذا كانوا منصوبين من قبل الحكومة فلهم حق من الزكاة لأنهم يدخلون في قوله تعالى : (( والعاملين عليها )) وأما إذا لم يكونوا مفوضين من قبل الدولة فليس لهم الحق أن يأخذوا أجرتهم من الزكاة لأنهم ليسوا من أهلها.
الطالب : ... .
الشيخ : يعني هل يعطيهم من الزكاة ؟
أما إذا كان السؤال يراد به الخدم والعمال الذين عند الإنسان هل يعطيهم من الزكاة ؟
فالجواب : أنه يجوز أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا من أهلها والغالب أن العمال والخدم من أهلها لأنهم لم يتركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم إلا للحاجة فإذا علمنا أن هذا العامل أو هذا الخادم أو الخادمة عندهم عائلة في بلادهم وهم فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة.
هل يجوز لصاحب محطة بنزين أن يجعل جائزة لمن يشتري منه كمية كبيرة من البنزين ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك أنا رجل أعمل في التجارة ولدي محطة بنزين فهل يجوز لي أن أضع سيارة جائزة لمن يعبئ بألف لتر مثلا فما حكم هذا العمل ؟
الشيخ : إذا كان صادقا فيما يقول فلولا أننا في المسجد الحرام لعقدت معه عقدا مع ذلك لأنه إذا عبأ ألف متر ألف ايش؟ ألف لتر أعطيته سيارة، هذا لا يكون أبدا لكن بعض المحطات تضع جائزة على من يشتري كمية كبيرة فنقول : إذا كان هذا صاحب المحطة لم يرفع سعر البنزين من أجل الجائزة ولم يأخذ شيئا على الكارت الذي يعطيه الذي يستهلك البنزين يعني أنه يعامل الناس كغيره من المحطات فإنه لا حرج أن يضع جائزة لأن المشتري في هذه الحال إما غانم وإما سالم، لا، لو كان إما غانم أو إما غارم لكان هذا حراما لأنه ميسر لكنه إما غانم وإما سالم.
والقاعدة : أنه إذا كان العقد يتضمن إما الغنم وإما السلامة فإنه لا بأس به لأن العاقد ليس عليه ضرر إما أن تحصل له الفائدة وإما أن يحرم من الفائدة وليس عليه ضرر. ولهذا قلنا إن بعض الصحف التي تضع مسابقات إذا رفعت سعرها فإنه لا يجوز الدخول في المسابقة لأنك خسرت الزائد من السعر فإما أن يرجع إليك وأكثر منه وإما أن تحرم إياه وأما إذا كان واحدا وكان الإنسان ممن اعتاد أن يقتني هذه الصحيفة وقال سأدخل المسابقة لأني لم اخسر شيئا وأنا أمارس المطالعة في هذه الصحيفة فهذا لا بأس به.
الشيخ : إذا كان صادقا فيما يقول فلولا أننا في المسجد الحرام لعقدت معه عقدا مع ذلك لأنه إذا عبأ ألف متر ألف ايش؟ ألف لتر أعطيته سيارة، هذا لا يكون أبدا لكن بعض المحطات تضع جائزة على من يشتري كمية كبيرة فنقول : إذا كان هذا صاحب المحطة لم يرفع سعر البنزين من أجل الجائزة ولم يأخذ شيئا على الكارت الذي يعطيه الذي يستهلك البنزين يعني أنه يعامل الناس كغيره من المحطات فإنه لا حرج أن يضع جائزة لأن المشتري في هذه الحال إما غانم وإما سالم، لا، لو كان إما غانم أو إما غارم لكان هذا حراما لأنه ميسر لكنه إما غانم وإما سالم.
والقاعدة : أنه إذا كان العقد يتضمن إما الغنم وإما السلامة فإنه لا بأس به لأن العاقد ليس عليه ضرر إما أن تحصل له الفائدة وإما أن يحرم من الفائدة وليس عليه ضرر. ولهذا قلنا إن بعض الصحف التي تضع مسابقات إذا رفعت سعرها فإنه لا يجوز الدخول في المسابقة لأنك خسرت الزائد من السعر فإما أن يرجع إليك وأكثر منه وإما أن تحرم إياه وأما إذا كان واحدا وكان الإنسان ممن اعتاد أن يقتني هذه الصحيفة وقال سأدخل المسابقة لأني لم اخسر شيئا وأنا أمارس المطالعة في هذه الصحيفة فهذا لا بأس به.
هل يجوز دراسة علوم الآلة على أهل البدع ؟
السائل : فضيلة الشيخ أخر سؤال هل يجوز أخذ علم النحو ومصطلح الحديث أو ما شابههما من أهل البدع ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الشيخ : يعني أنه إذا كان رجل مبتدع يدرس النحو والحديث مصطلح الحديث وعنده علم جيد هل يجوز أن أتلقى هذا العلم عنه ؟
والجواب : إذا كنت آمنا من أن يدس عليك سما في دسم فلا بأس وكذلك إذا كنت آمنا من أن يغتر بنفسه ويقول فلان يطلب العلم عندي لأجل أن يرفع من قيمته في المجتمع فلا بأس.
أما إذا كنت تخشى أن يكون حضورك لدرسه سببا لاغتنام هذه الفرصة حيث يكون دعاية له فلا تحضر عنده، لأن هذا يضره ويغتر الناس به وعلى هذا فانظر إلى المصلحة والمفسدة والأخ محمد يظهر أنه تعب وقال انتهى الدرس والدرس لم ينتهي بعد.
الطالب : ... .
الشيخ : يعني أنه إذا كان رجل مبتدع يدرس النحو والحديث مصطلح الحديث وعنده علم جيد هل يجوز أن أتلقى هذا العلم عنه ؟
والجواب : إذا كنت آمنا من أن يدس عليك سما في دسم فلا بأس وكذلك إذا كنت آمنا من أن يغتر بنفسه ويقول فلان يطلب العلم عندي لأجل أن يرفع من قيمته في المجتمع فلا بأس.
أما إذا كنت تخشى أن يكون حضورك لدرسه سببا لاغتنام هذه الفرصة حيث يكون دعاية له فلا تحضر عنده، لأن هذا يضره ويغتر الناس به وعلى هذا فانظر إلى المصلحة والمفسدة والأخ محمد يظهر أنه تعب وقال انتهى الدرس والدرس لم ينتهي بعد.
الطالب : ... .
هل يجب على المرأة النفساء إكمال الأربعين حتى تطهر أم متى رأت الطهر تغتسل وتصلي وإن لم تكمل الأربيعين يوما ؟
السائل : فضيلة الشيخ أنا امرأة نافس هل يجوز لي إذا رأيت
الشيخ : أعد أعد السؤال.
السائل : أنا امرأة نفاس أو نفست هل يجوز لي إذا رأيت الطهارة هل يجوز لي أن أصوم وأصلي أم انتظر حتى نهاية الأربعين ؟ وهل يصح لي دخول الحرم إذا طهرت حتى أني لم آخذ عمرة ؟
الشيخ : يجب أن نعلم أن الشيء المعلق بوصف يزول حكمه بزوال ذلك الوصف فإذا قال الله تعالى : (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) فمتى وجد هذا الأذى ثبت الحكم. النفاس مثل المحيض دم يخرج بسبب الولادة أذا ولدت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فيثبت الحكم ما دام هذا الدم موجودا فإذا فقد الدم فقد الحكم إذا طهرت المرأة النفساء لخمسة وعشرين يوما أو لأقل فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان لأن النفاس قد زال وطهرت منه، وبهذه المناسبة أود أن أقول إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان يعني ما خلق مخلق فإذا وضعت هذه الحامل إذا وضعت جنينا له ستون يوما في بطنها فهل عليها نفاس ؟ أجيبوا ياجماعة لا، لماذا ؟ لأنه لم يخلق ولا يمكن التخليق قبل ثمانين يوما. ودليل ذلك : قول الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان : (( ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة )) فلم ... في العلقة وذكر في المضغة أنه يكون مخلقة وغير مخلقة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ) نعم لا مو خلاص.
الشيخ : أعد أعد السؤال.
السائل : أنا امرأة نفاس أو نفست هل يجوز لي إذا رأيت الطهارة هل يجوز لي أن أصوم وأصلي أم انتظر حتى نهاية الأربعين ؟ وهل يصح لي دخول الحرم إذا طهرت حتى أني لم آخذ عمرة ؟
الشيخ : يجب أن نعلم أن الشيء المعلق بوصف يزول حكمه بزوال ذلك الوصف فإذا قال الله تعالى : (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) فمتى وجد هذا الأذى ثبت الحكم. النفاس مثل المحيض دم يخرج بسبب الولادة أذا ولدت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فيثبت الحكم ما دام هذا الدم موجودا فإذا فقد الدم فقد الحكم إذا طهرت المرأة النفساء لخمسة وعشرين يوما أو لأقل فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان لأن النفاس قد زال وطهرت منه، وبهذه المناسبة أود أن أقول إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان يعني ما خلق مخلق فإذا وضعت هذه الحامل إذا وضعت جنينا له ستون يوما في بطنها فهل عليها نفاس ؟ أجيبوا ياجماعة لا، لماذا ؟ لأنه لم يخلق ولا يمكن التخليق قبل ثمانين يوما. ودليل ذلك : قول الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان : (( ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة )) فلم ... في العلقة وذكر في المضغة أنه يكون مخلقة وغير مخلقة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ) نعم لا مو خلاص.
10 - هل يجب على المرأة النفساء إكمال الأربعين حتى تطهر أم متى رأت الطهر تغتسل وتصلي وإن لم تكمل الأربيعين يوما ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث الجساسة ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما صحة حديث الجساسة ؟
الشيخ : نعم حديث الجساسة رواه مسلم لكن بعض العلماء طعن فيه لأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته : ( إنه لا يكون على رأس مائة سنة ممن على وجه الأرض اليوم أحد ) هذا الحديث أو معناها يعني أنه بعد مائة سنة يكون كل الناس الموجودين على ظهر الأرض الآن قد ماتوا ليس الذين يخلقون قبل كلامه الذين يخلقون بعد كلامه سيبقون الآن ما شاء الله لكن الموجودين عندك كلهم يموتون قبل تمام مائة سنة عند تمام مائة سنة قالوا وهذا أصح وهذا عام. ومن العلماء من صححه وقال إنه رواه مسلم في صحيحه وأجاب عما ذكر فيه من اضطراب وما ذكر فيه من النكارة في بعض ألفاظه والعلم عند الله.
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به فهو حق وصدق وإلا لم يثبت عنه فالأمر فيه إلى لله عز وجل.
أما يأجوج ومأجوج بارك الله فيك فهو موجودون من قديم فإن الله حكى قصة ذي القرنين وماذا قال فيه : (( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض )) لكن قصتهم التي تكون عند آخر الزمان لم تأت بعد.
الشيخ : نعم حديث الجساسة رواه مسلم لكن بعض العلماء طعن فيه لأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته : ( إنه لا يكون على رأس مائة سنة ممن على وجه الأرض اليوم أحد ) هذا الحديث أو معناها يعني أنه بعد مائة سنة يكون كل الناس الموجودين على ظهر الأرض الآن قد ماتوا ليس الذين يخلقون قبل كلامه الذين يخلقون بعد كلامه سيبقون الآن ما شاء الله لكن الموجودين عندك كلهم يموتون قبل تمام مائة سنة عند تمام مائة سنة قالوا وهذا أصح وهذا عام. ومن العلماء من صححه وقال إنه رواه مسلم في صحيحه وأجاب عما ذكر فيه من اضطراب وما ذكر فيه من النكارة في بعض ألفاظه والعلم عند الله.
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به فهو حق وصدق وإلا لم يثبت عنه فالأمر فيه إلى لله عز وجل.
أما يأجوج ومأجوج بارك الله فيك فهو موجودون من قديم فإن الله حكى قصة ذي القرنين وماذا قال فيه : (( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض )) لكن قصتهم التي تكون عند آخر الزمان لم تأت بعد.
ما حكم السترة في الحرم وغيره ؟ وما حكم المرور بين يدي المصلي ؟ وهل تقطع المرأة والحمار الصلاة ؟ ومامعنى القطع هنا ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما حكم السترة وما حكم المرور بين يدي المصلي وهل إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود يقطع الصلاة ؟ وما معنى قطع الصلاة ؟ وكذلك يقول ما حكم السترة في الحرم وهل يقطع الصلاة في الحرام ؟ أفتونا مأجورين.
الشيخ : طيب السترة يريد بذلك اتخاذ المصلي سترة بين يديه إذا صلى وهذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى توضع العنزة بين يديه وورد عنه الأمر بذلك.
لكن إذا كان الإنسان مأموما فإن سترة الإمام سترة له ولا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير أو خيرا من أن يمر بين يديه ).
والسترة في مكة وغيرها سواء ولهذا بوب البخاري على هذه المسألة قوله : باب السترة في مكة.
فمكة كغيرها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين مكة وغيرها ولكن من قام يصلي في المطاف والناس يمرون بين يديه فإنه لا حرمة له يجوز لك وأنت تطوف وتشاهد رجلا يصلي في المطاف أن تمر بين يديه لأنه هو المعتدي عليك إذ أن المطاف حق لمن ؟ للطائفين ليس للمصلين. المصلي يمكنه أن يصلي في أي جانب من جوانب الحرم لكن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا ولذلك لو مر الإنسان بين يدي المصلي في المطاف فلا إثم عليه لأن المصلي في المطاف هو الذي أهدر حقه وهو الذي اعتدى على حق غيره.
وتأمل قول الله تعالى : (( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )). فبدأ بالطائفين ثم بالعاكفين ثم بالركع السجود. ونحن نعلم أن الركع السجود أفضل من الطائفين ومن العاكفين لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف وأفضل من جنس الاعتكاف. فلماذ بدأ بالطائفين والعاكفين قبل الركع السجود ؟
قال العلماء مراعاة للاختصاص مراعاة للاختصاص لأن الطواف يختص بايش؟ بالبيت بالمسجد الحرام. والاعتكاف بالمساجد والصلاة في أي مكان. ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) واضح يا جماعة ؟ ويذكر أن أحد الخلفاء نذر أن يتعبد لله تعالى بطاعة لا يشاركه فيها أحد، ما تقولون في الفتوى لو استفتاكم، الصلاة؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لأنه يمكن أن يصلي وفي ناس يصلون آخرين عنده أو بعيدا عنه، الصيام ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لأنه يمكن في ناس الصائمين فسئل العلماء فاشتبه عليهم قالوا ما من عبادة إلا يمكن المشاركة فيها، فذهبوا إلى أحد العلماء الأذكياء فقال أخلوا له المطاف يعني اجعلوه يطوف وحده وحينئذ يتحقق نذره ليش؟ لأنه إذا طاف وحده ما حد يشاركه إذ أن الطواف خاص بالكعبة أما الاعتكاف ففي كل مسجد كل مسجد في الدنيا تقام فيه الجماعة فإنه يصح أن يعتكف فيه الإنسان. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ( لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ). المراد بذلك الاعتكاف الأكمل بدليل قوله : ( لا اعتكاف إلا بصوم ) وقد أذن لعمر بن الخطاب أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام أو يوما في المسجد الحرام ولم يأمره بالصوم، فالصوم المقابل للاعتكاف لا شك أنه أفضل وكذلك الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل.
أما أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة فلا الاعتكاف في كل مسجد وقد قال الله تعالى : (( وأنتم عاكفون في المساجد )). ولو حملنا المساجد بصيغتها التي هي صيغة منتهى الجموع وبأل الدالة على العموم لو حملناها على ثلاثة من ملايين المساجد لكان معنى ذلك أننا حملنا اللفظ على أدنى مدلوله وهذا خلاف المعروف. فاللفظ يحمل على ايش؟ على كل مدلوله إلا بدليل وعلى هذا فيحمل قوله تعالى : (( المساجد )) على العموم وتكون جميع المساجد محل الاعتكاف ولكن الأكمل أن يكون في المساجد الثلاثة وليس ذلك بشرط.
وبناء على الذكاء في الفتيا ذكر أن رجلا علق طلاق امرأته بالثلاثة على أذان أحد المؤذنين لأنه كان يكلم زوجته في الليل ولا تكلمه فطال عليه الأمد فقال لئن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق بالثلاث وصممت أن لا تكلمه وكانت لا تريده.
فسكتت سكتت هو ضاقت عليه الأرض بما رحبت خشي ايش ؟ أن يطلع الفجر فتطلق الزوجة وكأنه يدافع الشمس بيديه ضاقت عليه الأرض بما رحبت فيقال أنه ذهب للإمام أبي حنيفة وكان الإمام أبو حنيفة من أذكى بني آدم، فقال له اذهب إلى فلان المؤذن وكان قريبا من بيت الرجل فكان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وقل له أنا وقعت في كربة وأخبره بالقصة واجعله يقوم ويؤذن والمؤذن قد جعل يؤذن قبل الوقت جعله يؤذن وإذا أذن فسوف تكلمك وإذا كلمتك فقد كلمتك قبل طلوع الفجر فذهب الرجل إلى المؤذن وقال له الكلام والقصة وأنه في ضيق رأى هذا المؤذن وإن كنت لا أصوب رأيه لكن رأى أن يفرج عن هذا المكروب فذهب قال اذهب إلى أهلك الآن وأنا أذهب وأئذن فذهب إلى زوجته وذهب المؤذن فأذن، فقال الزوجة : الحمد لله الذي فك رقبتي منك، فقال : فالحمد لله الذي قيد رقبتك إلي لأن الآن سارت زوجته خلاص.
فعلى كل حال ذكرت هذه القصة من أجل أن الانسان ينتبه لأنه كم من مسائل تضيق على الإنسان لكن قد يجد لها حيلة مباحة طيب. هل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على حيلة مباحة بل هل في القرآن ما يدل على حيلة مباحة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أيوب قال الله له : (( خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث )) لأنه قيل إنه كان أقسم أن يضربها مائة ضربة فأمره الله أن يأخذ الضغث فيضربه وكذلك في السنة ( جيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جيد يعني تمر طيب فقال من أين هذا قالوا : يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال : لا تفعلوا وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ويأخذوا بالدراهم تمرا جيدا ). هذه حيلة مباحة. أما الحيل على المحرم فهذه لا تجوز فكل حيلة على إسقاط واجب أو فعل محرم فهي حرام وأما الحيلة المباحة التي يتوصل بها إلى شيء مباح فإن ذلك لا بأس به كم الساعة ؟
الطالب : باقي
الشيخ : نعم
الطالب : ... .
الشيخ : نعم
الطالب : ... .
الشيخ : على كل حال صاحب الكهرباء أطفأ الكهرباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : طيب السترة يريد بذلك اتخاذ المصلي سترة بين يديه إذا صلى وهذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى توضع العنزة بين يديه وورد عنه الأمر بذلك.
لكن إذا كان الإنسان مأموما فإن سترة الإمام سترة له ولا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير أو خيرا من أن يمر بين يديه ).
والسترة في مكة وغيرها سواء ولهذا بوب البخاري على هذه المسألة قوله : باب السترة في مكة.
فمكة كغيرها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين مكة وغيرها ولكن من قام يصلي في المطاف والناس يمرون بين يديه فإنه لا حرمة له يجوز لك وأنت تطوف وتشاهد رجلا يصلي في المطاف أن تمر بين يديه لأنه هو المعتدي عليك إذ أن المطاف حق لمن ؟ للطائفين ليس للمصلين. المصلي يمكنه أن يصلي في أي جانب من جوانب الحرم لكن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا ولذلك لو مر الإنسان بين يدي المصلي في المطاف فلا إثم عليه لأن المصلي في المطاف هو الذي أهدر حقه وهو الذي اعتدى على حق غيره.
وتأمل قول الله تعالى : (( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )). فبدأ بالطائفين ثم بالعاكفين ثم بالركع السجود. ونحن نعلم أن الركع السجود أفضل من الطائفين ومن العاكفين لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف وأفضل من جنس الاعتكاف. فلماذ بدأ بالطائفين والعاكفين قبل الركع السجود ؟
قال العلماء مراعاة للاختصاص مراعاة للاختصاص لأن الطواف يختص بايش؟ بالبيت بالمسجد الحرام. والاعتكاف بالمساجد والصلاة في أي مكان. ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) واضح يا جماعة ؟ ويذكر أن أحد الخلفاء نذر أن يتعبد لله تعالى بطاعة لا يشاركه فيها أحد، ما تقولون في الفتوى لو استفتاكم، الصلاة؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لأنه يمكن أن يصلي وفي ناس يصلون آخرين عنده أو بعيدا عنه، الصيام ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لأنه يمكن في ناس الصائمين فسئل العلماء فاشتبه عليهم قالوا ما من عبادة إلا يمكن المشاركة فيها، فذهبوا إلى أحد العلماء الأذكياء فقال أخلوا له المطاف يعني اجعلوه يطوف وحده وحينئذ يتحقق نذره ليش؟ لأنه إذا طاف وحده ما حد يشاركه إذ أن الطواف خاص بالكعبة أما الاعتكاف ففي كل مسجد كل مسجد في الدنيا تقام فيه الجماعة فإنه يصح أن يعتكف فيه الإنسان. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ( لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ). المراد بذلك الاعتكاف الأكمل بدليل قوله : ( لا اعتكاف إلا بصوم ) وقد أذن لعمر بن الخطاب أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام أو يوما في المسجد الحرام ولم يأمره بالصوم، فالصوم المقابل للاعتكاف لا شك أنه أفضل وكذلك الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل.
أما أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة فلا الاعتكاف في كل مسجد وقد قال الله تعالى : (( وأنتم عاكفون في المساجد )). ولو حملنا المساجد بصيغتها التي هي صيغة منتهى الجموع وبأل الدالة على العموم لو حملناها على ثلاثة من ملايين المساجد لكان معنى ذلك أننا حملنا اللفظ على أدنى مدلوله وهذا خلاف المعروف. فاللفظ يحمل على ايش؟ على كل مدلوله إلا بدليل وعلى هذا فيحمل قوله تعالى : (( المساجد )) على العموم وتكون جميع المساجد محل الاعتكاف ولكن الأكمل أن يكون في المساجد الثلاثة وليس ذلك بشرط.
وبناء على الذكاء في الفتيا ذكر أن رجلا علق طلاق امرأته بالثلاثة على أذان أحد المؤذنين لأنه كان يكلم زوجته في الليل ولا تكلمه فطال عليه الأمد فقال لئن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق بالثلاث وصممت أن لا تكلمه وكانت لا تريده.
فسكتت سكتت هو ضاقت عليه الأرض بما رحبت خشي ايش ؟ أن يطلع الفجر فتطلق الزوجة وكأنه يدافع الشمس بيديه ضاقت عليه الأرض بما رحبت فيقال أنه ذهب للإمام أبي حنيفة وكان الإمام أبو حنيفة من أذكى بني آدم، فقال له اذهب إلى فلان المؤذن وكان قريبا من بيت الرجل فكان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وقل له أنا وقعت في كربة وأخبره بالقصة واجعله يقوم ويؤذن والمؤذن قد جعل يؤذن قبل الوقت جعله يؤذن وإذا أذن فسوف تكلمك وإذا كلمتك فقد كلمتك قبل طلوع الفجر فذهب الرجل إلى المؤذن وقال له الكلام والقصة وأنه في ضيق رأى هذا المؤذن وإن كنت لا أصوب رأيه لكن رأى أن يفرج عن هذا المكروب فذهب قال اذهب إلى أهلك الآن وأنا أذهب وأئذن فذهب إلى زوجته وذهب المؤذن فأذن، فقال الزوجة : الحمد لله الذي فك رقبتي منك، فقال : فالحمد لله الذي قيد رقبتك إلي لأن الآن سارت زوجته خلاص.
فعلى كل حال ذكرت هذه القصة من أجل أن الانسان ينتبه لأنه كم من مسائل تضيق على الإنسان لكن قد يجد لها حيلة مباحة طيب. هل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على حيلة مباحة بل هل في القرآن ما يدل على حيلة مباحة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أيوب قال الله له : (( خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث )) لأنه قيل إنه كان أقسم أن يضربها مائة ضربة فأمره الله أن يأخذ الضغث فيضربه وكذلك في السنة ( جيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جيد يعني تمر طيب فقال من أين هذا قالوا : يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال : لا تفعلوا وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ويأخذوا بالدراهم تمرا جيدا ). هذه حيلة مباحة. أما الحيل على المحرم فهذه لا تجوز فكل حيلة على إسقاط واجب أو فعل محرم فهي حرام وأما الحيلة المباحة التي يتوصل بها إلى شيء مباح فإن ذلك لا بأس به كم الساعة ؟
الطالب : باقي
الشيخ : نعم
الطالب : ... .
الشيخ : نعم
الطالب : ... .
الشيخ : على كل حال صاحب الكهرباء أطفأ الكهرباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اضيفت في - 2006-04-10