تتمة الإجابة على السؤال السابق "هل استلام الحجر الأسود خاص بالطائف فقط أم هو عام لكل أحد ؟.
1 - تتمة الإجابة على السؤال السابق "هل استلام الحجر الأسود خاص بالطائف فقط أم هو عام لكل أحد ؟. أستمع حفظ
رجل تزوج امرأة وطلقها فهل يعتبر ولده من امرأة أخرى محرما لها ؟.
الشيخ : نعم، المرأة إذا تزوجت رجلا فإن أبناءه من غيرها محارم لهذه المرأة، لأن جميع المحرمات المذكورات في النساء كلهن محارم استمع (( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )). طيب لا تنكحوا يخاطب من الأبناء ولا من ؟ (( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء )) إذا زوجة أبيك إيش محرم لك لأنها حرام عليك (( حرمت عليكم أمهاتكم )) أنت محرم لأمك نعم (( وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) كل هؤلاء حرام ومحارم (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) حرام عليك أن تتزوج أمك التي أرضعتك وهي محرم ولا غير محرم (( وأخواتكم من الرضاعة )) أختك من الرضاعة حرام عليك وهي محرم لك عمتك من الرضاعة خالتك من الرضاعة لم تذكر في الآية لكن ذكرت في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (( وأمهات نسائكم )) من المخاطب ؟ أمهات نسائكم الأزواج وعلى هذا أم الزوجة حرام على الزوج ومحرم له (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) من المخاطب ؟ نعم الأزواج وربيبة الزوج هي بنت زوجته لكن بشرط أن يدخل بأمها أي أن يجامعها فلو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول جاز أن يتزوج بنتها لأن الله اشترط في قوله (( اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ))، (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) من المخاطب ؟ الأباء فزوجة الابن حرام على الأب وهي محرم له (( وأن تجمعوا بين الأختين )) أخت الزوجة هي محرم لك .
السائل : ... .
الشيخ : حرام عليك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : خطأ ما هي حرام عليك أخت الزوجة ما هي حرام عليك يا جماعة افهموا التعبير القرآني هل قال الله عز وجل وأخوات نسائكم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أو قال (( أن تجمعوا بين الأختين )) المحرم الجمع يا جماعة ما هي المرأة، المرأة ما هي حرام. لو ماتت زوجتك يجوز تأخذ أختها ولا ما يجوز ؟ يجوز لو طلقتها وانقضت عدتها يجوز أن تأخذ أختها ولا ما يجوز ؟ ولذلك لا نرى التعبير بما يعبر به بعض الفقهاء من قولهم يحرم إلى أمد أخت الزوجة نقول هذا غلط هذا مخالف للتعبير القرآني والتعبير الصحيح أن تقول يحرم الجمع بين الأختين لا أن تقول تحرم أخت الزوجة إلى أمد أخت الزوجة ما هي بحرام الحرام يا أيها الإخوة الحرام هو الجمع ولهذا جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين وجاء في السنة ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .
والخلاصة في جواب السؤال : أن إيش أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم نعم إيش من إيه ولو طلقت يعني زوجة الأب ولو طلقت فأبناؤه محارم لها. نعم .
امرأة مريضة بمرض نفسي ويأتيها المرض على شكل مستمر وتقول : قد جاءني هذا المرض وأنا أعتمر وقد اعتمرت وأنا لا أعي ما أقول وإذا أتى هذا المرض وهو مرض اسمه الجنون فهل أعيد عمرتي علما بأني قد قصرت وتحللت من الإحرام ؟.
الشيخ : لا أرى أن تعيد العمرة ما دامت لو اعتمرت لأصابها المرض فلا تعيدها إذ لا فائدة من الإعادة ونسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل. نعم .
3 - امرأة مريضة بمرض نفسي ويأتيها المرض على شكل مستمر وتقول : قد جاءني هذا المرض وأنا أعتمر وقد اعتمرت وأنا لا أعي ما أقول وإذا أتى هذا المرض وهو مرض اسمه الجنون فهل أعيد عمرتي علما بأني قد قصرت وتحللت من الإحرام ؟. أستمع حفظ
هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وما الحكم إن لم يتمكن من قراءتها لسرعة قراءة الإمام ؟.
الشيخ : يرى بعض العلماء أن قراءة الفاتحة على المأموم غير واجبة لا في السرية ولا في الجهرية .
ويرى آخرون أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية .
ويرى آخرون أنها واجبة في السرية دون الجهرية.
والراجح عندي أنها واجبة على المأموم في السرية والجهرية وإذا كان الإمام فليسرع أيضا هو نحن الآن نقرأ في الوتر والوتر يقرأ الإمام إيش يقرأ إيش (( قل هو الله أحد )) ومع ذلك إذا فرغ من قراءة الفاتحة شرعنا في قراءة الفاتحة بسرعة وأنهيناها قبل أن ينهي سورة الصمد .
فالراجح عندي هو هذا أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ولو كان الإمام يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح والصحابة يقرؤون خلفه فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال ( لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) والصلاة التي نزل منها إيش سرية ولا جهرية جهرية . نعم .
4 - هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وما الحكم إن لم يتمكن من قراءتها لسرعة قراءة الإمام ؟. أستمع حفظ
كيف تكون صيغة الدعاء إذا كانت الصلاة على ميت وطفل معا ، وهل الأجر ينال على كل ميت على حده ولو صلي عليهما جميعا ؟.
الشيخ : نعم، إذا كان جنازتان بالغ وصبي فيدعى للبالغ ما يدعى به للمنفرد يعني كأنه جنازة مستقلة ثم يدعى بعد ذلك للصبي بما يدعى به للطفل " اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا " وأما الأجر فيحصل له أجر جنازتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فإذا شهد الإنسان جنازتين كتب له قيراطان وإذا شهدهما أي الجنازتين حتى تدفنا يكتب له أربعة قراريط . نعم .
5 - كيف تكون صيغة الدعاء إذا كانت الصلاة على ميت وطفل معا ، وهل الأجر ينال على كل ميت على حده ولو صلي عليهما جميعا ؟. أستمع حفظ
رجل كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك ولا يعرف عدد فطره فماذا يجب عليه أن يفعل الآن ؟.
الشيخ : كيف كان إيش ؟
السائل : كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك ولا يعرف عدد أيام فطره فماذا يجب عليه أن يفعل الآن ؟
الشيخ : أما إذا كان لا يصوم أصلا فالقول الراجح أنه لا يقضي لأنه لو قضى لا ينفعه وعليه أن يتوب ويصلح عمله .
وقال بعض العلماء : عليه أن يقضي لأنه إذا كان المسافر إذا أفطر يقضي وهو معذور، فغير المعذور من باب أولى، ولكن الصحيح أنه لا يقضي وهذه قاعدة مفيدة لطاب العلم كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فقضاؤها لا ينفعه لأننا لو قلنا بنفعه لكان ذلك خلاف الصواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من عملا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذه المسألة مع الأسف تقع كثيرا يترك الإنسان الصلاة في أول عمره أو الصيام ثم يمن الله عليه فيتوب نقول الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وعليك أن تستقيم وأما القضاء فلا ينفعك لو تصلي الصلاة ألف مرة ما نفعك،
وأما إذا شرع في الصيام ثم قطعه فهذا يجب عليه أن يقضيه لأنه لما شرع فيه صار كالناذر له فيلزمه قضاؤه وكذلك لو شرع في الصلاة ثم قطعها وجب عليه قضاؤها لأن شروعه فيها كالناذر لها ومن نذر أن يطيع الله فليطعه فصار في ذلك تفصيل من ترك الصيام نهائيا فلم يصم فهذا لا نقول له اقضه بل نقول تب إلى الله ولو قضيت لم ينفعك وأما إذا قطعه بعد أن شرع فيه فعليه القضاء .
6 - رجل كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك ولا يعرف عدد فطره فماذا يجب عليه أن يفعل الآن ؟. أستمع حفظ
ما حكم وضع خرقة على نعش الميت مكتوب عليها بعض آيات القرآن ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما حكم وضع خرقة على نعش الميت مكتوب عليها بعض آيات القرآن ؟
الشيخ : أولا : النعش إن كانت الميتة امرأة فمن أحسن ما يكون ما يفعله كثير من الناس اليوم يجعلون على النعش كبة حتى ينستر بدن المرأة وهذا معروف من عهد السلف الصالح .
وأما إذا كان رجلا فيغطى بكساء لكن هل نغطي هذه الكبة ونغطي الميت بخرقة فيها كلام الله ؟
الجواب : لا، لا نغطيها لسببين :
السبب الأول : أن هذه التغطية لا تخلو من اعتقاد وهذا الاعتقاد هو أن الميت ينتفع بها ونحن نقول إن الميت لن ينتفع بها أبدا لأن انتفاع الميت بالشيء لابد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة ولا دليل من الكتاب والسنة على أن هذا الميت ينتفع بخرقة توضع عليه .
ثانيا : أن في وضع هذه الخرقة التي فيها أعظم آية في كتاب الله أو فيها سورة تعدل ثلث القرآن يغطى بها الميت وتكون حذاء قدميه لا شك أنه امتهان لكلام الله وأن الذين يفعلون ذلك آثمون ممتهنون لكتاب الله عز وجل كيف يليق بالمسلم أن يرى آية الكرسي وقد لفت بها قدم الإنسان والله لو أن رجلا حيا والحي أكرم من الميت لفت قدمه بآية الكرسي لانتقده كل أحد فكيف وهو ميت وأقول لكم إن الحي أعظم حرمة من الميت أقول لهذا لأن هكذا قال لعلماء لو أن رجلا حيا اضطر إلى أكل ميت وهذه ربما تقع ربما يكون رجلان مسافران أدركهما الجوع فمات أحدهما قبل الآخر وبقي الآخر إن لم يأكل من صاحبه هلك هل يأكل أو ما يأكل ؟ يأكل لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت .
فأقول كيف يليق بالإنسان كيف تطيب نفسه أن يرى كلام الله عز وجل ملفوفا به رجل ميت هذا غير لائق ولا يجوز سبحان الله أو قل هو الله أحد يلف بها الميت فصار هذا مبنيا على عقيدة فاسدة ما هي العقيدة ؟ اعتقاد أن الميت ينتفع وهو لن ينتفع. الثاني أن فيه امتهانا لكلام الله أن تلف القدم بالقرآن الكريم الله المستعان. نعم .
رجل طاف محمولا ونام أثناء طوافه فما حكم ذلك الطواف ؟.
الشيخ : أسمعتم الآن يقول طاف محمولا وكأنه استراح للحمل فنام فما الحكم ؟ الظاهر أن طوافه صحيح إلا على قول من يقول إنه لابد من الوضوء في الطواف فهنا لا يصلح الطواف لأنه إذا نام نوما عميقا ينقض الوضوء فسد طوافه .
لكن لو نام في السعي وهذا هو الذي يقع كثيرا يكون على العربية يدفونه فيستريح لهذا وينام تجده من أول ما بدأ من الصفا إلى آخر ما انتهت المروة وهو قد نام فالظاهر أيضا صحة سعيه، صحة سعيه لأن النوم ليس كالجنون يبطل العبادة ولا كالإغماء أيضا النائم مكلف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فالظاهر الإجزاء إذا كان نام بعد أن نوى السعي مثلا أو بعد أن نوى الطواف . نعم .
السائل : أثابكم الله يقول السائل .
الشيخ : وهنا أسأل لو أن الإنسان نام وهو صائم من قبل صلاة الفجر إلى غروب الشمس يصح صومه أو لا يصح ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يصح ولا ما يصح ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب استرح، يصح مع أنه كل النهار وهو نائم وأنا أقول هذه المسألة فرضا وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدع صلاة الفجر والظهر والعصر هذا حرام لكن ربما يكون في بيته وحده وليس عنده من يوقظه وكان نومه عميقا لم يستيقظ بالمنبه فحينئذ نقول إن صومه صحيح لأن النائم في حكم اليقظان . نعم .
هل يجوز أخذ ماء زمزم وإخراجه خارج المسجد الحرام واغتساله في دورات المياه كالماء العادي ؟.
الشيخ : أما ماء زمزم الموضوع في وش يسمونه هذا في الثلاجات .
السائل : ... .
الشيخ : الترامس، الموضوع فيها لا يجوز أن يؤخذ للوضوء ولا يجوز أن يأخذه الإنسان ويخرج به لأن هذا خصص لمن ؟ للشرب داخل المسجد وأما إذا أخذه من البزابير التي تكون للتروية منها فلا بأس لا بأس أن يغتسل به في الحمام وغير الحمام من الجنابة وغير الجنابة ولا بأس أن يستنجي به أيضا . نعم .
9 - هل يجوز أخذ ماء زمزم وإخراجه خارج المسجد الحرام واغتساله في دورات المياه كالماء العادي ؟. أستمع حفظ
ما حكم الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم أثناء الكلام ويستدل من يفعل ذلك بقصة المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن ؟.
الشيخ : السؤال ما حكم الاستشهاد بالآيات ؟ فالاستشهاد بالآيات جائز على الواقع وأما ما أشار إليه من قصة المرأة فالمرأة هذه يعبر عنها بالمتكلمة بالقرآن الكريم ؟ وهذه القصة ذكرها في جواهر الأدب وكانت هذه المرأة لا تتكلم إلا بالقرآن فتجعل القرآن بدلا من الكلام وسأل الرجل الذي كان يخاطبها فتخاطبه بالقرآن سأل أهلها لماذا قالوا " هذه المرأة منذ كذا وكذا من السنين لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن " فنقول هذا هو الزلل بعينه لأنه يحرم أن يجعل الإنسان القرآن بدلا من الكلام القرآن نزل لتلاوته والاتعاظ به لا أن يجعل بدلا من الكلام . نعم .
10 - ما حكم الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم أثناء الكلام ويستدل من يفعل ذلك بقصة المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن ؟. أستمع حفظ
هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء خاصة إذا خرجت بعد الوضوء ؟.
الشيخ : نعم الإفرازات التي تخرج من المرأة إذا برز في الظاهر فإنها تنقض الوضوء هذا الذي بلغنا علمه ولم نجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله، ولم يذكر له سلفه والحقيقة إنها من المواضع المشكلة علميا وعمليا أما علميا فإنا نعلم أن هذه الإفرازات التي تخرج لنسائنا اليوم هي الإفرازات التي تخرج لنساء الصحابة إذ أن الخلقة واحدة وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء النساء أن تتوضأ لكل صلاة ؟ لم نعلم ذلك واردا إلا في المستحاضة هذا من الإشكال من حيث الإشكال العلمي .
أما الإشكال العملي فلأننا لو ألزمنا المرأة بأن تتوضأ لكل صلاة كلما خرج منها هذا السائل لكان في ذلك مشقة لا سيما النساء اللاتي يأتين إلى المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام ممن تأتي قبل أذان العشاء لتصلي العشاء أو القيام ثم نقول إذا أذن العشاء لابد أن تخرجي وتتوضئي لصلاة العشاء فالمسألة عندي من الناحية العلمية مشكلة ومن الناحية العملية كذلك . للمشقة ولكنني لم أصل إلى الآن إلى دليل يدل على أن هذا لا ينقض الوضوء بل الدليل الآن هو أن هذا ينقض الوضوء وأنه إذا كان مستمرا مع المرأة فحكمه حكم سلس البول أي أن المرأة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها ولتصبر وتحتسب .
سؤال آخر هل هذا الخارج طاهر لا يجب غسله ويجب له الاستنجاء ؟
الجواب : نعم، هو طاهر لا يجب غسله ولا غسل الثياب منه ولا الاستنجاء منه بل إذا حصل للمرأة فإنها تتوضأ بدون أن تغسل محل الخارج . نعم .
هل يصح ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى بعد ذلك ركعتين وإن صح فهل تصلى الركعتين في البيت أو في المسجد ؟.
الشيخ : هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن صح فالمراد أن يصليها في مصلاه وهل المراد بالمصلى مكان صلاته للفجر أو المراد بالمصلى المسجد كله ؟ الظاهر الثاني وأن المراد المسجد كله هذا إن صح الحديث لكن هناك حديث صحيح في غير هذه المسألة وهو أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا وصل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه فهل المراد بمصلاه الذي صلى فيه تحية المسجد أو المراد جميع المسجد الظاهر الثاني . نعم .
12 - هل يصح ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى بعد ذلك ركعتين وإن صح فهل تصلى الركعتين في البيت أو في المسجد ؟. أستمع حفظ
ما حكم الأكل والشرب قائما وهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من شرب قائما فليتقيء " هو حديث صحيح ؟.
الشيخ : نعم، الصحيح أن الشرب قائما مكروه إلا لحاجة ومن الحاجة أن يكون الإناء رفيعا كما يوجد في بعض البرادات يكون فيها إناء مربوط بسلسلة والسلسلة قصيرة لو جلس الإنسان ليشرب من هذا ما تمكن نقول هنا اشرب قائما ولا بأس ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق وهو قائم لأن الشن المعلق رفيع ما يمكن يشرب الإنسان منه وهو جالس وكذلك أيضا شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما قال أهل العلم إنما شرب قائما لضيق المكان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضيّق على الناس هذا من وجه من وجه آخر بيّن أن النهي عن الشرب قائما إنما هو من باب الكراهة لا التحريم وأما إذا شرب أحدهم قائما فليقئ فهو حديث صحيح لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب .نعم .
السائل : أحسن الله إليكم .
الشيخ : نعم، أما الأكل فلم يرد فيه شيء لم يرد فيه نهي وإذا لم يرد فيه نهي فالأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى الإباحة وإن ورد فيه نهي أو كما ذكر عن بعض السلف أنه أشد من الشرب فإن كان قول هذا حجة قلنا يكره كما يكره الشرب وإلا فلا . نعم .
13 - ما حكم الأكل والشرب قائما وهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من شرب قائما فليتقيء " هو حديث صحيح ؟. أستمع حفظ
إذا سهى المأموم في صلاته فقال في الركوع دعاء السجود أو العكس فهل يسجد بعد سلام إمامه لأن ترك واجبا ؟.
الشيخ : المأموم إذا سها إذا سها عن واجب ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يلزمه السجود .
وأما إذا فاته شيء من الصلاة فإن عليه أن يسجد للسهو فيما ثبت من واجب فهذا الذي قال سبحان ربي الأعلى في الركوع إذا كان قد فاته شيء من الصلاة قلنا له إيش إذا أتممت ما فاتك فاسجد للسهو قبل السلام .
وأما إذا لم يفته شيء فلا سجود عليه لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو .نعم .
14 - إذا سهى المأموم في صلاته فقال في الركوع دعاء السجود أو العكس فهل يسجد بعد سلام إمامه لأن ترك واجبا ؟. أستمع حفظ
هل يجب إزالة المكياج عند الوضوء ؟.
الشيخ : الظاهر أنه لا يجب لأن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء وإذا لم يكن له طبقة تمنع وصول الماء فإنه لا تجب إزالته فإن كان هناك مكياج يكون منه طبقة على الوجه فإنه لابد من إزالتها لأن من شرط الوضوء منع ما يمنع وصول الماء نعم من شرط الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء . نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كم انتهى الوقت . طيب وبانتهاء الوقت وبإطفاء الأنوار يتم هذا اللقاء وإلى لقاء قادم إن شاء الله وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ونرجو من إخواننا أن يتجهوا إلى القبلة ويصلوا ما كتب الله لهم . استريحوا استريحوا .
إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى له من الزكاة أم لا ؟.
السائل : ... .
الشيخ : إذا علمت أنه من أهلها فماذا هل تعطيه أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا علمت أنه من أهلها تعرف أنه فقير أو مدين ليس له وفاء فماذا يكون الحال تعطيه ولا ما تعطيه هذه واحدة. والثانية ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله هو طالب أنت ما تدري عنه اجلس ترى آفة العلم النسيان . وآفة طلب العلم الغفلة يحضر عندك رجل وتكلم وتكلم وتقسم ولا ما فيه شيء .
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب .
السائل : ... .
الشيخ : تمام .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طيب استرح نعيد مرة ثانية حتى يفهم أخونا :
الحال الأولى : أن تعلم أنه ليس من أهلها فما الحكم ؟ لا يحل لك أن تعطيه منها وإن أعطيته لم تقبل لكن انصحه، انصحه وأخبره بأن الإنسان الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله يحشر يوم القيامة أمام الناس عظام ما فيه لحم وأخبره أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر ) .
أجب ما عقوبة من يسأل الناس بلا حاجة ؟
السائل : ... .
الشيخ : الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فيه أيضا عقوبة أخرى ؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، انصحه ولا تعطه وإذا رأيت أحدا يريد أن يعطيه قل له ترى هذا لا يستحق الزكاة لأن هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين .
الحال الثانية : أن تعلم أنه من أهلها وجاء يسأل تعطيه أو لا تعطيه نعم أعطيه لأني أعلم أنه من أهلها ولي الحق أن أعطيه سواء سأل أم لم يسأل . واضح يا جماعة .
الحال الثالثة : أن تشك ما تدري عن حاله ولكن يظهر عليه أنه لا يستحق فقل له إن شئت أعطيتك لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب دليل هذه المسألة الأخيرة ( أن رجلين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة - يعني من الزكاة - فنظر إليهما فوجدهما جلدين يعني قويين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) أفهمت طيب .
فيه سؤال : رجل تعرف أنه فقير وأنه محتاج لكنه لا يقبل الزكاة إن أعطي صدقة أو هدية قبل وإلا فلا فهل يجوز أن تعطيه من الزكاة دون أن تخبره بأنها زكاة ؟ أنت تعلم أنه مستحق وأنه فقير وأنه إن تغدى لم يتعشى وإن تعشى لم يتغدى فقير لكن لا يقبل الزكاة رجل عفيف ولا يقبل الزكاة فهل يجوز أن تعطيه دون أن تخبره أو لابد أن تخبره ؟
الجواب : لابد أن تخبره لأنك لو أعطيته من غير أن تخبره وأنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فقد خدعته والخداع حرام ثم إنه إذا كان لا يقبل الزكاة وأعطيته لم تدخل ملكه لأنه لا يقبل أن يتملك إلا ما ليس بزكاة بعض الناس تأخذه الرأفة والعطف فإذا رأى الرجل مستحقا للزكاة ولكنه لا يقبلها أعطاه دراهم ولم يخبره أنها زكاة وهذا حرام لا يجوز بل يجب أن تعلمه، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل . نعم .
إذا رأى المصلي فرجة أمامه في الصلاة فهل يتقدم لسدها أثناء صلاته ؟.
الشيخ : نعم، نعم إذا رأى الإنسان فرجة في الصف والصف تام إلا هذه الفرجة فليتقدم لأن من وصل صفا وصله الله، لكن هنا مسألة هنا في المسجد الحرام تجد أمامك فرجة فرجة تسع أربعة رجال أو خمسة أو أكثر ولو ذهبت إليها لم تسدها وأنت في صف متكامل الصف معك متكامل والصف اللي أمامك متقطع فهل تتقدم أو تبقى في الصف المرصوص ؟ الثاني تبقى في الصف المرصوص لأن الصف الذي أنت فيه الآن موصول والصف الذي أمامك حتى لو تقدمت إيش لم تصله ثم إذا تقدمت انقطع الذي أنت فيه أولا فيحصل منك قطع للصف الذي أنت فيه ولا يحصل وصل للصف الذي تقدمت إليه واضح يا جماعة إذا نقول تبقى في صفك الموصول ولا تتقدم للمتقطع لأن الصف الموصول أفضل . نعم .
سائل يقول : لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال وذلك لتمليك مسكنا في مجمع سكني علما بأن هذا المجمع لم يبن بعد وقد طالبت فيما بعد باسترجاع المبلغ فوافقوا على ذلك وكان بعد فترة من الزمن فهل على هذا المبلغ زكاة وهل هذا البيع جائز مع العلم أن هذا المجمع لم يبنى بعد ؟.
الشيخ : يقول العلماء إن بيع العقار لا تكفي فيه الصفة، لا تكفي فيه الصفة، فلو كان عند الإنسان بيت وعرضه للبيع فلابد أن يعلمه المشتري بالرؤية لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما في نفس المشتري، لو قلت مثلا الحجر أربعة، كل حجرة أربعة أمتار في ستة أمتار ووصفته تماما فإنه لن يبلغ غاية ما في نفس المشتري إلا إيش إلا بالرؤية ولهذا قالوا بيع العقار لابد فيه من رؤية العين ولا يكفي فيه الوصف وهذا القول حق لكن فيه قول آخر يقول يجوز بيعه بالوصف وللمشتري الخيار إذا رآه، وش معنى له الخيار إذا رآه ؟ يعني إذا رآه فإن شاء أمضى البيع وإن شاء رده .
أما إذا لم يبن فهذا علة العلل علة إيش العلل لأنه أولا ليس قائما ثانيا رأينا أن بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم يجني الأموال الكثيرة على أنه سيقيم بهذا مشروعا ثم تبقى السنوات بعد السنوات والناس يطالبونه وهو يماطل إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر وإما لأن المؤونة كثرت وشقت أو لغير ذلك ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تعمر لا يجوز وما الذي يجعله يستعجل ينتظر، أما أن يبيعها ولم تقم بعد يحصل بهذا مشاكل وكم من أناس جاؤوا يشكون بمثل هذا يقول نحن تبرعنا وساهمنا وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو يماطل فيحصل بذلك مشاكل وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل فلهذا ننهى عن ذلك ونقول الحمد لله لا تستعجل تأن وإذا تأنيت فالغالب أن في التأني السلامة .
نعم هاه لا عوضهم عن غيابي كم تغيبت عشر دقائق طيب لا يا أخي ويل للمطففين .استرح نعم .
18 - سائل يقول : لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال وذلك لتمليك مسكنا في مجمع سكني علما بأن هذا المجمع لم يبن بعد وقد طالبت فيما بعد باسترجاع المبلغ فوافقوا على ذلك وكان بعد فترة من الزمن فهل على هذا المبلغ زكاة وهل هذا البيع جائز مع العلم أن هذا المجمع لم يبنى بعد ؟. أستمع حفظ
ما حكم تغيير النية في بعض العبادات كرجل أحرم بالحج مفردا ولما وصل إلى مكة أراد تغيير نيته مقرنا أو متمتعا فما حكم ذلك ؟.
الشيخ : الواقع أن الحج يا إخواننا له أحكام غير أحكام العبادات الأخرى الحج لو أن الإنسان أحرم بالحج أو بالعمرة ثم أراد أن يفسخ يهون وقال أشهدكم أني أبطلت إحرامي لا يجوز ولا يبطل، بينما لو كان في صيام وقال أشهدكم أني أبطلت صيامي بطل ولو كان في صلاة وقال إنه أبطل صلاته بطلت لكن الحج لا يمكن، لا يمكن أن يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة استمع لها :
إتمام الحج أو العمرة وهذا واضح .
الثاني : الحصر الحصر بمعنى أن يمنع من الوصول إلى البيت فله أن يتحلل لكن عليه هدي الدليل قوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) أي منعتم من إتمامهما (( فما استيسر من الهدي )) هذا في القرآن وفي السنة لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن إتمام العمرة حل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام وذبحوا هديا كم هذا كمل .
الثالث : إذا اشترط إذا كان الإنسان عند الإحرام يخاف ألا يتم نسكه إما لمرض فيه أو لغير ذلك فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهنا إذا وجد الحابس حل ولا هدي عليه هذا بالنسبة للحاج وعلى هذا فلو أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم أراد أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا جائز بل هو الأفضل والأكمل إلا أن يسوق الهدي والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة وكان صلى الله عليه وسلم قارنا لأن معه الهدي وأصحابه بعضهم محرم بعمرة كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم محرم بحج جاء ذلك مفصلا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام مفرد الثاني قارن الثالث متمتع فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا يطوفون ويسعون ويقصرون أتدرون متى عزم عليهم بذلك عزم عليهم بعد السعي يعني لما قدم مكة طاف هو وأصحابه وسعوا كل على نيته المفرد مفرد والقارن قارن والمتمتع متمتع لما كان آخر طواف على المروة أمرهم وحتّم عليهم أن يجعلوها عمرة فتصور يا أخي الطواف كان منويا عن إيش عن حج أو عن قران الآن لما نووه عمرة انقلب السابق من حج مفرد أو قران إلى عمرة إلى عمرة يكون فيها متمتعا وعلى هذا فهنا تغيرت النية لكن في الصلاة إن حولت المعين إلى مطلق فلا بأس إن حولت المعين إلى معين لا إن حولت المطلق إلى معين لا واضح، واضح اسمع إن حولت المطلق إلى معين نعم ولا لا .
السائل : ... .
الشيخ : اللهم صل على محمد اللهم