فتاوى الحرم المكي-1418-04a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
تنبيه من الشيخ عمن يكتب هذه الآية :" وقل اعملوا فسيرى الله عنلكم ورسوله ..." في المحلات والمتاجر.
الشيخ : إلى يوم الدين .
أما بعد : فإننا استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الليلة ليلة العاشر من شهر رمضان عام ثمانية عشر وأربعمئة وألف إلى آيات كريمة نتكلم على بعضها بما ييسره الله عز وجل فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى (( يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )) في الآية الثانية نظيرها قولوا (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله )) .
هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب على بعض المنشآت أو المتاجر أو ما أشبه ذلك فتوضع الآية في غير موضعها لأن هاتين الآيتين في من في المنافقين وهي تهديد وليست ثناء ولا وعدا بل هي وعيد فكيف نكتبها على المتاجر وعلى المنشآت على وجه الثناء هذا عكس ما أراد الله بهذه الآية .
ثانيا : في الآية بل في الآيتين (( وسيرى الله عملكم ورسوله )) وهل يمكن أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام عملنا الآن لا يمكن إذا فهذا محذور آخر ولذلك نرجو من إخواننا الذين كتبوا على متاجرهم أو على منشآتهم (( وقل اعملوا فسيرى الله علمكم ورسوله )) أن يمحوها من هذا من هذه المتاجر والمنشآت هذه تعتبر جملة معترضة ليست المقصود بالذات من جلستنا هذه .
أما بعد : فإننا استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الليلة ليلة العاشر من شهر رمضان عام ثمانية عشر وأربعمئة وألف إلى آيات كريمة نتكلم على بعضها بما ييسره الله عز وجل فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى (( يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )) في الآية الثانية نظيرها قولوا (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله )) .
هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب على بعض المنشآت أو المتاجر أو ما أشبه ذلك فتوضع الآية في غير موضعها لأن هاتين الآيتين في من في المنافقين وهي تهديد وليست ثناء ولا وعدا بل هي وعيد فكيف نكتبها على المتاجر وعلى المنشآت على وجه الثناء هذا عكس ما أراد الله بهذه الآية .
ثانيا : في الآية بل في الآيتين (( وسيرى الله عملكم ورسوله )) وهل يمكن أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام عملنا الآن لا يمكن إذا فهذا محذور آخر ولذلك نرجو من إخواننا الذين كتبوا على متاجرهم أو على منشآتهم (( وقل اعملوا فسيرى الله علمكم ورسوله )) أن يمحوها من هذا من هذه المتاجر والمنشآت هذه تعتبر جملة معترضة ليست المقصود بالذات من جلستنا هذه .
1 - تنبيه من الشيخ عمن يكتب هذه الآية :" وقل اعملوا فسيرى الله عنلكم ورسوله ..." في المحلات والمتاجر. أستمع حفظ
الكلام على الزكاة وبيان حكمها ومرتبتها في دين الإسلام .
الشيخ : لكن المقصود بالذات في جلستنا هذه أن نتكلم على ثلاث آيات في الزكاة على ثلاث آيات في الزكاة وما يتعلق بها فلنسأل أولا : ما حكم الزكاة في الإسلام ؟ وما مرتبتها في دين الإسلام ؟ سؤالان
الطالب : ... .
الشيخ : فريضة، فريضة من فرائض الإسلام، منزلتها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : منزلتها أنها ركن من أركان الإسلام بارك الله فيك الزكاة فريضة من فرائض الإسلام بإجماع المسلمين ومرتبتها في الإسلام أنها أحد أركانه العظام وأنها قرينة الصلاة في القرآن وفيها من الوعيد الشديد على من منعها تهاونا وبخلا كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى .
الطالب : ... .
الشيخ : فريضة، فريضة من فرائض الإسلام، منزلتها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : منزلتها أنها ركن من أركان الإسلام بارك الله فيك الزكاة فريضة من فرائض الإسلام بإجماع المسلمين ومرتبتها في الإسلام أنها أحد أركانه العظام وأنها قرينة الصلاة في القرآن وفيها من الوعيد الشديد على من منعها تهاونا وبخلا كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى .
تفسير قوله تعالى :" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ..".
الشيخ : فلنبدأ بأول آية مرت علينا فيما نريد أن نتكلم عليه من آيات الزكاة وهي قول الله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) . أعد الآية
الطالب : ... .
الشيخ : استمع استمع يا أخي (( الذين يكنزون الذهب والفضة )) ما معنى كنز الذهب والفضة هل المراد أنهم يدفنونها في الأرض ؟ لا، معنى يكنزرون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها حتى لو كانت على رؤوس الجبال وهم لا يؤدون زكاتها فإنهم كانزون لها ومن أدى زكاتها ولو كانت في قعر الأرض فإنه لم يكنزها إذا معنى يكنزون الذهب والفضة إيش أي يمنعون زكاتها ولا يخرجونها (( فبشرهم بعذاب أليم )) لمن الخطاب في قوله (( فبشرهم )) أللرسول صلى الله عليه وسلم أم لكل إنسان علم بحالهم ؟ الجواب الثاني أعم يعني بشرهم يا من علمت بحالهم أن لهم عذابا أليما متى هذا العذاب ـ ولد انتبه ـ متى هذا العذاب (( يوم يحمى عليها في نار جهنم )) يحمى على إيه على الذهب والفضة في نار جهنم ونار جهنم أيها الأخوة فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزء أي أن حرارتها سبعون جزء بالنسبة لحرارة إيش الدنيا كلها حرارة الغاز والحطب والكهرباء وكل شيء النار نار جهنم أشد منها تسعا وستين جزءا فضلت عليها مع الجزء الأول الأصل فتكون سبعين جزء أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار .
الطالب : ... .
الشيخ : استمع استمع يا أخي (( الذين يكنزون الذهب والفضة )) ما معنى كنز الذهب والفضة هل المراد أنهم يدفنونها في الأرض ؟ لا، معنى يكنزرون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها حتى لو كانت على رؤوس الجبال وهم لا يؤدون زكاتها فإنهم كانزون لها ومن أدى زكاتها ولو كانت في قعر الأرض فإنه لم يكنزها إذا معنى يكنزون الذهب والفضة إيش أي يمنعون زكاتها ولا يخرجونها (( فبشرهم بعذاب أليم )) لمن الخطاب في قوله (( فبشرهم )) أللرسول صلى الله عليه وسلم أم لكل إنسان علم بحالهم ؟ الجواب الثاني أعم يعني بشرهم يا من علمت بحالهم أن لهم عذابا أليما متى هذا العذاب ـ ولد انتبه ـ متى هذا العذاب (( يوم يحمى عليها في نار جهنم )) يحمى على إيه على الذهب والفضة في نار جهنم ونار جهنم أيها الأخوة فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزء أي أن حرارتها سبعون جزء بالنسبة لحرارة إيش الدنيا كلها حرارة الغاز والحطب والكهرباء وكل شيء النار نار جهنم أشد منها تسعا وستين جزءا فضلت عليها مع الجزء الأول الأصل فتكون سبعين جزء أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار .
3 - تفسير قوله تعالى :" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ..". أستمع حفظ
تفسير قوله تعالى "....فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ".
الشيخ : (( فتكوى بها جباههم )) وهي أعلى وجوههم (( وجنوبهم )) اليمنى واليسرى (( وظهورهم )) من الخلف وعلى هذا يكوون بها من جميع الجوانب انتبه يا أخي من جميع الجوانب من الأمام مأخوذة من أين ؟ (( جباههم )) ومن الخلف ومن اليمين والشمال (( جنوبهم )) لإحاطة العذاب بهم من كل جانب .
وقال بعض العلماء : لأن مانع الزكاة إذا أتاه مستحق الزكاة فإما أن يعبس بوجهه وإما أن ينصرف ويوليه ظهره وإما أن يوليه جنبه فكان الكي على هذه المواضع الأربعة لهذه الحكمة أجب يا أخي أجب أجب ماذا قلت أنا .
الطالب : ... .
الشيخ : في قوله (( تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) ماذا قلت أنا
الطالب : ... .
الشيخ : أنت رجل طالب علم وجيد لا تفوت الوقت .
قال بعض العلماء : أنه ذكر هذه المواضع الأربعة ليبين أن العذاب محيط بهم من كل جانب هذه واحد وقيل ؟
الطالب : أن مانع زكاة إذا جاءه مستحقها إما أن يعبس بوجهه فيكون العذاب ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإما أن يولي ظهره ... أو يميل إلى أحد جانبيه ... .
الشيخ : تمام بارك الله فيك لو قال قائل إن الله ذكر هذه المواضع الأربعة للسببين جميعا هل يمكن أو لا يمكن ؟ يمكن لأن لدينا قاعدة يا إخواننا في القرآن والحديث انتبهوا لها. القاعدة : إذا احتمل الدليل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحملا عليهما جميعا أعيد مرة ثانية إذا احتمل الدليل من القرآن والسنة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أتموا أن يحملا عليهما جميعا لأن معاني كلام الله ورسوله أوسع من أفهامنا فما دام النص يحتمل المعنيين على السواء لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب أن يحملا عليهما جميعا فإن ترجح أحدهما أخذ به دون الآخر وإن تنافيا طلب المرجح فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف .
هذه قاعدة تنفعك عند الاستدلال بالقرآن أو بالسنة (( فتكوى بها )) أعيد الآية (( فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) .
وقال بعض العلماء : لأن مانع الزكاة إذا أتاه مستحق الزكاة فإما أن يعبس بوجهه وإما أن ينصرف ويوليه ظهره وإما أن يوليه جنبه فكان الكي على هذه المواضع الأربعة لهذه الحكمة أجب يا أخي أجب أجب ماذا قلت أنا .
الطالب : ... .
الشيخ : في قوله (( تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) ماذا قلت أنا
الطالب : ... .
الشيخ : أنت رجل طالب علم وجيد لا تفوت الوقت .
قال بعض العلماء : أنه ذكر هذه المواضع الأربعة ليبين أن العذاب محيط بهم من كل جانب هذه واحد وقيل ؟
الطالب : أن مانع زكاة إذا جاءه مستحقها إما أن يعبس بوجهه فيكون العذاب ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإما أن يولي ظهره ... أو يميل إلى أحد جانبيه ... .
الشيخ : تمام بارك الله فيك لو قال قائل إن الله ذكر هذه المواضع الأربعة للسببين جميعا هل يمكن أو لا يمكن ؟ يمكن لأن لدينا قاعدة يا إخواننا في القرآن والحديث انتبهوا لها. القاعدة : إذا احتمل الدليل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحملا عليهما جميعا أعيد مرة ثانية إذا احتمل الدليل من القرآن والسنة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أتموا أن يحملا عليهما جميعا لأن معاني كلام الله ورسوله أوسع من أفهامنا فما دام النص يحتمل المعنيين على السواء لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب أن يحملا عليهما جميعا فإن ترجح أحدهما أخذ به دون الآخر وإن تنافيا طلب المرجح فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف .
هذه قاعدة تنفعك عند الاستدلال بالقرآن أو بالسنة (( فتكوى بها )) أعيد الآية (( فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) .
تفسير قوله تعالى ".... هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ".
الشيخ : (( هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) شف العذاب والعياذ بالله عذاب نفسي وعذاب جسدي العذاب الجسدي بأي شيء بالكي والعذاب النفسي بهذا التوبيخ العظيم (( فذوقوا ما كنتم تكنزون )) إخواني ما أعظم الحسرة لصاحب المال الذي منع زكاته إذا قيل له ذق ما كنت تكنز إنه سيتقطع حسرة ويقول كيف فات الأوان كيف منعت الزكاة فصارت وبالا عليه يكوى بها في نار جهنم ويقال له (( ذوقوا ما كنتم تكنزون )) هذه الآية جاء الحديث بتفسيرها تفصيلا حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) أو قال ( زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة ) يعني إذا جاء يوم القيامة ( صفحت صفائحَ من نار أو صفائحُ من نار ) لكن صفائحَ أحسن ( وأحمي عليها في نار جهنم ) الصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم فتكون نارا على نار والعياذ بالله فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت (( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )) أعوذ بالله ( حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) والله هذا العذاب ليس ساعة ولا يوما ولا شهرا ولا سنة ولا عقدا من السنين بل هو كم ؟ خمسون ألف سنة حتى يقضى بين العباد فاحذر يا أخي المسلم يا من عنده الذهب والفضة أو عنده ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية احذر أن تمنع الزكاة فهذا جزاؤك جزاء من منع الزكاة جزاء ثابت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشهادتنا نحن على ما أخبر الله به ورسوله احذر إنك إذا بخلت بالمال بزكاة المال فلا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن تموت وتفقد المال .
وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال .
وإما أن تتركه للورثة عليك الغرم ولهم الغنم .
هذا مآل المال فاحذر يا أخي أد الزكاة ولا تبخل وفي قوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة )) وقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) دليل على القول الراجح وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب لأنه داخل في العموم ومن أخرجه من العموم فعليه ؟ عليه الدليل فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب قلنا هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه لا يتم القياس والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة قال قال الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي قالوا لا تكون للتجارة ولو كان عنده حلي للبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة فانخرم القياس ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد لأنه في إيش مقابلة النص وقد أخرج الثلاثة، الأئمة الثلاثة، أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله نعم وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فلما ذكر هذا خافت ( فخلعت السوارين وألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ بن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة في الحلي لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان ما دام لدينا نص من القرآن والسنة فإن الله يقول في القرآن (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم )) من (( المرسلين )) ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب هل عليه زكاة لا لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه والنصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما ومن الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك لا زكاة فيه فإن قال قائل إذا كان عندها ثمانون جراما من الذهب وخمسمئة وتسعون جراما من الفضة فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة أو لكل منهما حكمه ؟
الجواب : الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه لأن كل جنس مستقل عن الآخر كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب خلافا لقول من قال بالضم والصواب أن كلا منهم نصابه بنفسه لا يضم أحدهما إلى الآخر نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا .
إما أن تموت وتفقد المال .
وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال .
وإما أن تتركه للورثة عليك الغرم ولهم الغنم .
هذا مآل المال فاحذر يا أخي أد الزكاة ولا تبخل وفي قوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة )) وقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) دليل على القول الراجح وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب لأنه داخل في العموم ومن أخرجه من العموم فعليه ؟ عليه الدليل فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب قلنا هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه لا يتم القياس والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة قال قال الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي قالوا لا تكون للتجارة ولو كان عنده حلي للبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة فانخرم القياس ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد لأنه في إيش مقابلة النص وقد أخرج الثلاثة، الأئمة الثلاثة، أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله نعم وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فلما ذكر هذا خافت ( فخلعت السوارين وألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ بن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة في الحلي لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان ما دام لدينا نص من القرآن والسنة فإن الله يقول في القرآن (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم )) من (( المرسلين )) ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب هل عليه زكاة لا لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه والنصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما ومن الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك لا زكاة فيه فإن قال قائل إذا كان عندها ثمانون جراما من الذهب وخمسمئة وتسعون جراما من الفضة فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة أو لكل منهما حكمه ؟
الجواب : الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه لأن كل جنس مستقل عن الآخر كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب خلافا لقول من قال بالضم والصواب أن كلا منهم نصابه بنفسه لا يضم أحدهما إلى الآخر نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا .
تفسير قوله تعالى :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...والغارمين ....".
الشيخ : الآية الثانية (( إنما الصدقات )) من يكملها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قلوبهم .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب استرح (( إنما الصدقات للفقراء )) الصدقات المراد بها الزكوات وإنما تفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه (( للفقراء والمساكين )) وهذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما لكن الفقراء أحوج من المساكين والدليل على أن الفقراء أحوج أن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأحق فالأحق والأهم فالأهم ولكن من الفقراء والمساكين ؟ قال العلماء : من عنده دون نصف الكفاية فهو فقير، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. الفرق واضح ولا غير واضح من عنده دون نصف الكفاية فهو .
الطالب : ... .
الشيخ : ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين طيب من عنده ثلاثة أرباع الكفاية ؟
الطالب : مسكين .
الشيخ : مسكين ولا فقير مسكين . من عنده ثلثا الكفاية ؟
الطالب : مسكين
الشيخ : مسكين ، من عنده ربع الكفاية فقير ما شاء الله بارك الله فيكم .
لكن كيف نعرف الكفاية يعني لنفرض أن الإنسان عنده عشرة آلاف ريال وقدر أنها تكفيه لمدة سنة لكن غليت الأسعار فلا تكفيه أو رخصت الأسعار فتكفيه لسنتين فما هو الضابط يمكن أن نقول الضابط لو قدرنا أن رجلا موظفا أن رجلا موظفا كان راتبه ثلاثة آلاف وكان ينفق في الشهر عليه وعلى عائلته أربعة آلاف ما تقولون هذا مسكين ولا فقير يا إخواني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا مسكين لأن عنده ثلاثة أرباع الكفاية هل يعطى من الزكاة أو لا ؟ يعطى من الزكاة ما يكمل نحن قلنا راتبه كم ثلاثة وكفايته أربعة إذا كم نعطيه ؟
الطالب : ألف .
الشيخ : لا في السنة كلها ؟ نعطيه اثني عشر ألفا نعطيه اثني عشر ألفا لأننا نعطيه كفايته سنة فنعطيه اثني عشر ألفا ولكن لا نعطيه أكثر إلا أن يفتقر في أثناء العام فليكمل . واضح يا جماعة .
رجل آخر راتبه ألف ريال ولكن مؤونته أربعة آلاف ريال فقير ولا مسكين ؟
الطالب : فقير .
الشيخ : فقير، كم نعطيه ؟ ثلاثة في الشهر اضربها في اثنا عشر نعطيه ستة وثلاثين ألفا لأننا نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سنة ستة وثلاثين ألفا طيب إنسان راتبه ثلاثة آلاف ريال يكفيه طعاما من أكل وشرب وكسوة ومسكن ماشي الحال لكنه يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر هل نعطيه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعطيه مهر ؟ الآن يأكل ويشرب ومكتسي وساكن لكنه محتاج إلى زواج نعطيه كم نعطيه المهر كامل ولا نصف المهر ولا ربعه ؟
الطالب : المهر كامل .
الشيخ : المهر كامل نعطيه المهر كاملا ، فإذا وجدنا شابا ملتزما مستقيما ماشي الحال كما يقولون لكن يحتاج إلى نكاح نعطيه من الزكاة فنسأله كم المهر قال المهر عشرة آلاف كم نعطيه عشرة آلاف فقط إذا قال المهر خمسون ألفا كم نعطيه نعطيه خمسين ألفا لأن المهر من النفقة ولذلك يجب على الأب الغني إذا كان له ابن يحتاج إلى النكاح يجب عليه أن يزوجه يجب أن يزوجه وهذه مسألة يخل بها كثير من الأباء يأتي الشاب لأبيه ويقول يا أبي زوجني أنا محتاج إلى النكاح يقول في أي مستوى أنت في الجامعة قال في المستوى الأول قال باقي عليك ثلاث سنوات إذا تخرجت زوجتك هذا حرام عليه حرام على الأب يجب أن يزوج ابنه وأب آخر جاءه ابن يريد أن يتزوج قاله ما يحك ظهرك إلا ظفرك فاهمين المعنى ما يحك ظهرك إلا ظفرك يعني معناه حصل المهر أنت وتزوج والأب غني هذا أيضا حرام عليه يجب على الأب أن يزوج الابن إذا احتاج للزواج كما يجب عليه أن يعطيه أكله وشربه أفهمتم طيب لو أن الابن زوجه أبوه أول مرة ولم يقدر الله بينهما اتفاقا فطلقها وجاء يريد من أبيه أن يزوجه هل يجب على الأب أن يزوجه أجيبوا يا جماعة ؟ نعم يجب أن يزوجه يجب أن يزوجه
الطالب : ... .
الشيخ : استريح ما في سؤال المهم يجب أن يزوجه طيب زوجه الثانية الشاب عنده قوة شهوة ولم تكفه الواحدة فطلب من أبيه أن يزوجه ثانية مع الأولى مع التي معه الآن يجب أن يزوجه ؟ نعم يجب ثالثة .
الطالب : يجب .
الشيخ : رابعة .
الطالب : يجب .
الشيخ : خامسة خلاص تم النصاب طيب على كل حال المهم أن نعلم أن تزوج الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون واجب سوف يعاقب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة ولاحظوا أن هذا حق آدمي يعني كون الأب يمتنع من تزويج ابنه وهو غني والابن فقير هذا حق آدمي وحقوق الآدمي يقول العلماء لابد من العقوبة عليها وعلى هذا سوف يعاقب الأب على منع إعطاء الأبناء ما يتزوجون به .
طيب إذا أعطى ابنه الذي احتاج إلى الزواج مهرا قدره خمسون ألفا لكن له أبناء صغار لم يبلغوا سن الزواج هل يجب عليه أن يعطيهم مثله نعم لا يجب ولا يجوز أيضا لا يجب ولا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولو أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج لم نعدل بين الأولاد لأننا إنما زوجنا الأول لحاجته، لحاجته وعلى هذا فلا يجوز أن نعطي الآخرين مثلما أعطى هذا طيب لو قال قائل هل يجوز أن يوصي الأب بشيء من ماله بعد موته يعطى من لم يبلغوا سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول يجوز أو لا يجوز ؟ لا يجوز انتبه يا أخي لو قال أنا أعطيت الابن اللي بيتزوج خمسين ألفا وكتب في وصيته يعطى ابني الثاني خمسين ألفا والثالث خمسين ألفا من التركة قلنا هذا حرام لا يجوز لأن هؤلاء الأبناء إن بلغوا سن الزواج في حياته وجب أن يزوجهم وإن لم يبلغوا سن الزواج في حياته فليس لهم إلا ما قدر الله لهم من الميراث أفهمتم يا جماعة طيب طيب إنسان له أبناء واحد طويل جدا طوله كم مترين والثاني قصير جدا طوله متر ثوب الأول يتكلف بكم قلنا ثوب الأول بمئة ، ثوب الثاني لأنه نقص نص ثوب الثاني بخمسين هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه خمسين لا، هذه مثل مسألة الزواج تماما هذه مثل مسألة الزواج تماما فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه أنت تراقب الساعة الآن تراقب الساعة نعم طيب إذا (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) هنا سؤال هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحدا من أقاربه إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز بل إعطاء الأقارب أولى بشرط ألا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة لأنه إذا أعطاهم وفر ماله إذا أعطاهم وفر ماله انتبه عندنا أخوان شقيقان أحدهما فقير والثاني غني هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته لا لا يجوز لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه لقوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) إذا أخوان شقيقان أحدهما فقير والثاني غني هل يجوز للغني أن يعطي زكاته للفقير ؟ قم
الطالب : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه إذا أعطاه وفر ماله فمثلا إذا كان هذا الفقير استرح إذا كان هذا الفقير يكفيه للإنفاق عشرة ألاف فأعطاه الغني عشرة آلاف من الزكاة الآن اغتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته وهذا حرام طيب أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا جماعة أنتم قبل قليل قلتم إنه لا يجوز للفقير الأخ الشقيق لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة لكن السؤال الآن أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته ؟ يجوز لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه واضح يا جماعة إذا الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك انتبه .
طيب، أب أموره ماشية وابن غني وحصل على الأب حادث واحتاج إلى المال هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يجوز ؟ يجوز نعم يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه لماذا لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه بخلاف النفقة الإنفاق على الأب واجب لكن تحمل ما لزمه بالحادث غير واجب على الابن وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذه الحال أن يقضي غرم أبيه في هذا الحادث وكذلك بالعكس انتبه يا أخي عشان تعرف الضابط إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤد زكاتك إليه وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد طيب امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقير هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها نعم ؟ نعم، لا، يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة الدليل الدليل الأخ الدليل معنا يا إخوان (( إنما الصدقات للفقراء )) وهذا زي الفقير فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل الزوج الآن فقير تعطيه من الزكاة فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها نقول لا يضر كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة يجوز أن تأكل ولا ما يجوز ؟ يجوز فلا يضر ذلك بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناها ؟ الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه فيقضى دينه من الزكاة ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين انتبه يا أخي هذا رجل، رجل عليه ألف ريال، رجل عليه ألف ريال هل تعطيه ألف وتقول يا فلان اقض دينك بالألف أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه ألف ريال عن الذي لك على زيد أيهما يا أخوان ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم الأول هاه وش يقول ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ؟ أنا لا أقول بالأول ولا الثاني في ذلك تفصيل إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها فهنا الأولى أن نعطيه بيده ونقول يا فلان خذ هذا أوف عنك لأن هذا أطيب لقلبه ولأن هذا أبعد من خجله .
أما إذا علمنا أن هذا الغارم لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغترة مطرزة وما أشبه ذلك وترك ذمته مشغولة فهنا ماذا نعمل نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا ألف ريال هذه ألف ريال ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه ، لماذا ؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية إما نسيانا وإما عدوانا أخبره .
مسألة رجل عليه زكاة قدرها ألف ريال عليه زكاة قدرها ألف ريال وله غارم فقير بدين قدره ألف ريال هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتي أنتم فاهمين السؤال أو نعيده نعيد .
رجل عليه زكاة قدرها ألف ريال يعني عنده أربعين ألف وزكاة أربعين ألف ألف ريال عنده ألف ريال زكاته ألف ريال وله مدين مطلوب فقير بدين قدره ألف ريال فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا إني قد أبرأتك من ألف ريال عن زكاة واجبة عليّ يجوز أو لا ما نقبل اليسرى يا ولد لا يجوز يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك الدين بالذمة كالميؤوس منه والمال اللي في يدك هو في يدك تتصرف فيه كما شئت ولهذا نقول قاعدة : لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش الزكاة .
نعم، نعم انتهى الوقت طيب ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام وفيه قبل أن نتمم البحث .
الطالب : ... .
الشيخ : قلوبهم .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب استرح (( إنما الصدقات للفقراء )) الصدقات المراد بها الزكوات وإنما تفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه (( للفقراء والمساكين )) وهذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما لكن الفقراء أحوج من المساكين والدليل على أن الفقراء أحوج أن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأحق فالأحق والأهم فالأهم ولكن من الفقراء والمساكين ؟ قال العلماء : من عنده دون نصف الكفاية فهو فقير، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. الفرق واضح ولا غير واضح من عنده دون نصف الكفاية فهو .
الطالب : ... .
الشيخ : ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين طيب من عنده ثلاثة أرباع الكفاية ؟
الطالب : مسكين .
الشيخ : مسكين ولا فقير مسكين . من عنده ثلثا الكفاية ؟
الطالب : مسكين
الشيخ : مسكين ، من عنده ربع الكفاية فقير ما شاء الله بارك الله فيكم .
لكن كيف نعرف الكفاية يعني لنفرض أن الإنسان عنده عشرة آلاف ريال وقدر أنها تكفيه لمدة سنة لكن غليت الأسعار فلا تكفيه أو رخصت الأسعار فتكفيه لسنتين فما هو الضابط يمكن أن نقول الضابط لو قدرنا أن رجلا موظفا أن رجلا موظفا كان راتبه ثلاثة آلاف وكان ينفق في الشهر عليه وعلى عائلته أربعة آلاف ما تقولون هذا مسكين ولا فقير يا إخواني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا مسكين لأن عنده ثلاثة أرباع الكفاية هل يعطى من الزكاة أو لا ؟ يعطى من الزكاة ما يكمل نحن قلنا راتبه كم ثلاثة وكفايته أربعة إذا كم نعطيه ؟
الطالب : ألف .
الشيخ : لا في السنة كلها ؟ نعطيه اثني عشر ألفا نعطيه اثني عشر ألفا لأننا نعطيه كفايته سنة فنعطيه اثني عشر ألفا ولكن لا نعطيه أكثر إلا أن يفتقر في أثناء العام فليكمل . واضح يا جماعة .
رجل آخر راتبه ألف ريال ولكن مؤونته أربعة آلاف ريال فقير ولا مسكين ؟
الطالب : فقير .
الشيخ : فقير، كم نعطيه ؟ ثلاثة في الشهر اضربها في اثنا عشر نعطيه ستة وثلاثين ألفا لأننا نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سنة ستة وثلاثين ألفا طيب إنسان راتبه ثلاثة آلاف ريال يكفيه طعاما من أكل وشرب وكسوة ومسكن ماشي الحال لكنه يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر هل نعطيه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعطيه مهر ؟ الآن يأكل ويشرب ومكتسي وساكن لكنه محتاج إلى زواج نعطيه كم نعطيه المهر كامل ولا نصف المهر ولا ربعه ؟
الطالب : المهر كامل .
الشيخ : المهر كامل نعطيه المهر كاملا ، فإذا وجدنا شابا ملتزما مستقيما ماشي الحال كما يقولون لكن يحتاج إلى نكاح نعطيه من الزكاة فنسأله كم المهر قال المهر عشرة آلاف كم نعطيه عشرة آلاف فقط إذا قال المهر خمسون ألفا كم نعطيه نعطيه خمسين ألفا لأن المهر من النفقة ولذلك يجب على الأب الغني إذا كان له ابن يحتاج إلى النكاح يجب عليه أن يزوجه يجب أن يزوجه وهذه مسألة يخل بها كثير من الأباء يأتي الشاب لأبيه ويقول يا أبي زوجني أنا محتاج إلى النكاح يقول في أي مستوى أنت في الجامعة قال في المستوى الأول قال باقي عليك ثلاث سنوات إذا تخرجت زوجتك هذا حرام عليه حرام على الأب يجب أن يزوج ابنه وأب آخر جاءه ابن يريد أن يتزوج قاله ما يحك ظهرك إلا ظفرك فاهمين المعنى ما يحك ظهرك إلا ظفرك يعني معناه حصل المهر أنت وتزوج والأب غني هذا أيضا حرام عليه يجب على الأب أن يزوج الابن إذا احتاج للزواج كما يجب عليه أن يعطيه أكله وشربه أفهمتم طيب لو أن الابن زوجه أبوه أول مرة ولم يقدر الله بينهما اتفاقا فطلقها وجاء يريد من أبيه أن يزوجه هل يجب على الأب أن يزوجه أجيبوا يا جماعة ؟ نعم يجب أن يزوجه يجب أن يزوجه
الطالب : ... .
الشيخ : استريح ما في سؤال المهم يجب أن يزوجه طيب زوجه الثانية الشاب عنده قوة شهوة ولم تكفه الواحدة فطلب من أبيه أن يزوجه ثانية مع الأولى مع التي معه الآن يجب أن يزوجه ؟ نعم يجب ثالثة .
الطالب : يجب .
الشيخ : رابعة .
الطالب : يجب .
الشيخ : خامسة خلاص تم النصاب طيب على كل حال المهم أن نعلم أن تزوج الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون واجب سوف يعاقب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة ولاحظوا أن هذا حق آدمي يعني كون الأب يمتنع من تزويج ابنه وهو غني والابن فقير هذا حق آدمي وحقوق الآدمي يقول العلماء لابد من العقوبة عليها وعلى هذا سوف يعاقب الأب على منع إعطاء الأبناء ما يتزوجون به .
طيب إذا أعطى ابنه الذي احتاج إلى الزواج مهرا قدره خمسون ألفا لكن له أبناء صغار لم يبلغوا سن الزواج هل يجب عليه أن يعطيهم مثله نعم لا يجب ولا يجوز أيضا لا يجب ولا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولو أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج لم نعدل بين الأولاد لأننا إنما زوجنا الأول لحاجته، لحاجته وعلى هذا فلا يجوز أن نعطي الآخرين مثلما أعطى هذا طيب لو قال قائل هل يجوز أن يوصي الأب بشيء من ماله بعد موته يعطى من لم يبلغوا سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول يجوز أو لا يجوز ؟ لا يجوز انتبه يا أخي لو قال أنا أعطيت الابن اللي بيتزوج خمسين ألفا وكتب في وصيته يعطى ابني الثاني خمسين ألفا والثالث خمسين ألفا من التركة قلنا هذا حرام لا يجوز لأن هؤلاء الأبناء إن بلغوا سن الزواج في حياته وجب أن يزوجهم وإن لم يبلغوا سن الزواج في حياته فليس لهم إلا ما قدر الله لهم من الميراث أفهمتم يا جماعة طيب طيب إنسان له أبناء واحد طويل جدا طوله كم مترين والثاني قصير جدا طوله متر ثوب الأول يتكلف بكم قلنا ثوب الأول بمئة ، ثوب الثاني لأنه نقص نص ثوب الثاني بخمسين هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه خمسين لا، هذه مثل مسألة الزواج تماما هذه مثل مسألة الزواج تماما فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه أنت تراقب الساعة الآن تراقب الساعة نعم طيب إذا (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) هنا سؤال هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحدا من أقاربه إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز بل إعطاء الأقارب أولى بشرط ألا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة لأنه إذا أعطاهم وفر ماله إذا أعطاهم وفر ماله انتبه عندنا أخوان شقيقان أحدهما فقير والثاني غني هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته لا لا يجوز لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه لقوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) إذا أخوان شقيقان أحدهما فقير والثاني غني هل يجوز للغني أن يعطي زكاته للفقير ؟ قم
الطالب : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه إذا أعطاه وفر ماله فمثلا إذا كان هذا الفقير استرح إذا كان هذا الفقير يكفيه للإنفاق عشرة ألاف فأعطاه الغني عشرة آلاف من الزكاة الآن اغتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته وهذا حرام طيب أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا جماعة أنتم قبل قليل قلتم إنه لا يجوز للفقير الأخ الشقيق لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة لكن السؤال الآن أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته ؟ يجوز لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه واضح يا جماعة إذا الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك انتبه .
طيب، أب أموره ماشية وابن غني وحصل على الأب حادث واحتاج إلى المال هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يجوز ؟ يجوز نعم يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه لماذا لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه بخلاف النفقة الإنفاق على الأب واجب لكن تحمل ما لزمه بالحادث غير واجب على الابن وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذه الحال أن يقضي غرم أبيه في هذا الحادث وكذلك بالعكس انتبه يا أخي عشان تعرف الضابط إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤد زكاتك إليه وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد طيب امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقير هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها نعم ؟ نعم، لا، يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة الدليل الدليل الأخ الدليل معنا يا إخوان (( إنما الصدقات للفقراء )) وهذا زي الفقير فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل الزوج الآن فقير تعطيه من الزكاة فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها نقول لا يضر كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة يجوز أن تأكل ولا ما يجوز ؟ يجوز فلا يضر ذلك بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناها ؟ الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه فيقضى دينه من الزكاة ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين انتبه يا أخي هذا رجل، رجل عليه ألف ريال، رجل عليه ألف ريال هل تعطيه ألف وتقول يا فلان اقض دينك بالألف أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه ألف ريال عن الذي لك على زيد أيهما يا أخوان ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم الأول هاه وش يقول ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ؟ أنا لا أقول بالأول ولا الثاني في ذلك تفصيل إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها فهنا الأولى أن نعطيه بيده ونقول يا فلان خذ هذا أوف عنك لأن هذا أطيب لقلبه ولأن هذا أبعد من خجله .
أما إذا علمنا أن هذا الغارم لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغترة مطرزة وما أشبه ذلك وترك ذمته مشغولة فهنا ماذا نعمل نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا ألف ريال هذه ألف ريال ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه ، لماذا ؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية إما نسيانا وإما عدوانا أخبره .
مسألة رجل عليه زكاة قدرها ألف ريال عليه زكاة قدرها ألف ريال وله غارم فقير بدين قدره ألف ريال هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتي أنتم فاهمين السؤال أو نعيده نعيد .
رجل عليه زكاة قدرها ألف ريال يعني عنده أربعين ألف وزكاة أربعين ألف ألف ريال عنده ألف ريال زكاته ألف ريال وله مدين مطلوب فقير بدين قدره ألف ريال فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا إني قد أبرأتك من ألف ريال عن زكاة واجبة عليّ يجوز أو لا ما نقبل اليسرى يا ولد لا يجوز يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك الدين بالذمة كالميؤوس منه والمال اللي في يدك هو في يدك تتصرف فيه كما شئت ولهذا نقول قاعدة : لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش الزكاة .
نعم، نعم انتهى الوقت طيب ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام وفيه قبل أن نتمم البحث .
بيان حكم منع الزكاة تهاونا .
الشيخ : لو أن رجلا منع الزكاة تهاونا منع الزكاة تهاونا حتى مات هل نقول إنه مات على الكفر لا ما نقول مات على الكفر لأن حديث أبي هريرة الذي سقناه أولا وفيه ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كفر لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكن لو أن الورثة أخرجوا الزكاة التي عليه يعني عرفوا أن هذا الرجل لا يزكي وقدروا الزكاة بأربعين ألف وأخرجوها عن الميت فهل تبرأ بذلك ذمته يقول ابن القيم رحمه الله : " إنها لا تبرأ ذمته " . ما تبرأ ذمته سيعذب سيعذب يعني الرجل مات وهو لا يزكي سيعذب على ذلك والذي أخرج الزكاة بعد موته من هم الورثة أما هو لم يرد أن يتعبد لله بإخراجها فلا تجزئ عنه وهذه نقطة يجب أن تكون كالخنجر في الصدر بالنسبة للذين يمنعون الزكاة لا يقول مانع الزكاة إذا مت أخرجها الورثة ما تنفعه عند الله عز وجل لأنه مات لا يريد إخراجها ولكن هل يلزم الورثة إخراجها لأنها حق للغير ؟ الظاهر نعم يلزمهم إخراجها لأنها حق للغير ويحتمل ألا يلزمهم إخراجها ويقولون هذا الرجل باء بإثمها ولا علينا منه نحن لنا الغنم وعليه الغرم وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل الأموال أنهم إذا منعوا الزكاة وماتوا ثم أخرجها الورثة من بعدهم فإنها لا تبرأ بذلك ذممهم نسأل الله السلامة والعافية نبدأ بالأسئلة الآن إلى الوقت المقرر وهو لو جعلت البداية بآخره يالله .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل .
الشيخ : انتبه باقي واحد آية من آيات الزكاة وهي قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة لا في الصباح الصباح له درس خاص لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله نعم .
السائل : يقول هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة ؟
الشيخ : هل هل ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل .
الشيخ : انتبه باقي واحد آية من آيات الزكاة وهي قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة لا في الصباح الصباح له درس خاص لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله نعم .
السائل : يقول هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة ؟
الشيخ : هل هل ؟
الأسئلة : هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان في السنة فتنقص وتزيد هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها ؟.
السائل : هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة تزيد وتنقص هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها
الشيخ : نعم عليه فيها الزكاة الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله فإذا تم الحول عليها زكاها
الشيخ : نعم عليه فيها الزكاة الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله فإذا تم الحول عليها زكاها
اضيفت في - 2006-04-10