تتمة الإجابة على السؤال السابق ." هل نثبت لله من آية :" أينما تولوا فثم وجه الله " صفة الوجه فهل هذه الآية من آيات الصفات أم لا وكيف الإجابة على القول بأنها ليست من آيات الصفات على قول من قال بأنها من آيات الصفات ومن أدلته السياق فإن السياق يدل على أنها من آيات الصفات ؟.
السائل : ومن أدلته السياق فإن السياق يدل على أنها من آيات الصفات ؟ الشيخ : اختلف السلف في قوله تعالى (( فأينما تولوا فثم وجه الله )) فقال بعضهم إن المراد به وجه الله الحقيقي وأن الله تعالى قبل وجه المصلي وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا فتكون الآية دالة على فتكون الآية محمولة على ظاهرها وأن المراد إلى أي جهة تتجهون فإن الله سبحانه وتعالى يكون وجهه هناك أي أمامكم إذا اتجهتم إلى هذه الجهة ويؤيد هذا الحديث الصحيح أن الله تعالى قبلكم ... وتعالى ليس عاليا على الخلق وذلك لأنه قد يكون الشيء عاليا وهو إيش قبل وجهك أرأيت لو استقبلت الشمس عند الغروب أو عند الشروق لكانت قبل وجهك وهي في السماء عالية فلا منافاة بين العلو وبين كون الله تعالى قبل وجه المصلي ولأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا يقاس بخلقه بل صفاته أعظم وأجل من أن تحيط بها العقول . أما القول الثاني للسلف في هذه الآية فهو أن المراد بالوجه الجهة كما قال تعالى (( ولكل وجهة هو موليها )) فالمعنى أنكم إلى أي جهة تتجهون فإن الله سبحانه وتعالى هناك لأن الله محيط بكل شيء وكلا المعنيين صحيح وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحين فالواجب حملها على المعنيين توسيعا لمعنى كلام الله عز وجل ؟ نعم
هناك مريض كان ينوي صيام رمضان وسمح له الطبيب بذلك وقبل الفجر وبعد تسحره أصيب بحالة إغماء لم يفق حتى الظهر هل يتم صومه أم يفطر وعليه قضاؤه ؟.
السائل : أثابكم الله وهذا سائل يقول هناك مريض كان ينوي صيام رمضان وسمح له طبيبه بذلك ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : مريض كان ينوي صيام من أيام رمضان وسمح له طبيبه بذلك ويقول وقبل الفجر وبعد أن تسحر أصيب بحالة إغماء لم يفق منها إلا بعد الظهر هل يتم الصوم أم يكون عليه قضاء ويفطر ؟ الشيخ : صومه صحيح وذلك لأنه أفاق جزءا من النهار، والمغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار من أوله أو آخره أو وسطه فصومه صحيح ولا قضاء عليه .
هل يقرأ الإنسان دعاء الإستفتاح في صلاة الجنازة أم لا ؟
السائل : أثابكم الله وهذا سؤال يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ وهو هل يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا ؟ الشيخ : المشهور عند العلماء أن دعاء الاستفتاح لا تسن قراءته في صلاة الجنازة وعللوا ذلك بأن هذه الصلاة صلاة، صلاة سرعة ولذلك ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها زيادة على قراءة الفاتحة وليس فيها تشهد فلا يسن فيها الاستفتاح وعلى هذا القول لابد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إما وجوبا وإما استحبابا لأن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تابعة لقراءة القرآن لقول الله تعالى (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )) وإن زاد على قراءة الفاتحة سورة قصيرة كسورة الإخلاص فلا بأس نعم .
سائل يقول : أصبت بحادث سيارة وبقيت في المستشفى مدة أربعة أيام فاقد الوعي وأربعة أيام بعدها مستيقظ ولكني لا أدري أصليت فيها أم لا فما هو الواجب علي في هذه الحالات ؟
السائل : أثابكم الله وهذا سائل يقول أصبت بحادث سيارة وبقيت في المستشفى مدة أربعة أيام فاقد الوعي وأربعة أيام بعدها مسيتقظ ولكني لا أدري هل صليت فيها أم لم أصلِ فما هو الواجب علي في هذه الحالات أثابكم الله ؟ الشيخ : أما الحال الأولى وهي كون الرجل مغمى عليه فإنه ليس عليه قضاء الصلاة لأن الصلاة لا تقضى إذا تركت بسبب الإغماء إلا أن يكون الإغماء بسبب من الإنسان كالبنج مثلا فإنه يقضي الصلاة التي تمر به وهو مغمى عليه، وأما إذا أغمي عليه بعض الوقت من النهار فإن صومه صحيح ولا إعادة عليه نعم .
نرجو شرح حديث :" لا يرد القدر إلا الدعاء " وحديث :" من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه "؟
السائل : فضيلة الشيخ نرجو شرح حديث ( لا يرد القدر إلا الدعاء ) وحديث ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسؤ له في أثره فليصل رحمه ) ؟ الشيخ : أما قول : ( لا يرد القدر إلا الدعاء ) فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر على الإنسان شيئا فيدعو الله هذا الإنسان فيرفع عنه بل يدفع عنه البلاء ولا يقع به ولهذا شرع لنا أن نقرأ الأوراد صباحا ومساء من أجل أن تحمينا عما يضرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي ( من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ) فإذا فعل الإنسان، نعم فإذا فعل الإنسان ما يدفع به البلاء فإن هذا مما يرد القضاء . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) فمعناه أن من أسباب طول العمر أن يصل الإنسان رحمه وأن يبر بأمه لأن بر الأم من صلة الرحم وكذلك أن يبر بأبيه لأن بر الأب من صلة الرحم ولا يعني هذا أن العمر يكون عمرين عمرا منقوصا وعمرا زائدا بل العمر عند الله واحد فإذا بر الإنسان بوالديه أو وصل رحمه فقد علم الله منه أنه سوف يكون بارا وصولا يزداد بذلك عمره نعم .
هل المذي يفسد الصوم وإذا كان المريض يخرج منه مذيا بدون إرادته وشهوته فهل يفسد صومه أن الأفضل يفطر ويقضي تلك الأيام ؟.
السائل : أثابكم الله وهذا سائل يقول هل المذي يفسد الصوم ؟ وإذا كان المريض يخرج منه مذيا بدون إرادته وبدون شهوته فهل يفسد صومه أم أنه من الأفضل أنه يفطر ثم يقضي تلك الأيام ؟ الشيخ : المذي لا يفسد الصوم سواء كان عن عمد أم عن غير عمد فلو أن الإنسان قبل زوجته أو مسها بشهوة ثم نزل المذي منه فإن صومه صحيح وليس عليه قضاء أما لو نزل منه المني فإن صومه يفسد ويلزمه القضاء فيفرق بين هذا وهذا . وأما لو نزل منه المذي بدون شهوة أو المني بدون شهوة فإنه لا يفسد الصوم ولا يلزمه القضاء نعم .
إذا لاعب الرجل زوجته وأنزل المني فهل يتم صومه أو يفطر ؟.
السائل : فضيلة الشيخ إذا لاعب زوجته وأنزل المني هل يتم صومه أو يفطر ؟ الشيخ : ذكرنا أنه يفسد الصوم ويلزم عليه القضاء ولا يجوز أن يأكل ويشرب في بقية اليوم هذا إذا كان الإنسان مقيما أما إذا كان مسافرا فلا حرج عليه يعني لو أن الإنسان معه أهله في السفر وكانا صائمين ثم طرأ عليه فجامع الزوجة أو قبلها أو استمتع بها حتى أنزل فإنه لا شيء عليه لأنه مسافر يجوز له أن يفطر ولو بدون عذر نعم .
على القول الذي رجحتموه بأن ليلة القدر متنقلة هناك إيراد وإشكال وهو أنه من المعروف أن المقادير للسنة القادمة تكتب في ليلة القدر فمثلا لو أن ليلة القدر كانت في ليلة الخامس والعشرين فستكتب المقادير إلى الخامس والعشرين من السنة القادمة ولكن لو أتت ليلة القدر في السنة القادمة ليلة الواحد والعشرين فستكتب المقادير للسنة التي بعدها ولكن هناك ثلاث ليال وهي الثاني والثالث والرابع والعشرين قد كتبت في العام القادم وسوف تكتب أيضا مقاديرها في ليلة الواحد والعشرين فما هو الجواب عن هذا الإشكال ؟.
السائل : أثابكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ على القول الذي رجحتموه بأن ليلة القدر متنقلة هناك إيراد وإشكال وهو أنه من المعروف أن المقادير للسنة القادمة تكتب في ليلة القدر فمثلا لو أن ليلة القدر كانت في ليلة الخامس والعشرين فستكتب المقادير إلى الخامس والعشرين من السنة القادمة ولكن لو أتت ليلة القدر في السنة القادمة ليلة الواحد والعشرين فستكتب المقادير للسنة التي بعدها ولكن هناك ثلاث ليال وهي الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين قد كتبت من العام القادم وسوف تكتب مقاديرها أيضا في ليلة الواحد والعشرين فما هو الجواب عن هذا الإشكال ؟ الشيخ : الواقع أنه لا إشكال فيه لأن ليلة واحد وعشرين في السنة الماضية أو الحاضرة هي ليلة واحد وعشرين فإذا قدر الله أن تكون ليلة الحادي والعشرين هي ليلة القدر في العام الماضي وقدر الله أن تكون ليلة القدر في هذا العام فلا منافاة وإذا قدر الله أن تكون في الليلة الثالثة والعشرين أو الخامسة والعشرين فلا منافاة أيضا ولكن الذي يظن بعض الناس أننا إذا قلنا ليلة القدر يعني الليلة المعينة المسماة ليلة القدر وليس كذلك لأن ليلة القدر معنى دائر في جميع العشر الأواخر ولولا ذلك لكان الاجتهاد ينحصر في ليلة معينة لا يزيد عليها نعم .
هناك بعض الأدوية تزرع تحت الجلد لتعطي تركيزا معينا من الدواء في الدم فمدة طويلة شهر مثلا وبعض الأدوية تأتي على شكل لزقة تلزق على الجلد لتعطي تركيزا معينا من الدواء في الدم لمدة يوم خاصة عند مرضى القلب فهل هذا يفطر علما بأن بعض هذه الأدوية يحتوي على أملاح ومركبات موجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان العادي ؟.
السائل : أثابكم الله هذا سائل يقول هناك بعض الأدوية تزرع تحت الجلد لتعطي تركيز معين من الدواء في الدم لمدة طويلة شهر مثلا وبعض الأدوية تأتي على شكل لزقة تلزق على الجلد لتعطي تركيز معين من الدواء في الدم لمدة يوم خاصة عند مرضى القلب فهل هذا يفطر ؟ علما بأن بعض هذه الأدوية يحتوي على أملاح ومركبات موجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان العادي ؟ الشيخ : هذا لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فإذا استعمله الإنسان الصائم في رمضان أو في غير رمضان فإنه لا يفطر بذلك نعم .
نرجو التفصيل فيمن يعذر بجهله أو لا يعذر في الأصول أو الفروع ؟.
السائل : فضيلة الشيخ نرجو التفصيل فيمن يعذر بجهله أو لا يعذر في الأصول أو الفروع ؟ الشيخ : التفصيل في ذلك أن من ترك واجبا جهلا به أي جهلا بوجوبه فإن عليه قضاءه إذا علم بذلك لكن ما طالت مدته وكثر جهله فإنه لا يقضى ودليل هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد صلاة لا يطمئن فيها ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( له ارجع فصل فإنك لم تصل ) حتى ذكر ذلك ثلاثا فقال الرجل ( والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه ) ففي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الحاضرة إذا ترك منها واجب فإنه يجب أن يعيدها حتى يأتي بها على وجه التام أما الصلوات الماضية التي لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى، أما الصلاة الماضية التي لا يستطيع الإنسان قضاءها لكثرتها فإنه ليس عليه قضاء فيها نعم السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم . الشيخ : دقيقة وهذا يدل على أن الواجب إذا تركه الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه قضاؤه فيكون معذورا بالجهل سواء كان ذلك في أصول العقيدة أو في غيرها أما إذا كان متهاونا لا يسأل الناس أو يسمع بالحق ولكنه يعدل عنه إلى ما كان عليه الأباء فهذا إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر يكون كافرا .
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " ما هو الضابط في هذه الفرق أي كيف يحكم على جماعة بأنها فرقة من الفرق هل هو في مخالفتها لعقيدة السلف الصالح أم لمنهجهم ؟.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم ( وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ) ما هو الضابط في هذه الفرق ؟ أي كيف يحكم على جماعة بأنها فرقة من الفرق ؟ هل هو في مخالفتها لعقيدة السلف الصالح أم لمنهجهم ؟ الشيخ : أشد شيء في الفرقة أن تكون الفرقة مخالفة لمذهب السلف في عقائدهم ثم المخالفة في المنهج ولهذا نقول إن الطرق الصوفية تعتبر مخالفة لمنهج السلف وإن لم تكن عقيدة حتى لو فرضنا أنهم يذكرون هذه الأذكار بدون اعتقاد أنها هي المطلوبة شرعا فإنهم يعتبرون خارجين عن الثلاث وسبعين فرقة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ( هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي ) نعم .
إن كثيرا من الناس يأتون إلى مكة لإغتنام فرص الخير وخاصة في شهر رمضان ويسكنون حول الحرم وبعضهم يسكن في أماكن توجد بها مساجد تقام فيها الجمع والجماعات هل الأفضل لهؤلاء الإتيان إلى المسجد الحرام لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح والقيام أم البقاء في أماكنهم ؟
السائل : أثابكم الله وهذا سائل يقول مختصرا لسؤاله أن كثيرا من الناس يأتون إلى مكة لاغتنام فرص الخير وخاصة في شهر رمضان ويسكنون حول الحرم وبعضهم يسكن في أماكن توجد به مساجد تقام فيها الجمع والجماعات هل الأفضل لهؤلاء الذين يسكنون أماكن توجد فيها مساجد الإتيان للمسجد الحرام لأداء الصلاة الخمس وصلاة التراويح والقيام أم البقاء في أماكنهم وأداء الصلوات المفروضة إلى غير ذلك في المسجد القريب منهم ؟ الشيخ : الأفضل أن يفعل الإنسان ما يرى أنه أطيب لقلبه وأقوى لإيمانه قد يكون صلاته في المسجد البعيد عن المسجد الحرام أشد خشية لله وأكثر استحضارا فيرجح هذا المكان وأما عند التساوي في المصالح هل يكون في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى فإنه لا شك أن المسجد الحرام أفضل من غيره . والخلاصة أنه إذا كانت صلاته في المساجد الأخرى أكثر خشوعا وطمأنينة فإنه يصلي فيها وإذا تساوى الأمران فإنه يصلي في المسجد الحرام . ولدينا قاعدة ذكرها أهل العلم وهي : أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها وبنوا على ذلك : أولا : الصلاة في أول الوقت أفضل فإذا كان حاقنا أي محصورا بالبول فإنه يؤخر حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) مع أن تأخيره يقتضي أن تؤخر عن أول الوقت الذي هو أفضل بناء على أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بزمانها . وأما المكان فقال الفقهاء رحمهم الله : إن الرمل في طواف القدوم أولى بالمراعاة من القرب من الكعبة، القرب من الكعبة أفضل في المكان والرمل أفضل من حيث ذات العبادة فيقدم ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بصفة العبادة بمكان العبادة نعم .
امرأة أرضعت طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف رضعات كثيرة فهل يصبح ابنها من الرضاعة أم لا ؟.
السائل : أثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة أرضعت طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف السنة رضعات كثيرة فهل يصبح ابنها من الرضاعة ؟ أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا . الشيخ : أربع سنوات ؟ السائل : ... . الشيخ : يعني ترضعه كل سنة ؟ السائل : ... . الشيخ : يعني بعد ما صار له أربع سنوات ونص أرضعته ؟ هذا ينبني على إرضاع الكبير هل يؤثر أو لا فيرى بعض الناس بعض العلماء أن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير وأن المرأة إذا أرضعت شخصا يبلغ خمس عشرة سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو أكبر منها أرضعت شخصا أكبر منها فإنها تكون أما له ممكن أن تكون المرأة لها ثلاثون سنة وترضع رجلا له كم أربعون سنة يمكن فإنها تكون أما له لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وعموم قوله تعالى (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) أما كيف ترضعه ؟ لا بأس أما كيف ترضعه ؟ فهذا سؤال وارد إرضاعه أن تحلب له في دلة نعم ويسخن على النار ويسقى إياه ممكن خمس مرات هذه تكون أما له بل إن بعض هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يقولون إن الرضعة الواحدة تكفي ولكن هذا القول ضعيف والصواب ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الرضاعة من المجاعة ) يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي تندفع به مجاعة الراضع ومعلوم أن من فطم فإن الذي يدفع مجاعته ما هو ؟ الطعام الأكل والشرب دون لبن المرأة، فالصواب أن الإنسان إذا بلغ سنا يستغني به عن الطعام والشراب وهو الحولان في الغالب أو فطم فعلا عن الطعام والشراب وكان يتغذى بالطعام والشراب يعني فطم فعلا عن اللبن وكان يتغذى بالطعام والشراب فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وبناء على ذلك يكون جواب السؤال أن المرأة إذا أرضعت من بلغ أربع سنوات ونصفا فإنه لا يكون ولدا لها هذا هو القول الراجح في هذه المسألة . السائل : أثابك الله هذا سائل يقول . الشيخ : يجب على طالب العلم أن يورد على هذا إشكالا وذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة فإن سالما مولى أبي حذيفة كان أبو حذيفة قد تبناه وجعله ابنا له وهذا قبل إبطال التبني وكان هذا الرجل يدخل على البيت ويخرج وكأنه ولد لأن أبا حذيفة تبناه وجعله بمنزلة ابنه فلما أبطل الله التبني في قوله (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم )) جاءت امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ( إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا ) يعني ولا نحتشم منه بناء على أنه ابن لأبي حذيفة ( وإن الله تعالى أنزل آية التبني ) يعني بإبطاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أرضعيه تحرمي عليه ) والرجل كبير وهذا يدل على أن رضاع الكبير كرضاع الصغير ؟ فالجواب عن ذلك : أن نقول إذا وردت حال مثل حال أبي سالم جاز إرضاع الكبير وإذا لم ترد لم يجز وهل يمكن أن ترد حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة ؟ الطالب : لا يمكن . الشيخ : لماذا لا يمكن ؟ الطالب : ... . الشيخ : لأن التبني بطل بطل الآن بطل فلا يمكن أن ترد حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة نعم . السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ سائل يقول . الشيخ : فيه أيضا دليل واضح على أن رضاع الكبير لا يؤثر شيئا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والدخول على النساء فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت ) ولو كان إرضاع الكبير مفيدا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه فيزول المحذور فلما قال الحمو الموت حذر منه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر شيئا .
في يوم من الأيام طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن فرد لا أعرفه مقابل مبلغ من المال وأخذت المال وحججت عن الشخص جاهلا بالحج علما بأني لم أحج عن نفسي وبعد أن حججت المرة الثانية علمت أني لم أحج الحج الصحيح فهل أنا معذور بهذا الجهل ؟.
السائل : أثابكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ في يوم من الأيام طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن . الشيخ : أحدَ الإخوة ولا أحدُ بالضم أو بالنصب ؟ السائل : أحدُ الإخوة . الشيخ : نعم . السائل : طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن فرد لا أعرفه مقابل مبلغ من المال وأخذت المال وحججت عن الشخص جاهلا بالحج علما بأنني لم أحج عن نفسي وبعد أن حججت المرة الثانية عرفت أنني لم أحج الحج الصحيح فهل أنا معذور بهذا الجهل ؟ الشيخ : يقول العلماء رحمهم الله بل يقول بعض العلماء : إن الرجل إذا حج لغيره وهو لم يحج عن نفسه صار الحج لنفسه لا لغيره وبناء على ذلك نقول لهذا السائل إن الواجب أن تبلغ من أعطاك الدراهم بأنك لم تحج عنه فإن حججت وأمضيت الحجة برئت ذمتك وإن لم تفعل فأنت آثم وعليك ضمانها وعليك الضمان نعم .
امرأة ومحرم لها ذهبا للحج وفي أثناء الحج توفي المحرم فما الحكم هل تكمل الحج بدون محرم أم ترجع ولا تكمل الحج ؟.
السائل : أثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة ومحرم لها ذهبا للحج وفي أثناء الحج توفي هذا المحرم فما الحكم هل تكمل الحج بدون محرم أم ترجع ولا تكمل الحج ؟ الشيخ : قال أهل العلم : إن المرأة إذا مات زوجها في أثناء الطريق فإن كان قريبا من بلدها وجب عليها الرجوع وإن كان بعيدا فهي مخيرة إن شاءت مضت في سفرها وإن شاءت رجعت إلى بيت زوجها واعتدت به نعم .
يكثر الحلف عند كثير من العامة بهذه الصيغة قولهم : وحياة ربي ما صحة هذا الحلف ؟.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل يكثر الحلف عند كثير من العامة بهذه الصيغة قولهم وحياة ربي ما ما صحة هذا الحلف أثابكم الله ؟ الشيخ : قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله والإقسام بصفة من صفات الله جائز فإذا قلت وحياة ربي لأفعلن كذا أو وقدرة الله لأفعلن كذا أو ورؤية الله لأفعلن كذا وكذا أو ما أشبه ذلك فإنه جائز ولا حرج فيه لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف نعم .
نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ الدية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عم باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه فهل لهم الحق في ذلك ؟.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها علي فهل له الحق في ذلك ؟ الشيخ : المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة سواء عقدوا اتفاقا بينهم في هذا أم لا فتكون حقا للقاتل على عاقلته أن يسلموا عنه الدية والعاقلة هم العصبة ويبدأ بالأقرب فالأقرب فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين وإن لم تكف وزعناها على الأباعد أيضا وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضاه إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه في هذا نعم . السائل : ... . الشيخ : إيش ؟ تقسيم هذه القاعدة القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفقوا على هذا أم لا . السائل : ... . الشيخ : أخذ دية من من ؟ السائل : ... . الشيخ : طيب قتل بحادث ؟ السائل : فأعطاه الجاني مثلا الجزية العاقلة تأخذ يشتركون فيه تقسيم الدية ؟ الشيخ : لا لا يشتركون . السائل : هذا السؤال . الشيخ : مو هذا السؤال مو هذا السؤال . السائل : يقول السائل نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه وقد طالبه أبناء عم باقتسام هذه الدية . الشيخ : الدية الدية ما هي مشددة . السائل : باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه فهل لهم الحق في ذلك ؟ الشيخ : الجواب ليس لهم الحق في هذا لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضا على القاتل صار هذا خلاف الشرع نعم .
على أي قيمة نخرج زكاة الذهب هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها لأنه يوجد فرق بينهما ؟.
السائل : أثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ على أي قيمة نخرج زكاة الذهب هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها لأنه يوجد فرق بينهما ؟ الشيخ : زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة وكما قال السائل أن القيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء فالعبرة بالقيمة عند الوفاء كذلك في الزكاة العبرة بقيمة الحلي عند وجوب الزكاة فإذا حال الحول على هذا الحلي عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي فإذا قالوا يساوي كذا كذا أخرجنا ربع عشر القيمة نعم .
يقول الله تعالى :" وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ". فمن المعلوم أن الإيمان هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد فسر مجاهد الآية بأن الشرك هو الشرك الأكبر في توحيد الألوهية فما توجيهكم للآية لإثبات الإيمان وإثبات الشرك ؟
السائل : جزاك الله خير يقول السائل فضيلة الشيخ يقول تعالى في سورة يوسف (( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )) فمن المعلوم أن الإيمان هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ... لأحد هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ينفي الإيمان وقد فسر مجاهد الآية بأن الشرك هو شرك أكبر في توحيد الألوهية فما توجيهكم للآية بإثبات الإيمان وإثبات الشرك ؟ الشيخ : هذه سبق الكلام عليها في ليلة ماضية وقلنا إن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر وهو لا ينافي الإيمان الذي ينافي الإيمان هو الشرك الأكبر نعم ؟
كيف الجمع ين قوله تعالى :" كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم :" ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ".
السائل : أثابكم الله وهذا سائل يريد الجمع بين قوله تعالى (( كلا إنهم عن ربهم يومئذ )) الشيخ : بين قوله . السائل : ما هو ؟ الشيخ : بين قوله . السائل : بين قوله تعالى (( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ) ؟ الشيخ : نعم، لا منافاة بين الآية وما ذكر في الحديث لأن رؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : رؤية إحاطة وهذه عامة لكل أحد فالله عز وجل يرى كل أحد في السر والعلن في الليل وفي النهار في الغضب والسخط . والثاني رؤية رحمة وحنان فهذه خاصة بالمؤمنين وهي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار فقال (( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) فهذه رؤية رضا وقبول وهي ممتنعة بالنسبة للكافرين وثابتة بالنسبة للمؤمنين نعم .
سائل يقول : والدي متوفى منذ ست وثلاثين سنة وقد أخبرتني والدتني هذا اليوم أنه جامعها أبي في نهار رمضان جهلا منهما بالحكم حيث لم يكونا يقرآن ولم يكن العلماء بكثرة في ذلك الوقت قبل ستين سنة ووالدتي متحيرة عندما سمعت بالحكم في المذياع وهي بالغة التسعين من عمرها وماذا يجب اتجاه ورثة الوالد المتوفى وإذا كان عليه كفارة فهل يجوز للورثة وابنائه الصيام عنه؟
السائل : جزاك الله خيرا هذا سائل يقول والدي متوفى منذ ست وثلاثين سنة وأخبرتني والدتي هذا اليوم أنه جامعها في شهر رمضان أيام زواجه دون علمها بالحكم حيث لم يكونا يقرءان والعلماء في ذلك الوقت قبل ستين عام قليلون وأصبحت الوالدة في حيرة عندما سمعت الحكم عن طريق المذياع أرجو توضيح ماذا يجب على الوالدة البالغة تسعين سنة وماذا يجب تجاه ورثة الوالد المتوفى وإذا كان عليه كفارة هل يجوز للورثته وأبنائه الصيام عنه ؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله ؟ الشيخ : إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه حتى الجماع لو جامع زوجته وهو يظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك نعم السائل : ... ؟ الشيخ : إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء . السائل : إذا كان جاهل . الشيخ : إذا كان جاهلا لا شيء عليه نعم .
سائل يقول : - قد حدث لي قبل أربع سنوات حيث صدمت رجلا ومات وقرر المرور أن الخطأ مشترك بيننا وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله فهل يلزمني صيام شهرين متتابعين ؟ وما الحكم فيما إذا كان المتوفى أكثر من واحد؟
السائل : أثابك الله هذا السائل يقول قد حدث لي قبل أربع سنوات حادث حيث دهست رجلا ومات وقرر المرور أن الخطأ مشترك بيني وبينه وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله فهل يلزمني صيام شهرين متتابعين ؟ الشيخ : وقد سلمت إيش سلمت إيش ؟ السائل : الدية . الشيخ : الدّية أنت تقول وأنا رددتها عليك وقلت إنها بالتخفيف . السائل : وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله فهل يلزمني صيام شهرين متتابعين ؟ الشيخ : إذا قتل الإنسان غيره خطأ فإنه يلزمه أولا عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين وهذا مذكور في كلام الله في قوله تعالى (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) إلى قوله (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما )) وعلى هذا فإذا كان الخطأ مشتركا بينك وبين هذا المقتول فإنه يجب عليك أنت كفارة ويجب على المقتول أيضا كفارة ولا يقال إنكما تشتركان في الكفارة جميعا فيصوم أحدكما شهرا والثاني شهرا آخر لأن الكفارة لا تتبعض نعم . السائل : ... . الشيخ : اجلس اجلس الله يعافيك نعم . السائل : أثابك الله وإن كان العدد الذي توفي أكثر من واحد ؟ الشيخ : إذا كان عدد الذين توفوا بالحادث أكثر من واحد فعليه لكل واحد منهم كفارة مستقلة نعم . السائل : يا شيخ وإذا كان . ... الشيخ : هذه عطها وجدها بالحرم عطها . السائل : ... . الشيخ : اعطها الأمانات في الحرم نعم . السائل : فضيلة الشيخ . الشيخ : فيه واحد سأل يقول ثالثة متوسط مدري وش يقول واحد سأل تعقيبا على كفارة الظهار كفارة القتل وين السائل ؟ السائل : ... . السائل : ... . الشيخ : إيش لحم الإبل بالإبل . السائل : ... . السائل : يقول الكتاب راجعه ... الشيخ : أنا راجعت الكتاب لكن ما هو أنا اللي مؤلف له راجعت أنا الخطأ فقط أما الرأي فهو رأي صاحبه يعني مراجعتي للكتب مثلا ليس معناه أني أقر بكل ما فيها لكن معناه إذا وجدت فيه خطأ صححته فقط أما إذا كان فيها رأي آخر قال به بعض العلماء مثلا فأنا لا أتعرض له . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : لا، الصحيح أنه ما في ربا إلا في الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما كان مثلها نعم يا أخي . السائل : ... . الشيخ : يا الله يا أخي عطنا سؤال .
رجل قال لزوجته في طهر جامعها فيه : أنت طالق أنت طالق . وهو في شدة الغضب فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين ؟.
السائل : فضيلة الشيخ رجل قال لزوجته في طهر جامعها فيه أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد وهو في شدة حالات الغضب فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين ؟ الشيخ : أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز الطلاق إلا في حالين : الحال الأول : أن يكون في طهر جامعها فيه . والحال الثانية : أن يكون في حيض . فمن طلق في طهر جامعها فيه فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لقول الله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم )) ومن جامعها ثم طلقها لم يكن طلقها للعدة ما هي الحال الثانية ؟ إذا طلقها في الحيض فإنه يكون آثما عاصيا لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب وأمر أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق . وأما ما يفعله بعض الناس الجهال من التسرع في الطلاق وعدم المبالاة في حدوده فهذا حرام ولا يجوز نعم . السائل : ... . الشيخ : إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق واقع ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا كان غضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإنه ليس عليه طلاق نعم .
إذا راجع الزوج زوجته في العدة ولم يشهد على ذلك وإنما نوى ذلك بقلبه فهل يترتب عليه شيء ؟.
السائل : أثابكم الله وإذا راجع زوجته في العدة ولم يشهد على ذلك وإنما نوى ذلك في قلبه فهل يترتب عليه شيء ؟ الشيخ : إذا راجع الرجل زوجته في العدة وهي من الرجعيات اللاتي يملك مراجعتهن فإن المرأة ترجع إليه إذا لم يكن الطلاق بائنا فإن كان الطلاق بائنا فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد ما لم يكن الطلاق آخر ثلاثة تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . السائل : الرجعة بدون إشهاد ؟ الشيخ : نعم الرجعة بدون إشهاد ماضية لكنها في الإشهاد أفضل نعم . السائل : بالنسبة للي جامع زوجته في رمضان يقول لي عليه إذا كان واحد عمل اللواط في رمضان ثم تاب عليه كفارة ؟ الشيخ : نفس الشيء . السائل : عليه كفارة ؟ الشيخ : نعم . السائل : عمل اللواط ؟ الشيخ : إيه نعم نعم . السائل : عليه كفارة ؟ الشيخ : نعم .
توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فهل يرث منه أم لا ؟.
السائل : فضيلة الشيخ توفى والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فهل يرث منه أم لا يرث مع العلم أن أحد يقول أنه يرث والآخرين الذين يقولون لا يرث فما هو الصواب في ذلك ؟ الشيخ : الصواب في ذلك أن يرجع الأمر إلى المحكمة وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال إن القاتل على هذا الوجه يرث لأنه لم يتعمد قطعا ومنهم من قال إنه لا يرث طردا للقاعدة بأن القاتل لا يرث المقتول وهذا القول أصح وبناء عليه نقول إن المسألة التي سأل عنها السائل ترجع إلى المحكمة لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .
هذه ورقة فيها تزكية منكم لأحد الجمعيات في توكيل في زكاة الفطر فما صحتها وكيف بيانه ؟.
السائل : هذه ورقة فضيلة الشيخ عليها تزكية منكم بأحد الجمعيات في توكيل في الزكاة ما صحتها وكيف بيانه تفضل ؟ الشيخ : التوكيل في إيش ؟ السائل : صرف الزكاة زكاة الفطر . الشيخ : التوكيل في إخراج زكاة الفطر لا بأس به لكنها تخرج في نفس المكان في البلد الذي فيه المزكي . السائل : ... . الشيخ : دفعتها في جدة ؟ السائل : ... . الشيخ : لا بأس . السائل : وأنا بروح الجنوب . الشيخ : إذا ادفعها في الجنوب لا توكل عليها . السائل : أنا جالس هنا في مكة . الشيخ : سبحان الله الآن عندك مكة وجدة والجنوب إذا دخل يوم العيد يعني ليلة العيد عند غروب الشمس تخرجها في المكان الذي أنت فيه ذلك الوقت . السائل : طيب أنا وكلت واحدا ؟ الشيخ : طيب افسخ الوكالة افسخ الوكالة وإن شئت تمضي امضي لأنها ستجزئ . السائل : يا شيخ تجزئ وأنا في مكة ؟ الشيخ : نعم نعم تجزئ . السائل : وأنا في مكة والتوزيع ؟ الشيخ : لا بأس نعم يا أخي .
ما حكم دعاء الختم وهل يتابع المأموم إمامه في ذلك أم لا ؟.
السائل : فضيلة الشيخ يقول السائل وقد كثر هذا السؤال عن دعاء ختم القرآن وهل يجلس المصلي أثناؤه ؟ أو ماذا يفعل أثابكم الله ؟ الشيخ : اللائق بالمسلم ألا يشذ عن إخوانه المسلمين فإذا صلى في مسجد تكون فيه الختمة فليتابع لأن هذه المسألة مما اختلف فيه الناس وكما قال بعض العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف فما دام إمام المسجد يرى أن يقرأ ختمة القرآن عند إتمامه فتابعه ولا حرج عليك في هذا نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : خلاص طيب وإلى هنا ينتهي .