فتاوى الحرم المكي-1418-19a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
الكلام على دعاء الإمام في صلاة التراويح لإطفاء الفتنة في الجزائر .
الشيخ : أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد فهذه هي الليلة التاسعة والعشرون ، من شهر رمضان عام ، خمسة عشر ، عام ثمانية عشر ـ رجعنا بكم ثلاث سنوات ـ عام ثمانية عشرة وأربعمائة وألف ، استمعنا فيها إلى دعاء مبارك عقب إنهاء كلام الله عز وجل من إمامنا ، الذي قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ في الأئمة عموما : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ) .
نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدعاء ، وأن يثيبنا عليه وأن يجعل فيه الخير والبركة للمسلمين ، فإنه دعاء عام ، ولا سيما أن إمامنا وفقه الله ، دعا فيه لما يحدث في الجزائر من الفتن العظيمة ، التي تدمي القلوب وتفتت الأكباد .
نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنتهم ، وأن يؤلف بينهم ، وأن يعيذهم من شر أعداءهم ، ونسأل الله تعالى أن يوفق أئمة المسلمين وقادتهم ، إلى التدخل المباشر في الإصلاح بينهم ، لأن هذا هو واجب المسلمين للمسلمين .
فقد قال الله تعالى : (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) .
إن واجبنا نحو إخواننا في الجزائر ، أن نكثر من الدعاء لهم ، أن يطفئ الله فتنتهم ويؤلف بين قلوبهم ، وأن نعلم أن هذا القتال يحزن كل مسلم ، ولا يمكن أن يطمئن إليه إلا من كان عدوا للمسلمين .
وهذا الدعاء الذي سمعناه من إمامنا عند انتهاء قراءة القرآن ، استحبه كثير من العلماء .
ومنهم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، ونحن إذا قام به إمامنا ، فإن السنة أن نتابعه في ذلك ونحن على خير ، كما أن الإمام إذا زاد على إحدى عشرة ركعة ، إلى ثلاث وعشرين أو أكثر من ذلك .
فإن السنة متابعته ، هذه سنة الصحابة رضي الله عنه ، هذه سنة سلف الأمة ألا يشذ الشاذ منهم ، برأي ينفرد به عن الجماعة فإن ( يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ ) .
فإذا كنت مع إمام يدعو عند ختم القرآن ، ولو في الصلاة فتابعه ، تابعه وأمن على دعاءه فها هو الإمام أحمد رحمه الله وهو المشهور بهذا اللقب العظيم إمام إيش ؟ إمام أهل السنة وهو من أشد الناس اتباعا للآثار يقول : " إذا قنت إمامك في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعاءه " .
مع أن الإمام رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر ، ولا شك أن قوله في هذا هو الصواب ، وأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر ، لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فلا تشذ عنه ، تابعه وأمن على دعاءه ، لكن مع ذلك يقول إذا صلى خلف إمام ، فإنه يؤمن على دعاءه ، خلف إمام يقنت في الفجر فإنه يؤمن على دعاءه .
نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدعاء ، وأن يثيبنا عليه وأن يجعل فيه الخير والبركة للمسلمين ، فإنه دعاء عام ، ولا سيما أن إمامنا وفقه الله ، دعا فيه لما يحدث في الجزائر من الفتن العظيمة ، التي تدمي القلوب وتفتت الأكباد .
نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنتهم ، وأن يؤلف بينهم ، وأن يعيذهم من شر أعداءهم ، ونسأل الله تعالى أن يوفق أئمة المسلمين وقادتهم ، إلى التدخل المباشر في الإصلاح بينهم ، لأن هذا هو واجب المسلمين للمسلمين .
فقد قال الله تعالى : (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) .
إن واجبنا نحو إخواننا في الجزائر ، أن نكثر من الدعاء لهم ، أن يطفئ الله فتنتهم ويؤلف بين قلوبهم ، وأن نعلم أن هذا القتال يحزن كل مسلم ، ولا يمكن أن يطمئن إليه إلا من كان عدوا للمسلمين .
وهذا الدعاء الذي سمعناه من إمامنا عند انتهاء قراءة القرآن ، استحبه كثير من العلماء .
ومنهم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، ونحن إذا قام به إمامنا ، فإن السنة أن نتابعه في ذلك ونحن على خير ، كما أن الإمام إذا زاد على إحدى عشرة ركعة ، إلى ثلاث وعشرين أو أكثر من ذلك .
فإن السنة متابعته ، هذه سنة الصحابة رضي الله عنه ، هذه سنة سلف الأمة ألا يشذ الشاذ منهم ، برأي ينفرد به عن الجماعة فإن ( يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ ) .
فإذا كنت مع إمام يدعو عند ختم القرآن ، ولو في الصلاة فتابعه ، تابعه وأمن على دعاءه فها هو الإمام أحمد رحمه الله وهو المشهور بهذا اللقب العظيم إمام إيش ؟ إمام أهل السنة وهو من أشد الناس اتباعا للآثار يقول : " إذا قنت إمامك في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعاءه " .
مع أن الإمام رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر ، ولا شك أن قوله في هذا هو الصواب ، وأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر ، لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فلا تشذ عنه ، تابعه وأمن على دعاءه ، لكن مع ذلك يقول إذا صلى خلف إمام ، فإنه يؤمن على دعاءه ، خلف إمام يقنت في الفجر فإنه يؤمن على دعاءه .
بيان مشروعية الزيادة فوق إحدى عشر ركعة في صلاة التراويح.
الشيخ : كذلك أيضا في مسألة الزيادة على إحدى عشرة ، نحن نطالب كل شخص أن يأتينا بحديث صحيح أو ضعيف ، عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : لا تزيدوا على إحدى عشرة ، وإذا كان نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك ، فعلى العين والرأس ، لا نزيد .
لكنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يحدد ، قدر صلاة الليل لا في حديث ضعيف ولا صحيح ، بل سأله رجل قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل ؟ قال : ( مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فأوتُوت لَهُ قَدْ صَلَّى ) .
ولم يحدد له عددا معينا ، مع أن المقام يقتضي له أن يحدد له العدد ، إذا كان قيام الليل على عدد معين ، كما هو معروف عند العلماء في أصول الفقه وغيرها .
وعلى هذا ، فإذا كان إمام يصلي ثلاث وعشرين ، أو يصلي ثلاث وثلاثين ، أو أكثر من ذلك ، فإننا نتابعه لأنه لم يفعل نكرا ولم يأتي ببدعة ، بل اختار أن يكون هذا العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة ، وليس فيه نهي ، وكما نعلم جميعا أن صلاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إحدى عشرة ركعة ، ليست كصلاتنا هذه ، صلاة طويلة القراءة ، طويلة الركوع ، طويلة السجود ، حتى كان الشباب من الصحابة إذا صلى أحدهم مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الليل ، تعب فقد صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ذات ليلة فقام النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو قال : فقام يصلي يقرأ قال عبد الله : " حتى هممت بأمر سوء " قالوا : بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : " هممت أن أقعد وأدعه " ) لماذا ؟ للمشقة .
فدل هذا على أن الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقلل العدد ، لكن يطيل الركوع والسجود والقراءة .
وعلى كل حال فإذا كان إمام يصلي أكثر من العدد المحفوظ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإن سنة الصحابة أن تتابعه ، وأن لا تشذ ، وكذلك يقال في الدعاء عند ختم كتاب الله عز وجل .
أسال الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ، وأن يوفقهم للصواب عقيدة وقولا وعملا .
لكنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يحدد ، قدر صلاة الليل لا في حديث ضعيف ولا صحيح ، بل سأله رجل قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل ؟ قال : ( مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فأوتُوت لَهُ قَدْ صَلَّى ) .
ولم يحدد له عددا معينا ، مع أن المقام يقتضي له أن يحدد له العدد ، إذا كان قيام الليل على عدد معين ، كما هو معروف عند العلماء في أصول الفقه وغيرها .
وعلى هذا ، فإذا كان إمام يصلي ثلاث وعشرين ، أو يصلي ثلاث وثلاثين ، أو أكثر من ذلك ، فإننا نتابعه لأنه لم يفعل نكرا ولم يأتي ببدعة ، بل اختار أن يكون هذا العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة ، وليس فيه نهي ، وكما نعلم جميعا أن صلاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إحدى عشرة ركعة ، ليست كصلاتنا هذه ، صلاة طويلة القراءة ، طويلة الركوع ، طويلة السجود ، حتى كان الشباب من الصحابة إذا صلى أحدهم مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الليل ، تعب فقد صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ذات ليلة فقام النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو قال : فقام يصلي يقرأ قال عبد الله : " حتى هممت بأمر سوء " قالوا : بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : " هممت أن أقعد وأدعه " ) لماذا ؟ للمشقة .
فدل هذا على أن الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقلل العدد ، لكن يطيل الركوع والسجود والقراءة .
وعلى كل حال فإذا كان إمام يصلي أكثر من العدد المحفوظ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإن سنة الصحابة أن تتابعه ، وأن لا تشذ ، وكذلك يقال في الدعاء عند ختم كتاب الله عز وجل .
أسال الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ، وأن يوفقهم للصواب عقيدة وقولا وعملا .
الكلام على الزكاة : أولا : حكمها .
الشيخ : في هذه الليلة ، لقصر الوقت لا يمكننا أن نتكلم عن شيء من تفسير ما سمعناه من كلام ربنا عز وجل ، لكننا نتكلم على أمر هام ألا وهو الزكاة ، زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان ، زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان .
أما زكاة المال : فمرتبتها في الدين أنها ركن من أركان الإسلام ، وهذا مجمع عليه لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، كمل الحديث بني ، أرفع صوتك ، يلا :
الطالب : بني الإسلام .
الشيخ : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ الحرام ) بارك الله فيك .
وأما حكمها : إذن منزلتها في الدين أنها إيش ؟
الطالب : ركن .
الشيخ : ركن من أركان .
حكمها فريضة بإجماع المسلمين ، وبدلالة الكتاب والسنة قال الله تعالى : (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ )) وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم إِنَّ اللَّهَ افترضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) وأما المسلمون فأجمعوا على وجوب الزكاة .
ولذلك نقول من أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد عن الإسلام ، كافر به ، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام ، كرجل عاش في بادية بعيدا عن العلوم وعن العلماء ورجل أسلم حديثا ، فإنه يعرّف بالحكم ثم إذا أنكر الوجوب حكمنا بردته .
وأما من أقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا وبخلا ، فقد اختلف العلماء في كفره وردته .
فمنهم من قال : " إنه كافر مرتد " كتارك الصلاة .
ومنهم من قال : " إنه ليس بكافر مرتد " لكنه قد عرض نفسه لعقوبة عيمة ، وهذا القول هو الراجح ، أن من تركها متهاونا باخلا بها مع اعتقاده أنها فريضة ، فإنه لا يكفر ، لكنه عرض نفسه لإيه ، لإيش ؟
الطالب : للعقوبة .
الشيخ : للعقوبة العظيمة ، التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى .
ولكن إذا تركها بخلا ـ انتبه يا أخ ـ إذا تركها بخلا لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر ثم مات ، فهل يجزئه إذا أخرج ورثته عنه الزكاة الماضية ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لا يجزئه ولا تبرأ ذمته ولا يسلم من العقوبة ، إلا أن يشاء الله ، لأن الرجل مات على أنه إيش ؟
الطالب : على أنه لن يؤديها .
الشيخ : على أنه لن يؤديها ، فلا ينفعه إخراج غيره عنه .
لكن بقي أن يقال : وهل يلزم الورثة أن يخرجوها لتعلق حق الفقراء بها ؟ فيكون هذا من باب أداء الحقوق ، لا من باب إبراء ذمة الميت ؟ الجواب : نعم انتبه ـ يا أخي ـ لهذه المسألة فإنها مسألة عظيمة ، أعود مرة ثانية .
رجل يقر بالزكاة لكنه لا يخرجها بخلا وتهاونا ومات ، فهل إذا أخرجها الورثة من ماله تبرأ ذمته ؟
الجواب : لأ ، لا تبرأ لأن الرجل مات مصمما على أنه لن يؤديها وحينئذ يكون معرضا نفسه للعقوبة ، وهو كالذي لم يؤدى عنه شيئا بعد موته .
ثانيا : هل يلزم الورثة أن يؤدوا زكاة ما سبق إيفاء لحق الفقراء ؟ الجواب : نعم ، وعلى هذا فيكون هذا المال بعد موت الذي ترك زكاته ، يكون تعلق به حقان :
حق لله هذا لا ينفع أن نقضيه عن الميت ، لأن الميت مات على أنه لا يريد وفاءه .
حق لأهل الزكاة يؤدى أو لا يؤدى ؟
الطالب : يؤدى .
الشيخ : يؤدى ، فبارد يا أخي بادر عمرك قبل أن تفارق أهلك ومالك ، أحص الزكاة وأخرجها .
أما زكاة المال : فمرتبتها في الدين أنها ركن من أركان الإسلام ، وهذا مجمع عليه لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، كمل الحديث بني ، أرفع صوتك ، يلا :
الطالب : بني الإسلام .
الشيخ : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ الحرام ) بارك الله فيك .
وأما حكمها : إذن منزلتها في الدين أنها إيش ؟
الطالب : ركن .
الشيخ : ركن من أركان .
حكمها فريضة بإجماع المسلمين ، وبدلالة الكتاب والسنة قال الله تعالى : (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ )) وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم إِنَّ اللَّهَ افترضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) وأما المسلمون فأجمعوا على وجوب الزكاة .
ولذلك نقول من أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد عن الإسلام ، كافر به ، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام ، كرجل عاش في بادية بعيدا عن العلوم وعن العلماء ورجل أسلم حديثا ، فإنه يعرّف بالحكم ثم إذا أنكر الوجوب حكمنا بردته .
وأما من أقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا وبخلا ، فقد اختلف العلماء في كفره وردته .
فمنهم من قال : " إنه كافر مرتد " كتارك الصلاة .
ومنهم من قال : " إنه ليس بكافر مرتد " لكنه قد عرض نفسه لعقوبة عيمة ، وهذا القول هو الراجح ، أن من تركها متهاونا باخلا بها مع اعتقاده أنها فريضة ، فإنه لا يكفر ، لكنه عرض نفسه لإيه ، لإيش ؟
الطالب : للعقوبة .
الشيخ : للعقوبة العظيمة ، التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى .
ولكن إذا تركها بخلا ـ انتبه يا أخ ـ إذا تركها بخلا لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر ثم مات ، فهل يجزئه إذا أخرج ورثته عنه الزكاة الماضية ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لا يجزئه ولا تبرأ ذمته ولا يسلم من العقوبة ، إلا أن يشاء الله ، لأن الرجل مات على أنه إيش ؟
الطالب : على أنه لن يؤديها .
الشيخ : على أنه لن يؤديها ، فلا ينفعه إخراج غيره عنه .
لكن بقي أن يقال : وهل يلزم الورثة أن يخرجوها لتعلق حق الفقراء بها ؟ فيكون هذا من باب أداء الحقوق ، لا من باب إبراء ذمة الميت ؟ الجواب : نعم انتبه ـ يا أخي ـ لهذه المسألة فإنها مسألة عظيمة ، أعود مرة ثانية .
رجل يقر بالزكاة لكنه لا يخرجها بخلا وتهاونا ومات ، فهل إذا أخرجها الورثة من ماله تبرأ ذمته ؟
الجواب : لأ ، لا تبرأ لأن الرجل مات مصمما على أنه لن يؤديها وحينئذ يكون معرضا نفسه للعقوبة ، وهو كالذي لم يؤدى عنه شيئا بعد موته .
ثانيا : هل يلزم الورثة أن يؤدوا زكاة ما سبق إيفاء لحق الفقراء ؟ الجواب : نعم ، وعلى هذا فيكون هذا المال بعد موت الذي ترك زكاته ، يكون تعلق به حقان :
حق لله هذا لا ينفع أن نقضيه عن الميت ، لأن الميت مات على أنه لا يريد وفاءه .
حق لأهل الزكاة يؤدى أو لا يؤدى ؟
الطالب : يؤدى .
الشيخ : يؤدى ، فبارد يا أخي بادر عمرك قبل أن تفارق أهلك ومالك ، أحص الزكاة وأخرجها .
ثانيا : ذكر عقوبة تارك الزكاة من الكتاب والسنة .
الشيخ : أما عقوبة تارك الزكاة فاستمعها من كلام الله ، واستمعها من كلام النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أما كلام الله فقد قال الله تعالى : (( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) فسر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية بقوله :
( مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ) يعني جعل هذا المال ( شُجَاعًا أَقْرَعَ ) ـ الأخ ـ ما معنى الشجاع ؟ .
قال العلماء الشجاع هو : " الحية العظيمة " الحية العظيمة ، فيمُثِّلَ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ) أقرع يعني : ليس على رأسه شعر قال العلماء : " لأنه لكثرة ما في رأسه من السم تمزق شعره "( لَهُ زَبِيبَتَانِ ) يعني : هذا الشجاع ( لَهُ زَبِيبَتَانِ ) .
قال العلماء : " والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم " ( يَأْخُذُ ) ـ أي هذا الشجاع ـ ( بِلِهْزِمَتِهِ ) يعني شدقيه ، لهزمتي من ؟
الطالب : صاحب المال .
الشيخ : صاحب المال ، الذي منع زكاته ( يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ) هذا متى يكون ؟ يوم القيامة ذلك اليوم المشهود ، الذي يشهده الله وملائكته والجن والإنس والوحوش وجميع المخلوقات التي تحشر في ذلك اليوم يقول : ( أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ) فيجتمع على هذا عقوبتان :
عقوبة نفسية ، وعقوبة جسمية من أين تؤخذ العقوبة الجسمية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هه ، هه ، إيه ، طيب .
من كونه يأخذ بلهزمتيه لأن معنى يأخذ بهما أي يعضهما ، حتى يفرغ ما فيه من السم ، وإنما أخذ بلهزمتين يعني : الشدقين ، لأن هذا المال أكله وأين طريق أكله ؟ الشدقان .
أما الألم النفسي ففي قوله : ( أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ) سوف يتحسر يقول كيف يفعل بي مالي هذا ؟! وأنا الذي أحافظ عليه في الصناديق ، وأضع عليه الحراس ، وأحميه حتى من النقص بالزكاة ، كيف يفعل بي ويوبخني ويقول : ( أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ) اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وإنفاق أموالنا في سبيلك .
أما العقوبة الثانية فاسمع (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ )) كمل الآية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، بارك الله فيك .
العقوبة الثانية : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) بشرهم يعني : أخبرهم بعذاب أليم ، وهنا يسال السائل كيف يكون العذاب الأليم من البشارة ؟ .
أنتم فاهمين السؤال ،كيف يكون العذاب الأليم من البشارة ؟ كيف يكون العذاب الأليم من البشارة .
فعن ذلك جوابان : ـ انتبه يا طالب العلم ـ عن ذلك جوابان : الجواب الأول : أن هذا من باب التهكم بهم كقوله تعالى : (( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ )) .
والجواب الثاني : أن البشارة هي أن يخبر الإنسان بما يغير بشرته ، والبشرة تتغير بالخبر السار والخبر السيء ، أليس كذلك ؟ قولوا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، إذا كان سارا تغير وجهه ، أسفر واتسع وتضاحك وإذا كان سيئا نعم ؟
الطالب : الخبر ... .
الشيخ : نعم ، يتغير ، وفي ذلك يقول الشاعر :
" تفاحة جمعت لونين كلتاهما *** خدي حبيب ومحبوب قد اعتنقا
تعانقا فريا واش فراعهما فاحمر *** ذا خجلا واصفر ذا فرقا "
أي : خوفا ، نعم ، إيش ؟
الطالب : إيش معنى فريا ؟
الشيخ : فريا ، أي : فرأيا واشيا ، والواشي هو الذي يخبر بالعيوب ، يقول : يصف تفاحة جمعت لونين لون اصفر ولون أحمر ، فيه تفاحة يجمع لونين ؟ فيه .
أنا أعرف تفاحة خضراء ، تفاحة صفراء ، تفاحة حمراء ، فيه شيء يجمع لونين ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : تمام ، هذا ما قاله الشاعر ، أقصد من هذا الشعر في البيت ، أن الوجه يتغير بحسب ما بشر به ، يقول الله عز وجل : (( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ )) عليها إيش ؟ على ما كنزوه من الذهب والفضة (( فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ )) من كل جانب أو من بعض الجوانب ؟ من كل جانب ، الجباه المقدم ، والظهور المؤخر ، والجنوب اليمين والشمال .
وفي هذا يقول الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَافضَّةٍ ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ـ أو قال زكاتها ـ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) فالأمر عظيم ، وأنت أيها الرجل ، إذا منعت الزكاة فإنما بخلت على من ؟ على نفسك قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ )) .
وإن من الأسف أن بعض الناس يظن الزكاة غرما ، ويثقل عليه أن يؤدي منها درهما ، ولكنه لو عزم صاحب له أي دعاه إلى وليمة ، خسر أضعاف أضعاف الزكاة ، بكل انبساط وانشراح ، فيا عدو نفسك اتق الله ، اتق الله في نفسك ، أد الزكاة ، مطمئنا بها منشرحا بها صدرك ، فإن ذلك خير لك .
واعلم أن المال الذي تجمعه لا يمكن أن يعدو حالين :
إما أن يفنى قبل موتك ، فتعدمه ،! وإما أن تموت قبل فنائه فتعدمه ،! فأنت عادم له في الحالين ! فعليك أن تقدم لنفسك خيرا .
أما كلام الله فقد قال الله تعالى : (( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) فسر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية بقوله :
( مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ) يعني جعل هذا المال ( شُجَاعًا أَقْرَعَ ) ـ الأخ ـ ما معنى الشجاع ؟ .
قال العلماء الشجاع هو : " الحية العظيمة " الحية العظيمة ، فيمُثِّلَ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ) أقرع يعني : ليس على رأسه شعر قال العلماء : " لأنه لكثرة ما في رأسه من السم تمزق شعره "( لَهُ زَبِيبَتَانِ ) يعني : هذا الشجاع ( لَهُ زَبِيبَتَانِ ) .
قال العلماء : " والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم " ( يَأْخُذُ ) ـ أي هذا الشجاع ـ ( بِلِهْزِمَتِهِ ) يعني شدقيه ، لهزمتي من ؟
الطالب : صاحب المال .
الشيخ : صاحب المال ، الذي منع زكاته ( يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ) هذا متى يكون ؟ يوم القيامة ذلك اليوم المشهود ، الذي يشهده الله وملائكته والجن والإنس والوحوش وجميع المخلوقات التي تحشر في ذلك اليوم يقول : ( أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ) فيجتمع على هذا عقوبتان :
عقوبة نفسية ، وعقوبة جسمية من أين تؤخذ العقوبة الجسمية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هه ، هه ، إيه ، طيب .
من كونه يأخذ بلهزمتيه لأن معنى يأخذ بهما أي يعضهما ، حتى يفرغ ما فيه من السم ، وإنما أخذ بلهزمتين يعني : الشدقين ، لأن هذا المال أكله وأين طريق أكله ؟ الشدقان .
أما الألم النفسي ففي قوله : ( أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ) سوف يتحسر يقول كيف يفعل بي مالي هذا ؟! وأنا الذي أحافظ عليه في الصناديق ، وأضع عليه الحراس ، وأحميه حتى من النقص بالزكاة ، كيف يفعل بي ويوبخني ويقول : ( أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ) اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وإنفاق أموالنا في سبيلك .
أما العقوبة الثانية فاسمع (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ )) كمل الآية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، بارك الله فيك .
العقوبة الثانية : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) بشرهم يعني : أخبرهم بعذاب أليم ، وهنا يسال السائل كيف يكون العذاب الأليم من البشارة ؟ .
أنتم فاهمين السؤال ،كيف يكون العذاب الأليم من البشارة ؟ كيف يكون العذاب الأليم من البشارة .
فعن ذلك جوابان : ـ انتبه يا طالب العلم ـ عن ذلك جوابان : الجواب الأول : أن هذا من باب التهكم بهم كقوله تعالى : (( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ )) .
والجواب الثاني : أن البشارة هي أن يخبر الإنسان بما يغير بشرته ، والبشرة تتغير بالخبر السار والخبر السيء ، أليس كذلك ؟ قولوا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، إذا كان سارا تغير وجهه ، أسفر واتسع وتضاحك وإذا كان سيئا نعم ؟
الطالب : الخبر ... .
الشيخ : نعم ، يتغير ، وفي ذلك يقول الشاعر :
" تفاحة جمعت لونين كلتاهما *** خدي حبيب ومحبوب قد اعتنقا
تعانقا فريا واش فراعهما فاحمر *** ذا خجلا واصفر ذا فرقا "
أي : خوفا ، نعم ، إيش ؟
الطالب : إيش معنى فريا ؟
الشيخ : فريا ، أي : فرأيا واشيا ، والواشي هو الذي يخبر بالعيوب ، يقول : يصف تفاحة جمعت لونين لون اصفر ولون أحمر ، فيه تفاحة يجمع لونين ؟ فيه .
أنا أعرف تفاحة خضراء ، تفاحة صفراء ، تفاحة حمراء ، فيه شيء يجمع لونين ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : تمام ، هذا ما قاله الشاعر ، أقصد من هذا الشعر في البيت ، أن الوجه يتغير بحسب ما بشر به ، يقول الله عز وجل : (( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ )) عليها إيش ؟ على ما كنزوه من الذهب والفضة (( فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ )) من كل جانب أو من بعض الجوانب ؟ من كل جانب ، الجباه المقدم ، والظهور المؤخر ، والجنوب اليمين والشمال .
وفي هذا يقول الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَافضَّةٍ ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ـ أو قال زكاتها ـ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) فالأمر عظيم ، وأنت أيها الرجل ، إذا منعت الزكاة فإنما بخلت على من ؟ على نفسك قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ )) .
وإن من الأسف أن بعض الناس يظن الزكاة غرما ، ويثقل عليه أن يؤدي منها درهما ، ولكنه لو عزم صاحب له أي دعاه إلى وليمة ، خسر أضعاف أضعاف الزكاة ، بكل انبساط وانشراح ، فيا عدو نفسك اتق الله ، اتق الله في نفسك ، أد الزكاة ، مطمئنا بها منشرحا بها صدرك ، فإن ذلك خير لك .
واعلم أن المال الذي تجمعه لا يمكن أن يعدو حالين :
إما أن يفنى قبل موتك ، فتعدمه ،! وإما أن تموت قبل فنائه فتعدمه ،! فأنت عادم له في الحالين ! فعليك أن تقدم لنفسك خيرا .
ثالثا : ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة .
الشيخ : فما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ نذكر منها ما يهمنا في هذه الليلة .
أولا : الذهب والفضة وما يراد بهما وما كان بمعناهما .
الشيخ : أولا الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة ، وما كان بمعنى الذهب والفضة ، كم هذه ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة ، وما كان يقوم مقام الذهب والفضة ، عدها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أربعة أشياء ، الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة إيش ؟ وما كان قائما مقام الذهب والفضة ، في كونه نقدا سائرا بين الناس ، اجلس .
الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال ، سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك ، الزكاة واجبة فيه بكل حال ، لأن جميع النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة ، لم تقيد ذهبا وفضة دون الآخر .
ولهذا كان القول الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة ، سواء كان من ذهب أو من فضة ، ولكن لا بد من بلوغ النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفي الفضة مئتا درهم ، ومئتا درهم مئة وأربعون مثقالا .
أما وزنها في المعايير الموجودة فهي خمسة وثمانون جراما بالنسبة للذهب ، وخمسمائة وخمسة وتسعون جراما بالنسبة للفضة ، فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاته .
وما مقدار الزكاة ربع العشر يعني : واحدا من أربعين .
الثالث : ما هو ؟ ما يراد به الذهب والفضة ، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة ، أعني أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال ، هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها .
السائل : بالله عندي سؤال مهم .
الشيخ : هات .
السائل : أقول لك أنا مستعجل والله ... .
الشيخ : ما يطيعون الجماعة يأبون .
السائل : والله سؤال مهم .
الشيخ : يأبون ذلك ، توافقون ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : موافقين ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : بيقول لك يا شيخ .
الشيخ : وأنت تسورت الجدار ، ماجيت مع الباب أنت .
السائل : دعاء ختم القرآن في الصلاة ، بقول لك يعني ، أنا قرأت كتاب المرويات ، دعاء ختم القرآن ، للشيخ بكر عبد الله أبو زيد يقول أن هذا الدعاء في خارج الصلاة جائز ، وورد عن الصحابة ،
أما داخل الصلاة فإنه لم يرد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه .
الشيخ : هذا منك ولا من غيرك ؟
السائل : لا أنا قرأت في الكتاب هذا.
الشيخ : أنت ؟
السائل : أيوا .
السيخ : نحن تكلمنا عليه قبل أن تأتي .
السائل : والله أنا ما سمعت والله .
الشيخ : ما سمعت ، قلنا : إذا ختم إمامك فتابعه وأمّن على دعائه .
السائل : لأ ... الصلاة معه .
الشيخ : أي صل معاه .
السائل : وتجب .
الشيخ : وتابعه ، أمن على دعاءه .
السائل : يعني جائز .
الشيخ : أنا صليت معه ، وأمنت على دعاءه .
السائل : جزاك الله خيرا ، الله يحفظك إن شاء الله ، الله يحفظك .
الشيخ : أقول إن التاجر ، التاجر هل هو يريد السلع بذاتها ؟ أو يريد قيمتها ؟ قيمتها ولهذا يشتري السلعة صباحا وإذا ربحت في آخر النهار باعها ، وتجده يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي ، وبعد غد أواني ، وهكذا لأنه يريد إيش ؟ لأنه يريد الربح ، لكن حقيقة يريد القيمة ، يريد أن يكون عشرة آلاف عشرين ألفا .
وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) .
الرابع : ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس ، وهو العملة الأوراق النقدية ، فهذا أيضا فيه الزكاة .
ولكن ما نصابها ؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة ، ومعلوم أننا في وقتنا الحاضر ، أننا إذا قومناها بالفضة فهو أحظ للفقراء ، فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة ؟ إذا قالوا إنها تساوي من الفضة مائة وأربعين مثقالا ، قلنا إنها واجبة .
ونقرب لكم المسألة مئة وأربعون مثقالا ، تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة ستة وخمسين ريالا ، فاسأل الصيارفة ، إذا كان عندك عملة ، قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي ، إذا قالوا تساوي خمسين ، فيها زكاة ولا لأ ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لماذا ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب إذا قالوا : تساوي ست وخمسين أو أكثر ففيها الزكاة ، طيب .
في الذهب امرأة عندها خواتم تبلغ ثمانين جرام ، تبلغ ثمانين جراما ، عليها الزكاة ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لأنها ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب ، تبلغ خمسة وثمانين جراما ؟
الطالب : عليها الزكاة .
الشيخ : عليها الزكاة ، تمام .
طيب ، رجل له بنات أربع ، أعطى كل واحد من الذهب ما يساوي ثلاثين جراما ، البنات أربعة أعطى كل واحدة من الذهب ، حلي خواتم وأسورة ما يساوي ثلاثين جراما ، كم الجميع ؟ مية وعشرين جراما ، هل فيها زكاة ؟
الطالب : لأ.
الشيخ : لأ ، خطأ .
الشيخ : فيها زكاة ؟ هي من الذهب ؟
الطالب : فيها زكاة .
الشيخ : فيها زكاة ؟ خطأ ، إن قلتُوا فيها زكاة قلت خطأ ، وإن قلتوا ليس فيها زكاة قلت خطأ .
معلوم هذا ستقول فيها تفصيل ما يحتاج ، فيها تفصيل ، فيها تفصيل ، إن أعطى بناته هذا الذهب على أنه عارية والملك ملكه ، ففيها الزكاة ، لأنها بلغت نصابا وإن أعطى هذا الذهب بناته على أنه ملك لهن ، فليس فيه زكاة ، لأن كل واحدة لا تملك نصابا طيب .
إذا كانت امرأة عندها من الذهب ما تجب فيه الزكاة يعني : بلغ النصاب ... ، لماذا ؟ .
لأنه يمكن أن تؤدي الزكاة من نفس الحلي ، تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة ، وإذا تبرع زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها بالزكاة فلا حرج ، فإذا قالت المرأة لو أنها باعت من ذهبها كل سنة للزكاة ، بقيت وليس لها حلي .
فالجواب : لأ ما هو صحيح ، لأنها إذا أنفقت من زكاته ما ينقص ... ، إذا بذلت من زكاته مقدار ، ينقص به النصاب إيش ؟
الطالب : ما عليها شيئ .
الشيخ : ما عليها شيء ، نقول : بيعي من الذهب من الحلي ما تؤدين به الزكاة ، فإذا نقص عن خمسة وثمانين جراما إيش ؟ فلا زكاة فيه . طيب .
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة ، وما كان يقوم مقام الذهب والفضة ، عدها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أربعة أشياء ، الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة إيش ؟ وما كان قائما مقام الذهب والفضة ، في كونه نقدا سائرا بين الناس ، اجلس .
الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال ، سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك ، الزكاة واجبة فيه بكل حال ، لأن جميع النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة ، لم تقيد ذهبا وفضة دون الآخر .
ولهذا كان القول الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة ، سواء كان من ذهب أو من فضة ، ولكن لا بد من بلوغ النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفي الفضة مئتا درهم ، ومئتا درهم مئة وأربعون مثقالا .
أما وزنها في المعايير الموجودة فهي خمسة وثمانون جراما بالنسبة للذهب ، وخمسمائة وخمسة وتسعون جراما بالنسبة للفضة ، فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاته .
وما مقدار الزكاة ربع العشر يعني : واحدا من أربعين .
الثالث : ما هو ؟ ما يراد به الذهب والفضة ، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة ، أعني أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال ، هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها .
السائل : بالله عندي سؤال مهم .
الشيخ : هات .
السائل : أقول لك أنا مستعجل والله ... .
الشيخ : ما يطيعون الجماعة يأبون .
السائل : والله سؤال مهم .
الشيخ : يأبون ذلك ، توافقون ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : موافقين ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : بيقول لك يا شيخ .
الشيخ : وأنت تسورت الجدار ، ماجيت مع الباب أنت .
السائل : دعاء ختم القرآن في الصلاة ، بقول لك يعني ، أنا قرأت كتاب المرويات ، دعاء ختم القرآن ، للشيخ بكر عبد الله أبو زيد يقول أن هذا الدعاء في خارج الصلاة جائز ، وورد عن الصحابة ،
أما داخل الصلاة فإنه لم يرد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه .
الشيخ : هذا منك ولا من غيرك ؟
السائل : لا أنا قرأت في الكتاب هذا.
الشيخ : أنت ؟
السائل : أيوا .
السيخ : نحن تكلمنا عليه قبل أن تأتي .
السائل : والله أنا ما سمعت والله .
الشيخ : ما سمعت ، قلنا : إذا ختم إمامك فتابعه وأمّن على دعائه .
السائل : لأ ... الصلاة معه .
الشيخ : أي صل معاه .
السائل : وتجب .
الشيخ : وتابعه ، أمن على دعاءه .
السائل : يعني جائز .
الشيخ : أنا صليت معه ، وأمنت على دعاءه .
السائل : جزاك الله خيرا ، الله يحفظك إن شاء الله ، الله يحفظك .
الشيخ : أقول إن التاجر ، التاجر هل هو يريد السلع بذاتها ؟ أو يريد قيمتها ؟ قيمتها ولهذا يشتري السلعة صباحا وإذا ربحت في آخر النهار باعها ، وتجده يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي ، وبعد غد أواني ، وهكذا لأنه يريد إيش ؟ لأنه يريد الربح ، لكن حقيقة يريد القيمة ، يريد أن يكون عشرة آلاف عشرين ألفا .
وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) .
الرابع : ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس ، وهو العملة الأوراق النقدية ، فهذا أيضا فيه الزكاة .
ولكن ما نصابها ؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة ، ومعلوم أننا في وقتنا الحاضر ، أننا إذا قومناها بالفضة فهو أحظ للفقراء ، فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة ؟ إذا قالوا إنها تساوي من الفضة مائة وأربعين مثقالا ، قلنا إنها واجبة .
ونقرب لكم المسألة مئة وأربعون مثقالا ، تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة ستة وخمسين ريالا ، فاسأل الصيارفة ، إذا كان عندك عملة ، قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي ، إذا قالوا تساوي خمسين ، فيها زكاة ولا لأ ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لماذا ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب إذا قالوا : تساوي ست وخمسين أو أكثر ففيها الزكاة ، طيب .
في الذهب امرأة عندها خواتم تبلغ ثمانين جرام ، تبلغ ثمانين جراما ، عليها الزكاة ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لأنها ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب ، تبلغ خمسة وثمانين جراما ؟
الطالب : عليها الزكاة .
الشيخ : عليها الزكاة ، تمام .
طيب ، رجل له بنات أربع ، أعطى كل واحد من الذهب ما يساوي ثلاثين جراما ، البنات أربعة أعطى كل واحدة من الذهب ، حلي خواتم وأسورة ما يساوي ثلاثين جراما ، كم الجميع ؟ مية وعشرين جراما ، هل فيها زكاة ؟
الطالب : لأ.
الشيخ : لأ ، خطأ .
الشيخ : فيها زكاة ؟ هي من الذهب ؟
الطالب : فيها زكاة .
الشيخ : فيها زكاة ؟ خطأ ، إن قلتُوا فيها زكاة قلت خطأ ، وإن قلتوا ليس فيها زكاة قلت خطأ .
معلوم هذا ستقول فيها تفصيل ما يحتاج ، فيها تفصيل ، فيها تفصيل ، إن أعطى بناته هذا الذهب على أنه عارية والملك ملكه ، ففيها الزكاة ، لأنها بلغت نصابا وإن أعطى هذا الذهب بناته على أنه ملك لهن ، فليس فيه زكاة ، لأن كل واحدة لا تملك نصابا طيب .
إذا كانت امرأة عندها من الذهب ما تجب فيه الزكاة يعني : بلغ النصاب ... ، لماذا ؟ .
لأنه يمكن أن تؤدي الزكاة من نفس الحلي ، تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة ، وإذا تبرع زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها بالزكاة فلا حرج ، فإذا قالت المرأة لو أنها باعت من ذهبها كل سنة للزكاة ، بقيت وليس لها حلي .
فالجواب : لأ ما هو صحيح ، لأنها إذا أنفقت من زكاته ما ينقص ... ، إذا بذلت من زكاته مقدار ، ينقص به النصاب إيش ؟
الطالب : ما عليها شيئ .
الشيخ : ما عليها شيء ، نقول : بيعي من الذهب من الحلي ما تؤدين به الزكاة ، فإذا نقص عن خمسة وثمانين جراما إيش ؟ فلا زكاة فيه . طيب .
بيان حكم زكاة الدين .
الشيخ : كذلك من المهم في الزكاة الديون ، الديون الثابتة في ذمم الناس لك صديق استقرض منك مالا ، ولنقل إنه عشرة آلاف هل في هذا زكاة أو لأ ؟
هذا فيه تفصيل ، إن كان هذا فقيرا لا يمكن أن يوفيك فليس فيه الزكاة ، وإن كان غنيا يمكن أن يوفيك ولكنك سكت عنه لأنه اخوك ، صاحبك ، ففيه الزكاة أنتم معنا ؟ .
التفصيل : إن كان المدين فقيرا ، فلا زكاة فيه ، لو بقي عشرين سنة ، وإن كان غنيا ففيه الزكاة ، لأنك أنت الذي رضيت أن يبقى عنده ، ولو شئت لطلبته وأعطاك طيب .
قلنا : إنه ليس فيه زكاة إذا كان على فقير ، أرأيتم لو أنه أوفى ذلك هل يزكي عمّ مضى ؟
الجواب : لأ ، ولو بقي عشرين سنة ولكن يزكي أول سنة قبضه زكاة واحدة فقط ، كم في عشرين ألف ريال ؟ كم فيها زكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : عشرين ألف ريال ؟
الطالب : خمسمائة ريال .
الشيخ : خمسمائة ريال طيب ، هل يؤدي كل السنوات الماضية خمسمائة ، خمسمائة ، خمسمائة ؟ لأ ، مرة واحدة خمسمائة ريال لماذا ؟ لأن الفقير ـ انتبه يا أخ ـ .
لأن الفقير : يجب إنظاره ، بالظاء يعني السكوت عنه ، ولا تجوز مطالبته ، فأنا يا صاحب الدين عاجز عنه ، والمعجوز عنه كالمعدوم فليس فيه زكاة ، وهذا إذا ، أعني القول بأنه لا زكاة في الدين على معسر ، مما يسهل على صاحب الدين السكوت عن المدين ، لأن صاحب الدين إذا علم أن ليس عليه زكاة فيه ، سيسكت لا يطالب لكن لو قلنا زكي كل سنة إيش ؟
الطالب : لطالب .
الشيخ : لطالب .
ولهذا كان القول الراجح : أن الدين على الفقير لا زكاة فيه إلا سنة قبضه فقط .
وإنني بهذه المناسبة أحذر الدائن والمدين من فعل ما يحرم عليهما ، أما الدائن فإن بعض الدائنين والعياذ بالله ، يطالب المدين وهو يعلم أنه فقير ، ولم يعلم أن الذي سلبه المال ، قادر على أن يسلب الغني المال ، فأنت الآن غني قد تصبح فقيرا ، وتستدين كما استدان هذا فإذا طلبته أو طالبته ورفعته إلى الحاكم ، فأنت عاص لله عز وجل معرض نفسك للعقوبة .
قال الله تعالى : (( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )) أي فعليكم أن تنظروه حتى يوسر الله عليه .
أما بالنسبة للمدين : فنصيحتي له أن يحرص على وفاء دينه ، وأن ينوي بالدين سد حاجته ، وقضاء حق الدائن ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا ، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا ، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) .
بعض المدينين هداهم الله ، يكون عندهم المال فيجحده أو يعطيه رفيقا له ، ويقول ليس عندي مال ، يريد بذلك ألا يطالبه الدائن وهذا حرام ، وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) والمطل معناه : ألا يوفي الحق ، فهو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة .
فعلى كل منلا أن يتقي الله في نفسه ، وأن يؤدي الواجب عليه لا الدائن ولا المدين .
الدين على موسر فيه الزكاة أو لأ ؟ فيه الزكاة لأن الموسر يستطيع الإنسان بكل سهولة ، أن يقول يا فلان أعطني حقي فيعطيه حقه ، فإذا كان موسر لكنه مماطل ، فإن قدر على مرافعته للقاضي فعليك الزكاة ، وإن لم تقدر فليس عليك الزكاة ، لأن المماطل الذي لا تقدر على مطالبته كالمعسر تماما ، وهناك أموال أخرى فيها الزكاة أعرضنا عنها خوف الإطالة . ولكن بقينا
هذا فيه تفصيل ، إن كان هذا فقيرا لا يمكن أن يوفيك فليس فيه الزكاة ، وإن كان غنيا يمكن أن يوفيك ولكنك سكت عنه لأنه اخوك ، صاحبك ، ففيه الزكاة أنتم معنا ؟ .
التفصيل : إن كان المدين فقيرا ، فلا زكاة فيه ، لو بقي عشرين سنة ، وإن كان غنيا ففيه الزكاة ، لأنك أنت الذي رضيت أن يبقى عنده ، ولو شئت لطلبته وأعطاك طيب .
قلنا : إنه ليس فيه زكاة إذا كان على فقير ، أرأيتم لو أنه أوفى ذلك هل يزكي عمّ مضى ؟
الجواب : لأ ، ولو بقي عشرين سنة ولكن يزكي أول سنة قبضه زكاة واحدة فقط ، كم في عشرين ألف ريال ؟ كم فيها زكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : عشرين ألف ريال ؟
الطالب : خمسمائة ريال .
الشيخ : خمسمائة ريال طيب ، هل يؤدي كل السنوات الماضية خمسمائة ، خمسمائة ، خمسمائة ؟ لأ ، مرة واحدة خمسمائة ريال لماذا ؟ لأن الفقير ـ انتبه يا أخ ـ .
لأن الفقير : يجب إنظاره ، بالظاء يعني السكوت عنه ، ولا تجوز مطالبته ، فأنا يا صاحب الدين عاجز عنه ، والمعجوز عنه كالمعدوم فليس فيه زكاة ، وهذا إذا ، أعني القول بأنه لا زكاة في الدين على معسر ، مما يسهل على صاحب الدين السكوت عن المدين ، لأن صاحب الدين إذا علم أن ليس عليه زكاة فيه ، سيسكت لا يطالب لكن لو قلنا زكي كل سنة إيش ؟
الطالب : لطالب .
الشيخ : لطالب .
ولهذا كان القول الراجح : أن الدين على الفقير لا زكاة فيه إلا سنة قبضه فقط .
وإنني بهذه المناسبة أحذر الدائن والمدين من فعل ما يحرم عليهما ، أما الدائن فإن بعض الدائنين والعياذ بالله ، يطالب المدين وهو يعلم أنه فقير ، ولم يعلم أن الذي سلبه المال ، قادر على أن يسلب الغني المال ، فأنت الآن غني قد تصبح فقيرا ، وتستدين كما استدان هذا فإذا طلبته أو طالبته ورفعته إلى الحاكم ، فأنت عاص لله عز وجل معرض نفسك للعقوبة .
قال الله تعالى : (( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )) أي فعليكم أن تنظروه حتى يوسر الله عليه .
أما بالنسبة للمدين : فنصيحتي له أن يحرص على وفاء دينه ، وأن ينوي بالدين سد حاجته ، وقضاء حق الدائن ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا ، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا ، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) .
بعض المدينين هداهم الله ، يكون عندهم المال فيجحده أو يعطيه رفيقا له ، ويقول ليس عندي مال ، يريد بذلك ألا يطالبه الدائن وهذا حرام ، وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) والمطل معناه : ألا يوفي الحق ، فهو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة .
فعلى كل منلا أن يتقي الله في نفسه ، وأن يؤدي الواجب عليه لا الدائن ولا المدين .
الدين على موسر فيه الزكاة أو لأ ؟ فيه الزكاة لأن الموسر يستطيع الإنسان بكل سهولة ، أن يقول يا فلان أعطني حقي فيعطيه حقه ، فإذا كان موسر لكنه مماطل ، فإن قدر على مرافعته للقاضي فعليك الزكاة ، وإن لم تقدر فليس عليك الزكاة ، لأن المماطل الذي لا تقدر على مطالبته كالمعسر تماما ، وهناك أموال أخرى فيها الزكاة أعرضنا عنها خوف الإطالة . ولكن بقينا
بيان مصارف الزكاة (أهلها) .
الشيخ : الزكاة يا أخوانا ، لها مصرف خاص ، يعني ليس باختياره أن يؤدي زكاة ماله إلى من شئت ، بل لها مصرف خاص ، وهم المذكورون في قول الله تعالى وليقرأ الآية : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
الطالب : ...
الشيخ : إيش للفقراء وإيش ؟ حرك النون ؟
الطالب : المساكينَ ؟
الشيخ : غلط ، والمساكينِ .
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت تمام .
(( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ )) الجملة هنا فيها أداة حصر وهي ؟ إنما ، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء ، ، ليس كل سبل الخير يجوز أن تصرف فيه الزكاة لأ ، لا تصرف الزكاة إلا في هؤلاء ، نتكلم على الفقراء والغرماء ، أو ، نعم ، على الفقراء والغارمين .
الفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية ، لأنفسهم وعائلتهم ، كرجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ، ونفقته أربعة آلاف ، أهذا فقير ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا جماعة ، من الفقير ؟ الذي لا يجد كفايته ، وكفاية عياله رجل عنده راتب ثلاثة آلاف ، لكن عنده عائلة لا يكفيه بالشهر إلا أربعة آلاف ، أهذا فقير ؟ نعم فقير ، ولو كان راتبه ثلاثة آلاف ولكن ماذا نعطيه ؟ كم القدر الذي نعطيه من الزكاة ؟ ألف في الشهر ، وفي السنة اثنا عشر ألفا وعلى هذا فقس .
أما الغارمون : فهم المدينون الذين لا يستطيعون الوفاء ، إنسان عليه دين لكن لا يستطيع وفاءه ، هذا غارم نقضي دينه من الزكاة مثاله رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ، ثلاثة آلاف تكفيه للنفقة طعام أكل شرب ، لباس سكن ، يكفيه ثلاثة آلاف ، لكن عليه دين ولا يستطيع أن يوفيه أنوفي عنه ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ نعم نوفى عنه .
ولكن كيف نوفي عنه ؟ هل نقول : خذ الدين عشرة آلاف ، خذ عشرة آلاف سلمها لصاحبك ، فيه تفصيل : إن كان الرجل ثقة ونعلم أنه حريص على قضاء الدين أعطيناه إياه ، يوفي بنفسه .
وإن كان غير ثقة بحيث لو أعطيناه ما يقضي به الدين ، لعب به وترك الدين فهذا لا نعطيه بنفسه ، ولكن نذهب إلى الدائن ونقول : يا فلان إنك تطلب فلانا كذا وكذا ، وهذا هو الدين ونوفيه عنه ، وهنا سؤال هل من المستحسن أن أوفي الدين كله أو أن أوفي بعضه ، فيه التفصيل أيضا : بعض الناس إذا أوفيت دينه تجرأ على الدين مرة أخرى لأنه يقول : الحمد لله أستدين اليوم ويوفى عني ، هذا لا تعطه .
مثال ذلك رجل غير قادر على أن يعيش عيشة الأغنياء ، رجل لا يستطيع أن يعيش عيشة الأغنياء لأنه فقير ، فاحتاج إلى سيارة ، احتاج إلى سيارة ، سيارة مثله ثلاثين ألف ، لكنه قال أنا أريد آخذ أفخم سيارة كم قيمتها ؟
الطالب : مليون .
الشيخ : لا لا ،! استغفر الله يا رجل ، أنت في المسجد الحرام ،! كيف تقول السيارة ألف ريال ، مليون ؟ فيه سيارة بمليون ؟
اللهم اهدنا ، أقيموا البينة على هذا بإعطاءه وثيقة من معارض السيارت ، فاتورة ، على أن في سيارة تساوي مليون ريال .
أنهى ما يكون مئتين ألف ريال ما يخالف ، خلوها ، المؤكد وغير المؤكد ما نوافق عليه ، مئتين ألف ريال ، هو يكفيه ثلاثين ألف لكن اشترى بمئتين ألف ؟
هذا لا يمكن أن نقضي دينه ، لأننا نقول يمكن أن تبيع السيارة كم ؟ قل بمئة وخمسين ألف واشتر شيئا يليق بحالك ، على كل حال نعود إلى السؤال .
هل الأفضل أن نقضي جميع دين الفقير أو بعضه ؟ فيه تفصيل إن كان الفقير رجلا متزنا عاقلا لا يستدين إلا للحاجة الضرورية ، فلا بأس أن نقضي جميع دينه .
وإن كان متلاعبا ، يجاري الاغنياء ويماري الفقراء فإننا لا نعطيه إلا بعض الدين ، حتى يحس بألم الدين .ونقتصر على هذا بالنسبة لبيان من هم أهل الزكاة .
هنا سؤال شاب له وظيفة تكفيه المؤونة من أكل وشرب وكسوة وسكن لكنه محتاج للزواج ، وليس عنده مهر فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ؟
نعم لأنه فقير المهر أربعون ألفا نعطيه أربعين ألفا ؟ نعم نعطيه أربعين الفا أو خمسين أو أكثر نزوجه ، لأن المكاح من ضروريات الحياة ،وهذا خير من أن يذهب يستدين ويكون أربعين ألف ، يكون عليه ثمانين ألف ، لأن بعض التجار يستغل الفرصة إذا رأى حاجة الفقير زاد عليه الضريبة نسأل الله العافية .
الطالب : ...
الشيخ : إيش للفقراء وإيش ؟ حرك النون ؟
الطالب : المساكينَ ؟
الشيخ : غلط ، والمساكينِ .
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت تمام .
(( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ )) الجملة هنا فيها أداة حصر وهي ؟ إنما ، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء ، ، ليس كل سبل الخير يجوز أن تصرف فيه الزكاة لأ ، لا تصرف الزكاة إلا في هؤلاء ، نتكلم على الفقراء والغرماء ، أو ، نعم ، على الفقراء والغارمين .
الفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية ، لأنفسهم وعائلتهم ، كرجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ، ونفقته أربعة آلاف ، أهذا فقير ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا جماعة ، من الفقير ؟ الذي لا يجد كفايته ، وكفاية عياله رجل عنده راتب ثلاثة آلاف ، لكن عنده عائلة لا يكفيه بالشهر إلا أربعة آلاف ، أهذا فقير ؟ نعم فقير ، ولو كان راتبه ثلاثة آلاف ولكن ماذا نعطيه ؟ كم القدر الذي نعطيه من الزكاة ؟ ألف في الشهر ، وفي السنة اثنا عشر ألفا وعلى هذا فقس .
أما الغارمون : فهم المدينون الذين لا يستطيعون الوفاء ، إنسان عليه دين لكن لا يستطيع وفاءه ، هذا غارم نقضي دينه من الزكاة مثاله رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ، ثلاثة آلاف تكفيه للنفقة طعام أكل شرب ، لباس سكن ، يكفيه ثلاثة آلاف ، لكن عليه دين ولا يستطيع أن يوفيه أنوفي عنه ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ نعم نوفى عنه .
ولكن كيف نوفي عنه ؟ هل نقول : خذ الدين عشرة آلاف ، خذ عشرة آلاف سلمها لصاحبك ، فيه تفصيل : إن كان الرجل ثقة ونعلم أنه حريص على قضاء الدين أعطيناه إياه ، يوفي بنفسه .
وإن كان غير ثقة بحيث لو أعطيناه ما يقضي به الدين ، لعب به وترك الدين فهذا لا نعطيه بنفسه ، ولكن نذهب إلى الدائن ونقول : يا فلان إنك تطلب فلانا كذا وكذا ، وهذا هو الدين ونوفيه عنه ، وهنا سؤال هل من المستحسن أن أوفي الدين كله أو أن أوفي بعضه ، فيه التفصيل أيضا : بعض الناس إذا أوفيت دينه تجرأ على الدين مرة أخرى لأنه يقول : الحمد لله أستدين اليوم ويوفى عني ، هذا لا تعطه .
مثال ذلك رجل غير قادر على أن يعيش عيشة الأغنياء ، رجل لا يستطيع أن يعيش عيشة الأغنياء لأنه فقير ، فاحتاج إلى سيارة ، احتاج إلى سيارة ، سيارة مثله ثلاثين ألف ، لكنه قال أنا أريد آخذ أفخم سيارة كم قيمتها ؟
الطالب : مليون .
الشيخ : لا لا ،! استغفر الله يا رجل ، أنت في المسجد الحرام ،! كيف تقول السيارة ألف ريال ، مليون ؟ فيه سيارة بمليون ؟
اللهم اهدنا ، أقيموا البينة على هذا بإعطاءه وثيقة من معارض السيارت ، فاتورة ، على أن في سيارة تساوي مليون ريال .
أنهى ما يكون مئتين ألف ريال ما يخالف ، خلوها ، المؤكد وغير المؤكد ما نوافق عليه ، مئتين ألف ريال ، هو يكفيه ثلاثين ألف لكن اشترى بمئتين ألف ؟
هذا لا يمكن أن نقضي دينه ، لأننا نقول يمكن أن تبيع السيارة كم ؟ قل بمئة وخمسين ألف واشتر شيئا يليق بحالك ، على كل حال نعود إلى السؤال .
هل الأفضل أن نقضي جميع دين الفقير أو بعضه ؟ فيه تفصيل إن كان الفقير رجلا متزنا عاقلا لا يستدين إلا للحاجة الضرورية ، فلا بأس أن نقضي جميع دينه .
وإن كان متلاعبا ، يجاري الاغنياء ويماري الفقراء فإننا لا نعطيه إلا بعض الدين ، حتى يحس بألم الدين .ونقتصر على هذا بالنسبة لبيان من هم أهل الزكاة .
هنا سؤال شاب له وظيفة تكفيه المؤونة من أكل وشرب وكسوة وسكن لكنه محتاج للزواج ، وليس عنده مهر فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ؟
نعم لأنه فقير المهر أربعون ألفا نعطيه أربعين ألفا ؟ نعم نعطيه أربعين الفا أو خمسين أو أكثر نزوجه ، لأن المكاح من ضروريات الحياة ،وهذا خير من أن يذهب يستدين ويكون أربعين ألف ، يكون عليه ثمانين ألف ، لأن بعض التجار يستغل الفرصة إذا رأى حاجة الفقير زاد عليه الضريبة نسأل الله العافية .
حكم إبراء المعسر من الدين لأجل إسقاط الزكاة .
الشيخ : سألني سائل الآن يقول أرأيت إبراء المعسر من دينه ، أيجزئ عن الزكاة ؟
الجواب : لا ، لا يجزئ يعني رجل عليه زكاة قدرها عشرة آلاف ريال ، وله غريم مدين ، فقير عليها عشرة آلاف ريال .
هل يجوز أن يقول للفقير يا فلان : أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وينويها من الزكاة ، لا يجوز قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنه لا يجوز بلا نزاع ".
الجواب : لا ، لا يجزئ يعني رجل عليه زكاة قدرها عشرة آلاف ريال ، وله غريم مدين ، فقير عليها عشرة آلاف ريال .
هل يجوز أن يقول للفقير يا فلان : أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وينويها من الزكاة ، لا يجوز قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنه لا يجوز بلا نزاع ".
اضيفت في - 2006-04-10