شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية : طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت" مع ذكر فوائد الحديث.
( عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، أن أبا عمرو بن حفص " طلقها ألبتة " وهو غائب ، وفي رواية طلقها ثلاثا ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته فقال : " والله ما لك علينا من شيء " ، فجاءت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فذكرت ذلك له فقال : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وفي لفظ : َولاَ سُكْنَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قلت : فَلَمَّا حَلَلْتُ ،
الشيخ : قَالَتْ ولا ، قلت ؟
القارئ : قلت .
الشيخ : قلت ؟
القارئ : قلت : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ،! فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ) .
الشيخ : نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الحديث سبق الكلام على أوله ، وبينّا فيه أن هذا الطلاق الذي حصل من زوج فاطمة بنت قيس كان ، إيش ؟
الطالب : بائنا .
الشيخ : لأ ، كان آخر الثلاث ، آخر ثلاث تطليقات ، وليس المعنى أنه قال لها : " أنت طالق ثلاثا " ولا أنه قال : " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " ولكنه كان طلقها مرتين سابقتين ، كل واحدة منفردة عن الأخرى وهذه هي الثالثة .
وليت المؤلف ذكر اللفظ الثالث وهو : " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " ، حتى يتبين الأمر جليا ، وهذه رواية صحيحة ثابتة في الصحيحين ، أو أحدهما ، فا ، فيه فوائد منها :
أن المطلقة ثلاثا : ليس لها نفقة ولا سكنى لماذا ؟ لأنها بائن من زوجها ، بمجرد ما تحصل الطلقة الثالثة ، تبين عن الزوج ، وليس له عليها رجعة ، وإذا لم يكن له عليها رجعة ، فليس لها عليه إيش ؟ نفقة ، طيب إذا كانت الزوجة مطلقة ، لكنه ليس آخر ثلاث تطليقات ، الطلقة الأولى أو الثانية هل لها نفقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، لأن له عليها رجعة ، فلما كان له عليها رجعة ، كان لها عليه نفقة ، طيب شيء آخر .
هل يلزم المطلقة أن تبقى في بيت زوجها ؟ أو لها أن تخرج عنه إلى بيت آخر ، إذا كانت رجعية يجب أن تبقى في بيت الزوج ، يعني إذا طلقها أول مرة لازم تبقى في بيت الزوج ، ثاني مرة لازم أن تبقى في بيت الزوج ، ثالث مرة ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لأنها بانت منه ، لا تحل له إلا بعد زوج ، هل واقع الناس اليوم على هذا ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لأ ، مع الأسف الشديد أن واقع الناس اليوم ، بمجرد أن يقول : أنت طالق تخرج المرأة ، وهذا حرام ، حرام على المرأة ، وحرام على الزوج ، اسمع قول الله عز وجل (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) إيش ؟ (( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )) .
وهذا خطاب للأزواج (( وَلا يَخْرُجْنَ )) وهذا بالنسبة للزوجات (( ِإلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) ولّا ، يجب أن تبقى لماذا ؟ قال : (( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )) ، إي والله ما ندري يمكن الآن راغب عنها ولا يريدها ، ثم يجعل الله في قلبه محبة لها ويراجعها ، فإذا راجعها لم يعلم الناس الأباعد أنه طلقها ولهذا قال : (( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) طيب .
1 - شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية : طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت" مع ذكر فوائد الحديث. أستمع حفظ
معنى قوله :" أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ".
وفي هذا دليل على ملاحظة المال ، بالنسبة لقبول الزوج يعني بعض الناس يأخذ بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا آتاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهَ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ) ويقول يجب أن ننكحه ولو كان أفقر عباد الله ، وهذا ليس بواجب إذا كان الرجل فقيرا لا يملك النفقة الواجبة فللزوجة أن تمتنع ، ولأولياءها ان يمتنعوا من قبوله ، ولو كان من أتقى الناس .
ولكن لا شك أن اعتبار المال أمر ثانوي ، وأن المهم هو إيش؟ الدين والخلق ، لكن الإنسان يريد أن يعيش ، فكيف يزوج الإنسان ابنته رجلا فقيرا مدينا ، كل ساعة يقرع بابه أهل الدين ، هذا متعب وإن كان على خلق عظيم ودين قويم ، لكن كما قلت لكم : إن هذا أمر ثانوي والمهم هو إيش؟ الدين والخلق طيب ، لكن كون الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( إن مُعَاوِيَةُ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ) يعني فلا تزوجيه يدل على أنه تجوز مراعاة المال بالنسبة للخاطب ، وقال في أبي جهم : ( إنه لَا يَضَعُ ال ) تفضل ، ـ قم اشوي ـ قال في أبي جهم : ( أنه لَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ) ويش معنىاه ؟ ويش معنى ( لَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ) ؟ هه ، أولاً تعرف العاتق ولا ما تعرفه ؟
الطالب : هذا .
الشيخ : هذا ، هه ؟ العاتق ما بين الرقبة وطرف الكتف ، طيب وما معنى قوله : ( إنه لَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ) ما معناه ؟ يعني أنه راعي غنم دائما العصا على ؟ هه
الطالب : يضرب .
الشيخ : يضرب ، أحسنت ، من أين عرفت من أن المراد يضرب ؟ أنت ما حضرت أمس ؟
الطالب : حاضر .
الشيخ : حاضر ، أجل ، أطالبك بهذا ؟ لا تنظر لإخوانك يا شيخ ـ استرح طيب ـ
الطالب : قيل أن المراد بأنه لا .
الشيخ : اترك قيل ، ما قيل ، هذا الأخ يقول إنه يضرب النساء فأقول : ما دليلك على أنه يضرب النساء ؟
الطالب : لأنه العصا قريبة .
الشيخ : خطأ ، استرح ، نعم ؟
الطالب : ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه ضراب للنساء .
الشيخ : أحسنت ، استرح ، لأنه في بعض ألفاظ الحديث ( وأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ) إذن الحديث يفسر بعضه بعضا ، طيب ،
وعلى هذا فإذا جاءك إنسان يستشريك في شخص ليزوجه ، أو يعامله ببيع أو شراء أو تأجير أو رهن ، وكنت ترى فيه عيبا ، فالواجب عليك إيش ؟ أن تبيّنه ، الواجب أن تبينه ، طيب فإن لم يستشرك ، وأنت تعلم أن فيه عيبا ، هل يلزمك أن تذهب وتخبره أو لأ ؟ .
مثال ذلك : سمعت أن فلانا خطب من هؤلاء القوم ، وأنت تعرف أن هذا الخاطب منحرف ، منحرف ليس له أخلاق ، أخلاقه بالية ، هل يلزمك أن تذهب إلى أهل المخطوبة ، وتقول : سمعت أن فلانا خطب منكم ، ولكن الرجل غير صالح ، وفيه كذا وكذا ، أو تقول هؤلاء لم يستشيروني فلست بملزوم ؟
الجواب : الظاهر لي أنه يلزمه ، يلزمه أن يذهب إليهم ، ويقول . ـ هذا ـ سمعت أن فلانا خطب منكم ، والرجل فيه كذا وكذا ، لكن بشرط أن يكون قد تيقن هذا الخلق فيه ، أما مجرد كلام الناس فإنه لا يعتمد عليه . وفيه أيضا :
معنى قوله :" انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت ".
من فوائد الحديث : أنه يجوز للإنسان مخالفة الكبير ، إذا كان لا يرضى بهذا لقولها : ( فَكَرِهْتُهُ ) لكن لما أعاد عليها النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قبلت بمعنى لو أن رجلا عزيزا عندك وشريفا في قومه بايعك أو شراك ، فأبيت عليه هل يعد هذا سوء أدب ؟ لأ ، الإنسان حر ، وقد جرى ذلك مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صريحا في حديث جابر بن عبد الله ، وفيه قصة ـ قم قم ليذهب عند النوم قليلا ـ فيه قصة :
( كان جابر رضي الله عنه مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر ، وكان من عادة الرسول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتواضعه وحسن رعايته ، أنه يكون في أخريات القوم صح ولا لأ ؟ يكون في أخريات القوم ، فلحق جابر ، لحق النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جابرا ، وهو على جمل قد أعيا يعني : قد تعب وأراد جابر أن يسيبه ، يتركه إذا كان ما فيه فائدة ويش الفائدة من بقاءه ، فلحقه النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ورآه مع هذا الجمل الذي قد أعيا ، فضرب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الجمل ودعا ، دعا للجمل إن الله يقويه .
قال جابر : " فسار الجمل سيرا ما سار مثله قط ، حتى كان في أول قومه " وحتى كان جابر يرده لئلا يسبق الناس ثم قال له النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بعنيه " يعني : بعه عليّ بأوقية ، الأوقية أربعون درهما ، أربعون درهما ، بعنيه بأربعين درهم قال : لأ ،! اللي قال لأ من ؟ جابر قال : لأ ، سبحان الله ! تقول للرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأ ؟ والرسول هو الذي جعل الله هذا الجمل قويا ببركة دعاءه ، نعم الإنسان حر .
كان بالأول لا يريده لأنه متعب ، لكن الآن صار جملا قويا ، قال : لا أبيعك قال : " بعنيه " طلب ثانيا أن يبيعه فباعه عليه بكم ؟ كم باعه عليه ما تدري ، وأنت واقف أمامي الآن ، إلى الآن النوم موجود ، طيب بكم باعه ؟ بأوقية أي بأربعين درهما فباعه ، لكنه قال : يا رسول الله أشترط أن يحملني الجمل إلى المدينة ، قال : لَكَ شَرْطِكَ .
فلما وصل المدينة ، أتى به إلى النبي علَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فقال له الرسول علَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " هل دخلت المسجد ؟ قال : لأ ، قال : ادخل المسجد وصل ركعتين ") ، ادخل المسجد وصلى ركعتين ، علشان إيه ؟ علشان أن الجمل صار جيد . لأ .
لكن المسافر ينبغي له إذا قدم البلد ، أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يأتي إلى أهله ، وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس ، كثير من الناس الآن يدخلون البلد ويذهبون إلى بيوتهم ، ولا يدرون أنه من السنة ، أن يبدأ الإنسان بالمسجد فيصلي ركعتين .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك ، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه ، نعم ، اقرأ الحديث عن فاطمة بنت قيس .
3 - معنى قوله :" انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت ". أستمع حفظ
المناقشة حول حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها السابق .
الشيخ : عنده .
القارئ : تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عنده ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قلت : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ،! فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ
الشيخ : بِهِ ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .
القارئ : فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا كثيرا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ) .
الشيخ : هذا الحديث سبق الكلام على شيء منه ، ونسأل عما مضى قوله في الحديث : ( طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ) يعني ؟
الطالب : آخر ثلاث تطليقات .
الشيخ : آخر ثلاث تطليقات ـ أحسنت ـ يعني : أنه طلق وراجع ،وطلق وراجع ، وطلق الثالثة ، وهذه " ألبتة " يعني : القطع ، قطع الصلة بين المرأة وزجها ، إذا طلقها ثلاثا ، لكن ليس ثلاثا مجموعة ، بل طلق ثم راجع ، ثم راجع ، طلق الثالثة ، لا تحل له .
وسبق أن المطلقة ثلاثا ، ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها ، بل تخرج من بيته إلى بيت أهلها ، وليس لها نفقة ، إلا إذا كانت حاملا فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) . وحينئذ
أنواع المعتدات من حيث النفقة والكسوة والسكنى.
نوع : لها النفقة ، كسوة وسكنى ـ وطعاما ـ وأكلا وشربا ، وهذه المطلقة الرجعية ، يعني : التي لزوجها أن يرجع عليها ، هذه كالزوجة تماما ، يجب على زوجها الإنفاق والسكنى ، وحكمها حكم الزوجات ، إلا في مسائل قليلة معروفة عند العلماء .
الثانية : من ليس لها كسوة ولا سكنى ولا نفقة ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، وهي : المتوفى عنها زوجها ، المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرا ، إن لم تكن حاملا ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا ، وليس لها نفقة سواء كانت حاملا أم حائلا ، ولكن لها النفقة في نصيب حملها من التركة ، لها النفقة في نصيب حملها من التركة ، فإن لم يكن تركة فعلى من تلزمه نفقته ، نفقة الحمل ، أما أن يكون لها نفقة على الزوج فلا .
الثالث : النوع الثالث من المعتدات : من لها النفقة إن كانت حاملا ، وليس لها النفقة إن لم تكن حاملا ، وهي : المطلقة طلاقا بائنا في الحياة ، هذه إن كانت حاملا فلها النفقة ، وإن لم تكن حاملا فليس لها النفقة ،كقصة فاطمة بنت قيس ، فإن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها : ( لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، َولاَ سُكْنَى ) .
معنى قوله :" فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك " مع ذكر فوائد الحديث .
دليل ذلك قصة أم شريك رضي الله عنها ، فإن الناس كانوا يأتونها إذا صلوا الجمعة ، ليطعموا عندها شيئا ، تصلحه لهم فيأكلون ، وقد أمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فاطمة أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم بعد ذلك عدل وقال : ( اعْتَدِّي في بيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ) .
وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة ، يجوز لها أن تنظر إلى الرجل لقوله : ( اعْتَدِّي في بيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ) ، وهذا هو الواقع هو الشرع والواقع ، أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل إلى وجهه وإلى كفيه وإلى قدميه ، بشرط ألا يتبع ذلك لذة ، ولا تمتع بالنظر إلى الرجل ، فإن صاحب ذلك النظر شهوة أو تمتع ، كان هذا ممنوعا .
إنما مجرد النظر للرجل لا بأس به بالنسبة للمرأة ، عكس الرجل فالرجل لا يجوز أن ينظر للمرأة ، لا لشهوة ولا لمتعة ولا لغير ذلك ، والفرق ظاهر ، لأن تعلق الرجل بالمرأة ، أشد من تعلق المرأة بالرجل ، ولذلك كان الذي يطلب هو الرجل يخطب المرأة ، ولم تكن نساء يخطبن الرجال ، فلما كان كذلك كان نظر الرجل إلى المرأة حراما ، إلا أن تكون زوجته أو من محارمه .
وأما نظر المرأة إلى الرجل فلا بأس به ، قلت لكم بشرطين هما ؟ نظر المرأة للرجل جائز بشرطين ؟
الطالب ... .
الشيخ : نعم استرح ، نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : تمام أحسنت ، أن يكون بدون شهوة ، وبدون تمتع ، والفرق أن الشهوة : الشهوة الجنسية ، والتمتع : الاستمتاع واستراحة النفس والاستئناس ، بدون شهوة ، بدون ، شهوة جنسية ، فالمهم أن المرأة لا بأس أن تنظر للرجل .
وأما حديث : ( أن ابن أم مكتوم دخل على النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنده امرأتان ، فأمرهما أن يحتجبا ، أمرهما أن تحتجبا ، فقالتا يا رسول الله إنه رجل أعمى فقال : " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا " ) ، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة .
وفي هذا الحديث أيضا ، حديث فاطمة بنت قيس دليل على أن المرأة البائن ، لا يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها ، بل لو فرض أنها بقيت مع أولادها ، فإنه لا يحل لزوجها أن ينظر إليها ، ولا أن يخلو بها ، لأنها أجنبية منه ، فإن قال قائل : كيف تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، والمرأة لا يجوز للرجل أن يخلو بها ؟ قلنا من قال : إن بيت ابن أم مكتوم ليس فيه أحد ، فيه أهله ، فلا خلوة ولهذا نقول يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة ، سواء كانت من أقاربه أو غير أقاربه إلا أن يكون محرما لها .
ولقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ إياكم بمعنى إيش ؟ أحذركم أن تدخلوا على النساء ، قالوا : يَا رَسُولَ اللهِ أرأيت الْحَمْوَ ؟ ـ يعني أقراب الزوج يدخلون على بيته ـ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) ويش معنى الموت ؟ يعني فروا منه ومن الخلوة به ، كما تفرون من الموت ، مثل ما نقول نحن " الحمو هو البلاء " فالمعنى أن الحمو هو البلاء ، لأن قريب الزوج إذا دخل على بيت الزوج لا يستغرب ، ولا يقال ليش دخل ، وهو يدخل بدون أن يستحيي ، فإذا دخل بامرأته ـ إمرأة قريبه ـ فالخطر داهم وعظيم ، وكم من بلاء حدث بخلو الرجل بامرأة قريبه .
هنا مشكلة اجتماعية ، إذا كان الإنسان له زوجة وعنده أخ ، وليس في البيت إلا هؤلاء الثلاثة ، فماذا يصنع أخو الزوج ، إذا خرج الزوج إلى العمل ، وبقيت الزوجة في البيت ماذا يصنع ؟ أجيبوا نعم ، تفضل .
الطالب : يخرج من البيت .
الشيخ : يخرج من البيت هذا حل ، استرح ، لكن إذا كان لا يخرج الرجل كثير النوم ، وإذا قام يحتاج إلى فطور ومشاكل ، ويقول ما أخرج ، نعم ،
الطالب : ... .
الشيخ : هذا طيب ، لأ ، الحل الثاني أن يزوج أخاه ، ويكون في البيت امرأتان ورجلان . لكن إذا قال أنا ما عندي شيء ، ليس عندي ما أزوجه .نعم ؟ .
الطالب : ... .
الشيخ : تغلق على نفسها في حجرة ، مشكل ، هذا حبس طيب نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا يقول حل آخر ، يتزوج هذا الرجل بزوجة أخرى ، ويكون في البيت امرأتان ولا يكون خلوة ، لكن إذا قال ما عندي شيء ، ثم إذا قال أيضا لو عندي شيء ، لو تزوجت مشكلة مع الزوجة الأولى ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يقول يجعله في ملحق ، ملحق البيت ، ويغلق الباب الذي بينه وبين الزوجة ، ـ عندك شيء قم ـ
الطالب : ... .
الشيخ : الحل الأخير ، أن يخرجه من البيت وهذا مشكل أيضا ، يخرج أخاه من البيت ، قد يكون هذا الأخ شابا ، لو خرج من البيت لهلك إيش ؟
الطالب : ترضعه .
الشيخ : ترضعه ، هذا غلط ، تفضل إيش ؟
الطالب : يصوم .
الشيخ : دعنا من ...كونه يصوم حتى لو صام ، لا يجوز أن يخلو بالمرأة ، هذا انتهى .
على كل حال المسألة مشكلة ، بعض الناس يقول : هذا أخي وأنا آمن وواثق والزوجة طاهرة عفيفة ، ولا يكون إلا خير إن شاء الله فيتمنى على الله الأماني ، ولم يعلم أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، ولا شك أن هذا غلط ، فالواجب الفصل بين الزوجة وبين الرجل بأن يجعل بينهما ، باب يغلق ويكون مفتاحه مع الزوج يخرج به معه ، ويحرص غاية الحرص على ألا يكون مع الزوجة مفتاح ومع ذلك يراقب المسألة ، يراقب المسألة ، ولا يتهاون في الأمر ، ما دام النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول : ( الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) ، فإنه يجب علينا أن نحذر من الموت ، أن نحذر من الحمو كما نحذر من الموت ، في بعض الحلول التي طرحت ما سمعتموها أن ترضعه ، وتعجبت من هذا ، ولكن لا عجب لأن المجيب بهذا له شيء من الشبهة ، وهو في قصة سالم مولى ؟ :
قصة سالم أن زوج المرأة تبناه ، أي جعله ابنا له ، وكان الناس في أول الأمر ، يتبنى الإنسان من يراه أديبا صالحا للتبني ، فيقول : " أنت ابني " ويقول : " أنت أبي " فقد تبنى هذا سالما ، وصار عندهم في البيت بمنزلة الابن تماما ، فلما أنزل الله عز وجل نسخ التبني وإبطال التبني ، وقال الله تعالى : (( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ )) ، فبطل التبني ، فجاءت امرأة حذيفة إلى الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وقالت إن الأمر مشكل مع سالم ، لأن سالما كان لهم بمنزلة الابن تماما ، يدخل ويخرج ويعمل كما يعمل الابن ، وفي التحرز منه مشقة شديدة ، فقال لها النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) فأرضعته وصار ابنها من الرضاع ، وإذا صار ابنها من الرضاع ، صار محرما لها .
فاستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه القصة على أنه إذا احتيج إلى اجتماع الرجل مع المرأة ، فإنها ترضعه لكن هذا قول ضعيف ، مخالف لرأي الجمهور ، ويدل لضعفه أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قيل له أرأيت الحمو ؟ قال إيش : ( الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) ولم يقل الحمو ترضعه زوجة قريبه فيكون محرما ، فلما لم يرشد إلى ذلك ، علم أنه لا يصح إرضاع الكبير ولا يؤثر ، ويدل لذلك أيضا ، قول الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) يعني أن اللبن لا ينفع إلا إذا كان يغني من الجوع ، والذي قد فطم وكبر لا ينفعه الرضاع ولا يغنيه من الجوع ، يحتاج إلى طعام .
لكن لو قال قائل : إن من القواعد " أن الشريعة الإسلامية لا تعلق الأحكام بالأشخاص وإنما تعلق الأحكام بإيش؟ بالأوصاف " انتبهوا إلى هذه القاعدة المفيدة جدا " الشرع لا يعلق بالأشخاص يعلق بالأوصاف " فإذا كان سالم أرضعته امرأة حذيفة وصار ابنا ، لها فإننا لا نخص سالما بذلك ، لأننا لو خصصناه بذلك لكان هذا من باب تخصيص الشرع بإيش ؟ بالأشخاص ، وهذا ممنوع ، قلنا :نعم لا نخصص الشرع بالأشخاص ، ولا يمكن ان يثبت لشخص معين حكم دون سائر الأمة ، إلا لسبب .
السبب هنا : لا يمكن أن يوجد بعد أن نسخ الله التبني ، لأن سالما مولى أبي حذيفة ، مولى حذيفة ، " ليس العلة أنه يدخل ويخرج " " العلة أنه كان في الأول إيش ؟ ابنا " والآن لا يمكن التبني إطلاقا ، فلو فرض أن هناك تبنيا ، ولا يمكن أن يكون بعد النسخ ، لقلنا الناس سواء ، سالم وغيره سواء ، لكن هذا غير ممكن .
ولذلك لا يمكن أن نستدل بقصة سالم على أن ، إرضاع الكبير مؤثر لما سمعتم .
انتهى ، طيب الآن إلى الأسئلة لأن الوقت انتهى . وقت الكلام على الحديث نعم .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : نعم . إيش يقول ؟
6 - معنى قوله :" فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك " مع ذكر فوائد الحديث . أستمع حفظ
الأسئلة :
الشيخ : نعم نعم أحسنت . نعم
كيف نقول بجوزاز نظر المرأة للرجل والله تعالى يقول " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "؟
نقول : إن الله لم يقل قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن قال : (( يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ )) ومن هذه للتبعيض ، ولا شك أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها في بعض الأحوال متى ؟
إذا خافت الشهوة أو التمتع فلا ينافي الآية ، ثم لو قلنا بأنه يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل ، لكان مشكل علينا نحن الرجال ،كان يجب علينا أن نتغطى عشان ما ترانا النساء ، كما أوجبنا على النساء أن تتغطى لئلا يراهن الرجال ، وهذه مشكلة كل واحد منكم يأخذ غترته ، ويقول بسم الله ، لا تنظر للمرأة .
كيف اعتدت فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم وهو ليس بمحرم لها ؟
الشيخ : أجبنا عنه قلنا إنه لم يخل بها ، لأن البيت فيه أهله ، فلا خلوة ، ولا شك أن المرأة يجوز أن تبيت عند جيرانها وفيهم الرجل ، ما دام أنه لا خلوة نعم .
امرأة حاضت ولم تطف طواف الوداع وأهلها على سفر فما الواجب عليها الآن ؟.
الشيخ : بارك الله فيك ، المرأة إذا حاضت فلا وداع عليها ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عن الْحَائِضِ ) فالحائض لا وداع عليها تخرج من بيتها إلى السيارة ولا شيء نعم .
السائل : أثابكم الله يقول : ما حكم رفع اليدين في الدعاء .
الشيخ : استدللنا بحديث ابن عباس ما هو ؟ ( أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عن الْحَائِضِ ) .
فيه أيضا دليل آخر : ( صَفِيَّةَ أم المؤمنين رضي الله عنها ، أراد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها ما يريد الرجل من امرأته ، فقالوا : إنها حائض فقال : " أَحَابِسَتُنَا هِيَ " ؟ قالوا : " إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ " يعني طافت طواف الإفاضة قَالَ : " فَلْتَنْفِرْ إِذًا ") لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض ، وفي قوله : ( أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ) ، دليل على أن المراة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة ، ولا يحل لها أن تسافر بلا طواف إفاضة .
فإن قال قائل : وهل طواف العمرة ،كطواف الإفاضة ، قلنا : نعم فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة ، وجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف العمرة ، فإن قال قائل : إن أهلها لن يبقوا معها حتى تطهر ، لأنهم يريدون أن يسافروا ، قلنا : كل مشكل فله حل في الشريعة الإسلامية .
إذا كانت داخل المملكة فالأمر سهل ماذا تصنع ؟ تذهب مع أهلها وهي على إحرامها ، وإذا طهرت يرجع بها محرمها إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر وترجع .
وإن كانت خارج المملكة فعليها مشقة أن ترجع ، ففي هذه الحال نقول : إذا أراد أهلها السفر ولم تطهر ، تلبس حفاظة تتحفظ بها ، وتطوف وتسعى وتقصر ولا حرج عليها للضرورة .
وهنا يجب أن نعلم الفرق بين المرأة التي تكون بالمملكة ، والمراة التي خارج المملكة ، والفرق ظاهر التي خارج الممكلة يصعب عليها جدا أن ترجع ، ولا يمكن أن نقول تبقى على إحرامها إلى أن تقدر مرة ثانية ، نقول : هذه تتلجم بحفاظة وتطوف وتسعى وتمشي .
وأما التي في المملكة فالرجوع عليها سهل .
فإذا قال قائل : إن محرمها موظف قلنا : لدينا يومان كاملان وهما إيش ؟ الخميس والجمعة يأتي بها في الخميس والجمعة ، ويضاف إلى ذلك آخر نهار الأربعاء . نعم .