فتاوى الحرم المكي-1418-22b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
فوائد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .
الشيخ : ويبين هذا أن في بعض ألفاظ الحديث ( وأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، انْكِحِي أُسَامَةَ ) أسامة ، كرهت أن تنكح أسامة وهي امرأة من كبار قبائل قريش ، أن تنكح رجلا مولى ، كرهت هذا ، فقال ( انْكِحِي أُسَامَةَ ) أعاد عليها عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فنحكت أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فوجدت فيه الخير ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ، يعني رأت أن زواجها به كان غبطة ، ولا شك أن شيئا يكون بمشورة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سيكون خيرا ، وعاقبته خير .
في هذا الحديث دليل على فوائد منها :
أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات بانت منه ، وانفصلت منه بمجرد الطلاق ، وليس له عليها شيء ولا لها عليه شيء ، والحديث في هذا واضح ، وهل الطلاق الثلاث الواقع من زوجها هل هو بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ، أو بطلقات متعاقبات ؟ الجواب : الثالث لأن في بعض ألفاظ الحديث ، أنه بعث إليها بآخر ثلاث تطليقات .
وعلى هذا تكون هذه القصة أن زوج فاطمة طلقها ثم راجعها ، ثم طلقها ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة فحينئذ تبين منه ، لكن ، ويستفاد من هذا أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها ؟ أخا العرب فإنها قم ؟ هه ما أنت معنا الله ؟ يهديك تحبس نفسك ولا تحبس قلبك ، اجلس ، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تبِين منه ، ليس له شيء عليها ، ولا لها عليه شيء ، أحسنت بارك الله فيك .
في هذا الحديث دليل على فوائد منها :
أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات بانت منه ، وانفصلت منه بمجرد الطلاق ، وليس له عليها شيء ولا لها عليه شيء ، والحديث في هذا واضح ، وهل الطلاق الثلاث الواقع من زوجها هل هو بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ، أو بطلقات متعاقبات ؟ الجواب : الثالث لأن في بعض ألفاظ الحديث ، أنه بعث إليها بآخر ثلاث تطليقات .
وعلى هذا تكون هذه القصة أن زوج فاطمة طلقها ثم راجعها ، ثم طلقها ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة فحينئذ تبين منه ، لكن ، ويستفاد من هذا أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها ؟ أخا العرب فإنها قم ؟ هه ما أنت معنا الله ؟ يهديك تحبس نفسك ولا تحبس قلبك ، اجلس ، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تبِين منه ، ليس له شيء عليها ، ولا لها عليه شيء ، أحسنت بارك الله فيك .
بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة فقط ، مع ذكر خلاف العلماء في ذلك .
الشيخ : طيب فإن طلقها ثلاث تطليقات في مكان واحد ، فقال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، نعم ؟ هه ، أوقف يا اخي ليش تعتبر طلقة واحدة ؟ ليش ؟ إيش دليلك ؟
الطالب : ... .
الشيخ : اصبر يا رجال مناقشة .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش الدليل ؟ استرح .
هذ أيضا من البلاء ، إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق ، أنت طالق أنت طالق في مكان واحد ، فالأئمة الأربعة كلهم ، وجمهور الأمة على أنها تطلق ثلاث مرات ، فهمتم ؟ وتبِين منه ، ولا يحل أن يراجعها ، إلا بعد زوج خلافا لمن قال الأخ الذي قال : إنها تطلق واحدة ولم يذكر الدليل ـ انتبه يا أخ ـ .
الآن إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، كم تطلق على رأي جمهور الأمة ؟ ثلاثا ، وتبين من الزوج ، ولا تحل له ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، طيب ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فكذلك تطلق ثلاثا ، تبين بها عند جمهور الأمة ، ومنهم الأئمة الأربعة .
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تطلق إلا واحدة ، في كلتا الصورتين ، أي فيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، في كلتا الصورتين لا تطلق إلا واحدة ، وجرى له رحمه الله في ذلك محنة ، لأنه خالف العلماء ولكن الواجب عند التنازع أن يرد الأمر إلى إيش؟ إلى كتاب الله ، وسنة رَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله تعالى : (( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، تبين أنها لا تطلق إلا واحدة ، الدليل :
أن الله قال : (( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )) يعني : مرة بعد مرة ، والطلاق على الطلاق ليس مرة بعد مرة ، وذلك لأنها إذا طلقها فهي في عدة ، فإذا طلقها ثانية فقد طلق معتدة ، لم يطلق زوجة ، حتى الآن لم يردها إلى حباله ، بل هي في عدة فلا يقع الطلاق الثاني ولا الثالث .
ودليل آخر : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان طلاق الثلاث على عهد االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا ، فلما كان زمن عمر وكثر الطلاق الثلاث في ألسن الناس ، قال رضي الله عنه : " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم " يعني : ومنعناهم من المراجعة ، فأمضاه عليهم ومنعهم من المراجعة ) .
فتبين أن وقوع الثلاث إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ، أن وقوعها طلاقا بائنا كان من اجتهادات من ؟ اجتهادات من ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه .
الشيخ : اجتهادات عمر رضي الله عنه ونعم المجتهد ، فنحن إذا رأينا الناس قد تتايعوا في هذا الأمر ، وتعجلوا فيه مع أنه حرام ينبغي أن نلزمهم ونقول لا مراجعة .
وأما إذا وقع نادار فإن ( سنة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر ، وعمر في أول خلافته إلا يقع الثلاث إلا واحدة ) طيب فإذا قال قائل : هل هناك فرق بين أنت طالق ثلاثا ، وأنت طالق أنت طالق أنت طالق ؟ لا فرق وقد صرح القرطبي رحمه الله في " تفسيره " بأنه لا فرق بين الصورتين ، وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : " إن الخلاف واحد " سواء وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
الطالب : ... .
الشيخ : اصبر يا رجال مناقشة .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش الدليل ؟ استرح .
هذ أيضا من البلاء ، إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق ، أنت طالق أنت طالق في مكان واحد ، فالأئمة الأربعة كلهم ، وجمهور الأمة على أنها تطلق ثلاث مرات ، فهمتم ؟ وتبِين منه ، ولا يحل أن يراجعها ، إلا بعد زوج خلافا لمن قال الأخ الذي قال : إنها تطلق واحدة ولم يذكر الدليل ـ انتبه يا أخ ـ .
الآن إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، كم تطلق على رأي جمهور الأمة ؟ ثلاثا ، وتبين من الزوج ، ولا تحل له ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، طيب ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فكذلك تطلق ثلاثا ، تبين بها عند جمهور الأمة ، ومنهم الأئمة الأربعة .
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تطلق إلا واحدة ، في كلتا الصورتين ، أي فيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، في كلتا الصورتين لا تطلق إلا واحدة ، وجرى له رحمه الله في ذلك محنة ، لأنه خالف العلماء ولكن الواجب عند التنازع أن يرد الأمر إلى إيش؟ إلى كتاب الله ، وسنة رَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله تعالى : (( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، تبين أنها لا تطلق إلا واحدة ، الدليل :
أن الله قال : (( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )) يعني : مرة بعد مرة ، والطلاق على الطلاق ليس مرة بعد مرة ، وذلك لأنها إذا طلقها فهي في عدة ، فإذا طلقها ثانية فقد طلق معتدة ، لم يطلق زوجة ، حتى الآن لم يردها إلى حباله ، بل هي في عدة فلا يقع الطلاق الثاني ولا الثالث .
ودليل آخر : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان طلاق الثلاث على عهد االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا ، فلما كان زمن عمر وكثر الطلاق الثلاث في ألسن الناس ، قال رضي الله عنه : " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم " يعني : ومنعناهم من المراجعة ، فأمضاه عليهم ومنعهم من المراجعة ) .
فتبين أن وقوع الثلاث إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ، أن وقوعها طلاقا بائنا كان من اجتهادات من ؟ اجتهادات من ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه .
الشيخ : اجتهادات عمر رضي الله عنه ونعم المجتهد ، فنحن إذا رأينا الناس قد تتايعوا في هذا الأمر ، وتعجلوا فيه مع أنه حرام ينبغي أن نلزمهم ونقول لا مراجعة .
وأما إذا وقع نادار فإن ( سنة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر ، وعمر في أول خلافته إلا يقع الثلاث إلا واحدة ) طيب فإذا قال قائل : هل هناك فرق بين أنت طالق ثلاثا ، وأنت طالق أنت طالق أنت طالق ؟ لا فرق وقد صرح القرطبي رحمه الله في " تفسيره " بأنه لا فرق بين الصورتين ، وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : " إن الخلاف واحد " سواء وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
تتمة ذكر فوائد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث : جواز إعطاء البائن ما تقتات به ، لكن على سبيل التبرع والصدقة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الصحابة رضي الله عنهم عند الخلاف والنزاع يرجعون إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وكذلك نحن إذا أردنا أن نتبعهم بإحسان ، حتى ننال رضا الله يجب أن نرجع إلى من ؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله ولهذا قال الله تعالى :
(( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )) فقال : (( وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )) .
وأما من لم يتبعهم بإحسان فإنه لا ينال رضا الله عز وجل .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصح والمشورة ، الدليل ؟ تفضل
الطالب : ... .
الشيخ : تمام ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصف معاوية وأبا جهم بإيش ؟ بما يكرهان بلا شك معاوية يكره أن يقال : إنك فقير صعلوك ما لك مال ، وأبو جهم يكره أن يقال : أنك ضراب للنساء ، لكن إذا كان على سبيل المشورة فلا بأس بذلك بل يجب .
فإذا جاءك رجل يستشيرك يقول يا فلان ما تقول هذا الرجل طلب مني أن يشتري مني البيت بثمن مؤجل مقسط أبيع عليه أو لا ؟ وأنت تعرف الرجل الذي طلب البيت رجل " حيلي " ويش معنى حيلي ؟ يعني : مماطل ، يجوز أن تقول لا تبيع عليه لأنه مماطل أو لا يجوز ؟ يجوز .
رجل آخر : جاءك يستشيرك يقول إن ابنتي خطبها فلان ، ما تقول فيه ؟ وأنت تعرف فيه عيبا خِلقيا أو خُلقيا أو دينيا ، يجوز أن تذكر هذا العيب أو لا ؟ يجوز بل يجب أن تذكر هذا ، لأن هذا من باب النصيحة .
والأخ الذي يقرأ الأسئلة لم يخبرني بأن الزمن انتهى ، انتهى الزمن هه ؟ سبعة ونص طيب ، متى تبدأ الأسئلة ؟ نعم لا الأسئلة ما يكفيها ربع ساعة ، نعم سبع إي نعم من الساعة السابعة تبدأ الأسئلة إن شاء الله ، متى ننتهي من الصلاة ست وعشر إذا ست وعشر إلى سبع تكون للدرس ، والتعليق على القراءة إن شاء الله تعالى ، نمشي على هذا ست وعشر ، عشر إلى نصف تعليق ، وإلى درس الحديث .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الصحابة رضي الله عنهم عند الخلاف والنزاع يرجعون إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وكذلك نحن إذا أردنا أن نتبعهم بإحسان ، حتى ننال رضا الله يجب أن نرجع إلى من ؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله ولهذا قال الله تعالى :
(( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )) فقال : (( وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )) .
وأما من لم يتبعهم بإحسان فإنه لا ينال رضا الله عز وجل .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصح والمشورة ، الدليل ؟ تفضل
الطالب : ... .
الشيخ : تمام ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصف معاوية وأبا جهم بإيش ؟ بما يكرهان بلا شك معاوية يكره أن يقال : إنك فقير صعلوك ما لك مال ، وأبو جهم يكره أن يقال : أنك ضراب للنساء ، لكن إذا كان على سبيل المشورة فلا بأس بذلك بل يجب .
فإذا جاءك رجل يستشيرك يقول يا فلان ما تقول هذا الرجل طلب مني أن يشتري مني البيت بثمن مؤجل مقسط أبيع عليه أو لا ؟ وأنت تعرف الرجل الذي طلب البيت رجل " حيلي " ويش معنى حيلي ؟ يعني : مماطل ، يجوز أن تقول لا تبيع عليه لأنه مماطل أو لا يجوز ؟ يجوز .
رجل آخر : جاءك يستشيرك يقول إن ابنتي خطبها فلان ، ما تقول فيه ؟ وأنت تعرف فيه عيبا خِلقيا أو خُلقيا أو دينيا ، يجوز أن تذكر هذا العيب أو لا ؟ يجوز بل يجب أن تذكر هذا ، لأن هذا من باب النصيحة .
والأخ الذي يقرأ الأسئلة لم يخبرني بأن الزمن انتهى ، انتهى الزمن هه ؟ سبعة ونص طيب ، متى تبدأ الأسئلة ؟ نعم لا الأسئلة ما يكفيها ربع ساعة ، نعم سبع إي نعم من الساعة السابعة تبدأ الأسئلة إن شاء الله ، متى ننتهي من الصلاة ست وعشر إذا ست وعشر إلى سبع تكون للدرس ، والتعليق على القراءة إن شاء الله تعالى ، نمشي على هذا ست وعشر ، عشر إلى نصف تعليق ، وإلى درس الحديث .
شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي " .مع بيان عدة المتوفى عنها زوجها .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من " كتاب الطلاق " : ( عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهْوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا : " مَا لِي أَرَاكِ متَجَمَّلْة لعلك تُرَجِّينَ النِّكَاحَ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي : بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ) .
قال ابن شهاب : " ولا أرى بأسا أن تتزوجج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ".
الشيخ : نعم ، هذا فالحديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها كيف تكون ؟ المتوفى عنها زوجها إما أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإما وضع الحمل فمتى تكون أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ إذا لم تكن حاملا ، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ، ولو زادت على هذه المدة أو نقصت ، وليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها زوجها .
المفارقة في الحياة لها عدة أقسام ، لكن المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن هذين القسمين : إما أربعة أشهر وعشر وإما وضع الحمل ، وسواء دخل الزوج بها ، أم لم يدخل حتى لو عقد عليها ومات في نفس المكان ، مكان العقد وجبت عليها العدة ، حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها وحصل له حادث حادث الموت ، بعد يوم أو يومين فإن عليها العدة يعني :
لا يشترط في عدة المتوفى عنها زوجها أن إيش ؟ أن يدخل بها أو يخلو بها ، بمجرد ما يعقد عليها إذا مات عنها وجبت عليها العدة ، عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملا ولو طالت المدة ، وإما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا .
مثال الأول : رجل توفي عن زوجته وهي حامل ، وبقي الحمل في بطنها أربع سنوات كم تكون عدتها كم ؟ كم
الطالب : أربع سنوات .
الشيخ : أربع سنوات ،! لا تتزوج ؟ لا تتزوج وعليها الإحداد في هذه المدة أيضا ؟ تُحد وتبقى حتى تضع الحمل ولو بعد أربع سنوات ، أفهمتم طيب .
مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ، ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج ، تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا إخواننا زوجها لم يدفن بعد ؟ نعم ، امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ، ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن أتنتهي عدتها أو لا ؟ تنتهي عدتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، يجوز أن تتزوج ؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول نعم ؟ ما أدري عن إجابتكم هذه ، ما هو الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ، ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة ، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
والدليل على هذا هذا الحديث الذي سمعتموه سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة ، ووضعت بعد موته بليال ، ليال معدودة ثم خلعت ثياب الإحداد وتجملت تريد أن تتزوج ، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ، ووجدها قد خلعت ثياب الإحداد ، وتجملت للخطاب فقال لها :
" ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك أربع أشهر وعشرا " استدل بقوله تعالى ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وهذه ليس لموت زوجها إلا ليال فقال : ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربع أشهر وعشرا ، هي رضي الله عنها لم تجادل لم تجادله بقوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) لاحتمال أن يكون فهمه هو ، أصح من فهمها .
فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق ، وأتت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأخبرته ، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت من أفتاها ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش ؟
الطالب : خاطئا .
الشيخ : خاطئا ، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر ، فتبين بهذا عدة أمور منها : كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ، طالت المدة أم قصرت طيب .
ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من أربعة أشهر وعشر ، هل تنتهي العدة ؟ تنتهي ؟ إيش الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ، طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة ، ولم تضع الحمل ، هل تبقى في العدة ؟ تبقى ؟ الدليل (( ووَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) أحسنتم هذا هو الفهم الصحيح .
لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما : إلى أنها تعتد أطول الأجلين كيف ذلك ؟ يقولان رضي الله عنهما : " إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل " ، عملا بالدليلين ـ انتبه ـ قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا ، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل ، ولكن السنة مقدمة .
وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ ، فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه ، وابن عباس كذلك قال الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : ( اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة ، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم الوصول العلم إليه ، وإما لفهم غير مراد والإنسان غير معصوم ، فالشاهد إذا أنكم الآن ثبتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، هذا ما دلت عليه سنة االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أعود مرة أخرى : كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها ؟ قسمان :
الأول : إذا لم تكن ، أربعة أشهر وعشر ، إذا لم تكن حاملا ، والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا ، أحسنت ، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ؟ ولا فيه إشكال .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من " كتاب الطلاق " : ( عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهْوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا : " مَا لِي أَرَاكِ متَجَمَّلْة لعلك تُرَجِّينَ النِّكَاحَ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي : بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ) .
قال ابن شهاب : " ولا أرى بأسا أن تتزوجج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ".
الشيخ : نعم ، هذا فالحديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها كيف تكون ؟ المتوفى عنها زوجها إما أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإما وضع الحمل فمتى تكون أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ إذا لم تكن حاملا ، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ، ولو زادت على هذه المدة أو نقصت ، وليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها زوجها .
المفارقة في الحياة لها عدة أقسام ، لكن المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن هذين القسمين : إما أربعة أشهر وعشر وإما وضع الحمل ، وسواء دخل الزوج بها ، أم لم يدخل حتى لو عقد عليها ومات في نفس المكان ، مكان العقد وجبت عليها العدة ، حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها وحصل له حادث حادث الموت ، بعد يوم أو يومين فإن عليها العدة يعني :
لا يشترط في عدة المتوفى عنها زوجها أن إيش ؟ أن يدخل بها أو يخلو بها ، بمجرد ما يعقد عليها إذا مات عنها وجبت عليها العدة ، عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملا ولو طالت المدة ، وإما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا .
مثال الأول : رجل توفي عن زوجته وهي حامل ، وبقي الحمل في بطنها أربع سنوات كم تكون عدتها كم ؟ كم
الطالب : أربع سنوات .
الشيخ : أربع سنوات ،! لا تتزوج ؟ لا تتزوج وعليها الإحداد في هذه المدة أيضا ؟ تُحد وتبقى حتى تضع الحمل ولو بعد أربع سنوات ، أفهمتم طيب .
مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ، ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج ، تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا إخواننا زوجها لم يدفن بعد ؟ نعم ، امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ، ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن أتنتهي عدتها أو لا ؟ تنتهي عدتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، يجوز أن تتزوج ؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول نعم ؟ ما أدري عن إجابتكم هذه ، ما هو الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ، ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة ، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
والدليل على هذا هذا الحديث الذي سمعتموه سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة ، ووضعت بعد موته بليال ، ليال معدودة ثم خلعت ثياب الإحداد وتجملت تريد أن تتزوج ، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ، ووجدها قد خلعت ثياب الإحداد ، وتجملت للخطاب فقال لها :
" ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك أربع أشهر وعشرا " استدل بقوله تعالى ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وهذه ليس لموت زوجها إلا ليال فقال : ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربع أشهر وعشرا ، هي رضي الله عنها لم تجادل لم تجادله بقوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) لاحتمال أن يكون فهمه هو ، أصح من فهمها .
فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق ، وأتت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأخبرته ، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت من أفتاها ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش ؟
الطالب : خاطئا .
الشيخ : خاطئا ، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر ، فتبين بهذا عدة أمور منها : كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ، طالت المدة أم قصرت طيب .
ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من أربعة أشهر وعشر ، هل تنتهي العدة ؟ تنتهي ؟ إيش الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ، طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة ، ولم تضع الحمل ، هل تبقى في العدة ؟ تبقى ؟ الدليل (( ووَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) أحسنتم هذا هو الفهم الصحيح .
لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما : إلى أنها تعتد أطول الأجلين كيف ذلك ؟ يقولان رضي الله عنهما : " إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل " ، عملا بالدليلين ـ انتبه ـ قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا ، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل ، ولكن السنة مقدمة .
وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ ، فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه ، وابن عباس كذلك قال الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : ( اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة ، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم الوصول العلم إليه ، وإما لفهم غير مراد والإنسان غير معصوم ، فالشاهد إذا أنكم الآن ثبتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، هذا ما دلت عليه سنة االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أعود مرة أخرى : كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها ؟ قسمان :
الأول : إذا لم تكن ، أربعة أشهر وعشر ، إذا لم تكن حاملا ، والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا ، أحسنت ، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ؟ ولا فيه إشكال .
4 - شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي " .مع بيان عدة المتوفى عنها زوجها . أستمع حفظ
بيان عدة المرأة التي فارقها زوجها في الحياة.
الشيخ : أما المفارقة في الحياة فتختلف ، المفارقة في الحياة لا عدة عليها إلا إذا دخل الزوج بها أو خلا بها ، إذا دخل بها يعني : جامعها أو خلا بها دليله قوله تعالى :
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) ثانيا : المفارقة في الحياة عدتها تختلف المخلوعة التي تحيض عدتها حيضة ، إيش المخلوعة هذه ؟ هي ملك حتى نقول خلعت أو لم تخلع ؟ ويش معنى المخلوعة ؟ المخلوعة كل من فارقها زوجها على عوض ، هذه المخلوعة يعني التي تتفق مع زوجها على أن يفارقها على عوض ، بطلاق أو فسخ .
مثال ذلك : امرأة ساءت العشرة بينها وبين زوجها ، ورأت أنها لا تفتك منه إلا إذا أعطته ، مالا إلا إذا أعطته مالا ، انتبه يا ولد ، اتفقت معه على أن يطلقها بعوض ، قال : كم تعطينني وأطلقك قالت : أعطيك عشرة ريالات ، فقال : لا بأس تكفي العشرة ، أعطته عشرة ريالات ثم طلقها ، هذا يسمى إيش ؟ يسمى خلعا .
لما أعطته عشرة ريالات وطلقها ندم وقال : أطلقت زوجتي بعشر ريالات والآن ما يحصل لي أتزوج إلا بعشرة آلاف ، فأراد أن يرجع وذهب إلى الزوجة ، وقال إني فسخت العقد الذي بيني وبينك وهذه عشرة ريالات ، وأريد أن أراجعك هل له أن يراجع ؟ لأ ، ما يمكن يراجع لأنها لما أعطته الدراهم ملكت نفسها ودليل ذلك قوله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) فجعل الله تبارك وتعالى العوض الذي تبذله الزوجة ، جعله فداء ولا يمكن أن يجمع للزوج بين الفداء والمفدى عنه ، وعلى هذا فالمرأة الآن ملكت نفسها بكم ريال ؟ بعشرة ريال مع أنه لو طلقها على غير عشرة ريالات ، ما دام في العدة .
إذن طلاق المرأة المخلوعة قصدي عدة المرأة المخلوعة كم ؟ حيضة واحدة فقط ، ووجه ذلك أنه لا رجعة لزوجها عليها حتى تمدد العدة ، وإنما المقصود أن نعلم براءة أو يغلب على ظننا براءة رحمها ، وهذا حاصل بحيضة واحدة .
المطلقة قبل الدخول والخلوة كم عدتها ؟
الطالب : ليس عليها عدة .
الشيخ : ليس عليها عدة ؟ سبحان الله ،! ليس عليها عدة .
يعني : رجل عقد على امرأة ثم بدا له بعد العقد وقبل الدخول والخلوة ، بدا له أن يطلقها فطلقها ما عليها عدة ؟ نعم ؟ ما عليها ، هات الدليل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أين الدليل ؟ قل لا أعرفه وندور غيرك ، هه إيش استرح .الطالب : ... .
الشيخ : نعم ، إي نعم ،كمل الدليل يا أخي كمل الدليل يعني أبدأه من أوله إلى آخره ، ما أسمعك أعد أعد التلاوة ، أعد التلاوة ، اقرأ التلاوة من أول (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )) نعم .
الطالب : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) نعم بارك الله فيك ، أحسنت .
إذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض ، فعدتها إن كانت تحيض ثلاثة قروء يعني : ثلاث حيض كم من شهر ؟ قم .
الطالب : ثلاثة شهور .
الشيخ : ثلاثة شهور ، طيب إذا كانت المرأة لا تحيض إلا مرة في شهرين كم من شهر ؟ ست شهور ، إذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات ، كم من شهر ، إذن كيف تقول ثلاث شهور ؟ ارجع إلى الصواب ، قل ثلاث حيض ، سواء طالت المدة أم قصرت ، بارك الله فيك .
إذا كانت تحيض ، فعدتها ثلاث حيض سواء طالت المدة أم قصرت ، خلافا لما يظنه العوام عدتها ثلاثة شهور ، هذا غلط ما دامت تحيض فعدتها إيش ؟ ثلاث حيض طالت المدة أم قصرت .
فإذا طلقها وهي ترضع ، فالعادة عند النساء أن التي ترضع لا تحيض ، فبقيت هذه المرأة المطلقة ترضع الولد سنتين ، وبعد أن فطمته جاءها الحيض كم تكون عدتها ؟ لأ ، هي لم تحض إلا بعد سنتين تكون سنتين ، زائدا ثلاث حيض ، شوف بقيت سنتين في العدة لأن التي تحيض عدتها كم ؟ ثلاث حيض طيب .
إذا كانت لا تحيض ، إما لكونها صغيرة ، وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست منه ، فكم عدتها ؟ هذا الربع الخالي الظاهر ، قولوا يا جماعة ؟
الطالب : عدتها ثلاثة أشهر .
الشيخ : عدتها ثلاثة أشهر تمام استرح ، عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ )) طيب .
تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام ، والمفارقة بالموت عدتها قسمان فقط .
وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل ، سواء فارقها زوجا بموت أو مفارقة حياة ، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) ثانيا : المفارقة في الحياة عدتها تختلف المخلوعة التي تحيض عدتها حيضة ، إيش المخلوعة هذه ؟ هي ملك حتى نقول خلعت أو لم تخلع ؟ ويش معنى المخلوعة ؟ المخلوعة كل من فارقها زوجها على عوض ، هذه المخلوعة يعني التي تتفق مع زوجها على أن يفارقها على عوض ، بطلاق أو فسخ .
مثال ذلك : امرأة ساءت العشرة بينها وبين زوجها ، ورأت أنها لا تفتك منه إلا إذا أعطته ، مالا إلا إذا أعطته مالا ، انتبه يا ولد ، اتفقت معه على أن يطلقها بعوض ، قال : كم تعطينني وأطلقك قالت : أعطيك عشرة ريالات ، فقال : لا بأس تكفي العشرة ، أعطته عشرة ريالات ثم طلقها ، هذا يسمى إيش ؟ يسمى خلعا .
لما أعطته عشرة ريالات وطلقها ندم وقال : أطلقت زوجتي بعشر ريالات والآن ما يحصل لي أتزوج إلا بعشرة آلاف ، فأراد أن يرجع وذهب إلى الزوجة ، وقال إني فسخت العقد الذي بيني وبينك وهذه عشرة ريالات ، وأريد أن أراجعك هل له أن يراجع ؟ لأ ، ما يمكن يراجع لأنها لما أعطته الدراهم ملكت نفسها ودليل ذلك قوله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) فجعل الله تبارك وتعالى العوض الذي تبذله الزوجة ، جعله فداء ولا يمكن أن يجمع للزوج بين الفداء والمفدى عنه ، وعلى هذا فالمرأة الآن ملكت نفسها بكم ريال ؟ بعشرة ريال مع أنه لو طلقها على غير عشرة ريالات ، ما دام في العدة .
إذن طلاق المرأة المخلوعة قصدي عدة المرأة المخلوعة كم ؟ حيضة واحدة فقط ، ووجه ذلك أنه لا رجعة لزوجها عليها حتى تمدد العدة ، وإنما المقصود أن نعلم براءة أو يغلب على ظننا براءة رحمها ، وهذا حاصل بحيضة واحدة .
المطلقة قبل الدخول والخلوة كم عدتها ؟
الطالب : ليس عليها عدة .
الشيخ : ليس عليها عدة ؟ سبحان الله ،! ليس عليها عدة .
يعني : رجل عقد على امرأة ثم بدا له بعد العقد وقبل الدخول والخلوة ، بدا له أن يطلقها فطلقها ما عليها عدة ؟ نعم ؟ ما عليها ، هات الدليل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أين الدليل ؟ قل لا أعرفه وندور غيرك ، هه إيش استرح .الطالب : ... .
الشيخ : نعم ، إي نعم ،كمل الدليل يا أخي كمل الدليل يعني أبدأه من أوله إلى آخره ، ما أسمعك أعد أعد التلاوة ، أعد التلاوة ، اقرأ التلاوة من أول (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )) نعم .
الطالب : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) نعم بارك الله فيك ، أحسنت .
إذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض ، فعدتها إن كانت تحيض ثلاثة قروء يعني : ثلاث حيض كم من شهر ؟ قم .
الطالب : ثلاثة شهور .
الشيخ : ثلاثة شهور ، طيب إذا كانت المرأة لا تحيض إلا مرة في شهرين كم من شهر ؟ ست شهور ، إذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات ، كم من شهر ، إذن كيف تقول ثلاث شهور ؟ ارجع إلى الصواب ، قل ثلاث حيض ، سواء طالت المدة أم قصرت ، بارك الله فيك .
إذا كانت تحيض ، فعدتها ثلاث حيض سواء طالت المدة أم قصرت ، خلافا لما يظنه العوام عدتها ثلاثة شهور ، هذا غلط ما دامت تحيض فعدتها إيش ؟ ثلاث حيض طالت المدة أم قصرت .
فإذا طلقها وهي ترضع ، فالعادة عند النساء أن التي ترضع لا تحيض ، فبقيت هذه المرأة المطلقة ترضع الولد سنتين ، وبعد أن فطمته جاءها الحيض كم تكون عدتها ؟ لأ ، هي لم تحض إلا بعد سنتين تكون سنتين ، زائدا ثلاث حيض ، شوف بقيت سنتين في العدة لأن التي تحيض عدتها كم ؟ ثلاث حيض طيب .
إذا كانت لا تحيض ، إما لكونها صغيرة ، وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست منه ، فكم عدتها ؟ هذا الربع الخالي الظاهر ، قولوا يا جماعة ؟
الطالب : عدتها ثلاثة أشهر .
الشيخ : عدتها ثلاثة أشهر تمام استرح ، عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ )) طيب .
تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام ، والمفارقة بالموت عدتها قسمان فقط .
وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل ، سواء فارقها زوجا بموت أو مفارقة حياة ، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
فوائد حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها : و بيان أن صوت المرأة ليس بعورة .
الشيخ : وفي هذا الحديث ، حديث سبيعة ، دليل على جواز مخاطبة الرجل للمرأة ، وأن صوت المرأة ليس بعورة وهو كذلك ، فصوت المرأة ليس بعورة بدليل الكتاب والسنة .
أما الكتاب : فقال الله تبارك وتعالى لنساء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول ؟ الثاني ، والنهي عن الخضوع بالقول ، يدل على جواز أصل القول ، وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف .
أما السنة : فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بحضرة الرجال ، ولا ينكر ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة ، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول بأن تقول القول اللين ، الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة هذا هو الممنوع ، وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة .
ودليل ذلك حديث ، حديث سبيعة ، فإن أبا السنابل بن بعكك كلمها وخاطبها .
أما الكتاب : فقال الله تبارك وتعالى لنساء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول ؟ الثاني ، والنهي عن الخضوع بالقول ، يدل على جواز أصل القول ، وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف .
أما السنة : فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بحضرة الرجال ، ولا ينكر ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة ، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول بأن تقول القول اللين ، الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة هذا هو الممنوع ، وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة .
ودليل ذلك حديث ، حديث سبيعة ، فإن أبا السنابل بن بعكك كلمها وخاطبها .
من فوائد الحديث وجوب الرجوع للسنة عند الاختلاف ,و بيان أنه يجوز أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مفتي .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث ، وجوب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف .
الدليل : أن فاطمة أن سبيعة رجعت إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
ومن فوائده : أنه يجوز أن يُسمى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أن يُوصف بأنه مفتي لقولها : ( فأفتاني ) بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا ، فقال سبحانه وتعالى : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )) وقال تعالى : (( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ )) لماذا ؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي ، لكن بدون إلزام .
ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي ، المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به ، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به ، لأن القاضي يفصل ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله ، وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ، وفي شريعة الله ثانيا ، وفي عباد الله ثالثا ، ـ انتبه يا أخ ـ .
المفتي تتعلق به ثلاثة حقوق : حق لنفسه ، وحق للشريعة الإسلامية ، وحق لعباد الله ، فعلى المفتي أن يراعي ذلك كله لا يفتي إلا بعلم حمابة لنفسه من الإثم ، وحماية للشريعة من الخطأ ، والثالث ألا يضل عباد الله عز وجل ، ولذلك كان مقام الفتوى مقاما عظيما ومسؤولية كبيرة خلافا لمن يتعجلون الفتوى اليوم ، وتجد الرجل إذا فهم مسألة من العلم قال أنا من أنا ، أنا الإمام أحمد وابن تيمية أو فوق الإمام أحمد وابن تيمية .
الدليل : أن فاطمة أن سبيعة رجعت إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
ومن فوائده : أنه يجوز أن يُسمى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أن يُوصف بأنه مفتي لقولها : ( فأفتاني ) بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا ، فقال سبحانه وتعالى : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )) وقال تعالى : (( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ )) لماذا ؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي ، لكن بدون إلزام .
ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي ، المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به ، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به ، لأن القاضي يفصل ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله ، وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ، وفي شريعة الله ثانيا ، وفي عباد الله ثالثا ، ـ انتبه يا أخ ـ .
المفتي تتعلق به ثلاثة حقوق : حق لنفسه ، وحق للشريعة الإسلامية ، وحق لعباد الله ، فعلى المفتي أن يراعي ذلك كله لا يفتي إلا بعلم حمابة لنفسه من الإثم ، وحماية للشريعة من الخطأ ، والثالث ألا يضل عباد الله عز وجل ، ولذلك كان مقام الفتوى مقاما عظيما ومسؤولية كبيرة خلافا لمن يتعجلون الفتوى اليوم ، وتجد الرجل إذا فهم مسألة من العلم قال أنا من أنا ، أنا الإمام أحمد وابن تيمية أو فوق الإمام أحمد وابن تيمية .
7 - من فوائد الحديث وجوب الرجوع للسنة عند الاختلاف ,و بيان أنه يجوز أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مفتي . أستمع حفظ
بيان خطورة الفتوى والتقول على الله عز وجل بغير علم .
الشيخ : حتى بلغني عن بعض الصغار ، صغار العلم أنه تكلم في مسألة ، فقيل له إن مذهب الإمام أحمد خلاف ذلك ، قال من الإمام أحمد ؟ ،! الإمام أحمد رجل وأنا رجل ،! لكن ما كل لحية في وجه تكون على رجل ، صحيح أن الإمام رجل وهذا رجل ، لكن هل الرجل الجسم المكون من اللحم والعظم ، أو الرجل الذي يحمل معنى الرجولة ؟ الثاني لا شك .
ولهذا يعتبر مثل مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه ، يقال له هذا قول الإمام ، ويقول من الإمام ؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا ، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل ، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة ، فلعله أخطأ .
واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيىء الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ ، إذا كان ول المفتي خطأ ويسر الله من يناقض قوله ، فهذه نعمة ، نعمة على من على الناس عموما وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا ، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه ، لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة ، إذا كان قد قصر في الاجتهاد ، فإذا يسر الله له من يبدل خطاه ، فهذا سيقلل من العمل بقوله ، وحينئذ يسلم من أخطاء كثيرة في عباد الله .
خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ ، وقال أنا من أنا حتى يناقشني فلان ، ثم يصمم على رأيه ولو تبين له أنه خطأ ، وهذه محنة عظيمة ولذلك يجب الرجوع إلى الحق ، متى تبين للإنسان ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت .
الرجوع إلى الحق فضيلة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه ، كتاب القضاء المشهور " أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه القضاء به ، قضاءه بالأمس " بل يرجع عن القول الأول إلى القضاء الثاني ، متى تبين أن القضاء الأول خطأ .
والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا ، إذا تبين لهم الخطأ رجعوا .
أذكر قصة عن الإمام أحمد ، كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق ، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : لأ ، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل ، وإلا فهو خاطىء هات الدليل نعم قم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا لا أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا اخي ،! نعم .
الطالب : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) .
الشيخ : نعم أحسنت بارك الله فيك (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فعُلم من الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول وهذا هو الواقع ، السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول ، بل ولا يعلم ما يفعل ، أحيانا يذبح ولده والعياذ بالله ، وأحيانا يزني ببنته ، والقضايا في هذا مشهورة .
المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع ، يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن يشدد عليه ، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله ، قال : " حتى تبينت يعني حتى تأملت وتبين لي ، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع ، لأنني لو أوقعت طلاق السكران ، لأتيت خصلتين : حرمتها على الزوج ، وأحللتها ـ امشوا ـ لزوج آخر " فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني ، وهو عدم طلاق ــ امشوا معي ـ عدم طلاق السكران .
فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله ، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له ، ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة ، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس ، إذا رأوا الرجل إذا تبين له الحق رجع ، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه ، كما أن الإنسان إذا سأل عن شيئ ، وقال لا أعلم وهو لا يعلم ، ازداد الناس تمسكا ـ امش يا أخي ـ بفتواه وقوله .
الشيطان يقول للإنسان أنت إذا قلت لا أدري قال هذا رجل ما عنده علم وتركوك ، هكذا يقول الشيطان للإنسان لكن الواقع خلاف ذلك ، الواقع أن الإنسان إذا سُأل عن شيء ، وهو لا يعلمه وقال لا أعلم ، أن الناس يزدادون إيش؟ ثقة بقوله ورجوعا إليه ، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم .
والخلاصة الآن : أن المفتي على باب عظيم من الخطر ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ، بل كان السلف يتدافعون الفتيا إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيري ، ويقول اذهب إلى غيري ، حتى ترجع إلى الأول كل هذا خوفا من أن يضل فيضل ، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب ، بل على نفسه وعلى غيره ، وليس على غيره ممن هو في عصره ، بل على غيره ممن في عصره وممن يأتي بعده .
فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة ، تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ، ينتهز الإنسان الربح فيها ، لكنها خطر عظيم ، لأن المفتي يقول عن الله فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم ، وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله ، يقول أنا لا أفتي بهذا ، واذهب إلى المفتي في البلد ، يعني له أن يقول هذا ، لاسيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص ، لأن بعض المستفتين يا إخوان ـ انتبهوا لهذه النقطة ـ لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك ، تفتيه ، ما جازت له الفتوى ، وين يروح يا أخ ؟ ماذا قلت ؟
الطالب : ... بعض المستفتين ... .
الشيخ : إيش ؟ بعض المستفتين إيش ؟ إيش يقول ؟ هه .
الطالب : بعض المستفتين ، يتبع رخص .
الشيخ : بعض المستفتين ، يتبع رخص ، أنا ما قلت ها الكلام استرح ، ولا ، لا يقربنك النوم ، بعض المستفتين إذا استفتاك وأفتيته لم تصلح له الفتوى ، ولم توافق هواه يذهب إلى شخص آخر ، ويستفتيه إن وافقت الفتوى هواه ، قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب ، وإن خالفت طلب ثالثا ، وهلم جرا حتى يصل إلى ما يوافق هواه .
قال العلماء : " ومن تتبع الرخص صار فاسقا " من تتبع الرخص صار فاسقا ، إذا ماذا أصنع نقول للعامي إذا أردت أن تستفتي ، فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة أو قيمة سلعة تسأل عن إيش ؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة ، فعليك أن تتأنى وأنت تنظر من يكون أقرب إلى الحق ، لعلمه وأمانته وتسأله وإذا سألته انتهى الموضوع ، لا تسأل غيره لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش ؟ هو دين الله ، فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه والثاني أمانته ، وإنما اشترطنا الأمانة .
لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام ، العلماء ثلاثة أقسام ـ انتبه يا أخي ـ وين رحت العلماء ثلاثة : أقسام عالم ملة ، وعالم أمة ، وعالم دولة .
ولهذا يعتبر مثل مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه ، يقال له هذا قول الإمام ، ويقول من الإمام ؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا ، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل ، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة ، فلعله أخطأ .
واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيىء الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ ، إذا كان ول المفتي خطأ ويسر الله من يناقض قوله ، فهذه نعمة ، نعمة على من على الناس عموما وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا ، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه ، لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة ، إذا كان قد قصر في الاجتهاد ، فإذا يسر الله له من يبدل خطاه ، فهذا سيقلل من العمل بقوله ، وحينئذ يسلم من أخطاء كثيرة في عباد الله .
خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ ، وقال أنا من أنا حتى يناقشني فلان ، ثم يصمم على رأيه ولو تبين له أنه خطأ ، وهذه محنة عظيمة ولذلك يجب الرجوع إلى الحق ، متى تبين للإنسان ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت .
الرجوع إلى الحق فضيلة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه ، كتاب القضاء المشهور " أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه القضاء به ، قضاءه بالأمس " بل يرجع عن القول الأول إلى القضاء الثاني ، متى تبين أن القضاء الأول خطأ .
والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا ، إذا تبين لهم الخطأ رجعوا .
أذكر قصة عن الإمام أحمد ، كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق ، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : لأ ، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل ، وإلا فهو خاطىء هات الدليل نعم قم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا لا أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا اخي ،! نعم .
الطالب : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) .
الشيخ : نعم أحسنت بارك الله فيك (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فعُلم من الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول وهذا هو الواقع ، السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول ، بل ولا يعلم ما يفعل ، أحيانا يذبح ولده والعياذ بالله ، وأحيانا يزني ببنته ، والقضايا في هذا مشهورة .
المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع ، يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن يشدد عليه ، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله ، قال : " حتى تبينت يعني حتى تأملت وتبين لي ، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع ، لأنني لو أوقعت طلاق السكران ، لأتيت خصلتين : حرمتها على الزوج ، وأحللتها ـ امشوا ـ لزوج آخر " فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني ، وهو عدم طلاق ــ امشوا معي ـ عدم طلاق السكران .
فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله ، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له ، ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة ، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس ، إذا رأوا الرجل إذا تبين له الحق رجع ، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه ، كما أن الإنسان إذا سأل عن شيئ ، وقال لا أعلم وهو لا يعلم ، ازداد الناس تمسكا ـ امش يا أخي ـ بفتواه وقوله .
الشيطان يقول للإنسان أنت إذا قلت لا أدري قال هذا رجل ما عنده علم وتركوك ، هكذا يقول الشيطان للإنسان لكن الواقع خلاف ذلك ، الواقع أن الإنسان إذا سُأل عن شيء ، وهو لا يعلمه وقال لا أعلم ، أن الناس يزدادون إيش؟ ثقة بقوله ورجوعا إليه ، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم .
والخلاصة الآن : أن المفتي على باب عظيم من الخطر ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ، بل كان السلف يتدافعون الفتيا إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيري ، ويقول اذهب إلى غيري ، حتى ترجع إلى الأول كل هذا خوفا من أن يضل فيضل ، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب ، بل على نفسه وعلى غيره ، وليس على غيره ممن هو في عصره ، بل على غيره ممن في عصره وممن يأتي بعده .
فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة ، تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ، ينتهز الإنسان الربح فيها ، لكنها خطر عظيم ، لأن المفتي يقول عن الله فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم ، وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله ، يقول أنا لا أفتي بهذا ، واذهب إلى المفتي في البلد ، يعني له أن يقول هذا ، لاسيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص ، لأن بعض المستفتين يا إخوان ـ انتبهوا لهذه النقطة ـ لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك ، تفتيه ، ما جازت له الفتوى ، وين يروح يا أخ ؟ ماذا قلت ؟
الطالب : ... بعض المستفتين ... .
الشيخ : إيش ؟ بعض المستفتين إيش ؟ إيش يقول ؟ هه .
الطالب : بعض المستفتين ، يتبع رخص .
الشيخ : بعض المستفتين ، يتبع رخص ، أنا ما قلت ها الكلام استرح ، ولا ، لا يقربنك النوم ، بعض المستفتين إذا استفتاك وأفتيته لم تصلح له الفتوى ، ولم توافق هواه يذهب إلى شخص آخر ، ويستفتيه إن وافقت الفتوى هواه ، قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب ، وإن خالفت طلب ثالثا ، وهلم جرا حتى يصل إلى ما يوافق هواه .
قال العلماء : " ومن تتبع الرخص صار فاسقا " من تتبع الرخص صار فاسقا ، إذا ماذا أصنع نقول للعامي إذا أردت أن تستفتي ، فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة أو قيمة سلعة تسأل عن إيش ؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة ، فعليك أن تتأنى وأنت تنظر من يكون أقرب إلى الحق ، لعلمه وأمانته وتسأله وإذا سألته انتهى الموضوع ، لا تسأل غيره لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش ؟ هو دين الله ، فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه والثاني أمانته ، وإنما اشترطنا الأمانة .
لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام ، العلماء ثلاثة أقسام ـ انتبه يا أخي ـ وين رحت العلماء ثلاثة : أقسام عالم ملة ، وعالم أمة ، وعالم دولة .
اضيفت في - 2006-04-10