فتاوى الحرم المكي-1418-23b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
فوائد حديث سبيعة الأسلمية : مع بيان أن صوت المرأة ليس بعورة .
الشيخ : كم تكون عدتها ؟ لأ ، هي لم تحض إلا بعد سنتين تكون سنتين ، زائدا ثلاث حيض ، شوف بقيت سنتين في العدة لأن التي تحيض عدتها كم ؟ ثلاث حيض طيب .
إذا كانت لا تحيض ، إما لكونها صغيرة ، وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست منه ، فكم عدتها ؟ هذا الربع الخالي الظاهر ، قولوا يا جماعة ؟
الطالب : عدتها ثلاثة أشهر .
الشيخ : عدتها ثلاثة أشهر تمام استرح ، عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ )) طيب .
تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام ، والمفارقة بالموت عدتها قسمان فقط .
وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل ، سواء فارقها زوجا بموت أو مفارقة حياة ، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
وفي هذا الحديث ، حديث سبيعة ، دليل على جواز مخاطبة الرجل للمرأة ، وأن صوت المرأة ليس بعورة وهو كذلك ، فصوت المرأة ليس بعورة بدليل الكتاب والسنة .
أما الكتاب : فقال الله تبارك وتعالى لنساء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول ؟ الثاني ، والنهي عن الخضوع بالقول ، يدل على جواز أصل القول ، وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف .
أما السنة : فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بحضرة الرجال ، ولا ينكر ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة ، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول بأن تقول القول اللين ، الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة هذا هو الممنوع ، وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة .
ودليل ذلك حديث ، حديث سبيعة ، فإن أبا السنابل بن بعكك كلمها وخاطبها .
إذا كانت لا تحيض ، إما لكونها صغيرة ، وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست منه ، فكم عدتها ؟ هذا الربع الخالي الظاهر ، قولوا يا جماعة ؟
الطالب : عدتها ثلاثة أشهر .
الشيخ : عدتها ثلاثة أشهر تمام استرح ، عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ )) طيب .
تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام ، والمفارقة بالموت عدتها قسمان فقط .
وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل ، سواء فارقها زوجا بموت أو مفارقة حياة ، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
وفي هذا الحديث ، حديث سبيعة ، دليل على جواز مخاطبة الرجل للمرأة ، وأن صوت المرأة ليس بعورة وهو كذلك ، فصوت المرأة ليس بعورة بدليل الكتاب والسنة .
أما الكتاب : فقال الله تبارك وتعالى لنساء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول ؟ الثاني ، والنهي عن الخضوع بالقول ، يدل على جواز أصل القول ، وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف .
أما السنة : فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بحضرة الرجال ، ولا ينكر ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة ، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول بأن تقول القول اللين ، الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة هذا هو الممنوع ، وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة .
ودليل ذلك حديث ، حديث سبيعة ، فإن أبا السنابل بن بعكك كلمها وخاطبها .
وجوب الرجوع إلى السنة عند الإختلاف مع جواز وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفتي مع بيان الفرق بين المفتى والقاضي .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث ، وجوب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف .
الدليل : أن فاطمة أن سبيعة رجعت إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
ومن فوائده : أنه يجوز أن يُسمى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أن يُوصف بأنه مفتي لقولها : ( فأفتاني ) بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا ، فقال سبحانه وتعالى : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )) وقال تعالى : (( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ )) لماذا ؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي ، لكن بدون إلزام .
ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي ، المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به ، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به ، لأن القاضي يفصل ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله ، وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ، وفي شريعة الله ثانيا ، وفي عباد الله ثالثا ، ـ انتبه يا أخ ـ .
الدليل : أن فاطمة أن سبيعة رجعت إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
ومن فوائده : أنه يجوز أن يُسمى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أن يُوصف بأنه مفتي لقولها : ( فأفتاني ) بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا ، فقال سبحانه وتعالى : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )) وقال تعالى : (( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ )) لماذا ؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي ، لكن بدون إلزام .
ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي ، المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به ، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به ، لأن القاضي يفصل ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله ، وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ، وفي شريعة الله ثانيا ، وفي عباد الله ثالثا ، ـ انتبه يا أخ ـ .
2 - وجوب الرجوع إلى السنة عند الإختلاف مع جواز وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفتي مع بيان الفرق بين المفتى والقاضي . أستمع حفظ
بيان خطورة الفتوى والتقول على الله عز وجل بغير علم .
الشيخ : المفتي تتعلق به ثلاثة حقوق : حق لنفسه ، وحق للشريعة الإسلامية ، وحق لعباد الله ، فعلى المفتي أن يراعي ذلك كله لا يفتي إلا بعلم حمابة لنفسه من الإثم ، وحماية للشريعة من الخطأ ، والثالث ألا يضل عباد الله عز وجل ، ولذلك كان مقام الفتوى مقاما عظيما ومسؤولية كبيرة ، خلافا لمن يتعجلون الفتوى اليوم ، وتجد الرجل إذا فهم مسألة من العلم قال أنا من أنا ، أنا الإمام أحمد وابن تيمية أو فوق الإمام أحمد وابن تيمية .
حتى بلغني عن بعض الصغار ، صغار العلم أنه تكلم في مسألة ، فقيل له إن مذهب الإمام أحمد خلاف ذلك ، قال من الإمام أحمد ؟ ،! الإمام أحمد رجل وأنا رجل ،! لكن ما كل لحية في وجه تكون على رجل ، صحيح أن الإمام رجل وهذا رجل ، لكن هل الرجل الجسم المكون من اللحم والعظم ، أو الرجل الذي يحمل معنى الرجولة ؟ الثاني لا شك .
ولهذا يعتبر مثل مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه ، يقال له هذا قول الإمام ، ويقول من الإمام ؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا ، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل ، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة ، فلعله أخطأ .
واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيىء الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ ، إذا كان ول المفتي خطأ ويسر الله من يناقض قوله ، فهذه نعمة ، نعمة على من على الناس عموما وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا ، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه ، لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة ، إذا كان قد قصر في الاجتهاد ، فإذا يسر الله له من يبدل خطاه ، فهذا سيقلل من العمل بقوله ، وحينئذ يسلم من أخطاء كثيرة في عباد الله .
خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ ، وقال أنا من أنا حتى يناقشني فلان ، ثم يصمم على رأيه ولو تبين له أنه خطأ ، وهذه محنة عظيمة ولذلك يجب الرجوع إلى الحق ، متى تبين للإنسان ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت .
الرجوع إلى الحق فضيلة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه ، كتاب القضاء المشهور " أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه القضاء به ، قضاءه بالأمس " بل يرجع عن القول الأول إلى القضاء الثاني ، متى تبين أن القضاء الأول خطأ .
والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا ، إذا تبين لهم الخطأ رجعوا .
أذكر قصة عن الإمام أحمد ، كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق ، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : لأ ، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل ، وإلا فهو خاطىء هات الدليل نعم قم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا لا أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا اخي ،! نعم .
الطالب : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) .
الشيخ : نعم أحسنت بارك الله فيك (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فعُلم من الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول وهذا هو الواقع ، السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول ، بل ولا يعلم ما يفعل ، أحيانا يذبح ولده والعياذ بالله ، وأحيانا يزني ببنته ، والقضايا في هذا مشهورة .
المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع ، يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن يشدد عليه ، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله ، قال : " حتى تبينت يعني حتى تأملت وتبين لي ، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع ، لأنني لو أوقعت طلاق السكران ، لأتيت خصلتين : حرمتها على الزوج ، وأحللتها ـ امشوا ـ لزوج آخر " فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني ، وهو عدم طلاق ــ امشوا معي ـ عدم طلاق السكران .
فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله ، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له ، ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة ، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس ، إذا رأوا الرجل إذا تبين له الحق رجع ، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه ، كما أن الإنسان إذا سأل عن شيئ ، وقال لا أعلم وهو لا يعلم ، ازداد الناس تمسكا ـ امش يا أخي ـ بفتواه وقوله .
الشيطان يقول للإنسان : أنت إذا قلت لا أدري قال هذا رجل ما عنده علم وتركوك ، هكذا يقول الشيطان للإنسان لكن الواقع خلاف ذلك ، الواقع أن الإنسان إذا سُأل عن شيء ، وهو لا يعلمه وقال لا أعلم ، أن الناس يزدادون إيش؟ ثقة بقوله ورجوعا إليه ، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم .
والخلاصة الآن : أن المفتي على باب عظيم من الخطر ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ، بل كان السلف يتدافعون الفتيا إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيري ، ويقول اذهب إلى غيري ، حتى ترجع إلى الأول كل هذا خوفا من أن يضل فيضل ، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب ، بل على نفسه وعلى غيره ، وليس على غيره ممن هو في عصره ، بل على غيره ممن في عصره وممن يأتي بعده .
فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة ، تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ، ينتهز الإنسان الربح فيها ، لكنها خطر عظيم ، لأن المفتي يقول عن الله فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم ، وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله ، يقول أنا لا أفتي بهذا ، واذهب إلى المفتي في البلد ، يعني له أن يقول هذا ، لاسيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص ، لأن بعض المستفتين يا إخوان ـ انتبهوا لهذه النقطة ـ لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك ، تفتيه ، ما جازت له الفتوى ، وين يروح يا أخ ؟ ماذا قلت ؟
الطالب : ... بعض المستفتين ... .
الشيخ : إيش ؟ بعض المستفتين إيش ؟ إيش يقول ؟ هه .
الطالب : بعض المستفتين ، يتبع رخص .
الشيخ : بعض المستفتين ، يتبع رخص ، أنا ما قلت ها الكلام استرح ، ولا ، لا يقربنك النوم ، بعض المستفتين إذا استفتاك وأفتيته لم تصلح له الفتوى ، ولم توافق هواه يذهب إلى شخص آخر ، ويستفتيه إن وافقت الفتوى هواه ، قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب ، وإن خالفت طلب ثالثا ، وهلم جرا حتى يصل إلى ما يوافق هواه .
قال العلماء : " ومن تتبع الرخص صار فاسقا " من تتبع الرخص صار فاسقا ، إذا ماذا أصنع نقول للعامي إذا أردت أن تستفتي ، فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة ، أو قيمة سلعة تسأل عن إيش ؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة ، فعليك أن تتأنى وأنت تنظر من يكون أقرب إلى الحق ، لعلمه وأمانته وتسأله وإذا سألته انتهى الموضوع ، لا تسأل غيره لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش ؟ هو دين الله ، فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه والثاني أمانته ، وإنما اشترطنا الأمانة .
لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام ، العلماء ثلاثة أقسام ـ انتبه يا أخي ـ وين رحت ـ ، العلماء ثلاثة أقسام عالم ملة ، وعالم أمة ، وعالم دولة ، أنتم معنا ؟ كم قسم ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة عالم ملة ، عالم أمة ، عالم دولة ، طيب بارك الله فيكم .
عالم الملة هو : الذي يتبع ما جاءت به الملة ، سواء رضي الناس أم لم يرضوا ، لأنه لا يريد إلا إقامة الملة ، هذا عليك به ، عليك به ، استمسك بغرزه .
الثاني عالم أمة : ينظر ما يوافق هوى الناس ، وإذا وافق هوى الناس ولو كان له حظ من النظر واحد بالمئة أفتى به ، أنتم فاهمين معي هذا ؟ ينظر اللي يوافق هوى الناس ، سواء في المعاملات الربا أو النكاح أو غيره ، الذي يوافق هوى الناس ، ولو لم يكن فيه من الحق إلا واحد في المئة يفتي به ، ويقول المسألة خلافية وسع على الناس ، خل الناس يمشون ، هذا نسميه إيش ؟
الطالب : عالم أمة .
الشيخ : عالم أمة ، ينظر ويش يريد الناس بس ويمشي .
الثالث البلاء ، الثالث البلاء وهو : عالم الدولة ، الذي يقول للدولة ماذا تريدين ، أفتي به فيفتي بالباطل الذي يعلم أنه باطل ، لكن فيه احتمال من مئة احتمال ، أو من ألف احتمال علشان إيش ؟ علشان خاطر ، خاطر إيش ؟
الطالب : الدولة .
الشيخ : خاطر الدولة ، صح صدقت يا بني ، علشان خاطر الدولة ، ويعسف النصوص ويلوي أعناقها ، لتوافق ما تريده الدولة ، فِرّ من هذا ومن الذي قبله إيش ؟ فرارك من إيه ؟
الطالب : من الأسد .
الشيخ : من الأسد ، وعليك بالأول ، عليك بعالم الملة ، الذي لا يريد رضا الناس بما يقول ، وإنما يريد بما يقول ، رضا الله عز وجل .
أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا ، وعملا صالحا ، ورزقا طيبا واسعا ، إنه على كل شيء قدير .
والآن إلى الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : إذا وقعت إن شاء الله يسهل الله . هذا يسأل يقول ما هو الراجح في طلاق السكران ؟ وأقول له في الجواب إذا وقعت المسألة وابتلينا بها ، أفتينا بما نرى أنه الصحيح نعم .
حتى بلغني عن بعض الصغار ، صغار العلم أنه تكلم في مسألة ، فقيل له إن مذهب الإمام أحمد خلاف ذلك ، قال من الإمام أحمد ؟ ،! الإمام أحمد رجل وأنا رجل ،! لكن ما كل لحية في وجه تكون على رجل ، صحيح أن الإمام رجل وهذا رجل ، لكن هل الرجل الجسم المكون من اللحم والعظم ، أو الرجل الذي يحمل معنى الرجولة ؟ الثاني لا شك .
ولهذا يعتبر مثل مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه ، يقال له هذا قول الإمام ، ويقول من الإمام ؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا ، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل ، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة ، فلعله أخطأ .
واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيىء الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ ، إذا كان ول المفتي خطأ ويسر الله من يناقض قوله ، فهذه نعمة ، نعمة على من على الناس عموما وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا ، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه ، لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة ، إذا كان قد قصر في الاجتهاد ، فإذا يسر الله له من يبدل خطاه ، فهذا سيقلل من العمل بقوله ، وحينئذ يسلم من أخطاء كثيرة في عباد الله .
خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ ، وقال أنا من أنا حتى يناقشني فلان ، ثم يصمم على رأيه ولو تبين له أنه خطأ ، وهذه محنة عظيمة ولذلك يجب الرجوع إلى الحق ، متى تبين للإنسان ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت .
الرجوع إلى الحق فضيلة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه ، كتاب القضاء المشهور " أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه القضاء به ، قضاءه بالأمس " بل يرجع عن القول الأول إلى القضاء الثاني ، متى تبين أن القضاء الأول خطأ .
والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا ، إذا تبين لهم الخطأ رجعوا .
أذكر قصة عن الإمام أحمد ، كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق ، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : لأ ، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم ؟
الطالب : لا يعلم .
الشيخ : الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل ، وإلا فهو خاطىء هات الدليل نعم قم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا لا أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا اخي ،! نعم .
الطالب : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) .
الشيخ : نعم أحسنت بارك الله فيك (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فعُلم من الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول وهذا هو الواقع ، السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول ، بل ولا يعلم ما يفعل ، أحيانا يذبح ولده والعياذ بالله ، وأحيانا يزني ببنته ، والقضايا في هذا مشهورة .
المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع ، يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن يشدد عليه ، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله ، قال : " حتى تبينت يعني حتى تأملت وتبين لي ، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع ، لأنني لو أوقعت طلاق السكران ، لأتيت خصلتين : حرمتها على الزوج ، وأحللتها ـ امشوا ـ لزوج آخر " فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه ، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني ، وهو عدم طلاق ــ امشوا معي ـ عدم طلاق السكران .
فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله ، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له ، ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة ، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس ، إذا رأوا الرجل إذا تبين له الحق رجع ، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه ، كما أن الإنسان إذا سأل عن شيئ ، وقال لا أعلم وهو لا يعلم ، ازداد الناس تمسكا ـ امش يا أخي ـ بفتواه وقوله .
الشيطان يقول للإنسان : أنت إذا قلت لا أدري قال هذا رجل ما عنده علم وتركوك ، هكذا يقول الشيطان للإنسان لكن الواقع خلاف ذلك ، الواقع أن الإنسان إذا سُأل عن شيء ، وهو لا يعلمه وقال لا أعلم ، أن الناس يزدادون إيش؟ ثقة بقوله ورجوعا إليه ، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم .
والخلاصة الآن : أن المفتي على باب عظيم من الخطر ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ، بل كان السلف يتدافعون الفتيا إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيري ، ويقول اذهب إلى غيري ، حتى ترجع إلى الأول كل هذا خوفا من أن يضل فيضل ، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب ، بل على نفسه وعلى غيره ، وليس على غيره ممن هو في عصره ، بل على غيره ممن في عصره وممن يأتي بعده .
فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة ، تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ، ينتهز الإنسان الربح فيها ، لكنها خطر عظيم ، لأن المفتي يقول عن الله فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم ، وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله ، يقول أنا لا أفتي بهذا ، واذهب إلى المفتي في البلد ، يعني له أن يقول هذا ، لاسيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص ، لأن بعض المستفتين يا إخوان ـ انتبهوا لهذه النقطة ـ لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك ، تفتيه ، ما جازت له الفتوى ، وين يروح يا أخ ؟ ماذا قلت ؟
الطالب : ... بعض المستفتين ... .
الشيخ : إيش ؟ بعض المستفتين إيش ؟ إيش يقول ؟ هه .
الطالب : بعض المستفتين ، يتبع رخص .
الشيخ : بعض المستفتين ، يتبع رخص ، أنا ما قلت ها الكلام استرح ، ولا ، لا يقربنك النوم ، بعض المستفتين إذا استفتاك وأفتيته لم تصلح له الفتوى ، ولم توافق هواه يذهب إلى شخص آخر ، ويستفتيه إن وافقت الفتوى هواه ، قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب ، وإن خالفت طلب ثالثا ، وهلم جرا حتى يصل إلى ما يوافق هواه .
قال العلماء : " ومن تتبع الرخص صار فاسقا " من تتبع الرخص صار فاسقا ، إذا ماذا أصنع نقول للعامي إذا أردت أن تستفتي ، فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة ، أو قيمة سلعة تسأل عن إيش ؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة ، فعليك أن تتأنى وأنت تنظر من يكون أقرب إلى الحق ، لعلمه وأمانته وتسأله وإذا سألته انتهى الموضوع ، لا تسأل غيره لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش ؟ هو دين الله ، فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه والثاني أمانته ، وإنما اشترطنا الأمانة .
لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام ، العلماء ثلاثة أقسام ـ انتبه يا أخي ـ وين رحت ـ ، العلماء ثلاثة أقسام عالم ملة ، وعالم أمة ، وعالم دولة ، أنتم معنا ؟ كم قسم ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة عالم ملة ، عالم أمة ، عالم دولة ، طيب بارك الله فيكم .
عالم الملة هو : الذي يتبع ما جاءت به الملة ، سواء رضي الناس أم لم يرضوا ، لأنه لا يريد إلا إقامة الملة ، هذا عليك به ، عليك به ، استمسك بغرزه .
الثاني عالم أمة : ينظر ما يوافق هوى الناس ، وإذا وافق هوى الناس ولو كان له حظ من النظر واحد بالمئة أفتى به ، أنتم فاهمين معي هذا ؟ ينظر اللي يوافق هوى الناس ، سواء في المعاملات الربا أو النكاح أو غيره ، الذي يوافق هوى الناس ، ولو لم يكن فيه من الحق إلا واحد في المئة يفتي به ، ويقول المسألة خلافية وسع على الناس ، خل الناس يمشون ، هذا نسميه إيش ؟
الطالب : عالم أمة .
الشيخ : عالم أمة ، ينظر ويش يريد الناس بس ويمشي .
الثالث البلاء ، الثالث البلاء وهو : عالم الدولة ، الذي يقول للدولة ماذا تريدين ، أفتي به فيفتي بالباطل الذي يعلم أنه باطل ، لكن فيه احتمال من مئة احتمال ، أو من ألف احتمال علشان إيش ؟ علشان خاطر ، خاطر إيش ؟
الطالب : الدولة .
الشيخ : خاطر الدولة ، صح صدقت يا بني ، علشان خاطر الدولة ، ويعسف النصوص ويلوي أعناقها ، لتوافق ما تريده الدولة ، فِرّ من هذا ومن الذي قبله إيش ؟ فرارك من إيه ؟
الطالب : من الأسد .
الشيخ : من الأسد ، وعليك بالأول ، عليك بعالم الملة ، الذي لا يريد رضا الناس بما يقول ، وإنما يريد بما يقول ، رضا الله عز وجل .
أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا ، وعملا صالحا ، ورزقا طيبا واسعا ، إنه على كل شيء قدير .
والآن إلى الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : إذا وقعت إن شاء الله يسهل الله . هذا يسأل يقول ما هو الراجح في طلاق السكران ؟ وأقول له في الجواب إذا وقعت المسألة وابتلينا بها ، أفتينا بما نرى أنه الصحيح نعم .
الأسئلة :
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشيخ : كم باقي يا إخوان كم ؟
الطالب : عشر دقائق .
الشيخ : أما ساعتي فقد بقي ثمان دقائق نعم . أثابكم الله
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشيخ : كم باقي يا إخوان كم ؟
الطالب : عشر دقائق .
الشيخ : أما ساعتي فقد بقي ثمان دقائق نعم . أثابكم الله
ما صلة القرابة بين سبيعة الأسلمية وبين أبي السنابل بن بعكك وهل هو محرم لها ؟
السائل : فضيلة الشيخ ، ما صلة القرابة بين سبيعة الأسلمية وبين أبي السنابل بن بعكك وهل هو محرم لها ؟
الشيخ : لا أدري . لا أدري الصلة قد يكون محرما برضاع أو مصاهرة أو غيرها ما أدري عنها .
الشيخ : لا أدري . لا أدري الصلة قد يكون محرما برضاع أو مصاهرة أو غيرها ما أدري عنها .
رجل بعدما أتم الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير أخذ من بعض شعر شاربه فما الحكم في ذلك ؟.
السائل : يقول : شخص بعدما أتم الطواف والسعي ، وقبل الحلق أو التقصير ، أخذ من بعض شعر شاربه فما الحكم في ذلك ؟.
الشيخ : إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، والغالب أن لا يفعل أحد ذلك إلا إيش ؟ إلا عن جهل ، لأنه ما جاء إلى هذا البيت إلا لما يقربه إلى الله عز وجل ، فهذا الذي طاف وسعى في العمرة ، ثم أخد من شعره جاهلا ، لا شيء عليه ، وسنعطيكم بارك الله فيكم .
قاعدة مفيدة من كتاب الله عز وجل ، خذوها معكم ، حجة لكم عند الله عز وجل ، ألا وهي : " أن الوقوع في المحرم نسيانا أو جهلا ، لا شيء فيه ، ولا يترتب عليه شيء ، لا فدية ، ولا كفارة ، ولا جزاء " أعيدها " أن الوقوع في المحرم إذا كان عن جهل أو نسيان فلا إثم فيه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء " من أين أخذنا هذه القاعدة ؟ من قوله تعالى : (( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا )) فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) ومن قوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) .
هذا في جميع المحظورات ، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج ، لو تكلم الإنسان في الصلاة ، يظن أن الكلام جائز هل تبطل صلاته ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، لا تبطل ، الدليل :
أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه : ( كان يصلي مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعطس الرجل فقال العاطس : الحمد لله ، الأخ ، إي نعم ، قم ، ماذا تقول للعاطس إذا عطس فحمد الله ؟ تقول : يرحمك الله ، وأنت تصلي ؟ نعم استرح ، معاوية رضي الله عنه ، قال له : " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " ، لأن الإنسان إذا عطس ، وحمد الله ، قل له : " يرحمك الله " قال : " يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَرَمَاه الناس بِأَبْصَارِهِمْ " ، يعني نظروا إليه نظر إنكار ، والالتفات للحاجة جائز ، لما نظروا إليه ، نظرة إنكار ، قال : " وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ " تكلم مرة ثانية يقول : " وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ " فجعلوا يضَرَبُون عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، يسكتونه ، فسكت ، انتهى من الصلاة فدعاه النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، قال معاوية رضي الله عنه : " فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، والله ماَ كَهَرَنِي ولا نهرني "، يعني : ما أنكر عليّ بوجهه وعبوسه ، ولا بلسانه وإنما قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " ) أو كما قال ، ولم يأمره بإعادة الصلاة ، مع أنه تكلم والكلام إيش ؟ يبطل الصلاة ، لكنه جاهل واضح .
في النسيان : قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) ، ولم يامره بإعادة الصوم لأنه كان ؟ كان ناسيا نعم .
بقي أن يقال : أليس النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال في الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته قال له : ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) فرجع وصلى كصلاته الأولى فعاد فقال : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) أمره أن يعيد مع أنه جاهل ؟ .
قلنا : يجب أن نعلم الفرق بين ترك المأمور ، وفعل المحظور ، ترك المأمور لا بد أن يعود فيفعل المأمور ، ولو كان جاهلا ، إذا تمكن من أن يصحح الوضع ، أما فعل المحظور فإن كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء نعم .
الشيخ : إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، والغالب أن لا يفعل أحد ذلك إلا إيش ؟ إلا عن جهل ، لأنه ما جاء إلى هذا البيت إلا لما يقربه إلى الله عز وجل ، فهذا الذي طاف وسعى في العمرة ، ثم أخد من شعره جاهلا ، لا شيء عليه ، وسنعطيكم بارك الله فيكم .
قاعدة مفيدة من كتاب الله عز وجل ، خذوها معكم ، حجة لكم عند الله عز وجل ، ألا وهي : " أن الوقوع في المحرم نسيانا أو جهلا ، لا شيء فيه ، ولا يترتب عليه شيء ، لا فدية ، ولا كفارة ، ولا جزاء " أعيدها " أن الوقوع في المحرم إذا كان عن جهل أو نسيان فلا إثم فيه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء " من أين أخذنا هذه القاعدة ؟ من قوله تعالى : (( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا )) فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) ومن قوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) .
هذا في جميع المحظورات ، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج ، لو تكلم الإنسان في الصلاة ، يظن أن الكلام جائز هل تبطل صلاته ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، لا تبطل ، الدليل :
أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه : ( كان يصلي مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعطس الرجل فقال العاطس : الحمد لله ، الأخ ، إي نعم ، قم ، ماذا تقول للعاطس إذا عطس فحمد الله ؟ تقول : يرحمك الله ، وأنت تصلي ؟ نعم استرح ، معاوية رضي الله عنه ، قال له : " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " ، لأن الإنسان إذا عطس ، وحمد الله ، قل له : " يرحمك الله " قال : " يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَرَمَاه الناس بِأَبْصَارِهِمْ " ، يعني نظروا إليه نظر إنكار ، والالتفات للحاجة جائز ، لما نظروا إليه ، نظرة إنكار ، قال : " وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ " تكلم مرة ثانية يقول : " وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ " فجعلوا يضَرَبُون عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، يسكتونه ، فسكت ، انتهى من الصلاة فدعاه النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، قال معاوية رضي الله عنه : " فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، والله ماَ كَهَرَنِي ولا نهرني "، يعني : ما أنكر عليّ بوجهه وعبوسه ، ولا بلسانه وإنما قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " ) أو كما قال ، ولم يأمره بإعادة الصلاة ، مع أنه تكلم والكلام إيش ؟ يبطل الصلاة ، لكنه جاهل واضح .
في النسيان : قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) ، ولم يامره بإعادة الصوم لأنه كان ؟ كان ناسيا نعم .
بقي أن يقال : أليس النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال في الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته قال له : ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) فرجع وصلى كصلاته الأولى فعاد فقال : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) أمره أن يعيد مع أنه جاهل ؟ .
قلنا : يجب أن نعلم الفرق بين ترك المأمور ، وفعل المحظور ، ترك المأمور لا بد أن يعود فيفعل المأمور ، ولو كان جاهلا ، إذا تمكن من أن يصحح الوضع ، أما فعل المحظور فإن كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء نعم .
6 - رجل بعدما أتم الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير أخذ من بعض شعر شاربه فما الحكم في ذلك ؟. أستمع حفظ
هل يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح ؟.
السائل : هل يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح ؟.
الشيخ : نعم يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر ، وإن كنت تعتقد ذلك من أجل الموافقة وعدم الاختلاف .
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : " إذا ائتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه ، وليؤمن على دعائه " مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر ، لكن اتباعا لإيش ؟ اتباعا لمن ؟ للإمام ، والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أشد من هذا ، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث للأمة الإسلامية .
" كان يقصر الصلاة في منى أيام الحج ، ثم بدا له أن يتم الصلاة ، فصار يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا " فأنكر الصحابة عليه ،! كيف يصلي أربعا ، النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبو بكر وعمر ، يصلون ركعتين ، ومع ذلك كانوا يصلون خلف عثمان كم ؟ أربعا كل ذلك من أجل عدم الاختلاف ، من أجل الوفاق ، فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن يتم ، وأنت تصلي خلفه أربعا فقال : " الخلاف شر " .
انظر للفقه ، هذا والله الفقه ، وليس فقه الصغار ، الذين يقولون هنا في المسجد الحرام ، لا نتابع الإمام في صلاة التراويح ، لأنه يصلي كم ؟ ثلاثة وعشرين ، لا نتابعه ، السنة إحدى عشر أو ثلاثة عشر ،نقول : وهل من السنة المخالفة تابع يا أخي ، لا تحرم نفسك ، ولا تشذ عن المسلمين ، وأنت إذا تابعت ، والله ما أنت بآثم ، لأن نبينا مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى إحدى عشرة ، أو ثلاثة عشرة .
لكن هل قال يوما من الدهر لا تزيدوا على ذلك ؟ أبدا ما قال هذا ومن ادعى ذلك فليتفضل ، بل إن رجلا سأله قال : يا رسول الله ما تقول في صَلاَةُ اللَّيْلِ ؟ قال : ( مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فصلي وَاحِدَة توتر لك ما قد صليت ) ، هل قال له مثنى مثنى ولا تزد على إحدى عشر ، أو لا تزد على ثلاثة عشر ، ولو كانت الزيادة على إحدى عشرة ، أو ثلاثة عشرة ممنوعة ، لكان أول من ينبه عليها من ؟ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وهذا من البلاء الذي ذكرته في أول كلامي ، أن بعض الناس يأخذ بطرف من الأدلة ، ويدع الطرف الآخر فيضل ويضل .
ونحن نقول لإخواننا : بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم به ، تابعوا الإمام على ثلاث وعشرين وإذا كان يزيد إلى ست وثلاتين تابعوه ، أو إلى مائة فتابعوه ، هذا هو الأفضل حتى لا تخرجوا عن المسلمين وتشذوا عنهم .
شيء آخر ، جلسة الاستراحة ، وهي الجلسة عند القيام للثانية ، أو الرابعة ، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء ، منهم من قال : " إنه سنة على كل حال " ومنهم من قال : " ليست بسنة على كل حال "ومنهم من فصل ، وقال : " من احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع الركب أو غير ذلك فليجلس ومن لا ، فلا " .
لكن لو صليت مع إمام يرى الجلوس وأنت لا تراه هل تجلس ؟ أو تقول أبقى ساجدا حتى يقوم ثم أقوم ، أو أقوم قبل أن يقوم ؟ أتابع الإمام ، حتى وإن كنت أرى أنها ليست مشروعة ، أتابعه من أجل مشروعية المتابعة ، والعكس بالعكس .
لو كنت ترى أن جلسة الاستراحة مشروعة ، وأنه ينبغي الجلوس والإمام ليس يجلس ، تعلم أنه لا يجلس ، فهل يشرع لك أن تجلس ؟ لأ ، لا يشرع لماذا ؟ لأنك إذا جلست ، سوف تتأخر عن المتابعة ، والمشروع للإنسان أن ؟ أن يتابع .
ألم تعلموا أنه تجب متابعة الإمام ، إذا قام عن التشهد الأول ، نعم ولا بلى ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ، الصواب بلى ، إذا قلت نعم معناه أنكم لا تعلمون ، أقول : لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا ، ثم استتم قائما ، فقالوا سبحان الله لكنه لم يرجع ، لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع ، هل المأموم الذي علم أنه ترك التشهد ، هل يتابع الإمام أو يجلس للتشهد ؟
الطالب : يتابع الإمام .
الشيخ : يجب أن يتابع الإمام ، يجب أن يتابع الإمام ، مع أنه ترك واجبا ، لكن متابعة الإمام موافقة الأمة والجماعة ، لها دور كبير في الشريعة الإسلامية .
كل حديث ، يجر الحديث الآخر ، إذا قام الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول حتى استتم قائما ، هل يرجع أو لا يرجع ؟
الطالب : لا يرجع .
الشيخ : لا يرجع ، وعليه سجود السهو قبل السلام ، إذا قام إلى زائدة ، إلى ركعة زائدة ، كما لو قام إلى خامسة ، في الصلاة الرباعية حتى استتم قائما ، ثم ذكر أن هذه زائدة ، هل يرجع أو يستمر ؟ الطالب : يرجع .
الشيخ : يجب أن يرجع ، يجب أن يرجع ، لأنه لا تجوز الزيادة ، يجب أن يرجع ، ثم يقرأ التشهد ، ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم ، فيجعل السجود هنا بعد السلام ، لأنه سجود عن الزيادة ، والسجود عن الزيادة يكون بعد السلام .
نعم انتهى ، هات السؤال لأنهم يقولون زد دقيقتين أو خمسا .
الشيخ : نعم يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر ، وإن كنت تعتقد ذلك من أجل الموافقة وعدم الاختلاف .
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : " إذا ائتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه ، وليؤمن على دعائه " مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر ، لكن اتباعا لإيش ؟ اتباعا لمن ؟ للإمام ، والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أشد من هذا ، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث للأمة الإسلامية .
" كان يقصر الصلاة في منى أيام الحج ، ثم بدا له أن يتم الصلاة ، فصار يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا " فأنكر الصحابة عليه ،! كيف يصلي أربعا ، النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبو بكر وعمر ، يصلون ركعتين ، ومع ذلك كانوا يصلون خلف عثمان كم ؟ أربعا كل ذلك من أجل عدم الاختلاف ، من أجل الوفاق ، فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن يتم ، وأنت تصلي خلفه أربعا فقال : " الخلاف شر " .
انظر للفقه ، هذا والله الفقه ، وليس فقه الصغار ، الذين يقولون هنا في المسجد الحرام ، لا نتابع الإمام في صلاة التراويح ، لأنه يصلي كم ؟ ثلاثة وعشرين ، لا نتابعه ، السنة إحدى عشر أو ثلاثة عشر ،نقول : وهل من السنة المخالفة تابع يا أخي ، لا تحرم نفسك ، ولا تشذ عن المسلمين ، وأنت إذا تابعت ، والله ما أنت بآثم ، لأن نبينا مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى إحدى عشرة ، أو ثلاثة عشرة .
لكن هل قال يوما من الدهر لا تزيدوا على ذلك ؟ أبدا ما قال هذا ومن ادعى ذلك فليتفضل ، بل إن رجلا سأله قال : يا رسول الله ما تقول في صَلاَةُ اللَّيْلِ ؟ قال : ( مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فصلي وَاحِدَة توتر لك ما قد صليت ) ، هل قال له مثنى مثنى ولا تزد على إحدى عشر ، أو لا تزد على ثلاثة عشر ، ولو كانت الزيادة على إحدى عشرة ، أو ثلاثة عشرة ممنوعة ، لكان أول من ينبه عليها من ؟ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وهذا من البلاء الذي ذكرته في أول كلامي ، أن بعض الناس يأخذ بطرف من الأدلة ، ويدع الطرف الآخر فيضل ويضل .
ونحن نقول لإخواننا : بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم به ، تابعوا الإمام على ثلاث وعشرين وإذا كان يزيد إلى ست وثلاتين تابعوه ، أو إلى مائة فتابعوه ، هذا هو الأفضل حتى لا تخرجوا عن المسلمين وتشذوا عنهم .
شيء آخر ، جلسة الاستراحة ، وهي الجلسة عند القيام للثانية ، أو الرابعة ، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء ، منهم من قال : " إنه سنة على كل حال " ومنهم من قال : " ليست بسنة على كل حال "ومنهم من فصل ، وقال : " من احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع الركب أو غير ذلك فليجلس ومن لا ، فلا " .
لكن لو صليت مع إمام يرى الجلوس وأنت لا تراه هل تجلس ؟ أو تقول أبقى ساجدا حتى يقوم ثم أقوم ، أو أقوم قبل أن يقوم ؟ أتابع الإمام ، حتى وإن كنت أرى أنها ليست مشروعة ، أتابعه من أجل مشروعية المتابعة ، والعكس بالعكس .
لو كنت ترى أن جلسة الاستراحة مشروعة ، وأنه ينبغي الجلوس والإمام ليس يجلس ، تعلم أنه لا يجلس ، فهل يشرع لك أن تجلس ؟ لأ ، لا يشرع لماذا ؟ لأنك إذا جلست ، سوف تتأخر عن المتابعة ، والمشروع للإنسان أن ؟ أن يتابع .
ألم تعلموا أنه تجب متابعة الإمام ، إذا قام عن التشهد الأول ، نعم ولا بلى ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ، الصواب بلى ، إذا قلت نعم معناه أنكم لا تعلمون ، أقول : لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا ، ثم استتم قائما ، فقالوا سبحان الله لكنه لم يرجع ، لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع ، هل المأموم الذي علم أنه ترك التشهد ، هل يتابع الإمام أو يجلس للتشهد ؟
الطالب : يتابع الإمام .
الشيخ : يجب أن يتابع الإمام ، يجب أن يتابع الإمام ، مع أنه ترك واجبا ، لكن متابعة الإمام موافقة الأمة والجماعة ، لها دور كبير في الشريعة الإسلامية .
كل حديث ، يجر الحديث الآخر ، إذا قام الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول حتى استتم قائما ، هل يرجع أو لا يرجع ؟
الطالب : لا يرجع .
الشيخ : لا يرجع ، وعليه سجود السهو قبل السلام ، إذا قام إلى زائدة ، إلى ركعة زائدة ، كما لو قام إلى خامسة ، في الصلاة الرباعية حتى استتم قائما ، ثم ذكر أن هذه زائدة ، هل يرجع أو يستمر ؟ الطالب : يرجع .
الشيخ : يجب أن يرجع ، يجب أن يرجع ، لأنه لا تجوز الزيادة ، يجب أن يرجع ، ثم يقرأ التشهد ، ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم ، فيجعل السجود هنا بعد السلام ، لأنه سجود عن الزيادة ، والسجود عن الزيادة يكون بعد السلام .
نعم انتهى ، هات السؤال لأنهم يقولون زد دقيقتين أو خمسا .
هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة في المطاعم قبل شراءها من أجل التبين من طريقة ذبحها ؟.
السائل : أثابكم الله هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة الآن في المطاعم ، قبل شراءها من أجل التبين من طريقة ذبحها ؟.
الشيخ : نعم ، هذا لا يجوز السؤال أصلا ، متى رأيت لحما في أسواق المسلمين فكل ، لكني أنبهك على شيء مهم أتدرون ما هو ؟ أنك إذا أردت أن تأكله فقل : " بسم الله " ، هذا أهم ما يكون لأن التسمية على الأكل واجبة ، يأثم الإنسان بتركها ، يعني لا يجوز أن تأكل بدون قول : " بسم الله " .
فإن الشيطان إذا لم تقل " بسم الله " يأكل معك ،كما ثبت ذلك عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
والنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، أمر الغلام الصغير ، لما أراد أن يأكل ، أمره أن يقول : " بسم الله " فقال : ( يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللَّهَ ) فأنت إذا وجدت طعاما في أسواق المسلمين ، لحما أو أرزا أو خبزا لا تسأل عنه ، السؤال عنه من التنطع في دين الله ، وقد قال لنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) .
ولما سأله قوم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال : ( سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا ) سموا على إيه ؟ على أكله ولا على ذبحه ؟ هم يقولون : لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : ( سَمُّوا أَنْتُمْ ) على أكله ولا على ذبحه ؟ لماذا لا نقول على ذبحه ، لأن الذبح انتهى راح إذن ( سَمُّوا أَنْتُمْ ) كأنه يقول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ما لكم ولفعل غيركم ؟ إيش ؟ أثابكم الله .
الشيخ : نعم ، هذا لا يجوز السؤال أصلا ، متى رأيت لحما في أسواق المسلمين فكل ، لكني أنبهك على شيء مهم أتدرون ما هو ؟ أنك إذا أردت أن تأكله فقل : " بسم الله " ، هذا أهم ما يكون لأن التسمية على الأكل واجبة ، يأثم الإنسان بتركها ، يعني لا يجوز أن تأكل بدون قول : " بسم الله " .
فإن الشيطان إذا لم تقل " بسم الله " يأكل معك ،كما ثبت ذلك عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
والنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، أمر الغلام الصغير ، لما أراد أن يأكل ، أمره أن يقول : " بسم الله " فقال : ( يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللَّهَ ) فأنت إذا وجدت طعاما في أسواق المسلمين ، لحما أو أرزا أو خبزا لا تسأل عنه ، السؤال عنه من التنطع في دين الله ، وقد قال لنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) .
ولما سأله قوم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال : ( سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا ) سموا على إيه ؟ على أكله ولا على ذبحه ؟ هم يقولون : لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : ( سَمُّوا أَنْتُمْ ) على أكله ولا على ذبحه ؟ لماذا لا نقول على ذبحه ، لأن الذبح انتهى راح إذن ( سَمُّوا أَنْتُمْ ) كأنه يقول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ما لكم ولفعل غيركم ؟ إيش ؟ أثابكم الله .
8 - هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة في المطاعم قبل شراءها من أجل التبين من طريقة ذبحها ؟. أستمع حفظ
هل يجوز العمل بوصية من أوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام فقد يؤدي هذا إلى نقله من بلد لآخر ؟.
السائل : هل يجوز العمل بوصية ، من أوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام ، قد يؤدي هذا إلى نقله من بلد لآخر ؟.
الشيخ : إذا أوصى الإنسان أن يصلي عليه في المسجد الحرام ، فلا تنفذ وصيته لاسيما مع بعد المسافة .
أما لو كان الإنسان في جدة أو في بحرة ، أو في الأماكن القريبة ، فهذه ربما نقول تنفذ الوصية ، أما مع البعد فلا .
وكذلك لو أوصى أن يدفن في البقيع ، لأن أهل البقيع دعا لهم الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ) فلا تنفذ وصيته ، حتى لو كان ذا مال كثير ، ويمكننا أن نستأجر من يؤديه إلى المكان من تركته ، فلا تنفذ الوصية ، وإنما يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ، ويصلي عليه في المكان الذي مات فيه ، والأرض أرض الله ، والمشروع في الميت الإسراع والمبادرة في دفنه ،لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ) .
ولهذا نأسف كثيرا ، لما يفعله بعض الناس يموت الميت فينتظر به يوما أو يومين ، حتى يقدم ولده من أمريكا أو من لندن أو من باريس أو مما وراء ذلك ، يقول لن ندفنه حتى يحضر ولده ، أعوذ بالله ،! جناية على الميت الميت ،! يحب أن يتقدم إلى الدفن كما جاء في الحديث الصحيح ( أن الرجل إذا خرج الناس بجنازته ، وهو صالح قال : " قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ") يعني أسرعوا بي إلى مكان عملي ، إلى مكان الثواب الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة ، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء .
فهو جناية على الميت أن يحبس ، وهو خلاف السنة في الأمر بالإسراع ، يقال يا أخي أسرع به صل عليه وادفنه ، وقريبه أو ولده أو أبوه الذي في مكان آخر ، إذا جاء فالأمر واسع ماذا يصنع إذا جاء ؟ يصلي على قبره لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، ( صلى على القبر على قبر امرأة ، كانت تقم المسجد ، ويش معنى تقمه ؟
الطالب : تكنسه .
الشيخ : تكنسه ، ففقدها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، أو لم يفقدها وسأل عنها ، فقالوا إنها ماتت البارحة قَالَ : " هلا كنت آذَنْتُمُونِي " يعني علمتموني ، كأنهم تقالوا من أمرها ، وقالوا لن نزعج الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الليل فقال : " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا " ، شوف شكر الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لمن خدم بيوت الله قال : " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا " ، وهي امرأة سوداء ، ما لها قيمة في المجتمع لكن (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )) قال : " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فدُلُّوه على قَبْرَهُا فَصَلَّى عَلَيْهِ ") .
فنقول لهؤلاء : إذا كان الأب أو الابن أو القريب أو الصديق في مكان آخر ، فإذا جاء يصلي على القبر ، الأمر واسع لكن لا تعطل الميت عن مصلحته ، تؤخره .
فإذا قال إنسان : أليس النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء ، يعني بقي أكثر من يوم ؟ قلنا : بلى ، لكن لماذا أخروا دفنه ؟ لأنهم لا يريدون أن يدفنوا رسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، حتى يقوم خليفته في أمته قبل أن يدفن ، وتعلمون أن الخلافة لم يعهد بها الرَّسُولعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نصا صريحا إلى أحد .
فلذلك وقع فيها التشاور بين الصحابة رضي الله عنهم ، وصار اختيار الصحابة ، لما يريده الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، من اختاروا ؟ اختاروا أبا بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة .
فالصحابة أخروا دفن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لئلا تخلو الأرض إيش ؟ من خليفة ، لو دفنوه يقيت الأرض لا خلافة فيها ، منذ دفنه حتى يقام الخليفة ، ومعلوم أن هذا المعنى لا يوجد في غيره .
فعلى كل حال المشروع ـ امشوا معي ـ المشروع في تجهيز الميت ، إيه ؟ الإسراع والمبادرة نعم . أثابكم الله .
الشيخ : إذا أوصى الإنسان أن يصلي عليه في المسجد الحرام ، فلا تنفذ وصيته لاسيما مع بعد المسافة .
أما لو كان الإنسان في جدة أو في بحرة ، أو في الأماكن القريبة ، فهذه ربما نقول تنفذ الوصية ، أما مع البعد فلا .
وكذلك لو أوصى أن يدفن في البقيع ، لأن أهل البقيع دعا لهم الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ) فلا تنفذ وصيته ، حتى لو كان ذا مال كثير ، ويمكننا أن نستأجر من يؤديه إلى المكان من تركته ، فلا تنفذ الوصية ، وإنما يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ، ويصلي عليه في المكان الذي مات فيه ، والأرض أرض الله ، والمشروع في الميت الإسراع والمبادرة في دفنه ،لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ) .
ولهذا نأسف كثيرا ، لما يفعله بعض الناس يموت الميت فينتظر به يوما أو يومين ، حتى يقدم ولده من أمريكا أو من لندن أو من باريس أو مما وراء ذلك ، يقول لن ندفنه حتى يحضر ولده ، أعوذ بالله ،! جناية على الميت الميت ،! يحب أن يتقدم إلى الدفن كما جاء في الحديث الصحيح ( أن الرجل إذا خرج الناس بجنازته ، وهو صالح قال : " قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ") يعني أسرعوا بي إلى مكان عملي ، إلى مكان الثواب الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة ، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء .
فهو جناية على الميت أن يحبس ، وهو خلاف السنة في الأمر بالإسراع ، يقال يا أخي أسرع به صل عليه وادفنه ، وقريبه أو ولده أو أبوه الذي في مكان آخر ، إذا جاء فالأمر واسع ماذا يصنع إذا جاء ؟ يصلي على قبره لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، ( صلى على القبر على قبر امرأة ، كانت تقم المسجد ، ويش معنى تقمه ؟
الطالب : تكنسه .
الشيخ : تكنسه ، ففقدها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، أو لم يفقدها وسأل عنها ، فقالوا إنها ماتت البارحة قَالَ : " هلا كنت آذَنْتُمُونِي " يعني علمتموني ، كأنهم تقالوا من أمرها ، وقالوا لن نزعج الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الليل فقال : " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا " ، شوف شكر الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لمن خدم بيوت الله قال : " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا " ، وهي امرأة سوداء ، ما لها قيمة في المجتمع لكن (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )) قال : " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فدُلُّوه على قَبْرَهُا فَصَلَّى عَلَيْهِ ") .
فنقول لهؤلاء : إذا كان الأب أو الابن أو القريب أو الصديق في مكان آخر ، فإذا جاء يصلي على القبر ، الأمر واسع لكن لا تعطل الميت عن مصلحته ، تؤخره .
فإذا قال إنسان : أليس النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء ، يعني بقي أكثر من يوم ؟ قلنا : بلى ، لكن لماذا أخروا دفنه ؟ لأنهم لا يريدون أن يدفنوا رسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، حتى يقوم خليفته في أمته قبل أن يدفن ، وتعلمون أن الخلافة لم يعهد بها الرَّسُولعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نصا صريحا إلى أحد .
فلذلك وقع فيها التشاور بين الصحابة رضي الله عنهم ، وصار اختيار الصحابة ، لما يريده الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، من اختاروا ؟ اختاروا أبا بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة .
فالصحابة أخروا دفن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لئلا تخلو الأرض إيش ؟ من خليفة ، لو دفنوه يقيت الأرض لا خلافة فيها ، منذ دفنه حتى يقام الخليفة ، ومعلوم أن هذا المعنى لا يوجد في غيره .
فعلى كل حال المشروع ـ امشوا معي ـ المشروع في تجهيز الميت ، إيه ؟ الإسراع والمبادرة نعم . أثابكم الله .
9 - هل يجوز العمل بوصية من أوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام فقد يؤدي هذا إلى نقله من بلد لآخر ؟. أستمع حفظ
إذا مات الرجل في بلد الكفر فهل ينقل إلى بلد مسلم ؟.
الشيخ : هذا سؤال أسمعه وإن كان يعني لا بد أن يكتب لكن لا بأس يقول : إذا مات في بلد الكفر ؟ إذا مات في بلد الكفر ، فإن كان هناك مقبرة للمسلمين دفن في مقبرة المسلمين ، وإن لم يكن مقبرة دفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين ممن حولها نعم .
رجل توفي وعليه دين لآخر وأثناء العزاء تنازل الدائن عن المدين أمام الناس وبعد سنتين أتى لأبناء الميت يطالب بالدين فهل له الحق في ذلك ؟.
السائل : رجل توفي وعليه دين لآخر ، وأثناء العزاء تنازل الدائن عن المدين أمام جمع من الناس ، وبعد سنتين أتى لأبناء الميت يطالب بالدين فهل له الحق في ذلك ؟ .
الشيخ : نعم السؤال هذا ، سؤال مهم سؤال جيد ، سؤال عظيم ،ولكن جوابه عند القاضي في المحكمة ، انتهى الجواب .
الشيخ : نعم السؤال هذا ، سؤال مهم سؤال جيد ، سؤال عظيم ،ولكن جوابه عند القاضي في المحكمة ، انتهى الجواب .
11 - رجل توفي وعليه دين لآخر وأثناء العزاء تنازل الدائن عن المدين أمام الناس وبعد سنتين أتى لأبناء الميت يطالب بالدين فهل له الحق في ذلك ؟. أستمع حفظ
هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لنفسه ؟.
السائل : هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لنفسه ؟.
الشيخ : نعم يجوز إذا كان يحسن هذا ، يعني لو أن المعتمر مثلا طاف وسعى وأراد أن يقصر بنفسه لنفسه فلا بأس ، أو أن يحلق نفسه بنفسه فلا بأس .
لكن قد يقول قائل : كيف تجيزون له أن يحلق رأسه ، وقد قال تعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ )) قلنا : لأن حلقه هنا لفعل المأمور وليس لفعل المحظور ـ أنتم معنا ياجماعة ـ حلقه هنا ، فعل للمأمور وليس فعلا للمحظور ، لأنه يريد أن يحلق فيتم أمر الله عز وجل نعم .
الشيخ : نعم يجوز إذا كان يحسن هذا ، يعني لو أن المعتمر مثلا طاف وسعى وأراد أن يقصر بنفسه لنفسه فلا بأس ، أو أن يحلق نفسه بنفسه فلا بأس .
لكن قد يقول قائل : كيف تجيزون له أن يحلق رأسه ، وقد قال تعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ )) قلنا : لأن حلقه هنا لفعل المأمور وليس لفعل المحظور ـ أنتم معنا ياجماعة ـ حلقه هنا ، فعل للمأمور وليس فعلا للمحظور ، لأنه يريد أن يحلق فيتم أمر الله عز وجل نعم .
هل تجوز الوصية للذاهب إلى المدينة النبوية للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الناس ؟.
السائل : هل تجوز الوصية للذاهب للمدينة النبوية ، للسلام على الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يفعله كثير من الناس ؟ .
الشيخ : نعم ، يجوز ، أن يوصي أحدا أن يسلم على الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، بشرط أن يجد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد يصلي ،! .
لأن نقل السلام إلى الحي ، لا إلى الميت ، ونحن نقول لهذا الأخ : الذي أوصى غيره أن يسلم على الرسول ، نقول : " إن الملائكة تنقل سلامك إلى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في أي مكان " وأيهما أشد أمنا ؟ الملائكة أو هذا الرجل الموصى ؟ الملائكة ، لأن الملائكة تنقل السلام في حينه ، والملائكة أحفظ من هذا الرجل للسلام ، هذا الرجل ربما يموت قبل أن يصل إلى المدينة ، هذا الرجل ربما ينسى ، هذا الرجل ربما يلتزم بأنه يسلم على الرسول ثم يبدو له أن يسلم ثم يترك العمل بالوصية .
فلهذا نقول يا أخي رويدك لا توصي أحدا أن يسلم لك على الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ولكن هناك ملائكة ينقلون سلامك على الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في أي مكان كنت ، لو كنت في أبعد البلاد .
وإني أخبركم أن الإنسان إذا قال في الصلاة ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، أن هذا ينقل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ينقل للرسول بأن فلانا سلم عليك ، من ينقله ؟ الملائكة ، الذين هم أشد الناس حفظا للأمانة ، هم أشد الخلق حفظا للأمانة فلا تكلف نفسك ولا تكلف غيرك .
لكن لو قال قائل : هل يجوز للإنسان أن يوصي شخصا بالسلام على آخر ، ويقول يا فلان سلم لي على فلان ؟ نعم ؟ يجوز ، وهل يجب على أن من وُصّيّ بذلك أن ينفذ أو لا يجب ؟ .
قال العلماء : " فيه تفصيل " إن التزم الموصّى ، وجب عليه أن ينفذ ، لأن هذا أمانة ، وإن لم يلتزم بل سكت ، لم يجب عليه ، وهذا يقع كثيرا دائما سلم لي على فلان ، وتسكت ، هذا ليس التزاما ، والناس إذا أوصيتهم بالسلام على فلان ، إما أن يقول لأ ، أو يقول نعم ، أو يسكت ، إذا قال لا ، نعم أجيبوا يا جماعة ؟ قلت يا فلان سلم لي على فلان قال : لأ ، ما يلزمه ، يا فلان سلم لي على فلان قال نعم ، يلزمه ، يا فلان سلم لي على فلان ، فسكت ، لا يلزمه ، طيب .
وهل ينبغي للإنسان أن يقول للشخص سلم لي على فلان ، ويلزمه ما يشق عليه ؟ الجواب لأ ، لكن إذا أحببت مثل هذا ، قل يا فلان : سلم لي على من سأل عني ، سلم لي على من سأل عني ، فإذا سألوا عنه تذكر ، إذا قال : ويش سوى فلان ، عساه طيب قال : نعم ، ويسلم عليك .
وهذا طيب يعني كون الإنسان يوصي الشخص ، ويقول : سلم لي على من سأل عني ، هذا طيب جدا ، علشان الموصى إذا سأل عنه يقول : نعم طيب ، ويسلم عليك ، أحسن من أن يقول طيب ، ولا يقول يسلم عليك ، لأن الإنسان إذا قال طيب ويسلم عليك ، فرح بهذا ، نعم إذا رجل أوصاك بأن .
الشيخ : نعم ، يجوز ، أن يوصي أحدا أن يسلم على الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، بشرط أن يجد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد يصلي ،! .
لأن نقل السلام إلى الحي ، لا إلى الميت ، ونحن نقول لهذا الأخ : الذي أوصى غيره أن يسلم على الرسول ، نقول : " إن الملائكة تنقل سلامك إلى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في أي مكان " وأيهما أشد أمنا ؟ الملائكة أو هذا الرجل الموصى ؟ الملائكة ، لأن الملائكة تنقل السلام في حينه ، والملائكة أحفظ من هذا الرجل للسلام ، هذا الرجل ربما يموت قبل أن يصل إلى المدينة ، هذا الرجل ربما ينسى ، هذا الرجل ربما يلتزم بأنه يسلم على الرسول ثم يبدو له أن يسلم ثم يترك العمل بالوصية .
فلهذا نقول يا أخي رويدك لا توصي أحدا أن يسلم لك على الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ولكن هناك ملائكة ينقلون سلامك على الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في أي مكان كنت ، لو كنت في أبعد البلاد .
وإني أخبركم أن الإنسان إذا قال في الصلاة ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، أن هذا ينقل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ينقل للرسول بأن فلانا سلم عليك ، من ينقله ؟ الملائكة ، الذين هم أشد الناس حفظا للأمانة ، هم أشد الخلق حفظا للأمانة فلا تكلف نفسك ولا تكلف غيرك .
لكن لو قال قائل : هل يجوز للإنسان أن يوصي شخصا بالسلام على آخر ، ويقول يا فلان سلم لي على فلان ؟ نعم ؟ يجوز ، وهل يجب على أن من وُصّيّ بذلك أن ينفذ أو لا يجب ؟ .
قال العلماء : " فيه تفصيل " إن التزم الموصّى ، وجب عليه أن ينفذ ، لأن هذا أمانة ، وإن لم يلتزم بل سكت ، لم يجب عليه ، وهذا يقع كثيرا دائما سلم لي على فلان ، وتسكت ، هذا ليس التزاما ، والناس إذا أوصيتهم بالسلام على فلان ، إما أن يقول لأ ، أو يقول نعم ، أو يسكت ، إذا قال لا ، نعم أجيبوا يا جماعة ؟ قلت يا فلان سلم لي على فلان قال : لأ ، ما يلزمه ، يا فلان سلم لي على فلان قال نعم ، يلزمه ، يا فلان سلم لي على فلان ، فسكت ، لا يلزمه ، طيب .
وهل ينبغي للإنسان أن يقول للشخص سلم لي على فلان ، ويلزمه ما يشق عليه ؟ الجواب لأ ، لكن إذا أحببت مثل هذا ، قل يا فلان : سلم لي على من سأل عني ، سلم لي على من سأل عني ، فإذا سألوا عنه تذكر ، إذا قال : ويش سوى فلان ، عساه طيب قال : نعم ، ويسلم عليك .
وهذا طيب يعني كون الإنسان يوصي الشخص ، ويقول : سلم لي على من سأل عني ، هذا طيب جدا ، علشان الموصى إذا سأل عنه يقول : نعم طيب ، ويسلم عليك ، أحسن من أن يقول طيب ، ولا يقول يسلم عليك ، لأن الإنسان إذا قال طيب ويسلم عليك ، فرح بهذا ، نعم إذا رجل أوصاك بأن .
اضيفت في - 2006-04-10