تتمة الكلام على الحركة المستحبة .
وأما ما توهمه بعض الناس من أنهم إذا كانوا ثلاثة ، واحتاجوا أن يكونوا صفا واحدا ، فإن الاثنين يكونان عن يمين الإمام ، فليس كذلك ، والدليل على هذا : أنه لما كان المشروع للثلاثة أن يقفوا صفا واحدا ، كان المشروع أن يكون أحدهما عن يمين الإمام ، والثاني عن يسار الإمام ، هذا دليل من الأثر .
دليل من النظر : أنه إذا كان عن يسارهما ، وهما عن يمينه اختص أحدهما بالقرب منه دون الآخر أيهما أبعد ؟ المتطرف وهذا خلاف العدل ، فإذا كان أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار ، حينئذ صار تمام العدل ومن ثم نقول : إذا كان الصف فيه عشرون رجلا أو أكثر ، فهل الأفضل أن تذهب إلى يمين الصف ، ولو بُعد من الإمام ، أو الأفضل القرب من الإمام ، ثم إذا تساوى الطرفان أو تقاربا فاليمين أفضل ؟ الثاني ، يعني ليس من المشروع أن يكمل اليمين حتى ينتهي الصف ، ثم نعود ونبدأ من اليسار .
المشروع : أن نجعل الصف متساويا بالنسبة للإمام ، لكن إذا جاء الإنسان والصف متساويا بالنسبة للإمام ، فاليمين ؟ أفضل أما إذا بُعد اليمين ، فاليسار أفضل ، ولذلك نحن نعلم علما يقينيا أو ظنا غالبا ، أن الصحابة ليسوا إذا جاؤوا يصفون وراء الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، يكملون أولاً اليمين حتى ينتهي ، ثم يبدأون من اليسار من جديد ، بل نعلم أنهم يصفون وراء الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ علما يقينيا أو ظنا قويا ، أنهم يتسابقون إلى القرب من الإمام فإذا تساوى ؟ فاليمين أفضل .
أخذنا قسمين من الحركة ما هما ؟
الطالب : الواجب والمستحب .
الشيخ : الواجب والمستحب ، طيب
ثالثا : الحركة المحرمة .
ومعلوم أن ما أبطل الواجب فهو حرام ، فإذا كان الإنسان كثير الحركة مرة في الساعة ، ومرة في القلم ، ومرة في الغترة ، ومرة في الطاقية ، ومرة في الورقة ، ومرة كلما ذكر شيئا أخذ القلم وكتبه ، وهو يصلي مثلا ، هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة إلا للضرورة .
فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة مثل أن يهاجمه سبع أو حية ويصارعها لئلا تضره ، فالحركة هنا إيش هي ؟ يعني نقول هي حرام في الأصل لكنها للضرورة لا تكون حراما ، ولا تبطل بها الصلاة بدليل قوله الله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً )) رجالا يعني : ضد النساء ؟
الطالب : لا ، يعني ماشين على الأرجل .
الشيخ : يعني ماشين على الأرجل كقوله تعالى : (( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً َوعَلى كُلِّ ضامِرٍ )) يعني وراكبين (( وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق )) .
رابعا : الحركة المكروهة .
خامسا : الحركة المباحة .
من ذلك من المباح لو أن الإنسان أصابه حكة وهو يصلي ، فهل الأفضل أن يتصبر عليها أو أن يحكها حتى تبرد ؟ الثاني أفضل لأنه لو ترك حكها بقيت مشغلة له ، تشغل فكره وتقلقه ، فإذا حكها بردت عليه ، وأقبل على صلاته .
ومن ذلك أي من الشيء المباح : إذا كان له صبي ، صبي يصيح فأخذه ووضعه بين يديه ، حتى يهدأه ويسكته ، فهذه حركة مباحة لماذا ؟ لأن كونه يحمله ليسكته ، أولى من كونه يشتغل به عند بكاءه فيزول عنه الخشوع ، ولهذا صلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه في المسجد ، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني حامل بنت بنته الذي هو جدها عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، والحمل هنا جائز ولا مكروه ولا حرام ؟ جائز مباح ، لأنه لحاجة فهذه أقسام الحركة في الصلاة .
فعليك يا أخي أن تحرص غاية الحرص على الخشوع في صلاتك ، وعدم الحركة فيها لعل الله تعالى يقبلها منك .
تفسير قوله تعالى من سورة القيامة :" لا أقسم بيوم القيامة " .
فهنا سؤال أولا : هل القسم هنا مثبت أو منفي ؟ (( لا أُقْسِمُ )) ؟ لأ ، اقرأ الآية ؟
الطالب : (( لا أُقْسِمُ )) .
الشيخ : (( لا أُقْسِمُ )) لو قلت " لا أقوم " ، مثبت ولا منفي ؟ إذا قلت " لا أقوم " هذا منفي ولا مثبت ؟
الطالب : هذا منفي .
الشيخ : منفي ، طيب ، (( لا أُقْسِمُ )) .
الطالب : هنا اللام زائدة .
الشيخ : أنا ما أسألك زائدة ولا ناقصة (( لا أُقْسِمُ )) ألا تكون كقوله لا أقوم لماذا ؟
الطالب : لأ ، لأن " اللام " في الأول " لا أقوم " للنفي ، أما هنا فلا ، تكون .
الشيخ : أنت قلت : " لأن اللام " هذا صحيح ؟ " لأن اللام " صحيح ؟ تعبير صحيح ؟ " لأن اللام " ؟ ولا ، لأن " لا " ، لا شوف بارك الله فيك .
خذ ضابطا عند النحويين ، يقولون ، " إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فأكثر فانطق بها بلفظها ، وإذا كانت حرفا واحدا فانطق بها باسمها " فتقول : المال لفلان ، تقول : " اللام " حرف جر ، ما تقول : " ل " حرف جر ، لكن إذا قلت : " لن أقوم " فتقول : " لن " حرف نفي ونصب ، عرفت القاعدة .
إذن (( لا أُقْسِمُ )) مكونة " لا " من حرفين من " اللام والألف " وحينئذ نقول " لا " في قوله تعالى : (( لا أُقْسِمُ )) ليست للنفي ، بل هي للتوكيد ـ تمام ـ للتوكيد والتنبيه ، طيب استرح ، إذا زال الإشكال (( لا أُقْسِمُ )) ليس نفيا للقسم ، ولكنه إثبات للقسم مصدّر بلا التي للتنبيه .
ثانيا : كيف يقسم الله عز وجل على الشيء ، وهو جل وعلا أصدق القائلين ؟ أنت ،
الطالب : تعظيما للمقسم به ؟
الشيخ : تعظيما للمقسم به ، هو على كل حال ، القسم يدل على تعظيم المقسم به ، لكن أنا أسأل كيف يقسم الله ، وهو الصادق بدون قسم ؟ استرح ، يقسم الله تعالى على الشيء ، وهو الصادق بدون قسم ، إما لإنكار الغير ، فلإثباته ، مثل قوله تعالى : (( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا )) يعني أنكروا البعث ، فقال الله تعالى : (( قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ )) .
وإما لكون المقسم عليه شيئا عظيما ، المقسم عليه شيئا عظيما ، يحتاج إلى إثبات ، مثل يوم القيامة ، يوم القيامة لو لم يؤمن به الإنسان ما عمل ولا آمن ، لا يحمل الإنسان على الإيمان بالله عز وجل ، إلا ما عنده من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى ، وما له من الأسماء والصفات و، كذلك الإيمان باليوم الآخر .
ولهذا يقرن الله تعالى الإيمان باليوم الآخر ، باللإيمان به في كثير من الآيات ، إذن الإيمان باليوم الآخر شيء عظيم يحتاج إلى إثباته وتقريره في النفوس ، فلهذا يقسم الله عليه .
الإشكال الثالث : (( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ )) ما هو المقسم عليه ؟ المقسم عليه ، أن : " يوم القيامة حق " فيكون الله تعالى أقسم بيوم القيامة على ثبوت إيش ؟ يوم القيامة ، وحينئذ يكون المقسم به والمقسم عليه ، متحدا في المعنى شيئا واحدا .
فإذا قال قائل : كيف يكون هذا ؟ قلنا لتأكيد المقسم عليه ، لأنه إذا أكد المقسم عليه بالمقسم به ، صار كأنه يقول إن المقسم عليه ثابت كثبوت قسمي بهذا ، وعلى هذا ـ فيكون المقسم ـ فيكون اتحاد المقسم به ، والمقسم عليه ، من باب تأكيد وجود المقسم عليه .
إذن " المقسم به " الآن في الآية : " يوم القيامة ، والمقسم عليه ، يوم القيامة " أي : (( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ )) إن يوم القيامة حق .
طيب نبدأ بالتفسير (( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ )) يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل ، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة :
الأمر الأول : أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين ، كما قال الله تعالى : (( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ )) .
الثاني : أنه يقام فيه الأشهاد ، كما قال الله تعالى : (( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ )) .
الثالث : أن يقوم فيه العدل بين الناس ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ )) فيوم القيامة هو اليوم الآخر ، الذي لا موت بعده ولا فناء بعده ، وهو المثوى الأخير للناس ، المثوى الأخير للناس ، هو يوم القيامة إما جنة وإما نار .
وأما ما يقوله بعض الجهال : من أنه إذا مات الشخص قالوا : " انتقل إلى مثواه الأخير " ،! فهذا غلط كيف ، كيف يكون هذا هو المثوى الأخير ،! والله يقول سبحانه وتعالى : (( ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ )) المثوى الأخير لا شيء بعده ، وقال الله تعالى : (( مِنْها خَلَقْناكُمْ )) إيش ؟ (( وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ )) وإذا كنا نُخرج من الأرض بعد أن نكون فيها ، فكيف تكون المثوى الأخير !.
ولهذا كان الأعرابي أفقه هن هؤلاء ،! أعرابي سمع رجلا يقول ، يقرأ قول الله تعالى : (( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ )) فقال الأعرابي : إذن لا بد أن يكون هناك شيء بعد المقابر ، من أين أخذ ؟ أخذه من قوله : (( زُرْتُمُ )) قال : " إن الزائر غير مقيم " .
إذن هناك شيء وراء المقابر ، وهو كذلك ، وهؤلاء يقولون : " انتقل إلى مثواه الأخير " وما أظن هذه الكلمة إلا موروثة عمن ينكرون البعث ، لأن كثيرا من الكفار ينكرون البعث ، فيرون أن القبر هو المثوى الأخير ، فمشت هذه الكلمة بين الناس ، دون التروي في معناها ، ولو أن الرجل اعتقد مقتضاها ومدلولها ، لكان منكرا للبعث ، وإنكار البعث كفر .
لذلك يجب أن نطهر ألسنتنا وأقلامنا من هذه الكلمة ، ونقول : انتقل إلى القبور ، وسوف يبعث ، أو نقول انتقل إلى القبور ، ولا نتكلم عن البعث ، لأنه معلوم .
أما أن نقول : " إلى مثواه الأخير " والله يقول : (( ِمِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ )) هذا غير صحيح .
تفسير قوله تعالى :" ولا أقسم بالنفس اللوامة ".
وما هي النفس اللوامة ؟ إبحث أنت بنفسك ، تفعل الشيء ثم تلوم نفسك ، يفعل العاصي المعصية ، ثم إذا فكر لام نفسه ، يبيع السلعة ، ثم إذا فكر لام نفسه ، يسافر ثم إذا فكر لام نفسه ، إذن النفس اللوامة هي : " نفس الإنسان " ، تلومه على فعل ما تسوء عاقبته .
واعلم أن النفس في القرآن ثلاثة ، الأنفس في القرآن ثلاثة : إبدؤوا الأولى ؟ نعم ـ قم قم .
الطالب : (( النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : " النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ " .
الشيخ : نعم .
الطالب : الأَمَّارَة بِالسُّوءِ .
الشيخ : نعم ، أحسنت النفس المطمئنة في قوله تعالى : (( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً )) .
الأمارة بالسوء في قوله ؟ الأخ أين سرحت ؟ أين سرحت ؟ هه ؟ في الحلقة ؟ جسما ، طيب أين النفس ؟
الطالب : (( وَما أُبَرِّئُ )) .
الشيخ : (( وَما أُبَرِّئُ )) إلا ، استثني .
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت ، (( إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي )) بارك الله فيك ، النفس اللوامة أين هي ؟
الطالب : الآية (( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ )) .
الشيخ : الآية اللي معنا ، أحسنت (( وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ )) .
وهل هذه الأوصاف الثلاثة لنفس واحدة ؟ الجواب : نعم النفس المطمئنة قد تكون أمارة بالسوء ، ولهذا قال : (( إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي )) الذي رحمه الله هو النفس المطمئنة ، النفس اللوامة تشمل هذا وهذا .
تفسير قوله تعالى :" أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه ".
الجواب (( بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ )) يعني أننا قادرون أن نجممع العظام ، حتى أصغر العظام وهي ؟ البنان أي أطراف الأصابع ، قادر على أن يسويها فيخرجها بعد التفرق ، على وجه سويّ ، والله على كل شيء قدير .
وقد قال بعض أهل العلم : إن هذا يدل على أن البنان يختلف ، من إنسان لآخر من يحصي بني آدم ؟ نعم ، يحصيهم الذي خلقهم ، كل واحد بنانه غير بنان الآخر ، ولذلك عندما يريدون إثبات الشيء يقولون إيش ؟ البصمات ، لأن بصمات كل إنسان تختلف عن الآخر ، وهل كل إصبع يختلف عن الآخر ؟ نعم كل أصبع يختلف عن الآخر ، سبحان الله الخالق العليم ، يدك تختلف اليد اليمنى غير اليسرى حتى في العروق .
الآن انظر إلى عروقك على ظهر الكف تختلف أو لا ؟ نعم ـ قم ـ انظر إليها ، هه ؟ تختلف مع أنها من إنسان واحد ، وفي كفين متشابهين تمام ، يعني أن الله قادر على أن يبعث الإنسان ، حتى بنانه الذي يختلف فيه الناس كلهم ، يسويه عز وجل (( بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ )) قادرين ونجمع صيغة جمع ، ومعلوم أن الله واحد ولكن الله عز وجل يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع قل لماذا ؟ إي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لأ ، الله يقول : (( نحن )) ويقول : (( قادرين )) وهو واحد ؟
الطالب : للتعظيم .
الشيخ : أي أحسنت تمام ، يعني أن الله يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع إبش ؟ للتعظيم .
ولهذا يقول النحويون : " إن كلمة نا ، وكلمة إنا ، وكلمة نحن " للمعظم نفسه ، أو للمتكلم ومعه غيره ، لكنها بالنسبة لله لا تكون إلا للتعظيم (( بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ )) إلى آخر السورة ولا يمكننا أن نكمل لأنه جاء دور الحديث .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
عن سبيعة الأسلميةَ رضي الله عنها .
الشيخ : الأسلميةِ وخلصنا منها ، قرأنا الحديث وشرحه وفقهه ،كل ... ، أليس كذلك يا جماعة نعم .
شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت : توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت : إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ".
الشيخ : نعم ، هذا الحديث فيه بيان المحادة ، المحادة من الحد وهو المنع ، والإحداد هو أن تجتنب المرأة كل ما يرغب فيها من زينة ، ولا يجب الإحداد إلا على من اعتدت للوفاة .
وقد سبق لنا في الدرس أمس أن الإحداد يكون من الوفاة ويكون من ؟ من الحياة ، كالطلاق والفسح ، لكن الذي يجب فيه الإحداد هو الإعتداد من الوفاة ، فإذا مات الإنسان عن زوجته وجبت عليها العدة ، وعدة المتوفى عنها ذكرناها بالأمس .
إما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا ، نعم كم هذه ؟ إما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا ،كم الأقسام ؟ ستة قلها ؟ نعم
الطالب : إذا كانت حامل ، فعدتها حتى تضع الحمل .
الشيخ : فعدتها حتى تضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا ؟
الطالب : أربعة أشهرا وعشرا .
الشيخ : وإن لم تكن حاملا ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، إحنا قلنا : إما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا .
بقي أربعة ؟ معلوم ما تنقضي العدة إلا بعد وضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا فأربعة أشهر وعشرا .
هذه إما كذا وإما كذا ، ما يمكن أن تضع الحمل إلا بعد انقضاء العدة ، أصلا هي في عدة حتى تضع الحمل ، استرح من يعرف ؟ تفضل قم هه ؟ يعني إما كذا وإما كذا طيب وقولي : وإما كذا وإما كذا ، وإما كذا وإما كذا ـ اخليها صفر على اليسار ـ أي طيب صح خليك ... خليك عندك علم طيب .
المتوفى عنها زوجها : إما أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملا وإما وضع الحمل إن كانت حاملا ، طيب يجب عليها الإحداد وجوبا ، والإحداد هو اجتناب الزينة ، وما يدعو إلى النظر إليها ويرغب فيها .
فلننظر أولا يجب على المرأة المحادة أن تتجنب الطيب ، سواء كان بخورا ، أم دهنا ، بجميع أنواعه ، لا تطيب الرأس ولا البدن ولا الثياب ، إلا إذا طهرت من الحيض ، فلها أن تتطيب بشيء من قسط أو أظفار ، وهما نوعان من الطيب رائحتهما خفيفة ، من أجل أن تزيل عنها رائحة الحيض ، خذ واحدة ما هو ؟
الطيب بجميع أنواعه إلا ما استثني .
ثانيا : جميع الألبسة التي تعد زينة ، سواء في الرأس ، أو في البدن ، أو في القدمين ، أو في اليدين ، في الرأس كالخمار لا تلبس خمارا يعتبر زينة ، إنما هو خمار معتاد ، لا تلبس قفازين تعتبر زينة ، لا تلبس شيئا على رجلها كالشّراب ، يعتبر زينة وكذلك الكنادر ، لا تلبس شيئا على جسدها ، كالقميص وما دون يعتبر زينة ، جميع أنواع الزينة يجب أن تتجنبها ، طيب وهل يجب أن تتقيد بلون معين ، كالسواد والخضرو والصفرة ؟ الجواب لأ ، تلبس أي لون شاءت ، لكن لا يعد زينة ، وعلامة ذلك أن يقال هذه المرأة متجملة ، هذا لا يجوز ، كم هذان ؟ اثنان .
ثالثا : جميع أنواع التجميل مثل ؟ سؤال للأخ إيش إيش ؟ جميع أنواع التجميل ـ الظاهر أنك لما انت معنا جزاك الله خير استرح استرح ـ جميع أنواع التجميل ؟
الطالب : المكياج .
الشيخ : نعم أحسنت ، كالمكياج ، تحمير الشفاه ، الكحل إيش ؟ صبغ الشعر الحناء ، كل أنواع التجميل يجب أن تتجنبها هذه ثلاثة .
الرابع : الحلي ، الحلي بجميع أنواعه ، سواء في الأصبع كالخواتم أو في الذراع كالأسورة ، أو في الأرجل كالخلخال ، أم في الأسنان ، لأن المرأة ربما تلبّس أسنانها شيئا من الذهب للتجميل ، لكن إذا قالت :إنها لبّست أسنانها شيئا من الذهب ، للتجميل ولا يمكنها أن تخلعه ، تخشى أن ينخلع السن ، نقول : هذا ضرورة يبقى للضرورة ، لكن تحرص على ألا يبرز ويخرج يعني تخفيه ما أمكن ، كم هذه ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة ، بارك الله فيكم .
الخامس : الخروج من المنزل ، لا يجوز أن تخرج من المنزل ، إلا للضرورة ليلا أو نهارا أو للحاجة نهارا ، وإلا تبقى في البيت إلا للضرورة ، إيش الضرورة ؟ مثل أن يكون البيت نائيا ، يعني أن زوجها ساكن في بيت نائي كالمزرعة مثلا ، وتخشى إن بقيت في البيت على نفسها من أن يهاجمها الفساق او اللصوص ، أو ما أشبه ذلك فحينئذ تنتقل ،وإلا فيجب أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه .
أو في النهار لحاجة ، مثل أن تحتاج إلى مراجعة الطبيب وهي محادة ، نقول لا بأس أن تراجع الطبيب ، لأن هذه حاجة ، أو تحتاج إلى مراجعة المحكمة لحصر الإرث مثلا ، أو لإجازة وصية ، أو ما أشبه ذلك ، هذا حاجة تذهب في النهار ، ولكن ترجع إلى البيت ، كم هذه ؟ خمسة أشياء .
هل يحرم عليها أن تتحدث إلى الرجال ؟ كما لو كلمها أحد بالهاتف ، يسأل عن شيء من الأمور ؟ الجواب : لأ ، تكلم الرجال كغيرها ، هل يجب أن تحتجب عن الرجال أو هي في ذلك كغيرها ؟ هي في ذلك كغيرها .
وأما قول بعض الناس إنه لا يدخل عليه إلا الصغير ، الذي لم يبلغ عشر سنين فهذا غير صحيح .
هل يجوز لها أن تكلم من استأذن عند الباب ؟ يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز .
هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليل ؟ نعم يجوز ، وأنا أسأل عن الأمور التي عند العامة وهي غير صحيحة ، العامة تقول : " لا تصعد إلى السطح في الليل !" .
هل يجوز أن تنظر إلى القمر ؟ نعم المحادة يا إخوان يجوز ؟ نعم يجوز ، وعند العامة لا يجوز ،! يعني : بعض العامة يقول : ما يجوز قال لماذا ؟ قال : لأن القمر رجال ،! كيف هو رجال ؟ قال : نعم انظر له عينان وأنف وفم ،! ينظرون إلى قطع الظلمات التي في القمر عند الإبدار ، يقول : هو رجل ، لكنه رجل من السماء ، فلا يجوز للمحادة على زعم العوام ،! ما أقول إلا ما يقول العوام ،! حتى أبين أنه غير صحيح .
يقول : لا تنظر إلى القمر ، وهذا غلط ، تنظر إلى القمر وإلى الشمس ، وإلى النجوم ، وإلى الغيم ، وإلى غير ذلك ، طيب .
هل يجب عليها أن تغتسل كل يوم جمعة ؟ لأ ، تغتسل أي يوم شاءت ، في أي ليلة شاءت ، سواء للتبرد ، أو عن الحيض ، أو عن احتلام ، المهم أنها كغيرها في الاغتسال .
هل يجوز لها أن تصلي الفريضة قبل أن يصلي الإمام ؟ أو يجب أن تنتظر حتى يخرج الناس من الصلاة الأول ، ولا ، الثاني ؟ الأول خلافا لقول بعض العامة : " إنه يجب أن تنتظر حتى يصلي الجماعة " ثم بعد ذلك تصلي .
افهموا الضوابط الخمسة الأولى ، وما سواها فهي فيه كغيرها من النساء ، والضوابط الخمس الأولى ، نأخذها واحدا فواحدا ، أنت ؟ .
الطالب : ... .
الشيخ : الطيب بجميع أنواعه ، بجميع أنواعه ؟ هه إلا ما استثني ، أحسنت ، بجميع أنواعه إلا ما استثني ، واحد واحد بس نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ، الحلي بجميع أنواعه ؟ حتى الخاتم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : بارك الله فيك ، تمام استرح استرح يا رجال ، واحد نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : جميع الألبسة التي تعد زينة ، سواء على الرأس ، أو على اليد ، أو على الرجل ، أو على الوجه مثل البرقع ، البرقع يعتبر جمال ، طيب استرح ، أنت ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم تجنب جميع أنواع التجميل ، سواء كان في الرأس ، أو في اليدين ، أو في الوجه ـ أنتم معي ولا ـ أو في الرجلين ، كذا ؟ الطالب : مثل الحناء .
الشيخ : أحسنت مثل الحناء في الرأس ، أو الخضاب في اليدين ، أو في الرجلين ، أو المكياج في الوجه ، أو تحمير الشفاه ، كل هذا يجب أن تتجنبه ، طيب .
الطالب : نسينا الخروج من المنزل .
الشيخ : الخروج من البيت أحسنت ، إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل ، استرح نعم .
والآن جاء دور الأسئلة ، نعم هه ؟ هذا لا لا خلوه بعد . ـ الآن ـ دقيقة يا أخ أكتب سؤالك وابعته للأخ .
الآن إلى الأسئلة ونسأل الله تعالى لنا ولكم الصواب في القول والعمل والعقيدة .
8 - شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت : توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت : إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". أستمع حفظ
الأسئلة :
هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟.
الشيخ : إيش ؟
القاريء : هل يصح أن يكون المهر اتصافُ الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم .
القارئ : هذا من لفظه .
الشيخ : اتصافُ ؟ بالرفع ولا بالنصب ؟ هه ، بالرفع ولا بالنصب ؟
الطالب : بالنصب .
الشيخ : بالنصب ، اقرأه بالنصب .
القارئ : هل يصح أن يكون المهر اتصافَ الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟.
الشيخ : المهر لا بد أن تكون فائدته عائدة إلى الزوجة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّساءَ )) إيش ؟ (( صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً )) وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظا للقرآن .
وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن ، فإن قال قائل : ألم يمر علينا أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للرجل : ( زوجتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) فالجواب : بلى مر علينا لكن الرسول قال : ( بِمَا مَعَكَ ) والباء للبدل ، والمعنى الذي معك في القرآن يكون مهرا لها ، ولهذا جاء في بعض الروايات ( فَعَلَّمَهَا ) لما قال : ( ما الذي مَعَكَ قال سُورَةُ كَذَا وَكَذَا قال عَلَّمَهَا ) .
فالصواب أنه : لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة ،لأنها لا تستفيد بذلك شيئا ، والمهر إنما هو لفائدة الزوجة . نعم . طيب تعليم القرآن يجوز أن يقول : " أصدقها على أن أعلمها سورة البقرة " يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى ، نعم .
10 - هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟. أستمع حفظ
ما حكم الصلاة بين السواري خاصة في المسجد الحرام ؟
الشيخ : الصلاة بين السواري التي تقطع الصفوف ، لكونها عريضة كان الصحابة يتوقونها حتى كانوا يُطردون عن الصفوف بينها ، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس ، مثل أن يكون المسجد ضيقا ويكثر الناس ، فلا بأس أن يصفوا بين السواري ، نعم .
ما صحة حديث المشهور على ألسن كثير من الناس :"من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر ما أعطي السائلين ".
الشيخ : هذا الحديث روي ( بأَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ ) ، وفي صحته نظر ، لأن الدعاء من سنن المرسلين ، إبراهيم دعا ، والأنبياء أيضا دعوا والرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا .
لكن هناك أماكن لا يصح فيها إلا الذكر ، فمثلا سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي العظيم هذا في الركوع ، لو اقتصر الإنسان فيها على الدعاء فقط ؟ ما صح ، لا بد فيها من ذكر .
فعلى كل حال ، الحديث في صحته نظر ، والدعاء عبادة ، دعاء الله تبارك وتعالى عبادة ، فهو من ذكر الله عز وجل . نعم
12 - ما صحة حديث المشهور على ألسن كثير من الناس :"من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر ما أعطي السائلين ". أستمع حفظ
امرأة انقطعت عنها الدورة لمدة ستة أشهر وبعد دخول شهر رمضان رجعت الدورة لمدة ثلاثة أيام ثم طهرت بعد ذلك وصامت سبعة أيام وفي هذا اليوم عادت إليها فهل يعتبر ما عاد حيض أم استحاضة وعادتها في العادة خمسة أيام ؟.
الشيخ : يعتبر العائد حيضا لأن الصحيح ، أنه ليس هناك مدة محدودة بين الحيضتين .
وأما قول بعض العلماء أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ففيه نظر .
والصواب أنها متى رأت الدم ، دم الحيض الذي تعرفه ، فهو حيض ، ومتى انقطع فهو طهر .
13 - امرأة انقطعت عنها الدورة لمدة ستة أشهر وبعد دخول شهر رمضان رجعت الدورة لمدة ثلاثة أيام ثم طهرت بعد ذلك وصامت سبعة أيام وفي هذا اليوم عادت إليها فهل يعتبر ما عاد حيض أم استحاضة وعادتها في العادة خمسة أيام ؟. أستمع حفظ
ما حكم تعليق الصور الذي لا يظهر فيها ذوات الأرواح ؟.
الشيخ : مثل ؟ تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح ، ليس بينا هذا السؤال ، لكن على كل حال .
إذا كان المعَلق صور أشجار ، وأنهار ، ونجوم وما أشبه ذلك ، فلا بأس به ، وإن كان المعلق صورة حيوان أو إنسان فإن ذلك لا يجوز ، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة نعم ، والمراد الصورة التي لا يجوز اقتناؤها .
وأما الصور التي يجوز اقتناؤها ، كصور الرخصة والتابعية والجنسية فهذا لا بأس به للضرورة نعم .