فتاوى الحرم المكي-1418(فترة الإجازة)-08b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة.
الشيخ : ولأضرب لذلك مثلا رجل تصدق تطوعا بعشرة ريالات ورجل تصدق بعشرة ريالات زكاة أيهما أحب إلى الله الثاني ولا الأول ؟ الثاني الذي تصدق بعشرة ريالات صدقة ... صدقة ما الأموال التي فيها الزكاة ؟ هل هي كل مال ؟ من يجيب هل هي كل مال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ليست كل مال بارك الله فيك إذا ما المراد بالمال الذي فيه الصدقة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيه ما هو ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا عطنا قاعدة فيه المال المخصوص ما طلعنا بشيء ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا ذكرت قبل قليل قلت والمراد بالمال كذا تفضل ؟ قم يا أخي
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا خطأ .
الطالب : ... .
الشيخ : تمام استرح المقصود المال الذي تجب فيه الزكاة فلننظر ما هوالمال الذي تجب فيه الزكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ليست كل مال بارك الله فيك إذا ما المراد بالمال الذي فيه الصدقة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيه ما هو ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا عطنا قاعدة فيه المال المخصوص ما طلعنا بشيء ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا ذكرت قبل قليل قلت والمراد بالمال كذا تفضل ؟ قم يا أخي
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا خطأ .
الطالب : ... .
الشيخ : تمام استرح المقصود المال الذي تجب فيه الزكاة فلننظر ما هوالمال الذي تجب فيه الزكاة ؟
أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في الحلي.
الشيخ : أولا : الذهب والفضة، الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال إذا بلغا نصابا سواء كانت دراهم أو دنانير أو تبرا، التبر يعني قطع الذهب والفضة أو كانت حليا أو غير ذلك تجب الزكاة في الذهب والفضة بكل حال لا تستفصل الدليل على العموم ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة هل خصص الرسول شيئا الحديث اللي معنا ما فيه تخصيص فيشمل كل ذي كل ذهب وفضة ويدل على أن هذا شامل لكل شيء ما أخرجه الثلاثة بسند قوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب والمسكتان سواران فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال لها أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما من يد ابنتها وأعطتهما النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله ) وهذا نص في الموضوع في الحلي أن الزكاة فيه واجب وعلى هذا فنقول الأموال الزكوية هي رقم واحد إيش ؟ الذهب والفضة على أي وجه كانت لكن لابد أن تبلغ النصاب وهي في الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما، خمسمئة وخمسة وتسعون جراما وفي الذهب خمسة وثمانون جراما هذا فرق عظيم .
الذهب خمسة وثمانين جرام والفضة كم خمسمئة وخمس وتسعين بينهما فرق عظيم لماذا كان هذا الفرق ؟ الأخ لأن الذهب أغلى حتى وهو متوفر الآن أيهما أغلى الذهب ولا الفضة الذهب بارك الله فيك لأنه أغلى طيب انتهينا من الذهب والفضة .
الذهب خمسة وثمانين جرام والفضة كم خمسمئة وخمس وتسعين بينهما فرق عظيم لماذا كان هذا الفرق ؟ الأخ لأن الذهب أغلى حتى وهو متوفر الآن أيهما أغلى الذهب ولا الفضة الذهب بارك الله فيك لأنه أغلى طيب انتهينا من الذهب والفضة .
ثانيا: سائمة بهيمة الأنعام.
الشيخ : الثاني : سائمة بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع وهي : الإبل والبقر والغنم هذه أيضا فيها الزكاة لكن يشترط أن تكون سائمة لأن حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبوبكر رضي الله عنه في الزكاة قال " وفي الغنم في سائمتها " وكذلك في الإبل في سائمتها فما هي السائمة ؟ السائمة هي : التي ترعى كما قال الله تعالى (( ومنه شجر فيه تسيمون )) أي ترعون إبلكم إذا السائمة هي التي ترعى وهنا شيئان : سائمة يطلقها أهلها في البر وترعى. ومعلوفة يأتون لها بالعلف. فأيهما أي النوعين تجب فيه الزكاة ؟ السائمة الأول طيب السوم هل لابد أن تكون سائمة جميع الحول أو بعض الحول نقول أن تكون سائمة الحول كله أو أكثره فإذا كان عند الإنسان إبل أكثر الحول ترعى ولا يعلفها فيها زكاة أو لا ؟ فيها زكاة طيب .
رجل آخر عنده إبل أكثر الحول يشتري لها علفا وفي أربعة أشهر من الحول ترعى فيها زكاة أو لا ؟ لا ليس فيها زكاة لأنه لابد أن تكون إيش سائمة الحول أو أكثر الحول طيب هذان نوعان من الأموال .
رجل آخر عنده إبل أكثر الحول يشتري لها علفا وفي أربعة أشهر من الحول ترعى فيها زكاة أو لا ؟ لا ليس فيها زكاة لأنه لابد أن تكون إيش سائمة الحول أو أكثر الحول طيب هذان نوعان من الأموال .
ثالثا: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.
الشيخ : الثالث : الخارج من الأرض، الخارج من الأرض هل كل خارج من الأرض من بطيخ وفواكه وغيرها فيه الزكاة ؟ أو فيه تفصيل ؟
الجواب : فيه تفصيل الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب : كالذرة والشعير والأرز والبر وما أشبهها .
الثمار : كالتمر والعنب والتين وما أشبهها. ليس كل الخارج فيه زكاة الخارج من قل ؟ من الحبوب والثمار أما غير ذلك فليس فيه زكاة فعلى هذا البرتقال فيه زكاة ؟ إنسان عنده بستان مملوء من البرتقال ويثمر ثمار كثيرة هل فيها زكاة ؟ فيها زكاة ؟ طبقوا يا أخي ما قلنا هل هو حبوب هل هو ثمار ماذا نسميه فواكه هذا ما فيه زكاة .
طيب إنسان عنده بستان كثير مملوء من الحبحب وش يسمونه حبحب ولا إيه جح طيب الحبحب أو الجح سمه ما شئت هل فيه زكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما فيه زكاة ما فيه زكاة لماذا لأنه ليس حبوبا ولا ثمارا .
طيب شخص عنده بستان مملوء من البرسيم كل أسبوع يحصد منه ويبيع فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ؟ ما فيه زكاة إذا اعرف الضابط الخارج من الأرض بشرط أن يكون حبوبا أو ثمارا كم هذه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والله مشكلة أولا الذهب والفضة وثانيا سائمة بهيمة الأنعام وثالثا الخارج من الأرض .
الجواب : فيه تفصيل الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب : كالذرة والشعير والأرز والبر وما أشبهها .
الثمار : كالتمر والعنب والتين وما أشبهها. ليس كل الخارج فيه زكاة الخارج من قل ؟ من الحبوب والثمار أما غير ذلك فليس فيه زكاة فعلى هذا البرتقال فيه زكاة ؟ إنسان عنده بستان مملوء من البرتقال ويثمر ثمار كثيرة هل فيها زكاة ؟ فيها زكاة ؟ طبقوا يا أخي ما قلنا هل هو حبوب هل هو ثمار ماذا نسميه فواكه هذا ما فيه زكاة .
طيب إنسان عنده بستان كثير مملوء من الحبحب وش يسمونه حبحب ولا إيه جح طيب الحبحب أو الجح سمه ما شئت هل فيه زكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما فيه زكاة ما فيه زكاة لماذا لأنه ليس حبوبا ولا ثمارا .
طيب شخص عنده بستان مملوء من البرسيم كل أسبوع يحصد منه ويبيع فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ؟ ما فيه زكاة إذا اعرف الضابط الخارج من الأرض بشرط أن يكون حبوبا أو ثمارا كم هذه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والله مشكلة أولا الذهب والفضة وثانيا سائمة بهيمة الأنعام وثالثا الخارج من الأرض .
رابعا: عروض التجارة.
الشيخ : الرابع : عروض التجارة عروض التجارة هذا أشمل الأموال لأنه لا يختص بنوع معين من المال بل كل الأموال إذا كان الإنسان يتجر بها ففيها الزكاة فكل ما أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة من أي نوع .
لننظر إنسان عنده سيارات يبيع ويشتري صاحب معرض فيها زكاة أو ما فيها زكاة فيها زكاة .
إنسان عنده أراضي يبيع ويشتري فيها فيها زكاة .
إنسان عنده أواني يبيع ويشتري فيها فيها زكاة .
إنسان عنده أدوات مكتبية فيها زكاة .
إنسان عنده ثياب ـ لا تتكلم إنسان ـ عنده ثياب يبيع ويشتري فيها يتكسب فيها زكاة. المهم كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه ؟ ففيه الزكاة .
طيب إنسان اشترى أرضا ليبني عليها سكنا وبقيت سنوات ما تيسر له أن يبني فلما رأى أنه لم يتيسر له نوى أن يبيعها فيها الزكاة أو لا ؟ ليس فيها زكاة حتى لو أعطاها صاحب المكتب صاحب المكتب ليس فيها زكاة، لأن هذا إنما أراد بيعها للتخلي عنها وليس للتجارة وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس لكن هذا الجواب .
إنسان يشتري أرضا ليبني عليها بيتا ثم لا يتيسر له أن يبني فيعرضها للبيع هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات لأنك لو سألته لماذا بعت ؟ لماذا تريد أن تبيعها ؟ هل يقول لأتجر بها أو يقول لأتخلى عنها ؟ أجيبوا يا جماعة ليتخلى عنها هو ما يريد التجارة وليس من ذوي التجارة في العقارات لكنه يريد أن يتخلى عنها نقول هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات .
إذا أعطوني الضابط في عروض التجارة ؟ ما هو الضابط ؟ الأخ المحرم ما هو الضابط في عروض التجارة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هاه ما عندك خبر استرح اللي جنبه ؟ نعم
الطالب : ... .
الشيخ : نعم، كل شيء ينوي به التجارة تمام استرح السيارات طيب السيارات في عروض التجارة فيها زكاة ؟ طيب فيها زكاة الثياب إنسان عنده ثياب يبيع ويشتري فيها زكاة ؟ الأواني ؟ طيب المواشي إنسان عنده خمسة أبعرة يتجر بالإبل يبيع ويشتري بها للتجارة فيها زكاة ؟ نعم فيها زكاة طيب عنده بعير واحد يشتري ويبيع بالإبل وعنده بعير واحد فيه الزكاة ؟ قم
الطالب : ... .
الشيخ : هل تدخل في الضابط أو لا تدخل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تدخل في الضابط بارك الله فيك .
ولهذا انظر يا أخي إنسان عنده أربع من الإبل أربع من الإبل معدها للتنمية هذه ما فيها زكاة حتى ولو كانت سائمة لأنها أقل من النصاب إذ أن أقل نصاب الإبل خمسة .
طيب إنسان عنده بعيران اثنان لكنه رجل يتجر يبيع ويشتري في الإبل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ؟ عليه زكاة تبين الآن أن عروض التجارة هي أشمل أنواع الأموال الزكوية لأنها لا تتصل بمال معين بل فيها ضابط لا تعيين بل ضابط، الضابط إيش الضابط ؟ الضابط : كل ما أعده للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة تمام طيب باقي والله في بحث الزكاة أشياء مهمة هل نستمر ولا نتفرغ للإجابة على الأسئلة ؟
طبعا اللي ما عنده سؤال بيقول استمر واللي مقدم سؤال يبي يقول ابدأ لكن وسط طيب .
لننظر إنسان عنده سيارات يبيع ويشتري صاحب معرض فيها زكاة أو ما فيها زكاة فيها زكاة .
إنسان عنده أراضي يبيع ويشتري فيها فيها زكاة .
إنسان عنده أواني يبيع ويشتري فيها فيها زكاة .
إنسان عنده أدوات مكتبية فيها زكاة .
إنسان عنده ثياب ـ لا تتكلم إنسان ـ عنده ثياب يبيع ويشتري فيها يتكسب فيها زكاة. المهم كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه ؟ ففيه الزكاة .
طيب إنسان اشترى أرضا ليبني عليها سكنا وبقيت سنوات ما تيسر له أن يبني فلما رأى أنه لم يتيسر له نوى أن يبيعها فيها الزكاة أو لا ؟ ليس فيها زكاة حتى لو أعطاها صاحب المكتب صاحب المكتب ليس فيها زكاة، لأن هذا إنما أراد بيعها للتخلي عنها وليس للتجارة وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس لكن هذا الجواب .
إنسان يشتري أرضا ليبني عليها بيتا ثم لا يتيسر له أن يبني فيعرضها للبيع هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات لأنك لو سألته لماذا بعت ؟ لماذا تريد أن تبيعها ؟ هل يقول لأتجر بها أو يقول لأتخلى عنها ؟ أجيبوا يا جماعة ليتخلى عنها هو ما يريد التجارة وليس من ذوي التجارة في العقارات لكنه يريد أن يتخلى عنها نقول هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات .
إذا أعطوني الضابط في عروض التجارة ؟ ما هو الضابط ؟ الأخ المحرم ما هو الضابط في عروض التجارة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هاه ما عندك خبر استرح اللي جنبه ؟ نعم
الطالب : ... .
الشيخ : نعم، كل شيء ينوي به التجارة تمام استرح السيارات طيب السيارات في عروض التجارة فيها زكاة ؟ طيب فيها زكاة الثياب إنسان عنده ثياب يبيع ويشتري فيها زكاة ؟ الأواني ؟ طيب المواشي إنسان عنده خمسة أبعرة يتجر بالإبل يبيع ويشتري بها للتجارة فيها زكاة ؟ نعم فيها زكاة طيب عنده بعير واحد يشتري ويبيع بالإبل وعنده بعير واحد فيه الزكاة ؟ قم
الطالب : ... .
الشيخ : هل تدخل في الضابط أو لا تدخل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تدخل في الضابط بارك الله فيك .
ولهذا انظر يا أخي إنسان عنده أربع من الإبل أربع من الإبل معدها للتنمية هذه ما فيها زكاة حتى ولو كانت سائمة لأنها أقل من النصاب إذ أن أقل نصاب الإبل خمسة .
طيب إنسان عنده بعيران اثنان لكنه رجل يتجر يبيع ويشتري في الإبل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ؟ عليه زكاة تبين الآن أن عروض التجارة هي أشمل أنواع الأموال الزكوية لأنها لا تتصل بمال معين بل فيها ضابط لا تعيين بل ضابط، الضابط إيش الضابط ؟ الضابط : كل ما أعده للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة تمام طيب باقي والله في بحث الزكاة أشياء مهمة هل نستمر ولا نتفرغ للإجابة على الأسئلة ؟
طبعا اللي ما عنده سؤال بيقول استمر واللي مقدم سؤال يبي يقول ابدأ لكن وسط طيب .
بيان شروط وجوب الزكاة: من تمام الحول وبلوغ النصاب وما يستثنى منه.
الشيخ : الزكاة لابد لوجوبها من تمام الحول فلو أن الإنسان ملك ألف ريال ملكها بإرث أو بهبة أو بأي سبب آخر ولكنه أنفقها كلها قبل أن يتم عليه الحول هل فيها زكاة ؟ لا لأنه من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وهذا من لطف الله بالعباد لو أن الله أوجب علينا الزكاة كل شهر لقلنا سمعا وطاعة لكن يكون في هذا ضرر على الإنسان كل شهر ولو أوجبها بعد خمس سنوات لكان فيه توسعة على صاحب المال لكن فيه ضرر على أهل الزكاة وإن شئت فقل فيه فوات أجر على صاحب المال لأن الزكاة ليست غرما الذين يتخذون ما ينفقون مغرما من هم بعض الأعراب والمنافقون أيضا طيب المهم أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الزكاة في مال حتى يتم عليه الحول إلا شيئين : الأول : نتاج السائمة . والثاني : ربح التجارة . هذا لا يحتاج إلى حول نتاج السائمة إنسان مثلا عنده أربعون شاة أربعون شاة في نصف الحول ولدت كل واحدة .
نغير المثال إنسان عنده ثمانون شاة كم فيها من شاة ؟ لا إله إلا الله استمعوا الجواب واحد يقول فيها شاتين واحد يقول ما فيها شيء ما في وسط فيها شاة واحد ثمانين شاة فيها شاة واحدة طيب هذه الثمانون شاة في نصف الحول ولدت كل شاة طفلة كم صار الجميع مئة وستين كم في مئة وستين كم في مئة وستين ؟ شاتان فهنا أوجبنا الزكاة في الأطفال مع أنه لم يتم لهم سنة وذلك لأن نتاج السائمة تابع للأصله كذلك ربح التجارة لا يشترط فيه الحول فرجل اشترى أرضا بمئة ألف ريال وعند تمام الحول صارت تساوي خمسمئة ألف ريال كم يزكي ؟ المثال مرة ثانية رجل اشترى أرضا بمئة ألف ريال في أثناء الحول زادت القيمة زادت القيمة حتى بلغت عند تمام الحول خمسمئة ألف ريال الزكاة تجب في مئة ألف ولا في خمسمئة ألف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما تم عليها الحول لأن ربح التجارة تابع لأصله ربح التجارة تابع لأصله .
فيه شيء ثالث ربما نقول من باب التساهل إنه لا يشترط فيه تمام الحول وهي الحبوب والثمار الحبوب يبقى الزرع ستة شهور ثم يتم فيه زكاة أو لا فيه الزكاة عند حصاده كما قال الله تعالى (( وأتوا حقه يوم حصاده )) هذا أيضا ربما نقول إنه لا يشترط فيه تمام الحول لأنه أصله يوجد ثم ينتهي قبل تمام الحول لعلنا نقف على هذا وإن شاء الله تعالى نكمل لأن البحث في الزكاة مهم جدا ومن أهم ما يكون في بحوث الزكاة إلى أين تصرف الزكاة وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى صباح يوم السبت لأن صباح يوم الجمعة ما فيه درس لكن إن شاء الله تعالى في صباح يوم السبت في صباح يوم السبت أما المغرب فسيكون كل ليلة إن شاء الله لكن نحب أن يكون بحث كل شيء في زمنه نعم .
أسئلة ؟ لا تعط أحدا إلا سؤالا واحدا .
نغير المثال إنسان عنده ثمانون شاة كم فيها من شاة ؟ لا إله إلا الله استمعوا الجواب واحد يقول فيها شاتين واحد يقول ما فيها شيء ما في وسط فيها شاة واحد ثمانين شاة فيها شاة واحدة طيب هذه الثمانون شاة في نصف الحول ولدت كل شاة طفلة كم صار الجميع مئة وستين كم في مئة وستين كم في مئة وستين ؟ شاتان فهنا أوجبنا الزكاة في الأطفال مع أنه لم يتم لهم سنة وذلك لأن نتاج السائمة تابع للأصله كذلك ربح التجارة لا يشترط فيه الحول فرجل اشترى أرضا بمئة ألف ريال وعند تمام الحول صارت تساوي خمسمئة ألف ريال كم يزكي ؟ المثال مرة ثانية رجل اشترى أرضا بمئة ألف ريال في أثناء الحول زادت القيمة زادت القيمة حتى بلغت عند تمام الحول خمسمئة ألف ريال الزكاة تجب في مئة ألف ولا في خمسمئة ألف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما تم عليها الحول لأن ربح التجارة تابع لأصله ربح التجارة تابع لأصله .
فيه شيء ثالث ربما نقول من باب التساهل إنه لا يشترط فيه تمام الحول وهي الحبوب والثمار الحبوب يبقى الزرع ستة شهور ثم يتم فيه زكاة أو لا فيه الزكاة عند حصاده كما قال الله تعالى (( وأتوا حقه يوم حصاده )) هذا أيضا ربما نقول إنه لا يشترط فيه تمام الحول لأنه أصله يوجد ثم ينتهي قبل تمام الحول لعلنا نقف على هذا وإن شاء الله تعالى نكمل لأن البحث في الزكاة مهم جدا ومن أهم ما يكون في بحوث الزكاة إلى أين تصرف الزكاة وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى صباح يوم السبت لأن صباح يوم الجمعة ما فيه درس لكن إن شاء الله تعالى في صباح يوم السبت في صباح يوم السبت أما المغرب فسيكون كل ليلة إن شاء الله لكن نحب أن يكون بحث كل شيء في زمنه نعم .
أسئلة ؟ لا تعط أحدا إلا سؤالا واحدا .
سائل يقول : بعض أهل العلم يقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة محددة بحول ونصاب لأنه ليس هناك دليل في ذلك بل يخرج ما تطيب به نفسه وجوبا فما رأيكم.؟
السائل : الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه أما بعد : فهذا سائل يقول : فضيلة الشيخ بعض أهل العلم يقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة محددة بحول ونصاب لأنه ليس هناك دليل في ذلك بل يخرج ما تطيب به نفسه وجوبا ؟
الشيخ : نعم هذا صحيح بعض العلماء قال لا زكاة في العروض مطلقا وبعضهم قال ليس فيها نصاب ولا تمام حول لكن قال الله تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) نحن نقول أكثر أموال الناس عروض تجارة وكيف نخرج العروض من عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) وكيف نخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) أين الدليل على إخراجها أكثر الناس، أكثر التجار ولاسيما الحاضرة دون البادية إنما يتجرون بإيش ؟ أجيبوا يا جماعة بالعروض ولو قلنا إن الزكاة لا تجب بالعروض لفات كثير من الأموال ليس فيها زكاة أما كونها لابد من تمام النصاب فبالقياس الجلي الواضح على بقية بقية الأموال وأما كونها لا تجب فيها وأما كونها ليس لها نصاب فلأن أصل وجوب الزكاة في العروض أن صاحبها ينوي بها القيمة ولا عين السلعة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : عين السلعة ولا القيمة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : القيمة ولا عين السلعة ؟ هاه سواء قدمنا أو أخرنا ثابتين على هذا طيب إذا كان المراد بها القيمة فالقيمة هي الدراهم والدنانير ولابد فيها من نصاب التاجر بارك الله فيكم إذا اشترى السلعة هل هو اتخذها لنفسه أو اتخذها للربح لو أتاه الربح فيها في خمس دقائق باعها أليس كذلك ؟ طيب ولهذا أراد بعض العلماء أن يستدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) لكن الحمد لله كل إنسان يستدل بنص صحيح على قول ضعيف فإن النص سيكون دليلا عليه وهذه قاعدة اعرفوها " كل إنسان يستدل بنص من القرآن والسنة على قول ضعيف فهذا النص سيكون دليلا عليه وليس له " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) كلمة عبده تدل على أن هذا الإنسان المالك للعبد اختصه لنفسه لا يريد بيعه، ولا فرسه كذلك تدل على أنه اختص هذا الفرس لنفسه والتاجر هل إذا اشترى السلعة يريد اختصاصها للنفسه أبدا يريد عرضها على الناس يعرضها على طول في الدكان ليشتريها الناس إذا مفهوم قوله ( ليس على المسلم في عبده ) أن العبد لو كان غير مختص بمالكه لوجبت فيه الزكاة فتأمل الآن صار هذا الدليل الذي استدل به على انتفاء وجوب الزكاة في العروض صار إيش دليلا عليه والحمد لله وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب " درأ تعارض العقل والنقل " على أن كل إنسان يستدل بالقرآن أو السنة على قول ضعيف فإن دليله سيكون دليلا عليه نعم .هات السؤال .
الشيخ : نعم هذا صحيح بعض العلماء قال لا زكاة في العروض مطلقا وبعضهم قال ليس فيها نصاب ولا تمام حول لكن قال الله تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) نحن نقول أكثر أموال الناس عروض تجارة وكيف نخرج العروض من عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) وكيف نخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) أين الدليل على إخراجها أكثر الناس، أكثر التجار ولاسيما الحاضرة دون البادية إنما يتجرون بإيش ؟ أجيبوا يا جماعة بالعروض ولو قلنا إن الزكاة لا تجب بالعروض لفات كثير من الأموال ليس فيها زكاة أما كونها لابد من تمام النصاب فبالقياس الجلي الواضح على بقية بقية الأموال وأما كونها لا تجب فيها وأما كونها ليس لها نصاب فلأن أصل وجوب الزكاة في العروض أن صاحبها ينوي بها القيمة ولا عين السلعة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : عين السلعة ولا القيمة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : القيمة ولا عين السلعة ؟ هاه سواء قدمنا أو أخرنا ثابتين على هذا طيب إذا كان المراد بها القيمة فالقيمة هي الدراهم والدنانير ولابد فيها من نصاب التاجر بارك الله فيكم إذا اشترى السلعة هل هو اتخذها لنفسه أو اتخذها للربح لو أتاه الربح فيها في خمس دقائق باعها أليس كذلك ؟ طيب ولهذا أراد بعض العلماء أن يستدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) لكن الحمد لله كل إنسان يستدل بنص صحيح على قول ضعيف فإن النص سيكون دليلا عليه وهذه قاعدة اعرفوها " كل إنسان يستدل بنص من القرآن والسنة على قول ضعيف فهذا النص سيكون دليلا عليه وليس له " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) كلمة عبده تدل على أن هذا الإنسان المالك للعبد اختصه لنفسه لا يريد بيعه، ولا فرسه كذلك تدل على أنه اختص هذا الفرس لنفسه والتاجر هل إذا اشترى السلعة يريد اختصاصها للنفسه أبدا يريد عرضها على الناس يعرضها على طول في الدكان ليشتريها الناس إذا مفهوم قوله ( ليس على المسلم في عبده ) أن العبد لو كان غير مختص بمالكه لوجبت فيه الزكاة فتأمل الآن صار هذا الدليل الذي استدل به على انتفاء وجوب الزكاة في العروض صار إيش دليلا عليه والحمد لله وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب " درأ تعارض العقل والنقل " على أن كل إنسان يستدل بالقرآن أو السنة على قول ضعيف فإن دليله سيكون دليلا عليه نعم .هات السؤال .
7 - سائل يقول : بعض أهل العلم يقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة محددة بحول ونصاب لأنه ليس هناك دليل في ذلك بل يخرج ما تطيب به نفسه وجوبا فما رأيكم.؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما حكم من يؤدي زكاة راتبه شهريا هل عليه تأدية الزكاة عند مرور الحول مع ما تبقى لديه من المال.؟
السائل : جزاكم الله خيرا يقول : ما حكم من يؤدي زكاة راتبه شهريا هل عليه تأدية الزكاة عند مرور الحول مع ما تبقى لديه من المال ؟
الشيخ : نعم الذي يؤدي زكاة الراتب شهريا يكون قد عجل الزكاة يكون قد عجل الزكاة لأنه لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الراتب إلا إذا تم عليه إيش ؟ الحول فهذه طريقة لا بأس بها أن يقول الآن أؤدي زكاته حتى لا أبقى مشغولا به مثلا إذا قدرنا راتبه خمسة آلاف كم فيها من الزكاة ؟ قم خمسة آلاف كم فيها من الزكاة ؟ إذا قلنا لك كل ألف فيه خمسة وعشرين كم فيه من الزكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الآن قربنا لك الموضوع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : مئتين وخمسين هو يقول مئتين وخمسين مئتين .
الطالب : ... .
الشيخ : نقص اصبر نقص شوي بعد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نقص شوي ؟
الطالب : ... .
الشيخ : مئة وخمسة وعشرين خمسة آلاف في كل ألف خمسة وعشرين ؟
الطالب : ... .
الشيخ : متأكد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب صحيح .
لو أن الإنسان هذا حين قبض راتبه على طول أخرج منه مئة وخمسة وعشرين خلاص سلم .
فيه طريقة ثانية : إذا حال الحول أخرج زكاة ما عنده كله حتى آخر شهر هذا أيضا جائز هذا جائز ويكون قد عجل زكاة بعض الأشهر طيب .
فيه طريقة ثالثة لكنها صعبة : يقيد كل شهر بوقته فإذا تم الشهر الأول فإذا تم راتب الشهر الأول حولا أخرج زكاته خمسة وعشرين ثم الراتب الثاني في الشهر الثاني وهلم جرا لكن هذه فيها صعوبة لهذا نقول أحسن شيء إما أن تؤدي الزكاة من حين أن تستلم الراتب وإما أن تؤدي الزكاة إذا كان لك شهر معين في إخراج الزكاة تخرج الزكاة في هذا الشهر المعين على ما تم حوله وما لم يتم نعم .
الشيخ : نعم الذي يؤدي زكاة الراتب شهريا يكون قد عجل الزكاة يكون قد عجل الزكاة لأنه لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الراتب إلا إذا تم عليه إيش ؟ الحول فهذه طريقة لا بأس بها أن يقول الآن أؤدي زكاته حتى لا أبقى مشغولا به مثلا إذا قدرنا راتبه خمسة آلاف كم فيها من الزكاة ؟ قم خمسة آلاف كم فيها من الزكاة ؟ إذا قلنا لك كل ألف فيه خمسة وعشرين كم فيه من الزكاة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الآن قربنا لك الموضوع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : مئتين وخمسين هو يقول مئتين وخمسين مئتين .
الطالب : ... .
الشيخ : نقص اصبر نقص شوي بعد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نقص شوي ؟
الطالب : ... .
الشيخ : مئة وخمسة وعشرين خمسة آلاف في كل ألف خمسة وعشرين ؟
الطالب : ... .
الشيخ : متأكد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب صحيح .
لو أن الإنسان هذا حين قبض راتبه على طول أخرج منه مئة وخمسة وعشرين خلاص سلم .
فيه طريقة ثانية : إذا حال الحول أخرج زكاة ما عنده كله حتى آخر شهر هذا أيضا جائز هذا جائز ويكون قد عجل زكاة بعض الأشهر طيب .
فيه طريقة ثالثة لكنها صعبة : يقيد كل شهر بوقته فإذا تم الشهر الأول فإذا تم راتب الشهر الأول حولا أخرج زكاته خمسة وعشرين ثم الراتب الثاني في الشهر الثاني وهلم جرا لكن هذه فيها صعوبة لهذا نقول أحسن شيء إما أن تؤدي الزكاة من حين أن تستلم الراتب وإما أن تؤدي الزكاة إذا كان لك شهر معين في إخراج الزكاة تخرج الزكاة في هذا الشهر المعين على ما تم حوله وما لم يتم نعم .
8 - سائل يقول : ما حكم من يؤدي زكاة راتبه شهريا هل عليه تأدية الزكاة عند مرور الحول مع ما تبقى لديه من المال.؟ أستمع حفظ
سائل يقول : ما هو الحول.؟
السائل : جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ ما هو الحول ؟
الشيخ : حول من يعرف الحول ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما هو ؟ السنة .
الشيخ : حول من يعرف الحول ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما هو ؟ السنة .
سائل يقول : رجل مات وترك أموالا كثيرة وأولادا صغارا وبعد سنوات عديدة قسمت التركة فهل تجب الزكاة في هذه التركة.؟
السائل : طيب جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ هل في التركة زكاة ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : في التركة .
الشيخ : نعم التركة إذا كان قد تم حولها على الميت قبل أن يموت فيها الزكاة يجب أن تخرج زكاتها قبل كل شيء لأن الزكاة دين على الإنسان وأما إذا كان الميت قد أخرجها فإن الورثة يستقبلون بها حولا من جديد فإذا تم على موت المورث سنة، وجبت الزكاة على الورثة كل بحسبه في الأموال الزكوية
السائل : تكميلا للسؤال يقول صورة المسألة إنسان توفي ؟
الشيخ : خليك من صورة المسألة ما يحتاج إلا إذا كان فيها إشكال اقرأها نشوف لعله مشكل عليه شيء .
السائل : يقول إنسان توفي وخلف مالا كثيرا وخلف أولادا صغارا وبعد سنوات عديدة قسمت التركة فهل تجب الزكاة في هذه التركة ؟
الشيخ : إيه نعم تجب الزكاة من حين مات الميت إلا إذا كان لم يخرج زكاتها وجب إخراج الزكاة قبل الإرث نعم .
الشيخ : هل ؟
السائل : في التركة .
الشيخ : نعم التركة إذا كان قد تم حولها على الميت قبل أن يموت فيها الزكاة يجب أن تخرج زكاتها قبل كل شيء لأن الزكاة دين على الإنسان وأما إذا كان الميت قد أخرجها فإن الورثة يستقبلون بها حولا من جديد فإذا تم على موت المورث سنة، وجبت الزكاة على الورثة كل بحسبه في الأموال الزكوية
السائل : تكميلا للسؤال يقول صورة المسألة إنسان توفي ؟
الشيخ : خليك من صورة المسألة ما يحتاج إلا إذا كان فيها إشكال اقرأها نشوف لعله مشكل عليه شيء .
السائل : يقول إنسان توفي وخلف مالا كثيرا وخلف أولادا صغارا وبعد سنوات عديدة قسمت التركة فهل تجب الزكاة في هذه التركة ؟
الشيخ : إيه نعم تجب الزكاة من حين مات الميت إلا إذا كان لم يخرج زكاتها وجب إخراج الزكاة قبل الإرث نعم .
10 - سائل يقول : رجل مات وترك أموالا كثيرة وأولادا صغارا وبعد سنوات عديدة قسمت التركة فهل تجب الزكاة في هذه التركة.؟ أستمع حفظ
سائل يقول : رجل له بيت يؤجره هل فيه زكاة.؟
السائل : جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ رجل عنده منزل يؤجره فهل عليه زكاة ؟
الشيخ : إيه نعم السؤال يا أخ إيه نعم إيش .
الطالب : ... .
الشيخ : رجل يؤجر المنزل ليس هذا السؤال نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : إيه قف قليلا رجل عنده بيت يؤجره هل فيه الزكاة ؟
الجواب لا زكاة فيه لأنه أراد أن يبقى البيت ملكا له لكن تجب الزكاة في الأجرة أما البيت نفسه فلا زكاة فيه أفهمت استرح نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا يقول إذا كان إنسان يشتري الذهب للحلي .
الشيخ : طيب لو فرضنا أن هذا رجل تاجر عنده عقارات كثيرة عمارات كثيرة يؤجرها بالملايين وهذه العمارات لو بيعت لسويت مئات الملايين هل عليه زكاة في هذه العمارات ؟
لا ما دام قد أعدها للبقاء ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجورها نعم .
الشيخ : إيه نعم السؤال يا أخ إيه نعم إيش .
الطالب : ... .
الشيخ : رجل يؤجر المنزل ليس هذا السؤال نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : إيه قف قليلا رجل عنده بيت يؤجره هل فيه الزكاة ؟
الجواب لا زكاة فيه لأنه أراد أن يبقى البيت ملكا له لكن تجب الزكاة في الأجرة أما البيت نفسه فلا زكاة فيه أفهمت استرح نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا يقول إذا كان إنسان يشتري الذهب للحلي .
الشيخ : طيب لو فرضنا أن هذا رجل تاجر عنده عقارات كثيرة عمارات كثيرة يؤجرها بالملايين وهذه العمارات لو بيعت لسويت مئات الملايين هل عليه زكاة في هذه العمارات ؟
لا ما دام قد أعدها للبقاء ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجورها نعم .
سائل يقول : إذا كان الإنسان يشتري الذهب للزينة والحلي ولكنه ينوي إن احتيج إليه سيبيعه فهل يخرج فيه الزكاة.؟
السائل : جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ إذا كان إنسان يشتري الذهب للحلي ولكنه ينوي إذا احتيج إليه سيبيعه فهل يخرج فيه الزكاة ؟
الشيخ : تقدم لنا قبل قليل يا إخواني أن الحلي تجب فيها الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب سواء أراد استعماله حتى يحتاج إليه أو لا .
الحلي تجب فيه الزكاة بكل حال والمسألة خلافية يعني ربما تسمعون من غيري أن الزكاة لا تجب في الحلي وهذا حقيقة بعض العلماء يقول لا تجب لكن ما دام عندنا نص من القرآن والسنة لا نعدل به شيئا في القرآن (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) .
الشيخ : تقدم لنا قبل قليل يا إخواني أن الحلي تجب فيها الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب سواء أراد استعماله حتى يحتاج إليه أو لا .
الحلي تجب فيه الزكاة بكل حال والمسألة خلافية يعني ربما تسمعون من غيري أن الزكاة لا تجب في الحلي وهذا حقيقة بعض العلماء يقول لا تجب لكن ما دام عندنا نص من القرآن والسنة لا نعدل به شيئا في القرآن (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) .
اضيفت في - 2006-04-10