ما رأيكم في من يقول إن المحدثين لا فقه عندهم وأن فقههم سطحي بينما الفقهاء فقههم عميق .?
الشيخ : ما شاء الله .
السائل : بينما الفقهاء فقهم عميق النظر أو كذا. ما تعليقكم على هذا ؟ هذا موجود بين بعض طلاب العلم !
سائل آخر : من السابقين ولا ؟
السائل : اللاحقين .
الشيخ : هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم فقهاء .
السائل : ما أظن .
الشيخ : لا أكيد ما هم فقهاء بل جهلاء، لا رد على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الواقع، أن نأتيهم ببعض الأمور الحديثة ونشوف إيش فقههم ما شاء الله في هذه الأمور ومن أين يستنبطونها. وما أرى كبير فائدة في الاهتمام برد شبهات هؤلاء لأنها هي الجهل المطبق وعلينا أن نردهم إلى الأصل فإن استجابوا فبها ونعمت وإلا قلنا لهم (( لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ )) .
1 - ما رأيكم في من يقول إن المحدثين لا فقه عندهم وأن فقههم سطحي بينما الفقهاء فقههم عميق .? أستمع حفظ
في هذه الأيام يدور الكلام حول حجية السنة عند النحاة يقولون إن كثير من الرواة أعاجم وقد يخطئون في ألفاظ الأحاديث فلا تصلح كشواهد نحوية فما رأيكم.؟
الشيخ : باطل، هذا ابن عقيل نفسه يرد هذا الكلام ويحتج في إثبات اللغة بالأحاديث الصحيحة لأن الرواة وظيفتهم أن يرووا الحديث كما سمعوه ما جاء في الحديث الصحيح ( نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها ) إلى آخر الحديث فلو فرضنا أنهم أعاجم - وعليكم السلاام ورحمة الله - فهم في أسوأ الأحوال أن يرووا الحديث بالمعنى ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عارفا بالمتن هذا أولا، ثانيا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل من بلغه خبر بأن النقود الذهبية فيها نقود مزيفة فأعرضوا عن استعمالها كلها لكون فيها نقود مزيفة وهذا مما ما يفعله إلا أحمق فإذا كان في الرواة أعاجم فهل هو الغالب وهل هذا معناه أن هؤلاء جهلة فمحمد بن إسماعيل البخاري الإمام الأول من الأئمة الستة هو بخاري فهل معنى ذلك أننا لا نأخذ بحديثه حقيقة ((كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً )) وهذا من فتن القوميين الذين يحاربون الإسلام بشتى الطرق ومنها إنكارهم شرعية السنة ووجوب الأخذ بها والله المستعان .
2 - في هذه الأيام يدور الكلام حول حجية السنة عند النحاة يقولون إن كثير من الرواة أعاجم وقد يخطئون في ألفاظ الأحاديث فلا تصلح كشواهد نحوية فما رأيكم.؟ أستمع حفظ
ظهرت على الساحة جماعة تحاول الجمع بين السلفيين وجماعة الإخوان و حجتهم أن السلفيين غير منظمين وغير واقعيين فهل هذه الجماعة شرعية.؟
الشيخ : والله هذا جوابه هذا يتفرع من معرفة مذا يعنون بالتنظيم لأن كما قلنا كم من مرة تنظيم الدروس اللقاءات فهو أشبه ما يكون بالمدارس النظامية فهذا لا أحد يجادل في جواز ذلك، فإن فتح المدارس لم يكن معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث ذلك ما بعد ولا شك أن هذا نوع من التنظيم ولا إنكار في ذلك، أما إن كانوا يقصدون بالتنظيم كما واقع كثير من الجماعات هو العمل السري والاستعداد للخروج على الحاكم المسلم فهذا طبعا لا يجوز أولا وثانيا سيكون مصير الجماعة السلفية التي تحاول أن تجمع بين الدعوة للسلف وبين أسلوب التنظيم عند بعض الخلف أنهم سوف لا يكونون لا سلفيين ولا إخوانيين كما يقال عن بعض الطيور أنه نسي مشيته لأن الدعوة لا تنجح أبدا إلا إذا تفرغ لها كشأن أي عمل علمي لا بد له من التخصص فإذا ما خلط الإنسان بين نوع من العمل ونوع آخر لم يتقن لا هذا ولا هذا على أننا نقول دائما وأبدا أن قيام كل جماعة بواجب من الواجبات الكفائية هذا أمر لا بد منه لكن بشرط أن يكون تحت دائرة تجمعهم وهي دائرة الإسلام على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فالتخصص في العمل هذا أمر لا ينكر لكن الخلط بين هذا وبين هذا لا يجوز فمثلا المدير الإداري مدير المدرسة لا يمكن أن يكون معلما لا يمكن أن يكون مدرسا للحديث للتفسير إلى آخره عمله إداري كذلك المحدث المفسر لا يمكن أن يكون مديرا لأن عمله تعليمي وهكذا ما يقال في الأفراد يقال في الجماعة تماما فإذا أرادوا جماعة من السلفيين أن يجمعوا بين تعليم الدعوة وبين التنظيم خاصة إذا كان من النوع الذي لا يشرع فقد خسروا ولم يربحوا شيئا .
3 - ظهرت على الساحة جماعة تحاول الجمع بين السلفيين وجماعة الإخوان و حجتهم أن السلفيين غير منظمين وغير واقعيين فهل هذه الجماعة شرعية.؟ أستمع حفظ
هل يجوز اتخاذ مهنة المأذون الشرعي الذي يكتب عقود النكاح. ؟
الشيخ : المأذون هو مأذون من قبل الدولة وهذا يختلف عن السؤال. السؤال إنو هو يفرض نفسه هو يتخذ ذلك مهنة والواقع أن الدولة تخصص رجلا وهذا نوع من التنظيم لا بد منه .
السائل : ... يتخرج ويعين .
الشيخ : شلون ... .
السائل : كوظيفة ثانوية ولا شيء .
الشيخ : مش مهم التفاصيل المهم أنه هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذت أنا مهنة تصليح الساعات ليس هكذا ... وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال هذا ما نرى مثل الإمامة ومثل الخطابة ومثل التأذين ونحو ذلك .
إذا وقع حادث مرور فهل للمتضرر أن يأخذ التعويض من المتسبب في الحادث.؟
الشيخ : ممن ؟
السائل : يعني متصادم متصادمان سيارة بسيارة وأحدهما مخطىء ؟
الشيخ : إي .
السائل : فالذي ارتكب عليه الخطأ يطلب من المخطىء أن يدفع له مثلا بتقرير من المرور.
الشيخ : ... .
السائل : ما فيه شيء أبدا يعني من حقه .
الشيخ : ... .
السائل : لأنه تعويض اشتهر بين العوام التعويض حرام !
الشيخ : هذه من الأخطاء العامة يتنزه ويترفع أن يأخذ تعويض يعتبره من المحرمات الكبيرة .
السائل : ربا .
من نام عن الوتر فهل يؤديه في النهار أحد عشر ركعة أو اثنا عشرة ركعة ومن أداها اثنا عشرة ركعة فهل تعتبر في حقه قضاء أو بدلا عنه .؟
الشيخ : أولا الحديث الذي ذكرته كاملا نام ولا إذا فاته .
السائل : نام عن حزبه .
الشيخ : أنا الذي أحفظ أن الحديث (كان إذا فاته ) فإذا صح بلفظ إذا نام فحينئذ الجمع سهل وهو أن نقول هنا سنتان سنة فعلية وسنة قولية السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ نام، والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله حين يذكره ) فأي الأمرين فعل فقد اهتدى .
السائل : إذا صلى اثنتي عشرة ركعة هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل .
الشيخ : ما فيش قضاء لو كانت قضاء الصلاة التي تقضى تقضى كما فاتت، الوتر وتر وهنا شفع فهو ليس قضاء وإنما بديل .
السائل : بديل .
الشيخ : إي نعم .
6 - من نام عن الوتر فهل يؤديه في النهار أحد عشر ركعة أو اثنا عشرة ركعة ومن أداها اثنا عشرة ركعة فهل تعتبر في حقه قضاء أو بدلا عنه .؟ أستمع حفظ
بعض العمال من أهل جدة يعملون في رابغ يأتونها كل يوم فإذا أدركهم الظهر في رابغ قصروا الصلاة وقد يبيتون فيها وهذا على طول السنة وكيف العمل بالنسبة للصيام في رمضان .؟
الشيخ : هما مسافرون من رابغ للمدينة .
السائل : هما يسافرون من جدة إلى رابغ .
الشيخ : من جدة .
السائل : إلى رابغ يأتون في الصباح إلى العمل هنا.
الشيخ : جدي ولا رابغي .
السائل : من أهل جدة.
الشيخ : يعني إذا جاؤوا هنا صلوا صلاة المسافرين ؟
السائل : أيوا.
الشيخ : وإذا عادوا إلى جدة .
السائل : يصلون صلاة المقيمين .
الشيخ : شو الإشكال في هذا ألا ترون أن ما بين جدة ورابغ سفر.
السائل : تقريبا مائة وخسمين كيلو .
الشيخ : لا هذا ليس سؤالي .
السائل : يعني سفر مشقة .
الشيخ : سفر ولا ليس سفر ؟
السائل : سفر.
الشيخ : شو الإشكال إذا في هذا ؟
السائل : في بعض الأحيان يناموا هنا مهيئتهم الشركة قائمة دائمة ... يناموا فيه وفي بعض الأحيان ...فيعتبر جلوسهم هنا و... سفر.
الشيخ : سفر سفر ما دام أنت تقول تارة ينامون وتارة ما يناموا يعني ليس لهم خطة وهذا شأن المسافر ليس له قرار واستقرار .
السائل : طيب وفي حالة شهر رمضان ؟
الشيخ : (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) .
سائل آخر : يقول طول السنة في حالة سفر.
الشيخ : مش معقول هذا الكلام .
السائل : سنة سنتين .
الشيخ : هو بيقول لكن مش معقول. ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا .
السائل : سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع .
الشيخ : يا أخي بارك الله فيك طول السنة مش معقول إنما يرتاح .
السائل : يرتاح الخميس والجمعة بس.
الشيخ : طيب هذه الجمعة بيصوم الإنسان بدو يتصور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما لأنك تتصور إنه هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابع ما بين رابغ وجدة ثلاثمائة وخمسة وستون سنة مش معقول هذا الكلام .
السائل : يوم .
الشيخ : نعم .
السائل : ثلاثمائة وخمسة وستون يوما .
الشيخ : ثلاثمائة وخمسة وستون يوما مش معقول هذا الشيء مثلا ألا يعيد هذا ستقول ما ينام يعيد طيب أليس في جدة إذا كان جديا .
السائل : في جدة .
الشيخ : طيب ما تقول هو مسافر على طول إذا فكذلك لا بد أن تأتيه أيام فيقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك فلا بد من أن يجد أياما أن يستطيع أن يقضي ما عليه من رمضان ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء فنقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن فهل عليه قضاء ؟
السائل : لا .
الشيخ : ماذا عليه .
السائل : كفارة .
الشيخ : الكفارة . هل تقول انت في السائق أن شأنه شأن المريض مرضا مزمنا إن قلت هذا قلنا لك هكذا وإلا قلت كما قلنا. فلا بد من أحدهما. واضح الجواب ؟
السائل : واضح .
7 - بعض العمال من أهل جدة يعملون في رابغ يأتونها كل يوم فإذا أدركهم الظهر في رابغ قصروا الصلاة وقد يبيتون فيها وهذا على طول السنة وكيف العمل بالنسبة للصيام في رمضان .؟ أستمع حفظ
بعض المعاصرين يرجعون في قواعد الجرح والتعديل إلى كتب أصول الفقه أكثر من رجوعهم لكتب المحدثين القدامى فهل عملهم هذا صحيح.؟
الشيخ : تعني كتب أصول الفقه .
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما يصلح أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل .
سائل آخر : مطلقا .
الشيخ : والاحتجاج بحديث الثقة الذي ... عن الثقات وهو الحديث الشاذ عند المحدثين .
8 - بعض المعاصرين يرجعون في قواعد الجرح والتعديل إلى كتب أصول الفقه أكثر من رجوعهم لكتب المحدثين القدامى فهل عملهم هذا صحيح.؟ أستمع حفظ
هل يشترط علماء الحديث في العلة أن تكون قادحة.؟
الشيخ : ليس كل حديث معلل أن تكون العلة فيه قادحة كذلك الحديث المضطرب ليس كل حديث مضطرب يعتبر حديثا ضعيفا، رب حديث مضطرب يترجح وجه من وجوه الاضطراب فحينئذ على ضوء هذا الترجيح إما أن ينجو الحديث من الضعف وإما أن يتأكد ضعفه فليس كل اضطراب في الحديث يجعله معلولا وليس كل علة في الحديث يجعله ضعيفا فهذا مذكور في علم المصطلح .
ذكر الصنعاني أن اشتراط أن تكون العلة قادحة قال بها الفقهاء لا المحدثين .
الشيخ : إي نعم لكن .
السائل : المتأخرين يقولون ولا علة قادحة. الصنعاني في كتابه " توضيح الأفكار " ذكر أن قولهم أو تقييدهم للعلة بكونها قادحة هذا من اشتراط الفقهاء وليس من اشتراط المحدثين وقال بأن العلة عند المحدثين مطلقا لأنه قد يكون عند الحديث عند المحدثين علة لا تكون عند الفقهاء علة والعكس .
الشيخ : هذا صحيح ولكن هذا لا ينفي أن يكون عند المحدثين حديث معلل بعلة ولكن عند النظر فيها تكون هذه العلة غير قادحة والفرق الذي ذكره بين الفقهاء والمحدثين هذا فرق صحيح وموجود لكن ذلك لا ينفي أن يكون بعض العلل لا تعتبر علة قادحة .
في الحديث المتواتر لم يشترط القدامى استناده إلى الحس وإنما جاء هذا في كتب أصول الفقه فما تقولون في هذا. وهل نقول إن علم الكلام دخل في علم الحديث.؟
الشيخ : إلى ؟
السائل : إلى الحس، لكن كلمة استناد الحديث المتواتر للحس وجدتها في كتب الأصول أكثر ما تستخدم .
الشيخ : طيب وماذا ينتج من وراء ذلك .
السائل : تعريف الآن .
الشيخ : ثمرة التعريف هذا ينتج من ثمرة التعريف سواء بإرجاعه إلى الحس أو عدم إرجاعه شو الثمرة ؟
السائل : قصدي هل دخل علم المنطق وعلم الكلام حتى في علم الحديث ؟
الشيخ : لا ما دخل هذه اجتهادات يعني إذا تبنى علم ما رأيا بعلم ما مش معناه دخل علم في علم لكن تبين لصاحب هذا العلم أن هناك رأيا كعلم الأصول مثلا تشهد له الأدلة الشرعية فقبل ذلك مو معناه دخل علم في علم لكن أنا أقول ما ثمرة هذا الخلاف ؟ الذي أطلق والذي قيد لأن رواية الأحاديث حينما تكون متواترة لا يمكن أن يعود إلا إلى شيء محسوس لكن كل ما في الأمر إنه علماء الحديث أطلقوا وغيرهم قيدوا ككثير من الأمور نذكر مثلا في الحديث الصحيح والحديث الضعيف، كانوا من قبل يقسمون الحديث إلى قسمين بعدين دخل شيء من التوسع في الموضوع فجعلوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف شيء اسمه حسن ثم اصطلحوا إلى الصحيح لذاته والصحيح لغيره هذا أيضا لم يكن معروفا في علماء الحديث المتقدمين وحينما أقول لم يكن معروفا أي اصطلاحا وإلا هو في أذهانهم مستقر بلا شك الأمر في هذا سهل .
11 - في الحديث المتواتر لم يشترط القدامى استناده إلى الحس وإنما جاء هذا في كتب أصول الفقه فما تقولون في هذا. وهل نقول إن علم الكلام دخل في علم الحديث.؟ أستمع حفظ
هل عرف ماذا كان يقصد الترمذي بقوله حسن صحيح وغيرها من الأحكام التي كان يطلقها على الأحاديث .؟
الشيخ : ما عرف غيره .
السائل : ما عرف إلى الآن .
الشيخ : طبعا بعض ذلك بينه هو فواضح كقوله حديث حسن أو حديث حسن غريب هذا واضح .
12 - هل عرف ماذا كان يقصد الترمذي بقوله حسن صحيح وغيرها من الأحكام التي كان يطلقها على الأحاديث .؟ أستمع حفظ
نريد أن تفصل لنا القول في مسألة جلباب المرأة وهل يجوز أن تكشف وجهها وكفيها لغير محارمها. ؟
الشيخ : أنت تقرأ ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : هل قرأت كتابي " حجاب المرأة " ؟
السائل : لا والله ... .
الشيخ : ولماذا لم تقرأ في كتابي تأخذ الجواب، الجواب ... بأكثر االموضوع ومهما أنا حاولت أن أقربه إليك الآن فربما لا يكون بنفس القوة التي تراها مسطورة في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " فأنصحك بأن ترجع إليه بعد أن تسمع مني الجواب الميسر الآن. فأقول : الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان إحداهما قوله تعالى: (( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ... فهذه الآية تقول (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) والآية الأخرى (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ )) وكل من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أن يجب على المرأة أن تغطي وجهها، الآية الأولى تأمر النساء بقوله (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) الإدناء لغة لا يعني التغطية وإنما هو التقريب وذلك لأن المرأة كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم تلقي جلبابها على رأسها ثم أمرت بإدنائه إلى وجهها فإذا فسرنا الإدناء كما يدندن حوله كثير من علماء العصر الحاضر إذا فسرنا الإدناء بالتغطية معنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشي خطوة واحدة، وهذا المثال بين يديك ، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابا طويلا لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقا ولذلك - وعليكم السلام - ما تستطيع أن تمشي .
السائل : الخمار مش زي هذا يا شيخ .
الشيخ : الخمار يجب أن يكون صفيقا أيضا لكن نحن بحثنا الآن أيضا في الجلباب فهذا هو الجلباب فإذا غطيت الرأس هكذا فلا تستطيع أن تمشي لكن الإدناء ممكن هيك هيك عين واحدة يمكن ثنتين بدون ما تشم الهواء النظيف يمكن ينزل شوي كذا و هكذا، والشاهد أن الإدناء في الآية مطلق، ثم جاءت السنة العملية تبين أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن على صنفين صنف يستعمل جلباب فقط ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها حاشا الوجه والكفين وقسم آخر كان يضيف إلى الجلباب ما يسمى بالقناع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فالنقاب هو شيء غير الجلباب وهو القناع وهو الخمار ممكن أن تلفه المرأة على رأسها ثم على نصف وجهها الأدنى وهذا معنى قوله عليه السلام (لا تنتقب المرأة المحرمة) فهذا النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعمولا به من كثير من النساء وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رئيت منتقبة ومعنى هذا بأن تغطية الوجه كل الوجه ومن الوجه العينان وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرمون على المرأة أن تكشف عن وجهها يستنكرون ذلك أشد الاستنكار بقولهم أجمل ما في المرأة هو وجهها فكيف يكون معقولا مشروعا أن تكشف أجمل ما في جسمها، أداروا القضية بالرأي وأعرضوا عن تفهم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد، ولذلك فلسفوا الموضوع وقالوا كيف يمكن أن يؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها، فقلنا إذا بهذه الفلسفة ما تستطيع المرأة أن تمشي لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه، فقال بعض عقلائهم لا نحن نسمح لنا بأن تكشف عن عين واحدة لترى طريقها، وقال بعض آخر أعقل من الأول لا نحن نسمح لها أن تكشف عن عينيها وليس عن عين واحدة لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان بعين وإنما بعينين لحكمة، فلا نحرم عليها أن تتمتع بنعمة العينين كلتيهما معا فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها وذلك باستعمال إما النقاب وإما الجلباب أن تضعه هكذا تلفه بيدها، قلنا إذا رجعتم إلى شيء مما أنكرتم فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها فلسفتهم كيف يسمح للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في جسمها ألا وهو الوجه فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها وهما عيناها ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تقبل حجة في الموضوع، فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسر الآية الأولى في قوله (( يدنين )) العينين كلتيهما (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) فتصور هكذا تغطي رأسها ووجهها وتكشف عن عينيها هذه رواية عن ابن عباس ضعيفة كما هو مبين في الرسالة .
السائل : عين أو عينين .
الشيخ : عينين عن ابن عباس وفي هذا الإسناد علتان علة الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس وعلة ضعف أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث مع أنه قد صح عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تظهره، رواية أخرى عن عبيدة السلماني تابعي لما ذكر الآية (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) وصف عين واحدة، تكشف عن عين واحدة هذه الرواية مقطوعة لأن عبيدة ليس صحابيا فلو أنه رفع الحديث تفسير الآية لو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا فكيف وهو قد أوقفه ويأتي أخيرا والبحث كما قلت لك مسطر ومفصل هناك في الكتاب الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين فيضعفه - يرحمك الله - وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ويشهد له آثار صحيحة عن السلف ( إذا بلغت المرأة المحيص لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) يضعفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في سنن أبي داود وهو فعلا هذه الطريق فيها ضعف فيها انقطاع وفيها ضعف أيصا لكن قد أوجدنا لهم طريقا أخرى وأوجدنا فوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس بأن وجه المرأة ليس بعورة ووقائع وحوادث وقعت على مرأى من الرسول عليه السلام هي صريحة بأن كثيرا من النساء الصحابيات كن يكشفن عن وجوههن وعن أيديهن ولا يمكن للمرأة أبدا أن تخرج للمسجد أو تنزل لشراء بعض من حاجياته فن السوق إلا وتبدي شيء من كفيها وشيء من وجهها لتعرف كيف تتعامل مع الناس. هذا خلاصة ما جاء في هذه القضية، مع ذلك نحن نقول أن الأفضل على المرأة أن تستر وجهها إما بالمنديل الذي يشد على الرأس ثم يسدل على الوجه أو بالنقاب القناع كما سمعتم في الحديث السابق ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين .