شرح العقيدة الواسطية-30b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
العقيدة الواسطية
تتمة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الشيخ : رجل يفعل شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه ؟ لا حتى نعلم أنه منكر لأن الاصل في غير العبادات الحل كذا ولا لا ؟ طيب
الشرط الرابع : أن يكون هذا الآمر والناهي على رأي بعض العلماء مو اتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم قال لهم : (( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )) فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عن شرب الخمر كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء نعم يفعله ولهذا قال الشاعر :
" لا تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم "
فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه وإنما نهى الله وانما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم، لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها وهذا القول هو الصحيح لأنا نقول أنت الآن مأمور بأمرين : الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر
منهي عن أمرين : الأول : عن المنكر والثاني : النهي أنت الآن مأمور بأمرين الأول اجتناب المنكر الثاني النهي عن فعله فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم والصواب أن هذا ليس بشرط .
الشرط الخامس : ألا يلحقه ضرر فإن لحقه ضرر لم يجب عليه ولكن إن صبر إن صبر فلا بأس فهو أحسن لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا ؟ بالقدرة والاستطاعة فإذا لم يستطع فإنه فانه لا يلزمه لأن هذا ضرر عليه وقد قال الله تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لا يلزمه أن يأمره لأنه لا يستطيع ذلك
وقال بعض العلماء : " بل يجب عليه الصبر والأمر وليصبر على ما يصيبه " ولكن القول الأول أحسن لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجه آخر وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر .
الشرط السادس : ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب فهنا يأمر بالمستحب والا لا ؟ ها لا يأمر يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعله هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك ترك واجب
كذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما ويدل لهذا قوله تعالى : (( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ )) فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب لكن يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب وإنما يسبونه عدوا بغير علم ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز
فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك فهنا ننهاه عن شرب الخمر والا لا ؟ ننهاه لماذا ؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات أو يذهب يعتدي على الناس في أموالهم ودمائهم فنقول هذا أهون مفسدة والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة طيب فصارت الشروط الآن كم ستة شروط .
ولهذا قال المؤلف : " على ما توجبه الشريعة "
طيب هل يشترط ألا يكون من أصول من أصول الآمر الناهي والا لا ؟ يعني ألا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته ؟ لا يشترط بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصره ) فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليها وهو نصر لهما على أنفسهما قد يقول : أنا إذا نهيت أبي زعل يزعل ويغضب ويهجرني فماذا أصنع ؟ نقول: الزعل والغضب والهجر من حقك أنت من حقك أنت فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره اصبر عليه والعاقبة للمتقين
قد يقول : أنا مثلا لو قلت لأبي لا تشرب الدخان مثلا لا تترك صلاة الفجر أقم الصلاة يزعل يقول ويش أنت ؟ أنت هذا دين جديد هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت متزمت حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الأحيان يقال له : أنت متزمت طيب ويش كلمة متزمت اللي يأمر بالصلاة يقال متزمت أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج ولا أمرتك أنك تبقى دائما راكعا ساجدا فأين التزمت
على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة ما هي المستحبة أو بترك الشيء المحرم لا المكروه يزعل ويغضب ويهجرني نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه وهذا ليس بضرر يعني هجره إياك وغضبه عليك ليس بضرر بل هو إيش ؟ أذى وفرق بين الأذى والضرر ولهذا قال الله تعالى : (( لن يضروكم إلا أذى )) وقال : ( إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ) مع أن الله قال : (( إن الذين يؤذون الله ورسوله )) فأثبت الأذية ونفى الضرر فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك ولكن لا شك أنه يؤذيك وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا نعم .
الشرط الرابع : أن يكون هذا الآمر والناهي على رأي بعض العلماء مو اتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم قال لهم : (( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )) فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عن شرب الخمر كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء نعم يفعله ولهذا قال الشاعر :
" لا تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم "
فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه وإنما نهى الله وانما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم، لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها وهذا القول هو الصحيح لأنا نقول أنت الآن مأمور بأمرين : الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر
منهي عن أمرين : الأول : عن المنكر والثاني : النهي أنت الآن مأمور بأمرين الأول اجتناب المنكر الثاني النهي عن فعله فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم والصواب أن هذا ليس بشرط .
الشرط الخامس : ألا يلحقه ضرر فإن لحقه ضرر لم يجب عليه ولكن إن صبر إن صبر فلا بأس فهو أحسن لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا ؟ بالقدرة والاستطاعة فإذا لم يستطع فإنه فانه لا يلزمه لأن هذا ضرر عليه وقد قال الله تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لا يلزمه أن يأمره لأنه لا يستطيع ذلك
وقال بعض العلماء : " بل يجب عليه الصبر والأمر وليصبر على ما يصيبه " ولكن القول الأول أحسن لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجه آخر وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر .
الشرط السادس : ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب فهنا يأمر بالمستحب والا لا ؟ ها لا يأمر يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعله هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك ترك واجب
كذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما ويدل لهذا قوله تعالى : (( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ )) فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب لكن يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب وإنما يسبونه عدوا بغير علم ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز
فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك فهنا ننهاه عن شرب الخمر والا لا ؟ ننهاه لماذا ؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات أو يذهب يعتدي على الناس في أموالهم ودمائهم فنقول هذا أهون مفسدة والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة طيب فصارت الشروط الآن كم ستة شروط .
ولهذا قال المؤلف : " على ما توجبه الشريعة "
طيب هل يشترط ألا يكون من أصول من أصول الآمر الناهي والا لا ؟ يعني ألا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته ؟ لا يشترط بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصره ) فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليها وهو نصر لهما على أنفسهما قد يقول : أنا إذا نهيت أبي زعل يزعل ويغضب ويهجرني فماذا أصنع ؟ نقول: الزعل والغضب والهجر من حقك أنت من حقك أنت فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره اصبر عليه والعاقبة للمتقين
قد يقول : أنا مثلا لو قلت لأبي لا تشرب الدخان مثلا لا تترك صلاة الفجر أقم الصلاة يزعل يقول ويش أنت ؟ أنت هذا دين جديد هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت متزمت حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الأحيان يقال له : أنت متزمت طيب ويش كلمة متزمت اللي يأمر بالصلاة يقال متزمت أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج ولا أمرتك أنك تبقى دائما راكعا ساجدا فأين التزمت
على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة ما هي المستحبة أو بترك الشيء المحرم لا المكروه يزعل ويغضب ويهجرني نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه وهذا ليس بضرر يعني هجره إياك وغضبه عليك ليس بضرر بل هو إيش ؟ أذى وفرق بين الأذى والضرر ولهذا قال الله تعالى : (( لن يضروكم إلا أذى )) وقال : ( إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ) مع أن الله قال : (( إن الذين يؤذون الله ورسوله )) فأثبت الأذية ونفى الضرر فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك ولكن لا شك أنه يؤذيك وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا نعم .
هل ينهي عن المنكر من كان يتوقع ضرارا على نفسه ؟
السائل : إذا توقعنا الضرر
الشيخ : نعم
السائل : ... توقع لم يحصل عليه ضرر .
الشيخ : إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني معناه ظن ظن فقط .
السائل : ... معروف مجرب .
الشيخ : أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمره أو ينهاه وأنه ربما يقتله أو يحبسه أو يسبي ماله نعم .
السائل : بعض الشباب الآن الذين يأمرون بالمعروف ... يمكن يتضررون من هذا الإنسان ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذه ؟ ها هذا ضرر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي هذا ضرر الظاهر هذا ضرر بس هل هذا مؤكد يعني ؟ الظاهر مو على كل حال يمكن هذه غالبا تكون عداوات شخصية هذه الغالب انها تكون عداوات شخصية
السائل : ... .
الشيخ : إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر .
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري والله على كل حال نأخذ الشرط هذا إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يفسدون عليه شيئا يضره .
السائل : لو يعني صبر يعني ... .
الشيخ : إي ما فيه شك وربما يقال هات شهود أنه هو اللي احرق السيارة هات شهود هو اللي كسرها ربما يقال هكذا . أي نعم
الشيخ : نعم
السائل : ... توقع لم يحصل عليه ضرر .
الشيخ : إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني معناه ظن ظن فقط .
السائل : ... معروف مجرب .
الشيخ : أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمره أو ينهاه وأنه ربما يقتله أو يحبسه أو يسبي ماله نعم .
السائل : بعض الشباب الآن الذين يأمرون بالمعروف ... يمكن يتضررون من هذا الإنسان ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذه ؟ ها هذا ضرر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي هذا ضرر الظاهر هذا ضرر بس هل هذا مؤكد يعني ؟ الظاهر مو على كل حال يمكن هذه غالبا تكون عداوات شخصية هذه الغالب انها تكون عداوات شخصية
السائل : ... .
الشيخ : إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر .
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري والله على كل حال نأخذ الشرط هذا إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يفسدون عليه شيئا يضره .
السائل : لو يعني صبر يعني ... .
الشيخ : إي ما فيه شك وربما يقال هات شهود أنه هو اللي احرق السيارة هات شهود هو اللي كسرها ربما يقال هكذا . أي نعم
ما حكم من أكره على فعل المكروه ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : لا يزول المنكر إلا بأمره ونهيه
الشيخ : أي نعم
السائل : مثل الإمام أحمد رحمه الله في وقته
الشيخ : نعم
السائل : لولا أنه صبر لأصاب الأمة بلاء
الشيخ : نعم
السائل : ولكن ضحى بنفسه ...
الشيخ : يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه هذا إذا أكره الإنسان على فعل شيء إذا أكره الإنسان على فعل شيء أما مسألة إذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس هذا فعل محرم منكر ولا يناله أذى لأنه هو إذا تكلم في المجالس أن هذا منكر ما يناله أذى لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر
الطالب : ...
الشيخ : لا أما مسألة فعل الشيء بنفسه بأن يكره على فعل محرم فهل نقول إن هذا الإكراه يباح له فعل المحرم كما أباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو أعظم المحرمات أو يقال في هذا تفصيل من العلماء من يقول : " إنه هذا إنه مبيح لعموم قوله : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) وأنك يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراه "
ولكن الصحيح التفصيل في هذا بأن يقال : إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين مو في نفسه هو في الدين فهذا لا يجوز ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا إي نعم .
السائل : شيخ آحاد الناس
الشيخ : لا آحاد الناس لا بأس إذا أكرهوا على شيء فإنه يسقط عليهم حكمه يسقط عنهم حكمه . نعم
السائل : بالنسبة للأنبياء عليهم السلام .
الشيخ : نعم الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة
السائل : ولو تعرضوا للقتل
الشيخ : ولو تعرضوا ولهذا يقتلون لأن هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه نعم.
الشيخ : كيف ؟
السائل : لا يزول المنكر إلا بأمره ونهيه
الشيخ : أي نعم
السائل : مثل الإمام أحمد رحمه الله في وقته
الشيخ : نعم
السائل : لولا أنه صبر لأصاب الأمة بلاء
الشيخ : نعم
السائل : ولكن ضحى بنفسه ...
الشيخ : يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه هذا إذا أكره الإنسان على فعل شيء إذا أكره الإنسان على فعل شيء أما مسألة إذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس هذا فعل محرم منكر ولا يناله أذى لأنه هو إذا تكلم في المجالس أن هذا منكر ما يناله أذى لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر
الطالب : ...
الشيخ : لا أما مسألة فعل الشيء بنفسه بأن يكره على فعل محرم فهل نقول إن هذا الإكراه يباح له فعل المحرم كما أباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو أعظم المحرمات أو يقال في هذا تفصيل من العلماء من يقول : " إنه هذا إنه مبيح لعموم قوله : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) وأنك يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراه "
ولكن الصحيح التفصيل في هذا بأن يقال : إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين مو في نفسه هو في الدين فهذا لا يجوز ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا إي نعم .
السائل : شيخ آحاد الناس
الشيخ : لا آحاد الناس لا بأس إذا أكرهوا على شيء فإنه يسقط عليهم حكمه يسقط عنهم حكمه . نعم
السائل : بالنسبة للأنبياء عليهم السلام .
الشيخ : نعم الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة
السائل : ولو تعرضوا للقتل
الشيخ : ولو تعرضوا ولهذا يقتلون لأن هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه نعم.
هل يؤجر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع توقع الضرر ؟
السائل : هذا الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ويعرف سيصاب بالضرر هل يؤجر في هذا ؟
الشيخ : يؤجر في إيش ؟
السائل : في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وقد احتمل الضرر .
الشيخ : الظاهر أنه يؤجر يؤجر على ذلك لكن الوجوب ما نوجب فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأذى .
السائل : حتى لو تأثر بعض الناس
الشيخ : نعم
السائل : ... لو كان في تركه ... لبعض الناس ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني لو كان هذا الضرر الذي أصابه يسبب في ... بعض الدعاة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
الشيخ : على كل حال هذا هو أحد العلل التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره فإذا علم اصبر فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره فحينئذ قد نقول إن الأفضل أن تسكت حتى يكون مجال آخر .
السائل : شيخ إذا سكت يعلم أن هذا المنكر معروف أو العكس
الشيخ : لا لا
السائل : توقف عليه هو مثلا في قرية أن هذا المنكر بقى منتشر عند الناس .
الشيخ : السكوت الآن مو على كل حال السكوت ليس دليلا على أن الساكت راضي .
السائل : يعني أقصد جاءت عنده مثلا ما تعرضش لهذا الأمر لكن لما عرض ... إن تكلم سيضر اويضر غيره أيضا وإن سكت أصبح ...
الشيخ : يعني مثلا قيل له احكم بهذا والا إيش ؟
السائل : موجود في مكان هم كانوا ... هذا موجود وهذا يسكت في الغالب يعني يذهب للحق فإن سكت اعتبروا أن هذا .
الشيخ : يؤجر في إيش ؟
السائل : في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وقد احتمل الضرر .
الشيخ : الظاهر أنه يؤجر يؤجر على ذلك لكن الوجوب ما نوجب فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأذى .
السائل : حتى لو تأثر بعض الناس
الشيخ : نعم
السائل : ... لو كان في تركه ... لبعض الناس ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني لو كان هذا الضرر الذي أصابه يسبب في ... بعض الدعاة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
الشيخ : على كل حال هذا هو أحد العلل التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره فإذا علم اصبر فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره فحينئذ قد نقول إن الأفضل أن تسكت حتى يكون مجال آخر .
السائل : شيخ إذا سكت يعلم أن هذا المنكر معروف أو العكس
الشيخ : لا لا
السائل : توقف عليه هو مثلا في قرية أن هذا المنكر بقى منتشر عند الناس .
الشيخ : السكوت الآن مو على كل حال السكوت ليس دليلا على أن الساكت راضي .
السائل : يعني أقصد جاءت عنده مثلا ما تعرضش لهذا الأمر لكن لما عرض ... إن تكلم سيضر اويضر غيره أيضا وإن سكت أصبح ...
الشيخ : يعني مثلا قيل له احكم بهذا والا إيش ؟
السائل : موجود في مكان هم كانوا ... هذا موجود وهذا يسكت في الغالب يعني يذهب للحق فإن سكت اعتبروا أن هذا .
بيان كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الشيخ : المهم هي القضية أنا رأيت إنسانا مخلا بواجب مخلا بواجب أو فاعلا محرما هل نقول إنه يجب عليك أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تتركه وهذا واجب تركته يجب أن تفعله نعم ولكن عليه ضرر هو في هذه الحال لا يجب عليه والناس لا يستدلون بسكوته على إباحته يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسكوته على إباحة هذا الفعل الذي يفعله الآخر لأنهم يعرفون هذا الآخر جبار جبار ربما يبطش به أو يعذبه أو ينكل به غيره أيضا ربما يجمع إليهم من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بجريمته على زعمه .
السائل : ... هذا باطل ولكن ..
الشيخ : هم يعرفون أن هذا باطل والناس الآن ليس لا يستدل أحد بسكوت العلماء على المنكر أنه معروف إلا إنسان مجادل فقط إلا إنسان مجادل ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام قال طيب وراء العلماء ما انكروه لماذا لم ينكره العلماء ؟ هذا مو لازم العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى الكلام على أن هذا منكر في دين الله هو منكر سواء فعله أو لا .
السائل : ... .
الشيخ : وقد ينكرونه وهذا لا يعلم وقد ينكرونه وهذا لا يعلم
ترى انتهى الوقت ... خليها عندك .
السائل : ... هذا باطل ولكن ..
الشيخ : هم يعرفون أن هذا باطل والناس الآن ليس لا يستدل أحد بسكوت العلماء على المنكر أنه معروف إلا إنسان مجادل فقط إلا إنسان مجادل ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام قال طيب وراء العلماء ما انكروه لماذا لم ينكره العلماء ؟ هذا مو لازم العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى الكلام على أن هذا منكر في دين الله هو منكر سواء فعله أو لا .
السائل : ... .
الشيخ : وقد ينكرونه وهذا لا يعلم وقد ينكرونه وهذا لا يعلم
ترى انتهى الوقت ... خليها عندك .
مناقشة
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع أصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى ؟
الطالب : هو كل شيء تعارف عليه أنه خير .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني لما أمر به الشرع يعني ممكن بعبارة واضحة المعروف كل ما أمر به الشرع والمنهي عن المنكر .
الطالب : ... .
الشيخ : ونهى عنه طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي المنكر له شروط الأول يا عبد الرحمن .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ويش معنى معرفة حاله ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أو ترك المأمور فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقم بالواجب لا يجب عليك الأمر لأن الله نهى عن التجسس
الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا يعني أنه معروف أو منكر طيب الثالث .
الطالب : ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه .
الشيخ : ألا يؤدي إنكار إلى منكر أعظم منه طيب الدليل .
الطالب : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) .
الشيخ : نعم ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع من أربع حالات إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه كم هذه ؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا أو إلى أخف بأن يخف المنكر أو يتحول إلى منكر آخر أخف أو إلى مثله نعم بان يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخره مثله يتحول من الزنى بهذه المرأة إلى الزنى بامرأة أخرى مثلا أو إلى أعظم منه
أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب طيب للفائدة فيه أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي الى الترك لعدم الاستقرار وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر على كل حال هذا محل نظر يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر ويش المصلحة ؟
الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه وهذا لا يؤدي إلى ذلك وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتار يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه فأنكر هذا الرجل عليهم قال " ليش تشربون الخمر " فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال : " ليش تنكر عليهم " نعم وهم يشربون الخمر فقال له شيخ الإسلام : " إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم " وأيهما أعظم ؟ الثاني والا الأول ؟ الثاني خلهم يشربون لأن هذا شربهم مو بصادهم عن ذكر الله وعن الصلاة ما هم مصلين ولا ذاكرين الله إنما يصدهم عن شيء أعظم منه يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم شوف الحكمة طيب كم ذكرنا من شرط ؟ أربعة الخامس يا فهد .
الطالب : ... .
الشيخ : إي نعم ألا يكون عليه في ذلك ضرر فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر لو كان هؤلاء إذا نهيناهم لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر وإن كان أذيته في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب
لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير صار الإنكار هنا ماهو لا يجب صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن ؟ بالغير فلا يجوز الإنكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل طيب السابع السادس .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن يكون هو فاعلا لما يأمر به تارك لما ينهى عنه وهذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه انه ليس بشرط وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تعني ذم الحال مجتمعة .
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يقصد به ألا إيش ؟ ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به وبين المعنيين فرق فرق كبير السابع .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم يعني البارح فصلنا واليوم هذا دمجنه طيب هو في الواقع أن العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقة هاه .
الطالب : ... .
الشيخ : الحال نعلم أنه ممن يجب عليه هذا الأمر أو ممن يحرم عليه هذا الأمر إيه إذن أجل تكون سبعة تكون سبعة يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل هذه حالة ، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به أحسنت تكون الشروط الآن سبعة
نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر ولهذا نهى السلف الصالح على أن يفعل أن يقدم الإنسان على هذا العمل يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما هي ؟
العلم بحال المدعو وبفعله والثالث : العلم بالشرع والرابع : ألا يزول المنكر إلى أعظم منه والخامس : ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي والسادس : على خلاف فيه أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه والسابع :
الطالب : ... .
الشيخ : لا سبحان الله عندكم موجود مكتوب هذا
الطالب : ...
الشيخ : هذا ذكرناه البارحة هي ستة ولا سبعة ؟
الطالب : ستة
الشيخ : ستة ليش الليلة صاروا سبعة يمكن اصيروا بعد ثمانية
الطالب : ... .
الشيخ : أولا : العلم بحال المدعو ثانيا : العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا : العلم بالحكم الشرعي يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر رابعا : ألا يتضمن ذلك ضررا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس : ألا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم السادس : أن يكون فاعلا لما أمر تارك لما نهى على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك طيب ما فيه شرط أكثر .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ذكرنا البارحة
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل ؟ هذا ذكرناها البارحة في آخر الدرس أظن نعم إي نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل لا
يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر كل الناس مثلا يعرف أن حلق اللحية حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأنا نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال : " إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه " لأنه مو مطيعك وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليهم الشخص المعين اللي أمرته عدة مرات ولكنه لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينته فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيه برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى : (( فذكر إن نفعت الذكرى )) يعني فإن لم تنفع فلا حاجة الى التذكير والظاهر لي أن في هذا تفصيلا وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينته أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليك لأنه تكرارا بلا فائدة بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك قل يا أخي لا تلحق لحيتك يا أخي صل مع الجماعة يقول إن شاء الله الله يعينا على ذلك كل ما قلت له قال الله يعينا على ذلك وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس تعرفها كل الناس مأمورون بها ولكن ما هم معيعينك، وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا امرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم
والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان : رواية " أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع " وفي رواية ثانية " أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر " والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه .
سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع أصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى ؟
الطالب : هو كل شيء تعارف عليه أنه خير .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني لما أمر به الشرع يعني ممكن بعبارة واضحة المعروف كل ما أمر به الشرع والمنهي عن المنكر .
الطالب : ... .
الشيخ : ونهى عنه طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي المنكر له شروط الأول يا عبد الرحمن .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ويش معنى معرفة حاله ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أو ترك المأمور فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقم بالواجب لا يجب عليك الأمر لأن الله نهى عن التجسس
الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا يعني أنه معروف أو منكر طيب الثالث .
الطالب : ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه .
الشيخ : ألا يؤدي إنكار إلى منكر أعظم منه طيب الدليل .
الطالب : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) .
الشيخ : نعم ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع من أربع حالات إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه كم هذه ؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا أو إلى أخف بأن يخف المنكر أو يتحول إلى منكر آخر أخف أو إلى مثله نعم بان يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخره مثله يتحول من الزنى بهذه المرأة إلى الزنى بامرأة أخرى مثلا أو إلى أعظم منه
أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب طيب للفائدة فيه أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي الى الترك لعدم الاستقرار وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر على كل حال هذا محل نظر يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر ويش المصلحة ؟
الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه وهذا لا يؤدي إلى ذلك وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتار يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه فأنكر هذا الرجل عليهم قال " ليش تشربون الخمر " فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال : " ليش تنكر عليهم " نعم وهم يشربون الخمر فقال له شيخ الإسلام : " إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم " وأيهما أعظم ؟ الثاني والا الأول ؟ الثاني خلهم يشربون لأن هذا شربهم مو بصادهم عن ذكر الله وعن الصلاة ما هم مصلين ولا ذاكرين الله إنما يصدهم عن شيء أعظم منه يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم شوف الحكمة طيب كم ذكرنا من شرط ؟ أربعة الخامس يا فهد .
الطالب : ... .
الشيخ : إي نعم ألا يكون عليه في ذلك ضرر فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر لو كان هؤلاء إذا نهيناهم لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر وإن كان أذيته في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب
لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير صار الإنكار هنا ماهو لا يجب صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن ؟ بالغير فلا يجوز الإنكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل طيب السابع السادس .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن يكون هو فاعلا لما يأمر به تارك لما ينهى عنه وهذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه انه ليس بشرط وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تعني ذم الحال مجتمعة .
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يقصد به ألا إيش ؟ ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به وبين المعنيين فرق فرق كبير السابع .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم يعني البارح فصلنا واليوم هذا دمجنه طيب هو في الواقع أن العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقة هاه .
الطالب : ... .
الشيخ : الحال نعلم أنه ممن يجب عليه هذا الأمر أو ممن يحرم عليه هذا الأمر إيه إذن أجل تكون سبعة تكون سبعة يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل هذه حالة ، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به أحسنت تكون الشروط الآن سبعة
نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر ولهذا نهى السلف الصالح على أن يفعل أن يقدم الإنسان على هذا العمل يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما هي ؟
العلم بحال المدعو وبفعله والثالث : العلم بالشرع والرابع : ألا يزول المنكر إلى أعظم منه والخامس : ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي والسادس : على خلاف فيه أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه والسابع :
الطالب : ... .
الشيخ : لا سبحان الله عندكم موجود مكتوب هذا
الطالب : ...
الشيخ : هذا ذكرناه البارحة هي ستة ولا سبعة ؟
الطالب : ستة
الشيخ : ستة ليش الليلة صاروا سبعة يمكن اصيروا بعد ثمانية
الطالب : ... .
الشيخ : أولا : العلم بحال المدعو ثانيا : العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا : العلم بالحكم الشرعي يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر رابعا : ألا يتضمن ذلك ضررا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس : ألا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم السادس : أن يكون فاعلا لما أمر تارك لما نهى على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك طيب ما فيه شرط أكثر .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ذكرنا البارحة
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل ؟ هذا ذكرناها البارحة في آخر الدرس أظن نعم إي نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل لا
يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر كل الناس مثلا يعرف أن حلق اللحية حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأنا نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال : " إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه " لأنه مو مطيعك وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليهم الشخص المعين اللي أمرته عدة مرات ولكنه لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينته فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيه برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى : (( فذكر إن نفعت الذكرى )) يعني فإن لم تنفع فلا حاجة الى التذكير والظاهر لي أن في هذا تفصيلا وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينته أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليك لأنه تكرارا بلا فائدة بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك قل يا أخي لا تلحق لحيتك يا أخي صل مع الجماعة يقول إن شاء الله الله يعينا على ذلك كل ما قلت له قال الله يعينا على ذلك وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس تعرفها كل الناس مأمورون بها ولكن ما هم معيعينك، وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا امرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم
والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان : رواية " أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع " وفي رواية ثانية " أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر " والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه .
شرح قول المصنف : ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا أو فجارا
الشيخ : قال رحمه الله تعالى ثم : " ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع " عندي أنا إمامة الحج والصواب إقامة الحج
" ويرون إقامة الحج والجمع، الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ". رحمهم الله أهل السنة يخالفون أهل البدع تماما فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من افسق عباد الله وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام تسع من الهجرة ومازال الناس على ذلك يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه وهذا هو المشروع لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به يقتدون به أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معه لا يقولون : هذا إمام فاجر لا نقبل لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا بشرط ان لا يخرج أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاية المسلمين بقدر المستطاع لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية
خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا لأن من قاعدتهم : " أن الكبيرة تخرج من الملة ".
وخلافا للرافضة الذين يقولون : " إنه لا إمام وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام وليست تبعا لإمام بل هي تموت ميتة جاهلية " من ذلك الوقت إلى اليوم تموت ميتة جاهلية لأن من مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات وميتته ميتة جاهلية
ويقولون : " إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأت بعد "
لكن أهل السنة والجماعة يقولون : " نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا " إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا نعم ولو كان فاسقا يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحله وما يصلي الجماعة إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعته والا لا ؟ تجب أهل السنة والجماعة يرون هكذا وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قومه وإذا قام من الشطرنج قاموا يصلون يعتقدون هذا أميرا والا لا ؟ إي نعم يعتقدون هذا أميرا لأنه ما ترك الصلاة لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر بالشطرنج مع ان الشطرنج فيه خلاف بين العلماء يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد وتقول وين الغيرة عندهم ؟ لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر يرون ان المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة.
ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة ليس في الصراع الدموي بينها بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغير ذلك من البدع فتفككت الأمة لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش ؟ وإن كانوا فجارا. طيب لو كانوا زناة إي نعم لو فرض أن اميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها لكن ما يعتقد حل الزنا فإنه أمير امير وتجب طاعته ولكن هذا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر لا، يرون أنه منكر وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس لماذا ؟ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان :
المحذور الأول : اقتداء الناس به فإن الناس كما يقال : على دين أمرائهم وملوكهم .
ثانيا : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر أليس كذلك ؟ لأنه من المعلوم أن النفس ان النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر فهذان محذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر
لكن أهل السنة والجماعة يقولون : حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا ؟ يعني أميرنا يصلي بنا الجمعة وهو عاصي فاسق يشرب الخمر مثلا ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم نصلي خلفه والا لا ؟ ها نصلي خلفه وتصح الصلاة ؟ وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن الخلاف في مثل هذه الأمور شر
ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات ؟ الجواب لا كما أشرنا إليه قبل قليل أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الأمراء يصلون بالناس صلاة العيد يقول والله أنا ماني طايع اليوم بصلي يصلي بنا فلان ماني مصلي لأن فلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج ماني مصلي وراءه نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا ولهذا قال : " مع الابرار، الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا " وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
يعني قد يقول بعض الناس أهل الغيرة : كيف نصلي وراء ذولا كيف نتابعهم في الجمع والحج والجهاد والأعياد ؟
نقول : نعم لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا ؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) ولو تخلفنا عن متابعتهم وعن الائتمام بهم في هذه الأشياء لشققنا عصا الطاعة وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين .
" ويرون إقامة الحج والجمع، الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ". رحمهم الله أهل السنة يخالفون أهل البدع تماما فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من افسق عباد الله وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام تسع من الهجرة ومازال الناس على ذلك يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه وهذا هو المشروع لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به يقتدون به أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معه لا يقولون : هذا إمام فاجر لا نقبل لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا بشرط ان لا يخرج أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاية المسلمين بقدر المستطاع لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية
خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا لأن من قاعدتهم : " أن الكبيرة تخرج من الملة ".
وخلافا للرافضة الذين يقولون : " إنه لا إمام وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام وليست تبعا لإمام بل هي تموت ميتة جاهلية " من ذلك الوقت إلى اليوم تموت ميتة جاهلية لأن من مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات وميتته ميتة جاهلية
ويقولون : " إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأت بعد "
لكن أهل السنة والجماعة يقولون : " نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا " إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا نعم ولو كان فاسقا يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحله وما يصلي الجماعة إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعته والا لا ؟ تجب أهل السنة والجماعة يرون هكذا وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قومه وإذا قام من الشطرنج قاموا يصلون يعتقدون هذا أميرا والا لا ؟ إي نعم يعتقدون هذا أميرا لأنه ما ترك الصلاة لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر بالشطرنج مع ان الشطرنج فيه خلاف بين العلماء يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد وتقول وين الغيرة عندهم ؟ لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر يرون ان المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة.
ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة ليس في الصراع الدموي بينها بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغير ذلك من البدع فتفككت الأمة لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش ؟ وإن كانوا فجارا. طيب لو كانوا زناة إي نعم لو فرض أن اميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها لكن ما يعتقد حل الزنا فإنه أمير امير وتجب طاعته ولكن هذا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر لا، يرون أنه منكر وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس لماذا ؟ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان :
المحذور الأول : اقتداء الناس به فإن الناس كما يقال : على دين أمرائهم وملوكهم .
ثانيا : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر أليس كذلك ؟ لأنه من المعلوم أن النفس ان النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر فهذان محذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر
لكن أهل السنة والجماعة يقولون : حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا ؟ يعني أميرنا يصلي بنا الجمعة وهو عاصي فاسق يشرب الخمر مثلا ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم نصلي خلفه والا لا ؟ ها نصلي خلفه وتصح الصلاة ؟ وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن الخلاف في مثل هذه الأمور شر
ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات ؟ الجواب لا كما أشرنا إليه قبل قليل أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الأمراء يصلون بالناس صلاة العيد يقول والله أنا ماني طايع اليوم بصلي يصلي بنا فلان ماني مصلي لأن فلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج ماني مصلي وراءه نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا ولهذا قال : " مع الابرار، الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا " وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
يعني قد يقول بعض الناس أهل الغيرة : كيف نصلي وراء ذولا كيف نتابعهم في الجمع والحج والجهاد والأعياد ؟
نقول : نعم لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا ؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) ولو تخلفنا عن متابعتهم وعن الائتمام بهم في هذه الأشياء لشققنا عصا الطاعة وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين .
7 - شرح قول المصنف : ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا أو فجارا أستمع حفظ
مناقشة
اضيفت في - 2007-02-04