تتمة شرح قول المصنف :قول إبراهيم : ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ) .
الطالب : نعم
الشيخ : على الخلاف إن قلنا يشترط البلوغ والعقل
الطالب : لا تقبل
الشيخ : فإنها لا تقبل ومعنى ذلك أن جناية هذا الرجل سوف تهدر ، وإن قلنا بقبولها فإنه يُحكم بالجناية، وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال يعني على طول شفناهم شهدوا قُبِلت، وأما إن شهدوا بعد فلا تقبل ليش قال لاحتمال النسيان أو التلقين ولا لا؟ يمكن أنه ينسون وإلا يلقنون فيشهد ... أما إذا كان في الحال والقضية حارة ما بعد تفرقوا ولا شيء فإنها تُقبل ولا يسع العمل إلا بهذا ، لا يسع الناس العمل إلا بهذا وإلا لضاعت حقوق كثيرة تجري بين الصبيان وظاهر كلام إبراهيم أن الصبيان تُقبل منهم الشهادة
ويُستفاد من هذا الأثر أيضاً جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن من الصلاة ، الصلاة جاء بها الحديث لكن غير الصلاة من الأخلاق والآداب هل يُضرب عليها؟ ها
الطالب : يُضرب
الشيخ : نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب وقد ثبت هنا أنه أن المؤدِب لا يضمن ما تلفَ بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة .
شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة، أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
الطالب : من قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم ))
الشيخ : وين الوصية ؟
الطالب : أمر
الشيخ : ها
الطالب : أمر
الشيخ : الأمر والأمر وصية؟
الطالب : إي نعم
الشيخ : ها ، إي نعم، نعم الأمر وصية
" الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة " نعم
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم: ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب )
الشيخ : نعم ومعنى المنفقة سبقت لنا لكن قال ( منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) وهذا هو المهم المهم الثاني ممحَقة للبركة وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه ممحقة للبركة
" الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ويشتري إلا بيمينه "
الطالب : ... ( ولا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه )
الشيخ : ... (لا يشتري إلا بيمينه)
الطالب : ولا يبيع
الشيخ : (ولا يبيع إلا بيمينه ) نعم
" الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظُم مع قلة الداعي " أنمار
الطالب : أنه ذكر في هذا الحديث سلمان ( الأشيمط الزاني )
الشيخ : نعم
الطالب : (والعائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعته ) ... الذنب يعظم مع قلة الداعي
الشيخ : أيهم كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟
الطالب : الثلاثة
الشيخ : كلهم
الطالب : يعني الداعي ...
الشيخ : أما العائل المستكبر فالداعي فيه قليل
الطالب : وكذلك
الشيخ : والأشيمط الزاني كذلك ، لكن ( رجل جعل الله بضاعته ) الداعي قليل؟
الطالب : ...
الشيخ : ها وش تقولون ؟ الداعي قليل أو لا؟
الطالب : ... نعم قليل
الطالب : كثير
الشيخ : الداعي كثير ... ودو يربح
الطالب : ... في الآخرة
الشيخ : لا هذا ... الآخرة ما يرد عليه هذا ، على كل حال الظاهر ... وربما يقال ... فيقال ما له داعي أنك تحلف بع واشتر بلا يمين، لكن الطمع والجشع كثير في الناس، نعم يقول المؤلف
" الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يُستحلفون " يَحلفون ولا يُستحلفون انتبه ما هو بـ يَشهدون يحلفون ولا يُستحلفون ، رشيد من أين تُؤخذ؟
الطالب : من قوله : ( جعل الله بضاعته )
الشيخ : وش تقولون؟ صح
الطالب : نعم
الشيخ : لأن هذا الرجل ... بضاعته هل استُحلِف ؟
الطالب : لا
الشيخ : طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يُستحلف فهو مذموم ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ما هو على إطلاقه ، الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف نعم في قوله تعالى : (( ويستبئونك أحق هو )) ها (( قل إي وربي إنه لحق )) (( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثُن )) (( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم )) هذه ثلاثة مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا رابع لها ، فقد أمر نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يُستحلف وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقِه ، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة نعم فإنه جائز بل قد يكون مندوباً إليه أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال: ( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) وش تقولون في اليمين هذا ؟ ها وقع موقعا عظيماً من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها هذا عار ولهذا تعبت قريش بطلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد، فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحلف لكن إذا اقتضت المصلحة فقد يكون مندوبا " السادسة " نعم
السائل : ما يؤخذ كذلك حديث ابن مسعود ( أنه يجيء تسبق شهادة أحدهم يمينه )
الشيخ : نعم يمكن يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا
" السادسة" قوله " ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث " لقوله: ( خير الناس قرني ) إلى آخره وقوله " أو الأربعة " بناءاً على ... .
طيب قوله: " وذكر ما يحدث " ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسها وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آيات الرسول ولا لا ؟ لو جعلت هذه مسألة مستقلة لكان أبين وأوضح لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
" السابعة أن الذين يَشهدون ولا " " أن الذين " كم
الطالب : ذم الذين
الشيخ : " السادسة "
الطالب : ذم الذين
الشيخ : " ذم الذين "
الطالب : ...
الشيخ : ها
الطالب : عندنا ذم الذين
الشيخ : ... خبر ما فيها ... " أن الذين يشهدون ولا يستشهدون " بس
الطالب : عندنا ذم ، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون
الشيخ : صح طيب " ذم " " ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون " ها منين تؤخذ؟
الطالب : من حديث عمران (ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون )
الشيخ : نعم نقول يمكن نقول وذم الذين يخونون ولا يستأمنون ولا لا ؟ وذم الذين ينذرون ولا يوفون وذم الذين يسمنون
الطالب : لا
الشيخ : ها
الطالب : غير صحيح
الشيخ : إذن ذم أيش ؟
الطالب : يتعاطون أسباب السمنة
الشيخ : نعم يتعاطون أسباب السمنة ويأخذونها أكثر من القلوب، ... ما عليه منها هزيلة ولا سمينة لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون الموازين كل يوم لازم نسمن نعم لكن من فضل الله إن عند الناس أن الذي يَزن نفسه يجب أن يزكي على نفسِه ويمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يزنوا أنفسهم لأنه إذا كان كل ما وزن نفسه لازم يزكي على نفسه مشكلة ، هذا عند الناس مو بصحيح هذا ، هذا ليس بصحيح طيب.
الطالب : النصاب كم؟
الشيخ : ها
الطالب : كم النصاب؟
الشيخ : والله يختلف
السائل : ذم الذين يوفون ولا ينذرون
الشيخ : ها
الطالب : ذم الذين يوفون ولا ينذرون
الشيخ : لا ، الذين ينذرون ولا يوفون طيب
" الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد " لقول إبراهيم النخعي رحمه الله " كانوا يضربونا على الشهادة ونحن صغار "
الثامنة " التاسعة عناية السلف " ما تتسرع ما هو من المؤلف من عندي
الطالب : ...
الشيخ : نعم اصبر يا أخي
" التاسعة ذم " اي نعم " عناية السف بتربية صغارهم " " عناية السلف بتريبة صغارهم " نعم
و " العاشرة جواز الضرب في التأديب " خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يُضرب الطفل خله ... نعم ولا تضربه لأن الضرب هذا ما هو سوي نعم
2 - شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة، أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. أستمع حفظ
شرح قول المصنف : باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى : ( أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون )) [ سورة النحل : 91 ] . وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه [ في نسخة القارئ : زيادة " في خاصته ] بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً
الطالب : ذمة
الشيخ : ذمة، ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده وللعباد عهد على الله عز وجل، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهد أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا (( ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسناً )) هذا عهد الله علينا (( لأكفرن عنكم سيئاتكم )) هذا عهدنا على الله قال الله تعالى : (( وأوفوا بعهدي )) ها
الطالب : أوفِ
الشيخ : (( أوفِ بعهدكم )) وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة فأن يتبعوا شريعته ولا يبتدعوا فيها وعهدهم عليه أن يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير هذا من عهد الإنسان من عهدنا على أنبيائنا لكن المراد بالذمة هنا غير ما أشرت إليه فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في عهود كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقول الله تعالى : (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )) (( أوفوا )) فعل أمر من الرباعي ولا من الثلاثي؟
الطالب : الرباعي
الشيخ : ها من الرباعي من أوفى يوفي والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تاما ومنه إيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك وقوله : (( أوفوا بعهد الله )) هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؟
الطالب : بعهد الله إياكم
الشيخ : نشوف الآن قال: (( إذا عاهدتم )) ها
الطالب : فاعله
الطالب : كلاهما يحتمل
الشيخ : لأن فاعِل فاعَل ، فاعِل الفعل فاعَل يقتضي المشاركة من الجانبين كقاتل وجاهد وعاهد فالآية صالحة لهذا ولهذا وهما أي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمان (( أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )) ومنه النذر فإن النذر نوع من العهد كما قال الله تعالى: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )) كذا يا عبد الله زين وش ...؟ (( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ))وقوله (( إذا عاهدتم عاهدتم )) فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء وإلا لاكتفي بقوله: (( وأوفوا بعهد الله )) لكن يقول إذا عاهدتم وصدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعو الوفاء به
ثم أكد هذا الأمر بقوله (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) نقض الشيء هو حل إحكامه وشبه العهد بالعُقدة لأنه عقد بين المتعاهدين ولهذا قال: (( ولا تنقضوا )) ونحن نعرف أن النقض مثل نقض النسيج ونقض الحبل إذا عُقد وما أشبه ذلك وقوله: (( بعد توكيدها )) توكيد الشيء بمعنى تثبيته تثبيته والعهود تؤكَّد أو توكَّد على الصحيح توكّد نعم ولا تؤكّد؟
الطالب : توكّد
الشيخ : توكّد هذا الأفصح ، يقال وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا وكما ترون الآن (( توكيدها )) فإذن الواو أفصح من الهمزة ثم قال: (( وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً )) (( قد جعلتم الله عليكم كفيلا )) لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاهد غيره وقال أعاهدك بالله أعاهدك بالله ثم يذكر ما عاهد عليه ، فقوله (( أعاهدك بالله معناه أنه جعل الله ))
الطالب : وكيلاً
الشيخ : كفيلاً جعل الله كفيلاً وهذا زيادة في تأكيد العهد (( إن الله يعلم ما تفعلون )) ختمها بالآية ختم الآية بالعلم تهديدا عن مخالفة العهد عن نقض العهد لأنه إذا آمن الإنسان بأن الله يعلم كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد
والحاصل أن مناسبة الآيات للترجمة واضح جدا لأنه قال : (( أوفوا بعهد الله )) وقال: (( وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ))
( وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ) إذا أمره أي جعله أميراً عليهم والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحُكم والإمامة إمامة الصلاة يتولى كل هذه الأشياء يكون إماما في الصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفذاً، أربعة أشياء لكن اختلفت الأمور الآن وصار يُجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص ( إذا أمَر أميرا على جيش أو سرية ) أو هنا ليست للشك ولكنها للتنويع والجيش ما زاد على أربع مئة والسرية ما دون ذلك يعني ما كانت أفرادها أربع مئة فأكثر فهو جيش وما كان دون ذلك فهو
الطالب : سرية
الشيخ : سرية، ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد مستقلة وتارة تكون فصيلة من الجيش والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرجعة السرايا إذن ثلاثة أقسام: قسم تنفذ من البلد وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرجعة أما الذين من البلد فظاهر بأن يبعث سرية من ثلاثمئة ، مئتين ، مئتين وخمسين ، ثلاثمئة وخمسين وأما من الجيش ... أيش بكامله ثم يبعثون سرية في الابتدا يعني تكون أمامهم تذهب إلى العدو هذا قسم أو بعد رجوعهم يبعثون سرية بأن يذكر لهم فلول من العدو فيبعثون إليهم السرية وقد فرق العلما بين السرية في الابتداء والسرية في الرجعة من حيث نصيبها من المغنم فقالوا إن الإمام له أن ينفل السرية في الابتدا أيش. ينفلهم الثلث بعد التخميس الربع، وفي الرجعة الثلث الربع للابتدا وفي الرجعة الثلث لماذا؟ لأنه في الابتدا الجيش ورائها سوف يلحق بها فهي أشد أمنا من التي تُبعث بعد الرجعة ولا لا؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم طيب ( إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ) أوصاه: الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به يعني يُعلِمه الشيء ويحثه عيله حتى يأخذ به وتقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه مأخوذة من الوقاية نعم ومعناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله ، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وقد سبق أن بعض أهل العلم حدّها أو عرفها بتعريف آخر فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله ها
الطالب : على نور من الله
الشيخ : على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله ها
الطالب : تخشى عقاب الله
الشيخ : تخشى عقاب الله وبعضهم عرفها بغير ذلك فقال
الطالب : اجعل ...
الشيخ : ها
الطالب : أن تجعل ...
الشيخ : " خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى *** واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى "
ولكن كل التعريفات تَنصَب فيما قلنا أولاً وهو أن يتخذ الإنسان وِقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وإنما كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش أو السرية لأن الإمارة في الغالب تُعطي الإنسان رِفعة رِفعة على من هو أمير عليهم وربما تأخذه نفسه الأمارة بالسوء حتى لا يتقي الله عز وجل وقوله: ( وبمن مَعه من المسلمين خيرا ) أنا عندي بالباء وبمن
الطالب : ومن
الشيخ : ومن
الطالب : ومَن
الشيخ : أما إعراب وبمن فهي معطوفة بإعادة العامل معطوفة على تقوى الله بإعادة العامل وأما على حذف الباء فهي معطوفة عليه بغير إعادة العامل ، وقوله : ( بمن معه من المسلمين خيرا ) يعني أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيراً طيب خيراً في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعاً؟
الطالب : فيهما جميعا
الشيخ : فيهما جميعاً فيسلك بهم الأسهل ويطلب لهم الأحفظ إذا كانوا على خيل أو إبل وكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنع من التظالم فيما بينهم فكلمة خير تشمل خير الدنيا والآخرة وفي هذه الحال أو من هذا الحديث نعرف أنه يجب على من تولى أمرا من المسلمين أن يسلك بهم ما هو
الطالب : خير
الشيخ : خير بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب لا يلزم إلا بالواجب أما من عمل لغير فإنه الواجب عليه أن يَتبَع ما هو خير
3 - شرح قول المصنف : باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى : ( أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون )) [ سورة النحل : 91 ] . وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه [ في نسخة القارئ : زيادة " في خاصته ] بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً أستمع حفظ
:شرح قول المصنف : وقوله (....... اغزوا بسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرو .....
الطالب : الثاني
الشيخ : ها الظاهر الثاني أولى الثاني أولى وإن كان الاول محتملا لأن بعث الجيوش من الأمور التي لا تزال ( وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله )
الطالب : فهو أبتر
الشيخ : ( فهو أبتر ) وقوله : ( في سبيل الله ) متعلق بالغزو وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد لأن الغزاة لهم أغراض ومآرب كثيرة ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين هو الغزو في سبيل الله وما ضابط الغزو في سبيل الله
الطالب : النية
الشيخ : ها بأن
الطالب : بأن ...
الشيخ : يقاتل
الطالب : يقاتل في سبيل الله
الشيخ : لتكون
الطالب : كلمة الله هي العليا
الشيخ : كلمة الله هي العليا هذا الغزو في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكانه ولا لطلب الدنيا بل لتكون كلمة الله هي العليا، لكن ما رأيكم فيمن قاتل للوطن
الطالب : ليس ...
الشيخ : في سبيل الله ولا لا ؟
الطالب : لا
الشيخ : حمية
الطالب : فيه التفصيل
الشيخ : لا ... فيه تفصيل إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين فهذه نية سليمة صحيحة وإن كان لمجرد وطنية فهذا حمية وليس بسبيل الله طيب من قاتل للقومية للقومية لأنه قومي فهو في سبيل الله ، لا
الطالب : إن كانوا مسلمين
الشيخ : ينظر لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية الجاهلية العصبية وأن المقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين نعم على كل حال النية أمرها خفي جدا ودقيق وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها فلا بد أن تكون نية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وقوله : ( في سبيل الله ) تشمل والله أعلم النية كما قلتم وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله يعبتر الله دينه وشريعته فلا يتعدى الحدود لا يتعدى الحدود بل يكون على حسب ما رسمه الشرع وهذا يشمله قوله: ( في سبيل الله )
( قاتلوا من كفر بالله ) ( قاتلوا ) فعل أمر ( من كفر بالله ) والأمر هنا للوجوب فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله قال الله تعالى : (( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير )) وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين )) فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا نقاتل من ورائهم نقاتل من وراءهم لأن الذين وراءهم مطلوب منا بعد أن يسلم هؤلاء
الطالب : ...
الشيخ : هم الذين يلوننا وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا الواجب علينا نعم وقوله : (( من كفر )) مَن هذه اسم موصول ها
الطالب : ...
الشيخ : أيش شرطية ؟
الطالب : اسم موصول
الشيخ : قاتلوا الذي كفر نعم واسم الموصول بصلته يفيد العلية أي أن صلة الموصول علة الحُكم فإذا قلت: أكرم الذي اجتهد أي لاجتهاده فإذا قلت : اضرب ... في الدرس نعم
الطالب : ...
الشيخ : بهواجيسه نعم وإذا قلت رش من ينام بالمسدس مسدس الما يعني مهو
الطالب : ...
الشيخ : ... طيب إذن صلة الموصول تفيد إيش؟
الطالب : العلية
الشيخ : علية الحكم إذن من كفر بالله لماذا
الطالب : لكفره
الشيخ : لكفره فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أعداء المسلمين يقولوا المسلمين يتعصبون أبدا ما نتعصب أي إنسان يدخل في دين الله مهو علشان ... ديننا أنه ديننا أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخونا وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل فليس عندنا عصبية إذن ( من كفر بالله ) والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين وهما الجحود والاستكبار الجحود والاستكبار إما استكبار عن طاعته وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه .
( اغزوا) تأكيد وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حققوا الغزو اغزوا بجد لا يكون غزوكم غزواً سلبيا أو غزوا ... بل يكون غزوا جديا ( اغزوا ) ( ولا تغلوا ولا تغدرو ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ) أربعة أمور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تغلوا ) وما هو الغلول ؟ قال العلماء الغلو أن يكتم شيئا من الغنيمة، أن يكتم شيئا من الغنيمة هذا الغلول مثل يغنم مثلا قتل هذا المشرك ووجد معه ذهباً وسيفاً وما أشبه ذلك فأعجبه هذا وكتمه جعله لنفسه ، هذا غلول وهو من كبائر الذنوب، حتى قال الله عز وجل: (( ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة )) يأتي به معذباً به والعياذ بالله قال أهل العلم والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح، المصحف لاحترامه والسلاح لفائدته وما فيه روح لأنه لا يجوز تعذيب ما فيه روح بالنار
قال : ( ولا تغدروا ) الغدر هو الخيانة لا تغدروا إذا عاهدتم ، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغدروا وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر
الطالب : ما يجوز
الشيخ : صح ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا
الطالب : فيه تفصيل
الشيخ : هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة هو مهو خيانة ليس خيانة، خيانة ما هو خيانة لكن الغدر والمكر والخداع لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد فالغدر مع العهد حرام ومع عدم العهد بأن يكونوا حربا قلنا إنه جائز ومنه ما "ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه فلما خرج الرجل وأقبل على علي قال ما خرجت لأبارز رجلين ما خرجت لأبارز رجلين صحيح ما خرج ليبارز رجلين "
الطالب : نعم
الشيخ : ها خرج ليبارز
الطالب : رجل واحد
الشيخ : رجل واحد "هذاك فهم أن أحدا لاحقه المشرك التفت، شف عقب ما التفت ضربه علي بالسيف حتى أزال رأسه عن رقبته" هذا جائز ولا لا؟
الطالب : بلى
الشيخ : جائز ، لأنه هو حرب ... هو حرب وما دام حرب نبي نفعل كل ما نقدر عليه في القضاء عليه.
4 - :شرح قول المصنف : وقوله (....... اغزوا بسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرو ..... أستمع حفظ
شرح قول المصنف : وقوله (......ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ،
الطالب : فمن اعتدى عليكم
الشيخ : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه
الطالب : ضعف
الشيخ : ضعف وعجز نعم وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة وربما يدعون التمثيل خوفا من أن نمثل بهم والمسألة تحتاج إلى بحث ولكن المصلحة فيما يظهر تتقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم، فإن قلت قد يقع التمثيل لواحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومنا، الجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد، الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور جرت على مَن؟ على من كانوا في عهد موسى (( وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها )) ها (( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور )) وما أشبه ذلك لماذا لأنها أمة واحدة فإنعام الله على بعضها إنعام على الجميع .
قال ( ولا تقتلوا وليدا ) ( ولا تقتلوا وليدا ) من الوليد؟ الوليد الصغير لا يجوز قتله ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل وإذا لم يُقاتل فكيف نقتله ما ذنبه ولأنه ربما يسلم وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهباً ولا شيخاً فانياً ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا فإن قاتلوا أو حرضوا أو كان لهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم يقتلون كما قُتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف نعم فإذا كان له رأي ومشورة أو مباشرة للقتال فإنهم يقتلون واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام خير دليل على ذلك أنا ما نقتل هؤلاء ولو كان من أجل الإسلام لقتلناهم إذا لم يسلموا وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبروا على الإسلام وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار
طيب ( ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين ) شف ما قال الرسول ( إذا لقيت عدوك من المشركين ) لماذا بدأ بذكر العداواة ولم يقل : إذا لقيت أحدا من المشركين؟ تهييجا ها لقتالهم تهييجا لقتالهم لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم ولهذا قال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء )) لم يقل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كما قال في آية أخرى لكن قال : (( عدوي وعدوكم )) أبلغ ، ( وإذا لقيت عدوك من المشركين ) مَن العدو؟ العدو ضد الولي ومن الولي ضد العدو نعم ومَن العدو
الطالب : ضد الولي
الشيخ : إذن دوران الولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر لأنه أولى الناس بك وأقربهم ولي قريب والعدو بالعكس من يخذلك وينابذك ويبتعد عنك ( مِن المشركين ) انتبه لكلمة ( من المشركين ) لأن لها شأن في ذلك سيذكر فيما بعد ، كلمة ( من المشركين ) يدخل فيه كل الكفار أو لا ؟ حتى اليهود والنصارى؟
الطالب : نعم
الشيخ : حتى عبدة الأوثان؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم حتى عبدة الأوثان
( فادعم إلى ثلاث خصال أو خلال ) قوله: ( ثلاث خصال أو خلال ) الخصال والخلال بمعنى واحد وإذا كانا بمعنى واحد عُلم أن ( أو )
الطالب : للشك
الشيخ : للشك ولا لا؟ نعم لأنه قال ( ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ) طيب لو قلت لي " على جيشٍ أو سرية " لماذا لم نقل إنها للشك
الطالب : ...
الشيخ : لاختلاف المعنى طيب نعم ( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ) ( فأيتُهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) ( أيتُهن ) هذه وش إعرابها؟ اسم شرط نعم أنا عندي فائدة فأيتُهُن بالرفع
الطالب : مبتدأ
الشيخ : مبتدأ وهي اسم شرط و ( ما ) زائدة و( ما ) في ... الشرط تأكيدا للعموم كما في قوله تعالى : (( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى )) نعم ( فأيتهن ما أجابوك ) طيب ( أجابوك ) الكاف مفعول به وأين العائد إلى اسم الشرط؟ لأنه لا بد من ربط الشرط باسمه باسم الشرط كما أن صلة الموصول لا بد لها من عائد، وخبر مبتدأ لا بد فيه من رابط، نقول محذوف التقدير فأيتُهن ما أجابوك إليه يعني أي واحدة يجيبون إليه يجيبون إليها ( فاقبل منهم وكف عنهم ) هذي جواب الشرط اقبل منهم على الواحدة و ( وكف عنهم ) يعني لا تقاتلهم لأنه كان بالأول قاتلوا نعم وهنا قال : ( فاقبل منهم وكُف عنهم ) فإذا نعرض عليهم الآن ثلاثة خصال إذا أجابوا للأولى ما نعرض الثانية إن أجابوا للثانية، إن منعوا الأولى عرضنا الثانية إن أجابوا إليها ما ندعوهم للثالثة إن لم يجيبوا دعوناهم
ويكون التقدير فاقبل منهم وكف عنهم ( ادعهم إلى الإسلام ) لأنه إذا لو كانت ثم غير زائدة لكانت الخلال أو الخصال مبينة ولا غير مبينة
الطالب : غير مبينة
الشيخ : غير مبينة لأن ثم للعطف والعطف يقتضي المغايرة فإذن ما بعدها يكون غير ما قبلها فلهذا الصواب أنها محذوفة ( ادعهم إلى الإسلام ) طيب ويمكن أن يُقال إن قولَه ( ثم ) ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها
الطالب : الراوي
الشيخ : من كلام الراوي فيكون معنى فأيتهن ما أجابوك ( ادعم إلى ثلاثة خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم ) كأن الرواي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال أو خلال ثم يقول : ( ادعهم ) لكن هذا خلاف الأصل وارتكاب دعوى أنها زائدة كما تفيده رواية أبي داود أهون من هذا التقييد من يبي يسأل؟
الطالب : شيخ
الشيخ : أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل فيهم خيرا نعم، طيب
اسم تفضيل أو مجردة عن التفضيل يا عبد الله ... فالمراد بها ما يقابل الشرط؟ أسألك
الطالب : ...
الشيخ : ما هو
الطالب : ...
الشيخ : يعني معناه أنه ...
الطالب : يفعل بهم أخير ما يرى
الشيخ : أخير ما يراه صح طيب ثم نحن وصلنا ما وصلنا إلى هذا ؟
( ثم اعدهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم) قوله عليه الصلاة والسلام: ( ادعهم إلى الإسلام ) المراد به الإسلام المتضمن للإيمان لأنه مر علينا أن الإسلام إذا أُفرد شمل
الطالب : الإيمان
الشيخ : الإيمان والإيمان إذا أُفرد شَمل الإسلام فإن جُمعا افترقا كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث
الطالب : جبريل
الشيخ : جبريل والإيمان عند أهل السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) ( فإن أجابوك فاقبل منهم ) إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم وهذا هو الذي يريدُه المسلمون من قتال أعدائهم ، لا يريدون إلا الإسلام إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحل لنا أن نقاتلهم بعد ذلك .
( ثم ادعهم بعد أن يُسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ) وهنا إنما يقاتل أعراباً أهل بادية فإذا أسلموا طُلب منهم أن يَتحولوا إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم بعيد عن الدين كما قال تعالى : (( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )) فيُدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وهذا أصل في توطين أيش؟ البادية برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق وقوله: ( إلى دار المهاجرين ) هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين؟ يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار دار المهاجرين الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام سواء كانت المدينة أم غير المدينة نعم
الطالب : ...
الشيخ : في احتمال الحقيقة أن في احتمال لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمها المدينة ولا يأتي بالوصف المشتق العام وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا ، الظاهر أنه والله أعلم أنها شاملة أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجَر إليها وهي دار الإسلام على أننا لا نعلمُ إذا كان هذا الحديث متقدماً فإنا لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلامي مستقل إلا
الطالب : المدينة
الشيخ : إلا المدينة
5 - شرح قول المصنف : وقوله (......ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، أستمع حفظ
شرح قول المصنف : وقوله (....... وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله تعالى ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسألهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ......
الطالب : غنيمة
الشيخ : يستحق غنيمة فيكون الاستثناء هنا عائد على قوله : ( في الغنيمة ) وأما الفيء فلا يستحقوه لأنه ليس مَن في البلد يُستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشُره كأعرابي عند إبلِه وفي مراعيه فلا يستحق الفيء والمعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين لكن الفيء لهم حق فيه مطلقاً والغنيمة إن جاهدوا يقول : ( فإن هم أبوا ) نعم
السائل : يجري عليهم
الشيخ : نعم يجري عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعاة وكذلك الخرص عليهم إذا كانوا أصحاب ثمار أو زروع المهم كل أحكام الله تجري عليهم .
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : هذا ...
الشيخ : لا لا ييجينا الآن
السائل : شيخ لو قال قائل
الشيخ : طيب ( فإن هم أبوا ) أبوا أيش؟ أبوا الإسلام أبوا الإسلام هم إذا أسلموا طُلب منهم أيش ؟
الطالب : التحول
الشيخ : التحول إلى ديار المهاجرين ثم المرحلة الثانية إذا أبوا أن يكونوا كأعراب المسلمين، وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم من الغنيمة والفيء وإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغيمة، والفيء محل نظر، فصار بعد الإسلام كم لهم من مرتبة؟
الطالب : مرتبتين
الشيخ : لهم ثلاث مراتب بعد الإسلام ثلاث مراتب التحول إلى دار المهاجرين البقاء في أماكنهم مع الجهاد البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد عرفتم؟ ثلاث مراتب بعد الإسلام أما إذا لم يسلموا قال ( فإن أبوا ) ( فإن هم أبوا ) ( فإن هم أبوا ) إعراب ( هُم ) عند البصريين ها توكيد من فاعل المحذوف مع فعل الشرط والتقدير فإن أبوا هُم وعند الكوفيين مُبتدأ وخَبَره ها
الطالب : الجملة
الشيخ : الجملة بعدها والقاعدة عندنا في ما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل وعلى هذا فالأسهل أن نقول ( هم ) مبتدأ والجملة خبر المبتدأ
وقوله : ( إن هم أبوا فاستعن ) هذا جواب الشرط ( فاستعن بالله وقاتلهم )
الطالب : ...
الشيخ : كيف ، إي نعم ، نعم ، ( فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ) اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم ؟
الطالب : تعليم
الطالب : عطاء
الشيخ : سؤال عطاء والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يقصد به الإخبار يتعدى بـ عن مفعوله الثاني يتعدى يكون بـ عن يتعدى إلى ... بـ عن فيقال سألتُه عن كذا قال الله تعالى: (( سأل سائل بعذاب واقع للكافرين )) (( بعذاب )) يعني عن عذاب واقع أو أنها في الآية سأل سائل وأجيب (( بعذاب واقع )) وهذا هو الصحيح في الآية (( يسألونك عن الساعة )) هذا السؤال إيش؟ العلم سؤال استخبار أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ( من يسألني ) في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول: ( من يسألني فأعطيه ) وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه فتقول سألت زيداً مالا ومنه هذا الحديث : ( فاسألهم الجزية )
الجزية فِعلة من جزى يجزي وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء ، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير نعم مدفوع من غير المسلِم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا عرفتم ؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عِوضا عن إيش؟ حمايته وإقامته بدارنا لأن صاحب الذمة الذي تؤخذ منه الجزية محمي من جهة المسلمين دمُه معصوم وكذلك ماله وذريته لكن يعطي الجزية وقد قال الله تعالى في وصف إعطائهم الجزية: (( عن يد وهم صاغرون )) (( عن يد )) بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم لا يُقبل أن يرسل بها خادمه او ابنه لا بد أن يأتي بها هو وقيل (( عن يد )) عن قوة منكم (( عن يدٍ )) لأن اليد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شاملة للمعنيين يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم وعن يد مباشرة يسلمها بيده وقال بعض العلماء (( عن يد )) أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة تجر إيده جر بقوة حتى يتبين له قوتك قوتُك نعم لكن الصحيح إنه ما لها حاجة إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني هذا كاف وقوله : (( وهم صاغرون )) أيضا يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار وهو الذل والهوان ما يأتي بسيارة كادلاك نعم ويدخل علي أُبهة نعم عِقال مميز وطاقية على الجبهة وما أشبه ذلك ويا الله يمشي يالله ... رجليه من الأرض نعم هذا ما يمكن يأتي بهذه الصفة ، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ منه على طول توقفه تهينه خله يوقف نعم حتى ... برجليه وبعدين قل عطنا الجزية أو بعد هو يمدها لك ، نعم
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا ما ... أخاف يروح ، المهم إن هذه معاملة يكفي دون ذلك ما إذا أعطونا الجزية وجاؤوا صاغرين وجاؤوا صاغرين غير ... ولا على سبيل الأُبهة يكفي هذا ، ونسأل الله تعالى أن يعيد المجد حتى يحصل هذا الأمر .
القارئ : ( فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا )
الشيخ : أن
القارئ : أن تَخفِروا
الشيخ : تُخفروا
القارئ : ( ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حِصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ) رواه مسلم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) إن أجابوك إلى بذل الجزية ( فاقبل منهم وكف عنهم ) ( عنهم ) يعني عن قِتالهم، والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عِوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين، وقد سبق لنا كيف تؤخَذ منهم أنها تؤخذ (( عن يد وهم صاغرون )) طيب.
6 - شرح قول المصنف : وقوله (....... وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله تعالى ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسألهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ...... أستمع حفظ
شرح قول المصنف : وقوله (......فإن هم أبوا فاستعن بالله ، وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، لا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ ) رواه مسلم .
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟ ( فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعِن بالله وقاتلهم ) ( إن هم أبوا ) سبق لنا إعراب هم أبوا وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون ( هم )
الطالب : مبتدأ
الشيخ : مبتدأ وجملة ( أبوا ) خبر وأما على رأي البصريين فإن ( هم ) فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف تقديره ها: فإن أبوا هم ، وجملة ( أبوا ) الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى
( فاستعن بالله ) اطلب منه العون ( وقاتلهم ) فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله لأنه إذا لم يعنك في جهادك لأعدائك فإنك مخذول.
( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا ) إلى آخره ( حاصرت ) الحصر معناه التضييق والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حِصنهم ولا يدخل إليهم أحد فإذا حاصرتهم وأهلُ الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيرها وقوله : ( فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ) ( أرادوك ) أي طلبوك فهنا ضَمن الإرادة معنى الطلب وإلا فإن الأصل أن تتعدى بـ من فأرادوا منك ( أن تجعل لهم ذمة الله ) أن تجعل ذمة الله لهم كذا عندكم؟ ولا ( أن تجعل لهم ذمة الله )
الطالب : أن تجعل لهم ذمة الله
الشيخ : إي نعم ( أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ) ( ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ) الذمة العهد فإذا قال أهل الحصن المحاصرون إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز أن يُنزلهم على عهد الله ورسوله لماذا؟ علل ذلك بقوله : ( فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة نبيه ) ( أن تُخفِروا ) بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي بمعنى غدر وأما خفر يخفُر الثلاثي فهي بمعنى أجار ، فعلى هذا يتعين أن تكون تُخفِروا بضم التاء وكسر الفاء ، وقوله ( فإنكم أن تخفروا ) ( أن هنا مصدرية ) ولا تصح أن تكون شرطية، لأن ( أهون ) خبر المبتدأ ومحلها من الإعراب أن وما دخلت عليه تخفروا: محلها من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن بدل اشتمال، وتقدير الكلام فإن إخفاركم ذمة الله عرفتم ؟ إيش؟
الطالب : ذممكم
الشيخ : ها
الطالب : ذممكم
الشيخ : ( فإن إخفاركم ذممكم ) نعم ( فإن إخفاركم ذممكم ) وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المُبدل منه أليس كذلك ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذِممكم وقوله : ( أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ) لأن الغَدر لذمة الله وذمة نبيه أعظم ولهذا جعل النبيُّ عليه الصلاة والسلام غدرَهم بذممهم أهونَ من غدرهم بعهد الله وعهد رسولِه وقولُه ( أهون ) هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه ليس في المفضَّل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى وجه ذلك أن قوله : ( أهون ) يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليه بالهون والأمر ها ليس كذلك فإن إخفار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهين بل هو صعب لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته فإخفار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم .
( وإذا حاصرت أهل حصن ) نعم
السائل : ...
الشيخ : أبداً ما في شيء أبدا كله ليس بهين لكن هذا أهون من هذا بالنسبة أما أن يكون المفضّل والمفضّل عليه مشتركَين في الهون فليس كذلك قال: ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تُنزلهم على حكم الله ) الأول أرادوا أن يُنزلوا على العهد بدون أن يُحكم عليهم بشيء بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسِهم ونسائهم وذريتهم ، ولكن بلا حكم وهذي مسألة المسألة الثانية أن ينزلوا على حُكم الله وحُكم رسوله فهل يجابون إلى ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا تُنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حُكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حُكم الله أم لا ) الحكم هنا قال : ( أنزلهم على حكمك ) ولم يقل وحكم أصحابك ذلك لأن الحُكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع فلا يحل لكل واحد من الجيش أو السرية أن ينقض العهد، أما الحُكم فإنه خاص بنفس الأمير ولهذا قال: ( على حُكمك ) فإذا قال أهل الحصن نحن نَنزل ونستسلم على حكم الله نقول : لا ما تنزلون على حكم الله، لأننا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا، كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام ( فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ) ( أتصيبُ ) نعم ( أتصيبُ فيهم ) ( لا تدري أتصيبُ فيهم حكم الله أم لا ) وهنا الفعل مُعلق ( تدري ) وإلا فإنه ينصب المفعولين لكنه معلق بالاستفهام هذا الحُكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط اختلف في ذلك أهل العلم فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم وأن أهل الحصن لا يُنزلون على حكم الله عز وجل لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أيصيب حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد يكون مصيباً ومنهم من يقول إن هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم فإن من الجائز أنه بعد أن يمضي هذا الجيش أو هذه السرية ، من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل أليس كذلك فإذا كان هذا جائزاً فلا يمكن أن تُنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري هل تصيب الحُكم الجديد أو لا تصيبه، أما بعد أن انقطع الوحي فإننا نُنزلهم على حكم الله عز وجل واجتهادنا في إصابة حكم الله يُعتبر صوابا يعتبر صوابا لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنجتهد ونلتمس حُكم الله عز وجل ، فإذا وصلنا إلى أي حكم فثم حكم الله لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال الله تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا القول أصح هذا القول أصح وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحُكم ظاهرا شرعاً، وإن كان قد يخطيء وقد يصيب وإن حصل الاحتراز عن ذلك وقال إننا لسنا نحكم بحكم الله ولكن نُنزلك على ما نفهم من حكم الله بهذا اللفظ صار هذا ها أولى صار هذا أولى وأحرى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار أمرا واضحا أن هذا الحكم حكم الله بحسب بحسب فهمكم لا بحسب الواقع وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الأحداث ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم مُتناقضة ، فإذا قلت أنا أنزلكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحذور وسلم الإنسان وبهذا أيضاً يجتمع القولان القول بأنه خاص في عهد الرسول والقول بأنه عام لأنه إذا قال أُنزلك على ما أفهم فإن هذا ليس به بأس حتى على القول بأن هذا حكم عام إلى يومنا هذا.
7 - شرح قول المصنف : وقوله (......فإن هم أبوا فاستعن بالله ، وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، لا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ ) رواه مسلم . أستمع حفظ
ما يستفاد من الحديث.
الطالب : ...
الشيخ : تتم الفائدة طيب أنا ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد ها وقلنا إن التمثيل يُستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ها ما إذا فعلوه بنا فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعلُه بهم حتى لا نُعد، حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز ، وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا الجيوش ما زاد على أربعمئة، وأربعمئة وما دونها هذه سرية وأن السرايا تُبعث على وجهين الوجه الأول ها في بداية الجهاد في المقدمة والثاني
الطالب : عند الرجوع
الشيخ : في الرجوع ، عند الرجوع وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى وسبق لنا أنه نعم بل ويستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة، من أين يؤخذ؟ من عموم قوله: ( إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ) بما ذُكر فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء ولكن إذا قال لك قائل كيف تُجيب عن ما ثبت في الصحيح من ( أن النبي صلى الله عليه سلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون ) ها أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وأن الدعوة فيمن لم تبلغه واجبة قبل القتال وفيمن بلغته سُنة ويُرجع في ذلك للمصلحة ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس ، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن والمجوس أُخذت منهم الجزية بما ثبت في السنة ومن عدا هؤلاء الثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تُؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ أو يفرق بين أن يكونوا من مشركي العرب فلا تؤخذ منهم ؟ لأن في الجزية إذلالا أو من غير مشركي العرب فتؤخذ منهم؟ والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر لأن هذا الحديث عام أليس كذلك لأنه قال: ( قاتلوا مَن ) ( مَن كفر بالله ) ولم يقل من اليهود والنصارى وعلى هذا فتُؤخذ الجزية من كل كافر وفي الحديث إشارة إلى أن القِتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله ، ولو كان كذلك ها ما نفعت الجزية لكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا وهذا القول هو الراجح الذي تؤيدُه أدلة الكتاب والسنة بأنه لا يُكره الإنسان على الدخول في دين الله ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة إيش؟ الجزية بأدلة الجزية
ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود ولا سيما إذا جُعلت عهدا لله ورسوله لقولِه: ( فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة نبيه )
ويستفاد منه جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين نعم على حكم المجاهدين
الطالب : على حكم الإمام
الشيخ : على حكم أمير الجيش
الطالب : نعم
الشيخ : ها لقوله ها
الطالب : ...
الشيخ : ( ولكن أنزلهم على حكمك )
ويستفاد منه أنه لا يجوز أن يُنزلوا على حكم الله إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو ها أو مطلقاً لقوله : ( فأرادوا أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله )
ويستفاد منه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطيء ها
الطالب : فإنك لا تدري
الشيخ : ( فإنك لا تدري أتُصيب فيهم حكم الله أم لا ) وهذا دليل على أن الإنسان قد إذا اجتهد قد يخطيء وقد يصيب وقد ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ ها هذي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا ، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول، نعم حذراً من أن يصوب أهل البدع في باب الأصول
والصحيح : أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده ها أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( فاجتهد فأصاب ) نعم ( اجتهد فأخطأ ) فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع أو خاص بعلم الفروع فقط؟
الطالب : عام
الشيخ : ها ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يُكلف نفساً إلا وسعها ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد لأنه لا يمكن أن يكون هو مصيب والسلف غير مصيبين في ذلك سواء في هذا ما يُسمى علم الأصول أو لا ، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقالوا ائيتوا لنا بفرق نطمئن إليه أنتم تُلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع مثل الصلاة ، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين هي أحد أركان الإسلام ومع ذلك فهي عند المقسِّمين للأصول والفروع مِن الفروع ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف ويقولون هذي من الفروع ونحن نعم يقولون هذه من الفروع لأنها مهي أصل الإيمان فرع من الفروع الأصل ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر، لماذا نقول في الأول كل الدين أصول؟ لأن حتى العبادات البدنية أو المالية ما يمكن أن تتعبد لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها، فكل عمل صالح عبادة فلا بُد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح سواء في ما يسمى بالأُصول أو في الفروع ، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطيء طيب هل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باقٍ
الطالب : لا
الشيخ : باب الاجتهاد مو باب الجهاد
الطالب : نعم
الشيخ : ها منين ناخذه؟
الطالب : اجتهاد الأمير
الشيخ : من اجتهاد هذا الأمير لأن قوله : ( لا تدري أتصيب أم لا ) معناه أنه سوف يجتهد وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسَد من زمان وأن الواجِب على الناس اليوم التقليد لأئمتهم وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا ولا شك أن هذا القول يترتَّب عليه مسألة كبيرة جدا وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك أن لا تنظر في الكتاب ولا في السنة إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب إن كنت من الحنابلة كتب الحنابلة ، إن كنت من الشافعية كتب الشافعية ومن المالكية فانظر إلى كتب المالكية ، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية ، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية ، وهلم جرا وندع الكتاب والسنة وهذا خطأ بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منهما، يجب عليه ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السُّنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثاً في هذا الحكم حتى يتثبت حتى يتثبت لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخ وأنت لا تعلم وقد يكون مقيداً وأنت تظنه مطلقاً ، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما ، فتريث وأما أن نقول أبداً لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهلا للاجتهاد فهذا غير صحيح
ثم إنه على قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبداً أن نتحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يذهبونها ، تأخذها على أنها نُكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضاً لا يجوز إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها ويأتي واحد في آخر الزمان يقول: " أنا ابن جلا وطلاع الثنايا" هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء ... المحال، هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم فيما يقصدونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون ... ولكن هم يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها
طيب وفي هذا إثبات الحكم الشرعي يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية وقد مر علينا أن حُكم الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي، فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفتُه والحُكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية وقوله تعالى: (( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ))
الطالب : كوني
الشيخ : ها هذا كوني طيب وقوله تعالى في سورة الممتحنة: (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم ))
الطالب : شرعي
الشيخ : شرعي
شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه، وذمة المسلمين.
" الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين " هنا لو أنه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح، لأنه لأنك عندما تقرأ هذه الآية تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينهما وبين ذمة المسلمين ما هو الفرق؟ الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين ها محرم لا تجوز وذمة المسلمين ها جائزة
" الثانية "