1 - شرح قول المصنف: " والثاني: وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان: 1-أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه فالإنسان إنما يكون مؤمناً وكافراً بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم. فلا يجوز الجزم به " أستمع حفظ
2 - شرح قول المصنف: " وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحداً من السلف علل به وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو: 2- أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة وهذه لوازم ممتنعة " أستمع حفظ
3 - شرح قول المصنف: " القول الثالث: التفصيل فإن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم، بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً، وعملاً واعتقاداً فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي تحقق المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى: ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ). وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لابد من التفصيل السابق والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 8 من ذي القعدة سنة 1380هـ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أستمع حفظ