قال المؤلف : "ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقاً لشريعة الله - عز وجل - فإن كان مخالفاً لها وجب رده على قائله كائناً من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".ثم إن كان قائله معروفاً بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته."
الشيخ : فيما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا " ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله " صحيح هل يكفي ؟ ما يكفي ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد إنكارا عظيما حينما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله ونعلم أن أسامة له قصد حسن في قتله إياه لأنه قال : ( إنما قالها تعوذا من القتل ) هذا أسامة بن زيد لحق رجلا من المشركين فلما أدركه قال الرجل : لا إله إلا الله تشهد شهادة حق فظن أسامة أنه أراد أن يتعوذ من القتل ويفتك بهذه الكلمة فقتله ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك جعل يردد الكلمة : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ) حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمتُ حتى يقع هذا في حال الكفر وإذا أسلمت ايش ؟ يغفر له . فالمهم أن حسن قصد الفاعل لا يجعل فعله حسنا إذا كان خطأ ولذلك قال " لكن ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله بل لا بد أن يكون موافقاً لشريعة الله عز وجل فإن كان مخالفاً لها وجب رده على قائله كائناً من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتُذر عنه في هذه المخالفة وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته " . هذا أيضا جيد إذا علمنا هذا الرجل معروف بالنصيحة والصدق وطلب الحق فإننا نعتذر عنه ونقول كل إنسان يخطئ وكل بني آدم خطء ( وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) وننظر إلى الناس بعين القدر والشرع فبعين الشرع نرد ما هم عليه من الباطل وبعين القدر نرق لهم ونعامله باللطف .
تعليق شيج الإسلام على فتوى حكم الشافعي في أهل الكلام.
الشيخ : ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال الشافعي في أهل الكلام قال الشافعي في أهل الكلام : " حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر ويضربون بالجريد أن يضربون بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ورجع إلى الكلام " لما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية هذا القول عن الشافعي قال : " وهم مستحقون لما قاله الشافعي من وجه ولكن من نظر إليهم بعين القدَر رقّ لهم ورحمهم " يعني كيف حرم هؤلاء من الحق حتى ضلوا هذا الضلال. وهم من هم في الذكاء وفي العلم فترق لهم لكن بعين الشرع لا ترحمهم ولهذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية : (( ولا تؤخذكم بهما رأفة )) في إيش ؟ (( في دين الله )) أما في قدر الله فلك أن ترحمهم وترق لهم وتتوجع لهم . قال : " ثم إن كانوا وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته " .
قال المؤلف : " فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إىا الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي."
الشيخ : فإن " قال قائل : - اسمع لهذا السؤال المهم - هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم ؟ ويش باقي أو تعذرونهم لكن ما قلناها. فالجواب قلنا : الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه " . نعم الحكم بالكفر أو الفسق مو إلينا كما أن الحكم بالوجوب والتحليل ليس إلينا إلى من ؟ إلى الله ورسوله فإذا قال الله روسوله عن هذا العمل أو هذا القول أو عن هذا الترك أنه كفر قلنا هو كفر ولا نبالي وإذا لم يقل إذا لم يقل الله ورسوله إنه كفر حرم علينا أن نقول إنه كفر كما لو قال الله ورسوله هذا حرام فعلينا أن نقول حرام ولا نبالي رضي الناس بهذا أو كرهوا وإذا لم نقل إنه حرام ما نقول إنه حرام يعني أريد أن أفهمكم أن التكفير حكم شرعي لا يدرك إلا بالشرع ليس لنا أن نكفر عباد الله إلا إذا كفرهم الله عز وجل إما في كتابه أو لسان رسوله .
الشيخ : سواء كان بقول أو فعل أو ترك لأن الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بفعل وقد يكون بترك وإذا صدق الوصف على شخص وجب أن يطبق عليه الوصف . مثلا : إذا قال قولا يكفر به مثل أن يقول : إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات إلا بمعونة أحد . ماذا نقول ؟ كافر ولا لا ؟ كافر هذا كافر قال هذا القول هل نكفره ولا ما نكفره ؟ نقول : هو كافر إلا إذا وجد مانع وإلا فالأصل أن من أتى ما يكون سببا للكفر من قول أو فعل أو ترك الأصل أنه اسمع يا أخي الأصل أنه كافر وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر ما هو صحيح هذا . ولذلك يشكل بعض الناس هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة ؟ ويش الجواب ؟ نكفره بعينه ونقتله إذا سجد شخص لصنم نكفره بعينه ولا لا ؟ نكفره بعينه ما لم يوجد مانع فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا الأصل أنه ثابت في الفاعل إلا إذا وجد، إلا إذا وجد مانع وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس . فالأصل إذن أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به الأصل ايش ؟ كافر بعينه هذا الأصل ولا نبالي ما لم يوجد، ما لم يوجد مانع إن وجد مانع مثل أن يكون ما تبلغه الدعوة وما أشبه ذلك هذا شيء آخر هذا هو الأصل . والعجب أن قوما يحجمون عن تكفير المعين وآخرون يرفعون الحكم حكم الكفر عن كل الناس فهؤلاء مرجئة وهؤلاء مثل الخوارج نعم . لنسمع الآن هذه المسألة لأنها مهمة جدا . " الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه - أي في حكم التكفير والتفسيق - غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه " هذه القاعدة واجبة واجبة الاتباع لأنه دل عليه الكتاب والسنة .
قال المؤلف : " ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.
الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما". وفي رواية: "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال :عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"."
الشيخ :" ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين : أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به " افتراء الكذب على الله في الحكم يعني مثلا ظن أن هذا الفعل كفر وقال إن هذا الرجل كافر ولم يرد في الكتاب والسنة تكفيره يكون هنا ايش ؟ افترى على الله كذبا وافترى أيضا كذبا على الذي نبزه به فقال إنه كافر أو فاسق . " الثاني - المحظور الثاني - : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه . ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) وفي رواية : ( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله - يعني هو عدو الله - وليس كذلك إلا حار عليه - أي رجع - ) " . هذا المحذور الثاني أن الإنسان إذا قال لشخص أنه كافر وليس بكافر فإنه إن كان أهلا لذلك فهو كما قال وإلا رجع إلى ذاك لكن ما معنى رجعت إلى ذاك ؟ هل معناه أنه يكون كافرا بهذا أو المعنى أنه ابتلاه حتى يعصي الله فيكفر ؟ الجواب : هو الثاني لأن الرجل إذا قال لشخص يا كافر والثاني هذا المدعو ليس بكافر ما نقول كفرت ولهذا جاء في الحديث : ( إلا حار عليه ) يعني لا بد ولو حين أن يرجع إليه ذلك الوصف إلا أن يتوب إن تاب تاب الله عليه نعود إلى النص : " ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) " من أحدهما ؟ إما المكفِّر أو المكفَّر وفي رواية : ( إن كان ) تفصل أيضا ( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) فالحذر الحذر ولكن لو قال إنسان لشخص : أنت كافر لا يقصد الحكم عليه لكن من باب المغاضبة قال إنت كافر فهذا ليس مراد الحديث لأن المعنى أنت كافر بهذا الفعل كما في قول الله تعالى : (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي )) مع أن قتال المؤمنين ويش حكمه؟ كفر كما قال عليه الصلاة والسلام : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) . " ( ومن دعا رجلا بالكفر ) " - ويش معنى دعاه بالكفر ؟ أي قال يا كافر - أو قال عدو الله أي هو " ( عدو االله وليس كذلك إلا حار عليه ) " .
قال المؤلف : " وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق."
الشيخ :" وعلى هذا فيجب قبل الحكم أي قبل الحكم بالتكفير أو التفسيق أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق " . هذا هو الأول أو الثاني ؟ هذا النظر الأول أو الثاني ؟ الأول أو الثاني ؟ نعم الأول لا بد أن نعرف أن هذا الفعل أو الترك أو القول أو الترك كفر هذا أول شيء فنبحث ثم إذا وجدنا فيه إطلاق الكفر ننظر ثانية هل هو الكفر المخرج من الملة أو أنه هو كفر دون كفر ؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ( إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) هل نقول المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة ؟ لا أيضا ( سباب المسم فسوق وقتاله كفر ) هل هو مخرج من الملة ؟ لا لأن الله سمى الله المقاتلين إخوة فننظر أيضا هل هذا الكفر مخرج عن الملة أو لا ؟ فإذا قال قائل : أنتم ذكرتم الآن دلالة الكفر موجب للكفر أو الفسق ولم تذكروا أن ننظر وهل الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر أو لا ؟ نقول هذا مرادنا وإن كنا لم نصرح به مرادنا الكفر الأكبر والفسق الأكبر .
الشيخ : الفسق هل فيه أكبر وأصغر ؟ نعم فيه أصغر وأكبر فقول الله تبارك وتعالى : (( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار )) المراد الأكبر وقوله : (( إن جائكم فاسق بنبأ )) المراد الأصغر .
قال المؤلف : "الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.
ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً .؟
الشيخ :" الثاني النظر الثاني : - وهو أهم من الأول أو مساويان - : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع " . هذا أيضا مهم هل ينطبق هذا الحكم على هذا الفاعل المعين أو لا ينطبق ؟ ينظر ويتأمل لأنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال قتله وأخذ ماله وفقد الحياة وكل ما يترتب على الكفر المسألة ليست هينة . " ومن أهم الشروط - من أهم شروط ايش ؟ التكفير والتفسيق أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً " هذا من أهم الشروط أن يكون عالما لمخالفته .
الفرق بين أن يكون الشخص عالما بالحكم المترتب على فعله وبين أن يكون الشخص عالما بمخالفته.
الشيخ : ولا يشترط أن يكون عالما بالحكم المترتب على ذلك بينهما فرق ؟ أن يكون عالما بمخالفته ولا يشترط أن يكون عالما بما يترتب على ذلك أفهمتم ؟ يعني لو أن إنسان كفر والعياذ بالله أو فسق بشرب الخمر وهو لا يدري أنه يعاقب هل يسقط عنه ؟ لا والدليل على هذا قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو لا يدري ماذا يترتب عليه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : يا رسول الله هلكت قال : ويش الي أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وهو لا يدري ماذا يترتب عليه لكن يدري أنه حرام لقوله : ( هلكت ) فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة . ومثال آخر : لو أن رجلا زنى وهو ثيب يعلم أن الزنا حرام لكن لم يدر أنه يرجم هل يرجم أو لا يرجم ؟ يرجم نعم لأنه علم بأنه حرام وانتهك الحرام فيرجم هذا أيضا " لا بد أن يكون في المخالفة عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون فاسقا أو كافرا " .
السائل : ... ؟ الشيخ : العبودية الشرعية . السائل : شرعية يا شيخ . الشيخ : نعم . السائل : ما نحمل على كونية وشرعية معا ؟ الشيخ : لا هو أصلا إذا ثبتت العبودية الشرعية فهي ثابتة كونا لكن إذا كان كافرا ؟ السائل : لو كان كافر شيخنا . الشيخ : ما يدخل في هذا .
السائل : لو شيخ هل ثبت في الحديث أن رجلا دخل الجنة بسبب يعني كلب وأن امرأة دخلت النار بسبب كلب ... إذا كان أنه ثبت أن رجلا دخل الجنة بسبب كلب وتلك دخلت النار بسبب هرة ودخول فيعني من ... كافر من باب أولى يا شيخ ؟ الشيخ : أنت الكلب كافر ؟ السائل : لا أنا أقصد يا شيخ إذا كان الكلب حيوان يا شيخ يعني ليس له قيمة. الشيخ : طيب الكافر أخبث من الكلب الكافر أخبث من الكلب أمرنا بقتله وقتاله . السائل : ... . الشيخ : لا لا أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها ثم نهى عن قتلها السائل : الكلب الأسواد الشيخ : الكلب الأسود لأنه مثل الكافر شيطان نعم كيف ؟ السائل : ... . الشيخ :(( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا )) نعم .
إلى متى يعذر الإنسان بحسن قصده هل حتى في العقيدة كمن يقول "فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم".؟
السائل : أحسن الله إليك إلى متى بعذر الإنسان بحسن قصده ومعروف أحسن الله إليك إذا أخطؤوا قيل ... قصد حسن ؟ الشيخ : نعم . السائل : فماذا تقول يا شيخ أحسن الله إليكم أخطؤوا في باب العقيدة ... قليل اشتغلوا ... وعرفوا ... قال قائلهم : " فمن جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم " ترى هذا القائل البصيري فأخطأ في هذا البيت لكنه بوب مئات الأبيات . الشيخ : زين طيب . السائل : ... في ناس مثله أخطأ في بيتين أو بيت ... كثير من الأبيات قال خيرا . الشيخ : طيب . السائل : هل نعذرهم في هذا البيت إن أخطؤا. الشيخ : لا لا ما نعذره لأن هذا صريح ما في إشكال لكن مثلا اليد بالنعمة أو وجه بالذات بدون إثبات الوجه أو ما أشبه ذلك فيها تأويل ولهذا يمكن نتعرض لمسألة التأويل نعم . السائل : يا شيخ بارك الله فيكم. الشيخ : انتهى الوقت .
ما الضابط لطالب العلم إذا ذكر المسائل الشرعية للعوام أن يذكر الخلاف فيها أو يقتصر على قول واحد.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ما الضابط إذا ألقىى المسائل الشرعية على العوام أن يذكر الخلاف فيها بين أهل العلم أو يقتصر على قول واحد ؟ الشيخ : الذي نراه إذا ألقاه على العوام إن كان القول الثاني المرجوح عنده إن كان شائعا معروفا فليشر إليه وإن كان غير معروف فلا يشر إليه لأن هؤلاء ما لا يتحملون الخلاف . أما إذا كان مشهورا ومشتهرا بين الناس فلا بد أن يذكره فيقول هذا القول هو الراجح ويرى بعض العلماء أن الأمر ليس كذلك عشان يكون على بصيرة لأن العامي ربما يظن أن هذا الذي تكلم بما يراه أنه الراجح عنده لا يعرف الخلاف نعم يا سليم مع أن محمد يقول انتهى الوقت .
الطالب : شيخ الوقت راح في تصحيح الآية ... . الشيخ : أي خير إن شاء الله طيب . الطالب : أقول أهل الكلام يدعون أن لهم عقول وأنهم أذكياء وهم يأخذون المعنى من العجائز ويأخذون اللي مثلهم من الرجال يا شيخ وأهل السنة يطلبون الدليل يطلبون الحق من الدليل حتى يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يقول هذا الأئمة والصحابة يطلبوا الدليل حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ... وهم يدعون العقل ويدعون ؟ الشيخ : اللهم عافنا أنت أنت تحوم حول هذا المعنى يا سليم اسمع كلام شيخ الإسلام رحمهم الله فيهم يقول : " هؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما " يعني علمهم بالكتاب والسنة قليل ليس عندهم إلا هذه المناظرات والأحكام العقلية. الطالب : لكن الفهم الذي يدعونه والعقول الذين يدعونها كيف ما تهديهم إلى حتى ... هو الله سبحانه وتعالى ورسوله ؟ الشيخ : الشكوى إلى الله قل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الطالب : اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. لكن يكون على أهل السنة وهذا عيب عليهم هم . الشيخ : صحيح. انتهى الوقت ؟ طيب لا بس هو ادعى الأخ سليم دعوى يعني لا بأس بها يقول : " ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا " .
قال المؤلف : "وقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنهم وساءت مصيراً}. وقوله: {وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم : إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير}."
الشيخ : لقوله تعالى : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى )) يشاقق يعني يخالف وسميت المخالفة مشاقة لأن كل واحد منهما في شق (( من بعد ما تبين له الهدى )) انتبه لهذا القيد (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) ما هو سبيل المؤمنين ؟ سبيل الله المؤمنين هو أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا. (( نوله ما تولى )) يعني نجعله مع من تولاه (( ونصله جنهم وساءت مصيراً )) . وقول الله تعالى : (( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون )) ليضل أي ليحكم بضلهم وضلالهم بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون (( إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير )) .
قال المؤلف : " ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور:منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}."
الشيخ :" ولهذا قال أهل العلم : لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له " يعني لو أن رجلا أسلم حديثا وقال الصلوات الخمس غير واجبة فإنه لا يكفر لماذا ؟ لأنه جاهل ما يدري ويتعلم لكن لو كان عايشا بين المسلمين وأنكر ذلك فإنه يكفر لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام . " ومن الموانع - موانع ايش ؟ موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق - أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه " إذن لا بد من الإرادة " وله صور منها : أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) " فالمكره إذا أكره على الكفر لا يكفر ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا وأما من فرق بين الكفر والفعل فلا وجه لتفريقه لأن الآية عامة من كفر بالله من بعد إيمانه ولا فرق فلو أن أحدا أمره أن يسجد لملك من الملوك فسجد دفعا للإكراه لا تعظيما للي سجد له فإنه لا يكفر واضح يا جماعة ؟
الفرق بين أن يفعل الشخص الكفر دفعا للإكراه وبين أن يفعل الشخص الكفر من أجل الإكراه.
الشيخ : طيب فإن فعله لا دفعا للإكراه ولكن من أجل الإكراه وسجد ينوي بذلك السجود لهذا لصنم مثلا أو لهذا الملك فهل يكفر أو لا يكفر ؟ هذه فيها خلاف بين العلماء لا في هذه المسألة ولا غيرها . وضابطها : أنّ من فعل الفعل أو قال القول لدفع الإكراه فهذا لا يحكم له بما قال وإن فعله للإكراه فمن العلماء من قال إنه يحكم عليه بما يقتضيه هذا القول أو الفعل ومن العلماء من قال في ذلك تفصيل إن كان عاميا لا يعرف التفريق بين أن يفعله للإكراه أو يفعله لدفع الإكراه فإنه لا فرق وهذا هو الصحيح لأن العامي لا يميز .
الشيخ : ونضرب لهذا مثلا بالطلاق لو أن أحدا أكره على أن يطلق زوجته فقال هي طالق لا يريد أن تطلق يريد ايش ؟ دفع الإكراه فهذا لا يقع الطلاق ولو أراد الطلاق للإكراه يعني أراد الطلاق لأنه أكره عليه فهل يقع الطلاق أو لا ؟ المذهب أنه يقع الطلاق لأنه أراده والصواب أنه لا يقع لأن الله تعالى قال : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره )) يعني على الكفر . والصواب أنه لا يكفر لأنه قال هذا بغير اختياره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ) ايش ؟ ( وما استكرهوا عليه ) ولم يفرق بين أن يفعله للإكراه أو لدفع الإكراه وهذا هو الصحيح وفضل الله تعالى واسع والعامي لا يفرق ولهذا نعم قلنا يكره ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ والدليل واضح (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) نعم .
قصة الرجلين اللذين قربا ذبابا التي في كتاب التوحيد.
الشيخ : ولهذا ما ذكر في كتاب التوحيد من قصة الرجلين الذي قيل لهم تقربوا إلى هذا الصنم ولو بذباب فتقرب أحدهما بالذباب والآخر لم يتقرب وأن الأول دخل النار والثاني نجى منها هذا ضعيف مو بصحيح . والصواب أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل طيب .
قال المؤلف : "ومنها أن يغلق عليه فكره، فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك.ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حتى يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح"."
الشيخ : قال : " ومنها - أي من الموانع - أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك " إذا أغلق عليه فكره فإنه لا يؤاخذ كل شيء يغلق الفكر فإنه لا يؤاخذ به فاعله أو قائله دليله ؟ " ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ) " الرجل هذا قال قولا مكفرا أو غير مكفرا ؟ قال قولا مكفرا يصف الله بأنه عبده وهو ربه ولكن هل قاله قصدا أو لا ؟ لا أخطأ من شدة الفرح وكذلك لو غوضب حتى خرج عن طوره وشتم الدين وما أشبه ذلك فإنه لا يكفر لأنه بغير بغير اختياره . والله تعالى فضله واسع لا يؤاخذ عبده بما لا يقدر عليه قال الله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) والإنسان إذا غضب يغمى عليه تقريبا حتى إنه ربما يأخذ ماله ويكسره وزوجاته يطلقهن وغنمه يذبحهم فلذلك كان الذي يغلب على أمره لا حكم لقوله ولا لفعله أيضا .
قال المؤلف : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ ص180جـ12 مجموع الفتاوي لابن قاسم:وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاً. وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. ا.هـ. وقال في ص229جـ3 من المجموع المذكور في كلام له: "هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. "
الشيخ :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفحة 180 جـ12 مجموع " طيب اثنا عشر وإلا نقول عشرة وثنتين ؟ الطالب : اثنا عشر . الشيخ : ليش ؟ لأن هذه (( وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما )) . " قال في * مجموع الفتاوى * لابن قاسم قال : وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصّر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته ". قسم رحمه الله الناس ثلاثة أقسام : القسم الأول : اجتهد وقصد الحق فأخطأ فهذا يغفر له خطؤه بل له أجر على اجتهاده . الثاني : من تبين له الحق ولكن اتبع غير سبيل المؤمنين . فهذا ايش هو ؟ كافر لقوله تعالى : (( ونصله جهنم )) . الثالث : اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهذا عاص مذنب لا شك فيه لأن الواجب أن لا يتكلم إلا بعلم ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته هذا كلام الشيخ رحمه الله على هذا التفصيل . " وقال أيضا في صفحة 229 جـ3 من المجموع المذكور في كلام له : هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى " . وذلك أنه رحمه الله اتهم أنه يكفر المؤمنين فأراد بذلك أن يدافع عن نفسه وقال : أنا في المجالس وفي كل مكان أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية التكفير واضح والتفسيق الكبائر إذا فعل الإنسان الكبيرة وصار فاسقا والمعصية ما دون الكبائر إلاإذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة و فاسقا أخرى و عاصيا أخرى كافرا إن كان الفعل فاسقا إن كان كبيرة عاصيا إن كان صغيرة . " وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية وما زال المسلمون يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية " ولا كرامة له وما قاله رحمه الله في هذا حق وأنه لا فرق بين المسائل التي يقول إنها أصول والتي يقول إنها فروع من اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه بشرط أن يبذل غاية جهده إلى آخره . الأسئلة ؟
الطالب : ... ومازال السلف ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم هل ؟ السائل : الاستتابة وإقامة الحجة واجبة ؟ الشيخ : الاستتابة الصواب أنها ليست واجبة وأنها ترجع إلى رأي الإمام إن رأى أن لا يستتاب من أجل أن يكون أشد ردعا لغيره قتله بدون استتابة وكذلك أيضا إذا كانت المسألة إذا كان الكفر مما لاتقبل فيه التوبة على رأي من يرى أن من سب الله أو رسوله أنه لا تقبل توبته هذا أيضا لا يستتاب .
السائل : لنا أن نحكم على رجل الذي صدر منه شيء ولا مثلا نناقشه أو نبين له ؟ الشيخ : ذكرت لك قبل قليل قلت يحكم عليه بالكفر فإذا قال ما أدري أنا ما دريت على هذا وذكر مانعا رفعنا عنه . الأصل أن من فعل مكفرا أو مفسقا حكم عليه به بمقتضاه ما لم يأت بمانع كما أن الأصل مثلا في الميراث إذا كان أبا أو ابن الأصل أن يرث ما لم يجد مانعا كذلك أيضا في مسألة الطلاق الأصل أن الرجل إذا طلق وقع طلاقه ما لم يذكر مانعا ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون محاضر يقول مثلا طلقتها ؟ قال نعم قال هل في حيض ؟ قال لا قال في طهر جامعت فيه ؟ قال لا ما حاجة لهذا لأن بالاتفاق لا يشترط ذكر انتفاء المانع وإلا لكان كل إنسان يورد علينا مسألة فرضية أو غير فرضية نذكر الموانع كإنسان باع لشخص هل نقول هل بعته بعد أذان الجمعة الثانية ؟ ما يجب فالأصل أن الأشياء ماشية على شروطها وانتفاء موانعها إذا وجد المانع إذا ذكر المانع ينظر فيه .
الشيخ : فهؤلاء الذين أحيانا يكتبون المحاضر كيفية الطلاق أراهم الآن يذكرونها هل هي حائض هذا لا حاجة للسؤال عنه . أولا : لأن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض واقع وأن الطلاق في طهر جامع فيه واقع أفهمتم ؟ إذا كان أكثر الأمة على هذا وأنه لو وجد هذا المانع فليس بمانع كيف ننبش ؟ ثم إذا نبشنا عن هذا وصار طلق الرجل امرأته أول طلقة في عام عشرة طلقها وهي حائض وفي عام إحدى عشر طلقها في طهر جامعها فيه وفي عام اثنا عشر طلقها في غضب شديد ما صار طلاق نفتح الناس أبواب مع أن نعلم علم يقين لو أنها تزوجت بعد الطلاق الأول حين انقضت عدتها نعم ؟ الطالب : ... . الشيخ : لن يقول شيء لن يقول هذه زوجتي ففتح أبواب الحيل للناس غلط ذكرت هذا لأن أنا يقع عندي هذا كثيرا لكن ربما يقع عندكم أيضا لا تسألوا هل أنت طلقتها في حيض أو في طهر جامعت فيه أو لا ؟ كذلك التبس على بعض الناس حتى العلماء الطلاق في النفاس هل هو حرام ولا حلال ؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم وهذا خطأ ليس حراما وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر : ( ثم ليطلقها طالقا أو حاملا ) طاهرا منين ؟ من الحيض .